بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم وفق لنا ولشيخنا اما بعد قال رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة ومن صلى ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الامام لم تصح وتصحوا ممن لا تجب عليه. والافضل حتى يصلي الامام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد يقول الامام الحجاج رحمه الله في باب صلاة الجمعة ومن صلى الظهر ممن عليه خروج هل يجب عليه الجمعة لانه مخاطب بها. وهو متقدم في قوله تلزم كل ذكر حر يكلف مسلم. الى اخره رحمه الله صلاها قبل صلاة الامام لم تصح لانه فعل مالا وخاطب به وترك ما خطب به ومن عمل عملا ليس عليه هدى فهو رد كما قال عليه الصلاة والسلام صلى صلاة لم يخاطب بها. وتركت صلاة المخاطب بها والمأمور بالسعي اليها يا ايها الذين امنوا الصلاة اليوم هذا اليوم الصلاة فيه صلاة الجمعة. فمن صلى الظهر فقد صلى ما لم يخاطب به. فتكون واقعة على غير عقل الشرع. فلا تصح وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب. قبل صلاة الامام هذا شرط والمعنى انه لا يدرك الجمعة مع هذا الامام او مع غيره. فيها انتقل فوقه من الجمعة الى الظهر كما سيأتي. ولا يوجد بدلا عنها. انما لان يمكن ان ان تتأتى منهم جمعة. لا يمكن ان يصلي الجمعة يبدأ من شرطها الجماعة. فصلى الظهر لا انها عنها لكن لانه لا يمكن ان يصلي الجمعة. ولابد من صلاته لان هذا اليوم يوم الجمعة فيصلي اربع اربعة كما سيأتي وهل يصلي؟ هل يصليها؟ على انها صلاة جمعة وذهب رحمه الله الى انه يجوز ان تصلى او يصح ان تصلى قبل صلاة الامام ممن خطب بها. ممن خطب بها من قال ما معناه انه يجب على ان يسعى الى الجمعة. فان سعى الى الجمعة بطلته. فلو انت انسان صلى ظهرا بعد زوال الشمس قبل صلاة الامام يمكن ان يدرك الجمعة فهذا لا يجوز لكن يستصح عند تصح عند ابيها فان لم يسع اليها فالصلاة عليها وان سعى الى الجمعة كيف تصح منه؟ ثم تبدأ بمجرد السحر لانها تمت بجهوده اطرده الشاعر رحمه الله. تمت الصلاة بشروطها فانها لا كيف تكون صحيحة؟ هذا تناقض ثم ايضا فيه انه اذا سأل بطلت وان لم يسعى اليها صحت. عن صلاة الجمعة لا تصح منه لانه في الحقيقة او محدث او صلاة محدثة صلاة محدثة تصلى على هذا الوجه بما تقدم من انه صلى ما لم يخاطب به. وترك ما خطب به قال لن تصح وتصح ممن لا تجب عليهم. كالبريد والمرأة والمعروف على خلاف المخلوق فيه خلاف كما تقدم اما المريض والمرأة فهذا تصح منه. فلو انه صلى الظهر بعد الزوال المريظ. او المرأة صلاة الفجر والناس لم يصلوا الجمعة صحت اما في المرأة فلا يشتعل فيها ولا يشرع لها ان تنتظر حتى يصلي الناس الجمعة. لان الشدة المبادرة للصلاة في اول وقتها. وتبادر في اول وقتها ولو لم يصلي الناس الجمعة. لانها مخاطبة بصلاة نهج الصلاة. اربع ركعات مخاطرة بهذا السلف وكذلك المريض لكن المريض ذهب بعض العلم لانه ان يتأخر حتى يصلي الناس. لا ان هذا امر مشروع لاجل ان لا يصلي قبله احتمال ان يشغل المرارة فيدرك الجمعة. يؤخر لاجل اهله. وهذا فيه لانه فيه في الرخصة وعليه واجب الصلاة في اول وقتها. ولهذا المسافر اذا واكثروا الصلاة واحتاج الى الجمع الجمع. ولا نقول انك تؤخر اذا كنت يغلب على ظنك ادراك الصلاة في وقت ما دام اي شرك ما دام ان الجمع الايسر لكن اذا اه كان التأخير ايسر له ورأى مؤخر حتى يدرك الصلاة للبلد وان كان في الحقيقة هو كانه ادرك الجماعة يعني المسافر اذا يكتب له صلاها كما في الحديث الصحيح مقيم. وهو صحيح مبين. قال وتصح ممن لا تجب عليه. والافضل حتى لكن هنا المسألة اذا كان هناك جماعة والله معذورون بترك الجماعة في مستشفى او في في بيتي فهل اصلونها جماعة او فرادا؟ والظهر يعني هل هل يصلونها جماعة؟ جماعة؟ جماعة. جماعة؟ طيب الجمعة تقام لا تجب عليهم بالجمعة لا تجب عليهم الجمعة. هنا الصوت مستقل نعم؟ الصراط مستقل صلاة مستقلة. لكن هل يظهرون شعارها؟ هذا اليوم ها لا لو كان آآ يعني صلاته خاصة في مكان خاص فلا بأس والاقامة لها ولا بأس لكن تجعل هذا فيه مشاركة في التلبيس على الناس جهة انه ربما صلوا اه ربما لبسوا علينا الصلاة الجمعة وفيه لكن لو انه جاء جماعة الى المسجد بعد ان صلاة الجمعة بعد صلاة الجمعة. هل يسمونها جماعة؟ او يصلونها فرادى؟ واذا صلوا فرادى يصلونها في المسجد او يرجعون الى بيوتهم. هل ينفع كثيرا؟ في ذلك العيد. مثلا في الماء يصلونها هل يصلون على الجماعة؟ او فراتا والمصلي الواحد بيقول اطهر وقال حتى يصلي في الارض ولم يجد يعني فكان الامر في هذا واسع. فعلى هذا ايضا جاء جماعة متأخرة ولم يصلي الجمعة يصلي الجمعة. فيصلونها اربعا يصلونها اربعا ماذا؟ سيأتيها ان شاء الله لكن ان تقام صلاة الجماعة بعد الجمعة لما فيه من المشاركة ومخالفة للجماعة ربما يؤدي الفشل والتثبيت. وهذا قول قومي في الحقيقة. بل ان الجمهور يرون انه لا تقام الجماعة شافعة الله ولعله وافق كثير من اهل العلم ولعلها الذي ذكرت عن جمعة والشافعي لكن الشافعي رحمه الله قول الجمهور ان قول جمهورا ام يقولون حتى اقامة الجماعة بعد الجماعة لا يعني اذا دخل الجماعة الى المسجد والناس فيصلون فرادى يصلون هذا قول قومي الحقيقة لمن لاحظ معنى الاجتماع وان كان الصحيح في مسألة يجمع غير الجمعة انه لا بأس وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام هو بالجماعة لكن ربما يؤخذ مسألة صلاة لانه يلحقون الامام في اخر الصلاة سوف يصلون كما سوف يقومون بالصلاة اللي هو قضاء النفايات وبعض اهل العلم يجوز ان يقتدي احدهما بالاخر. وان كان الصحيح انه يصلي كل واحد وكذلك جماعات غير الجمعة الصحيحة انه لا بأس ان تقام الجمعة لكن الشافعي رحمه الله نحر امر الاجتماع وذلك انه يعاقب بالا تقام الجماعة. يعاقب واذا علم انه ينهى عن اقامة الجماعة بعد الجماعة يدعوه بعد ذلك الى التنكيل. الى التنكيل بذلك ولهذا رحمه الله انه خرج الناس من الصلاة فدخل بيته ولم يذهب يصلي فقيل بل يستحي من خلق الله فانه لا يستحي من الله جاء في هذا العذاب جاء في هذا جماعة بعد الجماعة في الصلوات الخمس. اما الجمعة فلم يأتي دليل بين هذا يمكن ان تلحق بإزعاج الصلوات ويمكن ان تدخل في عموما ليلة فضل الجماعة وان كانوا في هذه الحالة مما اما ان يكونوا اثمين اذا كان تركهم اياها عن كسل وتهاون او لا يكونون آثمين اذا كان عن غفلة او لو نحن لذلك نحو ذلك. لكن ينبغي ان نعلم انه اذا علمت ان الذي تأخر عن الجماعة تكاسل ولو نهيته عنك ولو نهيتهم عن اقامة الجماعة ربما يفشلون عن اداء جماعة متأخر قاصد وقلبه بارد لا يتأثر حتى ولو من الجمعة يأتي المصلي ولا يتأثر ولا يأمنه ضميره ولا قلبه فمثل هذا لو اذنبته على ذلك ربما الجمعة التي التي تليها؟ يقول ما الفائدة منها؟ لانه لا يوجد هو لا يبادر بحضور الجماعة هو الاخرة يصلي او مع جماعة ربما لا يأتي الى الجمعة ويتأخر عنها او ينام قصده ان يقول اذا كنت بناء كانت الجماعة فلا ولهذا احيانا هذا القول فلا ينهى عن اقامة كان متكاسلا عن حضورها لما فيه من الفساد والظرر وخاصة في مثل هذه الاوقات يتأخرون بعد الجمعة كما تقدم هنا يتأثر لكن مثل هذه المصحح ومع اقامة الجمعة حتى يكون حرجا على في الجمعة التي بعدها قال رحمه الله ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. نعم. ولا يجوز الجمعة وما تقدم اما من فجر الجمعة على قول الجمهور المشارك المساهمة لكن المعنى انه لو حضر لا يجوز له ان يسافر في يومها بعد شيء يفهم منه انه قبل الزواج لا بأس هذا قول الجمهور اما قبل الفجر هذا محل اتفاق. بعد الفجر يكره وهو مذهب مالك وابي حنيفة ونعم قال لا يجوز السفر يوم الجمعة قبل الزوال او القول الشافعي رحمه الله اما بعد الجمعة هذا لا اشكال لا اشكال وقبل الفجر انما خلاف قبل الزوال بعد الزوال هذا وقبل الزوال هذا قول الشافعي والصواب انه يجوز السفر قبل الزوال السفر لانه غير مخاطب بها. مع ان ما ذهب ان الجمعة تجوز قبل الزوال وهذا سيأتيها في الوقف اشارة اليه وعلى هذا قد يرد عليهم هذا لانه اذا سافر بعد النداء بها قبل الزوال. يفهم من كلام لا بأس او انهم يقولون جمعتكم الا بعد الزوال. هم لا يقولون بهذا ولهذا لو انه قيد بعد النداء لها فيتخذ المذهب ويتفق ايضا معنى اية يا ايها الذين امنوا الصلاة في يوم الجمعة. لانه الصلاة بعد الصلاة هل متى يتزوجونها بعد ارتفاع الشمس؟ كما سيأتي وان وقتها وقت حل صلاة الضحى من صلاة الضحى ويمكن يجوز قبل الزواج قبل الزواج ولو هدي اليها اذا كان يعلم انه يدرك الجمعة في هل نصوا على هذا فان كان نصوا على هذا في هذه المسألة فهو يجري بمعنى على كلامهم ويتفق يتفق مع المذهب. وان كان طه الاية يدل على ان يجد حضورها. يجب حضورها عند البداية المقصود ان هذه المسألة فيها فهم وهي مسألة السفر بيومها. قبل الزوال الصحيح انه لا بأس بذلك وثبت عن عمر رضي الله عنه ان رجلا قال لو يوم جمعة لسافرت. قال ان الجمعة لا تحبس. عن شهر وهذا اصح مما ورد ما ذكروه عند ابي هريرة انه عليه الصلاة والسلام قال من سافر يوم الجمعة ويوم الجمعة دعا فعلا الملائكة الا يسحب في هذا الخبر وهذا من تفريق رحمه الله ولهذا يوم الجمعة غيره من الأيام لأن السفر جاء في يوم الجمعة وفي غير يوم الجمعة ما دام انه لم يخاطب بها لم يخاطب لكن بعد الزوال جمهور العلماء يقولون لا يجوز بعد الزوال وجبت الجمعة. ولأن في الغالب تفوته الجمعة ان شاء الله بعد الزوال. ومنهم من حكى الإجماع. والصوم انه لا يجمع وقد ذكر العرابي خلافا رحمه الله عن الاوجاع بل وعن ابي حنيفة رحمه الله انه حتى وهذا يحمل على ما اذا غلب على ظنه انه يدرك الجمعة في طريقه يدرك الجمعة في طريقه. فانه لا بأس. وكذلك شهور اخرى ذكرها العلماء لكنها خرجت ادلة القاعدة التي استدل لهذه القاعدة مثلا الانسان لو ابتغى او لم يشاء مثل معروف ولا يستطيع ان يسافر وحده او انه مضطر الى ذلك فلا بأس ان لانه عذر والاعذار التي تسقط بها الجماعة تسقط بها الجمعة ايضا وان كانت الجمعة اشد في باب الحضور اليها. ولهذا كان الصحيح هو الجواز حتى بعد الزوال اذا علم المولود بكم جمعة في الطريق في طريقه اليها في طريقه اليها. ولهذا لو كان محامي من المسائل التي ربما لكن على خلاف القول الآخر على القول الآخر وفيه وهم يأمرون ان المشاكل انه اذا سافر بعد دخول وقتها بعد الزوال فتجب عليكم عقد ولو كان خروجه لو كان خروج مصر وهذا ايضا من الخصائص التي تفارق بها صلاة الجمعة انظروا هل ذكروا هذه الخصيصة لان صلاة الجماعة صلاة الجماعة صلاة الخمس يجوز الخروج اليها بعد دخول وقتها ولنصليها صلاة شعب. نصليها صلاة شعب. اما الجمعة فيصليها جمعة. ولو خرج بنية السفر لكن بعد ما نجي من يجب عليه ان يصلي الجمعة في طريقه. وهذه هي المشهورة التي فيها تأكد الجمعة على الجماعة. نعم. قالوا رحمه الله تعالى فصل يشترط لصحتها احدها الوقت واوله اول وقت صلاة العيد واخره وقت صلاة النور. فان خرج وقتها قبل التحريمة صلى الله. والا جمعة جمعة يقول يشترط من شحاتها شروط تقدم لكل من تلجأه ان من اتى يوم الجمعة يجوز له ذلك وعنده لا تلزمه الجمعة. لكن على قول الصحيح اذا جماعة وهي مفيدة اذا قيل ان الجمعة تلزم وهذا هو الصحيح من داخلاته والاخبار التي جاءت في يعني لا تصح انما المراد لا يقيمه هذا واضح وكونه يصلي الجمعة من غيره فهذا لازم له مثل مكة حضر صلاة او هنا مثلا في الرياض وهو يريد السفر حضرت صلاة الجمعة المقول يصلي الجمعة يعني الجمعة تلزم او تصوم عنه في هذه الحال احوال نعلم ان المشاغب وان قيل معه لكن لا تتأجل في حق مثل ما تتأكد في حق ماذا؟ المقيم. ويخفف عليه ماذا يخفف عليه ماذا؟ على المقيم لان المقصود رخص السفر هو التخفيف. فاذا عادت الرخص بالتشريد في هذه الحالة وكذلك ايضا الزام المشاغب بما يلزم المقيم لانه لا حرج عليه في فاذا لزم الحرج من الالزام هذه هي الرخصة الرخصة من كان سائق كان سائقا ولهذا امره والله اعلم انه لا تنسى حتى ولو بخلاف المقيم بخلاف المقيم فتلزمه الا عند الشرف ويتقدم ويعلم انه الجمعة في اما هذا فلا تلزمه ولا يلزم ان يصليها في طريقه فنقول انه كالمقيم الذي خرج بعد دخول وقتها ها يدل له ان الجمع لا يشرع للمسافر اذا كان مقيم انت عالم الدين مثلا في الرياض وتشاهد لا تجمع الجمع متى يشرع للمسافر نعم له اذا كان على ظهره شيء او كان ناجدا ها او محتاجا نعم محتاج للجامع محتاج هذه هذا احتياج الجميع يحتاج الى التأخير يحتاج الى التأخير اذا كان سعي في وقت الاولى وهو اذا كان نازل في وقت الاولى اذا تقديمه للثانية اي شيء اي شيء اذا كان نازف وقته فوق ثم اراد الارتحال شنو هو مقدم الظهر؟ مقدم العصر الى الظهر مصلي جامعا يصلي جامعا يعني نازل الامتحان والذي على كل شيء يعني لا لا فهذا معنى امر بان يقف حتى يصلي جمع التقديم او جمع تأخير يقول الايسر بحق متى ما نزل في هذه الحالة مثل ايضا المسافر الذي في البلد واراد حرم صلاة الظهر الان وانت سوف تنقلب باذن الله الى الوحدة في هذه الحالة يجب لماذا؟ لانه يريد الشر يريد الشر يدخل في الوصية انه بعد ذلك يقف ما في طريقه لصلاة الظهر والعصر في الدين او صلاة العصر هذا يشق عليه من الديسيرة تقدم موضوع العصر الان يصلينا حتى اذن اه الا وقوف عادي يا اخي في حاجة او في محرم او نحو ذلك او كذلك ايضا موجودة هي من هذا الباب تعود الرخاء لان المقصود من هذا هو اللي بنقصهم من الرخص هو ما يعينهم على سلف. فاذا عادت عليه بالمشقة قد تكون رخصة. كذلك بما يلزم المقيم. المقصود منه انه لا مشقة عليه. واذا عاد عليه بالمشقة عادت الرخصة له. حالها مثل هالفطرة والمسامحة. هذا باب واسع في الفتن كثيرة. فهذه الصورة داخل المصلى رحمه الله. قال اذا الايمان ليس بشرط عند جماهير العلماء. يعني بمعنى انه لو ان او توفرت الشروط موجود معه. كل يعني لو كان احد اهل العلم او على مذهب من المذاهب مثلا كفر في بشوره لا يشترط من الامام لا يشترط الاذن للامام هذا هو الذي كان في عهد النبي عليه السلام وعهد الصحابة بعد ذلك والاثر انا المصلون هذا عند توفر شروطها توفر شروطها لكن يبلغ فرق بين اللي هو قامت الجمعة يعني توفر شروطها وعند احتياج ابن الامام لاقامة الجمعة. مثل يعني الان اذا اراد الناس يقيموا جمعة. ان يقيم يوم الجمعة مثلا اراد ان يقيم الجمعتين. ففي هذه الحالة يحتاج ان ماذا؟ الاذن يحتاج الاذن الى هذا هل هذا لاجل مثلا لاجل بعد توفر الشروط او قبل توافرها او انما ترفع الشكر وان تتوفر. القصيم انه حينما عندما حتى يؤخذ بالاذن من الجهة المختصة في هذا لا ان اقامة الجمعة لا تصح الا بيدها. اليس كذلك؟ لا. وليس الامام الشرق صحة. لكن لماذا حتى يعلم ان توفرت الشروط ام لم تتوفر؟ نعم لانه ربما يصلي الجمعة ينظر في المسجد لا يصح الجمعة بجوارهم جامع. والجامع يتسع لكم. الجامع يتسع وانتم الآن قمتم بالجمعة قمتم بالجمعة وانتم لستم محتاجين الى الجمعة. فلا يجوز لهم بتلميذ مع النظر في توفر الشروط النظر في توفر شروط الجمعة هذا هو يعلم مسألة ان الامام انه لا يشترط اقامة الجمعة لا يشترط لاقامة الجمعة لاجل هذا لاجل هذا رحمه الله فان الجمعة ماذا تقرأ الجمعة. لكن حينما يريد قوما يقيم الجمعة في بلد وعلم ان الا بعد اذن الامام. بعد اذن هذا العلم بتمام الشروط. ولهذا حينما يأتي مثلا الموظف المراقب او ترفع الى جهة الافتاء يسألون ولهذا لو كانوا مثلا في مكان مبعدون ولا يمكن آآ يعني يستعملوا وربما يشق عليهم ذلك فاقاموها فلا بأس المكاتب حتى ينظروا لا تصح هذا على الشروط التي ذكروها كل على في هذه المسألة. قال احدهم الوقت واول اول صلاة العيد واخر اخر اما اوله وقت صلاة العيد هذا هو البذل. وقت صلاة العيد مع الله. والذكر في صلاة العيد انه تقدمت صلاة الضحى في باب صلاة التطوع انها تدخل ماذا؟ بارتفاع الشمس يعني انها ترى في الافق اه مرتفعة. هل هو اي رحمه الله انه اوله ذكر لا اله الا الله رحمه الله آآ ان نحو ستة اذرع وهذا التقليد المقصود ان ادم ما ترتفع. بقدر ما ترتفع. هذا هو المنهج. ومنه وهو من دخول وقت صلاة الفجر ردها لصاحبه رحمه الله قال في هذا الوقت وادلته واضحة وقال في الساعة السادسة. من طلوع الشمس الى زوالها. يقسم من طلوع الشمس الى زوال الشمس يعني على خلاف من واحد الساعة ويغتسل مراحل الصالحين دجاجة وبيضاء يعني بعد الساعة السادسة اه وهو بعد خروج الامام. يعني اول الساعة السادسة. على هذا خمس ساعات خمس ساعات من زوال الشمس من ركوع الشمس الصحيح وليس من ضوء الفجر لانه من طلوع الفجر الى طلوع الشمس هذا وقت بعد الفجر. فلا يقال من الراحة. لمن راح يعني وانه بعد طلوع الفجر. بعد طلوع الفجر صلاة الفجر يعني احسن اقوال عند طلوع الشمس. وعلى هذا الساعات تختلف صيفا وشجاعا بل تختلف كل يوم فتقدم مثلا من طلوع الشمس يا زول الشمس اذا كان قبل طلوع الشمس الى ظهور الشمس ست ساعات فتكون خمس ساعات خمس ساعات هذي اللي هو الافاقية. او التعكنيس المهام. يعني لها اسم فيها زعترية وربما تكون مثلا بحسابنا بحساب الساعات ان تكون مثلا سبع ساعات تكون سبع ساعات طلوع الشمس الى غير زوالها الى ست ساعات الى الان سبع ساعات تكون الساعة تقصد مثلا مجموعة دقائق لسبع ساعات تقسيمها على خمسة يكون حاصل هو السعر قد تكون الساعة قد تكون سبعين دقيقة قد تكون خمسة وسبعين دقيقة قد تكون اقل اذا كانت النهار تسير في ايام الشتاء في ايام الصيف طول النهار فتقوم الساعة. والنبي عليه السلام قال يوم الجمعة ستة عشرة سنة يوم الجمعة ستة عشرة ساعة. آآ انما فعلى هذا يوم الجمعة مثلا الى غروبها. قد يكون واهم وسعت عليه وقد يكون اكثر من جهة طيب يقول الوقت اول وقت صلاة العيد واخر واستدلوا بحديث جابر وكذلك الاحاديث انهم يصلوا مع النبي عليه السلام قال فنذهب الى يعني صلاة عند زوال الشيخ يقول اذا دخل لانه دخل عليه امام وخطب ثم صلى وثم ذهبوا الى واحدة ايضا ليس هناك وان في اول الفيلم وان كان بسيط جدا وانه لا يمتد الا حينما تميل الشمس فيفهم منه دلالة ليست نصا انما هي محتملة انه دخل قبله زوال الشمس. لكن مقابلها ثبت حديث انس انه يصلي الجمعة عند زوال الشمس. ولعل هذا يبين ان ما اختاره اصحابه هو اقرب الاقوال. وانه الساعة السادسة كما قال مرة فاذا خرج الامام بنفس الملائكة يستمعون الذكر يستمعون عند خروج الامام بعد الساعة الخامسة بعد الساعة الخامسة. وعلى هذا يمكنك ان احسن وانه حينما يقسم الى خمس ساعات يكون بعد تمام الساعة الخامسة من طلوع الشمس هو وقت دخول الامام سواء كان قبل الزوال او بعد الزوال. الا ان يمشي على هذا الوعي عند النساء ذكر. العصفور عصفور الصحيحين تكون سبع ساعات لكن في ثبوتها في رواية نظر ويمكن السلامة وليقول ان خمس ساعات خمس ساعات. فاذا قسمت ينظر مثلا الامام الذي يخرج بالوقت الخامسة على التقدير يجوز الخروج على هذا القول ويدل عليه لم يأتي دليل على النبي عليه السلام في تقييدها على سبيل المجد وهي اعظم سعر السماوات في ظل على ان الامر فيه سعة لكن ليست كصلاة كصلاة العيد ليست كصلاة العيد على الصحيح ولهذا جزم البخاري به رحمه الله وقال ان الجمعة اذا جاءت الشمس وقوم الجمهور والقول الوسط بينهما انه لا يغير فيها خاصة ان الزواج الحقيقة لا يعرف على جهة اليقين ما يعرف حتى الزواج موجود الان يعني على سبيل ليس على سبيل اليقين ليس على سبيل اليقين ويدل عليه ان ان السعي في يوم الجمعة هل النبي عليه السلام امر اه يصلي مقاصد الجمعة ان يصلي. حتى يخرج الامام. وان ليس في وقت نهي عن الصحيح. وليس في على اصله. ولو كان وقتها وقت زوال الشمس بتحدي طوال الشمس اه في هذا الوقف لان يترتب الاحكام. وذلك انه ربما يعني يأتي انسان صلي مع الناس قبل الزوال بعد الزوال ربما تفوته الجمعة او يأتي والناس في اخر الصلاة هل سيأتي شيء من الخلاف فيها واخر وقت صلاة الجمعة بلا خير العصر تقدم ان البخاري في هذه المسألة والنعمان وفيه بيان ضعف الخبر الوارد انهم لو قبل الزواج وهو ايضا من ادلة المذهب وحلف بالله عند ابن ابي شيبة لقد صليت الجمعة مع ابي بكر رضي الله عنه مثل ما كنت اقوم قبل صليتها قبل ثم صليت قد انتصف النهار ومع عثمان اقول قد سألناه والشاهد انه قبل الزوال وهذا الخبر لا يصح الا ابن شيدان وهو تابع وان كان كبير والذي جاء عمر باسناد اصح آآ سويد ابن غفلة ان ابا بكر وعمر بل ثبت عند عن عمر في البخاري في حديث شقيقة انه خرج يوم الجمعة بعد الزوال وروى مالك ان توضع لعقيل ابن ابي طالب يوم الجمعة فاذا غشيها ظل الجدار خرج ليؤخره الا حينما يعني يمتد الوقت يعني جوابها صح عن علي رضي الله عنه هذا كذلك عن عن ابن حريض وعن جمع من الصحابة انهم صلوها بعد الزوال وذكر الحظ حجر هذه الاخبار وغالبها باساليب صحيحة. البخاري رحمه الله جعل ابن مسعود رضي الله عنه مصلاها ضحى قال خشيت عليكم الحر. وجاء عن معاوية وهذا الراوي عن ابن سعود رضي الله عنه وهو ان الثابت عنه اعلى من هذا اكبر شيء رحمه الله صلاها مسعود بعد الزوال واثر معاوية ايضا ضعيف بن سعيد يتبين لا تصح عن الصحابة في صلاتها قبل الزوال او صلاتها محل كما عن مسعود كما تقدم عنه عند ابن ابي وهو يلتزم البخاري. لكن هل يقال او يجوز عند الزواج وان صلاها كما قال رحمه الله في الساعة السادسة فهذا لا فاذا خرج الامام ذكر بعد الساعة الخامسة ولم يقيدوا عليه السلام وعدم الزوال وانما الثابت عنه من حديث جابر في حديث آآ في العلم هذا وان كان قصده كما تصلي انما لمجرد فعل مع الاخبار الاخرى يجب ان هذا عن السعة في وقت الجمعة كما تقدم السعة فيها خروج الامام وهو من يصلي قبل قبل حضورها قبل خروج الامام وانه ليس في وقت نهي عن الصحيح لانه امر بالصلاة حتى يخرج الامام قد يخرج من حكم الزوال قد يخرج الامام بعد الزوال. قال فان قبل التحريم صلى الجمعة. ان خرج وقت ماذا؟ الجمعة خرج وقتها قبل التهيئة على هذا لو انه خطب الخطيب يوم الجمعة. فامر الخطيب او تأخر في الخروج ثم لما اراد ان يكبر خرج وقتها في هذه الحالة فإذا ادرك تكبيرة الإحرام كبر ثم بعد التكبير اه قبل التكبير ومن بعد رحمه الله اه قبل التكبير يعني كبر قبل خروج اخته هذا ظاهر هذا المذهب ومنهم من قرن المذهب انها لا تدرك الا بركعة. وقيل بالمذهب لا تدرك الا بان يسلم منها مذهبا ودليلا وان التحليق لم يعلق بها شيء. انما جاءت الادلة بالتعليق من ادرك ركعتين ركعة صلاة الجماعة او الجمعة او ادراك الصلاة نفس الصلاة فالادراك لا يحصل الا بركعة. الا ما جاء مطلقا. الا ما جاء مطلقا. وان من ادرك الجماعة فالجمهور على انه تدرك الجماعة بتكبيرة الاحرام. تكبيرة الاحرام لان النبي ما قال من ادرك الجماعة قبل تسليم الامام فهو مدرك له وتقدم على شيء بالتفصيل فيه. لكن في هذه الصورة في المسألة ادراك الجمعة ادراك الجمعة لابد ان ندرك منها ركعتين. او ان يعني ركعة فيركي يقوم ويقرأ الفاتحة ثم وقال بعضهم ادرك شكة واحدة. والصحيح لابد ان ندرك الركعة كاملة الركعة الثانية ثم خرج وقت الظهر وذهبت العصر اتبوها ماذا؟ يسمونها ماذا؟ جمعة ولا ظهر جمعة ولهذا قال هذا هذا وهذا هو الصحيح وستدعو بقول النبي عليه السلام من ادرك ركعة من الصلاة الى الجمعة هذا يعني دليل دليل دليل عام السلام عليكم دليل خاص ركعة من الجمعة فليوقف اليها اخرى. وهذا يشهد اجراء الامام والجماعة بركعة من صلاة الجمعة قبل وكذلك ايضا على قوم جمهور ادراك ركعة من الجمعة لمن فاتته. الخطبة والركعة الاولى فادرك الركعة الثانية قال صلوا مغفورا والا جمعة يعني على كلام مصنف الى هذا واضح هذا صلوها ظهرا والا جمعة. نعم. قال رحمه الله الثاني حضور سامحه ثلاثين اربعين من اهله. وجوب يعني من اهل وجوب الجمعة صلاة الجمعة هذا الدليل في الحقيقة في العدد في الجماعة فيما يظهر مثل استدلالهم بان المسابق اذا الجن كلها يعني الاربعين جزء من اربعة جزء من هذه بدعة لعدد الاشخاص وهذه في عدد الايام. ليس دليلا قصدي كيف يقوم بمثل هذا الامر في الصلاة والجمعة في علمها او في قصر الصلاة او اتمامها للموسى فهم يقولون في صلاة الجمعة لانهم كانوا اربعين. قال كم كنتم كنا اربعين؟ هل هذا العدد حضوره كان مقصود او اتفق بحضور اربعين. يعني لو لو ان لو حضرت اسم مثلا ما يصلون الجمعة ينتظرون حتى يأتي او ان فان حصل طبعا عذر طبعا العذر فخرج والامام الان على الاخت صعد فخرج واحد وش يصنع؟ يقف هل تنتظر يوم الجمعة؟ هل تلت الجمعة يعني اذا اراد يخطب على قوله لا يأتي حتى يرجع هذا قول ضعيف بل السؤال في الحقيقة يعني بالتأمل يدل يدل على انه لو يرد عليه مبدأ واضح ان يقول هل كنا الى اربعين؟ او نحو ذلك يعني انه من العدد المعلوم. وهذا يبين سؤاله يعني انه كم اتفق ربه بلا عدد؟ وان هذا العدد في ذلك الوقت حال السؤال حينما سألت انه لم يكن معروفا كيف يكون عدد الجمعة في ذاك الوقت لم يكن عرض حتى يسأل عنه. ثم سؤاله واضح انه اخبره عن عدد حصل اتفاق والا لبينا له ذلك لا يجوز. فالتأمل في الخوف يدل عليه عن الخوف بهذا الدليل اضعف ما يكون في الحقيقة وكما يشبه جعل اقامة التي تقف على الرخص اربعة ايام. قالوا لان النبي عليه قادم يوم الاحد. الرابع من ذي الحجة. ومعلوم ان الى منى يوم التروية قالوا اتفق المصلى عشرين صلاة واحد وعشرين على خلاف صلاة الفجر يسمى الزاهر قبل ان يكون داخل مكة بلدا كما هو الان اوصل لها وقالوا انه اقام آآ الى اربعة ايام فمن آآ يعني زاد عليها فانه يقام اربعة ايام. صلاة او واحد وعشرون صلاة سعيد ويقولون لو انه قدم يوم السبت تقدم النبي عليه السلام الناس علموا حجة وقدموا منه مقدمة قبله عليه الصلاة والسلام ولم يأمر احدا ان يصلي اربعا لم يقل من قدم قبل يوم الاحد عندما يصلي اربعة هذا واجب هذا مما يخفى فالمقصود انه هذا عدد الايام التي تسقط بها رخص يستفرغ منها الصلاة آآ اربع الى ركعتين. قال حضور اربعين من اهل وجوبها. وهذا المشايخ خمسة عشر قولا يكفي واحد واحد ايها الاخوة اثنان ثلاثة اربعة تسعة عشرة. اثني عشر ثلاثة عشر عشرون. ثلاثا وخمسون وكذلك آآ اربعون اربعون اربعون اربعون اربعون هو اخرها قول مالك انهم جمعهم كثير يعني بلا حد معين. واشار الى ركعان هذا القول. واصح الاقوال انها تقام بثلاثة وهذا هو الذي هو انه عليه الصلاة والسلام ايما اهل القرية ايهما اهل قرية لا تقرأ ايهما ثلاثة في قرية ولا بدر ايهما ثلاثة في قرية لا تقارن بكم استحوذ عليهم الشيطان هذا الحديث عند ابن داود حديث مسجد المبين وقد يرشح هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام ايضا ان الراكب شيطان والراكب شيطان ثلاثة عند ابي داوود ولو شاهد عن ابن مسعود عند الحاكم حينما تضيف الى يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبوب البخاري رحمه الله الجمعة في القرى واحوجانك آآ وذكر الحديث الزهري عن سالم عن ابن عمر في هذا وان الجمعة تقام تقام في كل قرية في كل قرية يكون فيها وادي ولما سأل اميره قلة كانت قرية على الطريق الى العراق انه سأل رحمه الله عن الجمعة هل نصلي الجمعة ام لا؟ وكانت على الطريق رحمه الله حدثني سائل عن ابيه ان النبي عليه الصلاة كلكم راع هذا دليل هذا الفقه العظيم. يعني سئل رحمه الله هو من ايضا قوة البخاري وحسن استبداد بدأ بهذا الخبر قول السبل المعنى ان من اعظم وظيفة الايمان هو صلاة الجمعة والنبي اخبر ولابد ان يكون لهم وكذلك في الحرم يكون له البداية فيهم حضر المساواة فتقام فيهم الجمعة هذا وهو اقرب الاقوال في هذه المسألة. نعم احسن الله اليكم ابو حنيفة يجعله لا يجعله ويقول انه اذا كان اربعة فيصلون رحمه الله. لكن نظم الله على ما خبر ان الايمان بهم يعني واحد يخطب والثاني يؤذن قال رحمه الله الثالث ان يكون وتصح فيما طلب البنيان من الصحراء. فان نقصوا قبل اتمامها استأنفه الله. نعم لذلك يكون بقرية مستوطنين. هذا على قول شكرا ابو حنيفة رحمه الله وهذا ثبت عن علي ابن عبد الرزاق الى جمعة ولا تشريق يعني عيد الا في مصر جامع في مصر جامع والاظهر والله اعلم انها تقام في كل قرية سبق الاشارة الى شيء من هذا الباب رضي الله عنه رحمه الله في جوار القرية في البحرين مريم في البحرين وهو وهو يعني اول الجماعة اول من احيا الجماعة منطقة الاحساء نعم. والمسجد الى الان لكن هل يشترط في ذلك ان يكون الصحة ولا اشتراط وانه باي اقاموا قريته في سواء كان بيوت شعر مخيم نحو ذلك شرط شرط انهم لا يرعون عنهم خيرا ولا شتاء. اذا كان مستقرين فيها حجر اقامته وكانوا ما نؤمن بذلك والناس يختلفون. قد يقيمون القرية بالمدى وان كان الغالب على بيوت الشعر ونحوها هو التنقل والترحمن هو الخالق لكن اذا وجد من هو على لوجود شروط الجمعة في قرية وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله قال الشافعي لا تسأل. فلو كان لها قرية او اهل المدينة المقصود انهم سواء كانت قرية صغيرة كبيرة تصح تصح وعمر الصحابة ايضا يكونون كثيرين ولا يتهيأ للبناء يعني الى مكان وهذا قد يكون يعني كثير من الناس ما عندنا ما عندنا مسجد جامع هو ليس بشرط فلا يعطل يوم الجمعة حتى يوم نقول لا وقعتم سواها كبيرا مثلا نحو ذلك او وضعت الخيانة او منشآت او باي نوع بما تيسر مما تستطيعون تطيبون الجمعة فلا يوم الجمعة حتى مثلا يقام جاء يكلف الاموال القائلة لا هذا ليس من صحيح وليس اليوم تصلي الجمعة واسعوا في اقامتي جاء لا بأس بذلك اما تعطل حتى بملا جامع اليس بشروطها؟ بل لو اقاموها في غيرنا لو كان عندهم مكان قليل او كان الوقت مناسب خرجوا في الصحراء حينما يحتاجون الى البناء يبنون البنت ايش؟ يقيمون خيانة او صيانة لذلك وتصح بما طلب المياه من الصحراء. اه وهل هو الصحيح؟ ابو الشارع الاول لا تصح لكن هذا القول لا يراعى لان فيه ضعف شاب يقول ما معناه ان الصحراء يجوز لمن خرج من منها مسافر يصلي قصر. فلو ان الانسان خرج من قريته مسافر. وبعد ما خرج وصلى الظهر والعصر جمعا وغسا وهو قريب من قريته يعني بجوار بيته صحة صلاته وقصر يقول انه كيف يصلي الجمعة في مكان يصح فيه قصر صادق ولهذا بنية السفر فيصلون جمعة لكن هم خرجوا لصلاة الجمعة لصلاة الجمعة. ولهذا ان صلاة العيد لا يسميها الصحراء عليه عليه الصلاة والسلام ان الجمعة العيد اعظم اجتماع من الجمعة الحاجة اليه قد لا يتيسر من كلام يجمع فيه للعيد فرخص فاذا وجد هذا في الجمعة حينما لا يأتي يصلون في فتصلى في مكان دعاء الصحراء ولو لم يكن هناك بناء لكن لا يعودون جد. يكونون اشبه المقاطعين. وهل يقدر لتقديم في الخروج لكن يكون قريب وفي الغالب لا يكون لو خرج بعيد هذا لا يجوز لانه على الناس يمكن يقال هل قال هل قال احد؟ التقنية فارسخ تجد يجب ان يصلي الجمعة في هذه القرية قد يقال ان التحديث والله في الغالب انه حينما ينقل دون جدة فانه يشقون على فلا يجوز ذلك ويكونون قريبا منهم اذا صدروا في الصحراء ناقشوا قبل اتمامها استهدفوا القرآن. ناقشوا قبل ان يستأنفوا ظهرا قدم الاشارة اليها وهي اذا وهذا من على شرط الاربعين اذا خرج واحد منهم بحاجة فلا يجوز ان يصلوا الجمعة فان صلوا او شرع خطأ ثم عند الصلاة خرج واحد لعذر في هذه الحالة لا تصح الخروج على هذا القول. فاذا رجع ماذا يصنعون؟ هل يستحلفونها؟ او يبنون على ما مضى هذا ايضا فيه خلاف. وهذا كله عند ضيق الوقت. اما حينما يتسع الوقت على القوم لانها لا تصح الا بهذا العدد فانه يجب ان على كل حال صلوا الجمعة على كل حال. فان قيل انهم يبنون على ما مر ولا يستأنفونه هذا واظح وقيل انها توب وفي وقت سعة يمكن ان يخرج ثم بعد ذلك يصلي الجمعة قبل خروج وقتها خرج. كل هذا لا دليل هذا القول واشتراك الاربعين الاربعين. لكن ربما يرد هذا في مسألة استأنفوا ظهرا. هذا اذا لم يمكن دعاء صلاة الجمعة قبل وقت العصر. يعني اغلاق وهذا عند ضيق الوقت. اما اذا اتسع الوقت مما يقال يتمونها ويبنون على مضى وهذا عرف. ولهذا انه عليه الصلاة والسلام لما خطب الناس وجاءت فيه فخرج جمع منهم فلم يضر قال جاء القرآن منهم ابو بكر وعمر. ولم ينقل عن ابيه عليه السلام انه استأنفه فكل هذا يدل على ان يعني يدل على ضعف القول وان اشتراط الاربعين ايضا ليس صحيح ليس بصحيح ان صلاة الجمعة تصح بدون هالعدد وليس بشرطها ايضا ان تكون اثنى عشر من هذا القول قال وجد من اهل العلم ايضا ان يكونوا اثنى عشر في حديث جاهل كل هذا ايضا اتفق انهم كانوا لان الباقين كانوا اثني عشر رجلا كانوا اثني عشر رجلان وهذا في الحقيقة يدل على السعة في مثل هذه الوسائل. يعني هذه هذه المسائل وهذا الخلاف المذكور. يدل على السعة في مساء الخير ونبه على هذا المثل رحمه الله في كتاب الفروع كتاب الجمعة انه قال بعد نقل عن الامام احمد رحمه الله لا ينبغي لاحد قليل ان يحمل الناس عباده يحمل الناس على مذهب وهذا فيه دلالة على رحابة الفقه الإسلامي من الادلة وخاصة حينما لا يكون خلاف قوي خلاف قويا خلاف قوي محتمل او كان النزاع والخلاف يفضي الى تفرغ وبغضاء وعداوة فلا يجوز لك ان تحمل الغيب على قوله لا يجوز لك ذلك بل عليك ان تنظر في هذه المسائل وتراعي الخلاف لان بعض الناس يمشي على قوم يعتقدهم الصلاة. فهل تنكر عليهم وهو لا يثق بعلمه ولا فهمه في هذه المسائل فنخالفه. فلا تحميله على قولك انت وهو ذكر المهنة رحمه الله لهذا في كتابه وفي الجمعة لان وهي اصل اصول هذا الباب يوم الجمعة الجمعة في عيني الا مع الحاجة اليها وهذا ايضا حتى هذه الصلوات الاخرى ايضا لا يقولون عند الحاجة اليها. هنا مسائل في كثيرة ايضا ربما تحسب المغتربين في بلاد الغرب في بلاد الغرب تقع عندهم وسائل كذلك المساجين هل تجب عليهم الجمعة ولا تجب عليهم الجمعة؟ بس الواقع حاتم اه بالجمهور يقول لا تصحوا منه من اهل العلم تجوز ان يصلي الجمعة يصلي الجمعة وان يقيم الجمعة بفوات شروطها الواجبة لهؤلاء الجمعة كذلك ايضا المغتربون في بلاد الغرب الذين يقيمون اقامة طويلة هل يصلون الجمعة فان كانوا يصلونها تبعا لغيرهم من المسلمين المقيمين اقامة اهله في هذه الحالة اش نقول؟ لا يصلون الجمعة تبعا لغيره. ويلزمه الكذب عليه. لكن اذا لم الا يعني جميع الموجودين من المغتربين الذين اقامتهم يمكن طويلة لكن انا بنية الرجوع في هذه الحال هل يصلي الجمعة؟ او يصلونها؟ ظهر سبق فيها خلاف وهي مسألة تلك البلاد هناك ربما يكون يعني ليس من الجمعة كثير منهم ليست في بعض الاماكن يكونون من مذاهب البلاد والاقامة الدائمة هذا يقع يقع اذا كان عدد من هذا على هذا القول فالجمعة اذا كنت لكن اذا كان هذي الاشكال في هذه المسألة تحتاج الى نظر كذلك ستأتينا ركعة او ادرك هذا التشحن مشاعر مهمة تحتاج الى يعني مراجعة النظر فيها ومن هذه مراجعة هذه المسألة جميعا يقول مشكورا انا بهدي نعم احيانا بعض المبتعثين يا شيخ لا بأس المذهب يقولون لا يجوز ان نصلي الصحيح ان لا بأس ما دام الجمعة لازمة ولا بأس ان يسمي بغيره. هذا على الصحيح. نعم نعم كيف؟ اذا صار العدد اثنين ابن حزم وجمال يا ايها الذين امنوا صلوا الجمعة والنبي عليه السلام قال الا رجل يتجر على هذا حديث ابي الدرداء اظهر في هذا وهذه جماعة لماذا؟ لصلاة الجماعات في مسجد الجمعة. الصلوات الخمس اما في الجمعة والله اعلم ان لها وشخاص ولهذا لابد ان يكون ثلاثة فاكثر هذا لا قال الله عنه السفر يا شيخ مطار الرياض نعم رحلة دولية تطلع الطيارة الساعة اثنعش ونص فلا يستطيع المسافر ان يجد الصلاة في جامع لانه صلى في جامع المطار الاجراءات ما ينتهي. هل في هذه الحالة تصلح له ان يحصل اولا نقول ان عليه ان يرتب شراه في وقت لا يمنعه من الجمعة في ابتدائه. هذا يشبه بعض الناس يقول هذا رحلتي الان اليوم الثاني عشر للساعة الخامسة العصر ولا يمكن بعد في الليل مثلا طبعا ما وجد الا هذه الرحلة. هذا كذلك ايضا من كان من كان يحتاج الى السفر الرحلة لا بأس انه عند الحال تصوم عنه الجمعة في هذه الحال. واعذار نغيب الشيخ حسن اتوقع اني اشوف اني انا عندي هات الشكل ان شاء الله حتى الشباب تفضل يا محمود انت القديم جزاكم الله خير لما يرجع ارتاح