﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:28.550
نعم قال رحمه الله باب الغسل الغسل هو استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص اعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص هكذا عرفه الفقهاء وقول الانسان الغسل

2
00:00:28.750 --> 00:00:46.600
اسهل من هذا التعريف يعني ما يتبادر الى ذهن المسلم من معنى الغسل اسهل من هذا التعريف الذي يذكره الفقهاء ثم قال وموجبه خروج المني يخرج من الانسان اربع ثواني

3
00:00:47.750 --> 00:01:18.050
المني والمغي والودي والرابع من المرأة وهو ماء المرأة اربع طواب يحتاج طالب العلم ان يعرف الفرق بينهم  ما ابيض  او غليظ فهو ما ولونه ابيض وكثيف او كثير ورائحته وهو رطب كرائحة العجين

4
00:01:19.600 --> 00:01:44.500
ورائحته وهو يابس رائحة بياض البيت اذا ماذا اذا جاء ثياب البيت اذا جاء هذا ماذا المانيا المهدي ما ابيظ لكنه رقيق اذا يتوافق مع المن في ان كل منهما مات وابيض الا انه

5
00:01:44.900 --> 00:02:22.400
ماذا رقيق في خلاف وهو ثقيل ومن علاماته الخروج بعد الملاعبة او التفكير الثالث الولي الودي نام وابيض وثخيف ماء ابيض سخيف  من علاماته الخروج بعد البول خروج بعد الموت

6
00:02:23.800 --> 00:02:41.850
فان قلت كل من المني والودي بماذا في نفس التعريف ماء ابيض  لكن لا يمكن لا يمكن ان يقع الخوف بين المني والوذي لان المني كما سيأتينا لا يخرج الا

7
00:02:42.450 --> 00:03:07.850
دفا ولان الودي يخرج بعد ماذا البول بقينا في الاخير ماء المرأة الذي يقابل المني بالنسبة للرجل قال الفقهاء ما اقصى ما ابصر رقيق هكذا قالوا فحصل بهذا التفريق بين هذه المياه التي تخرج وكل منها يوجد ما لا يوجبه الاخر حسب التفصيل

8
00:03:07.950 --> 00:03:28.800
الذي سيأتينا في هذا الباب قال رحمه الله تعالى خروج المنيك دقا بلذة اذا اول موجب من موجبات الغسل خروج من يقطم بلا زال والدليل على ان هذا من موجبات الغسل

9
00:03:29.000 --> 00:03:47.250
ما رواه ابو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الماء من الماء الماء من الماء الماء الاول ماء للغتان. والماء الثاني يقصد به ماذا المهي وهذا الحديث في صحيح مسلم

10
00:03:48.450 --> 00:04:11.650
اذا الماء من الماء دليل على اصل المسألة وهو وجوب الامتثال من خروج الميت ثم قال دقا بلذة اذا يشترط الحنابلة لوجوب الاغتسال بخروج المني ان يخرج دقا بلذة وهذا مذهب الحنابلة

11
00:04:11.700 --> 00:04:31.850
بل هو مذهب الجمهور والمالكية والفناء والاحلام واستدلوا بحديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فضحت الماء واغتسل يتضخك الماء فاغتسل

12
00:04:35.900 --> 00:05:01.900
قال اهل اللغة والطبخ هو خروج الماء على وجه الغلبة والسرعة على وجه الغلبة  فالحديث نص بانه اذا لم يخرج فظحا فانه لا يوجد الاغتسال فاذا خرج من الانسان من

13
00:05:02.700 --> 00:05:26.350
بسبب المرض فانه عند الحنيف عند الجمهور لا يوجب الاغتسال وانما يوجب ان يغسل الانسان الموضع ويتوضأ فقط اذا لكي يوجب الاغتسال ان يخرج دصا بلذة وذهب الشافعية ذهب الشافعية

14
00:05:27.250 --> 00:05:45.400
الى ان خروج المني بحد ذاته ولو لم يكن دفقا ولا لذة يوجب الالتزام يوجد الاغتسال واستدلوا بحديث ابي سعيد السابق الماء من الماء والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد لم يشترط الا خروج الماء

15
00:05:50.000 --> 00:07:09.950
اجاب الجمهور عن هذا الحديث بجوابين الاول قالوا هو منسوخ  لحديث علي رضي الله عنه وارضاه والثاني وهو                       اذا الجواب خامسا مسألة الحمد لله الجواب عن حديث الشافعية اما ان نقول انه منسوخ. والجواب الثاني وهو اقوى ان نقول

16
00:07:10.200 --> 00:07:26.900
اما الماء في حديث ابي سعيد يقصد به الخروج الغالب وهو ان يكون دفقا بلذة لان الاصل في خروج المني من الرجل ان يخرج اما خروجه بسبب مرض فهو امر عارض

17
00:07:27.450 --> 00:07:44.000
اه لا يتحدث عنه النص اذا نحمله على الغالب نحمل حديث الماء من الماء على الغالب. وبهذا يكون ما قربه الجمهور وهو اشتراط ان يكون دفقا بلذة يوجب الاغتسال هو الصواب الذي تدل عليه

18
00:07:44.700 --> 00:08:13.400
نعم  نفتح المصحف ما اعلم غيره يعني بجوازه ما اعلم انه قال فيه بغير الظاهرية   ما على حرج واهل العلم اختلفوا في هل خلاف الظاهرية معتبر او لا؟ الصواب اللي ارى انا انه معتبر

19
00:08:13.900 --> 00:08:44.750
الا الشذوذاتهم المعينة مكسورة اما الاقوال المعتبرة من الادلة ما فيها لا لا يدل على الاستسلام يدل على الوجود الغنم نعمة وذكر الفقهاء انه مستحب وضوء من لحم الغنم نعم

20
00:08:48.400 --> 00:09:20.700
بالنسبة لايش    كلامهم انه خاص بالرجل لكن في الحقيقة تحتاج سؤال يعني ضده كلام الفقهاء النووي رحمه الله  لكن يحتاج نتأكد من الفقهاء لان الفقهاء يقولون ان مس المرأة فرجها لا يوجد نقد لانه لا يخرج منها نبي. جعل الاطباء

21
00:09:22.600 --> 00:10:36.450
ديما نهار اليوم  الميت عند الحنابلة تفصيل على المذهب الحنابلة عندك سؤال    الطواف   كلها يوجد دليل على الاشتراط  كيف تمام كل لحم الماعز ولا نيان نعم تفضل  نعم  جاء العنانة ليست بدل الشعر العنانة كالخف بالنسبة للقدم

22
00:10:37.100 --> 00:11:04.550
كما ان الخف اذا لبس على القدم ليس بدل القدم كذلك العمامة ليست بدل وانما دخل المسجد تقريبا    نعم قام جاء عن الصحابة لكن الخلاف اللي ذكرته في الوجود هذا السؤال كثير ما يسأل عنه

23
00:11:05.150 --> 00:11:29.400
حكم الامهات اذا غسلن الاطفال ومسك الذكر مع التبكير الطهارة او لا تنتقب الجواب انها لا تنتحر لان قررنا ان نمس ذكر الغيب لا يوجد انتخاب الطعام كيف لان المسجد ليس له غيره

24
00:11:33.050 --> 00:11:47.450
ايه  هذا ما له اعتبار في هذا الباب. بعضهم قال هذا ان عورته ليس لها حكم لكن آآ باب العورة شيء والحديث من مكة ذكره اي ذكر صغير او كبير

25
00:11:47.700 --> 00:12:49.800
هذا يقول ما هو ابواب النوم الى الدين؟ ذكرنا باب النوم الى الدين وهو الا يقع معه شعور واحسن  اوكي انه                  بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك

26
00:12:50.200 --> 00:13:16.600
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقبل ان نبدأ بالدرس بدءا ننبه الاخوان الى تنبيه اه كثر آآ احترام من حول المسجد عليه وهو ان كثيرا من الاخوة وفقهم الله آآ يقفون بسياراتهم مواقف تؤذي باقي الناس

27
00:13:17.000 --> 00:13:38.550
وتؤذي الذين لا يسمون الدرس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار واماطة الاذى عن طريق صدقة فوضع الاذى في الطريق قدر فانا اوصي اخواني واؤكد عليهم وفقهم الله ان كل واحد يقف في مكان مناسب

28
00:13:38.600 --> 00:14:33.500
نهاية يعتني الا يؤذي احد. يعتني الا يؤذي احد من الناس الذين هم بجوار المهدي  ثم نبدأ بدرس الامس الصوت واضح ما حكم مس المرأة نعم      والقول الثاني بدليل طيب

29
00:14:33.800 --> 00:15:24.350
ما هو مذهب الحنان  نقبل مطلقا  اذا كان نفاق طيب ما حكم  شعر المرأة     ولماذا  انه في حكمه  نعم طيب والقول الثاني اذا صار مشهور هل هذا قول الثاني  ما هو مذهب الحنابلة

30
00:15:25.200 --> 00:16:19.900
بلحوم الزحمة جزور   ان اللحمة  معهم ماذا يريد الماء في قوله خاصة باخراج ما دون وغير الحنابلة       القول الثاني     اخر امرين في السنة  صح كيف نجيب على هذا الدليل ها

31
00:16:20.500 --> 00:16:53.550
كان اخر الانباء النبي صلى الله عليه وسلم ترك وضوء اما ان نقول منسوخ او  نعم وذاك خاص  طيب يا عبد الله متصور مسألة اذا تيقن الحدث والطهارة وسكى يوم السابق

32
00:16:54.850 --> 00:17:48.900
صورها فلنفرض انه قبل الزوال كان محدثة  لا لا صحيح ثم بعد الزوال الطهارة والايش والحدث في الحكم  يعني قبل الزوال محدثا وبعد الزوال والحديث ولا يعلم ايهما السابق      فهو

33
00:17:49.100 --> 00:18:25.900
على ما كان هذا احمد ما هو برود حالي؟ ففي المثال اللي ذكره عبد الله  طيب اخذنا مسألة مس المصحف فما حكومة السياسة  عند الحنابلة والدليل نعم والاية طيب الثاني

34
00:18:30.000 --> 00:19:17.850
بعدم وجود الادلة طيب ما هو اول موجب من موجبات الغسل اول موجب من موجبات   على تعبير المؤلف ها  طيب اه هذه السرطانات تكون لاحقا بلذة او لا  يشترط عند الحنابلة يستدلون

35
00:19:21.000 --> 00:19:56.450
طيب ما معنى اذا طبخت الماء     صحيح يقرأون فوقفن  بسم الله الرحمن الرحيم ما في واو طيب بسم الله الرحمن الرحيم يقول الشيخ رحمه الله لابد مهنة من غير نائمة

36
00:19:57.400 --> 00:20:16.850
معنى قوله لا بدونهما يعني ان المني اذا خرج بلا دهب ولا لذة فانه لا يوجد الاغتسال وهذا تقدم معنا لكن المؤلف اكد على هذا المعنى ليعقد عليه قوله من غير نائم

37
00:20:18.250 --> 00:20:39.550
المراد ان النائم هو نحو النائم سكران المغمى عليه والمجنون هؤلاء النائم والسكران والمجنون لا يسرق فيه وجوب الغسل ان يكون خروج المني ضعفا بليلته لا يسار هذا الشرع بل مجرد الخروج

38
00:20:39.950 --> 00:21:05.650
مجرد خروج المني من هؤلاء يوجب الاغتسال والاصل فيهم النائم وفيك عليه المجنون السكران والمغمى عليه. الدليل قالوا ان هذا الوصف وهو وصف بلذة لا يشعر به امثال هؤلاء لا يشعر به امثال هؤلاء

39
00:21:06.650 --> 00:21:32.800
فعلق الحكم على مجرد الخروج فعلق الحكم على مجرد الخروج فاذا النائم لا يذكره ان يكون دفقا بلا الجنة ولو وجدنا سكرانا على ثيابه اثار المني فنقول يجب ان تغتسل

40
00:21:33.050 --> 00:21:54.400
وكذا المغمى عليه. ولا يشترط ان يذكر هذا المعنى مسألة مهمة يذكرها اهل العلم عند مسائل النعيم اذا استيقظ الانسان من النوم ووجد بللا فما الحكم نريد ان نذكر هذا المعنى بصورة مبسطة فنقول

41
00:21:55.250 --> 00:22:15.200
لا يخرج عن ثلاث خبر اذا استيقظ النائم ووجد بللا فان المسألة لا تخرج عن ثلاث سور الاولى ان يتحقق انه منيب نقول ما هو هذا البلل؟ فيقول هو مني قطعا اعرف المني بصفاته ولونه ورائحته

42
00:22:15.950 --> 00:22:34.200
فنقول يجب عليك ان تغتسل ولو لم تذكر احتلاما اذا اذا تحقق المني يجب عليه ان يغتسل اذا تحقق ان هذا البلل مني يجب عليه ان ينتقل ولو لم يذكر استلامه

43
00:22:34.350 --> 00:22:59.350
ثاني ان يتحقق انه ليس منيا يعلم يقول هذا ليس منه انا اعرف المني وهذا ليس بمني فهنا لا اشكال ايضا انه لا يجب عليه ان يغتسل وانما عليه الوضوء

44
00:22:59.750 --> 00:23:18.050
وغسل ما اصاب هذا البلل من ثيابه وجسده  الصورة الاخيرة محل الاشكال اذا قال لا ادري اذا قال لا ادري فنقول في هذه السورة الثالثة لا يخلو الامر ايضا من ثلاث

45
00:23:18.700 --> 00:23:47.750
اما ان يسبق انه تفكر او ملاعبة فنقول هذا البلل مذي لان الذي يخرج بعد الملاعبة او التفكر اتنين او ان يذكر احتلاما فنقول هذا البلل مني ويجب عليك ان تغتسل

46
00:23:50.000 --> 00:24:20.350
ذلك والاخير ان يتردد ولا توجد قرائن اخرى فهنا اختلف البقعة رحمهم الله فمنهم من قال يجب ان يغتسل وهو مذهب الحنابلة واختيار الحافظ المحقق ابن القيم بان الاصل في الخارج من النائم ان يكون منيا

47
00:24:22.050 --> 00:25:03.350
والثاني انه لا يجد بهذا البلل شيئا لان الاصل وعدم الوجوب وهذا القول هو الراجح هذا القول هو الراجح فلو قيل لك متى يجب على النائم اذا استيقظ ووجد بللا ان يغتسل. فتقول فيكم سورة؟ سورة الملك

48
00:25:03.450 --> 00:25:26.700
كم الاولى ان يتيقن مني والثانية   ان يتذكر احتلاما وان لم يتحقق انه مليء فيما عدا هاتين السورتين على القول الراجح لا يجب على من وجد بللا ان يغتسل فهذا في الحقيقة ظابط مريح

49
00:25:26.900 --> 00:25:48.150
كثير من الناس وهذه كما تعلمون مسألة تمس الحاجة اليها ويقع فيها كثير من الناس ثم قال الشيخ رحمه الله وان انتقل ولم يثبت اغتسل له هذه المسألة من مفردات الحنابلة

50
00:25:49.300 --> 00:26:18.700
وهي ان الاغتسال يجب بمجرد انتقال المني دليلهم قالوا اذا انتقل من مكانه فقد صدق عليه اسم الجنابة فان جنابه اشتقى من البعد وهذا باعد مكانه وهذا باعد مكانه واذا كان في جنابة متقى من البعد

51
00:26:18.900 --> 00:26:45.250
صدقة على هذا الشخص الذي انتقل من المني من مكانه انه اصابته جنابة والقول الثاني ان انتقال المني لمجرده بلا خروج لا يوجب الاغتسال لقول النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:26:45.950 --> 00:27:09.000
الماء من المال ولحديث ام سلمة انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل اذا هي استلمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا هي

53
00:27:09.200 --> 00:27:30.700
ففي الحديثين تعليق وجوب الغسل بخروج ماذا؟ المني. لا بمجرد الانتقال حقيقة هذي من اضعف مفردات الحنابلة والراجح في قول الجمهور هو عدم الوجوب فمن اظعف الاقوال عند الحنابلة الايجاد بمجرد الانتقال

54
00:27:31.100 --> 00:27:51.350
ولذا خالفهم كثير من الفقهاء رحمهم الله ثم قال فان خرج بعده لم يعدوا يعني اذا انتقل المني من مكانه ثم اغتسل ثم خرج بعد ذلك من يعني بعد الاغتسال فانه لا يجب عليه

55
00:27:51.400 --> 00:28:19.850
ان يعيد الارتفاع لسببين الاول انه موجب واحد فلا يوجب غسلين انه موجب واحد فلا يوجد غسلين والثاني ان نقول للمنيع عادة سيكون بدون دفع ولا لذة تقدم معنا ان خروجه بهذه الصفة لا يوجد الاغتسال

56
00:28:22.500 --> 00:28:53.500
اذا انتهينا من تحرير مذهب الحنابلة في مسألة انتقال المني وعرفنا تفصيل القوم عندهم رحمهم الله والقول الثاني وايهما اقرب الى الدليل وهناك طيب قال وتغييب عشفة اصلية الموجب الثاني من موجبات الغسل

57
00:28:54.850 --> 00:29:38.850
هذه الحسنة فاذا غيب الانسان الحشفة في فرج اصلي قد وجب عليه الغسل وضابط التغيير ان يتحاذى محل القطع منه ومنها فاذا تحاذا المحلان فقد وجب الاغتسال ولا يمكن ان يكون محل القطع من الذكر

58
00:29:39.100 --> 00:30:00.400
محاذية في محل القطع من فرد الانثى الا بتغييب قدر الحشرة والدليل على الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة الصحيح اذا جلس بين تعبها الاربع

59
00:30:00.650 --> 00:30:28.350
ثم جهدها فقد وجب الغسل وفي رواية في صحيح مسلم وان لم ينزل وان لم ينذر فاذا عرفنا من كلام المؤلف ان تغييب الحشفة بمجرده يوجب الاغتسال وان لم ينزل المجامع

60
00:30:29.950 --> 00:30:44.700
وقد كان عدد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون انه لا يجب الاغتسال الا بالانجاز. وان اولد بلا انزال فلا غسل ثم لما بلغهم ان هذا الحكم منسوخ

61
00:30:44.750 --> 00:31:03.750
رجعوا الى الحكم الناسخ وهو ما في حديث ابي هريرة من وجوب الغسل وان لم ينزل وعلى هذا استقر الامر الان استقر بين العلماء الامر ان  يوجد الاغتسال وان لم ينذر

62
00:31:05.000 --> 00:31:27.700
اذا قول المؤلف رحمه الله وتغييب حسفة يعني وان لم يندم قوله اصلية وتغيب حسفة اصلية في فرج اصلي اذا يجب ان يكون تكون الحسنة اصلية والفرد ايضا اصلي احترازا

63
00:31:28.100 --> 00:31:49.350
من الخنساء لان الة الخنزاء زائدة ولا حكم للزائر ولا حرمة له لانه عضو زائد لا تتعلق به الاحكام  اذا عرفنا ان هذا الطريق قلب معتبر ثم قال قبلا كان او دبرا

64
00:31:51.150 --> 00:32:22.750
اولت الرجل بالقبل او اولد في الدبر فان الغسل واجب اما القبل فامره واضح واما الدبر فقال الفقهاء الدبر فرج اصلي فيصدق عليه انه اذا اولج فيه وجب الغسل وهنا نتنبه الى قاعدة اشار اليها عدد كبير من الفقهاء المعاصرين

65
00:32:23.050 --> 00:32:44.200
المتقدمين ان الفقهاء احيانا يذكرون المثال ويبينون حكم المثال بغض النظر عن الحكم التكليفي للفرس فجماع الزوج لزوجته من الدبر محرم. بل اعتبره عدد من العلماء من الكبائر ومنهم الذهبي

66
00:32:44.550 --> 00:33:00.150
ولكن المؤلف الان لا يريد بيان حكم الجماع مع الدبر وانما يريد بيان احكام ماذا الغسل يريد بيان احكام الغسل فلا يؤخذ من هذا الموضع حكم الجماع في الدبر ثم قال

67
00:33:00.550 --> 00:33:20.250
ولو من بهيمة ولو من بهيمة او ميتة يعني انه يجب الاغتسال حتى لو جامع بهيمة او حتى لو جامع امرأة ميتة دليل قالوا الدليل ان النصوص عامة لم تفرق بين الحي والميت

68
00:33:21.300 --> 00:33:46.700
الماء من الماء عام والقول الثاني ان جماع الميتة لا يوجد  لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم جاهدها والميتة لا تجهل لانها ميتة والصحيح مذهب الحنابلة ان هذا يوجب

69
00:33:46.950 --> 00:34:20.500
الاخرى لان قوله صلى الله عليه وسلم ثم جاهدها خرج مخرج الغارب لا للتقيل طرد مخرج الغالب لا للتقييد نعم ثم انتقل  نعم. الموجب الثالث اسلام كافر ذهب الحنابلة واختاره ابن القيم ايضا رحمه الله الى ان اسلام

70
00:34:20.650 --> 00:34:47.200
الكافر يوجب الاغتسال واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما اسلم قيس ابن عاصم امره بان يغتسل والامر دليل الوجود انتبهوا معنا النبي صلى الله عليه وسلم امر بيت بن عاصم لما اسلم ان يبتسم

71
00:34:48.200 --> 00:35:18.450
والاصل في الامر  وذهب الجمهور الى ان اغتسال الكافر اذا اسلم لا يجد  واستدلوا بان عددا كبيرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الوفود التي وفدت عليه اسلموا ولم ينقل انه امرهم بان يغتسلوا

72
00:35:21.250 --> 00:35:43.700
ولو امرهم لنقل واضح اذا دليل الجمهور حقيقة دليل قوي اسلم عدد كبير جدا سنوات الاخيرة صار الناس يدخلون في دين الله  ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالاغتسال

73
00:35:44.350 --> 00:36:22.800
اي القولين ارجح   الاول طيب آآ من يعلي الربحان الثاني  صحيح من يعلي الربحان الاول  انه نستريح وقضية ان حاجزة عين تحتاج الى  حقيقة يعني المسألة الخلاف فيها قوي والاحتياط ان يغتسل

74
00:36:23.450 --> 00:36:50.100
باحتياط ان فقط احتياج لان الادلة فيها نوع تعارض للقوة في الاستدلال والثبوت ثم قال وموت الموت يوجد الغسل فيجب على اولياء الميت ان يغسلوه والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات الحاج الذي

75
00:36:50.600 --> 00:37:13.500
وقفته الناقة قال اغسلوه بماء وسدر فامر بغسله لما مات وايضا في حديث ام عطية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للنسوة اللاتي يغسلن ابنته يغسلنها وهذا امر اغسلنها

76
00:37:14.900 --> 00:37:32.400
مرتين او ثلاث او اكثر ارتأيت من ذلك. لكن المقصود اغسلنها امر وهو يدل على الوجوب ولا اعلم ان في المسألة خلاف فصار دليل من الاجماع والسنة ثم قال وحلف

77
00:37:32.900 --> 00:38:01.900
من موجبات الغسل الحيض لقوله تعالى حتى يكبرن فاذا تطهر قال المفسرون انه فاذا تطهر يعني اغتسل وايه والاولى لا يقهرن يعني حتى توقف الحيض والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاوة

78
00:38:02.600 --> 00:38:29.300
فاذا ذهبت عنك يعني الحيضة فاغتسلي فاذا ذهبت عنك فاغتسلي فصار الدين مركب من الاية والحديث وايضا هو محل اجماع ثم قال ونفاس وهو الموجب السادس النفاس موجب من موجبات الاغتسال

79
00:38:30.300 --> 00:38:55.550
والدليل عليه الاجماع فلن يختلف العلماء في وجوب الاغتسال وايضا القياس على الحين القياس على ثم ذكر مسألة من مسائل اللسان فقال لا ولادة عارية عن دم يعني ان المرأة اذا ولدت

80
00:38:56.550 --> 00:39:18.050
ولم يخرج مع الولد دم مطلقا فنقول طاهرة انت طاهر مباشرة ولا يجب عليك مسال اصلا وهل يتصور ان تلد المرأة بلا دم قالوا يتصور ووقع هكذا قال الاطباء والفقراء

81
00:39:18.300 --> 00:39:42.900
انه يتصور ووقع الامر الثاني ما الدليل على ان المرأة اذا ولدت بلا ذنب لا غسل عليها الدليل ان الشارع الحكيم انما امر النفثاء بالاغتسال لخروج الدم بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم

82
00:39:42.950 --> 00:40:03.650
تم الحيض نفاق فقال لعائشة في الحج انا في السين فعلمنا من هذا الحديث ان موجب الاغتسال هو خروج الدم لا مجرد الولادة وخروج الدم لا مجرد الولادة وهذه المسألة قليلة الوقوع

83
00:40:03.800 --> 00:40:34.800
لكن لابد من معرفة حكمها شرعية لما انتهى من تعداد موجبات الغسل انتقل الى ما يترتب على هذا الحدث الاكبر  طيب ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن من هو الذي يلزمه الغسل

84
00:40:35.850 --> 00:41:04.800
الحائض والجنب مو من والنفساء الحائط حكمهما واحد  مستقل اذا عرفنا من المقصود بقوله ومن لزمه ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن اذا نبدأ باحكام كل واحد من هؤلاء المسئولين بهذه العبارة

85
00:41:05.550 --> 00:41:24.350
اولا الجنب ذهب الجماهير جماهير الائمة منهم الائمة الاربعة وغيرهم من الفقهاء الى ان الجنب لا يجوز له ان يقرأ القرآن الى ان الجنب لا يجوز له ان يقرأ القرآن

86
00:41:27.950 --> 00:41:51.100
واستدلوا بحديث علي انه قال لا يكذب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء ليس الجنازة ونختم بان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا لا يقرأ القرآن

87
00:41:54.300 --> 00:42:14.550
وهذا الحديث ظعفه الامام احمد ومال الامام الدار قطني الى انه موقوف على علي رضي الله عنه وارضاه الثاني انه ضحى عن امير المؤمنين عمر انه كره للذنوب ان يقرأوا القرآن

88
00:42:17.450 --> 00:42:36.900
كره للذنب ان يقرأ القرآن وفي الباب ادلة كثيرة ومنازعات لكن لا يصح في هذا الباب اي حديث مرفوعة من النبي صلى الله عليه وسلم القول الثاني ذهب الى القول الثاني

89
00:42:38.350 --> 00:42:57.250
قلة من اهل العلم منهم صحابي جليل ابن عباس قد صح عنه في صحيح البخاري انه يرى جواز قراءة الجملة القرآن وذهب الى هذا القول سعيد بن المسيب وذهب اليه داود الظاهر

90
00:42:57.950 --> 00:43:28.800
ونصره بقوة ابن حزم واعتدلوا بحديث عائشة انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل احيانها والقرآن ذكر واستدلوا بانه لا يوجد دليل على المنع او خلاف في هذه المسألة قوي

91
00:43:30.350 --> 00:43:57.000
والاحتياط فيها متعين والراجح الجواز من حيث الادلة الراجع الجواز نعم تقدم تكلم عن القراءة ما الجواب عن اثر عمر رضي الله عنه وارضاه؟ يجب ان يعتاد طالب العلم ان يقف مع اثار الصحابة ويقف اكثر

92
00:43:57.050 --> 00:44:14.950
مع اقوال الخلفاء الاربعة وان لا تمر عليه الاثار عن ابو بكر وعمر او عثمان او علي هكذا فما هو الجواب الجواب عن اثر عمر ان قاعدة الامام احمد ان الصحابة اذا اختلفوا اجتهدنا نحن في النظر بما لا

93
00:44:15.000 --> 00:44:33.750
الادلة. الخليفة كذلك؟ تقدم معنا في اول درس. عن الامام احمد اذا اختلف الصحابة وهنا اختلفوا صح عن ابن عباس قول يختلف عما صح عن علي وعمر فاذا عرفنا الان ان الصحابة اختلفوا فننظر في الادلة اذا نظرنا في الادلة فانه لا يوجد ما يدل على التحريم

94
00:44:33.850 --> 00:44:52.650
مع كثرة آآ اتصاف المسلمين في العهد النبوي بالجنابة لا ليس في النصوص ما يدل على المنع من قراءة الجنب وان كان كما قلت ذراع قرارا الاحتياط في هذه المسألة متعين لان الجماهير والائمة الاربعة وفقهاء الفقهاء السبعة الا سعيد ابن سير كلهم

95
00:44:52.650 --> 00:45:18.050
ترون التحريم ننتقل الى الحائط ايضا ذهب الجمهور الى انه لا يجوز حائط الكفرة والقرآن تدلوا بحديث ابن عمر لا احل القرآن لحائض ولا دنيا داء في القرآن لحائض تجاوب عليه بانه حديث ضعيف

96
00:45:23.200 --> 00:45:48.000
والقول الثاني رواية عن الامام احمد رحمه الله ومذهب مالك يا رب شيخ الاسلام ابن تيمية وايضا نصره وبقوة  الجواب وهو جواز قراءة الحائض للقرآن اذا اذا قيل لك الان قبل الادلة

97
00:45:48.100 --> 00:46:13.850
ايهما اخوة؟ الخلاف في قراءة الجنب او في قراءة الحائض يعني اقصد بأيهما اقوى ايهما الاحتياط فيه اهون الحال اذا الخلاف في الحائض اقوى لان كثير من اهل العلم يرى ان الاختلاف في قراءة الجنوب ضعيف وان الاصل انه لا يقرأ

98
00:46:14.150 --> 00:46:28.150
اذا ايهما اقوى الخلاف في قراءة القرآن اذا هؤلاء الائمة ذهبوا الى جواز قراءة القرآن للحائض وقالوا انه لا يوجد دليل صريح صحيح يدل على منع الحائض من قراءة القرآن

99
00:46:29.400 --> 00:46:46.550
الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت في الحج افعلي ما يفعل الحاج غير الا يلقوكي فلم يستثني الا ماذا ومعلوم ان الحاج كثير العبادة هو ان من اعظم العبادات

100
00:46:46.600 --> 00:47:04.350
بعشر ذي الحجة للحاج وغير قراءة القرآن مع ذلك لم يمنعها الا من هذا الامر واذا كان الراجح في الجنب جواز قراءة القرآن فمن باب اولى ماذا  لاحظنا ان مجموعة من اهل العلم

101
00:47:04.550 --> 00:47:32.800
فرقوا بين ماذا وماذا  من الذين فرقوا لو قيل لك من هم الذين فرقوا واحمد في رواية شيخ الاسلام ايوا  اليس كذلك طيب هذا التفريق عليه بالحزم حملة قوية جدا وقال هذا التفريق ليس له اي معنى

102
00:47:34.300 --> 00:47:52.050
كيف تفرقون بين الحائط والجنون فان قلتم ان مدة الحيض اطول من مدة الجنازة قال هذا دليل عليم وضعيف لماذا لان القراءة اذا كانت محرمة لا يؤثر فيها طول وقصر ماذا

103
00:47:52.100 --> 00:48:13.500
المدة اليس كذلك حقيقة بحث ابن ابن حزم في مسألة قراءة القرآن في الحائط والجنب من وجهة نظري بحتة من حيث الاستدلال وان كان لا يوافق ابدا على الالفاظ التي يستخدمها في حق الائمة لانها تستخدم اساليب والفاظ قوية لا تنبغي

104
00:48:13.550 --> 00:48:27.850
مع العلم وهذا يجب ان يحذر منه طالب العلم اذا قرأ في المحلاة فان هذا ليس من اخلاق اهل العلم ان يستخدموا الفاظ غير مهذبة مع اقوال الائمة. وان كان الانسان يرى انها مرجوحة

105
00:48:28.100 --> 00:49:03.450
ان كان يرى الباحث انها مرجوحة تعرفنا الان حكم قراءة القرآن الفائظ والجنوب ثم قال ويعبر المسجد لحاجة  في اي مسألة من فساد   اوضح من الجنب يستطيع ان يرتكب بينما هي لا تستطيع

106
00:49:05.800 --> 00:49:36.350
ثم قال ويعبر المسجد لحاجة المؤلف  اولا انه يجوز للجنب ان يعقل ثانيا انه يجوز بشرط ماذا الحاجة بشرط الحائط هذا مذهب الحنابلة دليل استدلوا بقوله سبحانه وتعالى ولا جنبا الا عابري

107
00:49:36.750 --> 00:50:03.650
ولا جنبا الا عابري سبيل الاية نصت على جواز عبور المسجد بالنسبة لمن للجنود يحتاج الان الحنابلة الى دليل على ماذا احسنت الواقع انه ليس لهم دليل ولذلك القول الثاني وهو مذهب الحنابلة

108
00:50:05.100 --> 00:50:29.550
جواز المرور ولو لغير حاجة والدليل عموم الاية لان الاية لم تفرق بين وجود الحاجة وعدمها وهذه المسألة من المسائل التي خالف فيها الماكن المذهب الاصطلاحي للحنابلة فاذا قيلت ما هو مذهب الحنابلة فماذا تقول

109
00:50:30.550 --> 00:50:54.400
ما هو المذهب جواز المرور مثلا جواز المرور مطلقا ولو لغير حاجة ثم قال ولا يلبث فيه بغير وضوح افاد ايضا حكمين الاول انه لا يجوز للذنوب ان يلبث فيه

110
00:50:54.950 --> 00:51:15.150
اعني في المسجد الثاني انه يجوز اذا توضأ فنحتاج دليل للامرين الدليل على انه لا يجوز للذنب ان يلبس في المسجد قوله تعالى ولا يجنبان الا عابر سبيل فغير العابر ممن يريد اللغز لا يجوز له ان يبقى في المسجد

111
00:51:15.500 --> 00:51:33.400
اه فرح الاية  طيب بقينا في الدليل على انه يجوز ان ينبت او يجوز اللغز اذا كان الوضوء الدليل اثر عن عطاء بن يسار وهو من كبار التابعين قال رأيت عددا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

112
00:51:34.100 --> 00:52:05.900
يبيتون ويمكثون في المسجد وهم جنب اذا تطهروا طهورهم للصلاة او اذا توضأوا وضوء الصلاة وهذا الاتى اسناده الى عطاء  مقبول اسناده الى عطاء جيد وممن صححه آآ للمبدع وان كان ليس من اهل صنعا لكن على كل حال هو قال اسناده صحيح

113
00:52:08.750 --> 00:52:26.050
فهذا الاثر يدل على ان الصحابة كانوا اذا توضأوا بقوا في المسجد واذا لم يتوضأ لم يمكثوا في المسجد وبهذا انتهى الشيخ رحمه الله من بيان الاحكام المترتبة على ماذا

114
00:52:27.050 --> 00:52:51.400
على اتساق الانسان بالجنابة وهي تحريم قراءة القرآن ماذا وتحريم اللبس في المسجد وجوازه مع ايش مع الوضوء ثم لما انتهى المؤلف من بيان الموجبات وما يتعلق بها انتقل الى بيان ماذا

115
00:52:51.600 --> 00:53:22.500
صفة اه اذا يسن الغسل بي مسألتين من غسل ميتا ومن افاق من ذنوب او اغمى. لان الافاق من الجنون الاغماء مسألة واحدة المسألة الاولى من غسل غسل ومن غسل ميتا سن له الغسل

116
00:53:22.750 --> 00:53:45.050
لحديث ابي هريرة من غسل ميتا فليغتسل من حمله فليتوضأ فقوله من غسل ميتا فليغتسل نص صريح وهو يدل على الوجوه ولا على الندب الوجوه اذا لماذا يقول حنابل انه مندوب

117
00:53:45.400 --> 00:54:04.750
قالوا حملناه على الندب بدليل اخر وهو ان اسماء بنت عمير لما غسلت ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه لما غسلته سألت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هل ترون علي من غسل

118
00:54:04.850 --> 00:54:27.500
قالوا لا على سجن اجماع من الصحابة اذا لما غسلت ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه سألت هذا فاتوها بعدم الوجود فاذا جمعت بين النصابين عرفت ان الاغتسال من تغسيل الميت حكمه انه ماذا

119
00:54:27.950 --> 00:54:58.050
القول الثاني ان الاغتسال من مدرسين الميت ليس بسنة دليل قالوا حديث ابي هريرة صوب الامام احمد انه موقوف فهو فتوى فتوى من ابي هريرة قول صحابي وحديث اثناء دليل على عدم الوجوب الوجوب ولا الناتج فيه

120
00:55:02.150 --> 00:55:25.550
في الحقيقة الاقوال في المسألة ثلاثة الاستخدام الوجوب اهلا بحديث ابي هريرة انه لا يستحق ولا  لم اقف على قول رابع لو كان هذا القول الرابع قيل به في الحقيقة هو

121
00:55:25.600 --> 00:55:46.200
ان الامر في هذا واسع ان الكثل فهو مباح وان ترك فهو اه مباح لانه صح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه انه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من

122
00:55:46.350 --> 00:56:01.400
لا يفوتكم فهذه العبارة تفيد بان الامر مباح وان فيه زرعة لكن يعني حسب اطلاعي لن اقف على قول رابع يفيد ان الاغتسال من تدخين الميت مباح لا سنة ولا وقت

123
00:56:02.500 --> 00:56:31.900
نعم ثم قال او افاق من جنون او اغنام سن له الغسل اذا افاق الانسان من الماء او البنون فانه يسن له ان يرتسم بالاجماع في الاخرة وتدل بان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مريضا مرضه الذي مات فيه

124
00:56:32.400 --> 00:56:52.500
اغمي عليه فلما افاق اغتسل فعل ذلك مرارا فعل ذلك مرارا فهذا دليل على ان من اغمي عليه يسن ويشرع له بلا وجوب ان يغتسل لكن ما هو الشيء الواجب على من اغمي عليه

125
00:56:53.400 --> 00:57:29.500
الوضوء اما الاغتسال فهو مسنون بالاجماع ثم بدأ الشيخ سنة الوسطى. نعم والرسل كان ويغسل يديه طيب يقول والغسل الكعبة  بنبحث مهم جدا وهو صفة الاغتسال فقال والغسل الكامل افادنا المؤلف ان

126
00:57:30.800 --> 00:57:59.950
الغسل ينقسم الى قسمين كامل ومجزئ ثامن ومجزع بالكامل ما يشتمل على الواجبات والمسنونات والمجزئ ما يشتمل على الواجبات فقط وبدأ بالكامل لانه اشرف ولانه عمل النبي صلى الله عليه وسلم

127
00:58:01.450 --> 00:58:27.150
لانه عمل النبي صلى الله عليه وسلم فقال والغسل الكامل ان ينوي الغصن الكامل في جميع مباحثه ومسائله ينبغي كله على حديثين حديث عائشة وهو متفق عليه وحديث ميمونة وهو ايضا

128
00:58:27.350 --> 00:58:51.250
متفق عليه كل المباحث تنبني على هذين الحدثين فهما رضي الله عنهما وارضاهما جعل الجنة مثواهما نقلا للامة تصور كل من يغتسل لام المؤمنين ميمونة وعائشة اجر لانهما نقلا صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة

129
00:58:53.350 --> 00:59:25.000
فقال والغصن كامل ان ينوي  يجب وجوبا على من اراد ان يغتسل ان ينوي لكن ماذا ينوي؟ الجواب ينوي رفع الجنازة او ينوي رفع الحدث او ينوي انه سيغتسل ليصلي

130
00:59:25.050 --> 00:59:57.550
ليستبيح الصلاة اذا ينوي انها عبادة مشروعة ايا كانت النية فان نوى بالاغتسال التنظف لم ترتفع الجنابة وان نوى بالاغتسال التبرج لم ترتفع في جنازة فاذا يجب ان ينوي رفع جنابة او رفع الحدث او انه سيصلي او انه سيقرأ القرآن. مهم

131
00:59:57.600 --> 01:00:23.000
ان ينوي عبادة شرعية اذا من شروط صحة الاغتسال ان ينوي قال رحمه الله ثم يسمي تسمية في الغسل حكمها حكم التسمية في ماذا والخلاف في الوضوء كالخلاف في الغسل. تقدم معنا ان الصواب

132
01:00:23.300 --> 01:00:50.800
ان التسمية الوضوء ها سنة وان القول ايضا بانه ايش غير مشروعة اصلا وجيه جدا وهو مذهب المالكية اذا قال ثم نسمي وعرفنا الان التسبيح. قال ويغسل يديه ثلاثا ايضا حكما

133
01:00:52.350 --> 01:01:10.050
ما هما غسل اليدين وان يكون ثلاثة فنحتاج دليل لكل من وراء اما ان من اراد ان يغتسل يسن له ان يغسل يديه قبل ان يبدأ فالدليل عليه اولا الاجماع

134
01:01:11.750 --> 01:01:31.950
نحن نتكلم عن غسل اليدين لم نأتي الى ثلاثة اولا الاجماع. ثانيا ثبت في حديث عائشة وفي حديث ماذا من ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ماذا او غسل يديه غسل يديه

135
01:01:33.550 --> 01:01:51.150
طيب انتهينا من هذا بقينا في حكم غسل اليدين ماذا؟ ثلاثة الدليل على غسل اليدين ثلاثا فقط حديث ميمونة دون حديث جابر لانه في حديث ميمونة قالت ثم غسل يديه مرتين او ثلاثة

136
01:01:51.900 --> 01:02:11.600
من ميمونة رضي الله عنه وارضاه اما عائشة رضي الله عنها فانها لم تذكر التثليث فانها لم تذكر التثليث اذا ما هو الدليل على غسل اليدين ثلاثا؟ حديث ميمونة. ما هو الدليل على غسل اليدين

137
01:02:11.650 --> 01:02:36.150
من اين هو؟ في الحديثين في الحديثين ثم قال وما لوثه يعني انه يندب للانسان بعد ان يغسل يديه ثلاثا ان يغفر ما تلوث من جسمه لقول عائشة رضي الله عنها ثم افرغت

138
01:02:36.600 --> 01:02:59.400
بيمينه على شماله وغسل فرجه قال الفقهاء وقول عائشة رضي الله عنها غسل فرجه لا يعني تقييد الامر بالفرق بل يغسل الفرض ويغسل ما تلوث من باقي البدن من باقي البدن

139
01:03:00.050 --> 01:03:16.350
في حديث عائشة هذا ويجب ان تلاحظ معي ان الترتيب مقصود للمعلم ان هذا التدرج مقصود وهو موافق للاحاديث الصحيحة وان لا يقدم اذا اراد ان يغتسل الغسل كامل يجب ان لا يقدم

140
01:03:16.650 --> 01:03:47.150
احد هذه الاشياء على بعض وانما يتسلسل كما ذكره المؤلف ويتوضأ مثال للانسان بعد ان يصل ما تلوث من بدنه ان يتوضأ وضوءه للصلاة لدليلين الاول انه ثابت في الحديثين الوضوء

141
01:03:48.050 --> 01:04:09.150
الثاني ان ابن جرير من بطاطحة هو الاجماع على مشروعيته حكوا الاجماع على المدفوعية انما الخلاف هل يجب او لا يجب هذا يتطرق له المؤلف فيما بعد ان يذكر الخلاف في مسألة هل يجوز او لا يجب

142
01:04:09.300 --> 01:04:30.800
لكن المقصود الان تقرير ان الوضوء مشروع ومندوب بماذا؟ في الاجماع وهو موجود في الحديثين حديث عائشة ومنهما ثم قال ويأتي على رأسه ثلاثا نرويها يصلي الانسان بعد ان يتوضأ

143
01:04:31.200 --> 01:04:53.600
ما هو طريق عبارة المؤلف وكما هو نص في الحديثين ان يبدأ بغسل الرأس قبل الجسد لان عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم الماء على رأسه حتى اذا ظن انه

144
01:04:53.700 --> 01:05:19.650
قد اروى غسل رأسه ثلاثا وستلاحظ اذا ركزت ان بين كلام المؤلف ونقص الحديث فرط فكلام المؤلف يدل على ان التروية تكون بالثلاث والحديث يدل على ان ماذا ان التروية تكون ماذا

145
01:05:19.900 --> 01:05:40.750
قبل السلام لكن هكذا الفقهاء قالوا ثم بعد ان يتوضأ يغسل ذكره ويرويه ثلاثة ولعل الامر آآ سهل الامر قريب وبعض الفقهاء قالوا ان الحديث فيه تقديم وتأخير كان اقارب قتلة وثلاثا حتى ارواح

146
01:05:41.350 --> 01:06:08.250
لكن وجهة نظري ان العمل بمتن الحديث هو الاولى فاذا تكرر نقول تروي الشعر وتكثف الماء عليه فاذا ظمنت انه قد تروى فاغسله ثلاثا اغسله ثلاثا وتكون هذه هي السنة. تكون هذه هي السنة

147
01:06:08.700 --> 01:06:23.300
خلافا لما يسمعه اليوم بعض الناس يبدأ بغسل الجسد قبل ان يروي الشعر انت جربت جسدك قبل ان يروي الشعار اذا عرفنا ويأتي على رأسه ثلاثا ترويه عرفنا الخلاف فيها

148
01:06:25.200 --> 01:06:48.250
في حديث عائشة في البخاري في لف من اخر انها اثارت ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بشقه الايمن ثم بدأ بشقه الايسر عندما اراد ان يغسل رأسه نكمل بعد الاذان

149
01:06:52.450 --> 01:07:36.900
اللهم عليكم السلام ويغسل قدميه طيب بسم الله الرحمن الرحيم الى امس نسينا الحديث عن قول المؤلف رحمه الله بلا حول منه فوفق من جنون او غماء بلا حلم والمقصود بهذه العبارة كما هو ظاهر ان من افاق

150
01:07:37.450 --> 01:07:53.750
من جنون او اغماء كأنه يسن فقط له ان يغتسل الا ان اختلف حال الاغماء اول بنون فانه الحالة هذه يجب عليه ان يغتسل لان خروج المني كما تقدم معنا من النائم

151
01:07:54.250 --> 01:08:18.900
يوجب الاغتسال خروج المني من النائم يوجد على القتال تقدم معنا ان خروج المني من النائم لا يشترط ان يكون رفقا بلذة وتعليل الحنابلة الاستثناء الناعم ثم ذكر الشيخ الكلام على الغسل كان وتحدثنا عن ترتيب النفوس بالكامل الى ان وصلنا الى قوله ويقضي على رأسه ثلاثا ترويه

152
01:08:20.150 --> 01:08:46.850
واخذنا المباحث وهو انه يغفر وانه يروي واخذنا لفظ حديث عائشة وانه يفيد ان التروية تسبق ماذا؟ ها تكليف وظاهر كلام الفقهاء ان التثبيت تحصل به التروية  وذكرت لكم انه آآ

153
01:08:47.050 --> 01:09:08.400
الاخذ مظاهر الحديث او ثم وقفت على كلام الحافظ ابن رجب قال ان هذه سنة غفل عنها اكثر الفقهاء وذكر هذا الكلام في كتابه العظيم في الفتح الباري وهو كتاب مفيد لطالب العلم

154
01:09:08.550 --> 01:09:25.400
ولعله آآ يعني لا تخلو او ينبغي ان لا تخلو مكتبة طالب العلم منه فذكر ان هذه سنة غفل عنها الفقراء ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويعم بدنه غسلا ثلاثا

155
01:09:27.550 --> 01:09:50.200
في حديث عائشة في حديث ميمونة ذكر تعميم البدن ففي حديث عائشة قالت ثم افاض على بدنه وفي حديث ميمونة قالت ثم افرغ على بدنه  هذه نصوص صريحة صحيحة في ان الانسان بعد ان يغسل رأسه ثلاثا على التقسيم السابق

156
01:09:50.950 --> 01:10:14.000
آآ يزرع له ان يعمم البدن بالغسل بهذه المناسبة احب ان انبه ان حديث عائشة اهم من حديث ميمونة والسبب ان حديث عائشة اخبرت به عن عادة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان اذا اراد ان يغتسل

157
01:10:14.350 --> 01:10:28.950
فكأن هذا دائما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بينما في حديث ميمونة تحدثت او روت اغتسال واحد معين فذكرت انها قربت الامام النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يغتسل فاغتسل الى اخره

158
01:10:29.300 --> 01:10:49.400
قد تحدثت عن اغتسال معين بينما في حديث عائشة تحدثت عن اغتسال معتاد وكأن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يغتسل هذا الاغتسال اذا عرفنا الان ان تعميم سنة ثم قال ثلاثة التكليف سنة

159
01:10:49.850 --> 01:11:09.200
تكليف البدن سنة عند الحنابلة ودليلهم قياسا على الوضوء فاذا آآ كنا على التثبيت في الوضوء في الغسل كذلك لان كلا منهما طهارة لرفع الحدث هذا الحدث الاكبر وهذا الحدث الاخر

160
01:11:10.100 --> 01:11:35.100
والقول الثاني ان التثليث لا يستحب ولا يصرف ان تكليف البدن لا يستحب ولا يشرع الدال على ذلك بان الاحاديث الصريحة صحيحة ليس فيها التكليف في غسل البدن قدم معنا الان ان عائشة قالت ثم افرغ على بدنه

161
01:11:35.750 --> 01:11:56.100
قالت ثم اخاف وانا ميمونة قالت ثم اخرج على بدنه ولم تذكر تكليفا والصواب ان شاء الله بلا ريب القول الثاني ان التكليف الوصل بالنسبة للبدن لا يسرى مع الاحاديث الصحيحة

162
01:11:56.900 --> 01:12:20.100
فسار في الغسل الذي ذكره الحنابلة تثليتين الاول متى واليدين باليدين والثاني صار ثلاثة والثالث في الرأس وهو عفوا والثاني والثالث وهذا صحيح الا في ماذا لان الصواب عدم التسليط

163
01:12:20.850 --> 01:12:42.650
ثم قال رحمه الله تعالى ويدلكه يعني يدلك بدنه والجمهور يرون ان الدلك في الاغتسال سنة الجمهور يرون ان الدمج بالاغتسال سنة وذهب الامام مالك الى ان الدلت بالاغتسال واجب

164
01:12:44.450 --> 01:13:04.000
والصواب مع الجمهور يعني مع الفنادق يعني مع الجمهور وهو المذهب بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرغ على اسمع والاكراه اسالة الماء بلا دلك. الافراغ اسالة الماء بلا دليل

165
01:13:05.450 --> 01:13:18.200
واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرز والاكراه في اللعب في اللغة لا يقصد الدرس صار هذا دليلا على انه لا يسن اه انه لا يجوز الدلك وانما يزم

166
01:13:18.950 --> 01:13:45.400
ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ويتيامن التيامن في الغسل سنة بدليلين الاول حديث عائشة المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن بتمعنه وتردده وطهوره وهذا من الطهور

167
01:13:46.450 --> 01:14:01.300
الثاني ما تقدم معنا من انه في رواية في صحيح البخاري لحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يغسل رأسه بدأ بشقه ماذا الايمن فاذا اه

168
01:14:01.550 --> 01:14:28.050
مسنون والتيامن بالنسبة الغسل يكون بغسل الشق الايمن من الجسد قبل الشق الايسر لغسل الشق الايمن قبل الشق ثم قال رحمه الله تعالى ويغسل ويغسل قدميه مكانا اخر غسل قدمين في مكان اخر سنة عند الحنابلة

169
01:14:28.350 --> 01:14:52.000
والجمهور كنا عند الحنافلة والجنداد بدليل ان ميمونة اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم اخر غسل القدمين الى ان انتهاء من الاغتسال اذا تأخير غسل القدمين ثابت في اي حديث

170
01:14:52.700 --> 01:15:11.650
ميمونة اما حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها فليس فيه تأخير غسل القدمين بالبخاري وفيه تأخير غسل القدمين في صحيح ماذا مسلم لكن الصواب ان تأخير غسل القدمين لا يثبت في حديث عائشة

171
01:15:12.050 --> 01:15:31.100
لان هذه الرواية ضعفها الامام احمد ضعف اكثر من حافظ من الحفاظ اكثر من حافظ من الحفاظ ضعفوا زيادة تأثير غسل القدمين في حديث عائشة التي وقعت في مسلم والتظعيف هو الصواب

172
01:15:31.400 --> 01:15:46.350
اذا هذه رواية سادة رواية ثابتة لكن بما انه ثابت في حديث ميمونة قال الحنابلة هو سنة وذهب بعض الفقهاء الى انه لا يسن لانه لم يذكر في حديث عائشة

173
01:15:48.400 --> 01:16:11.600
وذهب بعضهم الى انه الانسان اذا كان المكان آآ غير نظيف  وهو مذهب المالكية جمعا بين النصوص قالوا انما لم يؤخر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة لنظافة المكان واخر فيه حديث ميمونة

174
01:16:11.750 --> 01:16:34.950
لاحتياجه الى ذلك بطبيعة المكان جمعا بين الادلة  هذا القول الاخير هو الصواب لا هو سنة مطلقا ولا اه يلغى مطلقا ثم قال والمجزئ لما انهى كلام عن الغسل الكامل المشتمل على

175
01:16:35.000 --> 01:16:53.550
مسلم يأكل واجبات انتقل الى الكلام عن المجزئ وهو الذي يشتمل على الواجبات ويفهم من هذا ان اي شيء ذكره في كامل ولم يذكره في المجزئ فهو سنة فهو سنة

176
01:16:54.200 --> 01:17:14.850
ثم قال والمدبر ان ينوي ثم يسمي  تقدم معنى كلام عن  عن النية الكلام عن التسمية في الغسل الكامل ولا حاجة الى اعادة الكلام عليهما ثم قال ويعم بدنه بالغسل مرة

177
01:17:17.750 --> 01:17:42.300
تعميم البدن بالغسل هذا من الواجبات في الحج عفوا من الواجبات في غسل الجمعة من الواجبات في غسل الجنابة من الواجبات في غسل جنابة لما ثبت في حديث عمران ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يصلي فقال ما لك لا تصلي

178
01:17:42.500 --> 01:17:56.400
فقال اني ذنب ولا ماء ثم امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتيمم ويصلي ثم لما حضر الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم له خذه فافرغه على نفسه

179
01:17:57.500 --> 01:18:11.450
خذه هذا وجه الشاحب او وجه هذا الدليل من الحديث الشاهد من الحديث خذه فافرغه على نفسك ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم باي شيء اكثر من ان يفرضه على

180
01:18:19.600 --> 01:18:39.250
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ام سلمة انما يكفيكي ان تهفي الماء ثلاث حثيات على رأسه ثم تفردي الماء فتطهرين قال العلماء قوله انما يكفيك دليل على ان ما عدا

181
01:18:39.500 --> 01:18:58.750
المذكور في الحديث ليس بواجب والمذكور تعميم البدن بالمعنى اخذوه من قوله صلى الله عليه وسلم لها انما يكفيك اذا عرفنا ان تعميم البدن بالماء هذا واجب وهو من اهم الواجبات

182
01:18:59.850 --> 01:19:23.600
يتعلق بهذه المسألة مسائل مهمة لا يمكن ان تترك المسألة الاولى حكم المضمضة والاستنشاق يتعلق بمسألة تعميم البدن مسائل مهمة الاولى حكم المضمضة والاستنشاق المضمضة والاستنشاق سلف الفقهاء فيها فالقول الاول

183
01:19:25.950 --> 01:19:49.100
ان المضمضة والاستنشاق من واجبات اغتسال الجنابة فاذا عمم بدنه بالغسل ولم يتمضمض ويستنشق فالغتساله باطل الدليل قالوا اذا كانت المضمضة واستنشاق واجبة في الوضوء ففي الغسل من باب اولى

184
01:19:49.750 --> 01:20:12.700
الدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة قال ثم تمضمض واستنشق تنصت على المضمضة والامساك القول الثاني في هذه المسألة ان المضمضة استنشاق في اصول سنة وليس بواجب

185
01:20:15.300 --> 01:20:37.500
الدليل الدليل حديث عمران بن حسين السابق القريب انه امر الاعرابي ان يفرغ الماء على نفسه وحديث ام سلمة السادة انما يكفيك ان تحت الماء ثلاثة اتيات ولم يذكر صلى الله عليه وسلم في الحديثين المضمضة ولا الاستشار

186
01:20:42.300 --> 01:21:06.400
وهذا هو الراجح هذا هو الراجح ان المضمضة والاستنشاق سنة لا يعتبر من واجبات الغسل المسألة الثانية هل يجب على المرأة ان تنفخ شعرها اذا ارادت ان تغتسل هل يجب على المرأة

187
01:21:07.050 --> 01:21:28.150
ان تنفض شعرها اذا ارادت ان تبتسم الجواب فيه تفصيل في تفصيل اولا في الجنابة في الجنابة لا اشكال انه لا يلزمها ان تغتسل ان آآ تحل شعرها في حديث ام سلمة السابق

188
01:21:28.400 --> 01:21:44.350
انها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اني امرأة اشد ظفر شعري. افانقظه للجنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما يكفيك ان تحدث فهذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم صريحة

189
01:21:44.400 --> 01:22:10.500
بعدم وجوب نقض شعر الرأس المسدود في غسل الجنابة اذا غسل جنابة امره ظاهر الثاني غسل الحيض وصل الحي ذهب الجمهور الى وجوب مقبرة الرأس واستدلوا بحديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

190
01:22:10.550 --> 01:22:37.600
انفضي شعرك  وهذا نص في وجوه قال لعائشة في الحج لما كانت حائض انقضي شعرك واغتسلي وهذا دليل على وجوب النار الجواب على هذا الحديث من وجهين. الاول ان لفظه في البخاري

191
01:22:38.200 --> 01:23:00.750
انفضي شعرك وامتشطي ولم يذكر الاغتسال وانما الاغتسال في سنن ابن ماجة ثاني ان هذا الاغتسال وهذا هو الجواب المهم ان هذا الاغتسال ليس لنهاية الحيض وانما هو اغتسال للاحرام

192
01:23:02.200 --> 01:23:17.550
بدليل ان عائشة رضي الله عنها وارضاها افتاها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتوى يوم عرفة وقد ثبت انها لم تطهر الا يوم العيد اذا لما سألت هذا السؤال كانت حائض

193
01:23:18.350 --> 01:23:44.100
فهذا الاغتسال والنقد ليس لاغتسال الحيض وانما هو اغتسال احرام كان احرام  اذا لا دليل في هذا الدليل القول الثاني ان نقل الشعر في الحيض سنة وليس بواجب تدل على هذا بان اسماء رضي الله عنها وارضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم

194
01:23:44.350 --> 01:24:14.250
قالت النبي صلى الله عليه وسلم عنه رسل الحيض فارشدها النبي صلى الله عليه وسلم الى كيفيته ثم قال لها ثم صبي على رأسك ولم يذكر نقب الشعر ثم صبي على رأسك الماء وادلسيه زلكا شديدا ولم يذكر

195
01:24:14.850 --> 01:24:41.700
ماذا؟ النقد الدليل الثاني ان ابن عمر وهو من فقهاء الصحابة كان نساؤه وجواريه يغتسلن للحيض والجنابة بلا نكب للشعر مع تحري ابن عمر للسنة وتحري لمثل هذه الامور فيما يتعلق بالطهارة والاغتسال

196
01:24:41.950 --> 01:24:58.450
مع ذلك لم يأمر نسائه رضي الله عنه وارضاه بنقض الشعر لا لجنابة ولا للحيض وهذا هو الراجح انه لا انه لا يزيد وان كان كثير من الفقهاء يفرقون بين

197
01:24:58.850 --> 01:25:17.750
غسل الجنابة وغسل الحيض لكن الراجح عدم الفرط ولكن الخلاف يقتضي للمرأة ان تحتاط وان تنقض شعرها اثناء غسل الحيض لانه لا يتكرر الا في الشهر مرة ثم قال ويتوضأ

198
01:25:17.950 --> 01:25:42.000
بمد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد والمد بالجرامات خمس مئة وعشرة جرام وهو كمية بسيطة واذا اردت ان تعرف المد في غير الدرامات فالمد هو ملك كفي الرجل المعتدل

199
01:25:43.650 --> 01:26:15.650
من كفي الرجل المعتدل وهو يقارب في وقتنا هذا يقارب الكأس المعتدل  الذي يشربه الناس الماء يقاربه النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بموته قال ويغتسل بسرعة المحكم خمس مئة وعشرة

200
01:26:15.900 --> 01:26:40.750
الصاع اربعة امداد فيكون الفين واربعين جرام وهو ما يقارب لترين ونصف تقريبا تقريبا اسرائيل ونصف فكان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالمد من استطلاع ويتوضأ بالموت وهو لا شك انه

201
01:26:41.000 --> 01:27:05.450
قليل جدا قليل جدا وفي هذا اشارة نبوية الى النهي عن الاسراف في طهارة الوضوء طهارة الغسل ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فان اسبغ باقل اجزاء فان اسبغ باقل اجزاء

202
01:27:06.350 --> 01:27:27.000
يعني لو ان انسانا استطاع ان يتوضأ باقل من المدة او ان يغتسل باقل من الصاع ماذا ابلة فان قيل كيف يجزئ والنبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق ما كان ينقص عن المد

203
01:27:27.900 --> 01:27:50.100
ولا ينقص عن الصاع في الوضوء والغسل فما هو الجواب؟ الجواب من وجهين الوجه الاول ان اكثر العلماء ذكروا ان هذا تحديد تحديد تقريبي من الصحابة فثبت في الحديث الصحيح

204
01:27:50.750 --> 01:28:06.150
عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع لكن هذا التحديد منه تحديد ايش تقريبي هذا دعاء الجواب الثاني الجواب الثاني عن هذا الايراد

205
01:28:06.500 --> 01:28:41.350
ان الله سبحانه وتعالى امر بالاغتسال وان كنتم ذنوبا فاطهروا  من تطهر باقل من الصاع يصدق عليه انه قطعت يصدق عليه انه تطهر ولذلك نقول انه مجزئة تنبيه في الغالب لا يستطيع الانسان ان يطبق السنة بان

206
01:28:41.400 --> 01:28:59.650
توضأ بالموت ويتسم  الا اذا كان يتناول الماء تناولا اما السكب هذا لا يكفي شيء اذا اصرمت ان يدخل ثقبا من المد ما يكفي لكن اذا كان يتناول يعني يضع

207
01:29:00.000 --> 01:29:19.450
في يد قليل من الماء ثم يبدأ بالوضوء ويضع مرة اخرى سهل عليه ان يستكمل الوضوء بالمد فان اسبغ باقل او نوى في رسله الحدثين اجزاء ظاهر كلام الشيخ انه اذا نوى برسله

208
01:29:20.050 --> 01:29:39.550
احد الحدثين ارتفع ما نواه فقط فانه الغسل وهو الغالب لن يرتفع حدث الاصغر وهذا هو مذهب الحنابلة انه ان نوى احد الحدثين اجزاء عفوا انه نوى احد الحدثين لم يرتفع الا ما نواه

209
01:29:43.850 --> 01:29:58.950
وهو في الغالب في الغسل فينوي الحدث الاصغر او الاكبر اذا يبقى الحدث تقدم معنا ان القول الثاني ان نية الاغتسال تكفي عن ماذا عن نية الوضوء وان هذا اختيار

210
01:29:59.150 --> 01:30:20.950
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وانه هو الصواب انا والانسان المسلم رفع الجنازة ارتفع الحدث الاصغر وان لم ينوي وان لم ينوي خلافا لمذهب الحنابلة قال او نوى بغسله الحدثين ادى ثم قال

211
01:30:23.200 --> 01:30:50.600
ويسن لدنوب قبل الدخول في المسميات تحدث عن امرين قذف فيهما وهما الموالاة والترتيب اما الترتيب فلا اشكال انه لا يجب في الغسل لماذا لان الغسل تعميم لعضو واحد وهو الجسد

212
01:30:51.150 --> 01:31:15.600
ولا يوجد ترتيب الا بين متعددات اليس كذلك اما اذا كان واسمي شيء واحد فليس هناك ترتيب من يذكر مثال للاخلال بالترتيب بدأ في الغسل يعني فقط هذا سؤال ذهني يعني

213
01:31:16.050 --> 01:31:37.200
ها صحيح لو بدأ بقتل الجزء الاسفل من جسدك فانه فيجزئك ولو لم يبدأ بغسل الجزء الاعلى وان كان ظاهر السنة صريح السنة ان يبدأ الانسان بالجزء الاعلى بقينا في الموالاة نعم اليوم نتحدث عن الموالاة الموالاة

214
01:31:39.100 --> 01:32:08.200
ايضا الجمهور وهو ثابت عن الامام احمد ان الموالاة سنة وليس بواجب  فدل الامام احمد لان النبي صلى الله عليه وسلم اقتتل  لما انتهى من الغسل وجد لمعة لم يصبها الماء

215
01:32:09.750 --> 01:32:31.700
فعثر صلى الله عليه وسلم عليها شعره النبي صلى الله عليه وسلم امتثل فلما انتهى وجد لمعة لم يصبها الماء فعثر عليها شعره هذا الحديث مرسل لكن قيل للامام احمد اتأخذ به؟ قال نعم اخذ به

216
01:32:33.650 --> 01:32:54.250
وهذا في الغالب لثبوته عند الامام احمد وجه الاستدلال وجه الاستدلال ان غسل هذه اللمعة تم بعد الغسل وبعد ان جفت الاعضاء وتقدم معنا في الوضوء ان الموالاة هي الا يؤخر غسل عضو حتى ينتف الذي قبله

217
01:32:54.750 --> 01:33:08.750
ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اخر غسل هذه اللمعة البقعة التي لم يصبها الماء من جسده الى ما بعد الاغتسال الكامل وبعد ان جفت الاعضاء. واكتفى بغسلها مفردة

218
01:33:09.300 --> 01:33:34.050
لو كانت الموالاة واجبة للزمه ان يعيد ماذا الوسطى هذا الدليل الاول والدليل الثاني قال الامام احمد فرق بين الوضوء والغسل فان الوضوء ذكر الله فيه اعضاء مترتبة متوالية فلزم فيه الترتيب والموالاة

219
01:33:34.650 --> 01:34:00.350
بينما ذكر في الاغتسال ان يتطهر فكيف ما تطهر اجزأه وهذا الاستنباط من الامام احمد دقيق وهو من الادلة على او من الشواهد التي يرد بها على من قال ان الامام احمد

220
01:34:01.150 --> 01:34:16.150
اشتغل بالتحديد اكثر من الفقه قد ساق هذا الاستدلال عدد من اهل العلم واعجبوا به من المتقدمين فهو استدلال جيد من الامام احمد خلاصته ان الامام احمد يقول الله سبحانه وتعالى امرنا ان نتطهر

221
01:34:16.300 --> 01:34:37.550
وان نغسل البدن فكيف ما غسلنا البدن اجزأ سواء كان متواليا او متفرقا بخلاف الوضوء فان الله امر فيه بغسل مرتب متوازي هذا كما قلت جيد والراجح ايضا عدم الوجوب

222
01:34:38.000 --> 01:35:02.700
ان شاء الله ان الراجح عدم الوجوب ويميل اليه لما نحن اربعة يميل اليه البخاري يميل اليه البخاري اما الامام احمد فهو مذهبه وقرره اذا الجمهور لا يرون الموالاة من الواجبات

223
01:35:04.350 --> 01:35:30.400
وهو الراجح واليه يمين البخاري والقول الثاني وهو آآ لعدد قليل من العلم ان الموالاة واجبة وهو مرجوها ثم قال بعد ان انهى الكلام عن الغسل المجزئ ويسن لجنب هذه المسكونات

224
01:35:30.850 --> 01:35:56.050
خارجة عن الاغتكال هذه المسجونات خارجة عن الفساد وانما هي سنن اضافية لا علاقة لها بالالتزام فقال يسن بجند رسم فرده  للجنب اذا اراد ان ينام قبل ان ينام ان يغسل فرجه

225
01:35:57.550 --> 01:36:17.600
بدليل حديث عائشة في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة الله كان اذا اراد ان ينام ماذا يصنع غسل فرجه

226
01:36:17.750 --> 01:36:35.400
وتوضأ وضوءه للصلاة هذا سنة ثابتة صحيحة بلا اشكال وهذه ايضا من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس فان كثيرا من الناس الذين اذا ارادوا ان يناموا توظأوا يغفلون عن مسألة غسل

227
01:36:35.650 --> 01:36:53.550
الفرج اذا السنة الاولى رصف فرجه ثم قال والوضوء الدليل على الوضوء اذا اراد الانسان ان ينام هذا الحديث ايضا كان اذا اراد ان ينام غسل فرجه وتوضأ والدليل الثاني

228
01:36:54.650 --> 01:37:12.550
حديث عائشة الاخر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة كان اذا اراد ان يأكل او ينام توضأ وضوءه للصلاة اذا سنن ثابتة احاديث في الصحيحين لا يزال فيها

229
01:37:16.650 --> 01:37:35.250
ثم قال ومعاودة وقف الانسان اذا اراد ان يعود الوقت ان يغتسل وايضا حديثه في الصحيح  وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اراد احدكم ان يعود الوطء فليتوضأ

230
01:37:36.550 --> 01:38:02.750
في رواية خارج الصحيحين فانه انشط للعود اذا كل واحد من هذه السنن الثلاث ثابتة في الصحيح لكن ظاهر كلام الحنابلة ان الجنب اذا اراد ان يأكل او ينام او يعاود الوطء

231
01:38:03.000 --> 01:38:21.650
يستحب له للجميع ان يغسل فرجه وان يتوضأ انتم معي ولا لا ظاهر كلام الحنابلة ان انتهينا من الكلام على الوضوء واضح ان غسل الفرض مستحب اذا اراد ان ينام او يعاود او يأكل او يشرب

232
01:38:22.550 --> 01:38:40.250
بينما تقدم معنا ان الحديث الذي فيه غسل فرج حديث عائشة في الصحيحين انما نص على غسل الفرد في حال واحدة وهي اذا اراد ان ينام فقط ولذلك انا اقول ان غسل الفرض سنة عند النوم

233
01:38:40.400 --> 01:39:01.450
دون الاكل ومعاودة الوصف لان الحديث انما هو فقط في مسألة النوم وكما اخذنا مرارا ان السنن تحتاج الى دليل اثباتها ولا دليل على مسألة قتل فرد لاعادة او الاثر خلافا للحنابلة

234
01:39:03.200 --> 01:39:32.300
عديمة له. المسألة الثانية صرح الحنابلة ان الجنب اذا اراد ان ينام فانه يستحب له ان يتوضأ فان ترك الوضوء  كره له كيف كره له ترك الوضوء اريد ان ابين شيء

235
01:39:32.800 --> 01:39:54.200
الامور المستحبة لا يقال لتركها مكروه فهمتوا هذه القاعدة الامور المستحبة لا يقال لمن تركها انك فعلت مكروها فاذا لم يوجب الانسان المؤذن هل نقول انك فعلت مكروه او تركت سنة

236
01:39:55.200 --> 01:40:11.200
بدون فعل مكروه في هذه المسألة بالذات الحنابلة يقولون الوضوء للنوم سنة لكن ان تركه فقد فعل مكروها طيب وان تركه في الاكل والمعاودة قالوا فان تركوا في في الاكل والمعاودة

237
01:40:11.250 --> 01:40:32.000
فقد ترك سنة ولا يكره اذا الكراهة تختص بماذا  طيب اذا مذهب الحنابلة في النوم انه اذا اراد ان ينام جنب يستحب له ان يتوضأ وهذه المسألة مهمة الناس اليها كثيرة

238
01:40:32.400 --> 01:40:55.550
ولذلك نذكر الخلاف في حكم النوم بلا وضوء القول الاول وهو مذهب الحنابلة ان النوم بلا وضوء ما حكمه ها مكروه ما يقال مباح انه مكروه جائز لكنه مكروه الدليل

239
01:40:55.600 --> 01:41:12.700
قالوا نحمل الاحاديث الواردة على الندب في حديث عائشة في البخاري ومسلم انه كان اذا اراد ان ينام توضأ يحمل على النت حديثها الاخر اذا اراد ان ينام او يأكل توضأ يحمل على الناس

240
01:41:15.850 --> 01:41:45.000
وهذا من قول مذهب الجمهور بل مذهب الجماهير القول الثاني ان الوضوء للنوم واجب فاذا نام جنبا بلا وضوء فهو  وهذا القول منسوب الى الامام مالك في رواية. اما المجهل فهو سنة

241
01:41:47.400 --> 01:42:10.450
واختار هذه الرواية من المالكية ابن حبيب فهو من كبار علماء الملك واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فينام احدنا وهو جنب فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم

242
01:42:10.750 --> 01:42:34.100
اذا  واذا ذكرت وهي تعني انه اذا لم يتحقق المشروط لم يجز الفعل وذكر بن عبد البر ان هذا القول شافع لقمة القائمين به ان كان مالكي رحمه الله لكن يرى ان هذا القول سهل

243
01:42:34.450 --> 01:42:57.450
اذا يستدل القائلون بالوجوب اثر عمر ابن الخطاب المسألة فيها اشكال وهي من المسائل التي الخلاف فيها قول والذي يظهر والله اعلم ان الوضوء للجنب اذا اراد ان ينام سنة وليس بواجب

244
01:42:58.950 --> 01:43:21.000
الدليل الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد احدكم ان يأكل او ينام فليتوضأ وضوءه للصلاة فجمع بين ماذا الاكل بين الاكل والنوم والفقهاء اجمعوا بلا خلاف

245
01:43:21.200 --> 01:43:38.450
ان الوضوء للاكل سنة لا يوجد خلاف واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سوى في هذا الحديث بين الاكل والنوم والاكل بالاجماع لا يجب فكذلك النوم هذا هو اقوى دليل في الباب عندي

246
01:43:39.550 --> 01:43:56.650
اقوى دليل لحمل الاحاديث على الندب والا في الحقيقة فان حديث عمر بن الخطاب اشبه ما يكون نص في الوجوب ومع ذلك ذهب الجماهير كما ترون الى النهي ويقوي الندب

247
01:43:56.750 --> 01:44:11.000
امر اخر وهو ان من رواد حديث عمر ابنه ابن عمر وقد كان ابن عمر رضي الله عنه اذا اراد ان ينام توضأ ولم يغفر اليهم يتوضأ وضوءا غير كاملا

248
01:44:11.950 --> 01:44:29.150
وهذا فيه اشارة الى انه لا يرى وجوب الوضوء. فيه اشارة واذا عرف الانسان الخلاف وقوته عرف انه يجب ان يحتاط ولا ينام الا متوضئا لكن نحن نتحدث في الواجب الذي من تركه اكل

249
01:44:29.350 --> 01:44:57.600
والا فكما ترى الخلاف في مسألة نوم الجنب بلا وضوء خلاف قوي  آآ يتحكم على الانسان فيه الاحتياط  الاغتسال الوضوء للجنب يحتاج الى بيان الحكمة منه وبيان الحكمة يترتب عليه

250
01:44:58.250 --> 01:45:20.350
حكم اخر مهم ما هي الحكمة من امتثال الجنب اختلفوا على قولين قول اول ان الحكمة من امتثال الجنوب واقع الحادث الاسرع وان لم يرتفع الحدث الاكبر الوضوء الوضوء عفوا الحكمة من وضوء الجنب قبل النوم رفع الحدث الاخر

251
01:45:23.750 --> 01:45:55.400
والقول الثاني ان الحكمة من وضوء الجنب تخفيف الجنابة لا رفع الحدث الاخر تخفيف الجنابة لا رفع الحدث الاصغر هذا القول الثاني هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله هو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله

252
01:45:59.500 --> 01:46:28.200
والراجح القول الثاني بل ربما يقال ان القول الاول خطأ يعني ان الوضوء بيرفع الحد الاسرار خطأ  بقينا في المسألة التي تترتب على هذه المسألة وهي اذا توضأ الانسان اخواني كثير السؤال عنها

253
01:46:28.400 --> 01:46:49.250
اذا توضأ الانسان الجنب للنوم او للاكل او للشرب او لمعاودة الوقت ثم احدث فهل يشرع له ان يعيد الوضوء كمسألة اذا توضأ الانسان لكي ينام او يأكل او يشرب او يعاود الوقت هل

254
01:46:49.450 --> 01:47:11.300
ثم احدث هل يعيد الوضوء سلف فيه الفقهاء لكن ما رأيكم انتم هذا الخلاف السابق يدل على اي من القولين؟ على القول الراجح   يعيد او لا يعيد لا يعد لماذا

255
01:47:13.250 --> 01:47:35.400
ايوة لان الحكمة التخفيف  وقد حصل لان الحكمة التخفيف وقد حصلت الحكمة. اذا اذا لا يشرع له الحنابلة نصوا على انه لا يشرع فظلا عن ان يقول يقال ينذر ومن الفقهاء من قال

256
01:47:35.950 --> 01:47:59.950
بل اذا توضأ ثم احدث قبل ان ينام يشرع ويتأكد في حقه ان يتوضأ مرة اخرى لينام على احد الطهارتين لينام على احد الطهارتين ولكن القول الاول هو منسجم مع الحكمة الصحيحة من الوضوء للجنب ومن اراد ان يأكل او يشرب

257
01:48:00.100 --> 01:48:41.950
او يتوضأ وبهذا انتهينا من باء غسل  طبعا لا يمكن ان نبدأ بباب التيمم لانه باقي ثلاث دقائق فنأخذ الاسئلة نعم كيف ما اسمع كيفية اغتسال الجنابة ها غسل الجنابة

258
01:48:43.150 --> 01:49:14.600
ما اسمعك انت تسأل عن كيفية الغسل هذا لنا يومين فيه  كيفية يعني ترتيبه وتقصد طيب اذا اراد الانسان ان يغتسل اول ما يبدأ بالاغتسال ماذا يصنع ها ينوي ثم يسمي والصواب انه

259
01:49:14.800 --> 01:49:35.350
لا يسمي ثم يغسل يديه ثلاثا ثم يغفر ما اصابه وهل يتعلق هذا بالفرج او بسائر البدن؟ بسائر البدن. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وفي هذه الحالة اذا اراد ان يتوضأ وضوءه للصلاة بالنسبة

260
01:49:35.450 --> 01:49:49.450
دورات المياه المعاصرة هل يؤخر غسل القدمين او لا يؤخر لا يؤخر لان القول الصواب ان التأخير عند الحاجة وبالنسبة لدورات المياه المعاصرة اه في الجملة نظيفة لا يحتاج الانسان الى ان يؤخر

261
01:49:50.100 --> 01:50:07.850
فيلتزم بما فيه حديث عائشة من هذا الوجه ولوجه اخر ان حديث عائشة ارجح من حديث ميمونة كما تقدم معنا قليلا ثم اذا توضأ ماذا يصنع  يخلل اصول الشعب وذكر ابن رجب ان من السنن

262
01:50:08.000 --> 01:50:23.950
ان يروي بثأ جلدة شعر الرأس. الجلدة يرويها كما في الاحاديث فاذا روى الرأس تماما حينئذ يفيض كم ثلاثة واذا اراد ان يفيض ثلاثا فانه يبدأ بماذا بالشق الايمن ثم

263
01:50:24.500 --> 01:50:47.050
بالشق الايسر وفي وقتنا هذا في القديم كان البدء بالشق الايمن سهل باعتبار ان الانسان بالاناء يفرغ على الشق الايمن اما اليوم فالناس يتلوثون من خلال هذا الدش فطريقته ان يولي الانسان جانبه ماذا؟ الايمن وان يحرص على هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا يتصل دائما

264
01:50:47.450 --> 01:51:08.350
ثم يولي شق الايسر ثم يعمم بدنه بالماء ويتأكد من وصول الماء لجميع البدن ثم على القول المرجوح اذا لم يكن توضأ اول الوضوء اول الغسل فانه يحتاج ايضا الى ان

265
01:51:08.550 --> 01:51:27.000
يتمضمض ويستنشق ولا ينبغي الاخلال ابدا بالمضمضة والانكسار لمن لم يتوضأ في اول الاغتسال اما اذا توضأ في اول الاغتسال فانه لا يشرع له ان يعيد المضمضة والاستنشاق وان كان عدد من الفقهاء يقول اذا توضأ في اول

266
01:51:27.400 --> 01:51:59.200
الاقتتال يشرع له ان يتمضمض ويستنشق في في وسطه او في اخره والصواب ان هذا لا يشرع بهذا يكون انتهى من الاغتسال باحد وجهين اما ان يقال انه ممكن بشرط ان يحرص الانسان على ان ياخذ كمية قليلة من الماء ويمسح بالماء مسحا ويدلك دلكا ليعمم العضو

267
01:51:59.300 --> 01:52:23.500
او يقال ان مقصوده بالمد يعني مرة واحدة لانه ثبت معنا في البخاري ومسلم انه احيانا يتوضأ مرة واحدة نعم والمالكية نوعاث لا ليس عنده دليل من ما لكن يقول لا يمكن ايصال الماء

268
01:52:24.000 --> 01:52:42.900
بيقين لما نبا من الجسم او دخل في المنعطفات الا بالدلك يقولون اذا كان اعضاء في الجسم لا يصل اليها الماء حينئذ يجب الدلع لكن في الامور الطبيعية لا معروف انه

269
01:52:47.100 --> 01:53:16.400
ما يشترط ترى سنة ولذا ذكرنا في الوضوء انه اذا كان الماء كثيرا فانه يسيل واذا كان قليلا فيجب ان يمسح  الله اكبر  لو كنا ولو ولو لم يكن من

270
01:53:16.550 --> 01:53:35.450
ذنوبه  ان الوضوء عند الاكل لغير الجنب لا يشرع لا يشرع الوضوء لاجل الاكل بغير الجنوب غير مشروع اما الوضوء للنوم فقد صرح شيخ الاسلام ان كل نائم يشفع له

271
01:53:35.550 --> 01:53:47.350
ان يتوضأ ولو لم يكن جنبا وهذا في احاديث صحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام توضأ ولو انه يقول اه كيف يكون غسل مجزئ دون مظلم

272
01:53:48.900 --> 01:54:22.150
مجزئ بان يعمم جسده بالماء ويخرج ليكون الحساب صحيح ولو لم يتمضمض ولا وهو الجمهور لا يرون انه طيب هذا قراء آآ فاز بكتاب المناسك ولكن سيكون محل ان شاء الله تأمل

273
01:54:22.450 --> 01:54:59.500
اذا اردنا نبدأ بالمنازل  اصل البقاء ما كان على الادارة     اذا اراد ان يأكل او ينام وهو دنب. توضأ وضوءه   يقول اذا توضأ اذا اراد الانسان ان ينام ثم توضأ

274
01:54:59.900 --> 01:55:17.550
اورد ان يأكل وتوضأ او يشرب او يعاود ثم اراد ان يغتسل هل يعيد الوضوء المذكور في الغسل بالكامل  سؤال جيد يقول اذا توضأ الانسان لينام او ليأكل او ليشرب

275
01:55:17.750 --> 01:55:41.250
او ليعاود الوقت ثم اراد ان يغتسل فهل يعيد الوضوء المذكور في الغسل الكامل ولماذا لا يحبه لماذا الوضوء الاول للتقديم لا هل يعيد اذا اراد ان  لا يعيب لماذا

276
01:55:44.250 --> 01:56:15.600
الاول   ها طيب لماذا ها ايه للنيات  طيب طيب الجواب الصحيح يعيد مثل ما قال قال الاخوان لماذا لان عائشة التي اخبرت انه يتوضأ اذا اراد ان ينام او يأكل هي التي اخبرت انه اذا اراد ان يغتسل

277
01:56:15.650 --> 01:56:46.550
توضأ مرة مرة اليس كذلك باذن الله اشكال ان هذا الوضوء الغرض منه التخفيف عند النوم الاكثر والوضوء ذاك من مكملات الغسل فلا اشكال انه يعيد الوضوء نعم   متى يقول الانسان احتياط

278
01:56:47.800 --> 01:57:15.600
خياطا كلما كان الخلاف قوي كان الاحتياط اولى وكلما كان الاختلاف ضعيف كان الاختيار طبعا نعم كيف   طيب القادم  بارك الله فيك