﻿1
00:00:01.800 --> 00:00:22.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اما بعد توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله ينبغي ان يستحضر في احرامه خضوعه وخشوعه لله تعالى وانه واخذ على ربه

2
00:00:23.050 --> 00:00:44.350
يرجوا من ربه مغفرة ذنوبه وستر عيوبه وصلاح دينه وصلاح دنياه المقصود ان الحاج والمعتمر ينبغي له ان يستشعر انه في شعيرة عظيمة قال ربنا جل في علاه ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب

3
00:00:45.050 --> 00:01:02.200
من اعظم شعائر الحج والعمرة من اعظم المناسك ومناسك الحج والعمرة الذاهب الى الحج والعمرة ما هو فيه من عبادة عظيمة ولا يجعلها عادة من العادات بل هي عبادة عظيمة

4
00:01:02.300 --> 00:01:24.600
يحرص فيها على فعل ما استطاعه من الخير وتجنب جميع المنكرات والذنوب والخطيئات من بعظ الناس يذهب الى الحج معه الشيشة مثل ما يقولون احرامه في شنطة في شنطة اخرى

5
00:01:25.350 --> 00:01:47.850
اعجب من بعض الحجاج يحجون وهم يسمعون الغناء اعجب منهم وهم يحجون وهم يدخنون نعم نقول المدخن يحج وصاحب الاغاني يحج صاحب الشيشة يحج  يا اخي جاهز نفسك ترك هالمنكرات

6
00:01:48.250 --> 00:02:03.950
وهي فرصة عظيمة لتربية النفس لانك في عبادة عظيمة انت قريب من الله. قريب من التوبة. قريب من عباد الله الصالحين قريب من العبادة الدائمة لان الحج سبحان الله عبادة كله عبادة

7
00:02:04.250 --> 00:02:22.100
تخرج من بيتك وامشي عبادة. الى ان ترجع الى بيتك وانت في عبادة ولذلك فرصة للتوبة والانابة هناك هؤلاء الذين يحجون ويحملون معهم معاصيهم يخشى انهم لا يحصلون على الثواب المرتب

8
00:02:22.450 --> 00:02:36.150
على الحج المبرور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة وكذلك الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق

9
00:02:36.350 --> 00:02:54.100
وفعل هذه الذنوب نوع من الفسوق والعصيان كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا صغيرة مع الاصرار الذي يكثر من فعل المنكر نفسه ويتكرر منه ولا يتوب تكرار هذا نوع من الكبائر

10
00:02:54.300 --> 00:03:13.600
التكرار ينبغي للمؤمن ان يتجنب هذه المنكرات. ثم ينبغي لك انت يا الانسان فضلك الله عز وجل ووفقك لترك هالمنكرات انصح الحج فرصة للدعوة والتبكير ما بتشوف لك واحد يدخن وتتركه

11
00:03:13.900 --> 00:03:30.900
يشوف لك واحد يسمع الغناء وتتركه واحد يسب ويشتم وتتركه بالعكس انصحه الان فرصة للقبول وفرصة عظيمة للدعوة فكم من تائب في وقت الحج كثر يذهبون الى الحج عصاة ويرجعون تائبين

12
00:03:31.050 --> 00:03:50.200
غانمين غنموا الفضل فضل الحج وفضل التوبة والانابة الى الله عز وجل والهداية هي فرصة عظيمة ايضا للدعاة الى الله عز وجل كلنا دعاة كلنا دعاة كل مسلم داعية كل مسلم داعي الى الله عز وجل

13
00:03:50.250 --> 00:04:06.450
كما قال ربنا جل في علاه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني من هم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم  وكل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يجب ان يدعو الى الله

14
00:04:06.500 --> 00:04:25.250
ان وجوبا عينيا في احوال او وجوبا كفائيا في احوال او في الاصل ولكن على بصيرة وليس معنى البصيرة كمال العلم او العلم المطلق لا البصيرة العلم بما تدعو اليه

15
00:04:27.200 --> 00:04:42.350
انت الا تعرف ان الصلاة واجبة تعرف ولا ما تعرف اذا عندك بصيرة في هذا الباب اذا ادع الذي لا يصلي شفت واحد ما يصلي تدعوه انت الان على بصيرة

16
00:04:44.250 --> 00:05:02.300
اللي يدخن تعرف ان الدخان حرام تدعوه الى الله فيما تعلم لانك انت هنا على بصيرة وهكذا جميع الاعمال التي تعرف انها واجبة او حرام او حلال او غير هذا من الاحكام الشرعية تدعو الى الله على بصيرة

17
00:05:05.300 --> 00:05:29.050
بعض الناس يظن انه ما يدعو الى العلماء. العلماء هم سادة الدعاة من كبار الدعاة كل مسلم ينبغي ان يكون داعية الدليل هذه الاية وغيرها كثير طبعا من النصوص ومن اصحها مثل احاديث هذا من القرآن وفي السنة من اصح ما ورد في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الامام البخاري

18
00:05:29.350 --> 00:05:50.950
الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وبلغوا عني ولو اية ما يعرف اية  والصحابة كانوا يطبقون هذا عمليا

19
00:05:51.200 --> 00:06:09.550
هل الصحابة كلهم علماء تأتيهم ابو بكر اللي هو امام العلماء في زمانه بعد الانبياء وفيهم من لا يعرف الا حديث واحد او حديثين الاعرابي ها الذي بال في المسجد وغيره ومع ذلك كانوا اذا عرفوا الشيء

20
00:06:09.700 --> 00:06:33.800
يأتي ابو ذر فيسلم ثم يذهب الى قومه يا قوم اسلموا ياتي ظلام ابن ثعلبة فيسلم اجلس يوم يومين ثم يروح يدعو ويسلم عليه المئات ويأتي مالك بن الحويرث وشبكة متقارب معه عشرين ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأمرهم ان يذهبوا ويعلموا اصحابهم واقوامهم دعاة

21
00:06:34.200 --> 00:06:55.450
كل مسلم يدعو كل مسلم يعرف شيء من الحق وينهى عن مما ما يعرفون الباطل في الحج فرصة للدعوة اين الله عز وجل التي واجبة على عموم المسلمين ان وجوبا عينيا في احوال كثيرة واما وجوبا كفائيا في الجملة

22
00:06:56.700 --> 00:07:22.600
ونحن احوج ما نكون في هذا العصر الى الدعوة الى الله كما يقول سماحة الشيخ ان الله يرحمه  يقول هذا العصر عصر الدفء في حاجة للدعوة مع الزفت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا كان ان الله رفيق

23
00:07:22.600 --> 00:07:43.500
الرزق مطلوب كما قال الله عز وجل ولو كنت غظا غليظ القلب ينفض من حولك الرزق مطلوب مطلقا وفي الدعوة الى الله عز وجل بالخصوص نعم نقرأ اه اذا كان في سؤال فيما يتعلق بالاحرام الذي شرحناه قبل قليل نسمع من الاخوان

24
00:07:44.650 --> 00:08:08.300
اسئلة عن الاحرام نقول لا ينبغي يعني صعب التحريم وبخاصة كثير من النساء يلبسن لكن فيه نوع تشبه بثياب الرجال وبخاصة عندنا هنا قل لي هناك اصلا الاخوات اللي برا اصلا ثيابهم

25
00:08:08.850 --> 00:08:30.100
فيلبسون ثياب تشبه ثياب الرجال البيضا كلها تشبه ثياب الرجال لا ينبغي لا ينبغي لكن نقول تلبس الثياب التي لا زينة فيها. الثياب التي ليس فيها جمال ولا زينة الثوب العادي اللي تلبسه في بيتها وعند امها واختها وصاحباتها مهوب الثياب اللي تروح فيها للزواج

26
00:08:30.450 --> 00:08:57.600
العزايم هذي ما يجوز لانها تتعرض لرؤية الرجال  نعم في سؤال تفضل بالنسبة للتلبية السنة ان كل واحد يلبي بنفسه لوحده اما التلبية الجماعية فبدعة نصفية زيادة على وصف السنة الواردة

27
00:08:58.000 --> 00:09:13.650
لا يجوز للانسان ان يتقصد ان يلبي جماعة حتى ان بعض الناس ما يكون بدأ بالتلبية فيبدأ من النصح لاجل ان نوافق المجموعة واحيانا واحد يتقدم يلبي ثم هم يلبونه

28
00:09:13.950 --> 00:09:26.200
هذا لا اصل له كله لم يفعل لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه ولا التابعون ما يمكن حدث الا في القرن السابع والثامن لما بدأ يعني بعض السلاطين يأمر

29
00:09:26.200 --> 00:09:40.550
ما كان حتى في شيء اسمه المطوفين المقصود ان هذا محدث الصلاة تشرع ولا تجوز التلبية للجمال الجماعي لانها بدعة قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امرة فهو رد حمدان يلبي لوحده

30
00:09:41.000 --> 00:10:04.200
ان توافق مع صوت صاحبك لكن لا تتقصدا الفقهاء يقولون المسكيون ليس عليهم اصطداع لان الاضطباع عندما جاء كما قلنا في طواف القدوم وفي طواف العمرة يقولون لا يشرع للنفي ان يتبع

31
00:10:04.300 --> 00:10:30.800
لانه انما يطبع القادم من يسمونه الافاقي قادم من بعيد اما المكي فلا يضطبع ولا يرمل عند الفقهاء. نعم نعم تغطي وجهها يقول العلماء المحققون  احرام المرأة في وجهها احرام الرجل في بدنه

32
00:10:31.800 --> 00:10:52.850
توجه المرأة فبادن الرجل لك رأسه معنى هذا الكلام؟ يعني انها الرجل منع من لبس لا يلبس المحرم القبص ولا السراويلات ولا غيرها فهل معناه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص

33
00:10:53.050 --> 00:11:11.100
هل معنى هذا انه يمشي عاري فاسه ها اذا المرأة لما قال لا تنزل قفازين هو حديث واحد كل حديث ابن عمر بس هذه رواية في البخاري والقفازين ليس في مسلم البخاري

34
00:11:12.000 --> 00:11:33.150
القفازين والنقاب هل معناه ايضا المرأة لا معناها انها مثل الرجل. الرجل لا يلبس المفصل على وجهه المرأة لا تلبس المفصل على وجهها وهو ثلاثة اشياء البرقع وهو باب اللي هي فاصل هذا. والنقاب اللي ليس فيه فاصل

35
00:11:33.550 --> 00:12:01.950
للوجه للعيون مع الانف واللسان وهو ان  تتلثم على رأسها ثم تلفه على فمها وانفها هذا يسمى اللسان واللسان اشد كشفا من النقاب  البرقع واخفها البرقع واذا ارادت المرأة ان تلبس البرقع بعد ان تكون يعني

36
00:12:02.200 --> 00:12:19.100
يعني غير محرمة فلا بأس بشرط الا يكون واسعا يظهر وجنتيها او او بشرط انها ما تتكحل او تظهر زينة عينيها يدل على جوازه لكن النساء للاسف يتوسعن فيه ولذلك يحرم بعض العلماء

37
00:12:19.350 --> 00:12:38.550
ينبغي الوقوف مثل ما وقفت عند النصوص البسي النقاب او البرقع بس بدون توسع بدون بدون توسع لا نحرم ما احله الله لان بعض الناس ايش توسع فيه فلنقول هذا التوسع لا يجوز اما ما احله الله فهو حلال الى يوم القيامة

38
00:12:39.400 --> 00:13:10.950
واضح  اذا مر الانسان بالمواقيت فهو عازم على العمرة فيحرم من الميقات سواء احرم في ذهابه الاول او رجع اليه ان كان ما تيسر له في ذهابه الاول فانه يرجع ويحرم منه

39
00:13:11.450 --> 00:13:26.550
اما اذا ذهب الى مكة وليس عنده نية جاهزة يروح موظف في البريد ولا في الشرطة ولا يروح في الكشافة ولا يروح يقول والله ان اسمحوا لي اعتمرت اسمحوا لي حجي

40
00:13:27.400 --> 00:13:45.350
فهنا ليس عنده نية جازمة وحسب اذن اه مرجع او مسؤولية فان سمح له وتيسر له فانه يحرم بالحج من مكة وبالعمرة من الحلف من ادنى الحلم امة عرفة ام الشرائع ام التنعيم

41
00:13:45.400 --> 00:14:20.350
ثم الحديبية الشميسي اي مكان خارج حدود الحرم تحرم بالعمرة خارج الحرم وبالحج والقارن من داخل الحرم لا بأس واضح  الحرام ليش ما تستطيع  اذا كان انك كأنك ما يتيسر لك خلع الملابس بسبب من الاسباب

42
00:14:20.550 --> 00:14:41.150
ستحرم ولو على ملابسك وتنزع غطي رأسك وتبقى بالفنينة والسراويل او البدلة حتى يتيسر لك خلع هذا اللباس لبس الاحرام ولكن يجب عليك فدية الاداء يجب عليك تبيت الاذى وهي مخيرة وانت مخير فيها بين ثلاث

43
00:14:41.250 --> 00:14:53.000
اما ان تطعم ستة مساكين من مساكين الحرم كل مسكين كيلو ونص من الارز يعني نصف صاع او تصوم ثلاثة ايام في اي مكان في مكة ولا اذا رجعت الى الرياظ

44
00:14:53.250 --> 00:15:10.100
واو تنسك شاة تنسك شاة وتوزعها على فقراء الحرم هذي تسمى فدية الاذى فدية الاذى وهي ليست ترك الواجب اذا قالوا دم لترك الواجب فهذا شأن اما فدية فعل المحظور

45
00:15:10.200 --> 00:15:46.000
الاذى فهذه تخير فيها بين ثلاثة اشياء  لكنه احرم بقلبه لكن نوى الدخول في الاحرام في النسك لا لبس الاحرام انا ممكن البسه من الرياض لبس في الميقات العوام كثير من العوام يعني عامة الناس اذا لبسوا الميقاء في الاحرام في الميقات فهذا في حد ذاته بالنسبة له نية

46
00:15:46.100 --> 00:16:02.350
لانهم ما يلبسونها الا في انهم احرموا فمن لبسه ولم يلبي من العوام اللي ما هم يفرقون آآ يعتبر حرام الصحيح التلفظ في قول جمهور الفقهاء ليس بواجب انما وجبه ابو حنيفة واصحابه

47
00:16:02.400 --> 00:16:23.950
والصحيح انه لا يجوز لقول جمهور فقهاء  تغيير الاحرام من نسك الى نسك يعني حالات قرابة اربعطعشر حالة تقريبا او ثلطعشر حالة لكن عموما كل شيء لابد له من النية

48
00:16:24.600 --> 00:16:42.500
الا في احوال اختص بها الاحرام في الحج لكن وش ماذا تريد انت اسأل عنه لكن في الجملة لابد من  النية في الجملة لابد من النية لكن خفف النية بالنسبة للاحرام في عدة مواضع

49
00:16:43.350 --> 00:17:05.300
مثل انه قد تصح النية بعد اداء الفعل الشخص الذي طاف للقدوم وسعى الحج يجوز له بل يستحب ان يفسخ الحج الى عمرة ستنقلب اعماله الى اعمال عمرة بحيث يكون الطواف كان طاف قدوم سنة

50
00:17:05.400 --> 00:17:24.600
فاصبح طواف عمره فرض وبعد الفعل وهذا لا يحصل الا في الحج واصبح السعي كان سعي حج وهو ركن من اركان الحج فاصبح بعد فعله سعي عمرة وهو ركن من اركان العمرة

51
00:17:26.000 --> 00:17:38.350
هذي الحالة يجوز لانه فعلا امر النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه وقال لو استقبلت من امن مسجد الوطن صنعتم كما صنعتم  والنبي صلى الله عليه وسلم لما

52
00:17:38.850 --> 00:17:56.450
نفست عائشة رضي الله عنها قال لها قالت نعم امرها ان آآ تفعل ما فعل الحاجة لان الاق في البيت فلما جاء في يوم التروية او في يوم عرفة امرها ان تلبي بالحج

53
00:17:56.850 --> 00:18:16.950
امرها ان تلبي في الحج فقال اهل لي بالحج  عمرتك او كما قال عليه الصلاة والسلام فامر وفي صحيح مسلم حجابا فامرها ان تغتسل هذا الصحيحين الاول والثاني من حديث جابر قال فامرها ان تغتسل

54
00:18:17.200 --> 00:18:49.750
دل على ان من اراد يعني شخص يعني دخل بعمرة  ثم بدا له ان يقلبها الى  ايران هل يجوز ولا ما يجوز  ثم بدا له قال والله انا العمرة بتتعبني وانا هذي يومين يعني

55
00:18:50.200 --> 00:19:11.350
لا لا بقلبها الى عمرة الى الى حج طبعا لا يجوز ان يقلبها الى حد الان العمرة موجودة محرم بها. فهي موجودة فلا يجوز ان يلغيها لكن يجوز له ان يدخل عليها الحج اذا اذا

56
00:19:11.400 --> 00:19:32.550
لم يشرع في الطواف اتفاق اهل العلم فيكون بدل المتمتع صار ايش  وقبل ان يشرع في الطواف يجوز ان يدخل الحج على العمرة فيقول لبيك حجا قال لبيك عمرة قبل ما يطوف

57
00:19:33.150 --> 00:19:50.300
للعمرة قال لبيك حجا فادخل هذي عمرة موجودة وجاب الحج ايش وادخله عليها فاصبح ايش   سياق الهدي لا لا ما يلزم ان يسوق الهدي لا فيها الصورة ولا في غيرها

58
00:19:58.050 --> 00:20:17.200
نعم هذا البرقع فيه الحديث هذا عندنا صحيح البخاري الا تنتقم المرأة ولا تبث القفازين فدل على جواز لبس النقاب في غير ايش  لانه لو كان محرم خارج الاحرام النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنتقب المحرمة

59
00:20:17.500 --> 00:20:36.600
يقول لا تنتقب المرأة المسلمة يحرم على المسألة ان تنتقب وهكذا نص عام لكن هذا نص خاص بالحج فدل على انه النقاب في الحج مثل السراويل والقمص بالنسبة للرجل نعم مثل الرجل

60
00:20:36.950 --> 00:20:55.800
يحرم عليها في الحج فقط غير صالحة اما  تخرج عين واحدة فهذا قول ابن عباس وغيره من من الصحابة هل تخرج عينا واحدة بعضهم يقول تخرج عينين لكن عين واحدة جاء عن ابن عباس قال تخرج عينا واحدة تبصر بها الطريق

61
00:20:56.000 --> 00:23:15.600
نقرأ اللي بعده     يقول الشيخ رحمه الله فاذا وصل مكة ابتدى بطواف العمرة كونه ابتدأ بطواف العمرة هذا هو السنة ان الانسان اول ما يدخل الى مكة يبتدي بالطواف يا اخي

62
00:23:16.250 --> 00:23:31.300
الصحيحين من حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان اول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى الى مكة ان توضأ ثم طاف بالبيت ثم طاف بالبيت

63
00:23:31.350 --> 00:23:46.500
جاء في غيرنا حديث ان اول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه استلم الحجر استلم الحجر السنة ان لا يعرج على شيء قبل الطواف هذا اذا كان متيسرا فلا شك انه هو الاولى وهو السنة

64
00:23:47.900 --> 00:24:03.250
ولكن اذا كان متعبا او مرهقا سواء في عمرة الحج او غيرها الاولى له ان لا يدخل مكة الا بعد ان يستريح. الا بعد ان يستريح لكي يدخل الى مكة بنشاط ويؤدي العبادة بنشاط

65
00:24:03.550 --> 00:24:19.850
وقد ثبت الصحيح في البخاري وغيره عن ابن عمر انه كان اذا اتى الى مكة ليلا بات ذي طوى خارج الحرم ثم اذا اصبح اغتسل ثم دخل مكة لطاف وسعى

66
00:24:20.200 --> 00:24:32.100
وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك هذا دليل على ان جاء في الليل او اذا جاء مرهق انه يستريح ويدخل العبادة بنشاط تدخل العبادة هذا هو الاولى

67
00:24:33.300 --> 00:24:53.750
وان استراح داخل مكة هذا امر واسع لا حرج يعني ان كانت استراحته مثلا في الميقات او استراح في الميقات هذا احسن انه يستريح بعد دخول الحرم لانه اذا استراح بعد دخول الحرم يكون اخر العبادة عن اول وقتها المشروع

68
00:24:54.800 --> 00:25:11.400
انه كما قلت لا بأس بذلك ولا حرج على صانعه لكن اذا حرص على انه يفعل السنة فهو اولى يبتدأ بالطواف طواف العمرة بالنسبة للمتمتع والمعتمر هو طواف القدوم بالنسبة للقارن

69
00:25:11.550 --> 00:25:31.000
المفرد وينبغي له قبل الطواف ان يتوضأ لانه يثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ قبل ان يطوف توضأ قبل من يطوف كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها ولا ينبغي لهم ان ينشغل بتحية المسجد

70
00:25:32.050 --> 00:25:49.600
ولا بصلاة الا ان تكون صلاة فريضة قائمة او صلاة فريضة لم يصليها فانه يصلي الفريظة فانه يصلي لا يصلي تحية المسجد فانه يشرح الطواف ومن هنا قال بعض العلماء تحية المسجد الحرام الطواف تحية المسجد الحرام

71
00:25:49.800 --> 00:26:10.750
مرادهم تحية المسجد الحرام الطواف عندما يقدم لاول الامر وليس مرادهم ان كلما قدم فانه يطوف تحية للمسجد. لا انما مراده اول ما يقدم معتمرا او حاجا فانه يطوف طواف العمرة او طواف القدوم

72
00:26:10.950 --> 00:26:31.000
هذا معنى كلام الفقهاء لما يقولون طواف الطواف تحية المسجد. اما في بقية الاوقات في تحية المسجد الحرام كتحية غيره من المساجد وهو ركعتان وهي ركعتان كما في الصحيحين من حديث ابي قتادة من حديث ابي قتادة الحاسب الردعي رظي الله عنه ان النبي

73
00:26:31.000 --> 00:26:48.400
قال اذا دخل احدهم المسجد ولا يجلس حتى يصلي ركعتين وفي رواية فليصلي ركعتين قبل ان يجلس. يأتي الامر وجاءت بالنهي جاءت الامر. وجاءت في النهي جزاك الله خير ثم قال

74
00:26:50.050 --> 00:27:05.700
طبعا قول طواف العمرة هذا من متمتع واما القارن والمفرد فهو طواف القدوم وطواف العمرة ركن من اركان العمرة وطواف القدوم سنة. طواف القدوم سنة بمعنى ان المعتمر لا بد ان يطوف هذا الوقت

75
00:27:06.550 --> 00:27:23.000
ولابد ان يؤدي العمرة قبل يوم قبل الوقوف بعرفة قبل الوقوف في عرفة واما القارن والمفرد فانه له ان يأتي ويدخل مباشرة الى منى ولا يطوف او يدخل مباشرة الى

76
00:27:23.200 --> 00:27:42.100
عرفة ولا يطوف خاصة اذا جاء متأخر اذا جاء متأخر والمتمتع اذا جاء متأخرا يوم تسأل مثلا فانه ينبغي له ان يدخل الحج على العمرة فيصير ايش قارنا فيصير قال يعني ما عاد في وقت تقل العمرة

77
00:27:42.450 --> 00:27:57.400
يوم تسعة ما عاد في وقت للعمرة الناس في عرفة فيذهب الى عرفة ويلبي بالحج يعني يدخل الحاج على العمرة. يدخل الحج كما تقدم في صلة ذلك وهو ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها

78
00:27:59.050 --> 00:28:27.750
قال فاذا دخل المسجد ورأى الكعبة رفع يديه دعاء الدخول للمسجد ليس له احرام ليس له دعاء خاص انما يدعو بالادعية الواردة المعتادة في دخول المساجد واصحها حديثان اصحها حديثان

79
00:28:27.800 --> 00:28:42.300
رضي الله عنهما في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرجت فليقل اللهم اني اسألك من فضلك هذا اصح حديث

80
00:28:42.450 --> 00:29:00.950
ورد في الدعاء عند دخول المسجد ويليه حديث عبدالله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الى المسجد

81
00:29:01.200 --> 00:29:23.050
قال اعوذ بالله العظيم وبوجه كريم سلطان القديم من الشيطان الرجيم بسند صحيح وهذا الحديث خاص بالدخول ولا يشرع عند الخروج هذا خاص بالدخول ولا يسن عند الخروج كما نص على ذلك الفقهاء وكما هو ظاهر الحديث

82
00:29:23.100 --> 00:29:43.450
حيث ذكره الراوي في الدخول فقط ويرفع يديه. اذا رأى الكعبة رفع يديه الوقوف ورفع اليدين هنا وقول اللهم انت السلام ومنك السلام طبعا الشيخ هنا قال تباركت يا ذا الجلال والاكرام

83
00:29:43.550 --> 00:30:05.900
هذا سبق قلم من الشيخ سبق قلم من انتقل ذهن الشيخ من دعاء ان يقال عند رؤية الكعبة الوالد عن يعني كما سنذكر قبل قليل عن بعض السلف وبين الدعاء الذي يقال بعد الصلاة بعد الصلاة السابق في صحيح مسلم عن ثوبان وعائشة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد

84
00:30:05.900 --> 00:30:24.600
يا ذا الجلال والاكرام وفي لفظ ذا الجلال والاكرام فهنا غلط وهو كما قلت سبق قلم من الشيخ او انتقال ذهني انما هو اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام فحينا ربنا

85
00:30:24.650 --> 00:30:42.250
السلام وليس لي تباركت يا ذا الجلال والاكرام فيذكر هذا اما رفع اليدين فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن عامة اصحابه رضي الله عنهم انما جاء هذا من حديث ابن عباس

86
00:30:42.400 --> 00:31:02.700
قال ترفع الايدي في سبعة مواضع قال وعند رؤية البيت وهذا رواه البيهقي رواه ابن ابي شيبة ومن طريقه رواه البيهقي في شعب الايمان في السنن رواه الطبراني وغيره واسناده يعني صحيح واسناده صحيح الى ابن عباس

87
00:31:03.100 --> 00:31:22.350
رضي الله عنه ولكن يعني يظهر والله اعلم انه لا يقال بسنيته انما يباح فمن فعله فلا بأس من فعله فلا بأس والدليل على عدم مشروعيته انه لم يثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اكابر اصحابه. فقد كانوا يحجون ويعتمرون كثيرا

88
00:31:22.950 --> 00:31:43.050
وهذا لو كان يفعلونه فثبت ثبوتا قطعيا لانه اول ما يرون الكعبة يرفعونه ينتشر هذا ويتناقله الناس لما لم ينقل علم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. فليس من السنة الوقوف ولا رفع اليدين هنا لكن من فعله فلا ينكر عليه. لانه ورد عن صحابي

89
00:31:43.050 --> 00:32:03.050
رضي الله عنه وجاء انكار ذلك عن جابر وجاء انكار ذلك عن جابر كما في سنن ابي داوود قال لم لم نكن نفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم انما كنا نرى ان هذا من فعل اليهود. انما نرى ان هذا لكن هذا اسناده ضعيف. اسناده ضعيف. رواه ابو داوود باسناد

90
00:32:03.050 --> 00:32:24.000
لكن هذا الحديث وان كان اسناده ضعيف الا انه يؤيده الاصل يؤيد الاصل وهو الترك لا يحتاج الى اثبات الترك لا يحتاج الى اثبات فيستأنس بهذا الحديث وان كان ضعيفا على اثبات الاصل الذي تقدم ذكره

91
00:32:24.500 --> 00:32:42.350
اما قال اللهم انت السلام كالسلام فحينا ربنا بالسلام فهو ايضا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث ضعيف يعني بمرة ولكنه ثبت عن عمر ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وثبت عن سعيد ابن المسيب وثبت عن سعيد ابن مسيب

92
00:32:42.350 --> 00:33:03.600
عن اه صحابي وعن تابعي ولكن لا يقال ايضا انه سنة لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما قلنا مع كثرة ذهابهم الى مكة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يرى عدة مرات والصحابة اعتمروا وحجوا كثيرا يرد عن صحابي ومرة واحدة يقال يستأنس به فلو فعله انسان او قال لا بأس

93
00:33:03.950 --> 00:33:20.900
واخلص الكلام ان رفع اليدين وقول اللهم انت السلام الى اخره من فعله فلا حرج عليه ومن تركه فالترك اولى لكن من فعل واحيانا فلا بأس به قوله ثم يستلم الحجر

94
00:33:22.700 --> 00:33:43.150
لم يذكر الشيخ هنا الاصطفاع السنة هنا ان يضبع المحرم تقدم ذكر معنى الاصطباع وهو ان يخرج منكبه الايمن ويغطي بطرفي ردائه منكبه الايسر وهذا سنة في الطواف كله الطواف الاول كله يعني في الاشواط السبعة

95
00:33:43.850 --> 00:33:59.750
وليس خاصا بالثلاثة الاولى ولم يذكر ايضا الرمل والرمل سنة في الاشواط الثلاثة في الطواف الاول ايضا طواف العمرة او طواف القدوم ولا يشرع في الاطوفة الاخرى لا الرمل ولا الاصطباع

96
00:34:04.800 --> 00:34:28.350
قد ذكر الفقهاء ان المكيين لا يتبعون ايضا ولا يرملون ولا يرملون وان فعلوا ذلك فلا حرج. وقد يقال ان هذا اذا فعلوا ذلك بمعنى ان  المكي اذا اعتمر اذا اعتمر

97
00:34:28.800 --> 00:34:42.300
فانه يتبع ويرمل لان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين المكيين وغير المكيين لم يفرق بين مكيين وغيرهم ولا شك انهم طافوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعتمرون

98
00:34:42.350 --> 00:34:55.950
فاذا فعلوا ذلك فاليظهر انه اقرب الى السنة وغير ما يقال انه لا حرج ولا انكار على من فعله اذا اعتمر اذا كان مكيا فاعتمر اما طواف القدوم فاهل مكة ليس عليهم طواف

99
00:34:56.400 --> 00:35:14.700
ليس عليهم طواف قدوم وهذا مما يغفل عنه كثير بعض الناس بعض الناس قد يريد المكي ان يقدم السعي فيقول اطوف للقدوم ثم اسعى هذا ما يصلح لانه ليس على اهل مكة طواف لكن اذا اراد المكي ان يتمتع

100
00:35:14.800 --> 00:35:29.800
فيخرج ويأتي بعمرة من خارج الحرم فلا بأس  والذي ليس على اهل مكة ليس هو التمتع انما هو الهدي عند التمتع مكي لا تمتع فانه لا لا هدي عليه لا هدي عليه بس لا في الافاقي

101
00:35:29.850 --> 00:35:57.250
اما انها يتمتع او لا؟ نعم له ان يتمتع قال ثم يستلم الحجر الحجر هنا المقصود به الحجر الاسود وقد عرفه المؤلف ولم يصفه بوصف لانه معلوم لمن اه يتكلم عن الحج انه اذا اطلق الحجر فانما يريد الحجر الاسود

102
00:35:57.550 --> 00:36:18.350
هل هنا للعهد الذهني للعهد الذهني فانه اذا اطلق في هذه المواظع يقصد بها الحجر الاسود والحجر يقال له الحجر هكذا ويقال له الحجر الاسود ان ما يفعله او يقوله بعض الناس فيسمونه الحجر الاسعد الحجر

103
00:36:18.550 --> 00:36:38.400
الاسعد هذه التسمية ليس لها اصل هذه التسمية ليس لها اصل بل هي بدعة محدثة لا يجوز تسمية الحجر بالحجر الاسعد وانما اه جرى هذا عند المتأخرين من بعض الفقهاء وبعض الشراح

104
00:36:38.500 --> 00:37:06.150
وبل وبعض اهل البدع وفي تسميته بالحجر الاسود محظوران المحظور الاول الاعراظ عن تسمية النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والثاني وصمهم بالنقص فكأن من يسميه الاسعد يقول نحن نسميه بالاسم الاحسن. واما الرسول واصحابه فما كانوا يفهمون ولا يعرفون فكانوا يسمونه باسم سيء

105
00:37:06.550 --> 00:37:21.250
وهذا والعياذ بالله طعنا في النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولا يطعن فيها فيهم الا اهل البدع المقصود ان التسمية بالحجر الاسعد باطلة لا اصل لها. ولربما يعني تسمعون بعض اهل البدع احيانا في الطواف

106
00:37:21.450 --> 00:37:39.600
يسمونه الاسعد وينادونه ويدعونه من دون الله عز وجل اسمع هذه الرافضة يصيحون باعلى صوت يا اسعد يا اسعد يا اسعد اشهد اشهد يا اسعد. فيقصدون باسعد الحجر الاسود وهذا الدعاء

107
00:37:39.800 --> 00:37:57.000
مخاطبته ودعاءه من دون الله عز وجل فهو الشرك الاكبر سواء كان رافضة او عنده من الشركيات الشيء الكثير وكانوا من اهل السنة وهذا لا شك انه لا يجوز يعني قصدوا مجرد انه يشهد هذا شك انها وسيلة من وسائل

108
00:37:57.100 --> 00:38:10.550
الشرك وبدعة من البدع الضالة التي لا تجوز المقصود ان هذه التسمية او من اداة الحجر لا شك انها لا تجوز بل يسمى الحجر اول حجر الاسود كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم

109
00:38:11.150 --> 00:38:37.000
اصحابه رضي الله عنهم نعم قال ثم يستلم الحجر ويقبله ان امكنه استلام الحجر وتقبيله له عدة مراحل المشهور انه على اربع درجات كانه على اربع الدرجة الاولى وهي افضل الدرجات انه

110
00:38:37.050 --> 00:38:57.550
يستلمه ويقفله يستلمه بيده اليمنى ويقبله بفمه وزاد بعض العلماء ويسجد عليه ويسجد عليه وهذه فيها حديث اختلاف في صحته اختلف في صحته واكثر الفقهاء لا يرون السجود عليه البعض يرى انه محدث

111
00:38:58.000 --> 00:39:13.450
وجاء عن اه عمر وجاء عن ابن عباس لكن المرفوع اختلف فيه والاولاد تركه والاولاد تركه ولكن من فعل ذلك من تيسر طبعا والان في الزحام لا يتيسر لكن نحن نتحدث عن الاحكام عامة

112
00:39:13.500 --> 00:39:29.950
في الحج او في غيره المقصود ان بعض العلماء يزيد التقبيل والجمهور لا يرون التقبيل هنا خلاف في صحة الاخبار او الخبر المرفوع في السجود على ان الحجر اما تقبيلته فثابت في الصحيح

113
00:39:30.100 --> 00:39:49.350
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستلمه ويقبله هذه الدرجة والمرتبة الاولى ان لم يتيسر ذلك فانه يستلمه بيده طبعا يستلمه انه يمسحه ثم يقبل يده ثم يقبل يده يعني اذا ما يقدر يصل اليه

114
00:39:50.850 --> 00:40:15.850
ولا يقبله فانه من بعيد يستلمه بيديه لطالته يده ويقبل يده. ولا داعي لاخراج الصوت يفعل بعض الناس  والمرتبة الثالثة اذا لم يتيسر الاولى والثانية فانه يستلمه بشيء معه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم بالمحجن

115
00:40:15.900 --> 00:40:30.850
وهو على ناقته القسوة فكان يستلم في محزنه ويقبل المحجن ويقبل هذا ايضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث ابي الطفيل من حديث ابي الطفيل

116
00:40:31.800 --> 00:40:49.650
رضي الله عنه وان لم يتيسر هذا فان الانسان يستعمل المرتبة الرابعة التي هو استطاعة لكل احد وهي الاشارة اليه من بعيد. بعد ان يستقبله يشير اليه بيده اليمنى فقط

117
00:40:49.900 --> 00:41:08.300
ولا داعي لا لتكرار الاشارة ولا داعي للتقبيل كل هذا لا اصل له لا اعادة الاشارة مرارا ولا تقبيل اليد اذا اشار اليه من بعيد هذي اربع درجات مرتبة حسب الافضلية

118
00:41:08.650 --> 00:41:22.500
ان تيسر لك الاعلى والا فالادنى والادنى والادنى وكلها ليس فيها دني ولله الحمد لكن بس من باب الترتيب والا كلها سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكلها خير وكلها ثواب واجر

119
00:41:26.350 --> 00:41:40.300
المرة الاولى يستقبله ببدنه ويشير بيده اليمنى هكذا الله اكبر اما في المرات الثانية اذا مر على الحجر فانه لا داعي ان يقف ولا ان يستقبله يشير اليه فقط بيده وهو ماشي

120
00:41:40.500 --> 00:42:02.850
اشير اليه بدي اليمنى وهو يمشي  السنة عند الاشارة الى الحجر ان يقول الله اكبر ان يقول الله اكبر مرة واحدة وبعض الناس يكبر ثلاث مرات ويكبر كما يكبر للصلاة فيشير بيديه كأنه يكبر للصلاة

121
00:42:03.100 --> 00:42:19.400
وهذا وين ذهب اليه بعض الفقهاء كالحنفية لكنه خلاف السنة ولا شك انه خطأ وضعيف وخلاف قول الجمهور رحمة الله تعالى عليه فالمقصود هنا الاشارة للصلاة المقصود هنا مجرد الاشارة

122
00:42:19.500 --> 00:42:37.400
ارادة الصلاة ويقول الشيخ رحمه الله يقول بسم الله التسمية هنا لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت باسناد صحيح عن ابن عمر جاءت باسناد صحيح عن ابن عمر

123
00:42:37.850 --> 00:42:50.000
فهي اضافة من الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكبر لم لم يسمي ولا شك ان الاولى ترك التسمية الاولى الاقتصار على فعل النبي صلى الله عليه وسلم

124
00:42:50.100 --> 00:43:08.200
لكن من فعل ذلك من كبر ومن ثم مع التسلية فلا بأس لكن الافضل التكبير فقط لان هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمر فعله بنفسه روى الامام احمد وعبد الرزاق باسناد صحيح. من طريق نافع عن ابن عمر انه كان يقول بسم الله الله اكبر

125
00:43:08.300 --> 00:43:23.900
لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ثم يقول اللهم يا ايمانا بك وتصديقا بكتابك وكان سنة نبيك هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم باسناد ضعيف وجاء عن بعض الصحابة ايضا

126
00:43:23.900 --> 00:43:42.950
ضعيفة فان تركه فهو يعني فلا بأس وان فعله فهو قد ورد من طرق عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين فمجموع هذه الطرق يعني تحدث قوة تحدث قوة تدل على انه له اصل في الجملة له اصل

127
00:43:43.100 --> 00:43:58.800
الجملة فلا يطلق على ان هذا بدعة وقد قال به عامة الفقهاء او كثير من الفقهاء اكثرهم وانكره اخرون ما ان قاله فلا بأس وان تركه فالامر واسع قال وليس في الطواف

128
00:43:59.550 --> 00:44:16.400
دعاء مخصوص نعم ليس في الطواف والسعي دعاء مخصوص اه لكن ثبت عند بداية الطواف التكبير كما قلنا وجاء في حديث السائب ابن يزيد السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين

129
00:44:16.450 --> 00:44:33.300
الركن اليماني والحجر ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وهذا حديث لا بأس به حديث لا بأس به في الجملة وان كان في بعض الكلام لكنه في الجملة لا بأس به فاذا قال بين الركن

130
00:44:33.400 --> 00:44:51.800
اليماني والحجر الاسود في كل شوط فلا بأس بذلك يختم به كل شوط او يكرره بين الركنين كل هذا واسع والسعي ثبت فيه ادعية سوف نذكرها الدعاء جاء في حديث جابر

131
00:44:51.900 --> 00:45:08.300
الذكر على الصفا والذكر على المروة كما سنذكره ان شاء الله لما نذكر السعي لكن ليس هناك ادعية خاصة غير هذا فليدعوا بما تيسر ويقرأ القرآن ويستغفر الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بدون ان يكون هناك ذكر خاص

132
00:45:08.700 --> 00:45:21.100
فضلا ان يكون هناك ذكر خاص لكل شوط هذا لا اصل له بل هو محدث لم يثبت لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه ولا عن التابعين ولا عن ائمة الاربعة تخصيص الاشواط

133
00:45:21.150 --> 00:45:36.000
من الادعية لكن بعض الناس يفعل هذا وهذا كما قلت لا اصل له يدعو الادعية المطلقة ولا داعي ايضا للذكر الجماعي والدعاء الجماعي ينبغي ان يذكر لله عز وجل وحده

134
00:45:36.100 --> 00:45:51.400
ولا بأس ان يقرأ القرآن لا بأس ان يقرأ القرآن اثابك الله جزاك الله خير كل هذا واسع يذكر الله عز وجل بانواع الذكر وقد تقدم لنا اه النصوص الدالة على مشروعية الاكثار من ذكر الله عز وجل في الحج

135
00:45:51.800 --> 00:46:11.000
الاكثار من ذكر الله عز وجل تقدمت قبل المغرب كثير من النصوص من الكتاب والاثار الدالة على ذلك قال فاذا وصل الركن اليماني استلمه بيده تقدم لنا انه يصطبع وانه يرمل

136
00:46:11.700 --> 00:46:27.800
قال فاذا استلم الركن اليماني الركن اليماني هو الذي قبل الحجر الاسود وهو اخر الاركان اخر الاركان في البيت يقول المؤلف يستلمه بيده. الاستلام بيده ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم

137
00:46:28.300 --> 00:46:45.150
كان يستلم عليه السلام بيده والسنة دائما في مثل هذه الامور الاسلام باليد اليمنى قوله وكبر هكذا ذكره بعض الفقهاء. ذكر ذلك بعض الفقهاء ولكن اكثر الفقهاء من الحنابلة والشافعية والمالكية

138
00:46:45.200 --> 00:47:04.000
والحنفية لا يذكرون للركن اليماني لا تكبير ولا غيره لما ذكره بعض الفقهاء ان عامتهم فيذكرونه ذكره الموفق في العمدة عمدة الفقه ولم يذكره ولا في المقنع ولا في الكافي

139
00:47:04.000 --> 00:47:17.600
ولا في المغني ولم يذكرها عامة الفقهاء كصاحب الاقناع والكشاف والروب وغيره من كتب الحنابلة ما ذكروا هذا وذكر ابن تيمية ما يدل على يعني انه يقال هذا عن الامام احمد في رواية عنه

140
00:47:18.650 --> 00:47:34.200
ولكن اكثر الفقهاء على ان الركن اليماني ليس فيه ذكر ليس فيه ذكر انما فيه الاستلام فقط وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح اما ما ذكره بعض العلماء ابن القيم رحمه الله من انه اذا استلم الركن

141
00:47:34.250 --> 00:47:51.850
اليماني يقول بسم الله والله اكبر فهذا يعني خطأه فيه جمع من العلماء فهو سبق اه ذهن وسبق قلم وانتقال ذهن منه رحمه الله تابعه عليه بعض العلماء تابعه عليه بعض العلماء من المتقدمين

142
00:47:51.850 --> 00:48:12.550
صاحب صاحب مرقاة المفاتيح وغيره. وبعض ايضا الحنفية وغيرهم وايضا تابعه على هذا بعض علمائنا منهم سماحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز في منسكه وغيره ولكن هذا غير صحيح هذا غير صحيح لان ابن القيم رحمه الله وهم في هذا مرتين

143
00:48:13.100 --> 00:48:28.050
اما الوهم الاول فانه ذكر ان هذا الحديث مرفوع. ذكر ان هذا الحديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو انما ما هو من فعل ابن عمر من فعل ابن عمر كما رواه الامام احمد

144
00:48:28.150 --> 00:48:53.750
وعبد الرزاق باسناد صحيح والطبراني وغيرهم والوهم الثاني انه جعله عند استلام الركن اليماني عند استلام الركن اليماني والاثر انما جاء عند استلام الحجر الاسود عند الحجر وقد نبه على هذا جمع من العلماء منهم العلامة الالباني رحمه الله اه محققة زاد المعاد الشيخان

145
00:48:53.750 --> 00:49:08.500
الارنوطيان اه رحم الله حيهم وميتهم وغيرهم من اهل العلم وغيرهم من اهل العلم نبهوا الى ان هذا وهم ابن القيم رحمه الله ولا شك انه وهم لا شك انه واهم فقد تتبعت

146
00:49:08.550 --> 00:49:18.550
انا وغيري من طلبة العلم يعني النصوص في هذا فلم نجد لما ذكره ابن القيم اثرا الا ما جاء عن ابن عمر من قوله من فعله عند عبد الرزاق وعند الامام احمد

147
00:49:18.550 --> 00:49:40.150
الطبراني وغيرهم قوله ولا يقبله نعم لا يقبله هذا صحيح واذا لم يتيسر له الاستلام فلا يشير اليه ايضا الزحام لا يتيسر من الركن اليماني ولكن يمر عليه مرورا فلا يشير

148
00:49:40.450 --> 00:49:57.500
ولا يقول شيئا في عدم مرور ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا فرغ من طوافه نعم قال ويقول بينه وبين الحجر ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار تقدما ان هذا وجاء من حديث سعد بن يزيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

149
00:49:57.500 --> 00:50:27.100
قال فاذا فرغ من طوافه صلى ركعتين خلف المقام اذا فرغ من طوافه السنة قبل ذلك ان يكبر الانسان كلما حاذ الحجر كما تقدم  اذا انتهى من الطواف فيظع يترك الاصطباع ويظع رداءه على منكبيه. لان وقت الاصطباع انتهى

150
00:50:27.300 --> 00:50:47.250
وهل يكبر في الاخيرة ويشير الى الحجر او لا قوله للفقهاء قولان للفقهاء المتقدمين والمتأخرين ذهب الحنفية وبعض الفقهاء الى انه يشير الى الحجر في الثامنة يعني في الاخيرة هو يعتبر هذا ثامنا

151
00:50:47.350 --> 00:51:09.450
يعني يعتبر تكبيرا ثامنا فيقولون يختم به وجمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة والشافعية وغيرهم على ان يعني اه  يستلم الا يشير الى الحجر في هذا الموضع؟ لا يشير الى الحجر في هذا الموضع هذا يعني

152
00:51:09.550 --> 00:51:21.500
اه كما قلت فيه خلاف بين اهل العلم والصحيح الصحيح ان شاء الله انه لا يستحب الاشارة اليه في الختام لا يستحب الاشارة اليه في الخير اما ما جاء في مسند الامام احمد

153
00:51:21.600 --> 00:51:41.300
من حديث جابر رضي الله عنه انهم كانوا يشيرون يستلمون الحجر الاولى والخاتمة الاولى والخاتمة فهذا اولا ضعيف. فهذا اولا ضعيفيه باللهيعة وهو ضعيف وفيه ثانيا انه ليس معناه انهم يستلمون الحجر في

154
00:51:41.500 --> 00:52:07.700
الطواف في اوله واخره انما معنى الكلام انهم يستلمونه في الشوط الاول والشوط السابع وهذا يؤكد الفقهاء يقولون يتأكد في الشوط السابع والشوط الاول يتأكد اكثر مما بينهما من الاشواط وهذا التأكد يحتاج الى دليل وهذا الدليل ثم قلت ضعيف

155
00:52:08.600 --> 00:52:18.600
وهو خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الجواب الثالث عن هذا الحديث انه خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم فثبت عن ابن عمر انه كان يشير الى الحجر في كل

156
00:52:18.600 --> 00:52:33.850
كلما حاذاه كلما حاذاه اشار اليه وكبر هذا الحديث حديث ثياب مع ضعفه فهو مخالف للاحاديث الصحيحة للاحاديث فهو ضعيفة لا يعتمد عليه لا من جهة المعنى ولا من جهة الاسناد

157
00:52:36.100 --> 00:52:55.500
قال فاذا فرغ صلى ركعتين خلف المقام نعم يذهب بعد ذلك خلف المقام قريبا منه او بعيدا حسب ما تيسر وان صلى هاتين الركعتين في اي مكان ولو في مسكنه الذي هو يسكن فيه داخل

158
00:52:55.500 --> 00:53:07.750
الحرم او حتى خارج الحرم يعني لا بأس لا بأس بهذا فالامر فيه وعسى لكن السنة ان تصلى في المسجد خلف المقام ولو بعيدا عنه حسب وجود الزحام من عدمه

159
00:53:07.750 --> 00:53:31.700
لا يصليها في الموضع الذي خلف المقام ولو في بعده بمسافة طويلة قال نعم ايضا مما ورد هنا كما في حديث جابر ان قرأ قول الله جل وعلا لما اتجه الى المقام قال واتخذوا من مقام ابراهيم وصلى فاذا قرأ الاية فهذا حسن. كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم

160
00:53:32.100 --> 00:53:48.700
ثم يصلي ركعتين ويخففهما يقرأ في الاولى بعد الفاتحة الاخلاص الكافرون والثانية الاخلاص واستعين بالاخلاص هذا يعني جاء في صحيح مسلم جاء في صحيح مسلم في حديث جابر وبعض العلماء يرى ان ان هذه اللفظة

161
00:53:48.900 --> 00:54:07.000
يعني مدرجة هذه اللفظة مدرجة وهي يعني ليست في عصر الحديث المرفوع انما هي مدرجة مرسلة يعني في الحديث مرسلة كما نبه على ذلك الخطيب رحمه الله البغدادي في للوصل المدرج في النقل ونبه عليه

162
00:54:07.100 --> 00:54:23.950
بعض اهل العلم نبه عليه بعض اهل العلم لكن الفقهاء في الجملة يرون مثل هذا والحديث يعني جاء من طريق يعني اخرى عند النسائي يعني ليست يعني طريقا اخرى كاملة لكنها يعني اخر

163
00:54:24.050 --> 00:54:49.450
يعني مما يشعر بانها مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا فرغ من صلاته قام فاستلم الحجر نعم السنة اذا فرغ من الصلاة ليس هنا ذكر خاص بعد

164
00:54:49.500 --> 00:55:01.150
يعني الصلاة بعض الناس يجلس ويدعو دعاء خاصا وفيه بعض الكتيبات دعاء خاص بعد الركعتين ودعاء خاص هذا كله ما له اصل النبي صلى الله عليه وسلم سلم مباشرة وقام واستلم الحجر

165
00:55:01.550 --> 00:55:14.450
السنة انه يستلم الحجر ان تيسر طبعا مع الزحام لا يتيسر يقول شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل وهذه سنة قد اميتت وهذه سنة قد انيست يعني اثرت لا لا يفعلها

166
00:55:14.650 --> 00:55:30.350
والله اعلم الناس لا يفعلونها بسبب ان عدم العلم وان ما بسبب الزحام اللي عنده علم عن زحام الزحام شديد الان يعني لا يتيسر ان الانسان يستلم الحجر لكن هل يشير

167
00:55:30.850 --> 00:55:46.950
الى الحجر او لا يشير قولان ايضا للعلماء مولانا ايضا للعلماء الجمهور على انه لا يشير على انه لا يشير وذهب الحنفية الى انه يشير ثمن الصيد على ذلك محمد بن حسن في كتاب

168
00:55:48.350 --> 00:56:05.150
الاصل  نص عليه محمد بن الحسن وغيره من الفقهاء الحنفية وغير الفقهاء لكن الجمهور من الفقهاء لا يرون هذا ولا يذكرونه اه وهو الصحيح انه لا يشير انه لا يشير

169
00:56:05.300 --> 00:56:22.700
بعد الركعتين فان ان تيسر الاستلام فعل اما الاشارة فلعدم ورود الاشارة فلا يفعلها والقياس على الاشارة داخل الطواف قياس مع الفارق فان الاشارة داخل الطواف ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم

170
00:56:22.800 --> 00:56:41.800
وهي داخل العبادة اما الاشارة بعد الطواف فهي خارج العبادة. فمن مثلهما ببعضهما فقد قاسا في عبادة لا  يعني العلة فيها والاصل في العبادات انه لا قياس في العبادات ونحن لا نعلم العلة فلا

171
00:56:42.250 --> 00:57:00.300
كما قلت مع الفارق اول فارق ان هذه عبادة يشير اليها في الداخل والثانية خارج العبادة فيه فرق ثم قلنا هذه عبادة والاصل فيه عبادات عدم قياس عدم القدرة على استنباط العلة لان عامة العبادات

172
00:57:00.450 --> 00:57:25.200
يعني ليس لها علل ظاهرة ليس لها علل ظاهرة ان ما يغلب عليها التعبد هذا ما يتعلق بصفة الطواف يحبون نواصل وننتهي من صفة  لاجل ان بكرة نبدأ ان شاء الله بصفة الحج

173
00:57:26.450 --> 00:57:58.500
اخواننا نواصل وفيكم نشاط نحن زود حول نصف ساعة تقريبا  طيب في سؤال حول الطواف   لا يشترط الاستقبال لا يشترط الاستقبال بصدره ولا لكن الذي اشترط ان يستوعب اللي يشترط ان يستوعب الطواف يبدأ من اوله اما ما يقوله بعض الفقهاء انه يذهب عن

174
00:57:59.050 --> 00:58:16.500
يسار الحجر الاسود ثم يمر به يمشي يعني مشيا رويدا على يمينه حتى يستقبله في جميع هذا ليس له اصل انما يعني يستقبله استقبالا عاما من بعيد يشير اليه بدون هذا التدخين

175
00:58:16.750 --> 00:58:35.700
لا لا ما له حاجة الاستقبال في الاشواط الاخرى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان على بعيره ولم يذكر انه كان يقف ويستقبل ثم يشير كان يشير وهو مار عليه الصلاة والسلام

176
00:58:36.500 --> 00:58:59.800
فكان يستقبله وهو ماشي ما داعي الوقوف ولا الاستقبال انما يستقبله في الاولى يعني لان هي البداية ثم يشير اليه يجوز للمحرم ان يلبس شنطة على ظهره وليس هذا من المخيط

177
00:59:00.050 --> 00:59:12.450
ان يحمل متاعه على ظهره لا يجوز له ان يحملها على رأسه ايضا لا يعد هذا من تغطية الرأس الممنوعة لكن لا يكون قصده تغطية الرأس يحمل المكان حطه على ظهره شوي وتحت

178
00:59:12.550 --> 00:59:30.500
يحطه على راسه عشان يريح ظهره لا بأس  اذا كانت حقيبة يعني مثل حقيبة لها سيور  لكن اذا كان حقيبة لا نعرفها في اسم شنطة او شنطة باسم حقيبة هذا ما نعرفه

179
00:59:31.750 --> 00:59:54.300
لا بأس يعني من يحمل السيور السيور التي يضعها على ظهرها او تضعها بعض الحريم على بطنها او تحمل بها طفلها لا بأس    اذا اقيمت الصلاة والانسان يطوف فانه يستقبل القبلة ويصلي

180
00:59:54.700 --> 01:00:07.650
ولكن لا يكون في جهة الامام ولا هم يمنعون على كل حال ان يكون الانسان من جهة الامام متقدما عليه متقدمين عليه اما في الجهة الاخرى تصلي في اي موضع سواء كان متقدم على الامام او لا

181
01:00:08.450 --> 01:00:23.950
ويستقبل القبلة ويصلي واذا انتهى من الصلاة واصل من محله الذي وقف فيه  اذا ابتعد ينبغي لان يعود من المكان الذي وقف فيه الحركة الاخيرة لم تكن بنية الطواف كانت بنية

182
01:00:24.150 --> 01:00:37.850
الذهاب الى الصلاة ليست بنية الطواف وكذلك الذي لا بأس اذا عبدت الشرط لا بأس لكن لا يلزم بهذا لكن احتياطا لو اراد ان يعيده من اوله من اول السوط لا بأس

183
01:00:38.150 --> 01:00:54.450
كذلك السعي بعض الناس مثلا يتعب يستعي في الارض ثم يطلع ويسعى فوق لابد ان يعود من النقطة التي تركت قطع السعي فيها ولو كان تقدم عليها للخروج لان تقدمه للخروج

184
01:00:54.900 --> 01:01:06.500
كان ليس بنية الطواف. كان بنية الخروج او قاطع لنية الصلاة. فاذا راح للدور الثاني او السطح يعود الى النقطة التي وقف منها عندما قطع نية الطواف ونوى الخروج من المسألة

185
01:01:07.650 --> 01:01:29.500
يرجع شوي يعني سيتأكد ولا يجيه الوسواس  كل طواف فهو سبعة اشواط ولا يجوز في طواف البتة ان يكون غير سبعة اشواط لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه امر

186
01:01:29.500 --> 01:01:41.150
فهو رد والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصوها ولا اصحابه الا سبعة اشواط لقد جاءت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من طاف بهذا البيت اسبوعا فاحصاه

187
01:01:41.350 --> 01:02:03.700
غفر له كذا وجاءت عدة احاديث فضل الطواف ان صحت بعضهم يقويها وبعضهم يرى انها فيها ضعف نعم في شيء   لا يجوز للانسان ان يغطي رأسه وهو محرم ولكن من

188
01:02:03.900 --> 01:02:24.450
احتاج الى تغطية الرأس ان يكون انسان يعني يضره البرد او انسان مثلا اقرع الرأس ويتأذى بالبرد او يتأذى بالشمس ولا تنفعه الشمسية هذي او المظلة قال والله انا انطيت راسي

189
01:02:25.100 --> 01:02:45.100
نقول كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بل امره الله عز وجل لما سأله كعب بن عجرة قال له النبي صلى الله عليه وسلم وغسل عليه الاية عند الله عز وجل قوله جل وعلا وفمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فدية من صيام او صدقة من شرك

190
01:02:45.250 --> 01:03:02.750
فهنا له يعني في حلق يقول العلماء معنى الاية ان كان به اذى من رأسه فحلقه يعني  المقصود ان من اه اراد ان يرتكب محظورا من المحظورات للحاجة مثل انسان

191
01:03:03.100 --> 01:03:22.700
ما يقدر يمشي الا بشراب  يعني يتضرر يلبس شراب ويلبس خف يجوز لكن يهدي فدية اذى انسان مثل ما قلنا اصلع وغيره يتأذى بالشمس او البرد يفدي لكن يؤخر الفدية حتى يتحلل

192
01:03:22.850 --> 01:03:42.750
لا يحتاج انه يتكرر من الفيديو يا اخي لا احسن  وكذلك المرأة يسألون عن كثير بعض الحريم انا ما اشوف اذا تغطيت غطوة كاملة لازم استحقها لعيوني يعني البس النقاب نقول البس النقاب الشرعي طبعا مش النقاب المتوسع فيه

193
01:03:43.100 --> 01:04:04.000
تنظري لكن عليك ايش فدية الاذى وفدية الاذى مثل ما تقدم يخير بين ثلاثة اشياء اما ان يصوم ثلاثة ايام في اي مكان والاولاد طبعا ومبادرة بها واما ان يطعم ستة مساكين من المساكين الحرم واحد

194
01:04:04.300 --> 01:05:34.650
لكل شخص واما ان  ايضا ويوزعها على فقراء الحرم      ويقرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليه

195
01:05:35.100 --> 01:05:54.000
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده نكرر هزا ثلاث مرات

196
01:05:54.400 --> 01:06:12.200
وهو واقف على الخطأ ويدعو الله في ذلك الموقف ثم ينزل ماشيا حتى يصل الى العلم الاخضر يسعى سعيا شديدا يسعى سعيا شديدا الى العالم الاخر ثم يمشي حتى يصل المروة

197
01:06:12.400 --> 01:06:31.300
اصعدها فيستقبل القبلة ويقول عليها ما قال على الخطأ ويكثر في سعيه من قوله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

198
01:06:31.450 --> 01:06:56.700
ويدعو الله بما احب من خير الدين والدنيا والاخرة وليس له دعاء مقصوص فاذا فرغ حلق رأسه او كسره وبذلك تمت عمرته وحل من احرامه   ثم خرج الى الصفا يعني هذا في السابق لما كان الصفا خالد اما الان الصفا يعتبر داخل

199
01:06:56.900 --> 01:07:19.650
في المسجد فيذهب المقصود الى الصفا ليطوف والمقصود هنا بالطواف السعي وقد يكون سبق يعني ايظا قلم من المؤلف رحمه الله ويكون قصده لكن الطواف يطلق على يطلق عليه الصواب كما قال الله عز وجل فلا جناح عليه ان يطوف

200
01:07:19.800 --> 01:07:43.750
وكما جاءت في الاحاديث ان استنطاف بين الصفا والمرأة هو المقصود سعة اه طواف العمرة بالنسبة يعني سعي العمرة بالنسبة المتمتع اما القارن والمفرد فهذا السعي اذا سعى فانه سعي الحج قد قدمه ولا يجوز له ان يقدمه الا بالطواف

201
01:07:44.050 --> 01:08:03.350
فلا يجوز للقارئ من المفسد ان يسعى فقط بدون طواف وكذلك المكي لا يجوز له ان يسعى فقط بدون طواف وكما تقدم من المسجد ليس له طواف قدوم لكن لو اعتمر لو اعتمر فهذا طواف عمرة ولا يعد بالنسبة للمكي طواف حج

202
01:08:03.350 --> 01:08:17.450
في الجملة لا يفعل هذا. الجملة لا يفعل هذا لانه ليس عليه اه طواف مشروع الا في عمرة بخلاف صاحب القران والافراد فانه يطوف طواف القدوم فانه يطوف طواف القدوم

203
01:08:18.500 --> 01:08:35.350
يتجه الى المسعى والنبي صلى الله عليه وسلم لما اتجه الى المسعى اه قال اه ان الصفا والمروة من شعائر الله ابدأ بما بدأ الله به واذا قرأ الانسان اول الاية كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم

204
01:08:35.450 --> 01:08:48.150
او اكملها لكن لو اقتصر على هذا الجزء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كصح مسلم ثم قال ابدأ بما بدأ الله بك فهذا هو الاولى وهو الاحسن وهذا ايضا سنة هذا سنة

205
01:08:48.600 --> 01:09:07.200
اه بعض الناس لا يقرأ الاية حتى يصعد على الصفا ثم يصعد ايضا على المروة ويقولها لا الاية وقول ابدأ بما بدأ الله به تقال قبل الصعود على الصفا ولا تكرر ولا تكرر فقط عندما يأتي الى الصفا يقول ابدأ

206
01:09:07.200 --> 01:09:26.650
لا ابدأ بما بدأ الله به ثم يصعد على الصفا ويستقبل القبلة ويرفع يديه يرفع يديه ورفع اليدين هذا جاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ليس في باب الحج انما جاء في باب او في كتاب الجهاد

207
01:09:26.700 --> 01:09:46.550
ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في عمرة الحديبية في عمارة الحديبية بعد فتح مكة بعد فتح تعفن في عمرة الجعرانة في عمرة الجعرانة بعد فتح مكة بعد فتح مكة وجاء في حديث طويل انه صعد الصفا ورفع يديه واستدل به العلماء على مشروع

208
01:09:46.550 --> 01:10:03.800
رفع اليدين على الصفاء والمروة مع حديث ابن عباس الذي اشرنا اليه في عند ابن ابي شيبة موقوف عليه قال ترفع الايدي في في سبعة مواضع وذكر منها الصفا والمروة فهذا مع هذا يدل على مشروعية رفع اليدين على الصفا

209
01:10:05.150 --> 01:10:20.300
ولكن لم يرد هذا في احاديث الحج فيما اعلم لم يرد هذا في احاديث الحج فيما اعلم خلافا لما ينص عليه بعض العلماء واول من رأيته نص على هذا الامام الصنعاني في منسكه

210
01:10:20.350 --> 01:10:35.500
الامام الصنعاني في منسكه وتابعه على هذا بعض العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في ستة مواضع في ستة مواضع في الحج وذكروا منها الصفا والمروة وهذا ان لم يرد اصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج

211
01:10:35.550 --> 01:10:54.700
اعلم وقد بحثنا عن كثيرا فلم نقف عليه اه وانما هو سبق ذهني من الصنعاء يعني تابعوا هذا بعض العلماء وهو اصله كلام لابن القيم كلام لابن القيم ولكن كلام ابن القيم في الزاد انه حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء في ستة

212
01:10:54.700 --> 01:11:09.600
فهم حولوها قالوا رفع اليدين في الدعاء في ستة مواضع نحن لا نقول لا يشرع رفع اليدين في هذا الموضع نقول يشرع لكن لم يرد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه على الصفا في الحج

213
01:11:09.600 --> 01:11:29.150
فيما نعلم وقد قرأت منسك كثير من الاحاديث تتبعناها فلم نجد شيئا وراجعت منسك ابن حزم كله الذي كتبه ابن كثير في البداية والنهاية وكذلك مناسك العلامة الالباني وغيرهم ممن ذكروا منسك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذا

214
01:11:29.150 --> 01:11:41.900
مع انه ايضا لم يرد في الاحاديث التي يعني وقفنا عليها انما جاء في صحيح مسلم كما قلت قبل قليل في حديث ابي هريرة في عمرة الجعرانة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم

215
01:11:42.200 --> 01:12:01.750
بعد فتح مكة وهذا الحديث ايضا يعني لم يذكر فيه السعي ذكر انه طال ثم سعى فهل عفوا ثم ذهب الى المروة الى الصفا فصعد عليها فاجتمع حوله الانصار فرفع يديه ودعا

216
01:12:02.200 --> 01:12:18.050
فهل هذا الدعاء في سعي لو انه دعاء مطلق الله اعلم لكن فذهب يعني استدل به العلماء على ذلك كما تقدمت البيهقي وابن خزيمة وغيرهم من العلماء من الفقهاء والمحدثين

217
01:12:19.550 --> 01:12:38.400
ويستأنف معه بحديث اه باصل الحديث هذا كما تقدم مع حديث حديث ابن عباس الموقوف عليه الذي اشم اليه قبل قليل المقصود انه يرفع يديه يرفع يديه يد هيئة الداعي لا كهيئة المكبر للصلاة

218
01:12:39.850 --> 01:13:00.900
ورفع اليدين في الدعاء ينبغي ان تكون اما اه اه متلاصقة هكذا او متقاربة بينهما فتحة يسيرة هكذا اما ان يعني يفتح ما بين يديه فتحة كبيرة بحيث يفرق كفيه فهذا لا اصل له. يفعله بعض الناس وليس له اصل لا في كلام العلماء في

219
01:13:00.900 --> 01:13:26.250
تعلمون في النصوص اما العلماء فذكروا هذا الحنابلة كما في القناع يقول يلصق كفيه والحنفية كما في حاشد العابدين يقولون نفرج بينهما تفريجا يسيرا يسيرا والاحاديث تحتمل هذا تحت من هذا وهذا وقد جاء يعني في حديث عند الطبراني ضعيف انه كان يوصي كفيه

220
01:13:26.450 --> 01:13:52.650
لكنه ضعيف كما تقدم     سنة خلق السنة لكن اذا كان زحام فما لا يترك ما لا يفعل ما لا يدرك كله لا يترك كله كما قال النبي صلى الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتم بامر فاتوا ما استطعتم فالافضل

221
01:13:52.650 --> 01:14:10.850
يرفع يديه ولو هو ماشي ويدعو بما شاء ولو كان يمشي على الصفا او على المروة يرفع يديه فيكبر ثلاثا يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ثم يقول الحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اخر الدعاء الوالد ثم يدعو بعد الدعاء

222
01:14:11.750 --> 01:14:28.300
ثم يعيد التكبيرات والذكر ثم يدعو ثم يعيد التكبيرات والذكر. طيب هل يدعو بعدها او لا؟ قولان للفقهاء من فقهاء ومن المتقدمين والمعاصرين الصحيح انه لا يدعو بعد الثالثة انه لا يدعو

223
01:14:28.400 --> 01:14:48.700
وقد بعد وقد جاء هذا صريحا يعني حديث جاد في مسلم مجمل قال فعل هذا ثلاثا ودعا بين ذلك ودعا بين ذلك ولكن جاء في مسند احمد  الملتقى لابن الجارود

224
01:14:49.000 --> 01:15:08.600
وجاء ايضا في مسائل الامام احمد بنفس الاسناد الذي هو مسند من طريق ابنه عبد الله من طريق يحيى بن سعيد باسناده انه آآ كبر ثم قال ثم دعا قال ثم كبر وذكر ثم دعا ثم كبر ثم نزل

225
01:15:08.950 --> 01:15:24.100
وهذا صريح في انه يأتي به ثالث او لا يدعو ثالثا هذا صريح ستكون هذه الرواية واسنادها صحيح بل ما صح الاسانيد هذه الرواية مفصلة للرواية المجملة في صحيح مسلم

226
01:15:25.150 --> 01:15:46.500
وافضل ما فصلت وبينت فيه الروايات ما جاءت الروايات الاخرى  العلامة ابن عثيمين وغيرهم وكما قلت الحديث هذا يدل عليه ويدعو بما شاء وبما تيسر من الادعية والاذكار. واذا وصل الى الانوار الخضراء فانه يسعى سعيا شديدا

227
01:15:46.600 --> 01:16:01.650
اذا هذا هو موضع بطن الوادي الذي سعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يمشي حتى يصل الى المروة فاذا وصل المروة دعا رفع يديه واستقبل القبلة ورفع يديه ودعا بما تيسر من مثل الاذكار السابقة ولكن

228
01:16:01.650 --> 01:16:22.500
كما قلت لا حاجة لذكر الاية هنا لانها لا تكرر ولا تقال اصلا لا على الصفا ولا على المروة انما في استقبال الصفا ويكثر من الادعية العامة والخاصة وقول الشيخ سبحان الله والحمد لله هذا من الدعاء العام من الذكر العام من الذكر العام. ولا لا يختص بهذا الذكر لا يختص بهذا

229
01:16:22.550 --> 01:16:40.400
الذكر ولا بهذا الدعاء فاذا انتهى وفي من الشوط السابع والذهاب شوط والاياب شوط ينتهي يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. فانه اذا انتهى ووصل الى الصفا ووصل الى المرأة المروة لا حاجة ان يصعد عليها

230
01:16:40.400 --> 01:17:00.350
ولا ان يرفع يديه ويدعو لان السعي انتهى هنا لكن يخرج من المسجد ويقصر شعره اذا كان متمتعا والسنة للمتمتع التقسيط وليس الحلق التقصير وبذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وهكذا فعلوا ويوفر شعره ليحلقه يوم العيد

231
01:17:00.350 --> 01:17:16.400
للحج اذا فعل هذا فقد انتهت العمرة وتحلل منها تحللا كاملا ويبقى عليه ان يحرم بالحج في يوم التروية في اليوم الثامن ضحى كما سيأتي ان شاء الله يوم غد نذكره بالتفصيل

232
01:17:16.450 --> 01:17:38.050
واما هذا بالنسبة للقارن واما المفرد عفوا هذا بالنسبة للمتمتع واما القارن والمفرد فلا يجوز له الحلق ولا يجوز لهما التقصير ولا يجوز لهما اخذ شيء من الرأس لان اخذ شيء من الرأس من محظورات الاحرام وهما يستمران في

233
01:17:38.050 --> 01:18:01.050
ولا يتحللان ولا يتحللان. فيبقيان على احرامهما ويكثران من ذكر الله والتلبية الى ان يتحللان يوم العيد بعد يعني الرمي والحلق او التقصير كما سنكون ان شاء الله عز وجل على التصوير في يوم غد باذن الله

234
01:18:01.450 --> 01:18:16.050
عز وجل ينبغي ان يعلم انه يجب حلق الرأس كله في الحج والعمرة او تقصير الرأس كله ولا يجوز ما يفعله بعض الناس انهم يقصرون بعض الشعرات اذ كيف يكون هذا عبادة

235
01:18:16.100 --> 01:18:29.900
والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن القزع الله عز وجل يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين ولم يقل محلقين بعض رؤوسكم ومقصرين بعض رؤوسكم بل جميع الرأس ينبغي ان يحلق

236
01:18:29.900 --> 01:18:53.600
يقصر وهذا ما يتعلق بصفة العمرة وهي مقدمة فعل الحاج للمتمتع القارن ايضا هو المفرد ولكن المفرد والقارن هذا الطواف يعتبر بالنسبة له سنة وهو طواف القدوم وهذا الحج وهو ركن من اركان الحج اذا اتى به لم يحتج ان يأتي به مرة اخرى

237
01:18:53.900 --> 01:19:14.050
قدمه وتقديم سعي الحج بعد طواف القدوم بالنسبة للقانون المفرد هو افضل لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واما المتمتع فانه يتحلل بعد اتيانه العمرة هذه ويبقى الى ان يحرم مرة اخرى يوم اه الثامن وهو يوم التروية نقف

238
01:19:14.150 --> 01:19:27.550
هذه الليلة على هذا القدر. ونسأل الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما نقول ونسمع كما سيتقبل منا ومنكم صالح العمل وان يعفو عنا وعن ويشكر الاخوة القائمين على هذا المسجد

239
01:19:28.400 --> 01:19:46.550
في حرصهم على نشر العلم والدعوة الى الله عز وجل من اولهم الى اخرهم من المسجد ومن اشرف عليه ومن الاخوة طلبة العلم والدعاة جزاهم الله خير الذين يشاركونا يعني في هذه النشاطات وفي ترتيبها الى الاخوة ايضا

240
01:19:46.650 --> 01:20:03.250
طلبة العلم  المحاضرين وغيره فان هذا من اعظم ابواب الدعوة الى الله عز وجل وهو نشر علم الشريعة ونشر سنة صلى الله عليه وسلم على هذا القدر واذا كان عند الاخوة شيء من الاسئلة فيما تقدم

241
01:20:03.550 --> 01:20:30.550
وان شاء الله نكمل الدورة يوم غد بعد صلاة المغرب وسنتها الراتبة نسمع من  نعم بالنسبة للصفا والمروة كل ما اتى الى الصفا والمروة يقف ويدعو كما تقدم ولكن في الشوط الاخير اذا انتهى الى المرأة لا حاجة للوقوف لانه

242
01:20:30.550 --> 01:20:51.950
قد انتهى المرأة تقصر من شعرها مقدار واحد سنتي يسمى فقهاء انملة يعني رأس الاصبع تقريبا واحد سنتي تجمع شعرها وتقصره اذا كان شعرها ما يجتمع جميع الجهات وجميع جهاتها تأخذه من تحت

243
01:20:52.150 --> 01:21:13.050
من اوله الى اخره فتقصر كما يجتمع  نعم في الشيخ  الاضحية ما لها علاقة بالنسك بمعنى انه يتمتع او يقرن او يسرب لا ما له علاقة فان ذهب الامام ما لك

244
01:21:13.250 --> 01:21:30.250
وبعض العلماء اختار الامام ابن تيمية ان الحاج ان الحاج المتمتع او القارن لا حاجة له ان يضحي لانه يكتفي بالهدي يكتفي بالهدي عن الاضحية وذهب الجمهور لانه لا بأس ان يضحي

245
01:21:30.550 --> 01:21:44.450
ويجمع بين الهدي والاضحية وقالوا كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه انه فعل ذلك هذا لا يدل على انه ايضا تركه. لانه كان يفعله كل عام. كان يفعله كل عام فهذا لا يذكر

246
01:21:45.000 --> 01:21:59.400
وهكذا كان يقول شيخنا الشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله وغير ان اهل العلم يختارون هذا الرأي ولكن انبه الى امر ان المقصود بالحاج الذي يترك الاضحية هو الذي يحج باهله

247
01:21:59.750 --> 01:22:21.700
اما الذي يحج وحده ويترك اهل بيته عشرة انفار او عشرين او ربما ثلاثين او ربما اربعين حتى وهو واحد حاج  نعم نفس يقعدون بدون اضحية هذا تفريط بحقهم؟ نعم هي ليست واجبة

248
01:22:21.850 --> 01:22:38.800
اذا كان عنده قدرة فينبغي ان يضحي اذا ذهب بعض الفقهاء يعني لان من كان عنده سعة فيجب عليه الاضحية وهي سنة متأكدة نصوص كثيرة في فضلها في الامر بها. ويكفي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يفعل ذلك كل عام عليه الصلاة والسلام

249
01:22:39.250 --> 01:22:57.650
اه الذي يترك الاضحية على القول بالترك هو من يحج لجميع اهله يعني انتوا خمس انفار كلكم حجينكم وكل واحد بيذبح هدي مثلا حاجة على قول مالك  ومع ذلك من ضحى فالحمد لله رب العالمين الوصية كلها خير

250
01:22:57.750 --> 01:23:13.400
اما من ترك اهله فانه ينبغي ان يضع عندهم قيمة الاضحية فيكون لان السنة ان كل اهل بيت لهم اضحية كما جاء في الاحاديث هذا اذا راح لحاله وترك اهله معناه ان هذا البيت

251
01:23:13.650 --> 01:23:39.500
في عشرين نفر ما ضحوا في نوع من    فدية الاذى اذا اه فدى عن واحدة مثلا ثم كررها فهذه الشيء هذا شيء جديد يبدي له فدية اخرى ولذلك نقول من احتاج الى فعل شيء فالاولى ان يؤخر الفدية

252
01:23:39.650 --> 01:23:59.900
يحسم القول لكن لا اعرفه الان للفقهاء يحتمل قول ان يكون مثل كفارة اليمين لكن محل نظر انه طبعا كفارة اليمين يجوز ان تقدم الكفارة بعد وجود السبب وقبل وجود الموجب وهو الحلم فالسبب اليمين

253
01:24:00.150 --> 01:24:16.850
والموجب هو الحنف وهذا جاء في في الصحيح من حديث يابر قال من على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي به خير هو خير. جاء برواية في تقديم هذا ورواية بالعكس

254
01:24:17.000 --> 01:24:44.300
فليأت له ويكفر عنه. العلماء باختلاف الروايات على جواز تقييم الكفارة. وان لم تجب. لكن بعد وجوب السبب وهو اليمين نفسه وهذه قاعدة ذكرها العلامة ابن رجب في قواعده الفقهية اظن القاعدة الرابعة اظنها القاعدة الرابعة لمن اراد التوسع في هذه القاعدة والفوائد المترتبة عليها وامثلة

255
01:24:44.300 --> 01:25:15.850
اما اذا فعل محظورا من جنس اخر يجب عليه فدية مستقلة ولكن اختلفوا في شيئا جنس او جنسان وهما تغطية الرأس ولبس المخيط  او جنسان فذهب بعض الفقهاء الى انهما جن

256
01:25:16.850 --> 01:25:35.250
فمن غطى رأسه ولبس مخيطا عليه شدة واحدة لانه هو شيء واحد وذهب اخرون الى فعليه فديتين. فعليه فديتان فعليه فديتان. والاقرب والله اعلم الى ظاهر النص انهما جن واحد

257
01:25:35.600 --> 01:26:00.150
وانما جنسهما الفقهاء فقالوا المحظور الاول لبس المخيط والمحظوظ الثاني تغطية الرأس اما حديث ابن عمر فجعلهما جنسا واحدا وحديث ايضا ابن عباس الذي في الرجل الذي وقفته دابته ساقهم النبي صلى الله عليه وسلم سياقا واحدا فقال اه قال ولا كفنوه بثوبيه ولا

258
01:26:00.150 --> 01:26:20.100
وتخمروا رأسه ولا تخمروا كفنوه في ثوبيه يعني ثوبي احرامه ولا تخمروا رأسه فجعل الثياب يعني السنة لمن مات محرما ان يكفن في ثوبيه لا في ثلاثة كما هو سنة غيره

259
01:26:20.150 --> 01:26:46.650
وتكون ثوب احرامه طبعا ثياب احرامها ليست من النخيل ثم قال ولا تقمروا رأسه  نعم  السعي في المسعى الجديد اشبع الناس فيه الكلام فلا ناقة لي فيه ولا جمل. الكلام فيه من اشهر يتكلم فيه الناس والحمد لله موجود

260
01:26:47.300 --> 01:27:01.950
كثير من مشايخنا والفقهاء يرون انه لا بأس به وانه فيه تعامل وبخاصة ما دام اختاره ولي الامر وفعله والان هذا امر قائم وش تبي تقول للناس؟ تقول لك تقاتلون في الحج

261
01:27:02.500 --> 01:27:21.350
عمره شديد ولذلك يعني الان اصبح امرا قائما اصبح امرا قائما فلا سعى فيه فالحمد لله فيه سعادة وفيه ممدوحة وقد ذهب الى كثير من العلماء والمشايخ وفقهم الله وبارك فيهم والقول الاخر قول علماء اجلاء وفضلاء لا شك

262
01:27:21.500 --> 01:27:35.050
لكن الان اصبح شيئا واقعا اصبح امرا واسعا وش تبي تقول يعني لا ينبغي كثرة الكلام في مثل هذا. اسأل الله ان يوفق الجميع ويوفق ولاة الامر لما فيه الخير ويسددهم الى

263
01:27:35.150 --> 01:27:49.500
يعني اتباع الحق واتباع السنة وان يعملوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غيره في هذا ابو جريدة اسأل الله ان يبارك فيهم وان   وتحكيم كتاب الله عز وجل في جميع امورنا وسنة

264
01:27:49.850 --> 01:28:03.750
وسلم سواء ولاة امر بلادنا هنا او جميع ولاة امور المسلمين هذا ما يرجوه لهم ونسأل الله ان يوفقهم جميعا من اهل الخير ولما يحبه ويرضاه. والدعاء لولاة امر المسلمين هذا ترى هو منهج اهل السنة

265
01:28:04.300 --> 01:28:22.150
منهج اهل السنة يدعون لولاة الامر اما اهل البدع من الروافض والمعتزلة والخوارج. فهؤلاء هم الذين يطعنون في الائمة وهم الذين يدعون عليهم وهم الذين يدعون للخروج عليهم طبعا هذا جاء عارظا انما ذكرته عارظا ترى لا ما له علاقة بمسألة

266
01:28:22.350 --> 01:28:47.100
المسعى انما ذكرت هذا عارظا لان بعظ الناس يقول يا اخوي يعني تدعون نعم ندعوا للولاة وهذا لديننا بن عياض رحمه الله لو كان لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان هذا بعض الناس ينقل عن الامام احمد وهو مشهور عن الفضيل كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة وذكره غيره وذكره غيره فهو علي الفضيل

267
01:28:47.100 --> 01:29:03.150
وان كان عند الناس مع الامام احمد والامام احمد عنده مقالات تشبه هذا والمقصود ان يعني المسعى بوضعه يسعى فيه والحمد لله الله يكتب لنا ولكم الصالح ويحفظنا واياكم من الفتن

268
01:29:03.350 --> 01:29:05.650
ما ظهر منها