﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد تقدم في كلام رحمه الله في السعي وما يقال على الصفا فقدم

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
يقال ويكبر ثلاثا يكبر ثلاثا الذي عند مسلم انه كبر صعيد الصدى كبر وتكرار التكبير ثلاث جاء في بعض الروايات منها رواية عند ابن المنذر قال ابن جماعة انها باسناد

3
00:00:50.050 --> 00:01:20.050
صحيح وتوضع ايضا هل هي موجودة عند غيره؟ و الذكر على الصلاة جاء تكراره كما تقدم وانه دعا بين ذلك انه اثنى ثلاثا ثم دعا اثلاث دعاء ثم كذلك كبر ثم علم الله سبحانه وتعالى ثم دعا فكان الثناء والذكر

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
والدعاء مرتين كما تقدم. قال رحمه الله فاذا قد دفع منها اي من عرفة كما تقدم ان الدفع من عرفة يكون بعد غروب الشمس كما صنع عليه الصلاة والسلام بعدما غربت الشمس حديث جابر ذهبت الصفرة قليلا دفع منها

5
00:01:50.050 --> 00:02:10.050
اي من عرفة الى مزدلفة من عرفة الى مزدلفة وصلى بها المغرب والعشاء. صلى بها المغرب والعشاء وفي حديث جابر انه عليه الصلاة والسلام لما دفع من عرفة كان يقول ايها

6
00:02:10.050 --> 00:02:40.050
عليكم السكينة. عليكم السكينة. فهذا هو المشروع ان يدفع العبد برفق وطمأنينة وقال عليه الصلاة والسلام ان البر ليس بالايضاع. اي ليس بالاسراع. وان السافر ليس من صدق بعيره ولا من سبقت سيارته لا السابق من تقبل الله منه

7
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
وطمأنينة فلا يؤذي ولا يؤذى وفي الصحيحين من حديث اسامة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام دفع من عرفة يسير العنا سيرا هينا. فاذا وجد فجوة نصا اي اسرع او زاد في السير

8
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
والمعنى انه لا يدفع الحاج ويزعج غيره لا تسير في طريقك على قدميك او على سيارة او نحو ذلك وهكذا هو الواجب على من يقود بالحجيج وهم يركبون معه اليوم نتحدث عن هينة لانه يؤذيهم ويؤذي غيرهم. فاذا وجد السائق

9
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
فجوة فانه لا بأس ان يزيد على وجه لا يحسن بالايذاء خاصة في هذه الحال في هذه الايام والناس يدفعون على سياراتهم وكثير يكونون على اقدامهم وكم من الحوادث والمصائب تحزن والوفيات بسبب اهمال السنة. فيأتي الحاج وقد

10
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
من المخيط ولبى لله سبحانه وتعالى ويؤذي عباد الله. هذا على خبر عظيم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام السكينة السكينة طمأنينة الطمأنينة وهذا ادعى لان يلزم الحاج التلبية. ولا تجد المنزعج مشغول عن التنمية

11
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
ان تدفع تلبي نداء ربك سبحانه وتعالى لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. هذا هو المشروع تلبي حتى تبلغ المزدلفة. قال فاذا غرمت دفع منها

12
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
المزدلفة الى عرفة. من عرفة الى المزدلفة. فصلى بها المغرب والعشاء فصلى بها المغرب والعشاء. والمعنى انك لا تصلي في طريقك. بل السنة ان تصلي المغرب والعشاء في المزدلفة وان تيسر ان تصليها جمعة اخيك كان هو الاكمل. وهذا يحصل عند وصولك

13
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
فاليها بعد دخول وقت العشاء كما هو الظاهر من حاله عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال له اسامة لما دفع من عرفة الى مزدلفة فنزل في الطريق فبالى ثم توضأ وضوءا خفيفا

14
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
يعني لم يصبر كما في الصحيح. لانه في امر مهم وكان من شأنه ومن هديه انه اذا وقع منه الحدث توضأ واسبق ولو لم يرد الصلاة. وهذا هو السنة للمسلم ان يتوضأ عند الحدث ويصبغ الوضوء

15
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ولم يسبغ فلما بلغ مجتبه توظأ واسبق عليه الصلاة والسلام قال له لما نزل وتوفى وضوء الخليفة بين المزدلفة وعرف بين عرفة ومزدلفة الصلاة يا رسول الله. قال الصلاة

16
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
اماما الصلاة يعني لا تصلي الصلاة. قال الصلاة امامك. يعني في المزدلفة. اخذ من هذا انه تجب الصلاة في مزدلفة. وهذا مع سعة الوقت. اما لو زحم الانسان في الطريق

17
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
فخشي خروج الوقت فانك تصلي في الطريق. اذا خشيت ان ينتصف الليل فالواجب ان تصلي قبل وان تحتار في صلاتك حتى تؤدي المغرب والعشاء قبل قبل دخول نصف النصف الثاني من الليل

18
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
فان تيسر لك ان تصل اليها. في وقت العشاء او وقت المغرب فالحمد لله. لكن اذا وصلت اليها في وقت المغرب هل تؤخر صلاة المغرب والعشاء حتى يدخل وقت العشاء؟ او تبادر الى الصلاة؟ هذا

19
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
فيه خلاف من اهل العلم من قال انه لا يصليها حتى يدخل وقت العشاء لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الصلاة امامنا وصلناها في وقت العشاء. والقول الثاني والاظهر انك تصلي متى ما وصلت. يعني هذه السنة في المسافر

20
00:07:50.050 --> 00:08:20.050
عليه الصلاة والسلام انه اذا نزل والصلاة حاضرة صلى صلى الصلاة وخاصة اذا كان نازلا اذا كان نازلا. وله في هذا اي بهديه الصلاة صفات منقولة تارة يصلي جمعة اخيه صلاة لجمع يصلي جمعة تقديم انما الايسر في حقه والايسر في حق الحاج

21
00:08:20.050 --> 00:08:40.050
ان يقدم في هذه الحالة المغرب والعشاء حتى يتفرغ لشؤونه وامه. ولو ولو قيل له اخ لصلاة المغرب الى العشاء اناشد المزدلفة ربما شق عليه ذلك. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة قدم الظهر والعصر مع الظهر وجمع جمع تقديم

22
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
وفي الميدان له لم يصلي وفي سوره من عرفة لمزدلفة لم يصلي المغرب والعشاء في على ما نقل عنه في هديه في السفر عموما وانه اذا ارتحل او اذا دخل وقت الصلاة قبل ان

23
00:09:00.050 --> 00:09:20.050
قدم للثانية الى الاولى فصلاهما يعني معنى انه اذا ارتحل وقت الظهر بعد دخول وقت الظهر كان يقدم العصر اليها ويصلي جمع تقديم في عرفة غربت الشمس وهو نازل في عرفة ومع ذلك

24
00:09:20.050 --> 00:09:40.050
ان كلام يقال لم يصلي جمع تقديم في عرفة ولذا قال بعض اهل العلم انها لا تصلى الا في المزدلفة اما اذا ضاق الوقت كما تقدم. واذا وصل اليها في وقت المغرب كما يقع لكثير من الناس اليوم

25
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
يصل في ربما في اول وقت المغرب. فان كان ينتظر جماعة من اصحابه في هذه الحالة ينتظر وانشق عليهم ذلك مثل ان يكون عندهم متاع وعمل يريدون ان يعملوا وان يشتغلوا

26
00:10:00.050 --> 00:10:20.050
ارادوا ان يقدموا الصلاة في هذا الوقت يكون ايسر له فلا بأس من ذلك. النبي عليه الصلاة وصل الى مزدلفة في وقت العشاء. فصلى المغرب والعشاء جمع تأخير. جمع تأخير. قال نعم

27
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
فصلى بها المغرب والعشاء. صلاة المغرب والعشاء هنا مثل صلاة الظهر والعصر في عرفة من جهة الاذان والاقامة. مع انه لقي صفات متعددة في صفة الاذان والاقامة في المغرب والعشاء في مزدلفة والصواب فيه ما جاء في حديث جابر وهو انه عليه الصلاة والسلام

28
00:10:50.050 --> 00:11:20.050
صلى باذان واقامتين وجاء في حديث ابن عمر اقامتين وجاء قال اذن واقام واذن واقام كل صلاة او في كذلك حديث ابن مسعود وجاء في حديث بلا اذان ولا اقامة. وفي بعضها في حديث ابن عمر اقامة واحدة. في بعضها اقامة لكل

29
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
رواية ابن عمر مضطربة عن عنه رضي الله عنه فاهل العلم اخذوا ما دل عليه حديث جابر لانه باذان واقامتين وبهديه الذي وقع في عرفة حيث اذن للظهر ثم قام لاهلها ثم اقام للعصر

30
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
ثم هذا هو المتبع في الجمع. هذا هو المتبع في الجمع. لا في الحضر ولا في السفر لا في الحضر ولا في السفر. وانه اذا جمعت الصلاتان فيؤذن اذان واحد. لان الوقت وقت واحد. والدعوة واحدة

31
00:12:00.050 --> 00:12:30.050
والاعلام واحد انما يقام لكل صلاة اعلام للموجودين. وهذا واضح بين مؤذن للمغرب ثم يقام لصلاة العشاء المغرب ثم ثم بعد ذلك العشاء. هذا هو وهذا هو الاكمل. قال فاذا صلى الفجر وقف عند المساء الحرام. النبي عليه الصلاة والسلام

32
00:12:30.050 --> 00:13:00.050
لما وصل المزدلفة في حديث جابر انهم صلوا الظهر مباشرة ثم حطوا على الرحال ثم صلوا العشاء ثم فصلوا فصل يسير ثم لحد الابن ثم صلوا العشاء بعد ذلك. قال والسنة الا يفصل بينها بين الصلاتين

33
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
الا لامر عار مثل ما جاء في حديث جابر وجاء في حديث ابن عمر ولم ولم يصلي بينهما ولا على اثر واحدة منهما. لم يصلوا بينهما ولا على اثر واحدة منهم. هذا هو السنة

34
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
في الجمع وهذا قد يؤخذ منه يمكن ايضا ان يكون دليلا على ان الراتبة لا تصلى في السفر مع حديث ابن عمر قال ولا على ايه لواحدة منهما؟ يعني بعدها مباشرة. اما بعد ذلك فسكت. انما المراد انه لم يصلي

35
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
فإذن واحد يعني بعدها والعشاء لها راتبة. اما صلاة الليل والوتر فهذا ساكت عنه. وفي حديث جابر ان النبي عليه الصلاة والسلام راقد رقدة ثم صلى الفجر في اول وقتها. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه

36
00:14:10.050 --> 00:14:40.050
صلاتان حولتا عن وقتهما يعني حولتا عن وقتهما المعتاد الذي كان يصليه عليه الصلاة والسلام لأن من عادته يبادر الى الاذان لكنه ينتظر عليه الصلاة والسلام حتى يتبع ويتهيأ للصلاة لان كثير من الناس سيقف عند الاذان ويتهيأ ويستعد للوضوء للمسجد فينتظر عليه الصلاة والسلام

37
00:14:40.050 --> 00:15:00.050
كم حتى يجتمعوا؟ اما في المزدلفة كانوا متهيئين مجتمعين فبادر الى الصلاة في اول وقته حتى ان بعض ربما ظن ان الفجر لم يطلع. لانه بادر اليها بعد اول ما اضاء الفجر. وهذا هو معنى قول

38
00:15:00.050 --> 00:15:30.050
مسعود تحويلها بمعنى انه خالف العادة في الصلاة الجمع في السفر يعني خالف عادته في انه ينتظر حتى يجتمع الناس في صلاة الفجر لاجل ان يتبرع عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. الله يقول فاذا فرتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعل الحرام

39
00:15:30.050 --> 00:16:00.050
هو الجبل قال وقف عند المشعر الحرام وكان جبلا يسمى وجاء في حديث علي ابن داوود ايضا انه وقف عند جبل وقد ازيل الجبل ووضع مكانه مسجد الان وقف عليه الصلاة والسلام في هذا المكان ودعا واستقبل القبلة

40
00:16:00.050 --> 00:16:30.050
مستقبل قيل ودعا عليه الصلاة والسلام حتى اسفر جدا حتى اسفر جدا عن المسجد فدعا وذكر الله حتى يسر جدا. ثم بعد ذلك يدفع. الى منى. وهذا الوقوف في مزدلفة واجب. لقوله تعالى فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فاذكروا الله عند المشعر

41
00:16:30.050 --> 00:17:00.050
الحرام والوقوف المكث في هذا نوع من والنبي عليه الصلاة والسلام بات وقال خذوا عني مناسككم قال تأخذوا عني مناسككم وهذه هي رجوع لهذه الاعمال وهذا هو العصر الا ما خرج بدليل. والقلوب المزدلفة وقع في خلاف مثل المبيت. مبيت مزدلفة والمبيت

42
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
وقع فيه اختلاف. لكن الجمهور على انه واجب. ومن اهل العلم من قال انه ركن. ولا القول ضعيف. قال انه والصعب انه ليس بركن ولا سنة واجب وسب ليس بركن ولا سنة بل هو واجب

43
00:17:20.050 --> 00:17:50.050
دلوا على عدم ركنيته انه لو احرم بالحج او احرم انسان بالحج من الليل من الليل فلم يبت في المزدلفة لانه لم يمكن المزدلفة صح حجه. ايضا لا يفوت في الحج به لا يعود الحج به. ولما تقدم من حديث وكان قد وقع

44
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
فقبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا. يدخل في الليل من مغيب الشمس الى طلوع الفجر. فيلزم منه ان من لم يبت في المزدلفة ان حجه تاب لانه عليه الصلاة والسلام قال فقد تم حجه وقضى جبله لكن هذا لمن؟ لمن

45
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
احرم للحج ليلا ولم يتمكن من المبيت بالمزدلفة. اما من الى عرفة كان فيها او نهارا او ليلا من اول الليل فيجب عليه ان يقصد فالى المزدلفة ولا يجوز له ان يتجاوزها الى منى. لا يجوز الا ان ما لك رحمه يجوز المرور

46
00:18:40.050 --> 00:19:10.050
والنزول قليلا. والنزول قليلا. هنا اقوال ضعيفة. يجوز ان يقصد الى منى مباشرة ولا ينزل ولا يعرج عن المجرمة وهذه اقوال ضعيفة. والصواب ان المبيت واجب قال وذكر الله حتى يسير جدا. ثم دفع النبي عليه الصلاة والسلام الى منى. قبل طلوع الشمس

47
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
وكما في حديث عمر رضي الله عنه انه دفع دافع قبله طلوع الشمس خلافا شريكين وكانوا اذا وقفوا على من طريقتهم حيث كان في الجاهلية وكذلك قبل فتح مكة كانوا يقولون اشرق ثبي كي لا نريد

48
00:19:40.050 --> 00:20:10.050
الجبل المشرف على منى الجبل المشرف على على منى حتى على جبل ممتد ممتد كبير كيف نغير عند ابن ماجة زيادة فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام ودفع قبل طلوع الشمس

49
00:20:10.050 --> 00:20:40.050
وكانوا يقولون او يقومون الشمس فاذا كانت على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال دفعوا في اول طلوعها وخالفها في هدي المشركين عليه الصلاة والسلام في الوقوف بها كذلك خالف هديهم حيث خرج الى عرفة ووقف بها وكان

50
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
لا يخرجون من الحرم ويقول نحن اهل البيت فخالفه عليه الصلاة والسلام ووقف عرفة ثم جاء ثم قبل طلوع الشمس. ثم يدفع الى منى برزق وطمأنينة. كما دفع من عرفة عليه الصلاة

51
00:21:00.050 --> 00:21:30.050
والسلام. وقد ردفه بالمزدلفة الى منى الفضل ابن عباس. ومن كان رديه من عرفة الى من كان رديبه؟ اسامة ابن زيد. نعم. اسامة زيد كان ربيعا. او ان من من عرفات الى ثم بعد ذلك يقول اسامة فذهبت في سباق قريش لما

52
00:21:30.050 --> 00:22:00.050
من المزدلفة الى منى وبذلك اليوم في غداة ذلك اليوم قال عليه الصلاة والسلام انقض لي جمرات لاجل الرمي رمي جمرة العقبة له جمرات فوضعهن بيده عليه الصلاة والسلام. وجعل يقلبها ويقول امثال هؤلاء

53
00:22:00.050 --> 00:22:40.050
واياكم الدين فانما اهلك من كان قبلكم المعنى انك لا تبالغ في الحصى والمقصود الامتثال امثال هؤلاء حصيات صغيرة يعني مثل حبة الفول وفوق حبة الحمص تبالغ حصوات صغيرات يتعبد العبد بالرمي بها سبع حصيات

54
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
الحصيات اين تأخذها؟ سواء من مزدلفة او من طريقك فإن لم يتيسر لك ان تأخذها منى ولك ان تأخذ من قريب من الجمرات لكن الاكمل والاحسن ان تأخذها قبل ان تصل الى منى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال غداة

55
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
يوم النحر او القطر حصيات ولم يحدد وهذا الظاهر انه كان في طريق كان هو في طريقه الى منى قال العلماء في السنة ان تنقضها قبل ان تدخل منها. لماذا؟ قالوا لان رمي جمرة

56
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
العقبة تحية من بمثابة طواف القدوم للبيت تحي البيت بمثابة ركعتين السنة التي لتصليها تحية للمسجد. والانسان اذا اراد ان يحيي لا ينشغل بشيء غير التحية. فلا اذا اتيت الى منى لا

57
00:23:40.050 --> 00:24:10.050
بغير هذا. فتكون الحصيات معك فاذا دخلت منى لا تنشغل بشيء بل ان تلبي مستمر على واصل للتلبية. حتى تروي جمرة العقبة. قال ثم يدفع الى منى فأول ما يلجأ به يرمي جمرة العقبة. هذا هو السنة والأكل الأكمل. كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام

58
00:24:10.050 --> 00:24:30.050
بدأ برمي جمرة عقبا. جمرة العقبة الان ترميها من اي جهة. النبي عليه الصلاة والسلام جعل البيت الاشارة ومنى عن اليمين واستقبل الجمرة ورماها. هذا هو الصحيح البخاري. جابر يا ضعيف انه استقبل القبلة

59
00:24:30.050 --> 00:24:50.050
الترمذي وطريق مسعود وهو يراعيه والصواب انه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورماها. فاذا تيسر لك ذلك وان شق عليك ذلك فانظر ما هو الايسر في حقك وكذلك في حق غيرك

60
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
فلا تولي غيرك في الرمي. ولذا هذا في جميع مشاعر مشاعر الحج في التقبيل للحجر ومسح الحجر في الطواف في السعي. ربما تترك سنن لما يترتب عليها من اذى على غيرك

61
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
كذلك ايضا في الرمي انما السنة هو ان تجتهد في وقوعها في الحوض من وقوعها في الحوض. ولهذا قال فاول ما يأتي من جمرة العقبة بسبع حصيات. سبع ما تزيد. الزيادة لا اصل لها. ليس المقصود. مجرد رمي الأتام

62
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
عبد به والنبي رمى سبع حصيات وهذا هو وادي من عمل عمل ليس انا لا اصل لها يقول عطوه عشرة اشواط. السعي او في الطواف. زيادة على طواف الافاضة طواف الوداع. هذا لا اصل

63
00:25:50.050 --> 00:26:20.050
انما الخلاف له ترى لو انه طاف سبعة اشواط مثلا ثم وقطع الطواف ثم نوى ان يطوف طوافا اخر. يعني قطعت بهذا قطعت نيتك بسبعة اجواء ثم ارتدت طوافا اخر. فالسنة ان تكمله سبعة. لكن ان ان عرض لك امر فمنعك

64
00:26:20.050 --> 00:26:40.050
من الائتمام فانت مأجور على هذا الطواف. وان نويت ان تطوف شوط او شوطين تتطوع بها فجمهور العلماء على انه لا يشرع التطوع بالشوق والشوطين في الطواف. وبعض اهل العلم يقول لا بأس من ذلك فليروا عن ابن عمر وابن الزبير وسفيان الثوري. لكن المقصود

65
00:26:40.050 --> 00:27:10.050
انك لا تزيد وتجعل الطواف للاثارة سبعة اشواط عشرة اشواط للوداع عشرة اشواط هذا لا اصل له كذلك ما تروي عشر حصيات العدد ولا في نفس الحصى من جهة حجمه بل يكون الحجر معتدل. كما قال عليه الصلاة والسلام بمثل حصى الخذف

66
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
بها من حصاد التي يخدم بها من هي عنه وعلى تمثل به النبي عليه السلام قد قد يمثل احيانا من باب التقريب والتبيين. النبي قال بمثل حصى خلف ما يجوز

67
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
بين الناس يعني الانسان يكون في يده حصى ويخلف هكذا ويقال انها تكسر السن وتفقع العين وهذي لا تنتهي ضررها لكن اذا كان في برية لا بأس ليس عنده احد المقصودين الشبه واللي حصل خلف من باب

68
00:27:50.050 --> 00:28:20.050
تمثيله به في الحجم وبيان المقدار لكي يتضح مثل قول النبي عليه السلام قد يأتيني احيانا في مثل صلصلة الجرس. جبرائيل شبهت يوم جبرائيل في مثل صنصلة الجرس الجرس والصوت المتدارك الصوت المتتابع الذي لا تميز بعضه مثل حينما يسقط حجر على حجر او

69
00:28:20.050 --> 00:28:40.050
على حجر صوت متدارك غير متقطع متتابع كذلك مثل الجرس الصوتي المتتابع متوالي قد يقول في مثل وصلت الجرس شبهه بصرصرة الجرس في قوته لا من جهة الطليل من جهة

70
00:28:40.050 --> 00:29:10.050
وشدته علي عليه الصلاة والسلام حتى انه ليتفصل جبينه عرقا في اليوم الشاتي فقالت عائشة رضي الله عنها من جهة ويكون المشبه به مذموما من جهة اخرى. فقال يعني حصيات صغيرات يرمى بها. وهي سبع لا تزيد عليها الا اذا شككت

71
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
رميت ثم اثناء الرمي حصل عندك شك هل رميت ست او سبع ماذا تصنع؟ شققت هذي ستة ها؟ تقطع نعم تلغي الشك وتبني على اليقين. اليقين ما هو؟ سوء تزيد سابعة

72
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
او ان ترى من الآن ثم حصل عندك شك هل هي الثالثة والرابعة؟ تلغي الرابعة وتجعل هذا راه وتزيد اربع حصيات مثل الصلاة اذا شككت اذا ثلاث ركعات او اربع ركعات مثلا وهكذا تطرح

73
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
الشاب تبني على اليقين خاصة الانسان يعرض الشك مع الزحام وربما ايضا ثم الحصيات ويسقط منها حصيات ولا يشعر. فيرى الحصيات ناقصة. مثلا سبع حصيات لا يدري هل سقطت او رمى بها

74
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
حصيات او رمى بها عند ذلك عليك ان تلغي الشك وتبني على اليقين. هذا اذا كنت في الحال لكن لو انك بعد الرمي وبعد ما رجعت بعد ما تجاوزت الجمرة بجرة العقبة وانت راجع الى

75
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
مكانك في منى او غير منى او غير مكة بعدها رمى او رميت سبح صيد حصل عندك شك هل ترجع وترمي او لا تلتفت الى هذا الشك. واضح هذا؟ نعم؟ واضح

76
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
يعني لو حصل الشك بعد الفراغ شو نقول؟ لا تلتفت للشك. قال لك اذا التفت الى الشك فتحت عليك باب الوساوس. لا ما دام مجرد شك بعد الفراغ بخلاف ما اذا حصل عنده بعد الفراغ يقين انها ست

77
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
يوجد بعدما تجاوزت حصل عندك يقين انها ست انها خمس وهكذا في هذه الحالة تكمل من هذه الحصيات لانه ليس شكا. قال فاول ما يبدأ به يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات. يكبر

78
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
مع كل حصاة كبروا مع كل الله اكبر هكذا بدأوا الصالحين عيد الفضل ابن عباس انه يكبر مع كل حصاد عليه الصلاة والسلام يعني يكون الرمي التكبير قليل الله اكبر الله اكبر مثل

79
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
كل ما انك في الصلاة تركع وتقول الله اكبر ترفع وتقول سمع الله لمن يكون التكبير قبل ولا بعد لا يكون التكبير اثناء الرمي. لانك بعدما قبل ان ترمي ما حصلت العبادة

80
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
كما ترمي فرغت من عباده. تأخير التكبير يفوت. مثل انسان اراد الركوع يقول الله الله اكبر هذا تكبير هوي ولهذا بعض المصلين سواء صالات منفرد او امام او مأموم يفرط في هذا

81
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
من يهوي واذا نزل في السجود قال الله اكبر يجعل التكبير ذكر في السجود هذا خطأ بل انك اذا سجدت لا تكبر انت ما تروح مات موضع بعضهم يقول يركع واذا ركع قال الله اكبر يجعل التكبير من ذكر الركوع

82
00:32:50.050 --> 00:33:20.050
التكبير من الذكر ذكر الهوي. ولهذا المأموم المنفرد اذا اراد ان سمع الله لمن حمده وهو مرتفع بحال انتقاله من الركوع الى فاذا استتم المأمور الامام يقول ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد الصيام المعروف يعني

83
00:33:20.050 --> 00:33:50.050
المأمون شو يقول؟ اذا اراد يرفع من الركوع اللهم انت ايش تقول؟ اللهم ربنا هذا ذكرك في الانتقال. ذكر الانتقال للمأموم اللهم ربك ذكر الانتقال للامام والمنفرد سمع الله حميدا. سمع الله لمن حمده. هذا قول الجمهور والصحيح خلاف الامام الشافعي

84
00:33:50.050 --> 00:34:20.050
رحمه الله حينما يعتدل المأموم يقول بعد ذلك ملء السماوات وملء الارض وملء فكذلك بالتكبير في الرمي يكون تكبيرك مع الرمي الله الله اكبر سبع حصيات سبع تكبيرات. طيب هنا مسألة. هل تشرع التلبية

85
00:34:20.050 --> 00:34:40.050
اثناء الرمي او لا تشرع. ذهب بعض اهل العلم الى انك تلد وتكبر. لبيك اللهم لبيك الله اكبر لبيك يعني تلبي وتكبر. تلبي وتكبر. واستدلوا برواية عند ابن خزيمة انه لم يقال لم

86
00:34:40.050 --> 00:35:10.050
يلبي حتى قطع التلبية مع اخر حصاة. قال ابن خزيمة وهذا خطر المفسر اي مفسر لرواية الصحيحين ايضا ابن عباس انه قال فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة لان حتى الانتهاء الغاية وربما كان ما بعدها داخلا فيها

87
00:35:10.050 --> 00:35:30.050
الغاية ربما كان داخلا فيها. لكن الصحيح انه لا يدخل ما بعدها الا بدليل هذا هو هذا هو الاصل كقوله تعالى وايديكم غواما وامسحوا الدروش ورجولكم الى الكعبين على دخول

88
00:35:30.050 --> 00:36:00.050
معهم ودخول الكعبين. رواية الصحيحين ذكرت انه عليه الصلاة والسلام لم يزل لم يزل يلبي حتى رمى سورة العقبة وهذا من انه عند ارتداء الرمي يتفرغ الحاج للتكبير. هذا قد يصعب ويشق الجمع بينهما. ولانك في الحقيقة حينما تبدأ ترمي ايش تقول

89
00:36:00.050 --> 00:36:30.050
وشرعت في التحلل تكون شرعت في التحلل والتلبية للإحرام وانت الآن بدأت ان تسرع في التحلل الاقرب انها شاذة. ويكبر مع كل حصاة ويقول اللهم اجعله حجا مبرورا. وسعيا مشكورا

90
00:36:30.050 --> 00:37:00.050
فذنبا مغفورا وذنبا مغفورا. وهذه جاءت في هذا روايات عن من الصحابة رضي الله عنهم عن عبدالله ابن عمر وعن غيره لا ولم يثبت شيء من ذلك لكن الحاج يكثر من الدعاء واذا فرغ يعني من رميه

91
00:37:00.050 --> 00:37:30.050
فانه ينشغل بالعبادات الاخرى والقاعدة في هذا ان ما جاء مطلق فتطلق الادعية بلا قيد تطلق والحاج بعد ذلك يشتغل بالتكبير والذكر والتهليل لان هذه الايام ايام ذكر وايام تكبير وتهليل وهي تبدأ من هذه الليلة من مغيب الشمس هذه الليلة لانها ليالي

92
00:37:30.050 --> 00:38:00.050
عشر ذو الحجة وهذه الأيام هي افضل ايام الدنيا عند جمع من اهل العلم. وظهر النصوص هذه الأيام وبدايتها من واحد ذي الحجة. ونهايتها يوم العاشر غروب الشمس وذلك ايام التشريق تمام لها فمن واحد ذي الحجة الى اليوم الثالث عشر ايام عظيمة لكن

93
00:38:00.050 --> 00:38:20.050
افضل هذه الايام هي من هذه الليلة ليلة واحد من ذي الحجة الى مغيب من يوم النحر قال عليه الصلاة والسلام ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام

94
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء وعند الظالم ما من ايام احب ولا ازكى عند الله من هذه الايام العشر. وعند احمد ابن عمر فاكثروا منا

95
00:38:40.050 --> 00:39:10.050
من التسبيح والتكبير والتحميد. علي جابر انه عليه الصلاة والسلام قال فيها انها افضل ايام الدنيا افضل ايام الدنيا وهي المذكورة في قوله تعالى واذن في الناس بالحج يأتون رجالا وعلى كل ضامر اي بعيد مهزوم ليأتوك رجالا رجالا على اقدامهم على كل ضامر اي على

96
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
تابعين اهزله السفر يأتين من كل فج عميق اي بعيد ليشهدوا منافع لهم اي منافع دينية ودنيوية واذكروا اسم الله يعني بالتهليل والتكبير والتحميد ويذكر اسم الله على ما رزقهم. واذكروا اسم الله في ايام معلومات هي ايام العشر

97
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
كما قاله ابن عباس وابن الزبير وجادل وقول جماع المفسرين في ايام معلومات هذه الايام معلومات هي الايام العشر المعدودات في ايام التشريق قوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات هي ايام التشريق ولهذا

98
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
ذهب جمع من اهل العلم الى ان هذه الايام افضل ايام الدنيا. وهو ظاهر حديث ابن عباس ما من ايام نكرة وفي سياق النبي بل ادخل عليها منه التي تدل على الاستغراق في النفي. عموم ظاهر لا

99
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
افضل منها وقالوا انها افضل من العشر الاخير من ذي الحجة. افضل من العشر الاخير من ذي الحجة لان لها ميزة على عاشر نعم احسنت ان الافضل من العشر الاخير من رمضان الافضل من الايام او من العشر الاواخر من رمضان

100
00:40:30.050 --> 00:41:00.050
قالوا ان لها مزية على العشر الاخير من رمضان. لان هذه الايام تصوم ويمكن جميع الاعمال الى الصيام والذكر والصلاة والصدقة ايضا تمتاز على غيرها تمتاز على غيرها بانها فيها الحج. وفي فيها الحج حج. الحج عرفة. وفيها

101
00:41:00.050 --> 00:41:20.050
الذي هو معظم اعمال الحجة الحج وهذا لا يكون في غير هذه الأيام العشر. فلما فظلت وفيها الأضاحي فيها يشرع. واول ايام الاضاحي يوم النحر. ويوم النحر اعظم الايام عند الله يوم

102
00:41:20.050 --> 00:41:40.050
يوم النحر هو يوم الحج الاكبر. واذا كانت افضل الايام مطلقا عند جمع من العلم. وقيل ان هي المذكورة في قوله تعالى والفجر وليال عشر. هو قول جمهور انها عشر ذي الحجة. وجاء في حديث مرفوع عند احمد

103
00:41:40.050 --> 00:42:00.050
والنسائي عن جابر ان عشر ذي الحجة لكن رجح ابن جرير وجماعة انه موقوف عليه ولذا اقسم الله بها سبحانه وتعالى فهذه ايام عظيمة فيها الذكر التهليل التكبير التسبيح والجهر

104
00:42:00.050 --> 00:42:20.050
قال يكبر مع كل حصاد ويقول اللهم ذي الحج المبرور وسعي مشكورا ذنبا مغفورا كما تقدم فاذا حلق حلق من احرامه اذا حلق حل من احرامه. يعني بعد الرمي. وهذا عند الجمهور. انه لا يحزن

105
00:42:20.050 --> 00:42:50.050
تحلل الا بالرمي والحلق. او الرمي والطواف او الحر او الحلق والطواف وهذا هو الاحد وان كان الاظهر وهو قول عطاء واختيار صاحب المغني ابن قدامة رحمه الله ان تحلل يحصل برمي جمرة العقبة. الحل الاول. التحل الاول يحصل برمي جمرة العقبة

106
00:42:50.050 --> 00:43:20.050
ان يتحل المحظورات ما سوى النساء. الجماع وكذلك ايضا عندهم زواج العقد لكن المقصود انه يحصل به التحلل على الاظهر لان ادلته اقوى. واذا احتاط الحاج فلم يتحلل الا بعد الحلف كان اضرع. واسلم. قال فاذا حلق حل من احرامه يعني

107
00:43:20.050 --> 00:43:50.050
محل الاول ولبس ثيابه. لانه كان ممنوع لتمام احرامه وخاصة احرامه ولم يبقى عليه الا اه ما يتعلق بامر النساء كما تقدم ولم يبقى علينا طواف الحج. طواف الاغاظة او السعي. نقول نعم الا طواف الحج وسعي الحج

108
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
هذا من المصنف اشارة الى المتمتع هو الذي عليه طواف الحج لسعي الحج. اما القارن والمفرد ان كان قد طاف بالقدوم ان كان قطان يقول وسعى في هذه الحالة لا سعي عليه. اما

109
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
فمتع لعليه سعي اخر عند جمهور العلماء. وذهب عطاء وذهب ابن عباس رضي الله عنهم وعطاء بن ابي رباح ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى ان المتمتع والمفرد والقارن ان عمله هو واحد

110
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
وانه ليس عليهما الا سعي واحد. الا ان الا ان الطواف الاول للمتمتع طواف عمرة. طواف عمرة ركن بخلاف المفرد والقارن فان الطواف الاول طواف القدوم الى طه. لكن مراد في اجمال السعي

111
00:44:50.050 --> 00:45:20.050
هذا اختيار رحمه الله عائشة في الصحيحين عن ابن عباس عند البخاري معلم وهو محتمل الجمهور استدلوا بحديث نعم استدل بحديث جابر في صحيح مسلم والجمهور استدلوا بحديث عائشة ابن عباس وهما ظاهران في وجوب سعي اخر على المتمتع على المتمتع. ولهذا قال

112
00:45:20.050 --> 00:45:40.050
الا طواف الحج وساع للحج. والاولى يعني الاكمل. والافضل ان يبادر الى ذلك يعني الى طواف الحج وسعي الحج. كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام حيث طاف طواف الإفاضة. في ذلك اليوم ضحى

113
00:45:40.050 --> 00:46:00.050
ثم صلى الظهر في مكة كما في حديث جابر وفي حديث ابن عمر انه صلى في منى واختلف بالجمع بينهما. ان لا يبعد انه صلى في مكة ثم جاء الى منى وجد اصحابه يصلون الظهر فصلى معهم عليه الصلاة والسلام

114
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
لانهم كما قال عليه السلام فلا تقل قد صليت فلا اصلي. قال عليه الصلاة والسلام حديث يزيد ابن اسود لاولئك الرجل اذا لغيرك الرجل ثم اتيت وجه الجماعة فصليا فانها له لطف. يعني وقال فلا تقل صليت

115
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
ساصلي بنصلي اذا جئت ودخلت الى مكان كنا يصلون فصلى معهم على هذا الوجه على هذا التأويل كما تقدم بل والاولى ان يبادر الى ذلك فان اخره يوما او يومين فلا بأس. لان الله امر به سبحانه قال وليقبله البيت العتيق

116
00:46:40.050 --> 00:47:00.050
فاذا طاف في يوم النحر او يوم التشريق ايام التشريق الاول او الثاني او الثالث فلا بأس بذلك الجمهور لا حد له عندهم. الا انه لا لا يتحلل التحلل التام الا بطواف

117
00:47:00.050 --> 00:47:30.050
او سعي ان كان عليه سعي. قال والاولى ان يبادر الى ذلك فان اخره يوما او يومين فلا واذا اخره عند النذر فانه يجزئه عن الوداع. يطوف بالافاضة ويوادع ولو انه طاف طاف ولم يستحضر طواف الافاضة. هذا

118
00:47:30.050 --> 00:48:00.050
تجزئه على الصحيح. بل قال بعض العلماء وقول الشافعي لو انه نسي وطاف للوداع انه قد طاف للافاضة اجزأه عن طواف الافاضة. لان طواف الافاضة لا يحتاج الى نية فما لو دخل عرفة وهو لا يعلم انها عرفة اجزأه ولا يحتاج الى نية. واذا كان هذا في عرفة كذلك في

119
00:48:00.050 --> 00:48:20.050
وجمهوره لابد من نية. وهذا يلاحظ لكن لو ظلم ان انسان وقع له ذلك ثم سافر الرجوع هذه الحالة يرخص له في هذا عند وجود المشقة. اما في حال الاختيار والسعة فالواجب ان تنوي

120
00:48:20.050 --> 00:48:40.050
الادلة في النية وهذا قول الجمهور كما تقدم. قال ويبيت بمنى ليلتين فمن تعجل في اوله فلا يجب عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى وثلاث ان تأخر يعني ليلة الحادي عشر

121
00:48:40.050 --> 00:49:10.050
والثاني عشر والثالث عشر. فان تعجل بيومين فانك ترمي كما تقدم. اليوم الحادي عشر انت رميت جمرة العقبة. رميت جمرة العقبة. ثم بعد ذلك عليه ان كان عندك فانك تنحر هديك هذا هو السنة تروي جمرة العقبة ثم تنحر هديك ثم تحلق او تقصر ثم

122
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
هذه اعمال يوم النحر. اربعة مرتبة. الرمي ثم النحو ثم الحلق والتقصير. ثم الطواف والسعي ان كان عليك سعي. وان قدمت شيئا او اخرت شيئا فلا اثم عليك. ولا حرج في ذلك

123
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
ولا هدية ولا دم لانه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو وكذلك حديث ابن عباس البخاري قال افعل ولا حرج. وكذلك ايضا لو كنت عابدا على الصحيح. خلافا لمن قال انه

124
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
الناسي والساهي دون العام بقوله للرواية لم اشعر لم اشعر فنحرت قبل ان فحلقت قبل ان ارظي. هذا ذكر واقعة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل ان كنت لم تشعر

125
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
فلا حرج. بل قال ارموا ولا حرج. فاطلق الجواب ولم يخرجه مخرج السؤال. ولم يقيده بالسؤال فهو سأل فأجاب النبي عليه الصلاة بجواب عام له ولغيره. ثم السائلون الذي سألوا النبي عليه السلام في هذه الأيام

126
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
لانه في رواية صاعدة عند النسائي كان يسأل ايام منى وهذا سائل من السائلين سأله قوم كبير عليه الصلاة والسلام وهذا صائر من السائلين قال ذلك ولم يقل ذلك ولهذا جاء في الرواية في الصحيحين

127
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
قال فما سئل عن شيء قدم ولا اخر. الا قال افعل وانحر. ولم يقل عن شيء قدم بغير شعور او مع نسيان او شهو لا الراوي نقل وهو اعلم بما نقل ثم النبي اطلق عليه الصلاة والسلام

128
00:51:10.050 --> 00:51:30.050
فدل على انه لا بأس. لا بأس من التقديم والتأخير. خاصة ان هذه الاعمال تجتمع ربما الحاج يشوف وعليه ذلك بالترتيب وقد يكون معه وقد يكون هو ضعيف البدن او نحو ذلك او

129
00:51:30.050 --> 00:52:00.050
ولو كان قويا فلا بأس من التقديم والتأخير. كما قال عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك تبيت ليلة الحادي عشر وهذا واجب سبق الاشارة اليه وان البنت واجب بمنى في هذه الليالي. والنبي عليه الصلاة والسلام رخص العباس من اجل سقايته. فليت رخص لاهل

130
00:52:00.050 --> 00:52:30.050
من اجل سقاية مواشيهم. ودل على انه واجب الا من عذر في حكمه من كان يعمل في مصالح حجاج من قبيل او جندي او كل من في مصر ربنا يسعد او إنسان في مهمة في بلاد الحجاج ونحو ذلك ولا يقم غيره مقامه من غير الحجاج

131
00:52:30.050 --> 00:52:50.050
فنبأ واذا كان النبي عليه الصلاة والسلام رخص من اجل المواشي من اجل مصلحة الناس والقيام عليهم اولى واولى والنبي عليه الصلاة والسلام رخص العباس لانه لم يقم على هذا مع ان غيره ربما قام مقامه فدل على ان مثل هذه

132
00:52:50.050 --> 00:53:10.050
الامور سبب عذر في ترك المبيت. ومثل ايضا من تأخر بغير اختياره الى مكة ليطوف باول ليلة مع شدة الزحام تأخر ما وصل الى منى الا بعد الفجر او بعد طلوع الفجر

133
00:53:10.050 --> 00:53:40.050
والحمد لله النبي عليه الصلاة والسلام يسر في هذا الامور لانه كما قال سبحانه وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغ الا بشق الانفس. ان ربكم رؤوف رحيم. سبحانه فتبتي من ثم تروي يوم الحادي عشر الجمرة الصغرى. الرمي بهذا اليوم بعد الزوال. خلاف الرمي يوم

134
00:53:40.050 --> 00:54:00.050
النحر فانه يبتدأ على الوجه الاكمل بعد طلوع الشمس. ولا بأس ان ترمي بعد نصف الليل لمن تقدم من المزدلفة ودخل بنا فلا بأس ان ترمي من الصنين او تقوم بعد نصف الليل

135
00:54:00.050 --> 00:54:20.050
على قول جمهور العلماء والادلة في هذا في ادلة بينة وواضحة للجمهور رحمة الله عليهم في ولا بأس من التقدم خاصة في مثل هذه الأيام مع كثرة الزحام ربما يتدافعون

136
00:54:20.050 --> 00:54:40.050
في سيرهم الى المشاعر او عند الجمرات. فيبادر الانسان حتى يخفف على نفسه ويخفف على غيره. فهؤلاء حجاج وهؤلاء يأتون في وقت يكن سببا في تيسير الحج على الحجاج. في اليوم الحادي عشر لا ترمى الا بعد

137
00:54:40.050 --> 00:55:00.050
على قول جمهور العلماء هو الصحيح وادلته ظاهرة من حديث جابر في قوله رضي الله عنه رمى النبي عليه الصلاة والسلام جمرة العقبة ضحى واما بعد ذلك اذا شالت الشمس. رواه مسلم. وعند ابن عمر كنا نتحيل فاذا

138
00:55:00.050 --> 00:55:20.050
يعني يتحرى الوقت مثل ما تتحيل وقت الصلاة هذا ليس موضع الاجتهاد كذلك في حديث عائشة عند احمد وابي داوود عن ابن عباس عند احمد الترمذي كان يرمي بعد الزوال عليه الصلاة والسلام وخذوا عني مناسككم مع انه كان

139
00:55:20.050 --> 00:55:40.050
قريب من الجمرة ساكن في في مكان موضع مسجد الخيف قريب من الجمرة الصغرى ومكث عليه الصلاة ذلك اليوم من بعد صلاة فتب الى زوال الشمس وينتظر فلو كان رمي الجمرة جائز والجمرة قريب منه لبادر عليه الصلاة والسلام او دل بقوله

140
00:55:40.050 --> 00:56:00.050
لانه ما خير بينهم وان اختار ايسرهما فكوني ينتظر هذا اليوم والجمرة قريبة منه ليس بينه وبين خطوات يسيرة ثم ما بعد الزوال مباشرة ينطلق عليه الصلاة والسلام. لما جاء استاز ما صلى الظهر. لا. بادر الى رمي الجمرة. وهذا دليل اخر في ان

141
00:56:00.050 --> 00:56:20.050
يكونوا بعد الزوال لانه لو كان الرمي يجوز قبل الزوال لرمى قبل الزوال حتى يصلي الظهر في اول وقته يجمع بين الفظيلتين رمي الجمرة في وقتها وصلاة الظهر وقتها لكنه عليه الصلاة والسلام انتظر حتى زالت الشمس ولم

142
00:56:20.050 --> 00:56:40.050
يصلوا الظهر في ذلك الوقت ما ذهب الى الجمر فرماه على الصغرى ثم اخذت اليمين ودعا واطال الدعاء عليه الصلاة والسلام ثم ذهب الى ثم رماها بحصيات ثم ذهب للجهة الشمال ثم دعا واطال الوقوف عليه

143
00:56:40.050 --> 00:57:00.050
ثم ذهب الى جمرة العقبة فرماها سبع حصيات ولم يقف عندها. ثم رجع وهذا لا شك يستغرق وقت يلزم من تأخير الصلاة عن افضل وقتها والسنة بدأ الصلاة في اول وقته اي العوض قال الصلاة على وقتها وبه دليل على انه بعد زوال الشمس اجتمعت عبادتان

144
00:57:00.050 --> 00:57:30.050
الرميو والصلاة. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بما هو مشتغل به وهو امور الحج. ولذا لما كان في عرفة الشمس لم يصلي المغرب والعشاء جمع تقديم. بل اخرها حتى ثم يبيت مع ان هديه عليه الصلاة والسلام انه اذا اراد ان يرتحل بعد دخول الوقت قدم

145
00:57:30.050 --> 00:57:50.050
الثاني كما تقدم لكنه في هذه الحال اخر المغرب مع العشاء وصلاها جمع تأخير لأجل بادر الى النسك والمجترفة فيجلس ويبيت فيها. كذلك ايضا لما زالت لما زادت الشمس لم يبادر الى

146
00:57:50.050 --> 00:58:10.050
بل بادر الى رمي الجمرة لانه مشتغل بشأن النسك فاداها ودعا عندها الصغرى والوسطى ثم رجع وصلى الصلاة في وقتها. هناك ادلة اخرى لمن تأملها. جاءت اثار تروى لكن ان ثبت شيء منها فالسنة

147
00:58:10.050 --> 00:58:30.050
وبينة بانه لا رمية الا بعد الزوال. والحمد لله اليوم تيسر الرمي. وليس هناك زحام ولا شدة. والانسان يمكن بان يروي بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء لان الجمرة ترمى الى طلوع الفجر. يوم الحادي عشر من زوال الشمس

148
00:58:30.050 --> 00:58:50.050
الى طلوع الفجر عند الجمهور من زوال الشمس الى طلوع الفجر وهذا دليل بين في رمي الجمرة اذا كان وقوعه يمتد الى طلوع الفجر وهو ركن فكذلك ايضا وهو اشد

149
00:58:50.050 --> 00:59:10.050
يمتد الى طلوع الفجر في اليوم الحادي عشر اليوم الثاني عشر كذلك ترمي ويجب ان ترمي جمرة الشورى بسبع ثم ثني سبع تقف عند الصورة حينما تأخذ ذات اليمين والصغرى والوسطى ذات الشمال كما تقدم نكمل كل سبع

150
00:59:10.050 --> 00:59:30.050
عند مثل ما صنعت بالامس اليوم الحادي عشر ثم من الغد ترمي اذا كنت لنتأخر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وتقف عند الصورة والوسطى لكن هذا اليوم الرمي يمتد الى زوائل غروب الشمس لانه

151
00:59:30.050 --> 00:59:50.050
الشمس انتهت ايام التشريق وانتهى وقت ايام الاضحية. وهذا محل اتفاق من اهل العلم لينتهي بغروب الشمس وقت ايام التشريق. قال رحمه الله وثلاث ان تأخر. ويرمي الجمرات الثلاث في ايام ميلاده

152
00:59:50.050 --> 01:00:10.050
في ايامنا كما تقدم بسبع حصيات. ثم الانسان لا يجمع الحصيات كما بعض الناس يجمع سبعين حصاد. حينما يقصد اذا يتأخر يأخذها في من المزدلفة تأخذ انت مزدلفة بالحصيات ثم بعد ذلك تأخذ كل يوم واحد وعشرين حصاد

153
01:00:10.050 --> 01:00:30.050
ثم ثم اليوم الثالث اذا اذا كنت تريد ان تتأخر والله اعلم صلى الله على محمد وسلم. ثم بعد ذلك المصل رحمه الله لم يذكر الوداع وسبق الاشارة الى الوداع وانه يكون بعد الفراغ. قوله عليه لا يفر احد حتى

154
01:00:30.050 --> 01:00:50.050
سيكون اخر عهده بالبيت. يعني انك بعدما تنفر لا بأس ان تنفر مثلا من منى انسان نفر من منى وجلس في مكة ما في مانع نظرت اليوم الحادي عشر مثلا خرجت من منى وجلست في مكة ليلة الثاني عشر

155
01:00:50.050 --> 01:01:10.050
لا يلزم كرمي لو جلست في خرجت من منى وجلست في فيها او كان انسان مثلا في غير منى ساكن مثلا في لي او نحو ذلك مبيتة مثلا في مكة او في العزيزية في اي مكان خارج منهم ورمى اليوم الثاني عشر ثم ذهب الى

156
01:01:10.050 --> 01:01:30.050
خارج منى لا بأس ولا يلزمك ان ترظي الا وثلاث عشر ما دمت نويت النفر ما دمت نويت النفر في هذه الحالة لا الثالث عشر. لانك تعجلت فمن تعجب؟ التعجل يكون بالقصد والنية. وهكذا ايضا في حكم من كان في منى

157
01:01:30.050 --> 01:01:50.050
ثم نوى النذر نوى النذر كذلك ايضا لكن علي يبادر بالخروج ولو خبث مثلا في منى حبسه شيء حابس الطريق او نحو ذلك. وقد نوى النذر فلا شيء لانه قال انه يقول فمن تعجل في يومين. من تعجل

158
01:01:50.050 --> 01:02:10.050
اه اذا حصله عذر من ذلك هذا لا يضره. ثم بعد ذلك تطوف للوداع لكن طواف الوداع متى يكون؟ يكون بعد الفراغ من شؤونه طواف الوداع ثم تبيت لا فإذا جئت الى مكة بعد ما نفرت اليوم الثاني عشر او الثالث عشر وجبدت في مكة

159
01:02:10.050 --> 01:02:30.050
يوم او يومين وثلاثة ايام فتؤخر طواف الوداع حتى تنفر لا ينفر عند النفر حتى يكون اخر عهد بالبيت وهذا عند ابي داوود حتى يكون اخر عهد الطواف بالبيت. وفي لفظ كان الناس

160
01:02:30.050 --> 01:02:50.050
ينظرون بكم وجه. فقال النبي عليه الصلاة لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده ببيته. وفي الصحيحين الا انه خف عن الحائض والنفساء. وقال عليه الصلاة والسلام عائشة لما سأل عن صفية قال حادثة الهلال احابستنا هي يعني ايش معنى حابسنا الوحي؟ انها ماذا

161
01:02:50.050 --> 01:03:10.050
الم تطوف؟ طاب ليها؟ قالوا قد افرضت. قال فلا اذا. يعني انها سقط عنها طواف. الوداع لانها حائض هو ضد الوداع فانك تنظر الا اذا اردت ان ترتاح لشدة التعب يساند المسافر من ان يرتاح حتى لا يشعر متعب

162
01:03:10.050 --> 01:03:27.271
ينام قليل او يتناول شيء او ينتظر وفقه كل هذا لا يضر تقدم للنبي عليه الصلاة والسلام طاف الوداع ثم صلى الظهر ثم وعد عائشة ثم بعد ذلك توجه الى المدينة عليه الصلاة والسلام. نعم