﻿1
00:00:00.200 --> 00:01:33.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد ناخذ بعد المراجعة على عجلة الدرس  اذا وقع بول الادمي بالماء الكثير. فما حكمه؟ فما حكمه    ايوا لا ليس هكذا

2
00:01:34.100 --> 00:02:23.500
ارفع صوتك. ايوة   ايوه  نعم الحديث. لكن اكمل تفصيل القول     نعم. صحيح. احسنت. الا اذا كان صدق من فانه حينئذ يبقى طهور    الماء اذا خلت به المرأة فانه لا يرفع حاجة الرجل. ولكن يشترط الحنابلة ان تخلو

3
00:02:23.500 --> 00:03:18.050
به لطهارة كاملة. فمن اين اخذوه لا من اين اخذت   احسنت من احنا اخذوا من الحديث؟ لا نعم  لا  واذا اطلقته الطعام كاملة. خلت به من اين اخذوا طيبي دخلت به

4
00:03:18.350 --> 00:04:00.600
من قوله ها اذا خلف حديث فيه دخلته في اي كتاب؟ طيب انا لا لا من اين اخذوا هذا القلب   مرحبا  طيب انزل احسنت من فتاوى الصحابة من فتاوى الصحابة

5
00:04:00.650 --> 00:04:41.300
اذا رفع المسلم بالماء الحدث فما حكم الماء عند الحناديل لا اليمينة نعم. كيف طاهر لماذا يعتبرونه طاهر ما اسمع للخلاف يستدلون بالخلاف هم لا غير صحيح ايه ليه كيف يستعمل البطاقة

6
00:04:41.350 --> 00:05:50.500
واذا استخدم بطهارة مستحبة؟ ولماذا يصلح طاعة انا اقول استخدم في رفع حدث لماذا لا في الاخير هناك نعم طيب لولا ان الماء لولا ان الطهورية بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يا اخوان بالنسبة للمتن اذا اه

7
00:05:50.500 --> 00:06:10.050
ما اذا لم يكن الانسان يراجع مراجعة دقيقة يوميا ويهزم المعلومة ويفهمها فانه سيخسر خسارة كبيرة بسرعة اناء المتن. من العلماء نسأل الله ان يعيننا فيه بسنتين. فاذا فوت الانسان يوم او يومين يؤثر عليه جدا

8
00:06:10.100 --> 00:06:40.100
فانا ادعو اخواني الى المراجعة وفي اول درس قلت لكم اذا لم يتقن الانسان القدر المشروح يوميا فسيؤدي ذلك الى عدم جملة من قوله او كان ونتوقف نعم هذا هو اخر نوع من انواع المياه

9
00:06:40.100 --> 00:07:13.300
صافي اذا كان اخر غفلة زالت النجاسة بها فطاحت  اذا غسل الانسان النجاسة وزالت النجاسة فالماء المنفصل بعد اخر غفلة اذا لم يكن متغيرا يصبح عند الحنابلة طاقة. يصبح عند الحنابلة

10
00:07:13.400 --> 00:07:40.650
هذا هو الحكم بقينا لماذا يعتبر الحنابلة الماء الذي هزلنا به النجاسة قاهرا؟ الجواب من اصل السابق وهو انه مستعمل في ازالة الصدى وهو انه مستعمل في ازالة الخمر  واذا كان مستعملا في ازالة الخبث

11
00:07:41.500 --> 00:08:08.550
فانه يعتبر مستعمل في طهارة واجبة وقاعدة في المذهب ان الماء اذا استعمل في طهارة واجبة فانه يعتبر طاهر وليس طهور واخذنا الخلاف في مسألة الماء المستعمل في طهارة واجبة وادلة الحنافلة والقول الثاني ودين القول الثاني وعرفنا مما

12
00:08:08.550 --> 00:08:38.550
ان الصواب ان الماء الذي يستعمل في طهارة واجبة يبقى ماذا؟ يبقى لا دليل على انتقاده ان يكون طاهرا. ولكن ذلك هو حكم الحنابلة انه يصبح الظاهر مقيد بان ينفصل بلا تغير. وسنستكمل اقسام الماء المنفصل. من محل التطهير

13
00:08:38.550 --> 00:09:06.400
عند قول المؤلف في قسم النجد او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. وبهذا انتهى الطالب وانتقل المؤلف رحمه الله الى قسم النت فقال والنجس ما تغير بالنجاسة عرف الشيخ رحمه الله المؤلف النجس بانه الماء الذي تغير بنجاته

14
00:09:06.700 --> 00:09:30.300
ويجب ان تحفظ هذه العبارة. دائما وابدا الماء اذا تغير بنجاته فهو نجس. والدليل الاجماع الدليل الاجماع وهو اجماع قوي. والسبب انه اجماع قوي ان ممن حكاه الامام احمد. والامام احمد

15
00:09:30.300 --> 00:09:47.600
يتشدد في الاجماع كما انه حكم الشافعي ايضا. ومثل هؤلاء اذا حكوا الاجماع فلا شك ان حكايتهم للاجماع اقوى من حكاية ابن منذر او ابن قدامة او غيره او ابن عبدالبر

16
00:09:47.750 --> 00:10:11.400
والمائدة وقعت فيه النجاسة وغيرت فانه يصبح نجسا ولو كان التغير يسيرا. قد يكون التغير يسير جدا مع ذلك يبقى نجس. ومع ذلك يبقى نجس. هذا هو النوع الاول من المياه النجسة. وهو ما تغير

17
00:10:11.400 --> 00:10:40.500
بالنجاح. النوع الثاني يقول الشيخ او لا طه وهو يسير  تقدم معنا ان الحنابلة يرون ان الماء اذا بلغ قلتين فانه لا ينجس الا بالتغير. فيقول المؤلف فيما تذهب وان بلغ كل شيء وهو الكثير فلم تغيره فتقوى

18
00:10:41.400 --> 00:11:07.600
من بلغ كل دين وهو الكثير فخالطته نجاسة. فلم تغيره فطهور مفهوم هذه العبارة السابقة ان الماء اذا كان اقل من قلة عين فانه اذا وقعت فيه النجاة ينبت ولو لم يتغير وهو ما يعبر عنه الحنابلة بقولهم ينجس بمجرد الملاقاة. هذا المفهوم

19
00:11:07.600 --> 00:11:32.850
صرح بهم مؤلف هنا فقال او لاقاها وهو يسير معنى او لا قاها وهو يسير يعني اذا لاقى الماء القليل النجاسة فانه يتغير بمجرد هذه وان لم يتغير. اذا لاقى الماء القبيل النجاسة فانه ينجس. بمجرد هذه الملاقاة وان لم

20
00:11:32.850 --> 00:11:56.600
تغير  وهذا لا بد ان تفهموه لانه امر مهم عند الحنابلة. وينبني عليه مسائل مهمة ايضا. اذا الحنابلة يرون ان الماء اذا كان اقل من قلتين فانه بمجرد وقوع النجاسة فيه ينجس ولو لم

21
00:11:56.600 --> 00:12:21.300
يتغير يستدلون على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ المال قلة ان لم يحمل الخبث في رواية لم  وما هي درجة هذا الحديث نريد جواب يكون نعم

22
00:12:21.350 --> 00:13:06.150
تفضل نعم فيه خلاف فمن الائمة مثل فمنه لان من يصححه مرفوعا كدر فطنه ومنهم   ومنه ما يجعله موقوفا كالحافظ المجزي وشيخ الاسلام. ومنهم   يضعفه كزيد عليه ابن القيم واحسن هذه الاقوال الثلاث الاول

23
00:13:06.150 --> 00:13:35.350
كيستدلون بهذا الحديث؟ يعني يستدلون بمفهوم هذا الحديث والقول الثاني وهذا مذهب الجمهور  والقول الثاني في هذه المسألة  ان الكثير والقليل لا ينجس الا بالتغير    ويستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم

24
00:13:35.400 --> 00:14:07.750
ان الماء طهور لا ينجسه شيء     والاقرب القول الثاني. ووجه الترجيح ان حديث القول الثاني اخف من حديث القول الاول لانه ودليل القول الاول مفهوم. والنص دائما مقدم على المذكور. نحتاج

25
00:14:07.750 --> 00:14:33.650
ان نجيب على دليل القول الاول وهو حديث قلتين فالجواب عهد الاول انه ضعيف عند بعض العلماء كما تقدم معنا والثاني ان الحكم اخذ منه مفهوما  واخذ من حديث ابي سعيد منصوصا المنصوص مقدم والنقص مقدم على المفهوم

26
00:14:34.500 --> 00:15:03.200
اذا كان الحكم منطوق به في النقص فهو مقدم على المفهوم    اذا تبين معنا الان حكم ما اذا تغير بالنجاسة قليلا كان او كثيرا تبين معنا بالتفصيل حكم الماء القليل اذا لاقته النجاسة من قوله او لاقاها وهو يسير ثم قال او

27
00:15:03.200 --> 00:15:28.150
فصل عن محل نجاسة قبل زواجها  اذا غسل الانسان محل النجسة كأن يغسل اناء اصابه بول او دم او يغسل قماش اصابه بول او عذرة مائعة او دم او اي عين نجفة

28
00:15:28.750 --> 00:15:52.900
اذا غسل الانسان هذه الاعيان فان ما يتبقى من الماء وهو ما عبر عنه الشيخ بقوله انفصل له ثلاث انواع وهذا يحفر لك المسألة. الاول ان ينفصل نجسا متغيرا بالنجاسة. ان ينفصل متغيرا

29
00:15:52.900 --> 00:16:18.750
يعني غسلنا هذا الاناء المصاب بنجاسة فانفصل الماء بعد غسل الاناء متغيرا بالنجاسة التي كانت في الاناء فهذا الماء المنفصل نجف بالاجماع كما تقدمنا لانه ماء تغير بنجاسة  الثاني ان ينفصل عن محل النجاسة

30
00:16:19.350 --> 00:16:48.450
قبل زوالها ولم يتغير. ان ينفصل عن محل النجاسة قبل زوالها ولم يتغير بها فهذا عند الحنابلة يعتبر نجس لماذا؟ لانه يسير لا طاء النجاسة. وهو يكون هنا عندنا او لاقاها وهو يسير

31
00:16:48.650 --> 00:17:17.850
القسم الثالث وقد تقدم معنا ان ينفصل عن محل النجاسة بعد زوالها ولم يفعل فهذا عند الحنابلة طاهر والصواب انه فهو لماذا يعتذر الحنابلة قاهر؟ لما تقدم معنا انه رفع به او ازيلت به النجاة

32
00:17:18.150 --> 00:17:38.150
والماء اذا رفع به الحدث او ازيلت به النجاسة عند الحنابلة يعتبر طاهر ولا يعتبر طهور اذا كان قسم الماء المنفصل عن المحل المتنجد ثلاثة. ولعلنا الان تصورنا معنى ان ينفصل الماء. يعني

33
00:17:38.150 --> 00:18:07.800
ان يخرج من الاناء المتنجس او من التوب المتنجس او من البساط او من القماش او ما كاد هذه الامور انتهى الشيخ الان من بيان القسم الثالث وهو النجس  اذا الماء النجف عرفنا اقسامه وماهيته عند الحنابلة والخلاف في الماء القليل اذا

34
00:18:07.800 --> 00:18:38.200
لاقته النجاسة ولم تغير بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله الى مسألة التطهير. لما بين الماء المتمجس بين كيف نطهر هذا الماء المتنجس   التطهير تطهير الماء المتمدد يحصل بثلاثة امور مختصرة وواضحة. المكافأة

35
00:18:38.500 --> 00:19:08.650
والتغير والمشي هذه عناوين لما تحصل او لما يحصل به التقدير المكافرة والتغير وايش؟ والنفس   فالمكاثرة تطهر الماء القليل والكثير. سيأتينا هذا في كلام المؤلف ولكن احب ان اذكر جملة

36
00:19:08.650 --> 00:19:46.700
الاحكام حتى تتصورها ثم نرجع الى كلام المؤرخ اذا المكاثرة تطهر الماء المتمجد سواء كان قليلا او كثيرا  والمتغير او التغير يطهر الكلتين فقط  والنذر المتغير يطهر الكلتين فاكثر. والنزح

37
00:19:47.000 --> 00:20:13.300
لا يطهر الا ما كان اكثر من كل خير. فهو اضيق انواع التفسير  الناس لا يطهر الا ما كان اكثر من كل شيء يعني ان النزح لا يؤدب في الكلتين. لا يمكن ان تطهر ماء نجسا مقداره قلتين لماذا؟ للنفط. ما فيه اذا

38
00:20:13.300 --> 00:20:41.200
الكلام المؤلف وهو يوضح يقول الشيخ هنا فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير طهر  فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير طهر   هذا الذي نسميه المكاثرة. ومعنى المكاثرة ان يطاف الى الماء المتمجس ماء طاهرا كثيرا

39
00:20:41.200 --> 00:21:11.100
علمنا من قوله قول كثير انه يفرد للتطهير بالمكاثرة ان يكون الماء المضاف كثير كثير في بعض الفقهاء ما بلغ طلتين فاكثر   قوله فاذا اضيف فان اضيف الى الماء الماء هنا القليل او الكثير

40
00:21:12.100 --> 00:21:32.700
القليل والكثير القليل والكثير. لكن الماء المضاف لابد ان يكون كثير. فعندنا ماء متندد نريد ان نطهره. هذا الماء المتنج اذا اردنا ان نطهره باضافة ماء اخر يجب ان يكون الماء

41
00:21:32.700 --> 00:22:00.150
كثير وهذا معنى قوله طهور كثير. ان اظيف طهور كثير. غير تراب نحو يعني انه عند الحنابلة لا يمكن ان نطهر الماء بالتراب لماذا؟ قالوا لان التراب لا ينفع النجاسة عن نفسه فعن غيره من باب اولى

42
00:22:00.400 --> 00:22:20.050
ان التراب لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن غيره من باب اولى  اما الماء فانه يدفع النجاسة عن غيره وعن نفسه. لان الماء اذا كان يطهر غيره فمن باب اولى

43
00:22:20.050 --> 00:22:43.600
ان يطهر نفسه  اذا اذا اردنا ان نفهم ما الفرق بين الماء والتراب عند الحنابلة؟ فالفرق بينهما واضح الفرق بينهما ان يطهر غيره فمن باب اولى ان يطهر نفسه. لكن التراب لا يطهر غيظه فمن بات اولى لا يطهر نفسه

44
00:22:43.950 --> 00:23:11.600
والقول الثاني في مسألة التراب وهو قول عند الحنابلة انه يطهر يعني ان اذا وجدنا ماء متنجدا واظفنا اليه تراب فطهر تغير ذهبت عنه علامات النجاسة فانه يعتبر طاهر حتى لو كان هذا التطهر صار او حصل بالتراب

45
00:23:11.600 --> 00:23:43.250
وهذا القول الثاني هو الصواب لما تقدم معنا ان النجاسة اذا زالت زال حكمها لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما    انتهينا الان من كيفية التطهير بالمكافحة. ننتقل الى التطهير بالزوال فقال المؤلف اوزال تغير النجس الكثير بنفسه

46
00:23:43.500 --> 00:24:19.850
اذا كان عندنا ماء نجس كثير  وتركناه مدة من الزمن ثم وجدناه بسبب هذا الزمن تغير تزالت عنه علامات النجاسة فالان الطهارة حصلت بماذا للتغير الذي قد يكون سببه المكث او لاي سبب اخر او اختلاف الاجواء او شدة الحرارة المهم

47
00:24:19.850 --> 00:24:52.750
انه تغير بنفسه بدون اضافة ما اليه هذا الماء يكون طاهر عند الحنابلة طهور  ولكن يشترط في الماء الذي يكبر بالنكت او بالزوال ان يكون كثير ولذلك يقول الشيخ هنا اوزال تغير النجف الكثير بنفسه النجد الكثير. فان كان قليلا فان هذا النوع من

48
00:24:52.750 --> 00:25:25.800
التطهير لا يصلح فيه. ثم انتقل المؤلف الى النوع الثالث من التطهير وهو المسح. والنزح معناه اخراج الماء من البئر او مما هو فيه. قد يكون بئر او بركة  او اي شيء يجمع المال

49
00:25:26.200 --> 00:26:00.800
اذا كان عندنا  ما متجمع في بركة او في بئر نجد فيمكن ان نطهره بان نمزحه اي نخرج الماء من البئر الى ان يبقى في البئر ماء طهور لان البئر مع النزف يخرج فيه ماء جديد فهو. ولكن يشترط في

50
00:26:00.800 --> 00:26:26.500
هذا الماء الذي نطهره بالنزح ان يكون اكثر من قلتين. بحيث يبقى بعد النزع كل شيء بحيث يبقى بعد الند مقدار ايش؟ قلتين  اذا السؤال هل يمكن ان نطهر ماء نجس

51
00:26:26.800 --> 00:26:53.400
مقداره قلتين فقط بمجرد النزف لا لماذا؟ لانه يشترط ان يبقى بعد النذع قلتان صحيح يشترط ان يبقى بعد قلة  واضح الان كيفية التطهير بالنذر. النذف قد يكون يطهر الاناء بسبب انا نخرج من خلال

52
00:26:53.400 --> 00:27:13.100
العين النجسة قد ننجح فتخرج معنى العين نجسة فيزول تأثيرها على الماء فيصبح الماء فهو وقد يكون كتابه انبعاث ماء جديد كما في الابار المهم لاي سبب من الاسباب اذا نزحنا الماء

53
00:27:13.200 --> 00:27:51.200
النجس الذي فوق كلتين وطهر فانه يصبح طهور لان النز اداة او وسيلة من وسائل التطبيق اذا صار التطهير عند الحنابلة بثلاث وسائل اما بماذا؟ بالمكاثرة او بالتغير او والمكاثرة تطهر الماء القليل وايش؟ والكثير. والتغير يطهر الماء الكثير

54
00:27:51.200 --> 00:28:17.600
والنزح لا يطهر الا الماء الذي فوق الكلتين اكثر من الكثير بحيث يبقى بعد النذر مقدار قلتين. هذا التفصيل عند الحنابلة عرفنا كيف نطهر الماء عند الحنابلة والقول الثاني في مسألة التطهير

55
00:28:17.950 --> 00:28:53.950
ان التطهير يتم باي وسيلة من الوسائل  متى زال تغير الماء سواء كان قليلا او كثيرا باي وسيلة من الوسائل التقليدية او حديثة فان الماء يصبح طهور وتعرفون الدليل او التعليم وهو ما سبق معناه ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

56
00:28:54.100 --> 00:29:23.550
والنبي صلى الله عليه وسلم امر من وجد في نعليه نجاسة اذا اراد ان يدخل المسجد ان يتركهما بالتراب. فجعل التراب وسلم مطهرة وتقدم معنا ان احاديث الاستجمار تدل على ان التقرير يحصل باي اداة. اذا

57
00:29:23.550 --> 00:29:50.250
القول الثاني في هذه المسألة المهمة وهي تطهير المياه انه يتم باي وسيلة من الوسائل فمتى زال النجاسة زال حكمها لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدمه ثم لما بين الشيخ رحمه الله الماء الطهور والطاهر والنجس

58
00:29:50.850 --> 00:30:14.000
انتقل الى مسائل يشترك فيها او تشترك فيها هذه الانواع الثلاثة انتقل الى مسائل تشترك فيها هذه الانواع الثلاثة. وبهذا نعرف دقة آآ الفقهاء وحسن تدرجهم في المسائل الفقهية فقال

59
00:30:14.850 --> 00:31:05.100
ونشهد ان  نعم. ذكر الشيخ في اخر هذا الباب مسألتين. فقط. المسألة الاولى شك والمسألة الثانية الاشتباه الشك ماذا؟ هو الاستماع لكنه فصل في الاشتباه بكثرة مسائله وقف في الشك بمسألة واحدة لوضوحها واجماع العلماء عليها. فقال وان شك في

60
00:31:05.100 --> 00:31:26.600
نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين هذه قاعدة الشرح كبيرة وهي ان الانسان اذا شك في نجاسة ماء اصله طهور فانه يبقى طهور لا شك في طهارة ماء اصله نجد فانه يبقى نجس

61
00:31:26.750 --> 00:31:48.700
وان شك في نجاسة ماء او غيره فانه يبقى طهور او شك في طهارة ماء او غيره فانه يبقى نادر فانه يبقى نجس الدليل الدليل على هذه القاعدة قاعدة اجمع عليها الفقهاء وهي ان القواعد الخمس الكبار

62
00:31:48.750 --> 00:32:08.750
الكبار اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة متفق عليها لم ينازع فيها احد من اهل العلم اليقين لا يجوز بالشك. من حيث هي قاعدة لم ينازع فيها احد من العلماء. دليل هذه القاعدة

63
00:32:08.750 --> 00:32:33.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا وهو في الصلاة فلا ينصرف حتى يجد ريحا او يسمع صوتا وهذا الحديث في دعم القاعدة ان الانسان لا ينتقل الى المتيقن عن المتيقن الى المشكوك فيه وانما يبقى

64
00:32:33.800 --> 00:33:01.700
على اذا هذه المسألة واضحة. اذا شك الانسان في شيء فانه يبقى على الاصل واليقين اذا وجدنا اله فيه ماء اعرف انه طهور ثم شككت في كونه نجسا. فحكم الماء في الشرع؟ طهور. واذا وجدت واذا علمت ان الماء الذي في هذا الاناء

65
00:33:01.700 --> 00:33:28.400
ثم شككت انه طهر. فالاصل انه وهكذا تكون احكام المياه من حيث الشك واضح ثم ننتقل الى الاشتباه يقول الشيخ هنا ان اشتبه طهور بنجس حرمة استعمالهما. ولم يتحرى ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولاقتهما

66
00:33:29.600 --> 00:33:49.200
نريد الان ان نقرر مذهب الحنابلة. اولا نفهم مذهب الحنابلة. الحنابلة يقولون اذا اكتسبها اناء فيه ماء طهور باناء فيه ماء نجس فلم يعد الانسان يعرف ايهما الطهور وايهما النجم؟ فان الحنابلة يقولون

67
00:33:49.700 --> 00:34:16.900
يترك الماء اين ولا يتحرى ويتيمم ولا يشترى. لتيممه لا العلاقة. ولا ايش ولا تخاف. لا الاراقة ولا الخوف  واضح الان ماذا نصنع اذا ارتدت المياه علينا عند الحنابلة؟ لاشتبه ماءان احدهما طاهر والاخر نجس

68
00:34:16.900 --> 00:34:42.350
فاننا ندع المائين وماذا نصنع؟ ولا نتحرى لانه يقول ولا يتحرى ونتيمم ولا يفترق نتيمم لا الخوف ولا الارادة وهذا الحكم عند الحنابلة يشترط فيه ان لا يمكن تطهير احد الملايين بالاخرين

69
00:34:42.900 --> 00:35:07.850
فان امكن فانتحر احد المائين بالاعفاء الدليل ما هو دليل الحنفي؟ لماذا قرره هذا الحكم للمياه المشتبهة؟ الدليل قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك الى ما لا يريد. هذا الحديث

70
00:35:07.950 --> 00:35:27.250
في اسناده ضعف لان فيه رجلا مجهولا. لكن الحافظ في الفتح ذكر له شواهد كثيرة في الحقيقة يتقوى بها والا فان بالوجب يقول انه باسناده مجهول. لكن هذه الشواهد تقويه ويؤيده الاصول العامة. اذا

71
00:35:27.250 --> 00:35:45.550
يستدلون بهذا الحديث دع ما يريبك الى ما لا يريده  الدليل الثاني قالوا ان الجناب الماء النجس واجب في الشرع وهذا صحيح لا يجوز للانسان ان يتلبس بماء او ان يمس ماء نجسا

72
00:35:45.650 --> 00:36:07.800
ولا يمكن اقتناء بالمجلس الا بترك المعايير لانه اذا استعمل الانسان احد المهايين فقد يكون استعمل النجس وما لا يتم الواجب الا لديه فهو واجب لكن هذا التعليم ذكره الحنابلة ولكن الاستدلال بالحديث احسن

73
00:36:08.050 --> 00:36:34.300
لان الامام احمد له عناية بالاثار لا بالتعديلات. الان عرفنا مذهب الحنابلة ودليلهم وماذا يصنع الانسان اذا ثبت عليه النيئة. القول الثاني في مسألة الاشتباه ان الانسان يتحرر. وهذا مذهب الامام الشافعي

74
00:36:34.500 --> 00:37:05.500
يتحرى ويعمل على غالب ظنه الدليل استدل الامام الشافعي حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فليحرى وليبني على ما استطاع  وجه الاستدلال

75
00:37:06.050 --> 00:37:33.600
ما هو وجه الاستدلال من الحديث؟ انه اذا امر الانسان بالتحري في الصلاة وهي اعظم من الطهارة فلا ان يتحرر بالطهارة من باب اولى واذا تأملت استدلال الشافعي تجد انه متين. لان الانسان في الصلاة وهي الصلاة. اعظم

76
00:37:33.600 --> 00:38:01.150
آآ من الطهارة بكثير وعمود الدين يجوز للانسان ان يتحرى فيها باب اولى ان يتحرى في المياه المشتبهة وهذا القول هو الصواب لما علمتم من قوة استدلان الشافعي  لكن اذا تحرى الانسان ولم يتبين له شيء

77
00:38:01.550 --> 00:38:38.400
فماذا يصنع الشيخ الفقيه المرداوي في الانصاف يقول على القول بالتحري اذا يتحرى ولم يتبين له شيء فانه يتيمم  وشيخنا رحمه الله يقول بل يعمل بما استقر عليه وان قلبه وان لم توجد قرينة. ويتوضأ باحد المآلين فان هذا خير من التيمم. فان هذا خير من التيمم

78
00:38:38.400 --> 00:39:21.350
سؤال مهم جدا كيف يشتبه الطهور بالنبي؟ ونحن نقول ان النجس هو الماء الذي يتغير كلمة يتغير اذا كان يتغير كيف يشترك  نعم      نعم يتصور مثل ان يعلم الانسان ان آآ ان هذا الاناء وقع فيه بول ليس له لون ولا

79
00:39:21.350 --> 00:39:49.300
ولا طعم وهذا يوجد  ويتصور جدا عند الحنابلة الذين ينجسون بمجرد الملاقاة بالنسبة للماء القليل المهم انه يتصور وان كان تصوره قليل ونازل قال ولئن سرق للتيمم اراقة هما. هذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة. وممن نفض هذا

80
00:39:49.300 --> 00:40:09.300
هذا القول ابن قدامة نحن الان نتكلم تفصيل داخل مذهب الحنابلة انه لا يشترط التيمم لا يشترط للتيمم الارادة لماذا؟ لان هذا الشخص الذي ثبت عليه المياه لا لا يجد المياه او غير واجب للمياه شرعا

81
00:40:09.300 --> 00:40:34.650
يطلق عليه قوله تعالى فلم تجدوا ماءا. لان الان لم يجد ماءا حسا او شرعا شرعا لانه لا يستطيع شرعا ان يتطهر باحد المائين للاشتباه اذا لا يشترط لو قلنا ان الانسان يتيمم ولا يتحرى لا يتردد لا الاراقة ولا الرفع. ثم قال

82
00:40:34.650 --> 00:41:04.250
وان اشتبه بطاعة  توضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة فصلى صلاة واحدة هذه المسألة مفروضة على القول بتقسيم المياه الى ثلاثة اقسام اما عن القول الثاني الذي يجعل المياه اما طهور او نجس ولا يوجد اتساع قسم ثالث

83
00:41:04.250 --> 00:41:33.950
يسمى طاهر فلا تتصور اصلا هذه المسألة. اذا اشتبه ماء طاهر بطهور فان الحنابلة يقولون من المائين من هذا غرفة ومن هذا غرفة. ثم يصلي صلاة واحدة  معنى هذا انه لا يجوز له ان يتوضأ وضوءا كاملا من هذا الماء ووضوءا كاملا من الماء الاخر

84
00:41:33.950 --> 00:41:53.950
لماذا؟ يتوضأ غرفة من هذا او غرفة من هذا ولا يتوضأ وضوءا كاملا من المائين كل واحد منهما على حجاب اجابوا اجابوا عن هذا بانه اذا توضأ وضوءا كاملا من كل اناء

85
00:41:53.950 --> 00:42:17.650
توضأ مع التردد وعدم الجذب والوضوء عبادة يشترط لها النية ويشترط لصحة النية ان يكون الانسان جازما بها غير متردد فاذا توضأ من كن اناء على حدة لابد ان يكون متردد وجه التردد انه اذا توضأ من هذا

86
00:42:17.650 --> 00:42:37.650
كيف يتردد ربما يكون هذا الاناء هو طهور وربما يكون الطاهر واذا توضأ من الاناء الاخر فكذلك فيتردد ربما يكون هذا الامام وبما يكون طاقة. بينما اذا توضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة وضوءا واحدا بنية واحدة فان هذا

87
00:42:37.650 --> 00:43:06.350
وضوء وضوء مجزوم به بلا كراهية. فصح هذا الوضوء فصح هذا الوضوء وذكرت لكم بالامس طاعة ان كثرة التفاصيل المتعبة في القول دليل على ضعفه. فهذه المسألة بالذات من ادلة ضعف وجود الماء الطاعة من ادلة ضعف وجود الماء الطاهر في الشرع

88
00:43:07.500 --> 00:43:36.250
ثم قال الشيخ وان اشتبه ثياب طاهرة بنجسة او محرمة صلى في كل ثوب صلاة بعدد نجس او محرم وزاد صلاة النوم  اذا اشتبه الثياب طاهرة بنجسة انتبهوا معي يا اخوان فاما ان يكون عدد الثياب النجسة معلوم. وان

89
00:43:36.250 --> 00:44:06.300
ان يكون مجهول مثال معلوم رجل عنده عثرة ثياب يعلم ان النجس منها ثلاثة صيام لكن لا يستطيع ان يحدد هذه الثلاثة ثياب من بين العشرة الثياب فماذا يصنع عند الحنابلة؟ يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة واحدة. ففي المثال

90
00:44:06.300 --> 00:44:36.300
يصلي اربع صلوات واضح او ليس بواضح؟ هذا التفصيل اذا كان عدد النجسة معلوم او مجهول معلوم. طيب النوع الثاني ان يكون عدد الثياب النجسة مجهول مثاله رجل عنده عشرة ثياب نفس العدد حتى يتضح الله فيها ثياب نجسة نقول له

91
00:44:36.300 --> 00:44:55.900
وكم الثياب النجسة التي تظن انها نجسة؟ يقول لا ادري. نقول كم ثوب اكثر ثلاثة اربعة؟ يقول لا ادري  فماذا يصنع عند الحنابلة؟ يصلي بعدد الثياب جميعا ولو كثرت ثم يزيد صلاة واحدة

92
00:44:55.900 --> 00:45:21.150
فكم سيصلي؟ احدعش صلاة عرفت ما الفرق في المسألة الاولى سيصلي اربع صلوات فقط في المسألة الثانية فيصلي عدد كبير احدى عشر صلاة طيب ما هو دليل هذا التفصيل؟ قالوا لانه بذلك يخرج من العهدة يقينا

93
00:45:21.800 --> 00:45:51.100
يعني انه يصلي بذلك يكون المصلي صلاة صحيحة يقينا فتبرأ الذمة  الان عرفنا مذهب الحنابلة تصورناه سواء كان الثياب النجسة معلومة العدد او ايش؟ مجهول العهد القول الثاني في هذه المسألة انه يتحرك

94
00:45:51.250 --> 00:46:18.050
كيف حالك؟ ينظر في هذه الثياب ويتحرر من خلال القرائن والعلامات ويصلي صلاة واحدة بثوب واحد بعد التحري والدليل ما تقدم معنا من حديث ابن مسعود لانه اذا كان التحري في ذات الصلاة فلا ان يتحرى في شرط الصلاة من باب اولى. ستر العورة شرح من شروط شروط الصلاة

95
00:46:18.050 --> 00:46:34.777
واضح ولا لا فالان فرق كبير بين قول يلزم الانسان ان يصلي عشر صلوات او اكثر وبين قول اذ الانسان يصلي صلاة واحدة