﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
عليه رحمة الله والمنعقد في الثلاثين من الشهر الرابع لعام الف واربع مئة واربعة وعشرين. قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين امين. قال الامام ابو عبد الله محمد

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.200
محمد بن ادريس الشافعي رضي الله عنه امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وامنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد الله. نعم على على مراد رسول الله. الحمد لله رب العالمين

4
00:01:00.200 --> 00:01:26.550
والله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين من شرف هذه الرسالة ان مؤلفها نقل فيها عن جملة من ائمة السلف كنقله عن الامام احمد فيما سلف وان كان سبق الاشارة الى ان النقل السالف عن احمد رحمه الله ليس بالضرورة ان يكون من منصوصه

5
00:01:26.550 --> 00:01:46.550
وفي الجملة انه فهم فهمه اصحابه فعبروا به عنه. وهذا النقل عن الامام الشافعي هو ايضا نقل فاضل على ما فيه من الاجمال. فان الجملة التي قالها الشافعي رحمه الله هي جملة متحققة امتداد

6
00:01:46.550 --> 00:02:06.550
عند سائر اهل العلم وليس فيها مادة من الاختصاص. ليس فيها مادة من الاختصاص فانه قال امنت بالله وبما جاء في كتاب الله او بما جاء عنه سبحانه وتعالى اي مما انزله على نبيه صلى الله عليه وسلم على مراد الله

7
00:02:06.550 --> 00:02:26.550
وامنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وترى ان هذه الجملة تعد من الجمل المسلمة ابتداء عند سائل الائمة. وانما يكره الشافعي ونقلها من نقل عنه من اصحاب السنة والجماعة من

8
00:02:26.550 --> 00:02:58.650
الفقهاء والمصنفين في اصول الدين ما فيها من الاشارة الى ترك التأويل. فان جملة هذه فيها اشارة بينة الى مخالفة طريقة اهل التأويل من المتكلمين. الذين تأولوا نصوص صفات بدأنا هذا هو وجه نقدها. ينبه في هذه الجملة التي رواها وذكرها عن الشافعي ان الشافعي رحمه الله

9
00:02:58.650 --> 00:03:26.350
يقرر بهذا وجها من اوجه التفويض لمعاني الصفات وهذه الجملة قد زعم بعض الفقهاء من اصحاب الشافعي وبعض اصحاب احمد ان الشافعي بهذه الجملة يذهب الى شيء من التفويض وكما اسلفت ان مسألة التفويض لمعاني الصفات مسألة اشكلت على كثير من الفقهاء

10
00:03:26.400 --> 00:03:53.550
وما من امام من الائمة الاربعة الا ونسب اليه اصحابه او بعبارة ادق الا ونسب اليه بعض اصحابه  وغيرهم جملة من التفويض فاحمد نسب اليه قوله في التفويض والشافعي نسب اليه لمثل هذا القول الذي قاله ومالك رحمه الله لما قال جملته المعروفة الاستواء معلوم

11
00:03:53.550 --> 00:04:10.200
مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة نسب اليه شيء من التفويض وكذلك الجمل المأثورة عن بعض المتقدمين من السلف كقولهم امروها كما جاءت بلا كيف وهذه جملة منسوبة او مروية

12
00:04:10.200 --> 00:04:40.200
مكحول والزهري وسفيان الثوري والليث ابن سعد والاوزاعي الى غير ذلك. فهذه الجمل اذا تأملتها لا ترى ان فيها مادة من التفويض. فالقول الشافعي هذا ليس فيه ذكر للتفويض وانما فيه تقرير لكونه رحمه الله يذهب الى ان الايمان على مراد الله ورسوله

13
00:04:40.200 --> 00:05:01.900
فلك ان تقول ان هذه الجملة مخالفة لقول المفوضة. مخالفة لقول المفوضة. لان الشافعي رحمه الله بين انه امن بها على مراد الله. وعلى مراد رسول الله. فظهر ان لله ولرسوله

14
00:05:01.900 --> 00:05:26.950
مرادا من جهة المعنى في هذه النصوص. واذا كان له سبحانه وتعالى مرادا ولرسوله مرادا في خطابه ان هذا مراد مما يمكن فكره وفهمه ووعيه وكذلك قولهم امروها كما جاءت بلا كيف. وهذا قول معروف لجملة من كبار ائمة السلف

15
00:05:27.250 --> 00:05:47.250
هذا ايضا فيه براءة من التفويض وليس قولا بالتفويض. لان قولهم امروها كما جاءت دليل على انها تؤخذ على ظاهرها في المعاني المقتضية لها في لسان العرب. وقولهم بلا كيف؟ انما نفو العلم بالكيفية

16
00:05:47.250 --> 00:06:15.750
وكونه مخصص للكيفية بالنفي اي بنفي العلم دليل على ان المعنى من جهة اصله يكون معلوما. نعم. قال رحمه الله على هذا درج السلف وائمة الخلف رضي الله عنهم كلهم متفقون على الاقرار والامرار والاثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله من غير تعرض لتأويله

17
00:06:15.750 --> 00:06:35.750
اي من غير تعرض لتأويله واراد بالتأويل هنا التأويل الذي احدثه المتكلمون. وهو صرف اللفظ عن الحقيقة الى المجاز او صرف اللفظ عن الظاهر الى المؤول. فهذا هو التأويل البدعي الذي يحدثه المتكلمون من المعتزلة

18
00:06:35.750 --> 00:07:00.550
وغيرهم في باب الاسماء والصفات. نعم قال وقد امرنا بالاقتفاء لاثارهم والاهتداء بمنازلهم وحذرنا المحدثات. وخبرنا انها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عظوا عليها بالنواجذ

19
00:07:00.550 --> 00:07:26.450
اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم مقام السنة والاتباع يعتبر باصلين. الاصل الاول العلم والاصل الثاني التسليم. وهما المذكوران في قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم

20
00:07:26.450 --> 00:07:46.450
ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالتسليم الذي ليس مبنيا على العلم هذا ليس مقصودة من الشريعة التسليم الذي ليس مبنيا على العلم هذا ليس مقصودا في الشريعة. ولهذا التسليم

21
00:07:46.450 --> 00:08:06.450
للاعيان هذه بدعة حدثت في الاسلام. واول من احدثها الشيعة ثم الصوفية. فصاروا يسلمون لائمتهم تسليما مطلقا الى قدر اعتقدوا فيه او اعتقد بعض طوائفهم ما يصل الى عصمة الائمة

22
00:08:06.450 --> 00:08:26.450
المقصود ان التسليم لاعيان اهل العلم فضلا عن من دونهم ليس مشروعا في الشرع. التسليم الذي ليس مبنيا على وهو التسليم المطلق فان التسليم المطلق لا يكون الا لله سبحانه وتعالى ولحكم نبيه صلى الله عليه وسلم. واما غير النبي

23
00:08:26.450 --> 00:08:44.050
صلى الله عليه وسلم فانه يراجع في قوله. ولابد ان يظهر قوله على وفق مقاصد الشريعة فهنا قوله تعالى حتى يحكموك فلا بد من مقام العلم. ومقام التسليم. فهذان الاصلان هما مبنى السنة والاتباع

24
00:08:44.050 --> 00:09:04.050
ان يكون صاحب السنة والمقتدي باثر السلف على علم وعلى تسليم. واما اذا اسقط مقام العلم اعتبر مقام التسليم فهذا ليس من مقصود الشريعة. لانه علم بالله سبحانه وتعالى. ولا يمكن ان تقوم الحقائق في القلوب

25
00:09:04.050 --> 00:09:24.050
ويعظم شأنه سبحانه وتعالى الا بالعلم الذي يصاحبه التسليم. وكذلك مقام العلم وحده الذي ينقطع عن التسليم بل يقوم على الجدل وما الى ذلك هذا ليس مقصودا في الشريعة. ولهذا لا ترى ان الله سبحانه

26
00:09:24.050 --> 00:09:44.050
تعالى عظم مقام الجدل وجعله منهجا للمؤمنين. من لم يذكر هذا كما نص عليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الا في حق المجادلة الكفار واما الجدل فما ذكر بين المؤمنين. لقول الله تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم اي جادل الكفار

27
00:09:44.050 --> 00:10:03.600
ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن. فمقام النظر والجدل هذا لم يذكر في سياق المؤمنين انما قوم الكفار فاذا لا بد من اعتبار هذين المقامين مقام العلم وهو التحكيم ومقام التسليم. نعم

28
00:10:04.200 --> 00:10:24.200
وقال عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه هذا الحديث وهو حديث العرباض بن سارية حديث ثابت اخرجه الامام احمد وغيره وهو من سننه صلى الله عليه وسلم وفيه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. ويراد بالخلفاء هم الخلفاء الاربعة

29
00:10:24.200 --> 00:10:47.550
الراشدون وانت ترى ان من بعدهم سموا في الاسلام وفي تاريخ الاسلام سموا خلفاء كخلفاء بني امية وخلفاء بني العباس الى غير ذلك فهل تسمية من بعد الاربعة الراشدين خلفاء مما يسوء او مما ينهى عنه؟ هو مما يسوء لكن فرق بين

30
00:10:47.550 --> 00:11:07.550
ابي بكر وعمر وعثمان وعلي خليفة وبين تسمية من بعدهم. فان المقصود بالخلفاء الاربعة هنا انهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في امته. هذا ومعنى ان ابا بكر خليفة. اي انه خليفة عن رسول الله. وكذلك عمر من بعده وعثمان وعلي

31
00:11:07.550 --> 00:11:27.550
وكل واحد من هؤلاء بعد او عند خلافته هو خليفة عن رسول الله في الامة. واما من بعدهم فاذا سمي خليفة فهو مستخلف على المسلمين كراع وامير وسلطان. فهذا هو الفرق بين الخلافتين. بين الخلافة النبوية وهي التي لها سنة

32
00:11:27.550 --> 00:11:49.850
الخلفاء بعده عليه الصلاة والسلام خلفاء النبوة هم اربعة. ذهب بعض اهل العلم وهو مشهور في كتب بالسير وهو قول لبعض اهل العراق ان عمر ابن عبد العزيز رحمه الله يسمى خليفة خامسا وهذا غلط وقد نبه اليه جملة من الكبار

33
00:11:49.850 --> 00:12:14.150
الامام احمد رحمه الله وانكر هذا القول لما بلغه. واستدل بما روى سفينة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي عليه الصلاة السلام قال الخلافة بعدي ثلاثون سنة ولهذا الامام احمد لما بلغه قول بعض اهل العراق ان عمر ابن عبد العزيز هو الخليفة الخامس عجب من ذلك وقال الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:12:14.150 --> 00:12:42.950
بعدي ثلاثون سنة مقصوده رحمه الله ان من جعل عمر ابن عبد العزيز خليفة خامسا فقد زاد على الثلاثين. لان الثلاثين سنة هذه قد انتهت اه يعني بقي فيها اشهر بعد مقتل امير المؤمنين علي ابن ابي طالب. فهي جزء من امارة الحسن ان كان للحسن امارة على خلاف بين اهل العلم في امارة الحسن

35
00:12:42.950 --> 00:13:02.950
المقصود ان عمر ابن عبد العزيز صاحب سنة وصاحب هدي وامام في العلم وصاحب عدل الى اخره لكن لا يجوز ان يسمى خليفة خامسا خلفاؤهم اربعة واما من بعدهم فهم سلاطين وملوك. هذه جهة. الجهة الثانية ان معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه باجماع

36
00:13:02.950 --> 00:13:22.950
السلف افظل من عمر ابن عبد العزيز. لان معاوية صحابي. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان العلماء اتفقوا لان افضل ملوك الاسلام معاوية لان من قبله كانوا خلفاء. فمعاوية ملك وان كان يسمى خليفة. قال شيخ الاسلام

37
00:13:22.950 --> 00:13:38.700
افضل ملوك الاسلام بالاتفاق. فهو افضل من عمر ابن عبد العزيز ولا شك مع ان شيخ الاسلام استدرك جملة قال وان كان بعض مقامات العدل استقرت في زمن عمر وخلافة عمر ابن عبد العزيز اكثر

38
00:13:38.700 --> 00:13:58.700
من استقرارها في خلافة معاوية. لكن هذا اوجبه حال السلطان في الذاكر. بمعنى ان معاوية ادرك فتنا ومعاوية رجالا من الصحابة في خلافته والى اخره. فكان لزمنه اختصاص. بخلاف عمر ابن عبد العزيز فان الامور استقرت له في الجملة

39
00:13:58.700 --> 00:14:15.100
فبعض مظاهر العدل التي تحققت في زمن عمر ولم تتحقق في زمن معاوية يعني عمر ابن عبد العزيز هذا لا يعجب منه. فان الاعتبار كليات الامور واجتماعها وليس بجزء من احدها. نعم

40
00:14:16.050 --> 00:14:31.100
ايضا في هذا الحديث فان كل محدثة بدعة. اي كل احداث في الدين اي كل احداث في الدين فانه بدعة. سواء كانت بدعة قولية او بدعة عقدية او بدعة فعلية

41
00:14:33.150 --> 00:14:53.150
وفي بعض اوجه حديث جابر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبته به وهو في الصحيح حديث جابر ابن عبد الله قوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في

42
00:14:53.150 --> 00:15:20.450
وغيرها وجه وزيادة وكل ضلالة في النار. اه هذه من جهة الاسناد فيها تردد الجميع يقول انها شاذة يرى ان شذوذها من جهة متنها اه ما وجه ذلك؟ قال لان الضلال لا يلزم ان تكون في النار. فان الانسان قد يضل وايش؟ ويكون ضلاله

43
00:15:20.450 --> 00:15:40.450
مغفورا له ويكون ضلاله مغفورا له على قول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن العاص الصحيحين اذا حكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران اذا حكم في الشهادة فاخطأ فله اجر. من هذا الوجه ذهب الامام الجميع الى ان

44
00:15:40.450 --> 00:16:00.450
هذه الزيادة لا تصح. يقول لان قوله كل ضلالة في النار هذا عموم. والحق ان الضلالة اي ظلال الانسان في قول قاله او فعل ينفع له قد يكون هو في النار لكونه متعديا بعدما تبين له الهدى وقد لا يكون في النار اي لا يكون معرضا للوعيد لكونه

45
00:16:00.450 --> 00:16:16.050
ايش؟ هذا هو محل اجتهاده فيكون خطأه مغفور واجتهاده مأجور. ومن هنا يذهب الامام الجميع الى ان هذه الزيادة لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لاعلالها من هذا الوجه. نعم

46
00:16:16.900 --> 00:16:43.900
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فقط نعم ومقتضى الاتباع هو الاخذ باثار السلف. ولكن هنا ايها الاخوة مسألة لابد من فقهها فانا نقول انه يجب اتباع او يجب الاتباع لمذهب السلف هذه جملة محكمة صحيحة

47
00:16:43.950 --> 00:17:03.950
انه يجب على كل مسلم ان يتبع سلف هذه الامة واذا ذكر السلف فيراد بهم اهل القرون الثلاثة الفاضلة الذين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضله في حديث عمران في الصحيحين. وعليه فصدر السلف وافضلهم واجلهم هم المهاجرون

48
00:17:03.950 --> 00:17:24.400
والانصار وهم الذين قال الله فيهم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلكونه سبحانه وتعالى رضي عنهم ورضوا عنه. دل على ان اتباعهم يكون واجبا. وان السنة في

49
00:17:24.400 --> 00:17:44.150
اقوالهم ولا يمكن ان غيرهم يختص بسنة لا توجد عندهم. فدل على ان هؤلاء هم اصحاب الهدي والسنة والاقتداء  اما من بعد القرون الثلاثة الفاضلة فاذا سمي سلفيا فباعتبار اقتدائه. فباعتبار اقتدائه

50
00:17:45.450 --> 00:18:05.750
فان كلمة السلف تعني القوم السالفون من اهل التقدم. وهم القرون الثلاثة الفاضلة ومن بعدهم فقد جرى على سنتهم لكن هنا مسألة اجل واخص من هذه المسألة ويدخلها كثير من الغلط. وهي متى يصح ان يقال

51
00:18:05.750 --> 00:18:24.600
عن قول ما او فعل ما ان هذا القول او هذا الفعل مذهب للسلف هذه مسألة لابد من فقهها لكثرة الغلط فيها من زمن متقدم. وممن نبه على كثرة الغلط فيها الامام ابن تيمية رحمه الله وقال انها مسألة

52
00:18:24.600 --> 00:18:50.300
عظيمة غلط فيها جملة من الفقهاء من اصحابنا وغيرهم. متى يقال عن قول من الاقوال ان هذا مذهب للسلف او عن فعل من الافعال ان هذا مذهب للسلف يقول الامام ابن تيمية رحمه الله يقول وهنا ثلاثة من الطرق طريقان معروفان للمحققين من اصحاب السنة وطريق ثالث ذكره بعض الفقهاء

53
00:18:50.300 --> 00:19:15.850
واصله عن جملة من المتكلمين المنتسبين للسنة والجماعة قال وهو عند التحقيق عن الثالث من طرق اهل البدع وليس من طرق اصحاب السنة والجماعة الطريقان المحققان لمعرفة ان هذا القول مذهب للسلف قال ان يستفيض هذا القول ذكرا عند

54
00:19:15.850 --> 00:19:41.450
الائمة ولا يذكر غيرهم اي انك اذا نظرت اقوال الائمة السالفين كالتابعين ومن بعدهم من الائمة كالائمة الاربعة وامثالهم وجدت ان قولا من الاقوال قد استفاض عندهم ورأوا انه هو السنة اللازمة وان خلافه خروج عن السنة. فاذا استفاض ذكر قول من الاقوال

55
00:19:41.650 --> 00:20:03.000
فان هذا يكون ايش؟ مذهبا للسلف واذا كان مذهبا للسلف فالنتيجة انه يجب اتباعه. ولا يجوز مخالفته ومخالفة بدعة وضلالة في استفادة قولهم ان القرآن ليس مخلوقا وانه كلام الله منزل غير مخلوق فهذه جملة مستفيضة

56
00:20:03.100 --> 00:20:26.300
وكالصفارة قولهم ان افعال العباد ايش؟ مخلوقة لله فهذه جملة مستفيضة عن السلف والائمة من اهل الحجاز والعراق وغير ذلك فاذا التواتر لجملة من الجمل بين الائمة فاذا تواترت قول او جملة من الجمل فان هذا يكون

57
00:20:26.300 --> 00:20:52.550
للسلف لا يجوز الخروج عنه الطريق الثاني قال ان يحكي من عرف بقدر من التحقيق من اهل العلم ان هذا اجماع للسلف قال كالاجماع الذي يذكره محمد ابن نصر وابو عمر ابن عبد البر وامثال هؤلاء. فهؤلاء اي من عرف من اصحاب الائمة بالتحقيق

58
00:20:52.550 --> 00:21:07.950
انضباط في السنة اذا حكوا اجماعات في مسائل وقالوا ان هذا اجماع للسلف فان هذا الاجماع اذا لم يكدر عليه او لم يكدر عليه شيء فانه يكون طريقا لمعرفة مذهب السلف

59
00:21:08.000 --> 00:21:28.000
فاذا تحقق من هذا ان ما يصح ان يقال انه مذهب للسلف يجب اتباعه هو من ضبط اجماعا. هو من ضبط اجماعا فانت اذا تأملت وجدت عنا الطريقين يرجعان في الجملة الى ايش؟ الى الاجماع فان الاجماع اما ان يكون بتصريح عالم

60
00:21:28.000 --> 00:21:48.000
كمحمد بن نصر مثلا اوكى بعمر بن عبد البر او امثال هؤلاء ان هذا اجماع للسلف. فاذا شاع انه اجماع او من هو اجل من هؤلاء ممن تقدم؟ كان يقول الامام احمد وعلى هذا اجمعوا او يقول وكيع او يقول اسحاق. فاذا نص عالم من الائمة

61
00:21:48.000 --> 00:22:09.550
والاكابر المعروفين بالسنة على ان هذا اجماع ولم يكدر عليه شيء فهذا مذهب للسنة. او ترى هذا القول نقلا عنه والسفر فتحصن من هذا ان المعرفة بمذهب السلف ترجع الى وجه واحد والى طريق واحد

62
00:22:09.900 --> 00:22:35.100
وهو الاجماع وهو انضباط الاجماع اما تواترا لفظيا واستفاضة للكلمة او تصليحا من بعض الاعيان المعتبرين بان هذا اجماع  ولم ولو لم تستفظ الكلمة بينهم وهذا هو الفرق بين الوجهين ان الثاني قد يصرح مثلا محمد بن نصر وجملة من العلماء ان هذا اجماع للسلف مع انك اذا تأملت ودرست اقوالا قد لا تجد

63
00:22:35.100 --> 00:22:52.900
ان هناك استفاضة صريحة لهذه الجملة الطريق الثالث وهو المذلة ومع الاسف ان بعض المعاصرين من بعض طلبة العلم والطلاب قد يقعون في شيء منه وهو طريق غلط. قال شيخ الاسلام

64
00:22:52.900 --> 00:23:20.150
قال والطريق الثالث وقد استعمله جملة من الفقهاء المنتسبين للسنة المعظمين لفريق السلف من اصحابنا وغيرهم قال هو الفهم لكلام السلف فاذا فهموا عن السلف كلاما جعلوه مذهبا للسلف  اذا فهموا عن جملة او عن اعيان من السلف كلاما جعلوه مذهبا للسلف

65
00:23:20.250 --> 00:23:40.250
قال وهذا له اضطراد في كلام كثير من الفقهاء. فمن فقه من كتاب الله معنى في ابواب اصول الدين. وتبين ان هذا تبين له ان هذا ظاهرا من كلام الله جعل هذا مذهبا للسلف لان السلف عنده لا يخرجون عن ايش؟ عن ظاهر

66
00:23:40.250 --> 00:24:02.900
القرآن محصل هذا الطريق كاختصار انه من يقول عن قول من الاقوال انه مذهب للسلف مع انه ليس فيه اجماع والاستفاضة انما فهم فهما هذا المجتهد او هذا الناظر فهم فهما فهذا الفهم لما بان له

67
00:24:02.900 --> 00:24:22.900
هذه انه فهم منضبط وانه على وفق ظاهر النصوص وان النصوص تؤيده قال ان هذا مذهب للسلف لان السلف لا يأخذون عن النصوص. فهو تحصيل لمذهب السلف في طريق الفهم. وليس بطريق النقل. وهنا لك ان تقول

68
00:24:22.900 --> 00:24:53.750
ان الطرق التي استعملت تنقسم الى طريقين. الطريق الاول تحصيل مذهب السلف نقلا الثاني تحصيل مذهب السلف ايش؟ فهما. تحصيل مذهب السلف فهما هذا غضب من فهم فهما ونسبه لجميع السلف اي جعله مذهب لاهل السنة والجماعة. ولم يجد فيه نقلا اما اجماع

69
00:24:53.750 --> 00:25:13.750
مصرحا به او استفاضة لذكره بين الائمة وانما اعتبر فهمه او فهم غيره من اهل العلم فهذا طريق لا يصح لم؟ لانك ان قلت عن قول ما انه مذهب للسلف فمعناه ايش؟ ان اتباعه

70
00:25:13.750 --> 00:25:36.650
يكون واجبا وان غيره يكون بدعة وان الاجتهاد ولو من عالم كبير بخلاف هذا القول صائغ اوليس سائغا يكون ليس سائغا بل اجتهاده مخالف للحق. ابتداء. هذا هو وجه التشديد من هذه الجملة

71
00:25:36.650 --> 00:25:56.650
ولهذا لا يجوز ان يقال عن قول من الاقوال او فعل ان هذا مذهب للسلف. او هذه سنة سلفية. يجب اتباعها الا اذا كانت منضبطة الاجماع نقلا اما استفاضة واما تصليحا بلفظ ايش؟ الاجماع واما اذا

72
00:25:56.650 --> 00:26:16.650
فهم الفاهم فهما من نصوص الكتاب او السنة او من كلام السلف فقال ان من مذهب السلف كذا وكذا لكونه احمد قال جملة من الجمل لم يقصد بها الامام ولم يذكر فيها اجماعا او لكون ظاهرا من النصوص دل على شيء ما فهذا لا يصح

73
00:26:16.650 --> 00:26:39.050
ومن مثال ذلك مثلا لا يصح لقائل ان يقول ان من السنة السلفية اسناد اليدين بعد الرفع من الركوع ان هذه السنة السلفية لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه يضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع. هذه مسألة خلاف

74
00:26:39.050 --> 00:26:59.050
كون العالم او المجتهد او الناظر او حتى طالب العلم يذهب الى ان هذا هو القول الراجح القول المحقق انه ظاهر النصوص عنده هذا لا بأس. لكن انه اذا فهم ان هذا هو الذي دل عليه الدليل. يجعله سنة لازمة كلا. وانت ترى الفقهاء الكبار

75
00:26:59.050 --> 00:27:19.050
كاحمد والشافعي ومالك وابي حنيفة وامثالهم قالوا في اقوال كثيرة ومعهم ظواهر من النصوص قد تصل احيانا الى حد التصريح ومع ذلك لم يعتبروا قولهم سنة ايش؟ سنة لازمة بل اعتبروه قولا من ظهر له ان هذا القول

76
00:27:19.050 --> 00:27:39.050
موافق للقرآن وجب اتباعه له. واما من لم يظهر له ذلك فانه لا يلزم. ولا سيما ان مقام الظهور في الجملة مقام يتأخر ويختلف. من المجتهدين. فانت ترى مثلا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال غسل

77
00:27:39.050 --> 00:28:02.800
واجب على كل محتلم فذهب طائفة الى ان غسل الجمعة واجب على الاعيان. لان النبي قال غسل الجمعة واجب على وكلمة واجب في الاصول تدل على الوجوب. وكلمة تدل على الوجوب. ومع ذلك القول المحقق والذي عليه السواد من اهل العلم كالائمة الاربعة ان غسل الجمعة ليس ليس ايش

78
00:28:02.800 --> 00:28:22.800
ليس واجبا طيب وماذا يفعل بهذا الحديث؟ هم لا يرون ان هذا الحديث يدل على الوجوب. وهناك يعني لو لو استطردنا في هذا لوجدت فقهية كثيرة من السنن العملية والاحكام العملية لا يسلك عليها ذلك. فالمحصل ان مذهب السلف الذي ينسب

79
00:28:22.800 --> 00:28:48.450
اليهم ليس هو الاحاد الفقهية. الاحاد الفقهية هي محل خلاف في الجملة بين السلف. انما مذهب السلف الذي يجب اتباعه هو من ظبط اجماعا سواء كان في المسائل القولية او كان في المسائل الفعلية او تقول سواء كان في المسائل العلمية او المسائل العملية. واما ما لم ينضبط بالاجماع

80
00:28:48.450 --> 00:29:09.900
انضباطا بينا فهذا لا يجوز نسبته الى السلف كمذهب. وانما يذكر انه قول لطائفة من السلف او انه محل نزاع بينهم او ما ذلك فالمحصل اذا ان من قال عن قول ما او فعل ما ان هذا مذهب للسلف. وان خلافه بدعة قيل يلزمك

81
00:29:09.900 --> 00:29:29.000
ان تحكي اجماعا بالتصريح او استفادة عند الائمة بذكر هذا القول. واما اذا كان هذا مجرد فهم فان هذا ليس بلازم وان كان قد يكون راجحا ويعتبر لكنه لا يكون ملزما لسائر الامة والمسلمين

82
00:29:29.150 --> 00:29:49.150
فهذه مسألة لابد من اعتبار ادراكها. لانه كثرة توسع عند كثير من السلفيين اليوم بعض طلبة العلم من السلفيين توسعوا في تقرير مذهب السلف لدرجة قال بعضهم مثلا ان الانتساب للمذاهب الاربعة يعد بدعة مخالفة لمذهب السلف

83
00:29:49.150 --> 00:30:09.150
وهذا لا شك ان ان فيه تكلفا. لان هذه المذاهب نشأت من قرون متقدمة. ولربما نقول انه الى عصرنا هذا ربما قضى عشرة قرون في الامة وسائر العلماء من المحققين المعروفين في السنة والجماعة يقرون لانتساب لهذه المذاهب. واما التعصب

84
00:30:09.150 --> 00:30:29.150
لامام مات احمد او الشافعي او مالك التعصب لسائر اقواله او الادعاء بان مذهبه هو الراجح على مذهب غيره او ان الواحد يترك الدليل لقول عالم من العلماء سواء كان من الائمة او غيرهم هذه الاوجه وامثالها لا شك انها من كرة. لكن فرق بين

85
00:30:29.150 --> 00:30:49.150
الانتساب هذا مقام تراتيب علمية. هذا مقام تراتيب علمية لا اشكال فيه. وما زال الائمة حتى المعروفين بالتحقيق في السنة ابن تيمية وغيره يقرون هذا الانتساب ولم يظهر انكاره الا بعد القرن العاشر هم الذين صرحوا بانكار هذا التمذهب ولربما انهم مالوا الى

86
00:30:49.150 --> 00:31:09.150
نفس القضية اي رجعوا الى قدر من التملهم بوجه اخر فتركوا الانتساب لاحمد وانتسبوا للشوكاني او تركوا الانتساب لاحمد وانتسبوا لابن حزم او ما الى ذلك فمسألة الانتساب للشيوخ والاعيان درج عليها المتقدمون حتى الائمة الاربعة كانوا ينتسبون لبعض شيوخهم ويقتدون ببعض اقوالهم وترى

87
00:31:09.150 --> 00:31:29.150
كوفيين امتداد لفقه عبد الله بن مسعود واصحابه. فمثل هذه هذه مسألة تراتيب علمية. لا يعاير الناس بها ويقال من انتسب الى مذهب من المذاهب الاربعة فهذا في سلفيته نقص. وانه ليس سلفيا او من شرط السلفي الا ينتسب الى مذهب من المذاهب الاربعة. هذا تكلف

88
00:31:29.150 --> 00:31:43.700
وان اجتهد به بعض اهل العلم مجتهدين كالشيخ الامام العالم الالباني رحمه الله هذا اجتهاد للشيخ يقدر الشهاد رحمه الله لكنه ليس بلازم بنى السلفية هي ان تقتدي باجماعات السلف

89
00:31:43.950 --> 00:31:58.650
واما اذا انتسب منتسب لفقيه من الفقهاء الاربعة فهذا الانتساب لا بأس به بشرط الا يتعصب له بشرط الا يترك الحق لقومه بشرط كذا وكذا من الامور المعلومة ضرورة في دين الاسلام. نعم

90
00:31:59.550 --> 00:32:19.550
وقال عمر ابن عبد العزيز عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم فانهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوه وهم على كشفها كانوا اقوى. وبالفضل لو كانوا فيها احرى فلان قلتم حدث بعدهم فما احدثه الا من خالف هديهم ورغب عن

91
00:32:19.550 --> 00:32:39.550
ولقد وصفوا منه ما يشفين وتكلموا منه بما يكفي. فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر هم قوم فزكوا وتجاوزهم اخرون فغلوا وانهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. نعم وهو وسطيته رحمهم الله

92
00:32:39.550 --> 00:32:58.450
في وسطية السلف وقد قال الامام ابن تيمية في الوصية الجامعة التي كتبها لاصحاب علي بن مسافر الاموي يقول في فصل فيها انه ما من امر امر الله ورسوله به الا وصار فيه طرفان ووسط

93
00:32:58.900 --> 00:33:22.500
الوسط هم اصحاب السنة والاقتداء. واما الطرفان فهم قوم اما انهم اصحاب افراط او اصحاب تفريط وعليه فمقام التشقيق مقام التشكيك وهذا هو الذي ينبغي ان نخاطب به مثل هذا المجلس لكونه هو الذي يحتاج. مقام التشقيق ليس من سنن

94
00:33:22.500 --> 00:33:42.500
ما المقصود بمقام التشكيك؟ اي مقام التكلف في تشقيق المسائل. والالزام بما لم يكن الزاما عند الصالحين. والتضييع لمسائل الخلافة التي كانت شائعة تلزم الائمة كالصحابة والتابعين وامثالهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطائفة

95
00:33:42.500 --> 00:34:01.350
الصورة الناجية وهذا حديث متواتر عنه عليه الصلاة والسلام في ذكره للطائفة المنصورة الى قيام الساعة. وهم اهل السنة والجماعة. لو سألنا سؤالا مختصرا هذه الطائفة ما الفرق بين او او ما حقيقتها انها تطبق ماذا

96
00:34:01.550 --> 00:34:21.200
تطبق ايش؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لو اجاب مجيب اخر وقال هذه الطائفة تطبق الاسلام كان مصيبا وليس مصيبا كان مصيبا. فاذا هذه الطائفة ليس فيها زيادة الا انها تحافظ على الاسلام كما جاء

97
00:34:21.550 --> 00:34:41.550
ومن هنا فالاصل او من اخص اسماء هذه الطائفة انهم اهل انهم اهل السنة وقبل كونهم اهل السنة اهل ايش عن الاسلام ولهذا ترى ان الانبياء عليهم الصلاة والسلام كابراهيم قال ربنا واجعلنا ايش؟ مسلمين لك. فالاصل

98
00:34:41.550 --> 00:34:56.350
ان الاسلام هو الجامع لهذه الطائفة والنبي لما ذكر في حديث ابي هريرة وعبدالله بن عمرو وانس وهو حديث الافتراق المشهور وفيه تكلم لكن الكثير من الحفاظ يقويهم وستفترق هذه الامة على ثلاثة وسبعين فرقة

99
00:34:56.650 --> 00:35:14.200
كلها في النار الا واحدة. لم يكن بالضرورة مقصودا ان الفرقة الناجية المنصورة يجب ان تضيق والذي قصدت اليه من هذه الاشارات ان الطائفة الناجية المنصورة وهم اهل السنة والجماعة لا ينبغي ان يقصد الى تضييقهم. وان

100
00:35:14.200 --> 00:35:34.200
تضاف او او او تقيد قيود كثيرة تكون شروطا لمن يسمى سلفيا او يسمى من اهل السنة جماعة انما السلفي ومن هو من اهل السنة والجماعة والطائفة المنصورة والفرقة الناجية هو من اقتدى بالسنة النبوية بوجهها العام

101
00:35:34.550 --> 00:36:02.450
واقتدى باجماعات السلف واختار ما بان له اقرب الى الحق في خلاف السلف. فان السلف كما مجمعون على مسائل فانهم مختلفون في مسائل كالمسائل او كجمهور المسائل الفقهية فاذا لا ينبغي ان يجاد كقيود على مسألة السلفية. انما ينبغي ان تبقى كما بقيت زمن الصحابة. وكما بقيت زمن التابعين وكما بقيت

102
00:36:02.450 --> 00:36:20.900
الائمة لا يسمى القول سنة لازمة الا اذا انضبط في كونه اجماعا. نعم وقال الامام ابو عمرو الاوزاعي رضي الله عنه عليك باثار من سلف وان رفضك الناس واياك واراء الرجال وان زخرفوه

103
00:36:20.900 --> 00:36:42.650
بالقول ولهذا من فقه طالب العلم ان يعتبر في كل مسألة قالها اقوال المتقدمين. ان يعتبر في كل مسألة قالها اقوال المتقدمين واذا قلنا ان الخلاف او ان المسائل الاصول والمسائل العقدية في الجملة هي الاجماعات

104
00:36:42.650 --> 00:37:09.850
معروفة مذهبا للسلف فان المسائل الخلافية وهي الغالبة على مسائل الفقه آآ الخلاف الفقهي يمكن ان يقسم الى خمس اقسام يمكن ان يقسم الى خمسة اقسام الاقوال الحكمية يمكن ان تقسم الى خمسة اقسام. ادق من قولنا الخلاف. الاقوال الفقهية يمكن ان تقسم الى خمسة اقسام. وهذا التقسيم

105
00:37:09.850 --> 00:37:28.550
اذا وعاه طالب العلم آآ تلخص له كثير من الدأب وكثرة البحث والنظر في المسائل الفقهية القسم الاول مسائل من الفقه في الصلاة والزكاة والعبادات والمعاملات مسائل من الفقه حكي الاجماع عليها عند الفقهاء

106
00:37:28.550 --> 00:37:57.450
وانضبط الاجماع حكي الاجماع عليها وانضبط الاجماع على اقل درجة انه لم يظهر مخالف. هذه مسائل لا ينبغي لكثرة البحث فيها هنا التردد عليها لكونها مسائل قد انضبطت وظهرت القسم الثاني مسائل حكي الخلاف فيها حكي الاجماع او الاتفاق عليها ولكن عند التحقيق ترى ان فيها طرفا من الخلاف

107
00:37:57.450 --> 00:38:14.850
ترى ان فيها طرفا ووجها من الخلاف يقارب الشذوذ احيانا فهذا النوع من المسائل ايضا لا ينبغي لطالب العلم ان يذهب وقته في تكلف ضبط هذا الخلاف والبحث عن اصله ودليله وما الى

108
00:38:14.850 --> 00:38:33.000
والرد عليه بل يعتبر قوم السواد من اهل العلم والفقهاء واهل القول يترك. لكونه خالف السواد من اهل العلم حتى حكي الاجماع على خلافه القسم الثالث مساء ذهب اليها الجمهور من السلف

109
00:38:34.500 --> 00:38:57.600
القسم الثالث مسائل ذهب اليها الجمهور من السلف وذهب طائفة قليلة من السلف الى خلاف هذا القول. فتكون المسألة عند التحقيق خلافية بين من بين السلف انفسهم لكن جمهورهم على قول والطائفة الثانية وهم الاقل على قول

110
00:38:59.450 --> 00:39:21.300
هذا هل يجب ان يتبع الجمهور فيه ان يجب على طالب العلم ان يتبع قول الجمهور؟ الجواب؟ لا. ولكن هل يعني ان قول الجمهور يكون كقول غيرهم؟ هنا تعليق للامام ابن تيمية لغيره ايضا كان بعمر ابن عبد البر وكشاطبي

111
00:39:21.300 --> 00:39:41.300
وكم كثير علقوا كالذهب ايضا علق مثل هذا الكلام. واشد من هؤلاء كلهم واقوى من هؤلاء كلهم لدرجة انك قد قد تقول انه يزيد في هذا ابن رجب رحمه الله. محصل هذا الكلام. ان الجمهور من السلف اي من ائمة

112
00:39:41.300 --> 00:40:06.750
الفقهاء المتقدمين اذا ذهبوا الى قول وقد اتفقت امصارهم وقد اتفقت اتفق عصرهم واختلف مصرهم ففي الجملة اي في الغالب ان هذا القول هو الصواب يقول الامام ابن تيمية رحمه الله واذا ذهب الجمهور من ائمة السلف الى قول ففي الجملة ان هذا القول هو الصواب ولا سيما اذا

113
00:40:06.750 --> 00:40:33.700
عصرهم واختلف نصرهم. ما معنى هذا؟ هنا اربعة ائمة يعدون ائمة الدنيا في زمانهم. الليث بن سعد في الاوزاعي في الشام الثوري هؤلاء نعم الثوري في العراق وبلاد الري وما فوق العراق كبلاد فارس الامام مالك في الحجاز

114
00:40:33.850 --> 00:40:53.850
الاوزاعي في الشام. نعم. هؤلاء الاربعة يقول الامام ابن تيمية هؤلاء هم ائمة الدنيا في زمانهم. الليل في مصر الاوزاعي في الشام ما لك في الحجاز المدينة النبوية الثوري سفيان بن سعيد الثوري في بلاد العراق وما فوقها. اذا اتفق هؤلاء على قوم وصار عليه

115
00:40:53.850 --> 00:41:16.200
سواد من بعدها ففي الغالب ان هذا القول يكون هو الصواب علنا شيخ الاسلام ابن تيمية بتعليل النظر ولكنه شرعي ايضا قال قال لانه يبعد ان السنة اي الحكم الشرعي. يبعد ان يخفى على جمهور السلف. ولا سيما اذا تعددت ايش

116
00:41:16.200 --> 00:41:36.200
امصارهم لان اتفاق النصر او تعدد المصر له اثر لم؟ لانه فرق بين ان يتوارد علماء العراق على قول وبين ان هذا التوارد مشتركا بين العراقيين والحجازيين. لم؟ لانه قد قد يقال ان هذا مبني على سنة ما بلغت اهل العراق. او على سنة

117
00:41:36.200 --> 00:41:56.200
ما بلغت اهل ايش؟ الحجاز مثلا او مصر او ما الى ذلك. فاما اذا رأيت كبار ائمة مصر او الشام والحجاز والعراق ذهبوا الى واستقروا عليه فهذا القول في جملة يكون هو الراجح. وقد نقول او يمكن ان يقال ان هذا من طرق

118
00:41:56.200 --> 00:42:16.200
لطالب العلم ولا سيما في مبدأ طلب اهل العلم. الزمن الذي لا يستطيع النظر بدقة في الادلة. ولو اراد النظر في الادلة ببعض الظواهر مثل لو قلت لطالب علم في مبتدأ طلبه ذهب قوم الى ان غسل الجمعة واجب لان النبي يقول غسل الجمعة واجب على

119
00:42:16.200 --> 00:42:36.200
كل محتلم اخرجه البخاري ومسلم. سيقول ايش؟ والقول الثاني انه مستحب سيرجح ايهما؟ سيرجح الاول. لكونه يرى انه هذا هو ظاهر النص. فاذا طالب العلم ينبغي ان يكون عنده هذا الادراك. لا يقال ان قول الجمهور ملزم لكن

120
00:42:36.200 --> 00:42:53.300
قال ان قول الجمهور في الجملة يكون ايش؟ مائلا الى الصحة فهذا يعني ان طالب العلم لا يتجاوز قول الجماهير اذا انضبط ان هذا قول الجماهير. اذا انضبط ان هذا قول الجماهير من السلف

121
00:42:53.300 --> 00:43:13.300
ما يتجاوز هذا القول الا بوجه بين. اذا بان له وجه من كتاب الله وسنة نبيه فلا شك ان النصوص مقدمة على اقوال الرجال ولو كثروا ثم تنبيه في هذا القسم الى انه يراد بالجمهور الجمهور من السلف واما جمهور الفقهاء من اصحاب المذاهب الاربعة

122
00:43:13.300 --> 00:43:31.850
جمهور الحنفية وجمهور الشافعية وجمهور المالكية وجمهور الحنابلة. هؤلاء ليسوا بالضرورة انهم يمثلون الجمهور من السلف. بل قد تكون هناك شاعت عند الفقهاء المتأخرين وهي عند المتقدمين على خلاف ما شاعت عند المتأخرين

123
00:43:32.400 --> 00:43:52.400
وهذا وان لم يكن غالبا الا ان له وجودا. القسم الثالث عفوا القسم الرابع مسائل ترى ان السلف ائمة الفقهاء من اصحاب المذاهب الاربعة ومن قبلهم ومن صاحبهم ترى ان هؤلاء قد افترقوا في المسألة افتراقا بينا او

124
00:43:52.400 --> 00:44:12.400
هو اجل من هؤلاء كلهم وهم الصحابة تجد ان الصحابة اختلفوا في المسألة. اختلاف معروف محفوظا. فهذه المسائل التي اختلف فيها الاكابر مع العصر واختلاف العصر تجد ان الاكابر اختلفوا فيها اختلافا بينا وتردد فيها حتى ان الامام الواحد قد يحكى عنه

125
00:44:12.400 --> 00:44:33.900
واكثر من قول في المسألة هذه المسائل ينبغي لطالب العلم انه اذا رجح فيها ان لا يخفض ويرفع. انما يرجح بقدر من حسن والاختصار مثلا الماء اذا كان دون القلتين وخلطته نجاسة ولم تغيره

126
00:44:34.000 --> 00:44:54.000
لم يظهر تغيره. هل يكون نجسا؟ او يكون طاهرا؟ هذه مسألة اختلف فيها الكبار. حتى ان مالكا تردد فيها. واحمد تردد فيها ونقل عن التردد. هذه مسألة منقسمة. او او قد انقسم العلماء فيها انقساما بينا. مثل هذه المسائل لا نقول ان طالب العلم يتحير

127
00:44:54.000 --> 00:45:08.750
فيها يذهب الى قول ما بحسب ما يظهر له من الادلة. لكن لا ينبغي الخفو فيها والرفع ما معنى الخاص بالرفع يعني لا تبالغ ويغلط الاقوال الاخرى ويستطرد في تغليط الاقوال الاخرى والرد عليها

128
00:45:08.950 --> 00:45:28.950
واذا كان يقال في هذا القسم وهو الرابع انه لا يخفض فيه ويرفع اذا رجح طالب العلم احد القولين او احد الاقوال فمن باب اولى ان طالب العلم اذا خرج عن قول الجمهور في القسم الثالث بظاهر دليل وجب عليه التزامه فيكون خروجه مأذونا فيه او ليس مأذونا فيه

129
00:45:28.950 --> 00:45:48.950
يكون مأذونا فيه لكن لا يصح له ان يطعن في قول الجمهور. تعجب الان ان تجد ان بعض طلبة العلم يقرر للطلاب ويتعود هذا الطلبة. انه يقرر القول الاول قول الائمة الاربعة والقول الثاني قول ابن حزم

130
00:45:48.950 --> 00:46:05.200
الراجح قول ابن حزم واما القول الاول فلا دليل عليه لو اخذتم المسألة بالعقل هل يمكن ان السواد من السلف والجمهور من السلف بما فيهم الائمة الاربعة يذهبون الى قول وليس عليه دليل

131
00:46:05.450 --> 00:46:20.700
هذه كناحية عقلية ممكنة وغير ممكنة غير ممكنة هذا الاسلوب لا تجد انه مستعمل في كلام العلماء ابدا. ان قول من الاقوال عليه جمهور من الائمة وفي الاخير يقال هذا قول لا دليل

132
00:46:20.700 --> 00:46:45.700
كيف هذا دليل عليه احيانا ايها الاخوة ما السلف ظهور الادلة ترى مسألة مشكلة. ليست يسيرة. الان اضرب لكم مثلا الحائض اذا طهرت في وقت العصر تصلي ايش تصلي العصر هل تصلي الظهر؟ هذي مسألة خلافية. الاشكال في ماذا؟ ان الامام احمد يكون

133
00:46:45.700 --> 00:46:59.850
انها تصلي الظهر وسئل عنها فقالت تصلي الظهر وايش؟ والعصر مع انها ما طارت الا وقت العصر. لما سئل يا ابا عبد الله من اين ذلك؟ قال عامة التابعين على هذا القول الا الحسن

134
00:47:00.450 --> 00:47:15.250
هنا سؤال كيف اطبق عامة التابعين على هذا القول انت كطالب علم او كباحث معاصر قد لا تجد قولا مباشرا ان صح التعبير. ونصا مباشرا على هذا القول. هنا لا يجوز لك ان تأتي وتقول هذا قول لا

135
00:47:15.250 --> 00:47:35.650
عليه لانه يبقى عليك سؤال هذا السواد من الائمة الذين هم اعظم امامة وعلم من اين تواردوا على هذا؟ كونك تقول ان لهم دليل لكنه مرجوح هذا لا بأس لكن ان تقول قول لا دليل عليه هذه جملة من كرة. لا يجوز ان توصف بها اقوال الجماهير من الائمة

136
00:47:36.500 --> 00:47:56.300
ثم ان الائمة ايها الاخوة وربما اننا بعض الشيء الائمة ترى لهم في طرق فقههم يعني اخذوا الفقه استقراءا اخذوا فقه الشريعة استقراء. اضرب مثلا باختصار. ابن عباس رضي الله تعالى عنه روى عنه مسلم في صحيحه من رواية طاووس ومن اصحاب ابن عباس

137
00:47:56.300 --> 00:48:16.300
عن ابن عباس انه قال كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر ان الناس استعجلوا في امر لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم. هذا الحديث من اخرجه؟ مسلم في الصحيح. وابن

138
00:48:16.300 --> 00:48:32.700
ناس يقول طلاقه ثلاث على عهد رسول الله وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاقة ثلاث واحدة. فلما استعجل الناس في زمن عمر امضاه عمر من باب التعجيل والا عمر في الاول كان يجعله على رواية ابن عباس هذه كان يجعله واحدا

139
00:48:34.200 --> 00:48:49.300
هل هناك نص يقول ان طلاق الثلاث ثلاث في القرآن هل فقهاء النص انطلاقة ثلاث الجواب؟ ما هناك نص صريح. هل في السنة نص صريح على ان طلاق الثلاث ثلاث؟ كنصا صريح ما هو لا نص صريح

140
00:48:49.300 --> 00:49:08.200
الذي تعجب منه ولا عجب من هذا لكن هي من باب ان ان مسألة ظهور الادلة فقه ليست مسألة سهلة كما عود عليها كثير من طلاب العلم علم اليوم الذي ترى ان الجمهور من السلف بما فيهم الائمة الاربعة يذهبون الى انطلاق الثلاث ثلاث

141
00:49:09.850 --> 00:49:30.200
انطلاق الثلاث ثلاث لسنا الان بصدد الترجيح. او نقول هذا ارجع وهذا هذا راجح وهذا مرجوح. انما نريد ان نبين طريقة فقه السالفين ذهب الجمهور بما فيهم الائمة الاربعة الى انطلاقة ثلاث طيب ابن عباس يقول كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث

142
00:49:30.200 --> 00:49:50.500
لم لم تركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ واخذوا بتعزير عمر حتى ان ابن رجب رحمه الله لشدة قوته في هذا القول يقول اعلم انه لم يصح عن احد من الصحابة او التابعين او الائمة

143
00:49:50.500 --> 00:50:07.550
المتبوعين انه جعل طلاق الثلاث واحدة. ابن رجب كانه يميل الى ان هذا القول ايش؟ كانه مقارب للاجماع وهو يقصد بذلك على شيخ الاسلام ابن تيمية الذي انتصر لكون طلاق الثلاث ايش؟ واحدة

144
00:50:09.400 --> 00:50:30.700
لما الائمة تركوا قول ابن عباس هذا من يجيب ويقول اخذوا بتعزير عمر هذا جهل. كيف يأخذون بتعزير عمر ويتركون فعل عمر الاول؟ ومن باب او لا يتركون فعل ابو بكر ومن باب اولى يتركون من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا امر ينزه عنه الائمة كجواب

145
00:50:30.750 --> 00:50:43.300
يقول وقد اجابوا عن حديث ابن عباس الذي رواه مسلم انهم قدموا تحذير عمر واخذوا بتحذير عمر. كيف يأخذون بتعزير؟ لعمر ويتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بجواب

146
00:50:43.950 --> 00:50:53.950
العجب في هذا ان الائمة تركوا كلام ابن عباس في هذا الحديث او تركوا رواية ابن عباس مع انها في مسلم. روى ابو داوود وغيره عن ابن عباس في الحج

147
00:50:53.950 --> 00:51:10.600
انه قال من ترك نسكا فليهرق دما هل قال ابن عباس هذه سنة النبي هل قال هذه سنة رسول الله وابي بكر؟ لا. قال كلمة كذا. من ترك نسكا فليهرق ثمنه. فتجد ان السواد من الائمة بما فيهم الائمة

148
00:51:10.600 --> 00:51:32.200
اربعة اطبق على ان من ترك واجبا في الحج فعليه فعليه ذنب. حتى حكي الاجماع على هذا القول ومستندهم قول بس كيف اخذوا بقول ابن عباس مع انه في السنن هنا؟ اي لانه خرج في مسلم وان كان الائمة الذي قالوا هذا قبل مسلم. وقبل ان تجي كتب الرواية هذه

149
00:51:32.500 --> 00:51:49.550
هذا مثال اردت به ان طالب العلم ينبغي له ان يكون متفطنا لمسألة الدلائل لا يأتي لمسألة الطلاق ويقول قول للجمهور لا دليل عليه ومخالف لما روى مسلم في الصحيح وقول ابن عباس في الحج ايضا اجتهاد من الصحابي والاصل

150
00:51:49.550 --> 00:52:11.400
براءة الذمة وانما ترك واجبا في الحج ليس عليه شيء. هذا اختصار للفقه. هذا اختصار اختصار مخل. ليس بالضرورة اننا نقول ان الراجح انطلاق الثلاثة وليس بالضرورة اننا نقول ان الراجح ايش؟ ان من ترك واجبا فعليه يمكن ان تقول انما ترك واجب لا يلزمه ذنب لكن بقدر من حسن

151
00:52:11.400 --> 00:52:43.350
وعدم اختصار المسائل واسقاط فقه المتقدمين رحمهم الله. نعم    نعم اذا هذا القسم الرابع القسم الخامس خلاف لم يشتهر عند الائمة اصلا انما هي اوجه في المذاهب الاربعة واذا قرأت في كتب الفقه وجدت وهذا وجه في مذهب الشافعي وهذا وجه في مذهب احمد. ما معنى انه وجه؟ انه قول لطائفة

152
00:52:43.350 --> 00:53:03.350
اصحاب فاوجه الاصحاب هذه واقل منها المحتمل. لما يقول مثلا صاحب الانصاف من الحنابلة ويحتمل كذا ان هذه مسألة ما نص عليها الاصحاب قبل. فاذا وردت احتمل ان يقام فيها كذا. اوجه الاصحاب هذي وهي التشقيقات الفقهية المتأخرة لا ينبغي لطالب

153
00:53:03.350 --> 00:53:22.050
العلم ان نكثر التردد عليها بل ينبغي له ان يعنى بحفظ مسائل الاجماع ومسائل الخلاف المحفوظ بين الائمة. واما مسائل التشقيق المتأخرة فان هذه قد زاد الاصحاب في الجملة وغرضهم في زيادتها ضبط المذاهب او الانتصار للمذاهب

154
00:53:22.800 --> 00:53:43.550
ولهذا بقدر ما يعنى طالب العلم يعنى بالخلاف المحقق بين الائمة اما هذه الاوجه المتأخرة ففي الغالب انها ليست منضبطة. كمذاهب للائمة الاربعة  يعني مثلا الان الحنابلة طبقات لكن المتأخرون منهم معتبر المذهب عندهم ما قرره صاحب الاقناع والمنتهى

155
00:53:43.750 --> 00:53:59.450
صاحب الاقناع والمنتهى قيدوا المذهب الحنبلي بقيود كثيرة. حتى ان الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول اكثر ما في الاقناع والمنتهى مخالف لمذهب احمد  فمشت قيود الاصحاب هذه ينبغي الا تهلك طالب العلم

156
00:53:59.500 --> 00:54:19.500
انما يعني باقوال الائمة المنضبطة. وبالخلاف المنضبط. اما اوجه الاصحاب فهذه لا تناهي لها. ان تقرأ في الفروع واقرأ في الانصاف عند الحنابلة مثلا او اقرأ في الكتب فقه الشافعية المطولة تجد اوجه الاصحاب هذه لا تتناهى. وفي الغالب انها تتعاكس هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. هل معنى هذا انها تسقط؟ لا لكن نقول هذه

157
00:54:19.500 --> 00:54:38.000
في مرحلة ايش؟ متأخرة لطالب العلم. هذه مرحلة متأخرة لطالب العلم. نعم وقال محمد بن عبدالرحمن لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس اليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان

158
00:54:38.000 --> 00:54:55.400
انا وعلي او لم يعلموها قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء اعلمته انت؟ قال الرجل فاني اقول قد علموها قال افوسعهم ان يتكلموا به ولا يدعو الناس اليه او لم يسعهم. قال بل وسعهم

159
00:54:55.450 --> 00:55:15.450
قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك انت فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا وسع الله على من لم يسعهما وسعهم. نعم هذه مناظرة فاضلة. وهذه تحت قاعدة ذكرها مالك وغيره من السلف ان كل صاحب

160
00:55:15.450 --> 00:55:40.250
بدعة فانه مخصوم بالاجماع لاننا قلنا ان البدعة هي المخالفة لمذهب من السلف. وقلنا ان مذهب السلف هو القول المجمع عليه اذا كقاعدة اذا اردت ان ترد على صاحب بدعة فيقال ان بدعتك هذه مخالفة لاجماع السلف واتباع السلف واجب

161
00:55:40.250 --> 00:55:55.650
في قول الله تعالى والسابقون الاولون الى اخر الاية هذه المناظرة رويت عن الدارمي ورويت عن الامام احمد وغيره. في وجه روايته عن الامام احمد انه في مناظرة المعتزلة في خلق القرآن. قال الامام احمد

162
00:55:55.650 --> 00:56:14.800
بدؤا يا ابن ابي دعاة القرآن مخلوق اي قولكم معشر المعتزلة القرآن مخلوق فهذا من الدين او ليس من الدين طبعا ابن ابي دؤس لا بد ان يقول ايش؟ من الدين لانه لو كان ليس من الدين اسقط قوله. قال من الدين. قال هذا الدين علمه الرسول وابو بكر وعمر

163
00:56:14.800 --> 00:56:34.800
عثمان علي او لم يعرفوه. قال عرفوه. قال الامام احمد اين هو في كلامهم. وهكذا دائما اي بدعة تقول لصاحبها هل هذا من اوليس من الدين. ان قال من ليس من الدين فقد اسقط قوله. وان قال من الدين فيقال عرفه النبي والخلفاء او لم يعرفوه. ان قال عرفوه يقال له

164
00:56:34.800 --> 00:56:59.900
رأينا هو في كلامه. فانقطع ابن ابي دؤاد. وقال اقلني يا ابا عبد الله. هكذا تقول الرواية. وهي اخبارية في الجملة قال الامام احمد اقلتك قال لا ما عرفوه فقال الامام احمد دين لم يعرفه النبي والخلفاء جئت لتعرفه انت. فكان انقطاع ابن ابي دواد في الثانية اشد. لما كان في المجلس الاتي ابن

165
00:56:59.900 --> 00:57:22.150
فؤاد حذر نفس المناظرة على الامام احمد وقال الامام احمد يا احمد ابن يقول للامام احمد يا احمد القرآن ليس مخلوقا يعني الان السنة يقولون القرآن ايش؟ ليس مخلوقا. اهذا من الدين؟ قال الامام احمد من الدين. قال عرفه النبي والخلفاء ولم يعرفوه. قال قال لي ما احد عرفوه. قال

166
00:57:22.150 --> 00:57:43.350
اين هو في كلامهم؟ يعني هات في في السنة النبوية او من كلام ابي بكر وعثمان وعلي انه وعمر انهم قالوا القرآن ليس مخلوق هل يوجد في كلامهم؟ لا هل في كلمة عن الرسول بهذا التصريح؟ القرآن ليس مخلوقا؟ لا هذي ولا صحابي قالها

167
00:57:44.200 --> 00:58:04.200
هل انقطع الامام احمد؟ لا وانظر الى ان علماء السنة ترى علماء سنة لكن ترى علماء عقل. العقل هذا سن عليه كثيرون عادي لكن الله يقول في كتابه وقالوا لو كنا نسمع او نعقل العقل نعمة خلقها الله ليعرف بها الحق لا ليكفر بها

168
00:58:04.200 --> 00:58:21.700
بس ولهذا قال الكفار عندما ادم لو كنا نسمع او نعقل والله يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون ولهم اعين الى اخره. ماذا اجاب الامام احمد

169
00:58:22.800 --> 00:58:39.850
لما اورد عليه ابن ابي دواد الايراني اجاب مباشرة بجواب عقلي مقنع قال اسكت ونسكت ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا كلام الله. ويقول اعوذ بكلمات الله. والله يقول في القرآن وان احد من المشركين

170
00:58:39.850 --> 00:58:59.700
زارك فاجره حتى يسمع كلام الله. ويقول الله في القرآن كثيرا انزله انزله. انا انزلناه في ليلة القدر. تبارك الذي نزل الى اخره فقال الامام احمد اسكت ونسكت ما معنى هذا؟ معناه ان جملة المعتزلة جملة اثبات او نفي

171
00:59:00.400 --> 00:59:20.400
القرآن مخلوق اثبات جملة السلف القرآن ليس مخلوق جملة ايش؟ نفي. الامام احمد يقول ان انكم جملة اثبات ليس لها اصل في القرآن. فلما كان ليس لها اصل في القرآن جئنا نحن لايش؟ لنا فيها. الرسول ما نفعها لانه ما تكلم

172
00:59:20.400 --> 00:59:40.200
ما احد في زمنه هل قال احد في زمن النبي القرآن مخلوق؟ او في زمن الصحابة؟ كلا. فلما جاء قوم وقالوا بدعة نجمع صاحب السنة والحق ان ايش؟ ان ينفي. ولهذا اسكت ونسكت يعني ان لم تقول القرآن مخلوق لا نحتاج ان نقول ليس

173
00:59:40.200 --> 00:59:57.000
مخلوق كما ان الصحابة لم يحتاجوا ذلك فهذا من فقه الائمة في مناظراتهم ونقف مع ما يتيسر من السؤال احسن الله اليكم هذا سائل يقول ما هو مذهب السلف في السماع لاهل البدع

174
00:59:57.050 --> 01:00:15.700
وتلقي العلم عنهم فيما برعوا فيه كعلم اللغة وما شابه ذلك  كقاعدة كلية والقواعد الكلية لا يلزم ان تكون منفردة في سائر الاعياد. لكن كقاعدة كلية انه لا يصح اخذ عن اهل البدع

175
01:00:15.950 --> 01:00:40.600
ولا سيما في مسائل الديانة وهذا هو المقصود بهذه القاعدة. لم؟ لان مسائل الديانة لا يمكن ان يوجد عند صاحب بدعة حق يختص به انتبه لا نقول لا يمكن ان يوجد عند صاحب بدعة حق لا قد يوجد عند صاحب بدعة حق لكن هذا الحق هل هو اختص به؟ ام عند

176
01:00:40.600 --> 01:01:05.250
هذا الحق على قدر من التحقيق افضل الثاني مثلا اهل البدعة يصلون في الجملة اليس كذلك؟ هذا حق وليس حقا؟ هذا من الحق لكن اهل السنة يصلون وهكذا فالمقصود انه لا يوجد عند صاحب بدعة قول من الحق يختص به. وعليه لا ينبغي الاخذ عن اهل البدع ولا

177
01:01:05.250 --> 01:01:25.250
الاخذ عن صاحب بدعة في مسائل الديانة. واما مسائل العلم الاخرى كاللغة مثلا وامثال ذلك فهذا بحسب حال الاخذ. ان كان من اهل العلم الضابطين واحتاج الى هذا الرجل آآ ليأخذ عنه شيئا من اللغة مثلا هذه مسألة بحسب تقديرها وبحسب مصالحها

178
01:01:25.250 --> 01:01:45.250
لكن ايضا اشير الى جهة في سؤال الاخ يقول العلوم التي برعوا فيها كاللغة كبار ائمة اللغة ترى كانوا من علماء السنة كالخليل ابن احمد مثلا كالاصمعي كابي عبيدة معمر ابن المثنى الى امثال هؤلاء. نعم يوجد في المعتزلة علماء لغة لكن يوجد في اهل السنة علماء لغة ولا تجد

179
01:01:45.250 --> 01:02:05.250
علما من العلوم تقول انه قد برع فيه اهل البدع اكثر من اهل السنة والجماعة. قد يقول قائل العلم اصول الفقه المؤلفين من المتكلمين نقول ولعلم ولهذا السبب يعني دخول علم الكلام في كتابة اصول الفقه افسدوا كثيرا من اصول فقه الشريعة

180
01:02:06.100 --> 01:02:22.900
بسبب علم الكلام الذي انتحلوه تجد من كلامه مثلا في التكليف كلامه في التحسين والتقبيح العقليين كل هذا فرعا ارائهم في مسائل القدر التي انتحلوها في علم الكلام. نعم  هات السؤال

181
01:02:22.950 --> 01:02:43.750
احسن الله اليكم يقول السائل ما الفرق بين المحكم والمتشابه؟ وكيف نرد المتشابه الى المحكم مع ضرب مثال لذلك؟ نعم تقدم ان المحكم بسورة ال عمران يراد به من ضبط فهمه. وامكن العلم به. واما المتشابه فما حصل فيه تردد. وهذا

182
01:02:43.750 --> 01:03:03.750
يدلك على ان التشابه ليس ايات معينة بالظرورة من القرآن. ليس ايات معينة بالظرورة من القرآن بل يكون ذلك بحسب احوال قاطبين واحوال السامعين والقارئين لهذا الكلام. فمن اشكل عليه شيء في طرد بعض المعاني او سعتها فهذا المعنى في

183
01:03:03.750 --> 01:03:23.000
حقه يكون متشابها يجب ان يقف عند ما يعلمه من المحكم واما المتشابه فانه يوكل علمه الى الله سبحانه  اخر سؤال احسن الله اليكم هذا سائل يقول اذا اتفقت الائمة الاربعة على شيء هل يجوز البحث فيها

184
01:03:23.550 --> 01:03:43.550
نعم يقول اذا اتفق الائمة الاربعة على قول في المذاهب الفكرية هل يجب اتباعه؟ ام الجواب لا لا يجب اتباعه. لان هؤلاء اربعة فقط هذا جواب يعني عقلي يجب اتباعهم لانهم اربعة. طيب الائمة في عصرهم؟ ولا اربعين ولا اربع مئة اكثر من هذا. فهذا لا يجب اتباعهم وهذا قول يقول بعض

185
01:03:43.550 --> 01:04:03.550
المتأخرين انه يجب الاقتداء بالائمة الاربعة ولا يجوز الخروج عنهم. ابن رجب رحمه الله ترى كانه لمح الى هذه المسألة وقال اني تأملت المسائل واذا اتفق الائمة الاربعة في الغالب ان المسألة تكون شبه اتفاق عند غيرهم هذا ليس مطردا. هذا ليس مطردا وانما الاعتبار بانضباط الخلاف. اذا كان قول الائمة

186
01:04:03.550 --> 01:04:23.550
اربعة طالب العلم لم يجد خلاف يقابله او خلاف يقابله فهذا لا شك انه يجب ان يتبع لكونه اتفاق الليل كان يكون الائمة الاربعة. اما اذا قابله خلاف لائمة من امثالهم او من من فوقهم او حتى ممن دونهم فتبقى ان المسألة من مسائل

187
01:04:23.550 --> 01:04:36.600
الخلاف ما يبقى عندنا قول الائمة الاربعة له وجه وقوة لكن لا يلزم ان يكون هو الحق المطرد والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اصحابه اجمعين