ما احتمل معنيين هو في احدهما اظهر. من يجيب له مثال ما في نعم جاسد الظاهر انه الحيوان المفترس وقد يراد منه الرجل الشجاع فنحمله على الظاهر نعم مالك يوم الدين لم يسجد وابتداء بهما في قوله صلى الله عليه وسلم وهذا تعسف اصلح وهي ان من المدارس على العلوم مع البصاحة والجزالة وقيل او وما من سبعين فحكم التوحيد حتى قوله تعالى عن القاضي لان الاعياد حقيقة. فالفعل يتعلق بها وهو رب الجماعة المسلمين وقال قال اه اهل السنة والاشارة كما قال تعالى كلام الله وقال تعالى وهو وهذا والجيش لم يجد وآآ المصالح ثم النبي قانون تمن شهور ان وآآ ما تكون قال والثالث حرف المثال ولهذا قال وكذلك كريما قانون النبي صلى الله عليه وسلم قال الامام الشاعر وهنا قال وما ما ينفعش بنفسي ما يرضيه لاخوانك يا مؤمن بقوله تعالى عشرة هل يمكن ابراهيم عليه الصلاة والسلام طيب بس بمعنى غير متأيد بدليل فانه لا يخرج نصا مع للاول يقولوا لاي احتمال يخرجه من كونه نصا وهذا المنهج الثاني اظهر لا يخلو كلمة او جملة من وجود احتمال فيها ولو بعد ما حكم النص يجب العمل به؟ يجب المصير اليه ولا يجوز العدول عنه الا اذا ورد نسخ ومرات قد يطلق لفظ النص ويراد به الدليل اللفظي ولذلك تقول نصوص الكتاب والسنة ما تريد بها الدليل اليقيني فقط وانما تدخل معها الادلة اللفظية بظنيها وقطعيها قال وقد يطلق اسم النص على الظاهر فان النص في اللغة الظهور كقولهم نصت الظبية رأسها اي رفعته وقد يطلق النص على ما لا يتطرق اليه احتمال يعضده دليل وبذلك نعلم ان المناهج في حقيقة النص ثلاثة الاول ما يفيد بنفسه من غير احتمال هذا لا يجد عليه اي احتمال الثاني ان النص هو الصريح في معناه او بجملة اخرى ما لا يتطرق اليه احتمال معضود بدليل والاطلاق الثالث اطلاق لفظة النص على الدليل اللفظي الذي له معنى سواء كان ظنيا او قطعيا القسم الثاني من اقسام الكلام المفيد الظاهر والمراد الظهور الخروج والبروز وفسره في الاصطلاح بانه ما يسبق الى الفهم منه عند الاطلاق معنى مع تجويز غيره فاللفظ الظاهر يسبق الى الذهن منه معنى عند اطلاقه وان كان الذهن قد يجوز ان يكون المراد غير ذلك المعنى وفسره بتفسير اخر فقال بان النص ما احتمل معنيين هو في احدهما اظهر ما يعني اللفظ الذي يحتمل في معناه معنيين لكن هذا اللفظ في احد المعنيين اظهر وارجح ما حكم الظواهر؟ يجب العمل بها يجلب العمل بها ولا يجوز للانسان ان يتركها ولو كان الدلالة ضعيفة ما دام دلالة صحيحة يجب العمل بها ولو كان من اتى بها لا يؤبه له وفسره بتعريفه وذكر تعريفا اخر بان الظاهر ما احتمل معنيين هو في احدهما اظهر الدين هنا قد يراد بها الطاعة قد يراد بها الجزاء اذا هذا لفظ متردد هل هو في احدهما ارجح يقول نعم لقوله يوم الجزاء لان الجزاء ما يكون الاه يوم القيامة بخلاف الطاعة فانها في الدنيا قالوا والظاهر ما يسبق الى الفهم منه عند الاطلاق معنى مع تجويز غيره او ما احتمل المعنيين يعني اي اللفظ الذي احتمل معنيين هو في احدهما اظهر ما حكم الظاهر يجب العمل به يجب المصير اليه ولا يجوز ان يترك اللفظ الظاهر الا اذا كان هناك تأويل ولفظة التاويل تطلق على معاني منها التفسير اسم تفسير ابن جديد جامع البيان عن تأويل اية القرآن يعني عن التفسير وقد يطلق التأويل ويراد به ما يؤول اليه الكلام ونتيجة الشيء كما في قوله ذلك تأويل رؤياي حقيقة والنوع الثالث اطلاقه على المعنى الظاهر من اللفظ صرف اللفظ عن المعنى الظاهر له. اذا عندنا لفظة التأويل يراد بها ثلاثة معاني اما التفسير واما حقيقة الشيء وما يؤول اليه واما صرف اللفظ الظاهر عن معناه الى معنى اخر اذا عرفنا معاني التأويل. الاول والثاني لا اشكال فيها ولا تدخل معنا هنا. لكن الكلام الثالث العدول بالمسألة تأويل هنا ليراد به ايش صرف اللفظ عن المعنى الراجح الى المعنى المرجوح هل التأويل مقبول ولا مردود جواب التأويل الصحيح مقبول والتأويل الباطل مردود متى يكون التأويل صحيحا ومتى يكون باطلا حسب الادلة والقرائن التي تكون معه كان معه ادلة فهذا تأويل صحيح مقبول نأتي لذلك بامثلة قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه يعني يجوز للمسائلمة ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى اي يجوز للحاج ان يغادر منى في اليوم الثاني عشر اذا تعجل طيب التعجل هل هو بالبدن ولا بالنية واحد نوى لكن بقي ما خرج الا بعد الغروب نقول فمن تعجل الاصل ان يراد بها التعجل الحقيقي اللي هو تعجل بالبدن ولا يصح صرفها الى التعجل بالنية لله بالدليل اذا التأويل المقبول هو صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر الى احتمال مرجوح فان كان معه دليل فهو التأويل الصح وان لم يكن معه دليل فهو تأويل الباطل قال المؤلف في تفسير التأويل لاعتضاده بدليل وكلها هذا تعريف التأويل الصحيح متى يكون تأويلا صحيحا بهذه الشروط؟ قال لاعتظاده بدليل يصير الدليل به اغلب على الظن من المعنى الذي دل عليها طاهر. عندنا موازنة بالتالي لا بد من وضع هذه الموازنة طيب اذا قررنا ان التأويل لا يكون مقبولا الا اذا كان معه ايه الدليل ما هي انواع هذه الادلة وهل نكتفي بادنى دليل او لابد من دليل قوي ونشوف الملابسات لتكون معه وبالتالي نشوف الاحتمال فان كان الاحتمال بعيدا جدا فقد يكون الاحتمال قريبا جدا فحينئذ نحتاج الى فقد يكون الاحتمال بعيدا جدا فيحتاج الى دليل قوي عندنا معنيان لللفظ احدهما واضح ظاهر والثاني بعيد ما يخطر على غالب اذهان الناس فاذا كان الاحتمال بعيدا جدا حينئذ نحتاج الى ادنى دليل ها؟ بالعكس اذا عندنا الاحتمال بعيد فنحتاج الى دليل قوي للتأويل فلا نصرف اللفظ عن ظاهره هذا الاحتمال الا بدليل قوي وفي مرات يكون الاحتمال قريبا بالتالي لا نحتاج الى دليل قوي يكفينا ادنى دليل وقد يتوسط الامر فنحتاج الى دليل متوسط ما هي انواع القرائن او ما هي انواع الادلة التي يصرف بها اللفظ عن الظاهر الى معنى مرجوح قال الدليل قد يكون قرينه يكون ايش قرينة تكون مع اللفظ كما في قولك رأيت اسدا يخطب بقرينه قال يخطب قرينة ان الحقيقة ليست مرادة وقد يكون ظاهرا اخر بحيث نجد دليلا يدل على معنى ثم نجد الدليل الاخر يدل على معنى مع وجود الاحتمال فيه فنصرفه بادنى دليل للجمع بين الادلة وهكذا قد يكون مع احد اللفظين قياسا قد يأتينا دليل يدل على التأويل لكن اعتظد بدليل اخر او بقياس الراجح فحينئذ نقول يتأيد صرف اللفظ عن ظاهره قال ومهما تساوى الاحتمالان وجب المصير الى الترجيح اذا عندنا ظاهر وعندنا مع نمر الجوع اذا اعترض المرجوح بدليل كان اقوى من الظاهر عملنا المعنى المرجوح. اذا لم يكن اقوى منه نحتاج الى دليل طيب ما هي شروط التأويل اذا عرفنا معنى التأويل ما حكم التأويل التوحيد الصحيح مقبول جائز وتأويل الباطل مردود غير مقبول ما هي شروط التأويل ويشترى في التأويل عدد من الامور الشرط الاول ان يكون المعنى الذي صرف له اللفظ متأيد بدليل اذا ايش عندنا الان ايش شروط التأويل قال لك الشرط الاول وجود الدليل لانه اذا لم يوجد دليل كان التأويل فاسدا على ما تقدم الشرط الثاني ان نبين ان ان اللفظ يحتمل المعنى الاخر الذي يراد صرف اللفظ له قال وكل متأول يحتاج الى بيان احتمال اللفظ للمعنى الاخر الذي حمل اللفظ عليه ثم يحتاج الى دليل صارف يصرف اللفظ عن المعنى الظاهري الى المعنى المرجوح قال وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها. يجينا اللفظ الظاهر دليل يدل او يفهم منه ان المعنى الظاهر غير مراد لكن المعنى الظاهر متأيد قرائن كثيرة متعددة فحينئذ لا نلتفت الى التأويل يعني الاصل متأيد بهذه القرائن الكثيرة قال وقد يكون في الظاهر قرائن تدفع الاحتمال بمجموعها واحادها لا يدفعه ايش عندكم لعل الصواب واحادها لا يدفعه فعندنا لفظ مثلا وكلم الله موسى تكليما قال بعض الناس كلم الله مراد به جرحه بجروح الحكمة يقول العرب تقول فلانا مكلوم يعني مجروح لكن هذا التأويل غير مقبول لان غير متأيد بدليل بل الادلة تدل الا خلافة ولذا قال وكلم الله موسى ايش؟ تكليما في التأكيد بكلمة تكليمة يدل على ان المراد به الكلام ما قال كلوما بحيث يراد به الجروح وهنا وجدت قرينة تمنع التأويل تمنع حمل اللفظ على الاحتمال الاخر وذكر المؤلف هنا امثلة ايش نعم هناك ايضا قرينة اخرى في قوله وكلمه ربه والفاعل ما يعبر عنه بظمير الخفظ الهاء المثال الاول او التمثيل الاول في حديث امسك منهن اربعا وفارق سائرهن فان غلانا ابن سلمة لما اسلم كان تحته عشر نسوة من اسلم عنده عشر نسوة ماذا يفعل به قال الجمهور يختار اربعا ويفارق الباقي باختياره اللي يقوله هذا الجمهور واستدلوا عليه بحديث امسك منهن اربعة وفارق سائرهن الحنفية يقولون بان من اسلم عنده عشر نسوة نظرنا فان كانت العقود وقعت في وقت واحد بطلت وان كانت العقود متعددات زمن الوقوع فحينئذ يقول الحنفية باننا نصحح الاولات فقلنا لهم هنا يقول امسك منهن اربعة ما قال امسك اولهن واربعة نكرة فتفيد الاطلاق قال المؤلف هنا في هذا المثال هناك عدد من القرائن تدل على ان المعنى الذي ذكره الحنفية لا يصح تفسير اللفظ به الاول انه قال امسك المخاطب بهذا من هو الزوج ولو كان ابتداء نكاح جديد لا ما قال لها امسك ولا عمره الامر الثاني ان الصحابة هكذا فهموا هذا اللفظ وهم افهم منا وعرف الامر الثالث انه لو كان المذكور في الحديث تجديد عقد جديد لهؤلاء الذي خرجن معه لذكر له شروط النكاح حتى يصحح نكاحه لماذا؟ لانه على مذهب الحنفية سيبتدأ عقود جديدة على النساء اللاتي يختارهن قال الرابع ان ابتداء النكاح لا يختص بهن. لو كان مراده امسك منهن اربعا كان المراد تزوج منهن اربعا لقال تزوج اربع منهن او من غيرهن فلما قال منهن دل ذلك على ان المراد باللفظ الامساك مع العقد الاول مع عدم الحاجة الى عقد جديد المثال الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل يدل على اشتراط المحرم اشتراط الولي في عقد النكاح فاعترض الحنفية وقالوا لا الحديث المراد به الامة نقول الاصل هنا ان يعمل باللفظ العام على عمومه فصرفه الى المعنى الخاص تحتاج الى دليل ثم في اللفظ قرينة على ان الامر غير مراد لانه قال في الحديث فله مهرها بما استحل من فرجها والامة لا يكون لها مال ولا تملك شيئا ولذا قالوا اذا نصرف الحديث على ان المراد به المكاتبة التي وقعت اتفاقا وعقدا بينها وبين سيدها على ان يطلقها بعد مدة عند سداد الاقساط ايش قلنا؟ قال في الحديث فلها المهر لو كانت امة ما يكون لها همها فدل هذا على ان المراد ليس لها مهو حنفية كان نريد ان نحمله على المكاتب المكاتب عقدت مع سيدها عقد على ان تكون حرة اذا سددت الاقساط في الوقت المحدد وبالتالي هي تملك وتيع وتشتري قال المؤلف هذا التأويل تعسف ظاهر لأن العموم في قوله اي ما امرأة قوي يشمل جميع النساء ثم لا يمكن ان نحمل اللفظ العام كثير الوقوع على صورة نادرة سورة المكاتبة سور نوادر ليس من طريقة العرب ان يستعملوا اللفظ العام الذي قد قامت الادلة على عمومه في صورة شاذة قال المؤلف وليس قياس النكاح على المال تكلم عن الحنفية يقولون المرأة البالغة تتصرف في مالها ما تحتاج الى ولي في تصرف في المال اليس كذلك قالوا فاذا كانت لا تحتاج الى ولي في التصرفات المالية فهكذا في عقد النكاح ولذلك يقولون هذا الدليل على ما فعلناه من تأويل الحديث وصرفه عن ان يراد به الحرة لماذا؟ لان الحرة تتصرف في مالها فاذا كانت تتصرف في مالها فانها تتصرف في بظعها قال وليس قياس النكاح على المال قرين الصالح لتنزيله على صورة نادرة وهكذا ليس قياس الاناث على الذكور لان الذكر يزوج نفسه بدون ولي قالوا له فكذلك المرأة يقول هذا قياس لكنه قياس مخالف للنص بالتالي لا يصح ان تؤول النصوص من اجله طيب ما الدليل على ان هذا اللفظ عام؟ اي ما امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل قلنا قوله ايما في صياغ في سياق الشرط يفيد العموم ان هنا الفاضل عموم على ما سيأتي والشيء اخر نقال اي ما امرأة نكحت نفسها واوجد في اللفظ ما وهي وهي وهي من مؤكدات العموم قالوا كذلك انه رتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء قوله اي امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. قالوا هنا رتب بطلان النكاح على الشرط في معرض الجزاء وهذا يدل على العموم وان جميع الافراد مراديهم بالحديث وبهذا يتبين لنا ان تأويل الحنفية هنا غير مقبول يعني في قضية كلية ولم يأتوا له الا بقرائن جزئية تقدم معنا من انواع الكلام النص والظاهر النوع الثالث المجمل وقال بان المجمل هو ما لا يفهم منه عند الاطلاق معنى فهو لفظ لا يعرف من المراد به وهذا على نوعين ما كان الاجمال بسبب الاشتراك تردد مثال ذلك بقوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. قروء يحتمل ان يكون المراد بها الطهر ويحتمل ان يراد بها الحيض وهنا لم يفهم منه عند عند الاطلاق معناه في المثال السابق ثلاثة قرون النوع الاخر من انواع المجمل ما يقع فيه الاجمال بسبب التردد. يدل على اكثر ان يوجد لفظ واحد يدل على اكثر من معنى فيقع التردد فيه. اذا عندنا الاجمال على نوعين لاجمال التردد والثاني لاجراء الاجمال لا للاشتراك من التردد الثاني الاجمال بسبب الغرابة وعدم معرفة المعنى ومنه قوله عز وجل واتوا حقه يوم حصاده كم حقه لا نعرفه الا حتى يأتي دليل من السنة مثل المؤلف قال كالمشترك كالعين فان العين تطلق على الباصرة وعلى الجارية وعلى الجاسوس وعلى الذهب هذا لفظ مشترك قال له ايش؟ مجمل المجمل على نوعين او المشترك على نوعين. النوع الاول ما تتظاد معانيه فهذا نتوقف فيه حتى يأتي الدليل الذي يوضح المراد منه مثل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هنا المعاني متظادة النوع الثاني ان تكون المعاني غير متظادة المالكية والحنفية يقولون هو مجمل نتوقف فيه الحنابلة والشافعي ونحمله على جميع معانيه ولعل القول الثاني ارجح ان العرب هكذا تفهم ولذا في قوله تعالى سائل اللاتي ترغبون ان تنكحوهن قالت عائشة قد يراد به ترغبون في ان تنكحوهن وقد يراد به ترغبون عن ان تنكحوهن وكذا هم مراد وهنا لفظ مشترك حمل على جميع معانيه لانها غير غير متضادة لازم تصير معنا ثم بعد ذلك ذكر انواع الاجمال فالاجمال مرة يكون في حرف مثاله الواو في قوله والراسخون في العلم يقولون بعضهم يقول واو عاطفة وبعضهم يقول واو سنفية يقع تردد وقد يكون التردد بسبب الفعل مزال عسعس وقد يكون التردد بسبب اسم مثل القرب وقد يكون الاجمال في المركب كما في قوله او يعفو الذي بيده عقدة النكاح المراد به الزوج المراد به الولي قال وقد يكون بحسب التصريف كمختار انه يراد مرة به اسم الفاعل اي الذي اختار ومرة يراد به اسم المفعول اي الذي اختير ومنه قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد هل المعنى ان الكاتب والشهيد لا يجوز لهم ان يوقعوا الظرر بغيرهم او ان المراد انه لا يجوز ايقاع الظرر الكاتب والشهيد يقولون نقول المشترك الذي لا تتظاد معانيه يحمل على جميعها. على الصواب كما تقدم هو مذهب احمد والشافعي كان يقول للجميع مراد قال وقد يكون الاحتمال لاجل حرف محتمل كالواو تصلح عاطفة ومبتدأة ومن تصلح للتبعيظ وتصلحوا لغيرك ابتداء الغاية ما حكم المجمل في النص قلنا يجب العمل به. في الظاهر نقول نفسره بالمعنى الراجح في المجمل يجب التوقف فيه حتى يأتي الدليل الذي يوضح المراد به من انواع هذا الباب اضافة الاحكام الشرعية الى الذوات تقدم معنا ان الاحكام الشرعية لا تكون الا على الافعال فاذا جاءنا حكم شرعي وعلق بذات بالتالي ماذا نفعل به؟ حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم الخمر علمت عليكم امهاتكم العلماء لهم ثلاثة اقوال في مثل هذا اللفظ منهم من يقول هذا مجمل نتوقف فيه حتى يأتي دليل يوضح المراد به ومنهم من يقول نقدر فعلا مناسبا حرمت عليك والميتة اي حرمت عليكم الرمي عليكم اكل الميت حرمت عليكم امهاتكم النكاح وطائفة تقول لا انا افسره بجميع الافعال الممكنة الا ما ورد دليل بانه لا يدخل في ذلك الحكم وليسمونه دلالة او عموم الاكتظاء عموم ايش؟ الاكتظاظ هلا دلالة الاقتضاء تدل على العموم هذا من مواطن الخلاف بين الاصوليين ولعله يأتي في المفاهيم قال وليس قوله حرمت عليكم الميتة مجملا لظهوره من جهة العرف. وهو كالوضع وقال القاضي هو مجمل لان الاعيان والذوات لا تتعلق بها الاحكام كالتحريم بل الاحكام تتعلق بالافعال بالتالي نقدر الفعل المناسب والصواب اننا نقدر جميع الافعال الممكنة قال وقوله تعالى واحل الله البيع. الحنفية يقولون هذا مجمل لابد ان يأتي دليل يوضح المراد به الحنابلة يقولون لا هذا لفظ عام لانه بيع اسم جنس نعرف باهل الجنسية فيفيد العموم ولذلك عند الحنابلة الاصل في العقود الحلو الصحة وعند الباقين لا يقولون الاصل فيها حتى الاصل المن حتى يأتي دليل يوضح المراد بها قال وقوله تعالى واحل الله البيع ليس بمجمل بل هو لفظ عام فيحمل على عمومه وقال القاضي هو مجمله يتوقف فيه اعلن نقف على هذا اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للخير وان يجعلنا واياكم الهداة المهتدين ما سله سبحانه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح هذا والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين في امان الله تمسوا على خير الشيخ فارس الدليل اللي ذكرته الثانية