الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد نقل النووي رحمه الله عن ابي عن عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح هذا الحديث الشريف تضمن نهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن صوم يوم الشك. حيث قال صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم واليوم الذي يشك فيه للعلماء فيه اقوال فذهب الحنفية الى ان اليوم الذي يشك فيه هو يوم الثلاثين من شعبان مطلقا وقال المالكية وبعض الحنابلة هو يوم الثلاثين اذا حال دون رؤية هلالي هلاله آآ غيم او اذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيب او قتر و قالت الشافعية هو كذلك ويضاف اليه اذا لم يتراءى الناس او كان هناك ما يمنع من الرؤية و قال الحنابلة هو اليوم الذي لا يرى به الهلال ليلة الثلاثين الثلاثين من شعبان فهذه اقوال اهل العلم فيما يتصل تعيين يوم الشك واقرب هذه الاقوال هو ما ذهب اليه المالكية وبعض الحنابلة من ان يوم الشك الذي ينهى عن صيامه هو يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون رؤية الهلال ليلته غيم او قتل اما اذا لم يكن غيب ولا قتر فانه لا يصاب وليس بيوم الشك بل هو يوم يقين والنهي عنه لا لانه يوم شك لكن لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تقدم رمظان بصوم يوم او يومين احتياطا له هذا فيما يتصل باليوم الذي يشك فيه. اذا اليوم الذي يشك فيه هو يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون رؤية الهلال في ليلته غيب او قتر وهذا ما ذهب اليه المالكية واختاره ايضا بعض الحنابلة فاليوم الذي يشكه فيه وهو المنهي عن صيامه هو يوم الثلاثين من شعبان اذا حال دون رؤية هلاله غيب او قتل وقد اظاف الى ذلك الشافعية اذا وقع في الالسن انه رؤي لكن لم يتقدم احد بالشهادة او تقدم من لا تقبل شهادته وعلى كل حال الشك هو وجود احتمال ولا يكون كذلك الا لوجود سبب وهو ما ذكره فقهاء المالكية والحنابلة آآ او وبعض الحنابلة وكذلك يضاف اليه الاحوال التي ذكرها بعض الشافعية هذا اليوم ينهى عن صيامه احتياطا لرمضان لكن لو صامه الانسان لغير ذلك فانه لا حرج عليه في صومه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قدموا رمظان بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه اي الا رجل له صيام معتاد من آآ نفل او قضاء فرض وواجب او غير ذلك مما آآ يكون من صيام الانسان الذي لا يقصد به تحري آآ الاحتياط لرمضان فانه لا ينهى عنه ولهذا قوله فقد عصى ابا القاسم محمول على من صامه احتياطا لرمضان واما من صامه لسبب اخر من صيام معتاد فرض او نفل فلا حرج عليه في ذلك وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم صوم يوم الشرك. فذهب طائفة من اهل العلم الى ان ذلك مكروه لقوله عصى غاسل وقال اخرون بل هو محرم وهذا هو الاقرب في ما يدل عليه الحديث لان المعصية لا تكون الا فيما هو محرم واما المكروه فانه لا يوصف صاحبه بالمعصية فلا يقال عصى ابا القاسم لانه لا يترتب على تركه ما لا يترتب على فعله ما كره ذنب ولا اثم الراجح ان صيام الشك حرام الراجح على صيام الشك حرام لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه فيما دل عليه قوله لا تقدم رمظان بصوم يوم او يومين في حديث ابن عباس قال لا تصوموا قبل رمضان وفي آآ حديث عمار بن ياسر قال آآ من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد