﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:11.500
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد نقل النووي رحمه الله عن ابي عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه

2
00:00:12.100 --> 00:00:34.600
آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح هذا الحديث الشريف تضمن نهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن صوم يوم الشك. حيث قال صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه

3
00:00:34.600 --> 00:00:55.850
فقد عصى ابا القاسم واليوم الذي يشك فيه للعلماء فيه اقوال فذهب الحنفية الى ان اليوم الذي يشك فيه هو يوم الثلاثين من شعبان مطلقا وقال المالكية وبعض الحنابلة هو

4
00:00:55.900 --> 00:01:22.150
يوم الثلاثين اذا حال دون رؤية هلالي هلاله آآ غيم او اذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيب او قتر و قالت الشافعية هو كذلك ويضاف اليه اذا لم يتراءى الناس او

5
00:01:22.800 --> 00:01:54.200
كان هناك ما يمنع من الرؤية و قال الحنابلة هو اليوم الذي لا يرى به الهلال ليلة الثلاثين الثلاثين من شعبان فهذه اقوال اهل العلم فيما يتصل تعيين يوم الشك

6
00:01:55.750 --> 00:02:15.350
واقرب هذه الاقوال هو ما ذهب اليه المالكية وبعض الحنابلة من ان يوم الشك الذي ينهى عن صيامه هو يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون رؤية الهلال ليلته غيم

7
00:02:15.750 --> 00:02:37.400
او قتل اما اذا لم يكن غيب ولا قتر فانه لا يصاب وليس بيوم الشك بل هو يوم يقين والنهي عنه لا لانه يوم شك لكن لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمظان بصوم يوم او يومين احتياطا له

8
00:02:37.750 --> 00:02:59.100
هذا فيما يتصل باليوم الذي يشك فيه. اذا اليوم الذي يشك فيه هو يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون رؤية الهلال في ليلته غيب او قتر وهذا ما ذهب اليه المالكية واختاره ايضا

9
00:02:59.650 --> 00:03:18.050
بعض الحنابلة فاليوم الذي يشكه فيه وهو المنهي عن صيامه هو يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون رؤية هلاله غيب او قتل وقد اظاف الى ذلك الشافعية اذا وقع في الالسن انه رؤي

10
00:03:18.650 --> 00:03:46.100
لكن لم يتقدم احد بالشهادة او تقدم من لا تقبل شهادته وعلى كل حال الشك هو وجود احتمال ولا يكون كذلك الا لوجود سبب وهو ما ذكره فقهاء المالكية والحنابلة آآ او وبعض الحنابلة وكذلك يضاف اليه الاحوال التي ذكرها بعض الشافعية

11
00:03:46.400 --> 00:04:05.100
هذا اليوم ينهى عن صيامه احتياطا لرمضان لكن لو صامه الانسان لغير ذلك فانه لا حرج عليه في صومه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قدموا رمظان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه

12
00:04:06.150 --> 00:04:26.700
اي الا رجل له صيام معتاد من آآ نفل او قضاء فرض وواجب او غير ذلك مما آآ يكون من صيام الانسان الذي لا يقصد به تحري آآ الاحتياط لرمضان فانه لا ينهى عنه

13
00:04:26.950 --> 00:04:54.350
ولهذا قوله فقد عصى ابا القاسم محمول على من صامه احتياطا لرمضان واما من صامه لسبب اخر من صيام معتاد فرض او نفل فلا حرج عليه في ذلك وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صوم يوم الشرك. فذهب طائفة من اهل العلم الى ان ذلك مكروه لقوله عصى

14
00:04:54.350 --> 00:05:13.550
غاسل وقال اخرون بل هو محرم وهذا هو الاقرب في ما يدل عليه الحديث لان المعصية لا تكون الا فيما هو محرم واما المكروه فانه لا يوصف صاحبه بالمعصية فلا يقال عصى ابا القاسم

15
00:05:14.350 --> 00:05:40.700
لانه لا يترتب على تركه ما لا يترتب على فعله ما كره ذنب ولا اثم  الراجح ان صيام الشك حرام الراجح على صيام الشك حرام لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه فيما دل عليه قوله لا تقدم رمظان بصوم يوم

16
00:05:40.850 --> 00:05:57.413
او يومين في حديث ابن عباس قال لا تصوموا قبل رمضان وفي آآ حديث عمار بن ياسر قال آآ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد