﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:21.700
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فيقول يوم الحجاوي رحمه الله فصل غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية

2
00:00:21.900 --> 00:00:54.550
وكذلك ما كان وسيلة الى هذه الامور وما كان من تمام مصلحة امر الميت من حمله واتباعه ايضا يعني ما يحصل به مما يحصل به تمام اداء هذا الواجب فهذا فرض كفاية وهو الحمل يعني لا بد ان يحمل الى قبره

3
00:00:55.950 --> 00:01:13.150
غسل الميت برظو كفاية والمعنى انه اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وفرض الكفاية ينظر فيه الى الفعل ولا ينظر فيه الى الفاعل كما نص على ذلك علماء الاصول

4
00:01:13.500 --> 00:01:35.500
اما فرض العين فانه ينظر فيه الى الفاعل. يعني لانه واجب عيني يجب على كل مكلف اما فرض الكفاية فانه ينظر فيه الى الفعل وقالوا ان فرض الكفاية هو ما لا تتكرر مصلحته بتكرره

5
00:01:35.950 --> 00:01:59.250
ولذا لا يتكرر ولا يشرع اذا حصل بواحد لا يشرع مرة اخرى بل قد يكون احيانا نوع من العبث مثل انقاذ الغريق والحريق يحصل  من يحصل به انقاذه واحد او اثنان

6
00:01:59.300 --> 00:02:21.700
او اكثر فاذا حصل سلامة من غرق ما هناك حاجة دخول هذا المكان لانه بل هو نوع من العبث المعنى انه لا تتكرر فائدته بتكرره. اما فرض العين فهو ما تتكرر فائدته بتكرره. مثل الصلاة

7
00:02:21.950 --> 00:02:49.850
انها موجهة ومخاطب بها كل مكلف والفائدة تتكرر بتكرر فعل المكلف عليكم السلام. فعل المكلفين  وكذا سائر الواجبات العينية فان مصلحتها تتكرر بتكرر فعلها والخطاب موجه الى كل مكلف ولذا

8
00:02:51.050 --> 00:03:23.050
كانت مثل هذه الفروض العينية على غير من من لم يكن مكلفا كانت امورا مطلوبة ومستحبة مثل الصلاة ولذا يؤمر بها غير المكلف اذا عقلها وايهما افضل فرض العين او فرض الكفاية فرض جمهور العلماء على ان فرض العين افضل. لان الله عز وجل يقول في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي باحب الي

9
00:03:23.050 --> 00:03:42.950
مما افترظته عليه ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل وذهب بعض اهل العلم وهو الجويني رحمه الله حكوه عنه ان فرض الكفاية افضل وعلل ذلك بانه يسقط الواجب عن مجموع الامة

10
00:03:44.100 --> 00:04:06.400
والجمهور قالوا ان في هذا نظرا ان فرض العين احب الى الله سبحانه وتعالى ولانه مخاطب به كل مكلف كل مكلف لكن الفضل في فرض الكفاية لا شك انه يختلف

11
00:04:06.850 --> 00:04:32.400
بحسب الحال ولذا قد يكون فرض الكفاية فرض عين قد يكون فرض الكفاية فرض عين كما لو لم يحضر هذا الميت الا هذا الشخص يجب عليه عينا سواء كان في هذه المسألة وفي غيرها كما لو لم يحضر هذا الغريق او الحريق او نحو ذلك ممن يحتاج

12
00:04:32.700 --> 00:04:52.350
الى انقاذ الا شخص واحد كان فرض عين في حقه لكن هو ابتداء يخاطب به المجموع لا الجميع بخلاف فرض العين فان المخاطب به الجميع يعني كل شخص اما فرض الكعبة المخاطب فيه المجموع

13
00:04:52.550 --> 00:05:09.700
مجموع الحاضرين لا جميع الحاضرين ثم بعد ذلك يحصل اداء الواجب بان يقوم به من يكفي من الحاضرين مثل ما لك ما ذكر مصنف رحمه الله في قوله غسل الميت

14
00:05:10.200 --> 00:05:33.500
كذلك تكفينه لان تكفينه واجب كغسله والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس اغسلوه بماء وسدر. وكفنوه في ثوبيه. في لفظ اخر في ثوبين بلفظ جيد في ثوبيه الذين احرم فيهما

15
00:05:34.350 --> 00:05:51.550
وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح حديث ابن عطية روات ام عطية  اه جاء عنها من طرق جاء عنها من طرق من رواية حفصة بنت سيرين عنها ومن رواية محمد بن سيرين عنها جزاك الله خير

16
00:05:51.750 --> 00:06:20.150
وبعضهم زاد على بعض في هذا الخبر وروايته في الصحيحين وفي رواية حفصة بنت سيرين زيادة وهي قول ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. ثم قال اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك. وهذه

17
00:06:21.250 --> 00:06:48.050
في البخاري ذكر السبع واكثر من السبع وهو امر تناقلته الامة وهو ثبتت به النصوص وهو ايضا اجماع عملي من الامة في غسل الميت وتكفينه وهذا امر معلوم من الجنائز التي كانت في عهدها عليه الصلاة والسلام

18
00:06:48.200 --> 00:07:07.950
من غسل الميت ومن تكفينه ومن حمله وكذلك ما يكون من الامور المشروعة عند قبره في هذا اخبار انه عليه الصلاة والسلام حضر بعض اصحابه وقال عليه الصلاة والسلام اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه

19
00:07:08.550 --> 00:07:39.150
وضبط كافناه وقيل كفنه  الامران متلاجين فالمطلوب احسان الكفن يعني نفس الثوب الذي يكفن فيه او الكفن نفس العمل نفس العمل ومن احسان الكفن ان يكون الكفن حسنا وهذا صحيح مسلم وكذلك من حديث ابي قتادة ايضا ورد باسناد جيد. عند بعض اهل السنن اذا كفن احدهما فليحسن

20
00:07:39.150 --> 00:07:58.950
فاذا كان امر بتحسين هيئة الشيء الامر بالشيء من باب اولى. اذ الامر بهيئة في الشيء دليل على الامر به دليل على الامر به بالالتزام واذا كان احسان الكفن امر مطلوبه هيئة

21
00:07:59.250 --> 00:08:26.500
فما اشتمل على الهيئة من باب اولى ان يكون مأمورا به وهو نفس الكفن قال والصلاة عليه كذلك الصلاة عليه والصلاة عليه فرض كفاية. الصلاة عليه فرض كفاية  وهذا محل اتفاق من اهل العلم. ودافنوه ايضا

22
00:08:26.550 --> 00:08:51.750
وده فلو برضو كفاية وكذا كما تقدم حمله الى اه محل دفنه ثم اماته فاقبره يعني الم نجعل كفاية احياء وامواتا؟ اي تحمله في حال حياتهم على ظهرها وفي بطنها بعد الموت وكرامة الميت دفنه وهذا ورد عن جمع

23
00:08:51.800 --> 00:09:16.650
من السلف انه لا يجوز تركه بلا دفن يعني حتى من جهة النظر والمعنى لما فيه من الاذية المتعلقة بالميت اولا والاذية المتعلقة بي اهله وقرابته وهي عليهم اشد وكذلك على عموم المسلمين. فهي اذية

24
00:09:17.000 --> 00:09:35.850
لها جوانب تتعلق بالمسلمين عموما وخصوصا من قرابته ثم هو اساءة الى الميت. وقد دل الاجماع على انه ان دفنه واجب وانه من كرامته. بل ذكرك بعض اهل العلم ان الطير

25
00:09:36.650 --> 00:09:56.250
تفعل ذلك. وتجتهد في تغييب الجثة بل ذكر والله اعلم بصحته ان بعض الطير اذا احس بالموت ذهب وقصد الى مكان بعيد لا يرى حتى يغيب جثته والله اعلم لكن الشأن

26
00:09:57.050 --> 00:10:14.800
ان هذا في بني ادم وخصوصا اهل الاسلام. ولذا نص اهل العلم كما سيأتي انه لو كان جيفة كافر انه لا يترك لما في لما ليس اكراما له لا لانه كافر لكن

27
00:10:14.850 --> 00:10:34.000
لما في ترك يجي في جيفته من تأذي المسلمين وكذلك وقبل ذلك تأذي غرابته وذويه تأذي قرابته وذويه. ولذا سيأتينا ان شاء الله ما وقع في قصة علي رضي الله عنه مع عمي ابي طالب وانه امر

28
00:10:34.000 --> 00:10:55.800
ان يواري عليه الصلاة والسلام نعم قال رحمه الله واولى الناس بغسله وصيه ثم ابوه ثم جده ثم الاقرب فالاقرب من اصابته ثم ذوو ارحامه نعم قال رحمه الله نعم واولى الناس

29
00:10:56.300 --> 00:11:21.050
بغسله لان غسله ذكر مصنف رحمه الله لما ذكر ان غسله واجب وانه يجب ان يقوم به من يكفي ذكر اولى الناس بغسله. قال وصيه قالوا لان وحق للميت مثل انفاذ الثلث لو وصى بانفاذ الثلث

30
00:11:21.100 --> 00:11:42.650
الى شخص انه يقدم الوصي ثم بعد ذلك ابوه على الترتيب الاتي في كلام المصنف ان شاء الله وصيه وذهب بعض اهل العلم الى ان غسل الميت لا ينال بالوصية

31
00:11:43.150 --> 00:12:09.200
ولا يناط بها مثل ما الى انه لا لا تنال ولاية النكاح من الولي بالوصية على موليته  ان فلانا يزوجها وصى ابوها هذا انما كثير من اهل العلم قالوا لا

32
00:12:09.300 --> 00:12:32.050
تنال الوصية المسألة فيها خلاف لكن هذه المسألة ايضا كذلك ومن قالوا انه يقدم الولي على الوصي لانهم اولى واحق ولانه ربما كان عليهم في ذلك شيء من الغضاضة في مثل هذا الحق

33
00:12:33.050 --> 00:12:54.650
وهم عدلوا كما تقدم لانه حق من حقوق وقالوا ايضا او يؤخذ من كلامهم انه لم يوصي بذلك دون عصباته الا لامر خاص يتعلق بالاخرة هل هذا يكون قربة فاذا كان قربة

34
00:12:55.000 --> 00:13:29.450
فانها تنفذ لانها قربة يطلب خيرها ويمكن يقال على هذا التعليل ان ينظر في الوصي والموصي اذا كان الموصي قصد بذلك ان هذا الوصي اتقى لله واعلم باحكام الغسل وقد اه ولن يعدم منه دعوة صالحة حينما يراه على مثل هذه الحال

35
00:13:29.650 --> 00:13:52.450
وان آآ قرابته وعصاباته ليسوا بتلك المنزلة فراعى امرا من امور الاخرة وقصده فهو اولى ولانه ليس هناك نص ولا دليل في مثل هذه المسائل وهو حق كما تقدم له من جهة انه هو الميت الذي يغسل

36
00:13:52.650 --> 00:14:15.050
ولذا امر بالاحسان اليه وباحسان الكفن وما يكون قبل ذلك من احسان غسله  لو قيل هذا لكان حسنا. اما لو كان الوصي الفاسق مثلا او كان عليهم غضاضة من جهة انه

37
00:14:15.100 --> 00:14:32.000
ان اولاده من اهل الدين واهل الخير وما اشبه ذلك   رأوا الا ينيلوه هذه الوصية ربما كان هذا القول جيد. جيد في هذه المسألة اذا كان الوصي لم يراعي مثل هذا. ولذا نقل عن

38
00:14:32.000 --> 00:14:44.600
الصحابة رضي الله عنهم انهم وصوا يعني هذا اصل في هذا ابو بكر رضي الله عنه اوصى ان تغسله اسماء بنت عميس. وهذا جاء عنه من طرق جاء عنه من طرق رواها

39
00:14:44.650 --> 00:15:09.300
ابن ابي شيبة من اكثر من طريق فيها انقطاع لكن اجتماع الطرق يدل على ان القصة محفوظة. من القصة محفوظة ربما يلزم بصحتها وكذلك نقل عن بعض السلف وان مثل هذا وعن انس بن مالك انه اوصى ان يغسل محمد ابن سيرين لكن ما ادري عن هذا الاثر

40
00:15:09.650 --> 00:15:25.300
عن صحته انما اعلى ما في ذلك ما نقل عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه. نقل عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه  كذلك جاء عن فاطمة رضي الله عنها

41
00:15:25.700 --> 00:15:50.750
وهذا رواه عبد الرزاق طريق عبد الله محمد ابن عقيل انها وصت ان يغسلها علي ان يغسلها زوجها ان يغسلها زوجها لكن الجمهور والصواب جواز ان يغسل الرجل زوجته. اما الزوجة زوجها الزوجة زوجها فان هذا ذكر ربح الاتفاق سيأتينا ان شاء الله

42
00:15:51.200 --> 00:16:21.850
يقال وصيه ثم ابوه ثم جده ثم الاقرب والاقرب من عصباته هم لم يجعلوه على ترتيب العصبة في الميراث. معنى ان يبدع ان يكون من الابن وابن الابل قالوا الاب ثم بعد ذلك الاقرب فالاقرب. ثم الاب ثم الجد ثم ابي الجد ثم هكذا

43
00:16:21.900 --> 00:16:38.150
اه وان على  ثم الابن وابن الابن ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ الاب ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن عم الشقيق على ترتيب العصبات

44
00:16:38.150 --> 00:17:06.350
في الميراث لكن هذا كله بعد البداعة الاصول في باب غسل الميت يبدأ بالاصول من جهة عصباته ثم الفروع من عصباته عندهم وعللوا ذلك بان الاب اشفق وارأف وارحب يعني هذا على الاغلب وليس بلازم وليس بلازم فالمسألة ليس فيها

45
00:17:06.400 --> 00:17:22.150
دليل في هذا ليس فيها دليل ولذا بعض اهل العلم يرى في بعض المسائل قد تدخل هذه المسألة في هذا انهم اذا اختلفوا فانه يقرع بينهم كما لو اختلفه الاولياء

46
00:17:22.350 --> 00:17:43.900
في الصلاة عليه. الصلاة عليه من يقدم في هذه الحالة فانه يقرع بينهم اذا استوت سوف الدرجة كما ذكروا لو انه تقدم جنائز في المسجد وكله يريد ان يتقدم كل يريد يقول هذه الجنازة

47
00:17:44.200 --> 00:18:05.650
قريبي وان اريد ان اصلي عليه وهذا يقول لا انا اريد ان اصلي الصلاة واحدة يقرع بينهم. من اهل العلم من يقول يصلون على كل جنازة صلاة هذا نظر والاولى يعني ان يقرع بينهم اذا لم يؤثر احدهما الاخر. كل

48
00:18:06.050 --> 00:18:24.600
يعني استأثر بنصيبه ولم يتنازل. المقصود ان ان هذه المسألة على هذا الترتيب اللي ذكروه ثم الاقرب من اقرب من عصاباته. جاء في هذا الحديث رواه احمد الذي يليه او ليليه اقاربكم

49
00:18:25.300 --> 00:18:46.150
منه ان كان يعلم منه يعني دين كما في الحديث عند احمد هذا حديث ضعيف من طريق جابر ابن يزيد الجعفي الجابر يزيد الجوع في لا يثبت ثم الاقرب فالاقرب من عصباته

50
00:18:46.550 --> 00:19:14.350
ثم ذوو ارحامه. ثم ذوو ارحامه بعد ذلك من ذوي الرحم مثل يعني الخال وكذلك الجد من جهة الام ونحو ذلك انهم يكونون بعد ذلك على الخلاف في مثل هذه المسائل والاقرب ان مثل هذا لا ينبغي التشديد به لانه في الغالب لا يقع فيه خلاف بل ان كثيرا

51
00:19:14.350 --> 00:19:33.000
من الناس ربما يعني يؤثر غيرة خاصة في غسل الميت ربما كان يعني قديما والان بعد اتساع الامور وتيسرها ووجود مغاسل للموتى صار الميت يعني يغسل في الاماكن الخاصة واهل الميت في الغالب انهم

52
00:19:33.500 --> 00:19:52.150
يعني يؤثرون ذلك ويكون فيه تخفيف عليهم وتيسير لهم لكن لو ارادوا ذلك فان الحق حقهم آآ وهذا كله ما لم يترتب عليه مضرة على الميت اذ المقصود هو مصلحة الميت

53
00:19:52.300 --> 00:20:14.350
لو كان ترتب عليه مضرة مثل اللي يريد ان يغسله ربما تأخر او كان لا يحسن غسل الميت او كان مثلا ربما الميت آآ فيه آآ جروح من اثر حادث ونحو ذلك هذه امور لابد ان تراعى في مثل هذه الحال هل يغسل

54
00:20:14.550 --> 00:20:36.750
مثلا اه جميع او لا يغسل هذه مسائل ونوازل لكل مسألة حكمها الخاص بها نعم الان الناس ذوو الارحام يدخلون عدد منهم او يتناوبون في غسله فهل يشرع هذا ذوو الارحام نعم

55
00:20:37.200 --> 00:20:55.900
الاقارب  يدخلون ويتناوبون في غسله او يشاركون فهل يشرع الاكثار من دخول العدد على هذا سيأتي ان شاء الله ربما يأتي مسألة اه لكن على العموم انه لا ينبغي ان

56
00:20:56.100 --> 00:21:16.750
يدخل الى الميت الا من يعين من يعين في غسله وما زاد عنانك فلا. فمن احتيج اليه بعدما خاصة اثناء الغسل لكن بعد ما يفرغ من غسله في هذه الحالة لا بأس بالدخول عليه وهذا ثابت في قصة ابي بكر لما جاؤوا

57
00:21:16.850 --> 00:21:30.100
قبل النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك قصة عثمان بن مظعون لما قبلها النبي عليه السلام في حديث يروى في هذا ما قبل ذلك فلا لان حال غسل الميت حال خاصة

58
00:21:30.200 --> 00:21:49.050
ربما انكشف دونه شيء ربما بدأ اثناء الغسل شيء من عورته لم يقصد. وقد يكون فيه اه امر لا يحب كان في حال حياته لا يحب ظهوره ويستتر به او اهله خاصة يعلمون ذلك فلا يريدون ان يبدوا منه شيء وربما ايضا

59
00:21:49.200 --> 00:22:07.950
قد تتغير حالة مثلا خاصة اذا كان الميت تأخر يرون منه تغيرا ربما تكلم بعضهم بكلام قد يكون فيه اساءة او نحو ذلك فهذه امور تراعى في حق الميت لانه من الاحسان اليه نعم

60
00:22:08.000 --> 00:22:30.400
قال رحمه الله وبانثى وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها. نعم كذلك وبانثى وصيتها مثل ما تقدم في الرجل وصيه فاذا وصت المرأة كما ان كما ان فاطمة وصت ان يغسلها علي

61
00:22:31.250 --> 00:22:53.300
وصيتها او وصيها اذا كان يعني يجوز ان يغسلها لكن ذكر وصية لانها ما فيه خلاف وربما آآ قال خاص بالزوج هذا خاص بالزوج لانه يجوز ان يغسل زوجته على قول جمهوره سيأتينا

62
00:22:53.650 --> 00:23:14.000
هم ذكروا الحكم الذي اه يتعلق بالوصية. الوصية وانها لها ان توصي من شاءت من النساء. وليس لها ان توصي من شاءت من الرجال. فهذا لا يجوز للرجل يغسل المرأة الا الزوج مع زوجته او اذا كانت

63
00:23:14.100 --> 00:23:32.700
اذا كانت صغيرة او كان صغيرا فتغسله النساء يعني دون السبع على الخلاف في هذا قال وصيتها ثم القربى فالقربى من نسائها. يعني اصولها امها ثم امها ثم فروعها بنتها وابنة ابنتها

64
00:23:32.700 --> 00:23:57.950
ثم بعد ذلك اه من جهة حواشيها من النساء من نساء قراباتها الخالة والعمة وكذلك بنت الاخ وبنت الاخت وكذلك وكذلك الاخوات الاخوات وبنات الاخوات وبنات الاخوة هو بعضهم سوى بين

65
00:23:58.550 --> 00:24:18.800
بعض النساء مثل الخالة والعمة والاظهر والله اعلم انه يقصد في الغسل لا في الرجل ولا في المرأة من يقوم به على الوجه المطلوب ولهذا لو كان مثلا الاقرب يعلم انه لا يحسن تغسيل مثلا

66
00:24:19.450 --> 00:24:42.700
او ربما ان يكون عنيفا في جذب الميت وفي رفعه يعني يشرع الرفق به لانه سيأتي انه يعتني به فيرفق به فلو كان شديدا عنيفا في غسل الميت فانه لا يمكن من هذا لانه لو فعل هذا في حال حياته كان اساءة ولا يجوز فالميت

67
00:24:42.700 --> 00:25:01.800
الذي لا يدفع عن نفسه مما يجب ان يكون على حال لا يكون فيه اساءة ولا يمكن من ذلك يلي من بعده او يعني من بعده ولو كان هو اقرب سواء من جهة الاصول او من جهة الفروع

68
00:25:02.200 --> 00:25:24.950
ولكل نعم ثم القربى من قربى من نسائها على الترتيب لكن تقدم ان هذا الترتيب ذكره غربة في الاصول والفروع اما ما بعد ذلك عنده في خلاف الاثر كما تقدم انه من يقوم بالغسل على الوجه المطلوب. نعم

69
00:25:25.100 --> 00:25:48.450
ولهذا ام عطية رضي الله للي غسلت ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم كيف الوصول  لأ نزول القبر النزول في القبر من تيسر ولهذا لا بأس ان ينزلها يعني الرجل كما وقع في

70
00:25:48.500 --> 00:26:06.700
ابنة النبي عليه الصلاة والسلام لما  قال عليه الصلاة والسلام من طرف منكم الليلة يعني يعني من لم يقارف فتنحى عثمان ثم يا ابو طلحة رضي الله عنه هذا لا بأس حتى ولو انزلها

71
00:26:06.950 --> 00:26:41.400
الرجل  نعم وهذا هو معروف انه عند الاختيارية يعني اللي يظهر والله اعلم يعني ان المقصود هو من يكون محسن ومتقن هذا الشيء. فاذا كان مثلا هذا القريب يعني في انزال الميت او

72
00:26:41.450 --> 00:26:59.900
المرأة الميتة مثلا ميتة يحسن ذلك لا يحصل اذية فهو اولى من غيره لا شك اذا كان اقرب. اذا كان اقرب ولهذا لما كانت المرأة لم يكن العادة انها تشيع ولا ولا تذهب الى الى القبر

73
00:27:00.000 --> 00:27:20.950
كان الذي ينزل المرأة الرجال واذا كانوا اولى في باب الغسل وفي باب الصلاة وكذلك في باب الحمد وباب الدفن وباب الانزال هم اولى بذلك هو الاظهر والله اعلم على القاعدة في هذا لانهم اولى لان هذه حقوق تتعلق بالميت واولى الناس

74
00:27:21.050 --> 00:27:38.150
به قرابته ما دام انهم يحسنون هذا الشيء لو اراد انسان يعني اجنبي من الميت واراد ان ينحي والده او ابنه ليس له ذلك بل هو احق واولى به لانه اولى به الحياة

75
00:27:38.500 --> 00:27:55.250
من جهة البر واعظم البر البر له في هذا في في بعد موته وليس لاحد اذا كان على سبيل الدافع الحق فهذا لا يجوز له وان كان له على سبيل الطلب والايثار

76
00:27:55.400 --> 00:28:16.500
الامر لهو الحق حقه. نعم قال رحمه الله ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع سريته ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط. نعم قال ولكل واحد من الزوجين

77
00:28:16.550 --> 00:28:40.850
الغسل صاحبه صاحبه وهذه المسألة اه لها صورتان كما تقدم الصورة الاولى ان يغسل ان تغسل المرأة زوجها وهذه حكى الامام احمد وابن المنذر وابن هبيرة اجماع على ذلك. وذكر ابن هبير الاتفاق على ذلك

78
00:28:41.300 --> 00:29:02.300
وانه يجوز للمرأة ان تغسل زوجها زوجها وذكروا على ذلك الاتفاق قد يكون في خلاف قليل لكن قول الائمة الاربعة بلا اشكال وحكوا على ذلك الاتفاق وقالوا ان يلقت الزواج باقية

79
00:29:02.600 --> 00:29:24.750
بين الرجل والمرأة بعض العلا متعلقة وهي العلم وهي ما يتعلق بالعدة على المرأة فانها تبقى في العدة في عدة الوفاة سواء كانت حاملا او حائلا وذكروا على ذلك حديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام او قول عائشة رضي الله عنها

80
00:29:25.300 --> 00:29:48.400
لو استقبلت من امري ما استدبرت ما غسل رسول الله سلم الا نساؤه. حديث رواه ابن ماجة وغيره حديث لا بأس به لا بأس وكذلك آآ غسلت كما تقدم اسماء بنت عميس ابا بكر الصديق اوصى ان تغسله زوجته. وهذا بحضور الصحابة وان كان

81
00:29:48.400 --> 00:30:10.400
اجماع ان كان هنالك اجماعات في الدنيا فهذا الاجماع من امثل الاجماعات ومن اقواها اذ لا اقوى من مثل هذا الاجماع وهذه القصة رويت عن طرق وبالنظر في طرقها لتبين انها صحيحة. خاصة انسانيدها الى الرواة صحيحة مثل رواية الى ابن ابي مليكة

82
00:30:10.800 --> 00:30:24.950
وهو لم يدركه لكن جاءت من طرق اخرى فقد وصى ان تغسله اسماء وجاءت رواية اخرى ايضا اسماء في الموطأ قالت ان هذا يوم بارد. ان هذا يوم بارد وهي صائمة

83
00:30:25.100 --> 00:30:45.950
رضي الله عنها فغسلته الصحابة في عهد ابي بكر رضي الله عنه وعن عمر كانوا مجتمعين وكانوا متوافرين ولم يتفرقوا في الامصار والبلاد. وكلهم اجتمعوا على هذا واستقر رأيهم على مثل هذا الامر. والصديق رضي الله عنه لم يعلم له

84
00:30:45.950 --> 00:31:09.700
مسألة مخالفة يعني ثبت عليها جاء النص على خلافها رضي الله عنه   هذه مسألة لا اشكال فيها ولا خلاف لا اشكال فيها لا من جهة المعنى ولا من جهة الدليل ولا من جهة ايضا دلالة الاتفاق. دلالات الاتفاق

85
00:31:10.700 --> 00:31:28.100
وقول عائشة في مثل هذا الامر يدل على ان هذا الامر معلوم عند حين قالت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه هذا ما يتعلق بغسل المرأة لزوجها. اما غسل الزوجة

86
00:31:28.150 --> 00:31:52.500
اما غسل الزوج زوجته فهذا قول الجماهير. يا احمد ومالك الشافعي خلافا لابي حنيفة خلافا لابي حنيفة  قالوا ايضا قبل ذلك قبل ذلك ايضا يستدل بجواز غسل المرأة لزوجها قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه احمد ابن ماجه

87
00:31:52.600 --> 00:32:13.750
ما ضرك لما دخل عليها وهي تقول وا رأساه ثم قال ما ضرك لو مت ثم غسلتك ثم كفنتك ثم صليت عليك. يقول النبي عليه الصلاة يقول لعائشة فاذا كان فاذا كان يجوز للزوج ان يغسل

88
00:32:14.000 --> 00:32:46.600
زوجته بنص هذا الخبر فتغسيل المرأة زوجها ايش يكون وش وجه الاولوية وش وجه الاولوية؟ هذا الخبر اذا كان يقول يجوز ان تغسل يغسل يغسل الرجل زوجته  وكونها تغسل زوجها

89
00:32:46.650 --> 00:33:04.300
من باب اولى من هذا الخبر الاولوية دلالة قوية بل هي متفق عليها في الحقيقة حتى قيل انها كالنص المرأة وعورتها اغلظ. احسنت. نعم لان عورة المرأة اغلظ من عورة

90
00:33:04.600 --> 00:33:28.100
الرجل فاذا كان يجوز لها اذا كان يجوز للزوج ان يباشر غسلها. ها ومما يشرع ازالة الاذى ازالة هذا مع العورة لكن  وكذلك وضع خرقة كما سيأتي وعورة الرجل اخف

91
00:33:28.900 --> 00:33:45.000
لا شك هذا واضح عورة الرجل اخف ولهذا سترها في حال حال الحياة وتجترها اغلظ واشد والامر فيما يتعلق بخروجها للصلاة حتى للصلاة الزينة ولهذا منعت من امور مشروعة مثل الطيب ونحوه

92
00:33:45.100 --> 00:34:08.500
الامر في حقها اشد والعور عورتها اغلظ هذا محل اجماع من اهل العلم كون فكون كونه يغسلها يدل على ان تغسيلها له من باب اولى من باب اولى كما تقدم. المسألة الثانية

93
00:34:08.550 --> 00:34:27.550
سبق لشرعية هو تغسيل الرجل زوجتاه ولذا الذين منعوا لماذا؟ قالوا لان عورتها غليظة ولذا لا يؤخذ مثلا من حديث عائشة لقد لو استقبلت ما غسل رسول الله وسلم الا نساؤه

94
00:34:27.600 --> 00:34:48.650
لا نقول اذا كان يجوز للمرأة تغسل زوجها فيجوز للرجل غسل زوجته هل يصح الالحاق ولا ما يصح الالحاق  لعدم المطابقة في القياس ولان الفرع دون ماذا الاصل وشرط الفرع ان يكون مساوي او

95
00:34:49.350 --> 00:35:22.050
اعلى لابد من ان يكون مساويا اللي هو القياس في معنى الاصل او اولى وفحوى الخطاب ولذا يستدل بحديث المتقدم في جواز غسله في جوازي غسل المرأة لزوجها لكن غسله لزوجته لا يؤخذ من حديث عائشة كما تقدم لقصور الفرع عن الاصل. لكن دل النص عليه

96
00:35:22.650 --> 00:35:45.950
الا النص عليه في قوله لغسلتك نادي غسلتك وكفنتك وصليت وصليت عليك ولهذا قال به الجمهور. قال به الجمهور   كذلك ايضا من دلائل الدالة على هذا المعنى بقاء علق النكاح

97
00:35:46.350 --> 00:36:09.950
المرأة تطاعوا وهم العدة من جواز غسل الرجل لزوجته لان علق بعض علق النكاح موجودة او اثاره وهو العدة والعدة وهذي لها صور ولا بؤوا حتى ولو لم يدخل بها. يعني لو لو تزوجها ولم يدخل بها كذلك حتى لان العدة ثابتة عليها بلا خلاف

98
00:36:10.400 --> 00:36:33.850
ولو لم يدخل بها فمات قبل الدخول فانه يغسلها  لكن ما لا يقال مثلا في المطلقة اذا مات يعني اذا ماتت بعد تطبيقه لها هل يجوز ان يغسلها ولا يجوز ان يغسلها

99
00:36:35.050 --> 00:36:59.350
يعني يفرق يعني ان كان طلاق رجعي يجوز مطلقا او ننظر الى الرجعية هل هي محرمة وليست محرمة الرجعية محرمة ولا يجوز ليست محرمة وهذا هو الصحيح لو طلق زوجته وجامعها

100
00:36:59.600 --> 00:37:18.650
ها رجعت يعني بعض اهل العلم يقول لا يجوز المجيب الجماع الا بنية الرجوع منهم من قال جعل نفس الجماع رجعة  يجوز ان يغسلها وان كان الطلاق بائنا نعم هذا لا يصح بلا شك

101
00:37:19.350 --> 00:37:53.850
طيب ايضا من المسائل لو لو انها لو يعني مثلا انها مات عنها وهي حامل  فولدت قبل ان يغسل هل تغسله او لا تغسله واضحة ولدت  قبل ان يغسل وهي تريد تغسيله

102
00:37:54.550 --> 00:38:17.650
هل تغسله تغسله يعني نظرنا الى مسألة ها خرجت من العدة خرجت من العدة من اهل العلم يقول فانها تغسله تغسله وصححوه ها؟ قالوا زعل تعليقا للحال حال الموت لانه مات

103
00:38:17.750 --> 00:38:38.300
وهي في العدة مات وهي العدة فيبقى هذا الحكم ولا يضر مثل هذا الشيء  لكنها مشغولة بنفسها لا يمكن. لكن الشأن من جهة الحكم. الشأن من جهة الحكم. نعم  وكذا وكذا سيد مع سريته

104
00:38:38.400 --> 00:39:01.550
السرية من السر ولهذا لكن غير الى السماء الى السرية الى السرية الى السرية من السر استسروا بها كذلك هي في حكم الزوجة في حكم الزوجة مع زوجها وحكم الزوج مع زوجته ومنهم من فرق بين الزوجة وبين

105
00:39:01.650 --> 00:39:22.300
السرية ولرجل وامرأة من له دون سبع سنين فقط السرية هل تغسله تغسل زوجها ام انها اصبحت مالا هي هي اذا كانت سرية ليست زوجة اذا كانت زوجة فلا يجوز لها ان تغسل سيدها

106
00:39:22.650 --> 00:39:42.350
ان كانت مزوجة فلا يجوز وان كانت غيرها لكن المراد السرية هذه يعني امة تسرع سواء تسرع او لم يتسر لانها ان المقصود انها مملوكة لا يشترط ان تسأليها التسرع لانها الامة تارة

107
00:39:42.550 --> 00:40:04.500
يكون فراشا يتخذها فراشا تارة تكون للخدمة لا للفراش وتارة  يكون زوجها فاذا زوجها هذا لا يجوز نعم يجوز ذلك لان يحرم عليه الاستمتاع بها لانه فلو مات لا يجوز لها ان تغسله

108
00:40:04.800 --> 00:40:23.150
كذلك لا يجوز ان يستمتع بها اما اذا كانت امة فانه يجوز سواء كانت يستسر بها جعلها فراش او جعلها للخدمة. نعم. لكن هي بعد وفاته. كذلك حكمها الكلام حكمها حكم الزوجة مع زوجها

109
00:40:23.700 --> 00:40:43.150
هو الظاهر  ولانه اذا جاز له ان يغسلها وجواز غسلها له جواز وغسلها من باب اولى مثل ما تقدم في الزوج مع الزوجة نعم ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين

110
00:40:43.300 --> 00:41:06.200
فقط هذا هو المشهور في المذهب وهناك رواية اختارها ابو حفص العكبري وجماعة من العلم قدروه بالعشر   من له من له من له دون سبع سنين هذا واضح لانه اه

111
00:41:06.400 --> 00:41:20.000
وقيل عورة له. من له دون سبع سنين قيل لا عورة له. والاقرب والله اعلم ان ينظر لانه يختلف الحقيقة. لان وتقدير مثلا هذا بقوله عليه الصلاة والسلام هذا في الصلاة

112
00:41:20.650 --> 00:41:42.750
ما يتعلق بمسألة الغاسل ينظر فقد يكون له دون سبع سنين ويكون في بدنه سواء كان صبي او صبية لشبابه وفي نظاراته ما اشبه ذلك يكون ابلغ ممن له عشر سنين وقد يكون بالعكس كذلك الجارية الصغيرة

113
00:41:42.850 --> 00:42:07.250
قد تكون في شبابها في نظارتها اه يعني ابلغ احسن ممن يكبرها سنا ولذا بنيت مسألة التكشف الجواري على هذا الاصل على الصحيح على هذا الاصل على الصحيح فاذا كان مثلا ولهذا قال بعض العلماء في الجارية اذا كانت تشتهى

114
00:42:07.750 --> 00:42:22.300
وهذا اقرب معنى انه تميل النفس اليها. ان النفس تميل اليها فلا يجوز ولو كان لها دون سبع سنين. وهذا اقرب وهو الجاري في باب لتكشفها واحتجابها ونحو ذلك احكام الاحكام المتعلقة بالحجاب

115
00:42:23.550 --> 00:42:50.150
على هذا الوجه على هذا الوجه لكن هذا التقدير حينما لا توجد دلالة ولا على من هذه العلامات الفيو يجعل على مأنة الشيء حينما لا تظهر الحكمة وتغيب لكن اذا ظهر المعنى فانه يعلق به

116
00:42:50.300 --> 00:43:19.950
وهذا امر ليس عندنا في نص ولا دليل فكوننا نجعل سبع سنين هي مظنة للمأنة مطلقا سواء كانت كبيرة يعني كبيرة البدن اوعوا كذلك هو يعني في بدنه وربما تميل لها مثلا المرأة او كذلك الرجل يميل اليها هذا فيه نظر والاقرب والله اعلم

117
00:43:20.100 --> 00:43:41.400
ان هذا اه يجري مجرى مسائل اخرى جعل الشارع معلقة بالحكمة الحكمة وان كان الشارع لا يعلق الاحكام بالحكم لا يعلق الاحكام بالحكم فهذه قاعدة انما يعلق الاحكام بالعلل ويجعل

118
00:43:41.800 --> 00:44:08.450
لها مناط يضبط الامور وهم هنا كانهم علقوه بمناط وربما وجدت الحكمة مع فوات الحكم ولذا الاظهر والله اعلم ان نجعل المناط هو الشهوة  ولو كان لها او له دون سبع سنين وجد هذا المعنى فانه لا يجوز ان يغسلوا

119
00:44:08.550 --> 00:44:22.600
من كانت بهذه الصفة ولو كان لها دون سبع سنين. ولا يجوز للنساء ان يغسلن من له دون سبع سنين اذا كان بهذه الصفة واعتبر ذلك بعض المسائل التي تختلف احكامها

120
00:44:23.050 --> 00:44:46.850
بحسب وجود الحكم فعلق الحكم بالحكمة. مثل الفطر للصائم الصائم علق بالحكمة وهي المشقة ما علق بالسفر ما علق اسمه علق بالحكمة لانه اذا ظهرت الحكمة وكانت منضبطة جاز تعليق الحكم بها على الصحيح

121
00:44:47.350 --> 00:45:08.150
ومثل عقود متعلقة بالبيع وان كان المناظر رظا لكن حينما يظهر الرضا فاننا نعلق الحكم هذه الصيغة ولو اختلفت لحاله لحاله ولو لم يأتي بصريح القبول والايجاب ما دام دل

122
00:45:08.200 --> 00:45:32.250
المقام والكلام بينهما على الرضا. وان لم يكن صريحا فيه. الا ما كان الامر خطر وموضع احتياط فانه لابد من الصراحة الايجاب مثل عقود النكاح ما نعلقها ما يكون على الرضا الظاهر المحتمل بل لا بد من صريح الايجاب والقبول

123
00:45:32.500 --> 00:45:48.700
على ما يتعامل ما يتلفظ به كل قوم وكل اهل بلد هذه القاعدة تجري في هذه المسائل مثل ما تقدم سبق ذكر الصوم وان النبي عليه الصلاة وافطر والصحابة كذلك

124
00:45:49.150 --> 00:46:13.700
اما الصلاة فانها تقصر على كل حال فعلقت بالسفر علقت بالعلة واذا ضربتم فليس عندنا تقصر من الصلاة هذه العلة منظبطة موجة المشقة توجد المشقة صلي ركعتين رباعية. بخلاف الصوم تارة يكون الفطر افضل. تارة يكون الصوم افضل

125
00:46:14.250 --> 00:46:30.750
بحسب المشقة  لانه امر يظهر ومثله ايضا الجمع بين الصلوات. ولهذا هذا الامر تجد الشيء المعلق بالحكمة يحصل فيه خلاف ولهذا لا ينبغي الغلاف فيه مثل تجد الجمع حينما ينزل المطر

126
00:46:31.400 --> 00:46:51.800
المشهد يختلفون هذا يجمع وهذا لا يجمع وهذا يسأل نحن جمعنا لماذا؟ هل لماذا؟ لان الشارع علق الامر بالحكمة وهي المشقة ولما لا لم يمكن تعليق الامر حال ثابتة في جميع الصور

127
00:46:52.000 --> 00:47:08.000
جعل الامر واسع فكل من حصلت له مشقة او حصل مشقة للبعض فان الحكم يعلق به. ولذا ينبغي ان تتسع الصدور في مثل هذه المسائل حينما يختلف في وجود المشقة مع النبي فالمسألة فالامر فيه مشقة وما دام فيه مشقة

128
00:47:08.550 --> 00:47:27.350
لا بأس من هذا الفعل مثل مسألة الجمع الا اذا كان امر يكون ظاهر عدم المشقة وانه ليس في ادنى مشقة عند الجميع الا على سبيل تكلف الاخذ بهذه الرخصة على وجه لا دليل

129
00:47:27.400 --> 00:47:48.400
الله اعلم في مثل هذه المسألة هو ما تقدم اما قول من قال انه بسبع سنين في نظر ولد بعضهم قال الاولى ان يكون بعشر سنين لان النبي عليه قال وفرقوا بينه في المضاجع. جعل التفريق في المضاجع اذا بلغوا اذا اتم عشرا

130
00:47:48.950 --> 00:48:07.700
اذا اتم عشرا  اذا علق مسألة آآ الشهوة او مظنة الشهوة قال فرقوا بينهم المضاجع وساق هذا الحكم ايضا الى هذه المسألة لكن هذا في نظر لان هذه المسألة فيها تكشف

131
00:48:07.750 --> 00:48:31.150
فيها كشف له وملابسة وملامسة ومباشرة الخرقة باليد  هذا فيما يكون له سبع سنين اما من دون سمع على ما تقدم انا  انا ما اتقدم من جهة الاولى التفصيل في هذه المسألة

132
00:48:32.100 --> 00:49:00.900
هو هذا احسن هذا الاحسن الاتم ان المرأة تغسل الصغيرة والرجل يغسل الصغير هذا الاكمل والاتم لكن يقول ولرجل امرأة غسل من له دون سبع سنين اذا كان له دون سبع سنين

133
00:49:01.100 --> 00:49:24.000
كلام استواء لكن اقرب والله اعلم ان الجنس مع الجنس اولى المرأة للصغيرة والرجل الصغير لان  يعني كما ذكروا ان الجنس للجنس الجنسي لغير الجنس ميله اسد خلاف الجنس الى الجنس

134
00:49:24.050 --> 00:49:43.150
انه لا يكون الميل مثل ميل مثل ما يكون الجنس الى غير الجنس نعم قال رحمه الله وامات رجل بين نسوة او عكسه يمما كخنثى مشكل. نعم يقول رحمه الله

135
00:49:45.050 --> 00:50:18.500
وان مات رجل بين نسوة يعني وليس بينهن رجل وعكسه يعني لو ماتت امرأة بين رجال وليس معهن امرأة  مشكلات رجل او امرأة يقولون يمم لانه في هذه الحالة يعني اجتمع امران حاضر ومبيح

136
00:50:19.050 --> 00:50:42.200
هو كون الرجل لا يغسل المرأة والمرأة لا تغسل الرجل غلب جانب الحظر واللي بجانب الحظر في هذه الحالة فليس امر يعني ما يتعلق مثلا بحظر واباحة لا يعني عندنا امر يتعلق

137
00:50:42.300 --> 00:51:12.850
بحاضر  وهو وتكشف المرأة للرجل او كونه يكشفها او الرجل على المرأة قالوا انه ييمم  والقول الثاني انه يغسل يغسل عند الظرورة وهذا قول مالك والشافعي لان حال ظرورة والظرورات لها احكامها

138
00:51:13.600 --> 00:51:32.100
كما في حال الحياة لو انها احتاجت للعلاج جاز ان يكشفها الرجل اذا لم توجد امرأة  اذا كان هذا في حال الحياة كان هذا في حال الحياة كذلك في حال الموت وربما تكون هذه الحالة اشد

139
00:51:32.300 --> 00:51:53.500
وخاصة ان المقصود هو الاتيان بالغسل على الوجه المطلوب وهناك قول ثالث بعض اهل العلم قالوا انه يصب الماء صبا على الميت اذا كان رجلا والذي حضره نساء او كانت امرأة والذين

140
00:51:53.750 --> 00:52:12.650
حضروا رجال فانهم يصبون الماء عليها. وتكون مستورة ويبالغ في صب الماء حتى يحصل النظافة والذين قالوا لا يشرع هذا قالوا ان هذا لا يحصل المقصود بل ربما لوث الميت

141
00:52:13.050 --> 00:52:38.150
من جهات حصول النجاسة لكن كونه يحصل يلوث فيه نظر لان وسيأتي انه يرفع على سرير ومعلوم انه يصب الماء على الميت او على الميتة من قبل الرجل او المرأة على الرجل فان النجاسة لا تصيبه. فالماء يزيلها لانه يكون على السرير ويكون مفتوح اه

142
00:52:38.150 --> 00:53:02.350
لنزول الماء وله مجرى ويتبع الماء على الميت ثم بعد ذلك على النجاسة فلا يحصل انتشار ولا كثرة للنجاسة بل انه حينما يباشر يكون تلطخه بالنجاسة هو   ومحتمل يقال انه انه يغسل الرجل او المرأة للضرورة

143
00:53:02.950 --> 00:53:20.850
مع المبالغة في ستره والاقرب والله اعلم ولعل يقال ايضا على القول بما قاله مالك والشافعي انه يغسل ويباشر لكن لا يكون مباشرة من ما تباشر المرأة تغسيل المرأة او الرجل تغسيل الرجل

144
00:53:20.900 --> 00:53:39.300
من يضع اليد مباشرة على البدن او بمعنى ان يضع يضع خرقة عليه انه سيأتي انه السنة ان يكون على يد خرقة لازالة الاذى وخرقة اخرى تدليك البدن لكن في هذه الحال الاقرب والله اعلم

145
00:53:39.800 --> 00:53:59.650
انه يجوز ان يباشر غسله وعلى هذا لا يجرد كما ياتي انه يجرد لا يجرد الميت اذا كان رجل حضره نسوة او امرأة حضرها رجال. بل تستر ويكون الثوب ساتر لكن لا يكون سميكا حيث لا ينفذ الماء

146
00:53:59.750 --> 00:54:18.350
ويصب الماء من فوق يصب الماء من فوق هو اذ تكن المباشرة من فوق هذا الثوب الخفيف وفي الغالب انه اذا كان ثوب خفيف يحصل به المقصود. وان كان هو نوع مباشرة في الحقيقة

147
00:54:18.550 --> 00:54:41.200
لكن الضرورة تقدر بقدرها مباشرة ومس لكنه مس المس من وراء حائل اخف من المس المباشر للرجل المرأة ومن المرأة للرجل هذا اقرب الله اعلم ولان القاعدة الشرعية ان الواجب اذا لم يمكن الاتيان بجميعه فيحصل ما يقدر عليه

148
00:54:41.300 --> 00:54:57.950
والظرورات تبيع المحظورات يعني القاعدتان يعني تعملان في هذا. فهو امر واجب واذا كان واجبا فاذا امرتكم ان فاتوا منه ما استطعتم وكذلك اذا قيل ان هذا حرام نقول هذه الحال ضرورة

149
00:54:58.200 --> 00:55:15.150
ضرورة الظرورة تقدر بقدرها تقدر بقدرها لان لا شك ان غسله واجب بلا خلاف وغسلها واجب بلا خلاف ومثل هذي حالات قد قد وغسل الميت مشروع وجاءت السنة بمشروعيته فكونه نخصص هذه الحالة

150
00:55:15.350 --> 00:55:33.850
وليس عند دليل بين ثم القول بالتيمم في الحقيقة موضع نظر اذ لا دليل عليه انت يا امهم لا دليل عليه لان التيمم لا يشرع الا اذا كان الغسل اذا كان الغسل

151
00:55:34.350 --> 00:55:56.600
اذا كان الغسل او الوضوء اه المقصود منه العبادة المحضة فهذا يقوم التيمم مقامه الغسل المقصود منه النظافة يعني يكون عبادة مع النظافة فهذا لا يقوم التيمم مقامه الغسل عبادة وهو نظافة

152
00:55:57.000 --> 00:56:18.850
لابد له مني ولكن المقصود  يعني ان المقصود منه التعبد بالغسل رفع الحدث الاصغر والاكبر ولذا يقوم التيمم مقامه اما غسل الميت فان المقصود من نظافة البدن مع كونه عبادة مشروعة مثل غسل يوم الجمعة. عبادة والمقصود من النظافة

153
00:56:18.950 --> 00:56:35.700
ولد الصحيح ان من لم يجد ماء يغتسل به يوم الجمعة ما يشرع التيمم لان لا يجد الا تشعثا لا يجد الا تشعثا لان مغلى في غسل النظافة هو غسل عبادة كذلك غسل الميت

154
00:56:35.750 --> 00:56:53.050
المقصود منه هذا الشيء والتيمم لا يحصل المقصود ولذا اختلفوا هل تجب النية فيه او لا تجب النية فيه وسيأتينا هذا ان شاء الله. اختلفوا في غسل الكافر المسلم وان كان الصحيح انه يجوز لكن بشرط ان ينوي المسلم

155
00:56:54.150 --> 00:57:21.950
كما لو يعني كان من يوظأ المريض كافر لو مثلا فلا بأس ان يوظئه لكن ينوي المريض يجوز ان يباشر غسله وكما لو كان ذميا ذبح ذبيحته او اضحيته جاز والمسلم ينوي يكون حاضرا

156
00:57:22.000 --> 00:57:41.650
فينوي ذبحها ويوكل في ذلك يوكل في ذلك  وهذه المسألة كذلك. هذا الاقرب والله اعلم. هم ذكروا حديث عن وادي الاسقع  ما معناه انه اذا مات الرجل بين النساء الحديث لا يصح لو صح لك انا

157
00:57:41.800 --> 00:58:23.250
معصية لكن الحديث لا يصح الذي ذكره رحمة الله عليهم نعم المذهب    ينظر قول الاحناف  انه بدن من الغسل  قالوا ان غسل الميت عبادة تجب له النية كذلك وله بدل

158
00:58:23.450 --> 00:58:54.850
وكذلك هذا الغسل يكون بدلا منه هذا فيه نظر والحاق في نظر  الاقرب والله اعلم انه يغسل على ما تقدم نعم    او او عكسه الخنثى نعم كخنثى مشكل يعني الخنثى المشكل هو الذى لا يدرى هل هو في الغالب ان هذا

159
00:58:54.950 --> 00:59:15.750
تصوير والا في الغالب يتبين. يتبين او ذكر او انثى. لكن لو فرض هذا فحكم خنز المشكل من باب اولى اذا قيل ان ان الواضح ان الواضح يجوز غسله اذا كانت امرأة بين رجال او رجل بين نساء يجوز ان يغسل ضرورة

160
00:59:16.000 --> 00:59:30.550
ما المشكل الذي يحتمل انه رجل امرأة وحضروا جنبها باولى ماذا ان يغسله الرجال لانه لو كان امرأة جاز على الصحيح لكن نحن لا نعلل بالخلاف هنا يعني قد يقول قائل هذا

161
00:59:30.650 --> 00:59:46.400
يعني المسألة خلافية هذه مسألة نقول لكن دل المعنى على صحة هذا القول ثم هو فرع عن هذه المسألة عن هذه المسألة فالادلة في المسألة هذي يستدل بمسألة الخبث المشكل

162
00:59:47.000 --> 01:00:06.200
اذا كانت المرأة يغسلها الرجال والرجل يغسل النساء اذا لم يوجد اه يعني رجل او امرأة يغسل   المشكل الذي يحتمل ان يكون رجل يجوز ان يغسله لجواز ان يكون رجلا

163
01:00:06.700 --> 01:00:27.950
واذا كان بين النساء يجوز ان تغسل النساء لجواز ان يكون امرأة نعم قال رحمه الله ويحرم ان يغسل مسلم كافرا او يدفنه بل يوارى لعدن نعم ويحرم ان يغسل مسلم كافرا

164
01:00:29.150 --> 01:00:48.700
هذا قول جماهير العلماء رحمة الله عليهم وهناك رواية حكى ابو حفص العقبة اللي هو مذهب الشافعي انه يجوز ان يغسل المسلم الكافر وان يتبع جنازته وان ليدفنه لكن الاظهر والله اعلم

165
01:00:48.750 --> 01:01:09.900
انه يجوز  انه لا يجوز غسل غسل هذا لا يجوز لان المشرك مهما غسل فهو نجس. انما المشركون نجس. نجاسة معنوية المسلم لا ينجس. ان المؤمن لا ينجس حديث حذيفة حديث هريرة. حديث ابن عباس

166
01:01:10.750 --> 01:01:28.150
وهي لا بأس به لا يجلس حيا ولا ميتا. لا يجلس لا حيا وله شواهد معروفة. ومن اما الكافر فهو نجس نجاسة معنوية فكيف يغسل بل يدفن قوله يدفنه يعني كونه

167
01:01:28.250 --> 01:01:54.100
آآ يقصد الى دفنه هو ولهذا قيد الدفن يعني عدم الجواز عدم الجواز بان يوجد من يدفنه ممن يلي امره من الكفار. ولهذا قال بل يوارى لعدم يعني لعجب من يواريه من قرابة اذا لم يكن

168
01:01:54.150 --> 01:02:21.500
هنالك بقرابة من الكفار او موجودون لكنهم تركوه يعني لا يترك لما فيه من الاذية  المسلمين وكذلك الاذية لقرابته بل يدفن يدفن ليس عليه الدفن المسلم يرمى مثل ما يوضع في اي حفرة فيهال عليه التراب كاي جيفة من الجيف

169
01:02:22.850 --> 01:02:42.000
مثل ما ان النبي عليه لما في الصحيحين في قتلى  اربعة وعشرون حديث انس في قوي من اطواء بدر خبيث مخبث اهيل عليه التراب يرمى هكذا الى اي جهة يبغى

170
01:02:42.400 --> 01:03:02.900
ولهذا لو كان مثلا الكفار يعني ربوا في هذه  في هذا المكان وهذي الحفرة  اهيل عليهم التراب الذي يمنع خروج الرائحة ويمنع ايضا ان تصل اليهم السباع وتخرجهم ويحصل بهم اذية بهذا

171
01:03:03.200 --> 01:03:29.300
المقصود. اما اذا كان وجد من يواريه فهذا لا بأس. وبعض اهل العلم قال يجوز ان يغسله والصواب انه يدفن دفن لدفع  مساعد بقائه على وجه الارض ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابي قتادة ان الكاف اجر اذا مات يستريح منه العباد والبلاد والشجرة ومن تمام ذلك

172
01:03:29.350 --> 01:03:43.550
ان يدفع اذاه بان يهال عليه تراب في حديث علي رضي الله عنه عند ابي داود ان النبي عليه ان علي رضي الله عنه قال ان عمك الضال قد مات قال اذهب فوارث ثم لا تحدثن شيئا

173
01:03:44.000 --> 01:04:00.450
اذهب فوارهي الظاهر هو انه سأله يعني ما الامر من الشأن والحكم؟ فامره بموارته اما القول بجواز غسل قول ضعيف وينظر في هذه الرواية التي حييت حكيت عن احمد رحمه الله. نعم

174
01:04:01.200 --> 01:04:19.950
قال رحمه الله واذا اخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون. نعم واذا اخذ في غسله ابتدأ في غسله ستر عورته هذي في الحقيقة مسائل تختلف حال الاموات

175
01:04:20.550 --> 01:04:41.250
والمقصود منه هو العناية بالميت اله الميت وعورة الميت مثل عورة الحي ولا كما انه لا ينظر الى عورة الميت بل الميت اولى لانه اه لا يدفع لنفسه بل لا يكون

176
01:04:41.850 --> 01:05:04.650
الا بمن يحضره ولهذا يأخذ في ستر عورته وهذا بعد ان جوار او اه يخمر بثوب ثم بعد ذلك تنزع عنه ثيابه القميص والسراويل ونحو ذلك توزع عنه وهذي فيها تفاصيل ما يتعلق

177
01:05:04.700 --> 01:05:25.250
حال يكون عليه ثوب له ازرار ويشق نزعه وحاله يكون مثل بعض المرضى الموتى الذين يكونوا مستشفيات يكون عليهم ثياب في الغالب انها مفتوحة من هنا ومن هنا ويشق ويسهل نزعها فينزع الشق الاسفل ويؤخذ الشق الاعلى

178
01:05:25.400 --> 01:05:43.050
بلا مشقة ربما يكون عليه يموت عليه وعليه ثياب كثيرة ينظر في مثل هذه الحال آآ كيفية آآ يعني نزع هذه الثياب. بعض اهل العلم وهو رواه احمد يجوز ان يبقى عليه قميصه

179
01:05:43.700 --> 01:06:02.050
احكام تتعلق العلماء اعتنوا بمثل هذه مثل هذه الثياب حينما لا لا يتعلق بها الورثة مثلا خش خشي ذلك يضمنها بعض الورثة. يعني اذا ارادوا بقائها وانها لو تلفت ونحو ذلك. المقصود انه اذا كان

180
01:06:02.100 --> 01:06:22.450
يعني اه عليه ثوب وكان مثلا في نزعها ظرر او في جروح ونحو ذلك. ربما لو نزعت هذه الثياب آآ هذه تزول ويترك عليه هذا القميص ويجتهد في غسله يعني حسب حال الميت

181
01:06:22.850 --> 01:06:46.650
حسب حال الميت وربما ايضا يكون الميت خاصة في مثل هذه الاوقات يبقى في مثلا في الثلاجة مدة طويلة لاسباب   يحصل تغير بما عليه من الثياب ونحو ذلك. المقصود ان ما ذكر سنه رحمه الله هذا هو الاصل

182
01:06:46.950 --> 01:06:59.900
في هذا ولهذا قال الصحابة في حديث عائشة اللي رواه ابو داوود وحديث جيد انهم قالوا هل نجرب لا ندري هل نجرد موتانا كما نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فناداهم مناد من

183
01:07:00.150 --> 01:07:20.700
ترى في الدار لا يدرون اين ان غسلوا رسوم سلم في قميصه فقولهم ان نجرد هذا يبين ان الحال المستقر في عهده عليه الصلاة والسلام انهم يجردون الموتى وان هذا امر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام

184
01:07:21.550 --> 01:07:44.000
ويجوز في بعض الموتى للحاجة خاصة اذا كان القميص يعني شفاف ورقيق لا يمنع الماء اما الاصل فانه يعني قول ستر عورته هذا المراد انه حينما يجرده الجديد اهو فانه يغطي بثوب ثم ينزع

185
01:07:44.050 --> 01:08:05.200
هذه الثياب سواء مثلا بالشق مثلا او بالنزع بما يراه اصلح للميت. ستر عورته. العورة مراد من السرة الى الركبة الى الركبة ويجتهد في ان يكون الثوب محكم الذي يستره السرة. الركبة حتى

186
01:08:05.250 --> 01:08:23.300
لا ينزاح عن عورته فتنكشف وجرده يعني حينما يجرده يعني بعد ان يضع عليه شيء حتى لا تنكشف عورته مثل ما قالوا هل نجدد الرسول كم نجدد موتانا وستره عن العيون

187
01:08:23.950 --> 01:08:36.350
ستره عن العيون المعنى انه ينبغي ان يكون في مكان لا يكثر فيه الداخل والطالع بل هو في مكان خاص مثل ما يصنع اليوم في مغاسل موتى في مكان خاص

188
01:08:36.650 --> 01:09:01.350
اه يعني في غرفة اذا كان مثلا في مكان في صحراء في برية يكون في مكان مستور في خيمة ونحو ذلك المقصود انه يكون في مكان ليس محل مجيء الناس ودخول الناس بل هو محل خاص لاجل اه ان لا يطلع على الميت شيء كان يكرهه في هالحياة منه او

189
01:09:01.350 --> 01:09:24.850
ان قرابة لا يريدون ذلك مثلا سوى يتعلق بخلقته او شيء حصل له بعد موته تغير نحو ذلك   المرأة كذلك السرة الى الركبة عند النساء. المرأة يقولون من السرة الى الركبة هذا هو. يعني على قول الجمهور والقول الثاني

190
01:09:25.050 --> 01:09:51.100
ان عورتها  هو ما تبديه لمحارمها هذا هو الاظهر والاقرب وهو الاظهر والاقرب انها تستر ولا يبدو منها الا الرأس والعنق وكذلك اليدان تراه اليدين والقدمين هذا الاقرب والله اعلم. نعم

191
01:09:51.900 --> 01:10:13.850
سلام عليكم قال رحمه الله ويكره لغير من يعين على من يعين في غسله حضوره ثم يرفع رأسه برفق الى قرب جلوسه ويع ثم يرفع رأسه برفق الى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق

192
01:10:14.000 --> 01:10:37.450
ويكثر صب الماء حينئذ ثم يلف على يده خرقة فينجيه. نعم قال ويكره لغيري من يعين في غسل حضوره. يعني وترتيب الكلام هنا ويكره حضور غير من من لا يعينه في غسله او يكره حضور

193
01:10:37.800 --> 01:11:00.700
غير من لا نعم من لا يعين في غسله حضوره نائم فاعل. يكره حضوره هذا هو الاصل يكرهه ولو انه لذلك لكانت عبارة واظحة يكره حضور من لا يعين في غسله. ربما يكون هذا يعني اخسر واوضح. يكره حضور من لا يعين

194
01:11:00.850 --> 01:11:20.100
في غسله وهذا قد يكون من لازم ما تقدم وستره عن العيون قد يبين ان الاصل في الميت ان يستر عن العيون. واذا كان يستر عن العيون يشتر عن العيون فستره فستره الخاص

195
01:11:20.200 --> 01:11:34.200
من باب اولى اذا كان يستر نفس الميت عالعيون بمعنى انه يستر في حجرة او في مكان خاص  الحضور الذي يكون عند الميت وهو غير محتاج اليه من باب اولى

196
01:11:34.450 --> 01:11:54.300
مفهوم قول وستر عيون هو منطوق قوله ويكره حضور او يكره لغير من يعين في غسله حضوره. حضوره وقد يقال والله اعلم انه يحرو في بعض السور اذا علم انه ربما تنكشف عورته

197
01:11:54.400 --> 01:12:16.350
هو بس مجرد ينظر تفرج لا يعين ولا يحتاج اليه وقد يبصر عورة اذا لا يجوز له ربما تنكشف عورته. لكن قد احيانا آآ يشق على بعض قرابة الميت فيريدون الحضور وان كان هو لا يحسن غسل او ربما يشق عليه ذلك

198
01:12:16.400 --> 01:12:39.600
آآ وهو غسله مباشرته لتأثره لكن يحب حضوره فلا بأس من ذلك خاصة اذا كان يشق عليه ويتظرر ويجتهد ان يغمض بصره حتى لا يرى منه ما لا يجوز رؤيته حتى من الغاسل. الغاسل نفسه يعني يغض بصره

199
01:12:39.750 --> 01:13:01.000
وهو يغسل انما يمس ما يكون او ينظر الى ما يكون موضع ظرورة لانها حاجة والحاجة والضرورة تقدر بقدرها. ثم يرفع اي الغاسل رأسه برفق لانه ربما لو شده قد ينفصل

200
01:13:01.200 --> 01:13:23.950
شيء من فقراته ونحو ذلك خاصة اذا كان لتوهيمات وربما ايضا قد يحصل ضد ذلك يشتد عضو من اعضاءه يتصلب فلا يمكن ان يرجع الى حاله الاولى وهم ذكروا ايضا قبل ذلك انه يسن ان يلين اعظائه

201
01:13:24.200 --> 01:13:48.200
يعني يلين الذراع الى العضد ويردها   يردوها وهكذا الثانية وهكذا الرجل يضمها الى  ثم يردها وهذا في الحقيقة بحسب الحاجة. هذا بحسب الخشية ان تتصلب والبدن لجأ الحار. ما في مانع انه يفعل ذلك وهذي امور

202
01:13:48.200 --> 01:14:04.450
هدية المقصود منها مصلحة الميت والشارع جاء بامر عام في غسل الميت ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ان رأيتن ذلك وكل الامر الى الى رأيهن ليبين ان الغاسل ما يراه

203
01:14:04.600 --> 01:14:19.550
من الامور التي هي احسان ولهذا قد اقصدنا ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك جعل الامر الى رأيهن لان هذا امر آآ يتعلق بالميت او الميتة في غسله هل يحتاج

204
01:14:19.550 --> 01:14:41.000
هذا او لا يحتاج اليه في عمل قال الى قرب جوس الظاهر انه لا يعني يرفعه حتى يكون كيد الجالس عن كثير من المغسلين يعني يرفعه ويكون الى صفة الجالس كانه جالس والاقرب والله اعلم ان هذا امر لا حال

205
01:14:41.150 --> 01:14:57.800
يعني لا حد فيه ينظر الاصلح لانه ربما احيانا يحتاج ان يرفعه حتى يكون قروب الجالس ربما ايضا لاجل ان يضغط على البطن فلا يحتاج الى ان يؤذيه مثلا شد يده على بطنه

206
01:14:57.900 --> 01:15:17.500
فينزل الاذى خاصة اذا ارتفع وضغط بطنه على جوفه ضغط يعني حينما ينحني فينزل الاذى لا بأس يعني لو رفعه مرة واخرى الى قرب جلوسه الا ان خشي انه لو

207
01:15:18.000 --> 01:15:35.300
آآ فعلى ذلك  يصعب رجوعه وقد يتصلب بدنه ونحو ذلك فهذه امور يراعيها الغاسل مثل ما قال النبي ان رأيت ان رأيتن ذلك حتى امام الغسل وهو نظافة يعني ولهذا اذا اكتفينا بغسل ثلاث وانه آآ

208
01:15:35.550 --> 01:16:02.850
تم طهور البدن لكن ربما غسلنا ثلاثا  انما فيه في البدن وسخ يحتاج الى مزيد ما زال الا بالرابعة. ثم الخامسة ويعصر بطنه برفق يعصر بطنه برفق يعني شيء يسير حتى لا يضر الميت جسمه مرتخي

209
01:16:03.300 --> 01:16:24.900
فارقت روحه جسده المقصود من عصر البطن حتى ينزل الاذى ويتبع الماء وكل هذا تهيئة لغسله. تهيئة لغسله. مثل غسل الحي الحي يبدأ في غسل ازالة النجاسة يعني يبدأ يقال بت

210
01:16:25.150 --> 01:16:46.950
تخلية البدن الجنب حينما يلي الغسل يزيل الاذى يزيد الاذى عن الفرج ويغسل فرجه ثم بعد ذلك على التفصيل المذكور. والمضمضة والاستنشاق وازالة اذى تكون قبل ذلك. ويعصر بطنه برفقه

211
01:16:47.100 --> 01:17:09.000
ويكثر صب الماء حينئذ صب الماء حين اذ يكثر بماذا حتى لا تخرج رائحة النجاسة ولاني اذا خرج رائحة النجاسة قد يتكره الغاسل قوما يعيد فربما يريدون ان يتخلصوا من الجنازة باسرع وقت ممكن فلا يعتنون بغسله

212
01:17:09.050 --> 01:17:27.350
ولا يعتنوا بالمواضع يحتاج الى عناية فهذه امور يراعاها اهل العلم وان لم تكن منصوصة لكنها امور مطلوبة لانها وسائل الامر المشروع هو الاحسان الى الميت. واذا كان يحسد اليه في الشيء المنفصل

213
01:17:28.200 --> 01:17:47.900
الواقع على جسده من كفن فالاحسان اليه بنظافة بدنه من باب اولى. النبي عليه الصلاة قال فليحسن كفنه فاذا كان احسان الكفن مطلوب وهو ملبوس للبدن في نفس البدن الذي يلف من باب اولى انه

214
01:17:47.900 --> 01:18:04.900
ان يحسن اليه فيه لان الكفن لاجل البدن اذا كان الاحسان في نفس الكفن الذي هو واسطة في لفها البدن نفس البدن الاحسان فيه في تنظيفه والعناية به من باب اولى

215
01:18:05.300 --> 01:18:32.600
الامور تؤخذ من هذه المعاني المذكورة في الاخبار والشارع وكلها الى الغاسل. ولذا لو كان الميت مثلا فيه اثار في بدنه يحتاج الى ازالة الازالة مثلا ما في مانع انه يفعل ذلك بشرط ان لا يتأذى الميت

216
01:18:32.800 --> 01:18:54.450
ولذا يجوز استخدام الصابون او بعض المزيلات هذا قبل غسله قبل غسل الميت اليوم احيانا الموتى اذا خرج خاصة في موضوع الثلاجة او كان بحادث مثلا حادث فقد يعلق بدن الشيب النجاسات او شيء من الاذى وتشتد

217
01:18:54.900 --> 01:19:12.850
مجرد صب الملا يزيد يحتاج الى مزيلات اخرى لا بأس باستخدام هذه المزيلات قبل غسله قبل غسله اذا كانت لها جرم تقشق واذا احتاج الى شيء مزيل من المزيلات وهي لا تضر البدن فلا بأس

218
01:19:13.200 --> 01:19:32.150
ذلك بان يستعملها ثم اذا هيأه يا جدعان جاهز. هناك مسائل كثيرة ربما يأتي بعضها بعد ذلك ما يتعلق مثلا بإزالة الشعر الابيض والشارب والعانة وبئس بعضها فيها خلاف وجهة تتعلق ببعض حالات بعض الموتى الذين

219
01:19:32.200 --> 01:19:50.150
يحتاج العين في غسلهم اما لجروح رسوقهم او لغير ذلك او كون البدن محترق. هذه لعله يأتي شيء منها ان شاء الله قال ويكسب الماء حينئذ ثم يلف على يد خرقة فينجيه

220
01:19:50.250 --> 01:20:08.150
وينجيه ثم يلف على يده خرقة فينجيه هذه آآ ورد في حديث او في اثر عن علي رضي الله عنه رواه ابن ابي شيبة  حدثنا محمد ابنه في فضيل عن يزيد

221
01:20:08.650 --> 01:20:22.000
عن عبد الله ابن الحارث ابن نوفل ويزيد هذا ابن ابي زياد الهاشمي عن عبد عن عبد الله بن حارث ابن نوفل. يزيد ويزيد هذا وتكلم فيه ان علي رضي الله عنه لما اراد ان يغسل النبي عليه الصلاة والسلام

222
01:20:22.100 --> 01:20:46.550
اخذ خرقة وجعل ينجيه بها ينجيه بها   اخذ من هذا انه يشرع سواء صح الاثر او لم يصح فان تنظيف الميت مقصود لان غسله مقصود لازالة الاذى والنجاسة. فاذا كان الغسل

223
01:20:46.850 --> 01:21:03.700
ايضا يشرع لتطييب البدن وازالة ما عليه من الاذى فازالة النجاسة من باب اولى اذا كانت النجاسة تزول وتنزل بدون مباشرة لا بأس بذلك لكن قد يحتاج الى ان يوجه خاصة ان نجاسة يبقى اثرها

224
01:21:04.050 --> 01:21:24.550
في دبر او في فرجه اه فقد لو لف تخرج في تنجيته مثل ما ينجي للحي نفسه الحي قبل ان يتوضأ قبل ان يغتسل يزيل الاثر النجاسة من القبل والدبر

225
01:21:24.700 --> 01:21:52.200
الميت من باب اولى العناية به. لان هذا غسل وهذا غسل فيهيءه ومن يعني اهل العلم من يرى انه لا بأس ان يوضع عليه خرقة التبان   التبانة والتبان خرقة تؤخذ من الكفن فتقص

226
01:21:52.450 --> 01:22:11.200
ويكون لها اطراف ثم يوضع قطن ويسد به الفرج بعد غسله ثم تربط تربط هذا هذا يعني قبل كفنه يكفن حتى لو خرج شيء مع الحركة يكونوا محكم المكان فلا يخرج

227
01:22:11.250 --> 01:22:41.800
منه شيء  على هذا ولا لا نقف على هذا ونكمل ان شاء الله في كلمني بعض الاخوان يقولون   الاختبارات  بعض الاخوان تريد ان اجعلها مع بداية فصل ان شاء الله

228
01:22:42.000 --> 01:23:13.550
وقفناه ان شاء الله     الله اعلم الله اعلم يعني المقصود انها انه يشرع غسله سواء قيل حدث او ليس بحجث لكن الله اعلم ما هو يعني ما في دليل يدل عليه

229
01:23:14.850 --> 01:23:41.900
الحدث في الغالب يبقى على يعني يكون الوضوء لا الغسل الغسل هذا يقول للحدث الاكبر  فاذا قيل حدث بمعنى انه يكون منه الوضوء لكنه والله اعلم مشروع كرامة للميت وتطهير للميت

230
01:23:42.200 --> 01:24:01.800
اما كون الحدث  ثم النبي عليه الصلاة والسلام وسر والنبي عليه الصلاة والسلام نعلم انه محفوظ في حال حياته فمن باب اولى ان يحفظ في حال وفاته عليه بل حفظه في هذه الحال

231
01:24:02.250 --> 01:24:23.450
اعظم صلوات الله وسلامه عليه. فكيف يقال انه حدث   لا نظروا الى انه غسل انه غسل مثل غسل الجنابة وقالوا ان النبي عليه قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها مثل غسل الجنابة

232
01:24:23.650 --> 01:24:40.200
الجنابة يبدأ بالوضوء. فقالوا حكمه حكم غسل جنابة اذا كان حكم حكم في الصفة كذلك ايضا يأخذ حكمه في البدن. وهذا فيه نظر لا دليل عليه مثل ما تقدم احسن الله اليك في

233
01:24:40.250 --> 01:25:00.700
حديث وفرق بينهم في المضاجع اذا بلغ احدهم العاشرة ولى الجميع يعني اذا صار اه يظهر والله اعلم انه  سواء بلغوا او بلغ احدهم اي نعم يعني اذا بلغ فرقوه عام

234
01:25:00.750 --> 01:25:27.750
فرقوا بينهم في المضاجع فرقوا بين  اولادكم  في المضاجع لان العلة هو ان هذا السن مظنة لحصول الميل او الشهوة وصول الشهوة. تقع لكنها حينما يكون الجميع يكون اشد كونوا اشد. اذا هنا مسألة نبهنا عليها بعض الاخوان في الدرس السابق

235
01:25:27.800 --> 01:25:55.500
واخر الدسم وان مات غير فجأة  نعمان تجهيز اماتة غير فجأة مات غيرا فجأة يعني نقدر نتابع الدرس السابق والمعنى انه اذا كان الميت مات   كان موته تجهيز ان مات غير فجأة

236
01:25:56.100 --> 01:26:13.350
اذا كان موت غير فجأة مثل انسان اه يعني مريظ حتى مات وكان موته معلوم هذا له حكم ويشرع ويشرع فيه لكن كان موته فجأة ينبغي التأني وعدم الاسراع لانه ربما يكون

237
01:26:13.650 --> 01:26:31.500
اغماء ربما يكون عرضا شيء ولم يمت في الحقيقة لم يمت في الحقيقة ولهذا لا يستعجل فيه وذكروا على ما تدل على الموت لكن الان ربما العلامات تكون اوضح الفائدة حقق من وفاءاته

238
01:26:31.700 --> 01:26:51.000
يشرع فيه لكن يتأنى وذكروا قصص في مثل هذا في الحقيقة في اناس حملوا نبه بعض الناس قال ولا شي ميت حينما رأى الميت ذاك الميت ورأى قدميه وهما قائمتان

239
01:26:51.350 --> 01:27:31.800
حينما يعني اه وضعوه يعني فاق من غيبوبته  وبذلك ايضا القصص يعني الواقعة في هذا هو حدثني  بها والدي رفعه الله الاه  يقول كنا مرة يعني قدمنا من من جهة هناك الى الرياض او من رياض الى منطقة سدير

240
01:27:32.250 --> 01:27:51.700
السيارات قليلة يعني المجتمعين في سيارة واحدة اذ وكان الطريق يعني ما في اسفلت ولا شيء كانوا في الليل يمشون  حصل في مطمن ما انتبه للسائق السيارة مالت احد على احد الجهتين

241
01:27:52.150 --> 01:28:11.600
اذا حصل انقلاب للسيارة وكانوا ناس في مقدمة السيارة وناس في صندوق السيارة واحد منهم صكت عليه احدى العارضتين ها واصابه مثل الغيبوبة السيارة يعني يعني عانى بعضهم بعضا فاقاموها

242
01:28:11.750 --> 01:28:33.050
ثم اشتد عليهم الحال الان في هالمكان هذا وفي برية وليل ماذا يعملون   ظنوا انه ميت  بعض الناس دفنه وكرامته دفنه والله يغفر له ويرحمه وكذا يقول الوالد قلت لا تستعجلوا لا تستعجلوا عليه

243
01:28:33.300 --> 01:28:55.500
له ملة   يوضع النار كيف وضع من له ثم لما احترته وازالوا منها الحطب والجمر وضعوا فيها غطي بشيء من الرماد الحار ثم عليك ون ون ون ون ون مباشرة

244
01:28:56.150 --> 01:29:15.750
ثم لما افاق سأل عن بعض حاجاته رحمه الله فقيل الامر اشد حصل المقصود ان هذا قد يحصل لهذا انه لا يستعجل بمثل هذا الشيء ومن ذلك اه يعني ويذكرني هذا بقصة ايضا ذكرها ابن رجب رحمه الله قصة ذكرها ابن رجب

245
01:29:16.000 --> 01:29:30.850
عن الامام بالفرج السراجي عبد الواحد بن علي الشرازي هذا امام من علماء القرن الخامس في سنة ثمان وثمان واربعمئة وهو امام كبير له كتاب في التوحيد على طريقة السلف

246
01:29:31.050 --> 01:29:52.750
شديد على اهل البدعة رحمه الله في بلاد الشام وكان جماعة من الاشاعرة كثيرون في ذلك وربما حصل بينهم شيء  يعني ربما بعض روى الناس ممن يحثرون الفتن يراشقون ببعض الكلمات ويحصلها هذا فكان اناس من الاشاعرة

247
01:29:52.750 --> 01:30:14.050
ثم اجلس في مسجدهم يعني في الدارس والتذكير نحو ذلك. ويحظر من يحضر وكان عبدالواحد رحمه الله ابو الفرج ترى الامام في الوعظ وكان حينما يعظ يصيب الناس خوف شديد ويتوب اناس

248
01:30:14.350 --> 01:30:29.500
ويرجعون وربما احيانا بعض الناس بعدم تحمله اه يعني قد يحصل اصوات وربما يصيح وربما يرفع صوته من شدة الوعظ هو رحمه الله يعظ بالذنب الادلة بالكتاب والسنة وبعظ الناس قال فلا يتحمل

249
01:30:29.850 --> 01:30:43.850
الذي ذكره يعني ان يقعوا وقد وقع نوع من ذلك لكن نوع من الاغمار شدة الامر الذي وقع عليه كما ذكر عنه ذلك المفلح رحمه الله مرة من شدة وعظه

250
01:30:44.300 --> 01:31:09.200
اذ اشتد على بعظ الحاظرين  مات رحمه الله في المجلس  فلما بلغ الاشاعر ذلك صار هذا يعني امر يتحدث به به من هذا المجلس وصار يعني صار امرا مشهودا امرا ظاهرا وتحدث الناس به في هذا المجلس وصار تعلق الناس اشد

251
01:31:09.300 --> 01:31:27.200
وكثر من يعني يأتي لحضوره تأثرا بمثل هذا الموقف. فلما بلغ الاشاعرة هذا المجلس قالوا والله لا يكون لا بد ان يموت واحد جيسنا يعني يغلبون بهذا حتى لابد يعني يقوم بينهم

252
01:31:27.350 --> 01:31:37.800
ان هذه خصلة غلبوهم بها وان كان هو من جهة الواقع على هذا الشيء انه ما هو ما لا يحمل من حيث الجملة لكن لانه لم يتحمل هو لا اثم عليه في هذا

253
01:31:38.500 --> 01:31:58.550
ولابد انه كان حينما يحدث المحدث يكون هذا نائم وهذا مستلقي وهذا يعني  ما الحيلة؟ قالوا نستأجر رجل استأجروا غريبا من بلد جاه استأجروه قالوا له الامر كذا وكذا ونريدك

254
01:31:59.200 --> 01:32:21.100
اذا طاب المجلس في تحديث الشيخ   ان تصرخ صرخة ثم تسقط كانك ميت ثم نحملك ما حد يعرفك وهو غريب لا احد يعرفه واعطوه على ذلك عشرة دنانير اجرة انه يموت ثم يقوم

255
01:32:21.450 --> 01:32:42.550
فاعطوه فجاء وحضر المجلس تذكر الشيخ عالم بالحلو ينظر اليه يمكن يحدث وينظر اليه متى يسقط فلما انتصف المجلس صرخ صرخة ثم سقط كانه ميت. قالوا مات مات هؤلاء اللي صنعوا هذه القصة

256
01:32:42.800 --> 01:33:02.150
فحملوه كان يقول في واحد من الحنابلة موجود اتباع عبد الواحد رحمه الله بالفرج الشرازي وعلم المسألة فيها يعني علم مصنوعة ازدحم الناس على هذا حملوه بشتى الصفوف ثم ضغط عليه بانثيه

257
01:33:02.400 --> 01:33:20.600
وصرخ قالوا عاش عاش قال الناس غيرهم المحال ينكشف انكشفت الخطة ان مثل هذا يعني يذكر بهذا اليوم قضي مسألة الموت فجأة لكن هذا موت فجأة مصنوع صناعة. صنع صناعة

258
01:33:20.900 --> 01:33:33.200
فالمصنف رحمه الله يعني عودا على بدء ذكر هذه المسألة وانه لا يستعجل لان بعض الناس قد يقول هاي سكتة مثل ما تقع فاذا علم انها سكتة قلبية وتحقق ذلك

259
01:33:33.350 --> 01:33:42.550
الامر واضح لكن كان في ذلك الوقت يعني لم يتقدم الطب ولا المعرفة بحال الميت والعلامة الدالة عليه