﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:34.850
بسم الله باب الاستنجاع يعني باب يقصد منه بيان احكام الاستنجاء وادابه. الاستنجاء مأخوذ في اللغة من القطر. من القطع  وهو في الاصطلاح ازالة الخارج من السبيلين بالماء او الحجر ونحوه

2
00:00:35.250 --> 00:01:17.400
والرابط بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي ان في كل منهما قطع. فالاستنجاء قطع لاثار النجاسة   اذا الان عرفنا معنى الاستنجاء في لغة العرب واصطلاح الفقهاء  قال رحمه الله يستحب  كثير من اهل العلم يفرق بين قولهم يستحب ويتن. والفرق بين يستحب ويثن انه لا يقال للشيء يسن

3
00:01:17.400 --> 00:01:37.900
الا اذا اخذ من نص صحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ويقال للشيء يستحب  اذا اخذ من القواعد العامة اذا اخذ من القواعد العامة. قالوا ولا يجوز الخلط بين الامرين

4
00:01:38.850 --> 00:02:07.700
فايهما اعلى مرتبة؟ الذي تنوي لا يستحب. لاعتماده على نص صريح. اذا من اين نأخذ الاستحباب  كيف؟ من القواعد العامة او من مفهوم النصوص وليس من النص الصريح  نعم يؤخذ من افعال الاتحاد ولكن لا اذا كان لا مجال للرأي فيه يقاد سنة

5
00:02:07.750 --> 00:02:28.150
طيب عرفنا الان ايهم اه الفرق بين من يستحب ويسن؟ سؤال ايهم انت؟ ان يقول المؤلف يستحب او يقول يثن  لماذا لانه نص صحيح. لكن فيما ارى انا ان هذا ليس بصحيح

6
00:02:28.250 --> 00:02:54.100
بل الاحسن في هذا السياق يستحب لماذا لان الشيخ سيذكر مجموعة من الاداب والاحكام بعضها تعتمد على النصوص وبعضها تعتمد على قواعد عامة. فالتعبير يحمل الجميع لان مصطلح مستحب اوسع من مصطلح انسان. في ظهر لي والله اعلم انه لا ينتقد المؤلف بقوله يستحب والامر

7
00:02:54.100 --> 00:03:14.300
سهل هذه الصلحات لا يترتب عليها احكام. قال رحمه الله يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله يستحب للانسان اذا اراد ان يدخل الخلاء ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم فان يقول عفوا بسم الله فقط. لحديث علي ستر

8
00:03:14.300 --> 00:03:41.300
عورات الانس عن الجن اذا دخلوا الخلاء ان يقولوا بسم الله لكن الاشكال ان هذا الحديث ضعيف  فاذا كان ضعيفا ما هو الدليل على قول القائل بسم الله الدليل على قول القائل بسم الله اثار عن الصحابة. وهي تصلح للتمسك بها في مثل هذا الباب. مع حديث علي لان ضعفه ليس شديد

9
00:03:41.300 --> 00:04:04.100
ليس شديدا جدا اذا صحيح يستحب فان كان بعظ اهل العلم يقول لا يستحب لانه لا يوجد دليل. لكن مع وجود هذا الحديث الظعيف واثار الصحابة يعني اه يستطيع سائل يقول يستحب ويستحب ايضا ان يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث

10
00:04:04.200 --> 00:04:34.300
هذا الحديث حديث صحيح. رواه البخاري ولذلك ينبغي ان يتمسك به المسلم عند ارادته دخول الخلاء معنى الخبز لا بسم الله الحديث فيه بسم الله فقط وسيأتينا بعد في اداب الاكل هل الاحاديث التي فيها بسم الله ينبغي ان نقول بسم الله فقط او نقول بسم الله الرحمن الرحيم

11
00:04:34.550 --> 00:04:58.850
اعوذ بالله من الحب والخبائث. الخبث بالاسكان الشر والخبائث اهله. فالسعادة من الشر واهله وروي بالظن الخبل وهو جمع خبيث يعني ذكران الشياطين وتكون الخبائث على هذه الرواية كناية الشياطين

12
00:04:59.100 --> 00:05:25.200
والاقرب الرواية الاولى لانها اعم من السر واهله عام ويقول عند خروجه منه غفرانك. يستحب للانسان ان يقول غفرانك اذا خرج من من الخلاء وهذا الحديث صحيح. واذا ينبغي ان يتمسك به المسلم. قال ويقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني

13
00:05:25.200 --> 00:05:51.600
هذا الحديث وهو قول قائل الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. حديث ضعيف هو مروي عن اثنين من الصحابة انس والاخر ابي ذر. حديث انس ضعيف وممن اشار الى ضعف حديث انس الحافظ الناقد ابو حاتم

14
00:05:51.850 --> 00:06:20.050
حديث ابي ذر ايظا معلول الا انه يصح موقوفا صحيح على ابي ذر موقوفا ولكن مع ذلك الاظهر والله اعلم انه لا يسن ان يقال هذا الذكر. لماذا لانه موقوف على ابي ذر لكن آآ مما يقال بالرأي قد يكون آآ ابو ذر قال او تفقه والاذكار توقيفية

15
00:06:20.050 --> 00:06:43.600
فاذا لم يكن عندنا مغص صحيح صريح لا يمكن ان نعتبر هالشيء هذا سنة ثم قال وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجها  قعدت مسجد ونعل اضيف اضف عندك الواو كأنه سقطت من المحقق

16
00:06:44.050 --> 00:07:16.400
حتى مسجد ولعب  قاعدة السارع انه يقدم اليمنى للطيبات واليسرى للخبائث  ويمكن ان تكون بعبارة ادق يقدم اليسرى لما كره واليمنى لما عدده فهي اوسع يقدم اليسرى لما يكره ويتأذى به

17
00:07:16.750 --> 00:07:32.300
واليمنى لما عدا ذلك هذا الاصل الشرعي له عدة نصوص تدل عليه منها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المسلم اذا اراد ان ينتعل ان يبدأ باليمنى واذا خلع يبدأ باليسرى

18
00:07:33.050 --> 00:07:57.000
ومنها الاكل باليمنى ومنها النهي عن الاستجمار باليمنى فهذا الاصل له نصوص كثيرة وهو اصل ثابت لم يختلف فيه ثم قال واعتماده على رجله اليسرى. الدليل على اول ما معنى الاعتماد على رجله اليسرى؟ يعني الحنابلة يقولون اذا جلس

19
00:07:57.000 --> 00:08:20.800
الانسان يريد قضاء الحاجة فانه يسن له ان يتكئ على رجله اليسرى يعني يميل قليلا على رجله اليسرى. يرون ان هذا مستحبة اذا معنى قوله واعتماده على رجله اليسرى اي اذا اراد ان يقضي حاجته يميل يعني يتكئ قليلا على رجله اليسرى

20
00:08:20.800 --> 00:08:52.300
استدلوا بحديث سراقة بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان يتكئ على اليسرى وان ننصب اليمنى  هذا دليل لهم تعليل وهو ان هذا  يسهل خروج الاذان وفي الحقيقة هذا القول الحنابلة ضعيف جدا جدا ولا اظنه يصح عن الامام احمد اولا

21
00:08:52.300 --> 00:09:12.350
لان فيه تكلف شديد ثانيا ان الحديث ضعيف ثالثا انا نجد ان الشارع اعتنى تماما باداب الاستنجاء كما سيأتينا بين ادق التفاصيل ولم يذكر هذا الادب. مما يدل على انه لا يستحب ولا ينبغي

22
00:09:12.550 --> 00:09:32.500
ثم فيه عناء ومشقة على الانسان. خلاصة ان هذا الادب ضعيف جدا   ثم قال وبعده في فضاء. معنى هذا الكلام انه يستحب للمسلم اذا اراد ان يقضي حاجته في فضاء ان

23
00:09:32.500 --> 00:09:56.000
يبعد  الدليل الدليل على هذا ان المغيرة ذو الكعبة اخبر انه كان هو والنبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وان نبينا صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يقضي حاجته قال المغيرة فانطلق حتى توارى عني

24
00:09:56.000 --> 00:10:22.900
انطلق يمشي الى ان اصبح المغيرة لا يراه من شدة البعد ولذلك يقولون وبعده في فضاء. هناك تعليلات كثيرة لاستحباب البعد. منها حصول الستر للانسان عند ارادة قضاء الحاجة ومنها البعد عن الصوت ومنها الا يتأذى الناس الذين

25
00:10:22.900 --> 00:10:45.950
بجواره به وعدة فوائد فهذا فعلا سنة ثابتة من حيث الاثر ومن حيث النظر والستاره الدليل على انه يستحب للانسان اذا اراد ان يقضي حاجته ان يستتر حديث ابي هريرة من اتى الغائب فليفتكر

26
00:10:46.100 --> 00:11:09.350
وهناك احاديث اخرى اصح من حديث ابي هريرة من حديث ابي هريرة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يقضي حاجته اتخذ هدفا او شجرة او عشب نحل يعني يذهب الى شيء منتصب يستتر خلفه

27
00:11:09.800 --> 00:11:31.250
والمراد اكتبوا معنا من الابتكار هنا الاستتار من حيث البدن اما العورة فيجب ان تستر لا يستحب يجب  انما الذي يستحب يستحب للانسان اذا اراد ان يقضي حاجته وان يكون في مكان لا يرى البدن كله. حتى لو لم يبعد

28
00:11:31.900 --> 00:11:51.000
واضح ولا ليس بواضح؟ اذا سنة يغفل عنها كثير من الناس وهي ان يقضي الانسان حاجته بحيث لا يرى بدنه بحيث لا يرى  ثم قال وارتياده لبوله مكانا رخوا. استدلوا على هذا المستحب

29
00:11:52.150 --> 00:12:12.150
بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بال احدكم فليركد لبوله. ما معنى ارتياده او ارتياده لبوله مكانا رخوا يعني ان يذهب الى مكان من الارض لين وليس بقاتل. حتى اذا سقط البول لا يكون له رشاش

30
00:12:12.150 --> 00:12:32.650
من المعلوم ان البول اذا سقط على ارضية قاسية ارتد. واذا سقط على ارضية لينة ورقوة لم يرتفع فيقول حنابلة ينبغي للمسلم ويستحب من الاداة انه اذا اراد ان يقضي حاجته وان يذهب الى ارض كما قال رخوها

31
00:12:32.650 --> 00:13:02.350
وسمعتم الدليل من السنة. والتعليم حتى لا يرتد الركعات. هذا الحديث فيه بعض مسألة فليذهب لبوله فيه ضعف. فقوله وارتياده لبوله مكانا رخوا من امثلة المستحب ولا المسنون من امثلة المستحب لانها تدل عليه النصوص العامة. مثل ماذا النصوص العامة التي تدل على هذا مثل احاديث

32
00:13:02.350 --> 00:13:23.950
الاحاديث التي فيها الامر بالتنزه من البول. مثل عذاب القبر اليس فيه الامر بالتنزل من البول؟ كل حديث فيها الامر بتنزه من البول تصلح شاهدا عاما بهذا الحكم. ثم قال ومسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الى رأسه

33
00:13:23.950 --> 00:13:57.300
ونثره ثلاثا. هذان ادبان يسمان المسح والنثر. يسمى المسح والنثر. المسح هو ان يجعل اصبعه الوسطى تحت الدمع. والابهام فوق الذكر. ويبدأ من اصل الذكر الى رأس الذكر تصورت ان هذا امر مستحب عند الحنابلة. ينبغي للانسان ان يفعله. اذا المسح هو ان يجعل اصبعه الوسطى تحت الذكر. والابهام

34
00:13:57.300 --> 00:14:16.750
صوت الذكر ويمسح من اصل الذكر الى ان يصل الى رأس الذكر هكذا يعني من من الداخل الى الخارج ولا ولا يمكن ان يكون العهد هذا المسجد النثر النثر هو جذب وتحريك الذكر من الداخل

35
00:14:17.400 --> 00:14:50.650
جذب وتحريك الذكر من الداخل  ما هو الدليل على المسح والنثر قالوا التعليم ليستيقن البراءة والطعام لانه اذا فعل ذلك فقد اخرج يقينا كل ما في الذكر   اذا عند الحنابلة يستحب والقول الثاني فاق سافر سافر جدا بين القول الاول والثاني القول الثاني ان المسح

36
00:14:50.650 --> 00:15:22.600
بدعة انتقلنا من الاستحباب الى انه بدعة. واعتبار النفي والنثر بدعة شيخ الاسلام وابن القيم   وهذا صحيح هو بدعة لعدة اسباب السبب الاول ليس له اصل في الشرع مع اعتناء السادة في اداب الاستنجاء. الامر الثاني شدة مضرة هذا العمل

37
00:15:23.250 --> 00:15:53.250
واستثنى شيخنا رحمه الله شيء قد يكون مفيد وهو النثر احيانا عند الحاجة بهذه القيود النثر احيانا عند الحاكم  اما المزح فلا شك انه بدعة ومضر جدا لعضلة الذكر مضر جدا لعضلة الذكر. كذلك الاكثار من النثر بلا حاجة مضر جدا

38
00:15:53.600 --> 00:16:13.600
عرفنا الان اذا مذهب الحنابلة في والنثر وما معنى المسح؟ وما معنى المتر؟ وما هو القول الثاني؟ في حكم المسح والنفر ثم قال رحمه الله وتحوله من موضعه ليستنجي ان خاف تلوثا. يعني انه

39
00:16:13.600 --> 00:16:33.600
مستحب للانسان اذا انتهى من حاجته واراد ان يستنجي او يستثمر يستحب له ان ينتقل من موضعه هذا متى يستحب؟ متى؟ ان خاف تلوثه. ان لم يخف تلوثا فانه لا يذكر

40
00:16:33.600 --> 00:17:04.100
واضح دليل الاستحباب الادلة العامة السابقة وقال بعض الفقهاء بل اذا خاف ان يتلوث يجب ان يتحول عن موضعه. يجب وجوبه. ان يتحول عن موضعه   والاقرب والله اعلم انه بحسب الظن. اذا غلب على ظنه انه سيتلوث فيجب

41
00:17:04.200 --> 00:17:28.450
واذا ظن ظنا يسيرا عابرا انه سيتلوث فيستحب. فيختلف باختلاف مدى احتمال اصابته بالنجاة  لما انتهى الشيخ رحمه الله من بيان المستحبات انتقل الى المكروهات ثم سينتقل بعده الى المحرمات ولا يخفى

42
00:17:28.450 --> 00:17:50.450
في هذا ترتيبا بديعا لطيفا قال ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا لحاجة. يكره للانسان ان يدخل بشيء يعني بورقة او باناء او بقلم او بساعة او بجوال فيه ذكر الله يكره مكروه

43
00:17:51.400 --> 00:18:12.050
الا اذا احتاج بان خشي ان يسرق او خشي ان يسلف الى اخره من اختلاف الحاجات اذا يكره للانسان عند الحنابلة ان يدخل البيت الخلاء بشيء فيه ذكر الله وترتفع الكراهة اذا وجدت ماذا

44
00:18:12.150 --> 00:18:29.500
الحل الدليل قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عنه انس انه كان اذا اراد ان يدخل الخلاء نزع ختمه ومعلوم ان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عليه الله يقول

45
00:18:29.650 --> 00:18:50.000
محمد يعني محمد رسول الله لكن جعل لفظ الجلالة الاعلى قالوا ولم يخلع اتمه صلى الله عليه وسلم الا لما فيه من ذكر الله لكن هذا الحديث ظعفه الائمة مثل الامام النسائي صاحب السنن

46
00:18:50.500 --> 00:19:22.250
ومثل الامام الدرهوش هؤلاء ضعفوا هذا الحديث. طيب اذا كان هذا الحديث ضعيف. ما هو الدليل على القراءة؟ الدليل على الكراهة تعظيم في الله تعظيم اسم الله   المسألة الثانية الان عرفنا حكم الدخول للخلاء اذا كان مع الانسان شيء فيه ذكر الله انه مكروه وان الكراهة ترتفع عند الحاجة

47
00:19:23.350 --> 00:19:44.600
لكن ما حكم دخول الخلاء بالمصحف؟ المصحف قالوا انه محرم. المصحف قالوا انه محرم بل قال المرداوي صاحب الانصاف انه لا يتوقف في هذا عاقل لا يتوقف في هذا عاقل صحيح

48
00:19:45.700 --> 00:20:45.650
اه          لا اله الا الله كما قلت لكم قال ان ذوي لا يتوقف بهذا عاما. اذا بالنسبة للمصحف حتى مع وجود الحاجة حتى مع الضياع في اي ظرف من الظروف لا يجوز الدخول به الى بيت الخلاء. اما ما فيه ذكر الله

49
00:20:45.650 --> 00:21:08.000
حكمه وهو كما قال اصحاب الامام احمد. ثم قال ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض يعني انه يستحب يكره للانسان ان يرفع ثوبه قبل ان يدنو من الارض. يعني انه يستحب له ان لا يرفع ثوبه الا اذا دنا من الارض

50
00:21:08.000 --> 00:21:29.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع ثوبه الا اذا دنا من الارض فرفع الثوب قبل الدنوب من الارض مكروه اما اذا كان يشاهد من قبل اناس اخرين فان رفع الثوب قبل الدنوب من الارض محرم

51
00:21:29.500 --> 00:21:49.700
لان ستر العورة العورة واجب اذا يكره للانسان ان يرفع ثوبه قبل ان يدنو من الارض. وهذه الاحكام كثير منها اه اذا كان الانسان في الخلاء او في ليس في بيت خلاء مغلق انما في الصحراء

52
00:21:49.800 --> 00:22:08.400
وكلامه فيه يكره للانسان ان يتكلم في بيت الخلاء. يكره للانسان ان يتكلم في بيت الخلاء. لان النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام

53
00:22:08.600 --> 00:22:30.300
فعلمنا من هذا انه لا ينبغي ان يتكلم الانسان وهو في بيت الخلاء. وقال بعض اهل العلم بل لا يجوز ان محرم لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام مع ان رد السلام واجب. فدل على انه انما ترك الواجب لوجود

54
00:22:30.300 --> 00:22:58.000
المحرم اذا اختلف في كلام الانسان في بيت الخلاء هل هو مكروه او محرم؟ وسمعتم الاستدلال والاقرب انه مكروه الاقرب انه مكروه لان ترك النبي صلى الله عليه وسلم اه رد السلام علله بقوله لاني كرهت ان اذكر الله على غيري

55
00:22:58.000 --> 00:23:28.000
في طهارة الى من الحنابلة يرون ان كلام الانسان في بيت الخلاء حكمه مكروه. والقول الثاني انه محرم والاقرب ما زاد اليه الحنابلة ثم قال وبوله في شق ونحوه  يكره عند الحنابلة القول في شق. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يقول للانسان في الجحر. وهذا الحديث اسناده جيد

56
00:23:28.000 --> 00:23:51.900
اسماء الوداد وهناك تعليم ان البول في الجحر قد يؤدي الى خروج ما يؤذي على الانسان  اذا هذه الاداب واضحة. الاداب السابقة رفع الثوب والكلام والبول في الشرح. ثم قال ومس فرجه

57
00:23:51.900 --> 00:26:19.050
بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله     بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا مستحبات الاستنجاء اليس كذلك؟ تذكر احد المستحبات تميم اسمك؟ واحد ها السحبات الاسفنجة اذا اراد ان يدخل بيت الصلاة

58
00:26:19.050 --> 00:26:59.050
نعم. ان يقول بسم الله وايضا طيب ما هي قاعدة الشرع في استخدام اليد والرجل اليمنى باسمه؟ بكر ها تستخدم اي اي نعم وفيما عدا طيب يقول الشيخ رحمه الله واستثاره

59
00:26:59.050 --> 00:27:39.050
يقصد ستر ماذا؟ ها ستر البدن لماذا حملناه نعم لان العورة يجب ان ما حكم المسح والنكر؟ نعم علي. نعم. اوكي يعني مذهب ما حكمها عند الحنابلة؟ مستحب صحيح. واختيار شيخ الاسلام

60
00:27:39.050 --> 00:28:19.050
انه معكم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله؟ نعم ها مكروه لماذا؟ كيف تعظيما باسم الله هم ذكروا ايظا استدلال اخر حديث انس اسمه ها؟ عبدالله. طيب حديث انس صحيح او ضعيف

61
00:28:19.050 --> 00:29:09.050
كيف؟ ظعيف يعني لم يثبت انه يخلع صلى الله عليه وسلم حكم الكلام اثناء اثناء قضاء الحاجة ها يكره دليل هم نعم. استنى صحيح مع ان البس اللي عندك. البول في الشرك. حكمه؟ ها

62
00:29:09.050 --> 00:29:59.050
كيف يحرم؟ لا ها يقرأ لماذا يكره؟ لماذا يكره؟ ها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى صحيح وايضا اسمك؟ فاطمة طيب اللي خلفك ايضا العلة الثانية انت راكد ها لماذا ينهى عن الموت الكافر؟ ها

63
00:29:59.050 --> 00:30:29.050
كان فيها لا يخرج ما يؤذيك. الى هنا اليس كذلك؟ اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ رحمه الله مما يكره ايضا مس فرجه بيمينه

64
00:30:29.050 --> 00:30:59.050
واستنجاؤه واستجماره بها. اي انه يكره للمسلم ان يمس ذكره بيمينه. وان او ان يستدمر بها. هذان مكروهان. دليلهما حديث واحد وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه

65
00:30:59.050 --> 00:31:29.050
وفي رواية صحيحة لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول وشيخنا يقول رحمه الله المؤلف ومس فرده بيمينه ولم يقيده بحال البول بينما نجد الحديث قيد النهي بحال البول. فهل يكون النهي عام لكل الاحوال او

66
00:31:29.050 --> 00:31:59.050
اثناء البول. الصواب الصواب ان النهي عام. اثناء البول وفي غير هذه الحال يعني انه منهي الانسان منهي ان يمس ذكره بيمينه في حال البول وفي عدمها. الدليل الدليل لا يمسكن احدكم الذكر بيمينه وهو يبول. فينتهي الحديث خصص حال البول

67
00:31:59.050 --> 00:32:19.050
الجواب صحيح ان الاسناد الثابت لحديث ابي قتادة ليمسكن احدكم ذكره مخصص بالبول لكن اذا كان الشارع نهى عن مسجد ذكر اثناء البول مع الحاجة اليه ففي غير الحاجة يكون النهي من باب اولى يعني اذا

68
00:32:19.050 --> 00:32:39.050
اذا كان المسلم منجي عن ان يمس ذكره حتى وهو يبول مع الحاجة اثناء البول الى مسك الزكاة ففي غير هذه الحال من باب اولى ومن الفقهاء من قال بل لا ينهى الا حال البول لان حال البول هي الحال المستكره التي لا يحب

69
00:32:39.050 --> 00:32:59.050
شارع من المسلم ان يمس ذكره بيمينه اثناءها. والاقرب مذهب الحنابلة. انه يكره ان يمس الانسان ذكره بيمينه سواء في اثناء البول او في غيره من الاحوال وان كان الحديث فيه

70
00:32:59.050 --> 00:33:19.050
بالبول. اما الاستنجاء والاستجمار باليمين فلا شك في انه مكروه لقوله في الحديث السابق ولا تمسح من الخلاء بيمينه. والشارع الحكيم جعل لليمين في الحقيقة ميزة خاصة. وابرزها باحكام كثيرة

71
00:33:19.050 --> 00:33:39.050
جدا وينبغي للمسلم ان يهتم بهذا الامر لان الشارع اهتم به. فمثلا اذا مس الانسان ذكره بيده انتقد الصحابة على الخلاف كما سيأتينا. ولا يجوز ان يمس ذكره على القول الصواب ولا في غير حال البول

72
00:33:39.050 --> 00:33:59.050
ولا يجوز ان يستنجي او ان يستجمل بيمينه. ويجب ان يبدأ بالطاهرات بيمينه. ويجب ان يبدأ بالمستخبثات بغير يمين اذا هناك جملة من الاحكام خصص الشارع او خصص شارع بها اليد اليمنى. مما يدل على ان الانسان يجب ان يهتم بها

73
00:33:59.050 --> 00:34:29.050
لان على كل مسلم ان يهتم بما اهتم به الله ورسوله. المكروه الاخير وهو السابع استقبال النيرين يكره عند الحنابلة ان يستقبل الانسان اثناء قضاء الحاجة النيرة طيب والمقصود بهما الشمس والقمر. والتعليم قالوا لان فيهما من نور الله. لان فيهما من نور الله

74
00:34:29.050 --> 00:34:59.050
والقول الثاني ان استقبال النيرين او استقبال احدهما ليس بمكروه. اولا لانه لا دليل على الكراهة. والكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل. وثانيا لان الانسان منهي عن استقبال القبلة. كما سيأتي

75
00:34:59.050 --> 00:35:19.050
والانسان اذا لم يستقبل القبلة فانه سيستقبل النيرين اذا انحرف عن القبلة فسيستقبلني بل انه صرح في اه الحديث اللي سيأتينا النهي عن استقبال القبلة ولكن شرقوا او غربوا واذا

76
00:35:19.050 --> 00:35:49.050
الانسان او غرد فسيستقبل احد النيران. اذا قول المؤلف رحمه الله واستقبال ضعيف جدا لانه مخالف للنص من جهة ولعدم وجود ما يدل عليه من جهة اخرى لما انا يا شيخ الكلام عن المكروهات انتقل الى المحرمات

77
00:35:49.050 --> 00:36:29.050
نعم هذه اه ثلاث منهيات هذه ثلاث منهيات فقط محرمات منهيهم عنها على سبيل عند الحنابلة ثلاث فقط. الاستقبال واللطف والبول في الطريق. قال رحمه الله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير

78
00:36:29.050 --> 00:36:59.050
بنيان ذهب الحنابلة الى انه يحرم على المسلم الاستقبال والاستدبار للقبلة الا في البنيان فيجوز الاستقبال والاستدبار ومذهب الحنابلة هذا اللي ذكرت لك الان تختاره من المحققين بهذا التفصيل الحافظ ابن

79
00:36:59.050 --> 00:37:29.050
للبعض رحمه الله. واستدل الحنابلة بحديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه قال اذا اتيتم الغائب فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. ولكن شرقوا او غربوا. نص صريح. وروي في الصحيح عن ابي هريرة بلفظ قريب من لفظ حديث ابي ايوب وفيه النهي عن استقبال القبلة

80
00:37:29.050 --> 00:37:49.050
في البول. هذان الحديث ان حديث ابي ايوب وحديث ابي هريرة يضلان على النهي يحتاج الحنابلة الى حديث يدل على استثناء البنيان. قال والدليل على استثناء البنيان حديث ابن عمر الصحيح

81
00:37:49.050 --> 00:38:19.050
قال رأيت يوما على بيتي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قالوا فهذا دليل على انه يجوز للانسان في البنيان خاصة ان يستقبل او يستدبر آآ القبلة

82
00:38:19.050 --> 00:38:49.050
انتهى الان مذهب الحنافلة اعطتنا دليلهم وعرفنا وجه الاستثناء. القول الثاني ان والاستقبال. في البنيان وفي غير البنيان في الفضاء محرم وهذا نعم معنى قول الفقهاء مطلقا محرم مطلقا. وانتصر لهذا القول بقوة

83
00:38:49.050 --> 00:39:19.050
آآ الشيخ وتلميذه يا شيخ الاسلام وابن القيم انتشر له ايضا عدد من المحققين ونسب الى الجمهور نسب الى الجمهور انه يحرم مطلقا دينهم ادلتهم الاحاديث حديث ابي ايوب وحديث ابي هريرة ثم قالوا كل حديث يخالف هذه الاحاديث

84
00:39:19.050 --> 00:39:39.050
فهو اما ضعيف او يدخله الاحتمال. ثم قرروا ابن القيم قاعدة جيدة في الحقيقة وان كانت قد لا تسلم في هذا الموضع لكنها قاعدة ينبغي ان يعتني بها طالب العلم ان الاحاديث الصحيحة

85
00:39:39.050 --> 00:40:09.050
الصريحة الثابتة لا تعارض بالاحاديث المكتملة. الاحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة لا تعارض الاحاديث المحتملة. فيقول ابن القيم عندنا احاديث صحيحة صريحة قوية ثابتة. نص في الموضوع في التحريم المطلق فلا نزول عنها الى احاديث محتملة او احاديث ضعيفة

86
00:40:09.050 --> 00:40:49.050
القول الثالث ان الاستقبال والاستدبار يحرم مطلقا الا الاستدبار في البنيان. الا الاستدبار في البنيان وهذا القول اختاره ابو يوسف من الاحلام اخذا بحديث ابن عمر بتقييده الخاص. اخذا بحديث ابن عمر بتقييد

87
00:40:49.050 --> 00:41:19.050
الخاص وفي الحقيقة هذه المسألة من المسائل المشكلة ولذلك كثرت فيها الاقوال تشعبت واختلف فيها العلماء كما ترون الى كثير ولا ما في شك ان الاحوط آآ اختيار شيخ الاسلام وابن القيم

88
00:41:19.050 --> 00:41:49.050
والاقوى دليلا اختيار ابي يوسف. القاضي ابو يوسف صاحب ابي حنيفة. فقوله صحيح. وكون النبي وسلم يقول مستدبر الكعبة دليل على الجواز في البنيان خاصة ثم قال رحمه الله تعالى ولبثه فوق حاجته. يعني انه يحرم على الانسان ان يبقى فوق حاجته

89
00:41:49.050 --> 00:42:19.050
بعد انتهائه. يعني يحرم ان يبقى بعد انتهاء الحاجة بدليلين او لتعديلين في الاصل الاول انه يحرم على الانسان ان يكشف عورته بلا حاجة بالاجماع حكي الاجماع انه يحرم على الانسان ان يكشف عورته بلا حاجة. وهنا هو كاشف لعورته

90
00:42:19.050 --> 00:42:49.050
الى هذا الامر الثاني ان هذا البقاء بعد انتهاء الحاجة يظر بالانسان يظر الانسان اذا ما ذكره المؤلف ان لبد الانسان فوق عادته بعد انتهائه من محرم صحيح. حكمه صحيح. ثم قال وبوله في طريق. وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة

91
00:42:49.050 --> 00:43:19.050
يحرم البول في ثلاث اماكن. الاول الطريق. والثاني الظل والثالث الشجرة التي لها ثمرة ولو لم يكن لها ظل. مجرد وجود الثمرة يحرم فضاء الحاجة تحت الشجرة. اذا في ثلاث في ثلاثة مواضع. في الطريق في الظل وفي

92
00:43:19.050 --> 00:43:49.050
ماذا؟ تحت شجرة لها ولو لم يكن لها علم من كلام المؤلف انه يجوز للانسان ان يقول تحت شجرة ليس لها ظل ولا ثمرة تقدم معنا يعني من كان منتبها لما تقدم فيعرف هذا الحكم. لان تقدم معنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ ماذا؟ هدف او

93
00:43:49.050 --> 00:44:09.050
شجرة اليس كذلك؟ فنحن نجزم انه والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله عليه وسلم كان تحت شجرة لا ظل لها ولا ثمرة لا ظل لها ولا ثمرة كصغار الشجر التي تهجر الانسان بلا بدون ان يكون لها ظل ولا ثمرة

94
00:44:09.050 --> 00:44:39.050
الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين الذي يتخلى في طريق الناس وبالليل معنى ان لحنين يعني اي الامرين الجانبين للعن فقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين الذي تخلى في طريق الناس يظلهم دليل على انه محرم ودليل على مسألة اخرى وهو انه من كبائر الذنوب

95
00:44:39.050 --> 00:45:09.050
لان الكبيرة في اه عرف الفقهاء كل عمل رتب عليه الشارع وعيد خاص. هذا القول اختاره الذهبي وشيخ الاسلام وابن القيم وعدد من المحققين ان هذا حد كبير والعمل ترتب عليه وعيد خاص واللعن من اشد انواع

96
00:45:09.050 --> 00:45:39.050
الوعيد ويقاس على الطريق والظل النافع والشجرة المثمرة كل مكان يتأذى المسلمون بقضاء الحاجات ولو لم يكن طريق ولا ظل ولا آآ شجرة كالمكان الذي اعتاد الناس ان يجلسوا فيه. لو فرضنا ان هناك مكانا اعتاد الناس ان يجلسوا فيه وليس ظلا ولا

97
00:45:39.050 --> 00:45:59.050
تحت شجرة مثمرة فقضاء الحاجة وليس طريقا ايضا فقضاء الحاجة تحت او في هذا المكان يعتبر محرم لان العلة التي اسرع من اجلها هي ان لا يتأذى المسلمون. انتهى الان الشيخ رحمه الله من تقسيم الاهداف

98
00:45:59.050 --> 00:46:39.050
المحبة او المكروهة او المحرمة وانتقل الى موضوع اخر وهو احكام الاستجمار. انتقل الى احكام الاستجمار نعم نعم. ويستجمر ثم يستنجي بالماء مؤلف رحمه الله يريد ان يبين الطريقة الامثل في الاستنجاء والتخلص من الاذى

99
00:46:39.050 --> 00:47:19.050
والحنابلة يرون انها على ثلاث مراتب. فافضل الطرق في تنظيف النجاسة ان يبدأ الانسان بالتجارة وينظف المحل ثم يتبع الحجارة الماء يليه في الافضلية ان يستعمل الانسان الماء وحده في الافضلية ان يستعمل ماذا؟ الحجارة وحدها. اذا ثلاث مراتب للاستنجاء

100
00:47:19.050 --> 00:47:49.050
افضلها الجمع ثم الماء ثم الحجر. استدل الحنابلة على هذا التفصيل بامرين الاول الاجماع قال واجمع اهل العلم ان افضل الطرق ان يبدأ بالحجارة ثم يتبعها الماء. الدليل الثاني استدلوا بحديث عائشة انها قالت مرن ازواجكن ان يتبعن الحجارة ان

101
00:47:49.050 --> 00:48:19.050
بعنا الحجارة الماء فاني استحييهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله الحنابلة يقولون بعد هذا الحديث الحنابلة يقولون رواه احمد واحتج به. في كتب الحنابلة يقولون رواه احمد واحتج به. لكني بحثت بحث طويل عن هذا اللفظ

102
00:48:19.050 --> 00:48:39.050
في السنن والمسانيد والمعادن حسب ما تمكن من مسند الامام احمد ومعجم الصحابة للامام احمد وغيرهم من الكتب لم اجد هذا اللفظ. وانما اللفظ الموجود في سنن النسائي والترمذي والبيهقي وغيرهم

103
00:48:39.050 --> 00:48:59.050
وغيرها مروا ازواجكن ان يستنجوا بالماء. لا يوجد ذكرى الحجارة. ففي الحقيقة لا ادري من اين اتى الحنابلة في قولهم رواه احمد واحتج به. ولو يثبت ولو ثبت ان الامام احمد احتج بهذا اللفظ فهذا فرع التصحيح

104
00:48:59.050 --> 00:49:19.050
وتصحيح الامام احمد من اعرى من اعلى مراتب التصحيح. لكن لم نجد هذا اللفظ مطلقا يذكرونه الحنابلة في كتبهم لا يوجد فيه الكتب المصنفة والمسانيد. لكن مع ذلك هذا التفصيل يسنده ماذا

105
00:49:19.050 --> 00:49:39.050
الاجماع ولكن الانسان يتردد في قضية اخرى وهي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم الحجارة والماء في وقت واحد او كان يستخدم الحجارة مفردة والماء مفرد يعني ليس في النصوص الصحيحة ما يدل على ان

106
00:49:39.050 --> 00:49:59.050
صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الحجارة ثم يتبعها الماء في الطريقة التي يصفها الحنابلة. لكن مع هذا البحث العلمي الذي يناسب طلاب العلم ولا يناسب العوام مع هذا الباب. يبقى ان ما ذكره الحنابلة انه افضل صحيح

107
00:49:59.050 --> 00:50:29.050
اولا للاجماع كما تقدم معنا. ثانيا لان هذه الطريقة تحول بين الانسان وبين مباشرة النجاسة. لان الانسان اذا اكتفى بالماء بينما اذا استخدم الحجارة ثم اتبع تجارة الماء لن يمس النجاسة. ومعلوم ان الشارع قطعا من النصوص

108
00:50:29.050 --> 00:50:49.050
والمتكاترة يحب ان لا يمس الانسان النجاسة. اذا لهذين الامرين الاجماع وهذا المعنى والتعليم نقول ما ذكره من التفصيل وهذه المراحل الثلاث تفصيل صحيح. وبالامكان ان نقول بالنسبة لوقتنا المعاصر

109
00:50:49.050 --> 00:51:09.050
مع تيسر ادوات التنظيف ان بامكان الانسان ان يستخدم اليوم الماء بدون ان يمس ماذا النجاسة فيحصل الاكتفاء بالماء مع عدم مسح النجاسة. وعدم مس النجاسة امر يعتني به الشارع

110
00:51:09.050 --> 00:51:29.050
في مصنف ابن ابي شيبة مصنف عبد الرزاق عدة اثار عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها النهي عن مس النجاسة اثناء جاء اذا امكن. اذا عرفنا الان الطرق التي يستخدمها المسلم في الاستثمار والاستنجاء. ثم قال

111
00:51:29.050 --> 00:51:59.050
رحمه الله تعالى ويجزئه الاستجماع ان لم يعدو خارج موضع العدد يقصد العلماء رحمهم الله انه يجزئ الانسان ان يستخدم الحجارة حتى مع وجود الماء يجزئ الانسان ان يستخدم الحجارة حتى مع وجود الماء. يعني اذا كان الانسان يستطيع ان يستنجي بالماء

112
00:51:59.050 --> 00:52:19.050
وتركه واستدمر بالحجارة او بنحوها جاز ذلك. حتى مع وجود الماء. الدليل اجماع الصحابة والحمد لله ما دامت المسألة اجماع للصحابة اذا مسألة دليلها قوي جدا. لكن قيد المؤلف هذا

113
00:52:19.050 --> 00:52:49.050
الجواز بخير فقال ان لم يعدو فارس موضع العدد. يعني انه يجوز للانسان ان يكتفي بالاستجمار بالحجارة بدون الماء بشرط الا يتجاوز الخارج موضع العادة فاذا تغوط الانسان ثم تعدى هذا الغائط موضع الحاجة المعتاد ووصل الى

114
00:52:49.050 --> 00:53:19.050
ففي هذه الحالة يقولون يقول الحنابلة لا يجوز للانسان ان يستخدم الحجارة فقط بل يجب عليه هنا ان يستخدم الماء الدليل قالوا تعليم ان بالتجارة. انما شرع لمشقة التكرر. يعني لن يتكرر الانسان تتكرر

115
00:53:19.050 --> 00:53:49.050
وحاجة الانسان للاستنجاء. وتعدي موضع الحاجة وتعدي الخارج موضع الحاجة لا فنرجع الى الاصل وهو الماء. التعليم طويل لك هذا التعليل هنا بلال. ان الاستجمار بالحجارة ونحوها انما شرع لمشقة التكرار. وتعدي

116
00:53:49.050 --> 00:54:09.050
موضع الحاجة لا يتكرر. فنرجع الى الاصل وهو ماذا؟ المال. والقول الثاني في هذه المسألة انه يجوز للانسان ان يستخدم الحجارة دائما وفي كل الاحوال بلا استثناء. لان الشارع الحكيم

117
00:54:09.050 --> 00:54:39.050
لم يستثني حالا دون حال. وانما النصوص عامة وهذا القول الثاني اختاره آآ شيخ الاسلام رحمه الله وهو القول الراجح كما ترون لانه اعتمد على عموم الدليل ولا يوجد مخصص. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى

118
00:54:39.050 --> 00:55:19.050
نعم ذكر الشيخ رحمه الله المؤلف شروط الاستجمام. الشرط الاول نذكر شروط على سبيل الادمان ان يكون الاستجمار باحجار ونحوها. يعني بهذا الجنس الشرط الثاني ان يكون طاهرا الثالث منطيا. الرابع

119
00:55:19.050 --> 00:55:59.050
غير محترم لكي نجمل كل ما ذكر الشيخ في العظم الخامس الا يقل عن مساحات السادس كما تأتيني على الراجح ان يقطعه على نرجع للشروط الشرط الاول ان يكون باحجار وهذا شرط سيبينه او ستبينه الشروط التالية. اولا ان يكون طاهرا دليل على

120
00:55:59.050 --> 00:56:29.050
فهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يقضي حاجته امر الصحابي الجليل ابن مسعود ان يأتيه بثلاثة احجار فوجد حجرين ولم يجد الثالث فاتاه بروثة فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجران والقى الروثة وقال انها ذكر

121
00:56:29.050 --> 00:56:59.050
يعني رزق. هذا الدليل ناقص على انه لا يجوز للانسان ان يستثمر بنجس وانما يجب ان بطاعة. اذا هذا الشرط صحيح ان يكون ظاهرا. الثاني ان يكون منطيا التعليم التعليل ان المقصود من الاستجمار والانفاق فاذا لم يحصل لم يحصل المقصود

122
00:56:59.050 --> 00:57:29.050
ان المقصود من الاستجمار الانقاذ فاذا لم يحصل يعني الانقاء لم يحصل المقصود ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى غير عظم وروث يعني انه لا يجوز للانسان ان يستكبر بهذين الامرين العظام و

123
00:57:29.050 --> 00:57:59.050
الروضة الدليل الدليل ايضا حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام. نهي صريح لا تستنجوا بالروق ولا بالعظام. فانها زاد اخوانكم من الجن. هذا الحديث مفيد جدا لان فيه الحكم والتعليم

124
00:57:59.050 --> 00:58:39.050
الحكم عدم الجواز والتعليم انها زاد اخواننا من الجن. فروا زاد لدوابهم والعظام زاد لهم. فان فعل فان فعل ثاني استنجى بالروح والعظام فالحنابلة يرون انه لا يجزئه كانه لم يستنجي ولم يستجيب. وهذا ايضا مذهب الشافعية. قالوا

125
00:58:39.050 --> 00:59:09.050
انه منهي عنهم او النهي يقتضي الفساد. والقول الثاني ان او يجزئ مع الاثم. لان النهي عنهما لا انهما لا يطهران بل لانهما تاج لاخواننا من الجن. لان النهي عن الروح والعظام

126
00:59:09.050 --> 00:59:29.050
لانهما لا يطهران ولكن لانهما ذات اخواننا من الجن. فاستفدنا من التعليل الذي في حديث ابن مسعود استفدنا حكم زاهر وهو حكم ما اذا خالف الانسان واستنجى واستجمر بالروض او بالعظام

127
00:59:29.050 --> 00:59:59.050
ثم قال الشيخ وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. لا يجوز للانسان ان يستنجي بالطعام لماذا؟ لانه اذا كان نهي عن الاستنجاء بطعام الجن فطعام من باب اولى سواء كان طعام لهم او لدوابهم. قياسا على طعام دواب الجن

128
00:59:59.050 --> 01:00:39.050
ترى يقصدون بالمحترم ككتب اهل العلم ويقصدون بالكتب هنا كما صرحوا بالتمثيل الكتب الشرعية. ككتب الفقه والحديث ويقاس عليها كتب العلوم النافعة. ولا يقاس على كتب العلوم الظاهرة. فاذا قيل لك هل يجوز للانسان ان يستنجي بكتاب

129
01:00:39.050 --> 01:01:09.050
فيه كيفية تعلم السحر؟ يجوز؟ نعم يجوز لانه كتاب غير محترم لو قيل لك هل يجوز ان يستنجي الانسان بكتاب فيه تعليم الفيزيا والكيميا والرياضيات؟ لا يجوز بانها نافعة قال رحمه الله متصل بحيوان المتصل بالحيوان لا يجوز

130
01:01:09.050 --> 01:01:29.050
استثناء الاستنجاء به. ما معنى منتصر بحيوان؟ يعني لو جلس الانسان يقضي حاجته بجوار شاة فهل يجوز له اذا انتهى من قضاء الحاجة ان يأخذ طرف الشاة ويستنجي به ويستجمر به؟ لا يجوز يقول

131
01:01:29.050 --> 01:01:59.050
لا يجوز تعليم قالوا اما ان يكون هذا الحيوان طاهر او نجس. فان كان نجس فانه لا يطهر. وان كان طاهر فهو محترم. والمحترم اخذنا قاعدة المحترم انه لا يجوز ان نستنجي ولا نستجمر بالمحترم. ثم قال رحمه الله ويسن

132
01:01:59.050 --> 01:02:33.400
عفوا قال رحمه الله ثلاث مسحات ملقية فاكثر. يعني انه يجد على الانسان اذا اراد ان يستثمر ان لا يقل عن ثلاثة احجار. حتى ولو حصل الانقاء بحجرين لا يجوز للانسان وهذا الحكم هذا بالذات عامة العوام لا يعرفونه ولا يطبقونه. ما هو

133
01:02:33.400 --> 01:02:53.400
وما الحكم انه لا يجوز للانسان ان يكتفي بحجر ولا بحجرين ولو حصل ماذا؟ الانقاذ لا بد ان يستعمل ثلاثة احجار. الدليل على هذا الحكم الذي لا تدركه العقول. التعبد

134
01:02:53.400 --> 01:03:13.400
نعتبر هذا الحكم تعبدي لانه ممكن ان الانسان يتطهر بحجرين. الدليل ان سلمان رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان نهى ان يستثمر الانسان في اقل من ثلاثة اهداف

135
01:03:13.400 --> 01:03:43.400
اذا يجوز للانسان ان يكتفي بثلاثة احجار. لكن بشرط المؤلف وهو ان تكون منقية. فلا يجوز للانسان ان يقتصر على اقل من ثلاثة احجار مطلقا ويجوز له ان يحتفظ على ثلاثة احجار بشرط ان تكون ماذا؟ منطية. ولذلك يقول

136
01:03:43.400 --> 01:04:13.400
الشيخ منطية فاكبر. ما معنى تأثر؟ يعني انها اذا لم تمضي الثلاثة فيجب ان يزيد الى ان يحصل النهى. ثم قالوا حذرا بثلاث شعاع. كيف؟ ايه نعم لي المقصود ثلاثة دعاء فاكثر. ولو بحجر ذي سعاب يعني اذا وجد الانسان حجر كبير له ثلاث جهات وهذا

137
01:04:13.400 --> 01:04:43.400
ثلاث اه شعب يجوز له ان يكتفي به. ولا يشترط ان يكون ثلاثة احجار منفصلة. ولكن المقصود ثلاث مسحات. هذا مذهب الحنابلة واختاره من العلماء الحنابلة المحققين. الشيخ الخرقي اختار هذا القول نظرا للمعنى نظرا للمعنى ومن العنابلة من قال

138
01:04:43.400 --> 01:05:03.400
يجب ان نستعمل ثلاث احجار منفصلة. والمذهب هو الصواب. ما ذكر مؤلفونا واختاروا الفرق هو الصواب بشرط ان يكون حجر كبير له ثلاث جهات يمكن ان يمسح بكل جهات منها. ثم قال ويسن

139
01:05:03.400 --> 01:05:33.400
قطعه على وتر يسهل الانسان ان يقطع الوتر ان الاستثمار بيوتنا فاذا مسح الانسان خمس مسحات ثم انقى المحل فهل يسن له ان يزيد صح لا يتم له فاذا مسح اربع مسحات هل يسن له ان يزيد؟ واحدة

140
01:05:33.400 --> 01:06:03.400
لكن المؤلف يقول ان هذا سنة. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من استدمر بل يوسف واللام للامر. لذلك الاقرب ان قطع الاستثمار على وتر واجب فيما يظهر لي انه واجب. لقومه فليوتروا هذا امر صريح

141
01:06:03.400 --> 01:06:33.400
هذا الحكم وعدم جواز الاقتصار على اقل من ثلاث احجار حكمان يجهلهما كثير من بالذات هذين الحكمين. ثم قال الشيخ رحمه الله يجب الاستنجاء لكل خارج الا به. بين الشيخ رحمه الله انه يجب على الانسان ان

142
01:06:33.400 --> 01:07:03.400
بعد قضاء الحاجة او لحديث عائشة اذا ذهب احدكم الى فلا فليختطب بثلاثة اشجار. واللام للوجوب. لكن الحنابلة هذا الوجوه بقيد. وهو قوله في الراوي اذا اراد ماذا؟ الصلاة. يعني ان

143
01:07:03.400 --> 01:07:23.400
يرون انه يجب على الانسان اذا قظى حاجته ان يستثمر او ان يستنجي لكن اذا اراد الصلاة. اما اذا لم يرد الصلاة فهو مخير يستطيع الا يدل ولا يستثمر ثم

144
01:07:23.400 --> 01:07:43.400
واذا حضر وقت الصلاة وجب عليه ان يطهر بدنه وثوبه ان كان ثوبه شيء من النجاة. ولكن وان الانسان اذا استنجى يجب عليه مباشرة اذا قضى حاجته يجب عليه مباشرة ان يستنجي او ان

145
01:07:43.400 --> 01:08:13.400
لماذا؟ لان النصوص التي تقدمت معنا حديث سلمان وحديث ابن مسعود وحديث عائشة كلها لم تقيد الامر بارادة الصلاة. ثم الشارع الحكيم متشوف للطهارة. وهذا من اهم انواع الطهارة ثم هذا من الفروق الكبيرة بين دين الاسلام ودين النصارى. فانهم اناس لا يعتنون بالنظافة بينما الاسلام

146
01:08:13.400 --> 01:08:33.400
كما سيأتينا كثيرا ما يدل على اعتناء الاسلام بالطهارة. اذا الصواب انه يجب على الانسان بعد بعد قضاء الحاجة ان يستثمر او التنفيذ ولو لم يكن يريد الصلاة. ثم قال رحمه الله ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم

147
01:08:33.400 --> 01:09:03.400
يعني انه لا يجوز للانسان ان يتيمم او يتوضأ الا بعد الاستنجاء والاستجمار. اما لو قضى حاجته ثم توضأ ثم استنجى او فان الوضوء يكون باطل. الدليل قالوا ان علي ابن ابي طالب امر

148
01:09:03.400 --> 01:09:31.050
من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لانه كان كثير الابداع فسأله عن هذه المسألة مسألة حكم المذي. فافتاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اغسل ذكرك و توضأ اغسل ذكرك وتوضأ. قالوا فامره النبي صلى الله عليه وسلم اولا بالاستنجاء ثم بعد ذلك يتوضأ

149
01:09:31.050 --> 01:10:01.050
والقول الثاني انه يجوز للانسان ان يبدأ بالوضوء ثم يستنجي او يستجمع. قالوا لانه ثبت في الصحيح رواية لحديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له توضأ وانظح

150
01:10:01.050 --> 01:10:31.050
بدأ بالوضوء او بالاستجمام بالاستنجاء بالوضوء قالوا فهذا دليل على انه يجوز للانسان ان يتوضأ ثم بعد ذلك يستنجي او يستنجي. وهذا القول الثاني هو لانه لا يوجد ارتباط بين الوضوء

151
01:10:31.050 --> 01:11:01.050
زالت النجاسة. لا يوجد ارتباط بين الوضوء وازالة النجاسة معنا الان حتى تفهمون هذه القاعدة تريحكم في كثير من الاشياء. لو ان الانسان على ظهره نجاسة اي نجاسة وقع على ظهره نجاسة. هل يجوز له ان يتوضأ ثم يغسل هذه النجاسة

152
01:11:01.050 --> 01:11:21.050
نعم يجوز بالاجماع اذا لم تكن النجاسة في احد السبيلين فبالاجماع. هذه مسألة تبين انه لا يوجد وبين ازالة النجاسة ومسألة ماذا؟ الوضوء. نقول ولا يوجد فرق بين ان تكون نجاسة على احد السبيلين وبين ان تكون

153
01:11:21.050 --> 01:11:41.050
في موضع اخر من البدن. اذا ما في شك ان الانسان لو توضأ ثم استنجى او استجمر فوظوؤه صحيح. لكن لا ينبغي له ابدا ان يفعل لوجود الخلاف ولان الانسان ينبغي له ان يتطهر تطهرا كاملا فيبدأ بازالة الخلد ثم

154
01:11:41.050 --> 01:12:00.943
الوضوء وهو التحلي بالطهارة المعنوية. حتى حتى لو ايه فبدون مس بدون مس سيأتينا مسألة المس نحن الان نتكلم عن الاستنجاء والاستثمار نعم