﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:37.550
ان كان قال رحمه الله تعالى وغفر له باب نواقض الوضوء المقصود بالنوافذ اي المفسدات اي هذا باب مخصص ببيان ما يفسد الوضوء  والاصل في النقد ان يكون في البناء فهو حقيقة في لغة العرب في البناء

2
00:00:37.800 --> 00:01:02.500
لكن استعمل مجازا في نقض المعاني. كما نقول هنا باب نواقض الوضوء لان هذا نقضا معنويا وكما يقولون في اصول الفقه نقض العلة فان هذا نقظا معنويا والعلاقة بين المعنيين معنى النقد الحسي والمعنوي ان في كل منهما افطار

3
00:01:02.750 --> 00:01:21.650
ان في كل منهما افطارات. لانه لا يمكن ان نستعمل اللفظ في غير حقيقته يعني مجازا الا بوجود علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي وهذا الباب غاية الاهمية مهم جدا

4
00:01:22.250 --> 00:01:49.850
ويحتاج اليه المسلم في اليوم عدد كبير من كم قصة فاضافه لطالب العلم لنفسه ولغيره من المسلمين آآ من العلم المتحكم بل امنع هذا الباب بدون تفاصيل يجب حتى على العوائل يعرفون

5
00:01:50.500 --> 00:02:12.300
اما بتفاصيله وخلافه وادلته يجب فقط على اهل العلم وطلابه بدأ المؤلف بسرد نواقض الوضوء فقال ينقض ما خرج من سبيله لاحظ عبارة المؤلف ما خرج من سبيله. ما خرج من سبيله

6
00:02:12.400 --> 00:02:42.100
اي شيء اي شيء يخرج من السبيلين فهو ناقض الوضوء قاعدة المذهب واضحة وسهلة  اي شيء يخرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء  وحتى يتبين لك فائدة هذه القاعدة وقول المؤلف ما خرج من سبيل انه قاعدة مهمة مفيدة

7
00:02:42.150 --> 00:03:03.750
لو قيل لك انت الان قبل ان ندخل في تفاصيل احكام المرأة ما حكم رطوبة فرض المرأة البول والغاز معروف هذا العوام يعرفون لكن لو قيل لنا الان المرء يخرج من فرجها رطوبة تبتلى بها النساء

8
00:03:04.250 --> 00:03:26.550
فهل تنقص او لا تنقص كيف عرفت انها تنفذ؟ من القاعدة لان المؤلف يقول كل ما خرج من السبيلين فهو ناقض الوضوء احب ان اؤكد يعني لا اقرر الان ان رطوبة فرج المرأة تنفض او لا تنقص يذكرها المؤلف وسنتحدث عليها بتفصيل لاهميتها. لكن اردت ان امثل

9
00:03:26.550 --> 00:03:48.250
في احد المسائل التي تعتبر اه صعبة مما يمكن لطالب العلم ان يعرف حكمها من خلال قاعدة المعلم اذا كل ما خرج من السبيل فهو مات للوضوء الدليل الدليل حديث صفوان السابق وهو قوله ولكن بقول

10
00:03:49.100 --> 00:04:16.400
والخارج من السبيل من السبيلين على قسمين. اما ان يكون معتاد كالبول والضغط او ان يكون غير ما كان يقول او شعرة او اي حال من السبيلين من غير المعتاد

11
00:04:16.950 --> 00:04:40.550
كالمعتاد يضو الغاز باجماع امة محمد عنه ناقص ولا يشتغل فيه بصراحة الايات والاحاديث فيه اما غير المعتاد فالجماهير من اهل العلم يرون انه نافع فاذا خرج من دبر الانسان مثلا

12
00:04:40.800 --> 00:05:08.050
حصائد ابتلعها وخرجت مع دبره فانها تنتقص طهارته بخروجها الى الخارج وان كان غير معترف واستدل الجماهير في حديث المستحابة فانه في حديث من الصحابة امر النبي صلى الله عليه وسلم المستحابة ان تتوضأ

13
00:05:08.850 --> 00:05:36.350
في كل صلاة مع ان هذا الخارج يعتبر غير معتاد المعتاد الحيض اما الاستجابة فلا ليس من المعتاد وانما هو امر طارئ على المرأة اذا عرفنا الان ان الخارج من محسب اليه اما ان يكون معتاد او ان يكون ماذا؟ غير معتاد

14
00:05:36.400 --> 00:06:04.500
وان المعتاد بالاجماع ينقض وان غير المعتاد ينقض عند الجماهير والجن الغفير من اهل العلم وعند المالكية لا يعقل وعند المالكية لا ينفظ والصواب مع الجماهير والصواب مع الجماهير   اذا

15
00:06:04.550 --> 00:06:24.250
صار ان شاء الله قول المؤلف ما خرج من سبيل واضح ثم قال وخارج من بقية البدن ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما الخارج من غير السبيلين يعني من بقية البدن

16
00:06:24.350 --> 00:07:05.050
على قسمين اما ان يكون بول وغائر او ان يكون من غير البول والغائط   فان كان بولا او غائطا فانه ينقض الطهارة ولو كان قليلا وهذا الحكم عند الجماهير هذا الحكم عند الجماهير

17
00:07:10.200 --> 00:07:34.550
ولم يخالف فيما اعلم بهذا الحكم احد من اهل العلم الا الشافعية قالوا اذا كان البول والغائط خرج من مخرج اعلى من المعدة فانه لا ينقص  وان كان من مخرج اسفل من المعدة فانه ينفظ

18
00:07:36.650 --> 00:08:00.900
واما الحنابلة فلا يفرقون سواء كان خروجه من مخرج اعلى من المعدة او اكفل من المعدة  والصواب مع الحنابلة الدليل ان الشارع الحكيم علق نقض الطهارة بخروج البول والغاز. من اي مكان كان

19
00:08:02.500 --> 00:08:27.950
كما في الحديث ولكن من قول او نوم وقبله في الاية او جاء احد منكم من الرأي  الشارع الحكيم علق الحكم بخروج هذا الاذان  ننتقل الى القسم الثاني من الخارج من بقية البلدان

20
00:08:28.100 --> 00:08:51.000
وهو غير البول والغائط فهذا يشترط الحنابلة لاحظ معي المتن لاحظ معي المتن يشترط الحنابلة للنقض به شرطين الاول نكون كثيرا والثاني ان يكون ناجحا  مثال للخارج من بقية البدن من غير الفور والغائط

21
00:08:51.100 --> 00:09:13.850
في الرعاة والحجامة والقيء هذه ابرز ثلاثة امثلة تقود من بقية البدن من غير البول والضعف فالحنابلة يرون ان هذا الخارج ينقض شرطين الاول ان يكون كثيرا والثاني ان يكون نجسا

22
00:09:15.100 --> 00:09:41.600
تعليق الكثير عند الحنابلة هو ما فحش في النفس ما فحصت النفس يعني اذا استعظمه الانسان فهذا هو الكثير  وان نجس معروف دليل حنابلة على انه خارج من بقية البدل من غير البول وضائعة اذا كان فاحشا نجفا

23
00:09:41.650 --> 00:10:16.000
نقل الطهارة ما ثبت في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فتوضأ قام فتوضأ   اذا الان عرفنا مذهب الحنابلة ثمان تفاصيل الخارج من بقية البدن ودليل الحنابلة وشروط الحنابلة عرفنا الان كل ما يتعلق بمذهب الحنابلة

24
00:10:16.150 --> 00:10:34.700
في الناقض الثاني وهو خارج من ماذا؟ من بقية البدن نرجع الى الخلاف في الخارج من بقية البدن من غير البول والضعف في الرعاة والحجامة والخير. القول الثاني في هذه المسألة انه لا ينفذ شيء من ذلك

25
00:10:34.850 --> 00:11:07.450
لا ينفظ شيئا من ذلك للقاعدة التي ذكرناها في اول هذا الدرس وسنحتاج اليها مرارا وتكرارا ان نقض الطهارة حكم شرعي يحتاج الى دليل من الكتاب والسنة وليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على ان خروج الرعاة او الحجامة او الطي ينقض الطهران

26
00:11:09.150 --> 00:11:37.150
اذا لا دليل لا من كتاب ولا من سنة على ان هذه الامور تنقض الطهارة يبقى علينا ان نجيب على حديث طه فماذا؟ فتوضأ ما هو الجواب  ها لا يدل على الند

27
00:11:37.200 --> 00:12:15.100
طيب انه محمول علما   لا اله الا الله ايوا جميل نسمع  ضعف الحديث ان الحديث ضعيف هذا الجواب الثاني  كافر يعني قريب من  مسألة عين هو هو نفس  اما النبي

28
00:12:15.200 --> 00:12:56.650
كيف  ما نسمع شيء  انتقل قبل ان لكن الصحابي غضب فتوضأ نعم مما يدل على النعمة لا ما هو الجواب؟ ما هو الجواب على قاعة؟ فتوضأ طيب اقرب الاجوبة جواب اخونا وهو ضعف الحديث

29
00:12:56.850 --> 00:13:20.100
وليس هذا الجواب الجواب ان لفظ الحديث الصحيح ضاع فاخبر  فايش؟ فاخبر وانا عندما وقفت عند هذا المثال لابين لكم فائدة مهمة وهي انه كثيرا ما يترتب على تحريظ لفظ الحديث الحكم الشرعي

30
00:13:21.100 --> 00:13:47.250
فالذين لم يحرروا لفظ هذا الحديث او رجحوا صحة لقب طاعة فتوضأ استنتجوا من هذا وجوب الوضوء من الغيب ولكن الصواب ان لفظ الحديث الصحيح قائم تأثر قائم فاذا كان هذا هو لفظه فانه لا دليل على النقد اصلا في القضية. فاذا الراجح انه اي خارج

31
00:13:47.250 --> 00:14:16.850
من داخل بدن من غير بوابات فانه لا ينقص الطهارة. سواء كان حجاب او قيد او غيرهما ثم انتقل الشيخ الى النافذ. نعم نعم وزوال العقل ندعو في عقيدة  زوال العقل كذا ايضا هنا نقول ان عبارة الشيخ المؤلف رحمه الله جواز العقل جيدة

32
00:14:17.100 --> 00:14:35.000
حيث لم يعبر بالنوى وانما قال زوال العقبة فاي زواج للعقل في اي سبب يعتبر ناقص ماذا؟ للوضوء فاذا ظبطت انت هذه القاعدة هي عبارة من عبارات المؤلف لكنها في الحقيقة قاعدة

33
00:14:35.200 --> 00:14:54.150
عبارة من عبارات المؤلف فاذا قيل لك رجل اغمي عليه ثم هل يجب ان يتوضأ ها؟ يجب لماذا؟ كيف عرفت هذا الحكم؟ من قول المؤلف؟ الزواج اذن قاعدة نرجع لتفصيل الكلام زوال العقل ينقسم الى قسمين

34
00:14:55.850 --> 00:15:31.500
زوال العقل ينقسم الى قسمين اما ان يكون بغير النوم او ان نكون في النوم  اما ان يكون بغير النوم او ان يكون بالنوم بغير النوم كتشوفو والاغماء ايضا  هو لله

35
00:15:33.150 --> 00:16:10.500
احسنت فهذا ينفظ باجماع العلماء زوال العقل بغير النوم ينفخ باجماع العلماء او ان يكون بالنوم فهذا محل خلاف شديد بين اهل العلم كثرة الاقوال والادلة والردود. ونحن نلخص ان شاء الله هذا

36
00:16:10.750 --> 00:16:38.200
كن له في ثلاثة اقوال القول الاول مذهب الحنابلة. نحن نتحدث الان عن ماذا ها؟ عن النار. القول الاول الحنابلة لاحظ معي المؤلف اه في النوم الحنابلة يقولون ان النوم ينقض مطلقا الا اليسير منه

37
00:16:38.200 --> 00:17:04.300
او للقاعة او طاعة اذا القول الاول ان النوم ينفث مطلقا الا يسير النوم من قاعد او طاعة  يرحمك الله فاذا كان النوم كثير من قاع الاوقات ينقض واذا كان النوم

38
00:17:04.550 --> 00:17:27.850
يسير من مضطجع ينقض ينفظ اذا الان تصورنا مذهب الحنابلة ان النوم ينقض مطلقا الا ماذا؟ الا اليسير بشرط ان يكون من قاعد اوقى واضح الادلة اما كونه ينقض مطلقا لحديث صفوان السابق ولكن من

39
00:17:28.250 --> 00:17:47.300
بول او غارق او نوم او نوم فهذا صريح لان النوم من نوافل الوضوء هذا واضح حديث صحيح اما استثناء اليسير من قاعد او قائم فقال لما ثبت في الحديث الصحيح عن انس رضي الله عنه ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:17:48.400 --> 00:18:18.650
كانوا يوحون في المسجد ويخفقون الخفقة والخفقتين  ومن كان ينتظر الصلاة فهو عادة مضطجع او قاعد او قائم قاعد واضح دليل الحنابلة واضح ادلتها يعني يستدلون بدليلين مركبين لان قولهم مرتع. انهم ينفذ مطلقا الا يسير النوم من القاعد او القاعدة

41
00:18:19.400 --> 00:18:51.300
ادلتهم قوية اخذوا بالنصوص تماما. اخذوا بالنصوص تماما اخذوا بحديث النقد وبالاحاديث التي تدل على  القول الثاني  للاوجاع ان النوم لا ينقض مطلقا قال لان ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ويصلي بلا وضوء

42
00:18:51.550 --> 00:19:27.300
والصحابة ينامون ويصلون بلا غروب ودليل الاوزاعي القول الثالث ان المرء ليس هو حدثا بنفسه ولكنه مظنة الهدف ولكنه مظنة الحدث فاذا بقي مع النائم شعوره واحساسه فان طهارته لا تنتقظ

43
00:19:29.050 --> 00:20:04.650
اذا بقي معناه شعوره واحساسه فان طهارته لا تنقسم دليلهم قالوا جمعا بين الاخبار جمعا بين الاخبار  وجه الجامع قالوا حديث صفوان دل على اننا نناقض مطلقا واحاديث مأموم صلى الله عليه وسلم الصحابة تدل على انه

44
00:20:05.100 --> 00:20:25.900
لا ينفظ فنجمع بينهما ونقول نوم الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نوما مستغرقا وانما بقي معه احساس وشعور بقي معه احساس وشعور وهذا اختيار شيخ الاسلام وهو قول قوي كما ترون

45
00:20:28.050 --> 00:20:58.850
طيب مسألة اذا قال الانسان لا ادري هل بقي معي احساسي او لا فهل انتقد الطهارة الجواب ان نقول نعم انتقبك لامرين هذا السؤال كثير ما يسأله الناس لا سيما الذين آآ يصيبهم النوم في انتظار صلاة الجمعة

46
00:20:59.050 --> 00:21:13.450
يقول ما ادري انا باقي احساسي او لم يبقى انما غفوت قليلا نقول الاصل ان طهارتك انتفضت بسبب الاول الاصل في النوم انه ناقص ولكن من بول او فائض او في الاصل في النوم انه ناقة. الثاني

47
00:21:13.450 --> 00:21:41.200
ان عدم اه معرفتك انك بقي الشعور او لا دليل على ان الشعور ماذا؟ له دليل على ان الشعوب لها اذا تبين الان ان القول السادس هذا هو ارجح الاقوال ان شاء الله وانه عند ادنى تردد فان الانسان يعتبر النوم ناقض لان هذا هو الاصل في النوم

48
00:21:41.550 --> 00:22:26.500
نعم ثم انتقل الى الناقد الرابع  بشارة يقول الشيخ بالناقد الرابع ومس ذكر يعني ان نفس الذكر ناخذ للوضوء هذه المسألة ايضا من المسائل التي كثر فيها الخلاف  فمذهب الحنابلة

49
00:22:27.350 --> 00:23:02.200
والشافعية والمالكية بل مذهب اكثر الصحابة اكثر صحابة على ان مس الذكر ينقض الوضوء  اذا مس الذكر ينقض الوضوء عند الجماهير الائمة الثلاثة مالك الشافعي واحمد وهو منسوب الى اكثر الصحابة

50
00:23:03.450 --> 00:23:24.650
واستدلوا بحديث بشرى بن صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ من مس ذكره فليتوضأ وهذا الحديث صححه الائمة وممن صححه الامام احمد رحمه الله تعالى

51
00:23:30.850 --> 00:24:06.650
وهذا الحديث نص في المسألة ما النص ذكره طريقه الله اذا لا اشكال في معرفة وجه الاستدلال بهذا الحديث القول الثاني  ان مس الذكر لا ينقض الوضوء    فدل وهو مذهب الاحناف

52
00:24:07.450 --> 00:24:28.000
واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية بل نصره كما ان القول الاول اختيار تلميذه ابن القيم ونصره فهذه المسائل مسألة من المسائل التي اختلف فيه فيها شيخ الاسلام وتلميذه ابن القيم

53
00:24:28.950 --> 00:24:51.000
نرجع نقول القول الثاني عدم النخوة هو مذهب الاحناف اختاره شيخ الاسلام وتدل بحديث طلط انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ايتوضأ احدنا اذا مس ذكره في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم

54
00:24:51.650 --> 00:25:22.050
انما هو بضعة منك انما هو بضعة من فقالوا هذا الحديث يدل على عدم النقض وهو معلل بعلة لا تنسخ وهي انه بضعة منك وهذه العلة لا تنسى  الراجح الراجح في هذه المسألة

55
00:25:22.100 --> 00:25:47.200
ان نفس الذكر ينقض الوضوء بالنسبة لي بلا اشكال مطلقا اولا حديث بسرى هذا حديث صحيح بل قال البخاري هو اصح حديث ثانيا ثبتت الشرع التفريق بين الذكر وغيره من الاعضاء

56
00:25:48.250 --> 00:26:06.200
كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن احدكم ذكره بيمينه ولم يأتي في الاحاديث ان شيئا من اجزاء الجسم نهي عن نفسها باليمين فاذا عرفنا من هذا الحديث ان هناك فرقا بين الذكر وغيره من الاعضاء

57
00:26:07.350 --> 00:26:32.600
هذا واحد. اثنين حديث حديث ضعيف وهذا ما لم يتفطن له كثير من الذين رجحوا القول الاول  من ضعفه ضعفه ائمة الحفاظ الذين لم يسمح التاريخ بمثلهم فظاعفه الامام احمد

58
00:26:32.950 --> 00:26:54.250
وابو حاتم وابو زرعة والدار قطني والباقي دافعي هؤلاء ستة من القوم بعد هؤلاء اذا ضعف هؤلاء حديث لم يبقى له فائدة  اذا الحديث قال الذي يعارض به حديث بشرى حديث ضعيف

59
00:26:54.950 --> 00:27:16.150
ثم ايضا تبين الفرق بين الذكر وغيره من الازياء. فاذا مس الذكر الصواب انه ينقض الطهارة طواف انه ينقض الطهارة فاذا مس الانسان ذكره انتقلت سهرته فيذكر الماتن فيذكر عدة مسائل تتعلق باصل هذه المسألة نحن الان اخذنا اصل المسألة

60
00:27:16.500 --> 00:27:42.000
سيأتي او ستأتي تفاصيل كثيرة لمسألة مس الذكر نعم قال ومس ذكر متصل شرط الحنابلة ان يكون الذكر مصطفى  التعليل لانه له هو الذي له الحرمة اما ان كان ذكرا مقطوعا

61
00:27:42.850 --> 00:28:04.650
فانه لا ينقض الطهارة فانه لا ينقص الطهارة. اذا لابد ان يكون اصلي متصل ذكر اصلي متصل التعليل هو ما سمعت لان الحرمة انما تثبت لهذا الذكر وهذا معنى قوله ومس ذكر متصل

62
00:28:05.250 --> 00:28:40.950
اذا اذا مس الانسان ذكر الميت هل تنتقض الطهارة او لا تنتقض    تنتقض احسنت صحيح لماذا؟ لانه متصل  ثم قال او قبل يعني او مست المرأة قبلها  الجزء الذي ينقض

63
00:28:42.550 --> 00:29:06.800
هو الفرد الذي بين مسكتيها الفرد الذي بين مسكتيها هذا هو الجزء الذي اذا لمس انتقدت الطهارة اما ما عدا هذا فانه لا تنتقض الطهارة به اذا اذا مس الانسان ذكره او مست المرأة فرجها وعرفت

64
00:29:07.150 --> 00:29:29.550
حدود الفرض الذي اذا مسته المرأة انتقد الطهارة فقد ذهبت فعارت كل منهما وعرفنا من قول المؤلف او قبل ان مس المرأة لفرزها يساوي في الحكم مس الذكر مس الذكر لفرجه. او مس

65
00:29:30.300 --> 00:29:57.150
الذكر لذكره اذا الحكم تستوي فيه المرأة والرجل والقول الثاني ان المرأة لا تستوي مع الرجل في هذا الحكم لان الحديث فيه من مس ذكره فقص الذكر  ولان مس الذكر مظنة خروج المذي

66
00:29:57.450 --> 00:30:32.750
بخلاف المرأة والصواب مع الحنابلة ان مخطئ المرأة فرجها ينقص كمس الذكر اللي ذكره  لان الاصل في الاحكام تساوي الذكر والانثى والنص على الذكر في الحديث خرج مخرج الغالي ثم قال في تفاصيل هذا الحكم

67
00:30:33.600 --> 00:31:09.750
ولمسهما من انثى مشكلة  نحن قلنا ان الذكر كيف  احسنت بظهر كفه او بطنه بظهر كفه او بطنه افادنا المؤلف بهذه العبارة فائدتين. الاولى انه يشترط للنقد ان يكون المس بلا حائل

68
00:31:10.600 --> 00:31:31.050
في اشتراك ان يكون المس بلا حائل والثاني يشترط ان يكون المس بالكف سواء كان ظاهر الكف او باطن الكف فاذا مسه من اه وراء الثوب هل تنتقض او لا

69
00:31:32.400 --> 00:31:55.700
لا تنتقض يعني نقول ذي الشرط ان يكون بلا  واذا مس الانسان ذكره بذراعه تنتقل الطهارة او لا تنتقض لانه يشترط ان يكون بماذا بالكهف. واذا مسه بظاهر كفه كان تقف او لا تنتقض؟ تنتقد سواء كان في ظاهر او باطن الكهف

70
00:31:56.650 --> 00:32:25.950
الدليل على هذه التفاصيل حديث ابي هريرة ان النبي قال من افضى بيده الى ذكره فقد وجب الوضوء وفي لفظ ومسه هذا الحديث الصواب انه موقوف انه موقوف لكن هو حديث لا يقال من قبل الرأي

71
00:32:26.150 --> 00:32:59.450
فله حكم الرفع من افضى بيده الى ذكره فقد وجب عليه الوضوء   والقول الثاني ان المس بظاهر الكف لا ينقص قالوا لان الاخظاء لا يكون الا بباطن الكهف. ولا يسمى افظاء اذا كان بظاهر الكهف

72
00:33:00.950 --> 00:33:17.300
القول الثاني ان المس لابد ان يكون بباطن الكهف لان الافضاء لا يكون والنبي يقول من افضى بيده الافضاء لا يكون الا بباطن الكهف ولا يكون لغة في ظاهر الكهف

73
00:33:18.450 --> 00:33:42.300
والجواب ان ابن سيده وهو من ائمة اللغة اثبت في كتابه المحكم ان الافظاء يكون بباطن وظاهر الكهف. لغة ان الاخواء يكون بباطن مظاهر الكسر فاذا الراجح في هذه المسألة هو مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة

74
00:33:42.550 --> 00:34:11.000
اذا عرفنا الان معنى قول المؤلف بظاهر كفه او بطنه اراد ان ينص على الظاهر والباطن لمراعاة الخلاف  ثم قال ولمسهما من خنتى مشكلة تقدم معنى انه يشترط في مس الذكر لكي تنتقل الطهارة ان يكون الذكر اصلي ومتصل اليس كذلك

75
00:34:11.050 --> 00:34:33.800
يشترط ان يكون اصلي او ومتصل اصلي ومتصل الخنثى من المعلوم ان له الة انثى والة ايش يكره احد الالتين زائد اليس كذلك ولا يعرف ايهما الزائر فاذا مس الخنس ذكره

76
00:34:33.950 --> 00:34:51.650
هل تنتقض الطهارة او لا تنتقض الجواب لا تنتقد لماذا؟ لانه يحتمل ان يكون هو العضو الزائد في هذا الخنثع ونحن نشترط في الممسوس ان يكون اصلي اليس كذلك واذا مس الخنثى

77
00:34:51.800 --> 00:35:16.800
فارجعوا او دبر قبله فهل تنتقض الطهارة لماذا لانه يحتمل ان يكون هو الزائر. واذا مس مس الخنثى الدبر والقبول انتقضت لان احدهما اصلي قطعا لان احدهما اصلي قطعا. فاذا

78
00:35:17.400 --> 00:35:38.450
من في القبل والدبر بالنسبة للخنسى فيه هذا التقصير وهو ان نقول ان مس الخنث احدهما لم تنتقض الطهارة والتعليل لاحتمال ان يكون هذا هو العضو الزائد. وان مس الدبر والقبل انتقضت الطهارة لان احدهما اصلي

79
00:35:38.450 --> 00:35:57.900
طبعا لان احدهم اصلي قطع منه وهذا معنى قول الشيخ ولمسهما من كنت مشكل ولمسهما من انثى مشكلة اذا هل عرفتم الان لماذا اذا مس احد العضوين لا تنتقد طهارته

80
00:35:58.600 --> 00:36:27.550
لماذا ها لماذا لانه لا يعلم ايهما الزائد والمؤلف يشترط في الممسوس ان يكون اصليا ثم قال ولمس ذكر ذكره لشهوة فيهم يعني او انثى قبله بشهوة فيهما اذا مس ذكر

81
00:36:27.650 --> 00:36:53.850
ذكر الخنثى او مست انثى قبل الخنثى لشهوة في المسألتين انتقضت الطهارة نأخذ المسألتين كل واحدة على حدة. الاولى اذا مس ذكر ذكر الانثى بشهوة انتقضت الطهارة اذا مس ذكر ذكر الانثى

82
00:36:53.950 --> 00:37:14.500
بشهوة انتقدت الطهارة تعليل يقولون اما ان يكون هذا العضو اصلي فيكون مس الاصل واذا مس الذكر الاصلي انتقد الطهارة او ان يكون اه ليس اصليا فتنتقد لانه مسه بشهوة

83
00:37:14.950 --> 00:37:43.250
لانه مسه بشهوة ومس الانثى بشهوة فينقض الطهارة واضح واضح الانثى كذلك اذا مست انثى قبل الخنثى لكن بشهوة اذا مست انثى قبل الخنسى بشهوة فنقول انها تنتقل الطهارة بكل حال

84
00:37:43.400 --> 00:39:06.100
لماذا لانه اما ان يكون هذا هو الفرض الاصلي    ما تسمع هذا مشكلة  اما ان يكون هو فرجها الاصلي فرض الانثى الانثى الاصلي  مساك الله بالخير  اتفضل                   اول مؤلف    الخنز غير المشكل هو من صرح امره. عرف انه انثى او لا

85
00:39:07.000 --> 00:39:30.400
فقط نقف على مس المرأة بشهوة نكمل مسألة هذا يسأل عن مثل الانثى مثل الانثى سيأتينا وهو ماء وخامس اذا عرفنا الان ان لمس آآ ذكر لمس ذكرا لذكر الانثى الانثى عفوا

86
00:39:30.400 --> 00:39:57.500
الانثى لفضل الانثى حكم هذا هذه المسألة انها تنتفض بكل حال بشرط ان يكون هذا يكون هذا النفس بشهوة وعرفت التعليم الان عرفت التعليم   المؤلف رحمه الله يقول ثم قال ونفسه امرأة بشهوة او تمسه بها

87
00:39:58.000 --> 00:40:23.200
ثم قال بعد ذلك ومسح حلقة دبل كما تلاحظ حصل المؤلف بين مس الدبر ومس الذكاة واهل العلم يعتبرون هاتين السنتين مسألة واحدة مسألة واحدة فالمؤلف لم يحسن في الترتيب كان يجب ان يجعل نفس الدبر اه ذكره

88
00:40:23.200 --> 00:40:43.200
وذكره بعد مسألة نفس الذكر ثم يدخل بعد ذلك نفس المرأة. اما تعديل المحشي بان اماته اه يعني لا يحتاج لذكر هذا الناقد دخوله في عموم نفس الفرس كهذا فيما يظهر ليس بصحيح لماذا

89
00:40:43.200 --> 00:41:03.200
المؤلف لم يذكر كلمة الفرد مطلقا. لو لو قرأت كلام المؤلف ستجد انه لم يذكر كلمة الفرد حتى نقول يكتفى بين التنصيص على مسجد قبور امر مطلوب وجيد. لكن الخطأ وقع في ماذا؟ في الترتيب في الترتيب

90
00:41:03.200 --> 00:41:24.250
وليس في اصل الذكر وليس في اصل الذكر. نأتي الى مسجد هل تنتظر فيه الطهارة او لا؟ الحنابلة يرون ان مس الدبر بعد الظهر انها قبل الطعام. ناقص للطهارة ما هو الدليل

91
00:41:24.350 --> 00:41:54.250
الدليل قالوا انه في حديث بشرى من مكة ذكره وفي لفظ صحيح صححه احمد وابو زرعة من مس فرجه من مكة فارجعوا  يعم القبل والدبر قال فقد انتقلت فقد انتقضت طهارته. والقول الثاني ان مثل الزمر لا ينقض الطهارة

92
00:41:59.300 --> 00:42:27.500
قالوا لان الحديث من مسد حقه هذا شيء شيء ثاني ان من الذكر مظنة خروج المسجد بخلاف نفس حلقة الدبر  وهذا القول الثاني وهو عدم النقد اختيار المجد ابن تيمية جد شيخ الاسلام

93
00:42:28.000 --> 00:42:47.150
واختيار الشيخ الفقيه بن مفلح صاحب الكرة كلاهما اخطاء ان نمس الدبر لا ينكر حق الله صواب مع الحنابلة ان نصف الدهون ينقض الطهارة  لان معنى حديث صحيح نص في المسألة من مس فرجه فليتوضأ

94
00:42:47.950 --> 00:43:29.050
والدموع من الارض والدبر من الفراغ   فاذا تبين معنا الان ان الذكر ذكر ومس القبل ومن حلقة الدبر هذه ثلاثة اه اجزاء اه جميعها ناقص وطهارة. جميعها ناقض للطهارة وتبين المعنى ان من اقوى ادلة الجماهير مسألة من مس ذكره فليتوضأ

95
00:43:29.050 --> 00:44:02.150
ارسل هذا الجميل دليل اخر وهو انه روي من نقل بنفس الذكر عن بضعة عشر صحابيا وهذا الحكم مما لا يقال بالرأي مطلقا فسبيله التوحيد  ونحن نجزم ان هذا العدد من الصحابة لن يقول بنقل الطهارة الا عن توقيت من النبي صلى الله عليه وسلم

96
00:44:02.350 --> 00:44:58.350
اشهد ان لا اله الا انت استوى. السلام ورحمة الله        بسم الله الرحمن الرحيم بالامس بدأنا من قوله ولبس خفا على خفر قبل الحدث  نعم انت اذا لبس عند الحنابلة كفا على كفر ومسح على الاعلى

97
00:44:58.650 --> 00:45:42.350
ثم قال فما  لبس حقا على حب ومات على الاعلى ثم خلعه. فما الحكم عند حمزة  انه   وينصح  اللي خلق محمد   ما الحكم عن من لانه  ان تتطور في الصورة

98
00:45:43.400 --> 00:46:22.400
لبس خبز اوطاني وماتح عليه ثم خلعه    ها اسمك اسمك    لا يجوز له ان ينفع لان الحكم للقرآن طيب اذا نجس الخطة التحتانية ومسح عليها ثم لبس الكفر قطعته. فما الحكم عند الحنابلة؟ يا محمد

99
00:46:23.050 --> 00:47:43.950
محمد فما  نعم   ما هي السورة  لبث ثم ماذا    لماذا  لان الحكم ايش  يتعلق بالمسجد طيب لو اردنا ان ننقل التعليم بلفظ ادب     يمين رح ذكرني بالاسم جميلة ها  هكذا يكون الجواب

100
00:47:44.200 --> 00:48:21.750
بصورة واضحة وبوضوح في ذهن الطالب. باب مناقض الوضوء يأخذ ما خرج من سبيل ما خرج من السبيل قسم وتصميم بسرعة  معتاد مثل  نعم المركز انه قيام حب صحيح دليل

101
00:48:23.100 --> 00:49:19.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم ايش تحت وجه الاستدلال بحديث الصحابة          لا لا هي ما تحتاج ها تحصيل الانسحاب غير موجود طيب زوال العقل على قسمين   ما سمعت   ما هما القسمين

102
00:49:20.700 --> 00:50:26.700
ما هما   الجواب بالنوم وبغيره  في خلاف        ايوه    بسألك سؤال اخر ما هو مذهب الحنابلة في هذه المسألة    الا اليسير من باعد وقائم نعم اللي خلفك القيء ينقض الوضوء رقيب ينقض الوضوء

103
00:50:28.000 --> 00:51:14.950
ايوه نعم  طيب الرعاة   طيب انت وش اسمك سلطان قاعدة المذهب في هذه المسألة لا قاعدة المذهب في هذه المسألة لا نحن لا نتحدث عن سبيلهم الان    اي فارس كثير ونجد انه ينتظر

104
00:51:18.600 --> 00:51:51.550
طيب مسح حلقة الدبر هل ينفظ الطهارة  ها تعرف  ها ينقض الدليل نعم على الحنابلة عند الحنابلة دليلهم  صح فهذا دليل وظن ان هذا وان كانت المسألة في ثلاث قلنا هذا هو القول الراجح

105
00:51:52.750 --> 00:52:36.300
طيب ما هي طرق مثل الذكر مم      طيب ما حكم مس الة الفندق يعني   ما حكم مس الة ينقر او لا ينكر كيف نعرف طيب احسنت ممتاز اذا مت الاثنين

106
00:52:36.550 --> 00:53:11.050
انتقلت لان احدهما اصلي قطع. طيب اخيرا آآ عبد العزيز اللي شسمه؟ الان   ها خلاص لا والاخ  فعلا احسنت السؤال كل اللي بنسأل عنه اه مس الانثى فردها فعلا فعلا

107
00:53:11.150 --> 00:53:41.600
بينفض مع ان الحديث  طيب  اذا ما هو دليل وجوب قهوة ولحديث اللي ذكره الاخ   ذكرت بالامس ان آآ تجاوزنا قول المؤلف ومسه امرأة بشهوة الى قوله ومس حلقة دبر

108
00:53:41.700 --> 00:54:02.500
لان هذه المسألة آآ مرتبطة بمسألة نفس الذكر   والمؤلف اه خالف الترتيب في موضعين في هذا الموضوع ثم خالفه ايضا في قوله لا مس شعر وسن لان هذه المسائل تتعلق بمسألة نفس المرأة

109
00:54:03.000 --> 00:54:30.000
فادخال مسح حلقة الدبر من بين هذه المسائل اربكت من قول بسم الله الرحمن الرحيم ولا نص شعر المسلم ومسلم وامر؟ لا ونفسه ونص طيب الناقد الخامس بسم الله الرحمن

110
00:54:30.000 --> 00:54:54.300
حينما ناخذ الخامس هو مس المرأة بشهوة مس المرأة بشهوة هذا يعتبر من نوافذ الوضوء واعتبار مس المرأة بشهوة ما قد هو مذهب الحنابلة والمالكية وهو مذهب الفقهاء السبعة. وهو مذهب الفقهاء السبعة رحمهم الله

111
00:54:55.300 --> 00:55:19.250
وكما ترى القول مركب من ديزل ان مس المرأة ينقض وانه يشترط لذلك ان يكون هذا المس بماذا في شهوة ان يكون هذا المس بشهوة الدليل كما ان القول المركب الدليل ايضا من آآ نصين. النص الاول قوله تعالى او لا نسكن النساء. قوله تعالى او لامس النساء

112
00:55:19.250 --> 00:55:45.050
قالوا هذا دليل على ان نفس المرأة ينقض الطهارة والدليل على انه لابد ان يكون لشهوة ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وخرج للصلاة بغير وضوء فهنا متى المرأة ولم يتوضأ فجمعا بين الاحاديث؟ قالوا لابد ان يكون المس بشهوة لابد ان يكون المس بشهوة

113
00:55:47.000 --> 00:56:07.450
والقول الثاني في هذه المسألة ان مثل المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا لا بسهوة ولا بغيرها واستدلوا في حديث عائشة السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل وخرج الى الصلاة

114
00:56:08.800 --> 00:56:34.800
ومن المعلوم ان التقبيل تقبيل الزوج لزوجته غالبا ما يصحب في رغبة واستدلوا بدليل اخر قوي وان كان من التعليل وهو ان المسلمين ما زالوا يمسون نساءهم ولم يأتي في الشرح دليل صريح

115
00:56:35.200 --> 00:57:01.700
على وجوب الوضوء من مس المرأة وفي رأيي ان هذا الدليل قوي  هذا القول الثاني هو الصواب بقينا في الاستدلال بالاية والجواب عليه لان الاستدلال بالاية استدلال بدليل شرعي نقص في المسألة

116
00:57:02.350 --> 00:57:23.250
الجواب عليه ان انه صح عن ابن عباس رضي الله عنه انه فسر الاية بالجماع صح عن ابن عباس رضي الله عنه انه فسر الاية بالزنا واذا سقط الاستدلال بالاية

117
00:57:23.450 --> 00:57:43.950
بقي دليل القائلين بعدم الوجوب قوي وواضح  ثم لما قرب الشيخ رحمه الله هذه المسألة انتقل الى نظيرتها او تمسه بها يعني او تمس المرأة الرجل بها يعني بشهوة فهو ايضا ناقص

118
00:57:44.950 --> 00:58:13.200
الدليل قالوا لانها ملامسة تنقض الوضوء  في حق الرجل فتثبت في حق المرأة كذلك انها ملانسة تنقض الوضوء في حق الرجل فتثبت في حق المرأة كذلك ولما سبق ان الاصل تساوي الرجال والنساء في الاحكام

119
00:58:13.350 --> 00:58:38.350
ما لم يرد دليل صحيح يفرق بينهما والخلاف في تمسكه بها كالخلاف في نفسه مثلها نفسه مثل الرجل والمرأة فيها اذا الخلاصة والحنابلة يرون ان الرجل اذا مس المرأة بشهوة او المرأة اذا مست الرجل بشهوة انتقضت الطهارة

120
00:58:38.600 --> 00:59:01.750
والخلاف في هاتين المسألتين خلاف واحد استدلالا ونتيجة وترجيحا ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى التفصيل في حكم هذه المسألة ولذلك هذه التفاصيل التي سنذكرها الان وسيذكرها المؤلف ونتكلم عليها مبنية على القول بنقد الطهارة بنفس المرأة

121
00:59:02.350 --> 00:59:24.500
مبنية على هذا القول  قال لا مكسوف اذا استثنى اربع صور هذه الصور حتى عند الحنابلة الذين يرون ان مثل المرأة ينقض الوضوء لا تنقض المسألة الاولى مس الشعر والسين

122
00:59:24.800 --> 00:59:46.600
يعني لو ان انسانا مكة شعر زوجته او مس سن زوجته او مس ظفر زوجته فانها لا تنتقد طهارة في هذا النفس حتى عند الحنابلة قالوا لان هذه الاشياء في حكم المنفصل

123
00:59:47.500 --> 01:00:02.000
كما لو مس ثوبها ولذلك لو طلق الانسان شعر زوجته او طلق سن زوجته فان الطلاق لا يقع. بينما لو طلق يد زوجته فان الصلاة يقع على خلاف في اليد

124
01:00:02.100 --> 01:00:27.400
لكن السن آآ الامر في الازهر وقيل ان مس الشعر ينقض الوضوء  اذا كان بشهوة وهذا القول هو الراكع نحن الان يا اخوان نتكلم على فرض ان مس المرأة ينقض الوضوء

125
01:00:28.150 --> 01:00:43.150
اذا افترضنا ان مس المرأة ينقض الوضوء فان الحنابلة يقولون ان مس الشعر لا ينقضه الصواب انه ينقض لان مس الرجل شعر زوجته بشهوة قد يكون ابلغ من مس بعظ الازياء الاخرى

126
01:00:45.100 --> 01:01:01.550
اذا عرفنا ان مس الشعر والسن والظفر عند الحنابلة لا ينفظ وعرفنا تعليله وهو ان هذه الاجزاء في حكم ماذا ثم قال وامرض يعني ولا مس امرد. فان مس الامرد

127
01:01:01.750 --> 01:01:25.950
لا ينفظ الطهارة قالوا لانه ليس محلا للشهوة شرعا لانه ليس محلا للشهوة شرعا فما السهولة ينقص؟ وايضا لقوله تعالى او لمستم النداء فنص على ماذا  ثم قال ولا مع حائل

128
01:01:27.150 --> 01:01:46.450
يعني ان مس المرأة مع وجود الحائل لا ينقص الطهارة لان الاصل في اطلاق المس ان يكون بلا حافل كما تقدم في الذكر في مس الذكر لان الاصل في كلمة المس ان يكون بلا حائل

129
01:01:50.100 --> 01:02:09.900
اذا هذه اربع مسائل او خمس مس الشعر والصين والظهر والامرد والمس مع حائل كلها لا تنقل الطهارة حتى على مذهب الحنابلة وعرفنا تعليل ذلك عندهم ثم قال ولا ملموس بدنه ولو وجد

130
01:02:10.200 --> 01:02:38.100
منه شهوة  الكلام السابق كله في حكم المال اما المنصوص فانه لم يتحدث عنه المؤلف الا هنا فقال ولا ملفوس فالممسوس طهارته باقية فاذا مس الزوج زوجته نقول للزوج توضأ

131
01:02:38.300 --> 01:03:00.900
وللزوجة ماذا؟ لا يلزمك الوضوء لماذا قال الحنابلة لان شهوة الممسوس عطا لان شهوة الماء اشد والقصد انما تأتى منه بان شهوة الماء اشد والقص انما تأكد منه. هذا صحيح

132
01:03:01.050 --> 01:03:21.100
يعني ان من تعمد مس زوجته فان الشهوة عنده اشد وهو الذي قصد المس. وربما الممسوس لم يخطر بذلك هذه شهوة مطلقة اذا قول الحنابلة ولا النفوس بدنه تعليمه ما سمعتم

133
01:03:22.500 --> 01:03:41.700
القول الثاني الذي مال اليه ابن عقيل من الحنابلة ان الممسوس تنتقد طهارته اذا وجدت منه الشهوة فعند ابن عقيل تفصيل يقول الممسوس ان شعر بشهوة انتقد الطهارة. وان لم يشحط بقي طهارته صحيحة

134
01:03:46.100 --> 01:04:07.550
ويظهر لي ان هذا القول الثاني هو الصواب هذا القول الثاني هو الصواب  انتهى الان الشيخ من تفصيل في النافذ الخامس الانتهاء من التفصيل في النافظ الخامس وعرفنا اصل الخلاف

135
01:04:08.000 --> 01:04:30.050
برأس المسألة وهو رأس المرأة وعرفنا الخلاف في تفاصيل هذا الحكم عند الحنابلة وارجو غدا ان لا يخلط الاخوان بين التفاصيل داخل القول بان المسجد ينقص وبين اصل المسألة هو انه هل ينقض او لا ينقض مس المرأة

136
01:04:30.500 --> 01:05:06.900
ثم بدأ بالمأكل نعم يقول وينفض وغسل ميت قتل الميت ناخذ من نواقض الوضوء عند الحنابلة فقط يعني تفرد الحنابلة باعتباره ناقضة واما الجماهير فانهم لم يروه من النوافل. فدل الامام احمد على هذا الحكم رحمه الله

137
01:05:06.900 --> 01:05:27.150
بالاثار التي رويت عن الصحابة  وقد جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد من اصحاب النبي انهم رأوا ان غسل الميت يوجد انتقال الطهارة ونحن اخذنا في اول درس

138
01:05:28.450 --> 01:05:46.800
ان من اصول الامام احمد ماذا؟ ايوا. عرفت والان اهمية معرفة اصول الامام احمد ولذلك تفرد من بين الائمة باعتبار غسل الميت ناخذ من نوافل الوضوء. والقول الثاني كما سمعتم مذهب الجماهير ان قصر

139
01:05:46.800 --> 01:06:05.600
لا ينقض الوضوء وقالوا لا يوجد دليل شرعي على نحو الطهارة بتغسيل الميت ومذهب الجمهور هو الصواب ان شاء الله مذهب الجمهور هو الصواب ان فصيل الميت لا يعتبر من

140
01:06:06.000 --> 01:06:30.950
نواقض الوضوء لعدم وجود دليل شرعي صحيح وان كانت اثار الصحابة في الحقيقة قوية بمعنى قال وهو ان مثل هذا الحكم نقض الوضوء مما لا يقال بالرأي مما لا يقال بالرأي ففي الغالب ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخذ

141
01:06:30.950 --> 01:06:43.850
توفيقا عنه صلى الله عليه وسلم لكن مع ذلك نقول ما دام لا يوجد نص مرفوع الى النبي في مثل هذه المسألة صلى الله عليه وسلم المسألة المهمة نبقى على الاصل وهو الطهارة ونقول الراجح

142
01:06:43.850 --> 01:07:10.700
ان من غسل ميتا فانه لكن فقد طهارته الا الا اذا مس ذكر الميت بلا حائل فهنا ترجع الى مسألة ماذا  آآ مسك ذكر الاخر من المسائل التي لم يتطرق اليها المؤلف مع انه اعتني بالتفاصيل

143
01:07:10.850 --> 01:07:27.350
لكن لم يتقرب اليها المؤمن الذكر الاخر اذا مس الانسان ذكره انتقضت الطهارة عند الحنابلة والصواب. لكن اذا مس الانسان ذكر غيره وذكر غيره هل تنتقل الطهارة او لا؟ هذا فيه خلاف

144
01:07:27.900 --> 01:07:45.250
في خلاف يظهر لي والله اعلم ان مس ذكر الغيب لا ينقض الصحابة ومال الى هذا القول ابن عبدالبر مال الى هذا القول ابن عبد البالغ لان الحديث يقول من مس ذكره

145
01:07:45.300 --> 01:08:05.900
فنص على ذكر نفسه على كل هذه فقط استفرادا بمناسبة تغسيل الميت اذا تسليم الميت عند الحنابلة ينقض والصواب انه لا ينقض. قال واكل اللحم خاصة من البذور هذه المسألة ايضا من المفردات

146
01:08:06.100 --> 01:08:31.200
يعني تفرد بها الامام احمد  وهي ان اكل لحم البذور ينقض الطهارة واذا اردنا ان نحلل او ان نحرر مذهب الحنابلة نقول الحنابلة يقولون ان لحم الجزور ينقص وانه لا ينقض شيء من اجزاء

147
01:08:31.400 --> 01:08:51.300
الجذور الا اللحم خاصة وهذا معنى قول الشيخ هنا واقل اللحم خاصة يعني يعني دون باقي اجزاء الجذور كالكبد والثقال الى اخره اذا الحنابلة يرون ان اللحم فقط هو الذي ينقض من الابل او من البذور

148
01:08:51.650 --> 01:09:10.900
وهو من المفردات واستدلوا بحديث البراء وحديث ثمرة جابر بن سمرة في مسلم وهي احاديث صحيحة لم ينازع احد في صحتها. ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ان اتوضأ من لحوم الابل

149
01:09:11.150 --> 01:09:27.450
قال نعم قيل ان توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا وفي الحديث الاخر ان شئت في حديث قال لا وفي الحديث الاخر قال ان شئت حديث صريح ونص في المسألة لا يقبل التأويل

150
01:09:27.550 --> 01:09:57.300
ولا يقبل التظعيف الى اخره القول الثاني للجماهير ان اكل لحم البزور لا ينفظ  وتذل بحديث صحيح عن جابر رضي الله عنه قال كان اخر اخر الامرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

151
01:09:57.700 --> 01:10:26.300
ترك الوضوء مما مست النار قالوا هذا الحديث ناسخ للاحاديث السابقة لقومه كان اخر الامر ولذا ذهب الجماهير الى القول بان اكل لحم الجزور لا ينفظ الطهارة الجواب على كل الجمهور

152
01:10:27.500 --> 01:10:55.800
نقول الجواب من وجهين الوجه الاول ان القاعدة المتفق عليها عند العلماء لم يخالف فيما اعلم فيها احد ان الخاص مقدم على العام الخاص مقدم على العام وترك الوضوء مما مست النار عام لانه يشمل جميع اللحوم. لحم الغنم والبقر والابل الدجاج وكل انواع اللحوم

153
01:10:56.650 --> 01:11:19.700
عنه بيننا الوضوء من لحم الابل حديث ماذا؟ خاص والخاص دائما مقدم على الوجه الثاني في الجواب ان حديث جابر ترك الوضوء مما مست النار لم يفرق فيه بين لحم الغنم والابل

154
01:11:20.550 --> 01:11:44.300
بينما حديث البراء فرق النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين لحم الابل والغنم فدل على انهما حديثان منفصلا بكل حكمه  ثالثا اورد عليهم شيخ الاسلام فقال ما ترون بأكل النية من لحم الابل

155
01:11:45.200 --> 01:12:11.550
ان كان ينفظ فصار حديث البراء لم ينسخ وتناقضوا وان لم ينقض اه لم يدخل في حديث مما مسك معه اذا اجاب الحنابلة عن ادلة الجمهور بهذه الثلاثة اوجه والقول بان لحم الابل ينقض هو القول الصواب لما فيه

156
01:12:12.050 --> 01:12:35.800
من احاديث صحيحة صريحة لا معارض لها تنبيه مهم جدا وهو ان بعض الكتاب قال انه روي عن الائمة الاربعة عفوا عن الخلفاء الاربعة الخلفاء الاربعة انهم لا يرون الوضوء من لحم الابل

157
01:12:36.300 --> 01:12:53.100
هذه كبيرة لو صحت لصار المصير الى ان لحم الجذور لا ينقض ولكن الصواب ان ما روي عن الصحابة الخلفاء الاربعة رضي الله عنهم وارضاهم لا يثبت عنهم لا يثبت عنه

158
01:12:54.700 --> 01:13:15.000
والا فان الانسان اذا رأى هذه الاثار توقف حقيقة لكن بعد البحث وجدنا انها لا تثبت عن  قال واكل اللحم خاصة الحنابلة يرون ان اكل الكبد الطحال من الجزور لا ينفظ الطهارة

159
01:13:16.150 --> 01:13:41.600
قاموا بان اللحن يطلق على ان اللحم لا يطلق على هذه الاجزاء  اللحم خاص بغير هذه الاجزاء   وفي الحديث نتوضأ من ماذا؟ لحوم. واللحوم لا تطلق على باقي الازياء والقول الثاني

160
01:13:43.150 --> 01:14:13.950
ان الوضوء من باقي الاجزاء واجب لان كلمة لحم البزور يطلق على جملة الجزور كما انا نقول لحم الخنزير يطلق على جملة الخنزير فاذا اللحم وباقي الاجزاء تنقض الوضوء لان اللحم يطلق في العرف على كل

161
01:14:14.200 --> 01:14:40.400
اجزاء الحيوان بقينا في مسألتين حليب الابل ومرق لحم الابل  اما الحليب فلا اشكال انه لا يقوم لانه لا يدخل في مسمى اللحم مطلقا فلا اشكال انه لا ينقض اما المرض ففيه خلاف بين اهل العلم

162
01:14:41.500 --> 01:15:08.550
على قولين منهم من رأى انه ينقض لان المرض خلاصة اللحن ومنهم من رأى انه لا ينقض لانه  آآ لا يسمى لحما وان كان خلاصة اللحم وفي الحقيقة المسألة عندي فيها تردد مسألة مرق اللحم. عندي فيها تردد واميل الى انه لا ينقض. لان الاصل السلامة

163
01:15:09.450 --> 01:15:27.150
والا في الحقيقة فيها تردد الانسان يتردد فيها ومحل الاشكال اذا لم يكن في المرض قطع ولو صغيرة اذا كان فيها قطع صغيرة فلا اشكال انها تنفض لكن اذا كان مرقا خالصا فهذا هو محل الاشكال

164
01:15:28.550 --> 01:15:45.900
اذا انتهينا من الناقض الثامن ثم انتقل المؤلف الى الناقد التاسع وقال وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت قاعدة المذهب ان كل حدث اوجب غسلا فيوجب ايضا الوضوء

165
01:15:47.300 --> 01:16:09.600
فيجب على الانسان اذا حصل له حدث يوجد الغسل ان يغتسل وان يتوضأ   فاذا اغتسل ولم يتوضأ ترتب على هذا جواز استباحة ما يصرف له الاغتسال دون ما يشترط له الاغتسال والوضوء

166
01:16:12.250 --> 01:16:32.750
دون ما كانت له الاغتسال والوضوء فمثلا الصلاة يشرط لها الاغتسال والوضوء فاذا اغتسل بلا وضوء فانه لا يجوز له ان يصلي لماذا؟ لان كل ما اوجبها اه غسل اكبر اوجب الوضوء

167
01:16:32.850 --> 01:16:55.650
والقول الثاني في هذه المسألة ان نية الابتكار تكفي عن الوضوء ان نية الاغتسال تكفي عن الوضوء والدليل ان الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا في حال الجنابة الا بالاقتتال وان كنتم جنبا

168
01:16:55.900 --> 01:17:16.450
والنبي صلى الله عليه وسلم قال للاعرابي افرغ عليك هذا الماء ولم يأمره بالوضوء  وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وهو قول الصواب وهو القول الصواب اذا القاعدة هذه وهو ان كلما اوجب غسلا

169
01:17:16.750 --> 01:17:44.550
اوجب آآ وضوءا قاعدة غير صحيحة  او بعبارة قاعدة مرجوة قاعدة مرجوحة فعلى المذهب فعلى المذهب اذا كار على الانسان جنازة واغتسل ولم يتوضأ واغتسل ولم يتوضأ. فهل يجوز له

170
01:17:45.300 --> 01:18:08.850
ان يصلي وهل يجوز له ان يقرأ القرآن ها يجوز يجوز او ما يجوز  انتم الان تقولون يجوز ولا يجوز وفي واحد منكم قال يجوز ولا يجوز انا شفت واحد منهم قال يجوز ولا يجوز

171
01:18:09.000 --> 01:18:34.900
خلاص ايوة  طيب انا حكيت لا عندنا ما نتحدث عن اذا اذا اغتسل الانسان هل يجوز ان يقرأ القرآن اغتسل ولم يتوضأ فعند الحنابلة هل يجوز ان يقرأ القرآن؟ لان قراءة القرآن يشترط لها ارتفاع الحدث الاكبر دون الحدث

172
01:18:35.000 --> 01:19:05.450
الله نعم اذا عرفنا ان قاعدة المذهب وكيفية التطبيق وعرفنا القول الراجح كم صار عدد النوافذ تسعة والصواب انها ها كم لماذا لا نعبدون الغاء شيء لا قصدي بدون الترجيح اذا حتى نفس المرأة الراجح انه لا ينقص

173
01:19:06.950 --> 01:19:43.900
ها تأمل لا ها  لا ثمانية لماذا  كيف اعتمد ممتاز. لان مس الدبر ذكرنا انه هو مسألة مس ماذا؟ مس الدبر هو مسألة مس الذكر اذا النواصب في الحقيقة كم

174
01:19:44.000 --> 01:19:58.000
حتى الترقيم هذا من المحقق ربما اراد المخنث ان النواقص تنام وليس تسعة هذا ترتيب اذا لو ان المحقق لم يجعل ستة على مسألة نص حلقة سبل لكان هو الصواب فقط

175
01:19:58.500 --> 01:20:25.550
نعم ومن تيقن الطهارة الحذر او بالعكس دنا على اليقين  هذه قاعدة مفيدة لطالب العلم ان الانسان اذا تيقن طهارة ثم شك في الحجر ولو كان هذا الشك وصل الى مرحلة غلبة الظن

176
01:20:26.200 --> 01:20:47.250
فانه يبقى الاصل فيه الطعام واذا تيقن الانسان الحدث وزكة الطهارة ولو وصل هذا الشك الى مرحلة غلبة الظن فان الاصل ماذا؟ بقاء الحدث الدليل الدليل حديث عبد الله بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم تفي اليه الرجل يجد الشيء في الصلاة

177
01:20:47.950 --> 01:21:05.750
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطلق حتى يسمع صوتا او يجد ريحا او يجد ريحا فهذا نص في انه لا ينتقل عن اليقين والا بيقين ان الشك وغلبة الظن فانها لا تنقله

178
01:21:06.450 --> 01:21:23.950
وهذه قاعدة مريحة للانسان اذا اذا شك الانسان فانه يبقى على طهارته ولو غلب على ظنه خلافا لما يظنه بعض العوام انه اذا غلب على ظنه انتقل الى اه ما غلب على ظنه

179
01:21:24.350 --> 01:21:42.900
الا الموت تركنا نحن الا الموت. الحنابلة يرون ان كل ما اوجب نرجع الى ترك العبارة هذه يرون ان كلما اوجبان ايوا حدث اكبر اوجب او طهارة كبرى اوجب طهارة صغرى

180
01:21:43.100 --> 01:22:04.600
قالوا الا الموت. الموت هل يوجب الامتثال  نعم يجب ان نغسل اذا الموجود بالاغتسال لكن عند الحنابلة لا يوجد ماذا الوضوء؟ لماذا؟ قالوا لان الله سبحانه وتعالى امر لان الرسول صلى الله عليه وسلم

181
01:22:04.600 --> 01:22:25.850
امره بتغسيل الميت دون ماذا؟ دون الوضوء ولم يأمر بالوضوء  امر بتغسيل الميت دون ان يأمر بالوضوء ونحن نقول للحنابلة كذلك امر بغسل الجنابة دون ان يأمر بماذا؟ بالوضوء نفس الدليل

182
01:22:25.900 --> 01:22:55.650
اذا مذهب الحنابلة في الميت يضاعف مذهبهم في ماء في باقي الموجبات الغسل نعم اقرأ نعم يا اخوان في هذه المسألة حتى  يقول الشيخ هنا عبارة فان تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما

183
01:22:57.700 --> 01:23:19.750
اذا تيقن الانسان الطهارة والحدث انتبهوا معنا اذا تيقن الطهارة والحدث لكن لا يدري ايهما السابق منهما فحكمه عند الحنابلة ان يرجع الى حاله قبلهما ان يرجع الى حاله قبلهما

184
01:23:19.950 --> 01:23:44.300
مثال يوضح هذا انسان بعد الزوال انتبهوا معنا انسان بعد الزواج تيقن الطهارة والحدث بعد الزوال تيقن الطهارة والحدث ولكن لا يدري ايهما السابق فنقول له ماذا كانت حالتك قبل الزوال

185
01:23:44.700 --> 01:24:10.500
فقال كنت محدثا نقول اذا انت الان فاقرا نقول انت الان ماذا؟ وان قال كنت قبل الزوال متطهرا فنقول انت الان ماذا؟ مفتي هذا الجزء الاول من المسألة وهو ان نتصور المسألة. باقي التعليم لماذا الحنابلة يذهبون الى مثل هذا المكان

186
01:24:11.750 --> 01:24:44.100
تعليم نقول اذا كان الانسان تيقن الطهارة والحدث قبل بعد الزواج وكان قبل الزوال محدثا فنقول ان هذا الحدث ارتفع قطعا بالطهارة التي بعد الزوال واما الحدث الذي بعد الزواج فيحتمل انه هو الحدث الذي كان قبل الزواج واستمر ويحتمل انه حدث

187
01:24:44.100 --> 01:25:16.900
المستبد فدخل الاحتمال على الحدث واليقين على ماذا؟ الطهر عرفت الان نعيد نقول اذا كنت بعد الزوال متيقن للطهارة والحدث وكنت قبل الزوال محدثا فنقول ان الحدث الذي قبل الزوال ارتفع قطعا بالطهارة التي ماذا؟ بعد الزوال. واما الحدث الذي بعد

188
01:25:16.900 --> 01:25:41.550
فيحتمل انه هو الحدث الذي قبل الزوال. ويحتمل انه حدث استجاب فدخل الاحتمال على الحدث وبقيت الطهارة يقينا. واضح ولا لا؟ واعكس المسألة في لو كان قبل الزوال متطوع سبعة والقول الثاني انه يجب عليه بكل حال ان يتطهر

189
01:25:42.200 --> 01:26:16.500
القول الثاني انه يجب عليه في كل حال ان يتطهر وهذا القول الثاني هو الراجح احتياطا هو الراجل احتياطي نعم ختم الباب باحكام  من حيث الاشياء التي لا يجوز له ان يفعلها. فقط ويحرم على المحدث مس المصحف

190
01:26:17.650 --> 01:26:39.950
مس المصحف محرم على المحدث عند الحنابلة بل عند الائمة الاربعة بل عند جمهور السلف والخلف بل حكي جماعة مس المصحف نحن نتحدث عن النفس وكثير منا يخلط بين نقص القراءة

191
01:26:40.300 --> 01:27:12.650
مس المصحف يحرم عند الجماهير بل حكي اجمع والتدل بدليلين الدليل الاول قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون لا يمسه الا المطهرون وقد استدل شيخ الاسلام في هذه الاية وقرر الاستدلال

192
01:27:12.750 --> 01:27:39.450
كما يلي بعبارة مبسطة قال نحن نقر ان هذه الاية في اللوح المحفوظ وليست في القرآن نحن نقر ان هذه الاية في اللوح المحفوظ والمقصود بهم الملائكة. لكن نقول ان في الاية اشارة الى ان القرآن الذي نزل ايضا لا يمسه الا المطهرون كما ان اللوح المحفوظ في السماء

193
01:27:39.450 --> 01:27:59.900
لا يمسه الا المطهرون. فالاستدلال من باب الاشارة والتنبيه لا من باب النقص هكذا قرر شيخ الاسلام الاستدلال بالاية وبهذا نتجاوز الخلاف بانه هل الاية يقصد بها اللوح المحفوظ او القرآن المصحف

194
01:28:01.400 --> 01:28:19.050
اذا مرة اخرى نقول يقول شيخ الاسلام ان المقر ان هذه الاية يقصد بها اللواء في المحفوظ في السماء ومن المطهرين هم الملائكة لكن في الاية اشارة الى ان المصحف او القرآن الذي في الارض ايضا لا يمسه الا

195
01:28:19.100 --> 01:28:54.750
المسخرون الدليل الثاني في الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم والا يمس القرآن الا طاهر وهذا الحديث تلقفت الامة بالقبول واستدلوا به   اذا فدل الجماهير بدليلين اية وحديث

196
01:28:57.350 --> 01:29:24.350
القول الثاني ذهب اليه الظاهرية وهو انه يجوز للانسان ان يمس المصحف  قالوا لا يوجد دليل لا من الكتاب ولا من السنة الصحيحة يدل على المنع  والصواب مع الجماهير الصواب مع الجماهير. لان في الادلة التي ذكروها كفاية ومستند

197
01:29:25.850 --> 01:29:44.300
ثم قال والصلاة يعني يحرم على المحدث الصلاة آآ تحريم الصلاة على المحدث وبطلانها منه محل اجماع من الفقهاء ويدل عليه الحديث الصحيح عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال

198
01:29:47.450 --> 01:30:14.200
لا يقبل الله صلاة بغير صفور. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. اذا من السنة والاجماع. من السنة والصلاة لا اشكال فيها. ثم قال والصواب ذهب الائمة الثلاثة مالك واحمد الى انه يشترط في صحة الطواف ارتفاع الحدث الاكبر

199
01:30:14.300 --> 01:30:40.400
واستدلوا بحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الصلاة ان الطواف مثل الصلاة الا ان الله اباح فيه الكلام  ان الطواف مثل الصلاة الا ان الله اباح فيه الكلام

200
01:30:44.550 --> 01:31:15.950
والقول الثاني للاحناف ان الطواف لا يشترط له الطهارة من الحدث قالوا والصواب في حديث ابن عباس انه موقوف عليه انه موقوف عليه   وهذا قول اختيار سيف الاسلام  وهو قول الاقرب للصواب

201
01:31:17.550 --> 01:31:38.700
لكن من فوائد العلم ان الانسان يعلم الان ان طهر من الحدث الاكبر في الطواف مذهب جمهور الائمة وهذا يوجب له الاحتياط بان لا يطوف الا متطهرا ويوجد له ان يوصي غيره ايضا بالاحتياط

202
01:31:38.950 --> 01:31:51.750
هذه من فوائد العلم ان يعرف الانسان قوة الخلاف وضاع خلافا لما نرى بعض اخوانا اذا عرف الراجح صار كأن القول الثاني لا قيمة له هذا خطأ من حيث العلم

203
01:31:53.100 --> 01:32:19.100
بل يجب ان الانسان اذا رأى قوة الخلاف يحتاط في العبادة وبهذا نكون انتهينا من باب نواقض الوضوء ونبدأ ان شاء الله مستعينين بالله بباب الغسل   الاشارة ليست منكورة في الاية وانما من حيث المعنى

204
01:32:19.500 --> 01:32:34.900
لان الله نص على ان اللوح المحفوظ لا يمسه الا المطهرون كذلك ما نزل من اللوح المفروظ وهو القرآن لا يمسه الا مطهرون من باب  الان بعد الاذان