جمال بني عبد الفتح البعلي غفر الله له واسكنه فسيح جناته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمنا الله واياه وشيخنا وجميع المسلمين فصل وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بطهور. ليس بمجمل. وقالت الحنفية مجمل لانه لا يمكن حمل اللفظ على صورة الفعل وليس حكم اولى من حكم حكم بالرفع نعم اي نعم وليس حكم اولى من حكم؟ الجواب انا اذا حملناه او على نفي الصلاة الشرعية لم يحتج الى اظمار والصحيح حمل ذلك على نفي الصحة. لانه قد اشتهر في العرف نفي الشيء لنفي فائدته كقوله لا علم الا ما نفع قلت ومن مرجح ومن مرجحاتنا في الصحة انه اعم المجملين وانه اقرب الى نفي الحقيقة وان اللفظ على على انتفائه بالالتزام فانه دال على نفي ذات العبادة بالمطابقة ويلزم ويلزم من نفي الذات انتفاء لوازمها ومنها الصحة والله اعلم ومثله لا عمل الا بنية اصل وقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطأ والنسيان والمراد رفع حكمه لا رفع ذاته لئلا يلزم الخلف وقيل المراد رفع المؤاخذة لا نفي الضمان ولزوم القضاء. لانه ليس بصيغة عموم فيجعل عاما في كل حكم كما لم يجعل حرمت عليكم الميتة عاما في كل حكم بل لابد من اضمار فعل يضاف النفي اليه هنا لابد من اظمار حكم يضاف الرفع اليه. ثم ينزل على ما يقتضيه عرف الاستعمار ان شاء الله عمل ثم ينزل على ما يقتضيه عرف الاستعمال قبل الشرع. وقد كان يفهم من رفعت عنك الخطأ للمؤاخذة به المؤاخذة وقد كان يفهم من رفعت عنك الخطأ المؤاخذة به. فصل في البيان والمبين في مقابلة واختلف في البيان فقيل هو الدليل وهو ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى علم او ظن وقيل هو اخراج الشيء من الاشكال الى وقيل هو ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد. وقيل هذان الحدان اختصان المجمل وقد يقال لما دل على شيء بينه وهذا بيان حسن وان لم يكن مجملا ولا يشترط حصول العلم لمخاطب ويحصل البيان بالكلام والكتابة والاشارة والفعل كتبين الصلاة والحج بفعله. وقد بالسكوت عنه فانه صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ ويجوز تبين الشيء صلوا على النبي ويجوز تبيين الشيء باضعف منه. كتبين اي الكتاب باخبار الاحاد. اية احسن عمل كتبين اي الكتاب باخبار الاحاد فصل ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة واختلف في تأخيره عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة. فقال ابن حامد والقاضي يجوز وبه قال اكثر الشافعية وبعض الحنفية. وقال ابو بكر عبد العزيز وابو الحسن التميمي لا يجوز وهو قول اهل الظاهر وهو قول اهل الظاهر والمعتزلة. لان الخطاب يراد به يراد لفائدته ما لا فائدة فيه وجوده كعدمه ولانه لا يجوز مخاطبة العربي بالاعجمية لانه لا يفهم معناه ولا يسمع الا لفظه ولانه لا خلاف انه قال في خمس من الابل شاة يريد في خمس من البقر لم يجز لانه تجهيل في الحال لخلاف المراد وقيل يجوز تأخير بيان المجمل ولا يجوز تأخير بيان التخصيص في العموم لآية ثبوت لاية ثبوت الحكم لانه عندنا لي آية لانه ثبوت الحكم في صورة غير في لانه ثبوت الحكم في صورة غير مرادة المجمل ولنا قوله تعالى كتاب احكمت اياته ثم فصلت وثم للتراخي قيل ان وقال ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة ولم بين الا ولم يبين ولم يبين الا بعد السؤال وقال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ثم يبين الى غير ذلك ولانه يجوز تأخير النسخ بل يجب وهو بيان وقولهم لا فائدة في الخطاب بمجمل غير فان فيه فائدة العزم على الامتثال والتسوية بينه وبين الخطاب بالفارسية لمن لا يفهمها غير صحيح لما ذكرنا. واما كونه ايهاما لخلاف المراد. فانما يلزم ان لو كان العام في الاستغراق ولا كذلك بل هو ظاهر وارادة الخصوص به من كلام العرب فمن اعتقد العموم قطعا فذلك لجهله ذكر المؤلف هنا عددا من المسائل التي يقع الاختلاف فيها هل هي من المجمل او ليست من المجمل وتقدم معنا نوعين النوع الاول نسبة الحكم الشرعي الى الذوات النوع الثاني مثل قوله واحل الله البيع مما فيه المترددة بين ال الجنسية واهل العهدية واما الثالثة من صور المجاز من صور المجمل التي قيل بانها مجملة مع وجود الخلاف فيها نفي ذات الفعل نفي الشارع لذات الفعل فهل هو من المجمل او لا ومن امثلته لا صلاة الا بطهور وقول الصلاة هنا فعل شرعي. وقد نفاه بقوله لا وحينئذ هل هذا من المجمل لان سورة الصلاة قد تقع من غير وجود طهارة او نقول هو ليس من المجمل وهو مبين ومثله مثلا في قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام بالليل الصيام هنا فعل شرعي قد نفي فعلى اي شيء نحمله العلى الحقيقة اللغوية او على المعنى الشرعي او على نفي الصحة وقد ذكر المؤلف قولين لاهل العلم في هذه المسألة القول الاول ان هذه الالفاظ وما ماثلها من الالفاظ المجملة لانه يتردد المعنى هنا بين نفي سورة الفعل في قوله لا صلاة الا بطهور قد يراد به نفي سورة الفعل وقد يراد به نفي الحكم الشرعي من الوجوب قد يراد به نفي الصحة الشرعية ومن ثم قالوا بان هذا اللفظ من الالفاظ المجملة وهذا مذهب الحنفية لان هناك عدد من التقديرات يمكن ان يفسر اللفظ بها ولا يوجد دليل يدل على ترجيح احد هذه التفسيرات على غيره وقد اجاب القول في هذه المسألة ان هذه الالفاظ ليست بمجملة بل المراد بها نفي الصحة الشرعية لماذا؟ لان هذا خطاب من الشارع والشارع يكلم الناس بحسب اصطلاحه هو الاصطلاح الشرعي لا بحسب الاصطلاح اللغوي ولا بحسب الاصطلاح العرفي فاذا حملناه على المعنى الشرعي لم نحتاج الى اظمار وبالتالي يكون دالا على المراد به ويدلك على ذلك ان الفائدة من الصلاة والصوم صحتها والثبوت للاجر عليها ولذا فالعرب تنفي الشيء لعدم فائدته يقولون فلان مهو برجال اي ما يقوم باعمال الرجولة ولا ينتفع به في هذا الباب ويقولون لا علم الا ما نفع فان ما كان ضارا او لا نفع فيه ليس بعلم حقيقي واستدلوا على ذلك ايضا بان هناك احتمالات ممكن ان يحمل اللفظ عليها لكن اقرب هذه الاحتمالات هو هو حمله على نفي الصحة الشرعية لان هذا خطاب شرعي فنحمله على الحقيقة الشرعية ولانه اذا نفي الشيء دل هذا على انتفاء فائدته فاذا نفي شيء فانه ينتفي ما كان من لوازمه ومن اثاره ويلزم من نفي الصحة الشرعية ونفي الحكم الشرعي نفي الاثار المترتبة على ذلك من ثبوت الاجر وعدم وجوب القضاء ونحو ذلك فدلنا هذا على ان هذا اللفظ ليس بمجمل بل يحمل على المعهود الشرعي ومثل له المؤلف بقوله لا عمل الا بنية فانه يمكن ان يراد به الصورة الظاهرية وهذا لا يصح ان يفسر به اللفظ لاننا نجد ان بعظ الناس يؤدي اعمالا بدون ان يكون عندهم نية ويمكن ان يراد به نفي الكمال لا عمل اي كامل الا بنية ولكن هذا خلاف مقتضاه لغة العرب عند اطلاق مثل هذا اللفظ بالتالي نحمله على المعهود الشرعي وهو الصحة لا عمل الا بنية لا يوجد عمل صحيح لله اذا كان معه نية وبدا يترجح ان مثل هذا اللفظ لا صلاة الا بطهور لا يوجد فيه اجمال بل هو واظح لانه يحمل على المعهود الشرعي نوع اخر من انواع الكلام الذي قيل بانه مجمل ما ورد فيه رفع للعمل مع انه سورة توجد في الخارج قد يستدلون لا بحديث رفع عن امتي الخطأ والنسيان وهذا احد الفاظ هذا الحديث وان كان المشهور ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان فعلى الرواية المشهورة لا اشكال الاشكال في هذه الرواية الاخرى رفع عن امتي الخطأ والنسيان مع اننا نجد ان هناك اناسا يخطئون فدل هذا على انه ليس المراد ان في صورة الفعل بل المراد به رفع اثره وحكمه والاثم به وبعض اهل العلم قال بانه يختص بامور الاخرة. رفع عن امتي الخطأ والنسيان يعني في المؤاخذة. والاثم ولا يعني هذا اسقاط الحقوق ولذلك من قتل مؤمنا وقاتل مؤمنا خطأ فعليه كفارة القتل. مع ان الفعل خطأ وبعضهم قال بان هذه اللفظة الخطأ والنسيان ليست من الفاظ العموم بالتالي لا اشكال في الرفع فيكون المراد به رفع المؤاخذة وفي هذا نظر فان الخطأ والنسيان اسم جنس معرف بال التي للاستغراق فيكون عاما وبعض اهل العلم قال قوله رفع عن امتي الخطأ لابد فيه من تقدير فبعضهم قال رفع عن امتي المؤاخذة بالخطأ والنسيان وبعضهم قال رفع اثم الخطأ والنسيان. وبعضهم قال رفع الاحكام المترتبة على الخطأ والنسيان ولذا كان الصواب هو القول الاول بان المراد به رفع المؤاخذة وان كان هذا اللفظ لم يثبت فانما اللفظ الثابت ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وبهذا يعرف ان مثل هذا اللفظ ليس فيه اجمال ولذا اذا قال رفعت عنك الخطأ فانه يفهم منه رفع المؤاخذة به واستدل ابو الخطاب على ان هذه اللفظة يراد بها نفي الاثم والمؤاخذة لان الحديث ورد في بيان خصائص هذه الامة ولا يكون خاصية للامة الا اذا قررنا ان النسيان والخطأ يرتفع بهما الاثم والمؤاخذة ثم انتقل المؤلف الى فصل اخر وهو فصل البيان عندنا مبين بكسر الياء ومبين بفتحها والبيان فاما المبين فهو الذي ورد فيه دليل اخر يوضح المراد به كما في قوله واتوا حقه يوم حصاده بينه حديث فيما سقت السماء العشب ومرة يراد اما المبين اما المبين عندنا هنا بيان عندنا هنا بيان اللي هو التوضيح الذي صدر من اللفظ الاخر في الحديث على الاية وعندنا مبين وهو الحديث النبوي بما سقت السماء العشر. وعندنا مبين وقوله وتحقق يوم حصاده هل يختص البيان بما سبق فيه اجمال واحتمال او ان ابتداء الاحكام يسمى بيانا هنا منهجان لعلماء الشرع منهم من يقول انا لا اسمي بيانا الا اذا سبق قبل مجمل مثال ذلك لما اقر خبيب بن عدي في الصلاة قبل القتل قلناه هذا دليل على الجواز ما يقول لنا واحد بان النبي صلى الله عليه وسلم سكت في مثل هذا نقول سكوته هنا اقرار على الفعل ومنهم من يقول لا لا يشترط حينئذ يكون التعليم او تعريف الشرع باحكامه يعد بيانا على القول الثاني ولذا وقع الاختلاف في حقيقة البيان وطائفة قالت البيان هو الدليل والدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى علم او ظن فقوله يتوصل بصحيح النظر فيه بيان ان ان الدلالة تصدر من صفات النفوس كما يقوله اهل السنة والمعتزلة والاشاعرة وقوله الى علم او ظن لان بعظ الاصوليين قال الدليل هو الموصل للعلم والقطع واما ما كان موصلا للظن فاسميه امارة وهذا يخالف منهج اكثر الاصوليين من جهة ولا تساعده اللغة ولا نصوص الشرع تالي هذا التقسيم للادلة منها ما هو دليل ومنه ما هو امارة ليس مأخوذا من الشرع وعلى هذا المنهج في البيان يكون البيان لا يشترط له ان يسبقه اجمال او اشكال بل الاحكام المبتدئة تعد بيانا واما المنهج الثاني الذي قال عن المؤلف هو اخراج الشيء من الاشكال الى الوضوح فهذا اخراج الشيء من الاشكال الى الوضوح وهذا تعريف اخر للدليل قد اعترض عليه بانه يلزم منه الا يكون هناك بيان الا اذا سبقه اشكال القول الثالث بحقيقة البيان انه ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد فهو يدل على المراد لكنه لا يستقل في الدلالة على المراد والبيان في اللغة قال المؤلف وهذان الحدان يختصان بالمجمل ان يختصان بالبيان الذي سبقه اجمال. اما الحد الاول والتعريف الاول فانه يصدق على التعريف الابتدائي بالاحكام ولو لم يسبق قبل ذلك اجمال قال وقد يقال لمن دل على شيء بينه. وهذا بيان حسن. وان لم يكن مجملا. فهو اختار المنهج الاول الذي قل بان الاجمال لا يشترط له ان يتقدمه بين ان البيان لا يشترط له ان يتقدمه اجمال واشكال ننتقل الى مسألة اخرى قال المؤلف ولا يشترط يعني في البيان حصول العلم للمخاطب لان المخاطبين قد تكون نفوسهم مريظة فتجد عليهم الادلة ولا يعرفون دلالتها او لا يأخذون بها قال ويحصل البيان الان نتكلم عن الطرق التي يمكن ان يقع بها البيان الطريق الاول بالكلام فاذا وردنا نص مجمل فقد يبين بنص اخر كما في قوله ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة في الاية التي بعدها لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك مع ذلك سألوا عن لونها فاجاب فقرأ بقرة شفرة وفاقع لونها تسر الناظرين فهذا بيان بالكلام لما سألوا عن اللون بين لهم بعد ذلك هذا بيان للكلام وقد يكون البيان بالكتابة بين النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يكتب لعماله الذين يجبون الزكاة كتابا يعرفون به احكام الزكاة الثالث من طرق البيان الاشارة وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن مما يدل على ان هذا بيان ففي قصة ابن ابي حدرد وكعب ابن مالك لما جاء يتقاضاه دينا اشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده ان ضاع الشطر الاشارة قالوا وقد يكون الفعل وقد يكون البيان بالفعل كما في قوله واقيموا الصلاة بينها فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤلف كتبين الصلاة والحج بفعله قران خذوا عني مناسككم اذا عندنا قد يكون البيان بالكلام وبالكتابة وبالاشارة وبالفعل طريق خامس السكوت فان السكوت عن فعل يدل على جوازه ولذا قال وقد يبين جواز الفعل بالسكوت عنه. لان هذا سنة اقرارية فانه صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ انتقل المؤلف وذكر مسألة اشتراط التساوي بين البيان والمبين. بعضهم يشترط بالتالي يقولون القطعي لا يبين بالظن بل يجب ان يكون البيان كالمبين في القوة وذهب بعضهم الى عدم اشتراط هذا وانه يجوز تبيين الاكبر والاعظم بالاقل ومثل له باية القرآن تبين بواسطة اخبار الاحاد والبيان تقوية للمبين وليس معارض وليس معارضا له واشتراط القوة انما هو في المعارض اما اذا لم يكن بعضهم معارضا لبعض فلا نحتاج الى مثل هذا البحث باقي المسألة الاخيرة وهي مسألة تأخير البيان تأخير البيان على نوعين النوع الاول تأخير البيان عن وقت الحاجة فاذا كان هناك حاجة لبيان حكم من الاحكام فلم يرد له بيان فهذا دليل على عدم المعارضة الشرعية لمثل هذا الفعل ومن هذا السنة الاقرارية ان السنة الاقرارية فيها تأخير البيان لو قلنا بان السنة الاقرارية ليست بحجة لادى ذلك الى ان يكون البيان جائزا عن جائزا تأخيره عن وقت الحاجة اذا الان نتكلم عن انه يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة يجوز تأخير البيان يعني وقت الخطاب الى وقت الحاجة ولذا اني قد يرد اليوم عام في عهد النبوة ولا يرد مخصصه الا بعد مدة ما نقول هذا ايش تعقيد اذا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لماذا؟ لان لا يؤدي الى جعل الفاظ الشارع غير مفهومة غير مبينة مع ان الفرض ان الشارع قد بين احكامه بلسان عربي مبين المسألة الاخرى هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب بحيث يؤتى به قبل وقت الحاجة او لا ومن امثلة ذلك مثلا ايش ايش لا هذا ما يصلح في عدد من النصوص جاء المنع يعني في عدد من النصوص جاء اللفظ عاما مثل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة اقوام. بعد مدة نزل تخصيص بيان بان ذات الحمل تنقضي عدتها بوضع الحمل لا لا بمضي ثلاث حيض والصغيرة والكبيرة هذا تأخير للبيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة مع ان قوله والمطلقات يشمل جميع نعم هذا تأخير للبيان عن وقت الخطاب خاطبنا بكلام عام والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون هذا خطاب عام ثم بعد ذلك بين ان المطلق قبل الدخول لا تدخل وان المطلقة هي حامل لا تدخل هذا بيان اخر البيان عن وقت الخطاب هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب؟ للعلماء في ذلك قولان القول الاول انه يجوز وهذا اختيار المؤلف ومذهب جماهير من اهل العلم والقول الثاني انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب فاذا ورد العام لا بد ان ترد مخصصاته معه واذا ورد المطلق لا بد ان ترد مقيداته معه وقد نسب المؤلف هذا القول الى الظاهرية والمعتزلة واستدلوا على ذلك بان الخطاب يراد لفائدته باي كلام او اي خطاب انما يراد به الاهداف التي يطلبها المتكلم والمخاطب و والخطاب قبل بيانه لا فائدة فيه وما لا فائدة فيك فوجوده كعدمه بالتالي لا يصح ان يكون هناك تأخير للبيان عن وقت الخطاب والا لابد ان تكون النصوص الشرعية لا فائدة فيها واجيب عن هذا بان هناك فائدة ما هي الفائدة؟ قال ان يعزم على الامتثال وان يتدرب على التعامل مع النصوص ونحو ذلك الدليل الثاني لهم قالوا لانه لا يصح ان يخاطب الانسان بما لا يفهم والخطاب والذي ليس معه بيانه هذا مخاطبة للانسان بما لا يفهم وهذا مما لا يصح ان يخاطب الانسان بما لا يفهمه الدليل وهذا الاستدلال ايضا فيه نظر فان هناك فائدة من مخاطبة العربي بخطاب يؤجل فيه بيانه الدليل الثالث قالوا بانه لا خلاف انه لو قال في خمس من الابل شاة يريد في خمس من البقر لم يجوز ما دام قال الغنم حينئذ يقول الغنم الابل فلا يصح لنا ان نفسره بقر او جاموس او نحوه لماذا؟ لانه يؤدي الى النجعل السامع جاهلا غير فاهم للامر لاننا نخاطبه بما لا اعرفه والقول الثالث بان تأخير البيان عن وقت الخطاب يجوز في بيان المجملات دون بيان التخصيص لماذا؟ قالوا لان المجمل لا نفهم شيئا منه وبالتالي سنتوقف فيه على كل حال فاذا اخفي ربيانه فاننا لم نعمل بالاول واما اما بيان التخصيص والتقييد فيقولون عندنا خطاب عام الاصل ان نعمل به في الحال بالتالي من قال بانه وبالتالي من قال بان التخصيص يجوز تأخيره انه يودي الى جعل الناس يعملون بالعام في مواطن الخصوص وهذا يؤدي الى مخالفة مقصود الشارع وجوههم ثبوت الحكم في محل غير مراد وبالتالي تأخير التخصيص يترتب عليه مفاسد بخلاف تأخير المجمل واجيب عن هذا بان الخطاب العام لا يدل قطعا على افراده وبالتالي يمكن ان يخصص وان يقيد ومن ثم فهذا الخطاب العام ليس شاملا لافراده على سبيل القطع والجزم وتخصيص اللفظ العام وارد في كلام العرب واما القول الثالث فانه يقول بانه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة قالوا لان النصوص قد دلت على ان البيان يتأخر عن الخطاب في مثل قوله فاذا قرأناه فاتبعوا قرآنه هذا خطاب ثم قال ثم انا علينا بيانه ثم للتعقيب ان علينا بيانه فدل هذا على ان البيان قد يتأخر عن الخطاب ومثله في قوله كتاب احكمت اياته ثم فصلت توجد الايات اولا ثم تفصل وثم تبيد التراخي ومثل وقوع هذا حيث تأخر البيان عن وقت الخطاب في عدد من القضايا كما قصة بني اسرائيل البقرة نزلت ان الله يأمركم ان تذبحوا البقرة ثم بعد ذلك بمدة نزل بيانها ومثله في قوله لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. اول ما نزلت هكذا ثم نزل بعدها غير اولي الظرر فهذا بيان ومع ذلك تأخر ومثله في قوله واقيموا الصلاة واتوا الزكاة هذا خطاب مجمل وقد ورد بيانه بعد ذلك. فدل هذا على جوائز تأخير البيان عن وقت الخطاب ومما يترتب على هذا من المسائل في مسألة قطع الخفين بالنسبة للمحرم الذي لا يجد نعالا المحرم الذي لا يجد نعالا يجوز له لبس الخفين ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق قال وليقطعهما اسفل من الكعبين ثم قال بعد ذلك من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع فهل نحمل المطلق على المقيد ونقول بينه مع تأخر مدته او لا؟ هذا من مواطن الخلاف قد اشرنا الى هذه المسألة مرارا هذا ملخص ما قرأنا شرح ما قرأناه ولعله ان شاء الله نتكلم عن مباحث الامر في لقاء ات اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح يجعلنا واياكم الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين البيان والنسخ والتخصيص. النسخ رفع للحكم رفع للحكم ليس توضيحا له واما التخصيص فانه احد انواع البيان والمراد به قصر الحكم على بعض افراد العامة هذا بيان والتقييد نوع من انواع البيان توضيح المجمل من انواع البيان نسأل الله جل وعلا يوفقنا واياكم للخير هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين