﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
قال الى ما يأتي بعده عادة وهو الثواب وسنن الوضوء. لان الانسان يقضي حاجته ثم يستنجي او يستدمر ثم يتوضأ. وهذا الترتيب المنطقي هو الترتيب الذي سار عليه المؤلف. باب السواك

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
الوضوء. والسواك من اعظم سنن الاسلام. واعتنى به الشارع عناية خاصة كثيرة حتى انه صلى الله عليه وسلم استاك وهو يموت وهو في النهي صلى الله عليه وسلم من شدة عنايته

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
ومحبته للسواك. ولما رأى العلماء اهتمام الشارع واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك جعلوا له خاصة بل ان كثيرا من اهل العلم اخرجه بمؤلف السواك هو دلك الفم لازالة

4
00:01:00.000 --> 00:01:40.000
التغير ونحوه. والمقصود الاول من الاحتياج التنظيف. والمقصود الثاني ازالة الرائحة. والمقصود الثالث ازالة التغير باللون. بدأ المؤلف يبين احكام فبين اولا انه مسنون. لانه قال التسوق بعود لين الى اخره مسنون. اذا حكمه انه سنة

5
00:01:40.000 --> 00:02:10.000
لحديث ابي هريرة لولا ان اشك على امتي لامرتهم بالسواك عند كل سبعة ولحديث عائشة في الصحيح ايضا السواء مطهرة للفم مرضاة الرب وهذا الحديث مهم انتبهوا معنا هذا الحديث حديث عائشة المهم لماذا مهم؟ لان كثير من الاحكام التي يذكرها المؤلف تستنبط منها

6
00:02:10.000 --> 00:02:50.000
يقول التسوق بعود لين يسن ان يكون العود ولا يكون يابسا. الدليل قالوا الدليل لان العود اللين انقى من العود اليابس. طيب ما الدليل؟ ان العود انقى احب الى الله من العود الاقل نفاوة. حديث ايش؟ عائشة. لانها تقول مطهرة للفم. فاذا

7
00:02:50.000 --> 00:03:20.000
كل ما يكون فيه تطهير اشد فهو اكثر محبة للشيعة. اذا اذا قيل لك ما الدليل على انه لين تقول لانه انصى لانه انفى. ثم قال من تن لين منقن. ما الدليل على انه كلما كان العود منتن فهو افضل

8
00:03:20.000 --> 00:03:50.000
لانه لان المقصود هو الانفاق بدليل حديث عائشة غير مضر هذا لا يرجع هذا الحكم لا يرجع الى حديث غير مضر. يعني انه يكره للانسان ان يستعمل عودا مضرا. وان شئت ان تقول

9
00:03:50.000 --> 00:04:20.000
فتحت للانسان ان يستعمل عودا لا يضر. ومن العلماء من قال بل يحرم. المضر يحرم  والصواب انه بحسب المضرة ان كانت المضرة شديدة فهو محرم وان كانت المضرة يسيرة فهو مطلوب

10
00:04:20.000 --> 00:04:50.000
والحنابلة يرون ان كل عود له رائحة طيبة قاعدة عندها كل عود له رائحة طيبة فهو مضر والظاهر انهم اخذوا هذا الحكم من التجارب. لا يتفتت. من ينكر لنا العلة

11
00:04:50.000 --> 00:05:20.000
يعني من فهم الكلام السابق استطاع ان يذكر التعليل الان. لانه احسنت جيدا. لان التفتت يناقض الانقاذ. من الوجه الاول ان الاجزاء المتفتتة ستبقى في الفم. والوجه الثاني ان العود اذا تفتت لن يمضي

12
00:05:20.000 --> 00:06:00.000
رحمهم الله اذا تستطيع تقول تعليم مختصر ان الذي العود الذي يتفتت لا يستحب لانه ينافي الغرض من التسوق ثم قال لا باصبع وخلقة. الحنابلة يرون ان استخدام الاصبع او الخرقة لا يحقق السنة

13
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
انتبهوا معنا ما معنى انه لا يحقق السنة؟ يعني لو ان الانسان استخدم اصبعه او فرقة لا يؤجر الاجر المترتب على السواك لانه لا يحقق السنة. واضح؟ وقيل بل يحقق السنة

14
00:06:20.000 --> 00:07:00.000
وقيل يحقق السنة بحسب ما يمكن وقيل يحقق السنة بحسب ما يمضي وعلى هذا ايهما احب الى او ايهما افضل؟ الاصبع او الخرقة؟ ها؟ الخرقة لانها والقول الثالث انهما يحققان السنة عند عدم العود. وهذا القول اختاره المرداوي في كتابه

15
00:07:00.000 --> 00:07:30.000
الحافل المبيد لطالب العلم الانصاف. كم قول في هالمسألة هذي؟ ثلاث اقوال وهذا يدل على عناية اهل العلم بمسائل السواك. والصواب ما اختاره الشيخ المرداوي انهما يحققان السنة بشرط عدم وجود ماذا؟ العود. لان الاصل في السواك العود

16
00:07:30.000 --> 00:08:00.000
ثم قال مسنون كل وقت يعني انه يسمي المسلم في جميع الاوقات ان يستعجل. والدليل واضح جدا من الاحاديث السابقة. حديث ابي هريرة وحنيف عائشة لولا نشق على امتي وسوت مظهر كل انسان مرضاة للرب. كل هذه الاحاديث تدل على ان السواك سنة

17
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
في كل وقت. ثم قال لغير صائم بعد الزوال يعني انه يسن ان يفتاك الانسان في جميع الاوقات الا في وقت واحد وهو بعد الزوال لشخص واحد وهو من؟ الصائم. فالصائم اذا

18
00:08:20.000 --> 00:08:50.000
زالت الشمس يعني اذا دخل وقت الظهر يكره له ان يفتح مكروه. انقلب الى غاية ما يحبه الشارع الى ان يكون ماذا؟ مكروه. عند الحنابل. الدليل قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخلوه الصائم اطيب عند الله من ريح المسك

19
00:08:50.000 --> 00:09:30.000
في هذا الوقت يذهب هذه الرائحة المحبوبة للشارع ولذا فهو مكروه والقول الثاني ان الاستياك مستحب في جميع لو قال لعموم الادلة الاستياء مستحب في جميع الاوقات لعموم الادلة. والجواب عن هذا الحديث

20
00:09:30.000 --> 00:10:00.000
من وجهين الاول ان هذه الرائحة تخرج من المعدة وليست تخرج من الفم والثاني ان مثل هذا الامر الذي اعتنى به الشارع عناية خاصة لا يجوز ان بدليل عام من لا بد من دليل خالص

21
00:10:00.000 --> 00:10:40.000
ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى متأكد عند بين الشيخ رحمه الله بماذا نستعاد؟ ثم بين متى مس ثم بين متى يكره ان الساعة؟ ثم ختم بمسألة الاوقات المحبوبة خاص للشارع ليستاك فيه المسلمون. فقال متأكد عند صلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق

22
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. لا شك ان هذا تخصيص من الشارع في وقت الصلاة ثم قال وانتباه يعني من نوم. فيستحب للانسان اذا انتبه من النار ان يزداد

23
00:11:00.000 --> 00:11:30.000
لحديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا استيقظ من النوم صفاه بالسواك ومعنى قوله يشوس يعني يجلس ويغسل. اذا لسه حب للانسان بشكل خاص اذا استيقظ من النوم ان يسعك. ثم قال وتغير

24
00:11:30.000 --> 00:12:00.000
ان يريثني اذا تغير رائحة الفم حينئذ تأكد السواك لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطهرة للفم وتطهير الفم يتأكد عند التغير لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطهرة للفم وتطهير الفم يتأكد متى؟ عند التغير

25
00:12:00.000 --> 00:12:35.400
انتقل الشيخ رحمه الله تعالى الى موضوع جديد وهو كيفية الاستياء كيفية الاستياء اذا قسم لنا المؤلف احكام وتقسيم مبسط وجيد قال ويكتاك عرضا يستاك عرظا وذلك بان يمرر السواك

26
00:12:35.400 --> 00:13:05.400
من ثناياه الى ابراجه. واذا اردت ان تفهم العرض افهم الطول هو ان يبدأ من اصول الاسنان الى اسفلها. من منابث الاسنان الى اسفلها على طول ولا عام؟ اذا العار من الثنايا الى اخر الفم ذهابا وعودا. يقول

27
00:13:05.400 --> 00:13:35.400
ان هذا مستحب انه لا توضع الدليل يقول انه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تهتم فاستافوا عرضا. وهذا الحديث مرسل. وانتم اخذتوا ان المرسل من انواع الحديث ها الضعيف. اذا الحديث ضعيف. التعليم الثاني

28
00:13:35.400 --> 00:14:05.400
ان هذا انفى وابعد عن الاذى. ان هذا انقى وابعد عن الاذى اذا الفقهاء يرون اننا نستخدم المسواك عكس ما يقول الاطباء في الفرشاة اليس كذلك؟ كلام الفقهاء الان انعكس ما يقوله لطبة في الفرشاة يستعمل

29
00:14:05.400 --> 00:14:25.400
في المسواك ففي الحقيقة ينبغي ان يرجع في كيفية الاستياء حين لا قلتها اذا كان حقيقة هذا العود استخدامه عرظا الفع واقل ظررا على اللدة. اخذنا به. واذا كان الاستخدام الذي يرسلون اليه

30
00:14:25.400 --> 00:14:45.400
انفع اخذنا به. ويمكن ان يقال انه يختلف العود عن الفرشاة. فيمكن ان يكون في كل واحد منهما او لكل واحد منهما طريقة تخصه ثم قال الشيخ رحمه الله مبتدأ بجانب فم فمه الايمن

31
00:14:45.400 --> 00:15:15.400
يعني تدقيق حقيقة من القنابل. من العلماء من الفقهاء. يعني اذا اردت ان تستعد قبل ان تبدأ اين تضع المسواك؟ يرشدونك انك تضعه في الجانب الايمن. رحمهم الله. الدليل عائشة كان يعجبه التيمم بشأنه كله

32
00:15:15.400 --> 00:16:15.400
هذا من شأنه ثم نحن اخذنا قاعدة اذا اراد انسان ان ينظف المنظف يبدأ باليمين ويستخدم في التنظيف ماذا؟ الشمال. شد هذا ولا؟ السلام عليكم. السلام عليكم الله اكبر  الله اكبر

33
00:16:15.400 --> 00:18:25.400
الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله لا اله الا الله  اشهد ان لا اله الا الله    الله اكبر الله اكبر   في مسألة درس قبل السابق او قبل القرن السابق كنا سننتقل لها ونسينا

34
00:18:25.400 --> 00:18:45.400
مسألة اذا اشتبه الثياب الطاهرة بنجسة اذا اشتبهت ثياب طائرة بنجسة ننبه تنبيه بسيط وهو الحكم انه يبتدأ ثياب الطائرة بنجده ولم يعلم عدد النجسة فانه يصلي بعدد الثياب بلا زيادة

35
00:18:45.400 --> 00:19:05.400
ولعلي ذكرت انا انه بزيادة صلاة واحدة. اظني ذكرت هذا وهذا ليس صحيح. انما يصلي بعدد الثياب فقط. يعني اذا كان عنده عشرة ثياب فيها ثياب نجسة لا يعرف عدد هذه الثياب النجسة. كم

36
00:19:05.400 --> 00:19:35.400
صلي عشرة ايام. وانما يصلي بعدد النجس ويزيد اذا كان عدد الثياب النبي يساوي معلوم واضح؟ هذي واحدة. الثانية في اقسام المياه ذكر المؤلف حسن الطهور المكروه اليس كذلك؟ وذكر انه اذا وذكر قطاع الكافور والذهن وثالث ما هو

37
00:19:35.400 --> 00:19:55.400
ففهم بعض اخوانا ان الملح المائي ايضا لانه لا يمازن. والصواب ان الملح المائي يمازج ولكن لماذا يبقى طهور؟ لان اصله الماء. وانا ذكرت لكم ان هذا هو العلة. لكن عند عدد من اخواننا اشتبه

38
00:19:55.400 --> 00:20:35.400
ايضا الشيخ ذكر القسم الثالث قال والنجف بفتح الجيم اذا كنت اذكر والنجس سبعة واربعين واللي فيه القاموس بالكسرة. اللي في القاموس بالكسرة النجس نعم. كيف؟ طريقة الاجتياح. كيف هكذا من الثنايا الى الحفرات. نعم

39
00:20:35.400 --> 00:21:25.400
كيف؟ ذي ثلاث اشارات يعارض لفظه لكن يقول من جهة المعنى المعنى واحد فمنهم من تمسك باللفظ ومنهم من اخذ نعم نعم. نعم. استخدم الحجرين وسكت الراوي عن ثالث ومعلوم يعني معلوم من اصول الشارع انه اتى له بذلك

40
00:21:25.400 --> 00:22:35.400
تمام  ما حكم مما اخذنا بالامس الذكر باليمين ما حكمه؟ عبد الرحمن ما حكومة الذكاء؟ لماذا؟ ها احسنت. طيب عبدالرحمن لقلب شسمه؟ سيدنا يوسف عبدالله هل هذا النهي خاص بحال البول او عام؟ لماذا

41
00:22:35.400 --> 00:23:43.400
اذا لم يحدث. من المسائل الكبار استقبال القبلة فما هو مذهب الحنابلة؟ ارفع صوتك انا ما سمعت لا يوجد الاستقبال ولا الاستجرام. الا في الجميع نعم طيب تاني شيخ الاسلام ابن القيم يرون انه لا يجوز مطلقا

42
00:23:43.450 --> 00:24:31.150
ما هو موقفه من الاحاديث التي تدل على الجواز  لا تعارض باحاديث محكمة. نعم. حكم الاستجمام اسمك في الخلف. اكمل استثمار اه حكم الوضوء قبل الاستجمام حكمه اوكي؟ ما سمعت عند الحنابلة ما حكم ان يتوضأ قبل ان يستجيب

43
00:24:31.150 --> 00:25:27.800
ما اسمع واجب السؤال ما حكم ان يتوضأ قبل ان يستجمع هاه كيف لا يجوز لماذا في حديث فبدأ بالنار. القول الثاني يا امير  صعب. متى يجب الاستنجاح عند الحنابلة

44
00:25:27.800 --> 00:26:01.150
متى يجب ان يستنجي الانسان عند الحنابلة؟ كيف؟ ايش ما اسمع اه  ايوة ما عدا طاهر فقط لا متى يجب اذا خرج ما هو الوقت الذي يجد فيه ها عبد الرحمان

45
00:26:01.250 --> 00:26:43.400
عند الحنابلة اذا اراد الصلاة صحيح القول الثاني كيف ايش صح. طيب ابن حجر ما هو التسوق؟ ها التشوف ما هو  كيف  تطهير الاسنان بالسواك او تطهير الفم كله طيب يصير

46
00:26:43.400 --> 00:27:29.600
يظن ان لا يتفتت اسمك  وليد لماذا؟ لماذا يكترث الحنابلة الا يتفتت يعني عود الذي الا كبرت. ووجهه وجه المنافسة كيف؟ هل ذكرنا من وجهين  ها  اوكيه؟ ما يسمع. مع

47
00:27:29.600 --> 00:28:17.350
ارفع صوتك. لانه ايش؟ لان هذا الثاني  لن يحصل اللقاء مع التسديد. وين وقفنا تأخر الاستقراء؟ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول رحمه الله ويمتهن غدا يعني انه يسن

48
00:28:17.350 --> 00:28:43.600
ان يتهم  يعني يدهن يوم ويترك يوم. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لي الا غدا فاذا قيل ما هي العلاقة بين الترجل والادهان اللي ذكره المؤلف

49
00:28:43.850 --> 00:29:03.850
فالجواب ان الترجل هو تسريح الشعر مع ذهنه مع ذهنه. اذا دهن الشعر وسرحه يسمى التردد. اما التمثيل بلا دهن فليس بترتب. وهذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم نهى عن التردد الا ذبا

50
00:29:03.850 --> 00:29:26.950
حديث قابل للتحسين. حديث قابل للتحصين اذا من السنن عند الحنابلة ان يمتهن غبا آآ فهم جمعوا بين وجود الاتهام والا يكفر لا اصرار ولا يدهن ولكن لا يخبر. ويكتقل وترا

51
00:29:27.250 --> 00:29:47.850
من السنن عند الحنابلة ان يكتحل الانسان وان يكون هذا الاتحاد وترا. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من اكتحل فليوتر. وهذا الحديث ايضا اه يعني قابل للتقسيم بمجموع الطرق

52
00:29:47.850 --> 00:30:13.900
ولكن هنا مسألة هل الايثار هل الايثار بالنسبة لمجموع العينين؟ او بالنسبة لكل عين على حدة. هل الايثار بالنسبة لمجموع العلمين او لكل عين على حدة. اذا كان لمجموع العينين هذا يعني

53
00:30:13.900 --> 00:30:43.900
ان يدهم ان يكتحل مثلا ثلاث مرات في اليمنى ومرتين في اليسرى فيكون المجموع خمس فهذا ايثار بالنسبة لمجموع العينين. والايثار بالنسبة لكل عين ان يكتحل في كل عين ثلاث مرات فهنا اوتر في كل عين. الذي يذهب اليه الامام احمد رحمه الله ويرجحه ويعمل به

54
00:30:43.900 --> 00:31:03.900
القوم اول. ان الاجتهاد ان الايثار انما هو لمجموع العينين. فكان الامام احمد مثلا يكتحل في عين ثلاثان ثلاثة وفي الاخرى مرتين ويكون المجموع خاص. وما مال اليه الامام احمد

55
00:31:03.900 --> 00:31:22.150
هو الصحيح لان في الباب احاديث واثار تدل عليه وان كانت الاحاديث ضعيفة. ولكن من طريقة الامام احمد انه اذا لم يكن في الا حديثا ضعيفا اخذ به اذا عرفنا حكم الاتحاد

56
00:31:22.500 --> 00:31:54.950
وترا وكيفية هذا الايثار. ثم قال رحمه الله وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر الباب معقود لسنن الوضوء. ومع ذلك يقول تجد التسمية  ولا اشكال في هذا لانه اراد ان يبين السنن جملة وينص على ما يراه هو واجبا وان كان

57
00:31:54.950 --> 00:32:17.300
غيره يراه سنة. فالحنابلة يرون ان التسمية في الوضوء واجبة. فان تركها عمدا بطل الوضوء ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

58
00:32:17.900 --> 00:32:47.000
هذا الحديث بالنسبة للمتأخرين محل بحث طويل فكتبت فيه بحوث طويلة ورسائل مفردة وغرض الكاتبين اثبات صحة هذا الحديث  لا يخلو اي طريق من طرق هذا الحديث من ضعفها. ولكنهم يصرحونه بمجموع الطرق

59
00:32:47.000 --> 00:33:10.500
فاذا عرفنا الان ان مذهب المتأخرين من المحددين تصحيح هذا الحديث لمجموع طرقه وذهب الامام احمد والامام ابو حاتم الى انه لا يصح في هذا الباب حديث لا يصح في هذا الباب حد

60
00:33:10.750 --> 00:33:39.650
وما ذهب اليه الامامان هو الصواب. عندي بلا اشكال بدون تردد لسببين الاول ان طرق هذا الحديث ضعيفة وفي بعضها ضعف شديد  السبب الثاني ان كل علم تحتاج اليه الامة

61
00:33:39.700 --> 00:34:06.500
لا سيما في ركن الصلاة في ركن من اركان الاسلام كالصلاة. لا سيما في اهم واجبات الصلاة. وهو الوضوء لابد ان يأتي بطرق قوية ثابتة لا يتردد فيها النقاط. وهذا الامر غير متوفر في البسملة. ثم الذين نقلوا الينا

62
00:34:06.500 --> 00:34:29.550
وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نحو عشرة من الصحابة او اكثر. ذكرهم ابن الاثير في جامع الاصول   لم يذكر احد منهم في الاحاديث الصحيحة البسملة. مما يدل انها لم تكن موجودة اي انه صلى الله عليه وسلم

63
00:34:29.550 --> 00:34:52.750
لم يبسمل اذا النتيجة ان هذا الحديث صحيح واذا كان الحديث ضعيف فالصواب في هذه المسألة هو القول الثاني وهو ان البسملة سنة ان البسملة سنة  بل من العلماء من قال ان البسملة غير مشروعة

64
00:34:52.900 --> 00:35:19.500
قالوا لانه لا يفرط لكل عبادة ان نبدأها ببسم الله. بدليل ان الاذان من اعظم العبادات لا يبدأ فيه ببسم الله  ولعل القول الثاني الوسط ان البسملة سنة اقرب الاقوال وان كان القول

65
00:35:19.500 --> 00:35:45.500
عدم نفعية البسملة قوي جدا. ثم قال رحمه الله ويجب الختان ما لم يقف على نفسه. الختان بالنسبة بالنسبة للذكر هو قطع الجلدة التي تغطي الحشقة الختان بالنسبة للذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشرات

66
00:35:45.850 --> 00:36:14.350
وبالنسبة للانثى خطأ الجلدة اعلى الفرز وذكر الفقهاء ان شكلها يشبه عرف الديك. فالحنابلة كما ترون يرون وجود الختان للذكرى وللانثى. وجوب الختان للذكر وللانثى. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم

67
00:36:14.350 --> 00:36:46.000
القي عنك شعر الكفر واختتم القي عنك شعر الكفر واختتم. فامر من دخل في الاسلام ان يختتم   وهذا الحديث حديث ضعيف والقول الثاني في مسألة الاختتام انه سنة انه سنة وهذا

68
00:36:46.000 --> 00:37:11.700
المذهب الحسن البصري. اشتهر بهذا القول ان الختان سميها  واستدل بان عددا كبيرا من الناس اسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر انهم امروا بالاختتام. ولم يذكر انهم امروا بالافتتاح

69
00:37:11.800 --> 00:37:51.800
والقول الثالث والاخير انه واجب بالنسبة للرجل سنة بالنسبة هذا القول ان من الاختتان بالنسبة للذكر يتعلق بكمال الطهارة. وتمامها. لانه اذا لم يقطع هذه الجلدة التي تغطي الحسفة تجمع تحتها بقايا البول. فلم يحصل

70
00:37:51.800 --> 00:38:18.450
او فلم تحصل الطهارة على الوجه المطلوب. وهذا الشيء لا يوجد بالنسبة للانثى. وجه الوجوب بالنسبة الذكر ان هذه الجلدة التي تغطي الحشفة والحشفة رأس الذكاء اذا لم تقطع بقي تحتها بقايا من البول فلم تحصل الطهارة الواجبة

71
00:38:18.600 --> 00:38:50.400
وهذا لا يوجد بالنسبة للانثى فبالنسبة للانثى الختان امر كمالي وتحسيني  وهذا القول يشعر به كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. لانه يقول في الاختيارات ويجب الختان اذا وجبت الصلاة. فربطها فربطه ربطت ختام بالصلاة

72
00:38:50.450 --> 00:39:27.200
اذا صارت الاقوال هذه الاقوال الثلاثة هي ثلاث روايات عن الامام احمد عنه في هالمسألة هذه ثلاث روايات  والقول ذوي الوجوب على الذكر دون الانثى هي الشيخ ابن قدامة رحمه الله. اختيار الشيخ ابن خزامات

73
00:39:27.500 --> 00:39:54.950
اذا قيل لك متى تكثر الروايات عن الامام احمد؟ فالجواب ان تقول تكثر الروايات عن الامام احمد في كل مسألة تعارظت فيها الادلة الصحيحة او لم يوجد فيها ادلة. لم يوجد فيها ادلة

74
00:39:55.050 --> 00:40:15.050
فاذا لم يجد الامام احمد نصوص واضحة تجد انه مع ورعه تكون له في المسألة اكثر من يكون له في المسألة اكثر من قول يعني اكثر من رواية عرفنا اذا الحكم الختان بالتفصيل بالنسبة للحنابلة وبالنسبة لغير الحنابلة. ثم قال ويكره

75
00:40:15.050 --> 00:40:31.450
القطع يكره القزع عند الحنابلة لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القبر

76
00:40:32.300 --> 00:41:00.650
وروى هذا الحديث عن ابن عمر نافع وذكر البخاري ومسلم في الصحيحين تفسير نافع للقزع فان نافع نافعا قال ان القزع هو حلق بعد الرأس وسرق بعضه. اذا هذا التفسير المشهور هو تقصير لمن؟ نافع وهو ايضا في الصحيحين

77
00:41:00.700 --> 00:41:30.700
ما حكم القزع؟ مكروه عند الحنابلة مكروه. قيل الاصل في النهي تحريم فما وجب ان يكون مكروها؟ فالجواب اني لم اجد قائلا بالتحريم. لم اجد طائرة من الفقهاء المتقدمين بالتحريم حسب اطلاعه اذا كان آآ احد وجد من السلف او من من بعدهم كان يسافر

78
00:41:30.700 --> 00:42:00.600
قال بالتحريم فالتحريم متوافق مع النقص لان الاصل في النهي تحرير. ولكن لم اجد قائلا بالتحريم قد يكون بعض العلماء الاجلاء بعض العلماء الادلة المعاصرين قالوا بالتحريم ولكن اه حسب بعثي لم اجد قائلا بالتحريم فاذا وجد احد منكم ذلك فهذه فائدة. ثم قال ومن سنن

79
00:42:00.600 --> 00:42:32.950
الوضوء لما انتهى الشيخ من السنن العامة السواك وما يتعلق بالسواك والاختتان انتقل الى سنن الوضوء لان الباب فيه باب السواك وسنن الوضوء ومن سنن الوضوء السواك. بدأ به بانه من اهم سنن الوضوء

80
00:42:32.950 --> 00:42:58.850
والدليل على هذه السنة حديث ابي هريرة السابق لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالصلاة لامرتهم بالسواك عند كل وظوء بدل عند كل طلعت الحديث الذي في الصحيح فيه الصلاة في رواية خارج الصحيح الوضوء لامرتهم بالسواك عند كل

81
00:42:59.200 --> 00:43:21.200
اذا ايهم اصح واثبت عند الصلاة ولا عند الوضوء؟ الصلاة. عند الصلاة. ومع ذلك هو سنة عند الوضوء. ثم قال وغسل الكفين ثلاثا يعني انه يصلي من اراد ان يتوضأ ان يغسل كفيه ثلاثا قبل ان يبدأ بالوضوء

82
00:43:21.300 --> 00:43:42.150
وما اكثر الذين يتركون هذه السنة؟ اما من جهة العوام فغالبهم يترك هذه السنة. وايضا الخوات سواء طلاب العلم واهله قد ينسى بعضهم هذه السنة. والدليل على ثبوت هذه السنة حديث عثمان ابن عفان

83
00:43:42.150 --> 00:44:09.350
وحديث عبد الله بن زيد ففي كل منهما انه صلى الله عليه وسلم بدأ برسم يديه ثلاثا قبل ان يشرع في الوضوء. فهي سنة تائبة  ثم قال رحمه الله ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء

84
00:44:09.450 --> 00:44:36.650
هذه المسألة من مفردات الحنابلة. هذه المسألة من مفردات الحنابلة. وهو انه يجب على الانسان اذا من النوم قبل ان يدخل يديه في الاناء ان يغسلهما فك والدليل تقدم معنا اذا استيقظ احدكم من النوم فلا يلمس يديه في الاناء حتى يغسلهما ثلاثا

85
00:44:36.650 --> 00:45:10.600
الجمهور يرون ان هذا الغسل سنة والحنابلة يرون ان هذا غسل واجب القولين احق بالدليل الحنابلة لان الاصل في الامر ماذا؟ الوضوء لان الاصل وفي الامر الوجوب  اذا استيقظ الانسان من النوم الشيخ المؤلف يقول ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء

86
00:45:10.600 --> 00:45:33.150
هل يجب عليه ان يغسل يديه؟ اذا اراد ان يتوضأ او اذا اراد ان يدخلهما في الاناء جواب ها اذا اراد ان يدخلهما في الايمان يعني ولو لم يرد الوضوء يعني ولو لم يرد الوضوء

87
00:45:33.150 --> 00:45:53.150
اذا اذا استيقظ الانسان من النوم واراد ان يتوضأ ولم يحتج ان يدخل يديه في الاناء هل يجب عليه ان يغسل ثلاثا اذا لا يوجد ارتباط بين غسل الكفين ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء بعد النوم مبينا غسل الكفين ثلاثا في الوضوء

88
00:45:53.150 --> 00:46:13.150
الخلاصة يجب على الانسان اذا استيقظ من النوم واراد ان يلمس يديه في الاناء ان يغسلهما ثلاثا ولو لم يرد الوضوء لا كما يتصور كثير من الناس ان هذا الوجود انما هو اذا اراد الوضوء. ثم قال والبداءة

89
00:46:13.150 --> 00:46:41.300
المظمظة ثم استنشاق البداءة بالمضمضة والاستنشاق سنة والدليل ايضا حديث عثمان حديث عبد الله بن زيد حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة من كلام المؤلف رحمه الله انه يجوز للانسان ان يبدأ بغسل الوجه قبل المظمظة والاستنشاق. اليس كذلك؟ لان

90
00:46:41.300 --> 00:47:05.600
البدء بالمضمضة انتهاء سنة. اذا يجوز ان يغسل الانسان وجهه ثم يتمضمض ويلتمسه المضمضة والالتزام سنة فقط ثم قال والمبالغة فيهما بغير صائم. نحتاج في موضوع المبالغة الى عدة عناصر

91
00:47:06.050 --> 00:47:33.450
العنصر الاول ما هي؟ المبالغة وما هو الدليل؟ ولماذا نستثني الصلاة؟ المبالغة هي في المضمضة ادارة ما في جميع الفن هذه هي المبادرة ادارة الماء في جميع فسادها. والمبالغة في الاستنشاق جذب

92
00:47:33.450 --> 00:48:03.700
الى اقصى الانف. والمبالغة فيما عدا هذين العضوين يعني اتفاق اعضاء الوضوء بنت ما ينبو عنه الماء. طيب اذا سألت انا سؤال الان عرفت ما هي المبالغة؟ فبالنسبة للمضمضة ما هي المضمضة التي ليست اه لم تؤدى على وجه المبالغة؟ كيف

93
00:48:03.700 --> 00:48:37.150
عن عن ايش؟ ها؟ صح. ان لا يدار الماء ايش؟ احسنت في جميع يعني اذا درنا في بعض الفم فهذه مضمضة ولكن ليست على سبيل المبالغة  الدليل عرفنا ما هي المبالغة باقي الدليل الدليل حديث لاقية المصورة رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله

94
00:48:37.150 --> 00:49:04.550
قال افض الوضوء وخل الاصابع وبالاستنشاق الا ان تكون صائما  فان قيل الحديث فيه المبالغة في الاستنشاق فما هو دليل المضمضة؟ فالجواب ان المضمضة داخلة في عموم قوله صلى الله عليه وسلم

95
00:49:04.600 --> 00:49:27.450
ايش؟ اسجد الوضوء. اليس في اول الحديث اسبغ الوضوء والدليل الثاني القياس نقية المضمضة على التمساح. فهو قياس صحيح اذا اذا قيل لك الحديث ليس فيه مبالغة في المضمضة فالجواب انها داخلة في عموم قوله اسبغوا الوضوء

96
00:49:27.450 --> 00:49:55.900
بغير صائم اما الصواب الا ان يكون الا ان تكون صائما. وفي في هذا الحديث دليل انه ينبغي للمسلم ان يحتاط  ينبغي للمسلم ان يحتار. لان الانسان اذا بالغ في الاستنساخ فدخول الماء الى الحل امر محتمل. ومع ذلك

97
00:49:55.900 --> 00:50:30.300
النبي صلى الله عليه وسلم عنه احتياطا اذا ما حكم المبالغة للصائم مكروهة وليست محرمة مكروهة وليست محرمة. والكراهة دليل الاحتياط كما تقدمت  ثم قال وتخليل اللحية الكثيفة   تخليل اللحية سنة

98
00:50:30.900 --> 00:50:55.550
بدليل حديث عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ خلل لحيته  والكلام الذي قلته في حديث البسملة في الوضوء ينطبق تماما على التسليط. لانه لا يوجد حديث صحيح ابدا فيه التخليد

99
00:50:55.650 --> 00:51:29.300
وممن ضعف جميع الاحاديث التي فيها تقليد الامام احمد  ولكن مع ذلك المعاصرين يصححون احاديث التقليل بمجموع الطرق والبحث اللي ذكرته في مسألة البسملة عن الوضوء ينطبض تماما على مسألة التخليق. لان الاحاديث الصحيحة المتكاثرة

100
00:51:29.300 --> 00:51:47.850
بل حديث عثمان في الصحيح ليس فيه التقليل لكن في رواية خارج الصحيح فيه تقليد لكن عرفنا الان ان التقليل لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك الامام احمد يرى انه سنة

101
00:51:47.850 --> 00:52:29.250
لانه ثابت عن بعض الصحابة. لانه ثابت عن بعض الصحابة  وتخليل الاصابع ايضا يسن تقليل الاصابع ايضا للحديث لقيط السابق وتخليل الاصابع سنة اذا ظن الانسان ان الماء وصل الى ما بين الاصابع. لكن اذا ظن ان الماء لن يصل فالتخليد حينئذ واجب وليس بسنة

102
00:52:29.350 --> 00:52:47.050
فبعض الناس تكون اصابعه مرفقة جدا لاي سبب اما بسبب طبيعة عمله وصناعة عبطت صدرت طبيعة خلقته لاي سبب. اذا كانت ملتصقة ويظن عدم وصول الماء التخليل في هذه الحالة واصلة

103
00:52:47.100 --> 00:53:13.150
لكن الاصل في التقليل انه سنة  ثم قال والتيامن والتيامن ادلته كثيرة وفي احاديث الوضوء جميعا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين في حديث الاغتسال في رواية صحيحة انه بدأ بفقهه الايمن وتقدم معنا ان قاعدة الشرع

104
00:53:13.150 --> 00:53:43.950
تقديم اليمين في التكريم واخذ ماء جديد للاذنين اخذ ماء جديد للاذنين سنة عند الحنابلة والدليل انه في حديث عبد الله بن زيد في رواية خارج الصحيح انه صلى الله عليه وسلم اخذ ماء جديدا لاذنيه

105
00:53:44.600 --> 00:54:18.100
وهذه الرواية شاذة وهذه رواية شاذة والشاذ من اقسام الحديث الصحيحة والحسنة والضعيف الضعيف. لذلك الرواية الثانية عن الامام احمد انه لا يسن ان يأكل الانسان باذنيه ماء جديدا. واختار هذه الرواية الثانية

106
00:54:18.400 --> 00:54:40.300
الشيخ وجده وتلميذه اذا اختارها عدد من المحققين اذا اختار هذا الشيخ يعني شيخ الاسلام ابن تيمية وجده يعني المجد صاحب المنتقى او الكتب المفيدة وتلميذه يعني ابن القيم الجوزية

107
00:54:40.900 --> 00:55:00.900
واختصارا حتى في في المستقبل الشيخ وجده وتلميذه. وايضا صاحب الفائق اللي يسمى ابن قاضي الجبل. كل هؤلاء صاروا ان هذا لا يسن لان الاحاديث الصحيحة ليس فيها اخذ مال جديد للاذنين. ثم قال والغسلة الثانية

108
00:55:00.900 --> 00:55:29.050
والثالثة  يسن المتوضئ ان يغتسل ان يتوضأ واذا توضأ ان يغسل ثانية وثالثة   وظاهر كلام المؤلف ان الغسلة الثانية والثالثة سنة دائما يعني يسن للانسان في كل وضوء ان يغسل ثانية او ثانية. هذا ظاهر كلام المؤلف

109
00:55:29.400 --> 00:56:03.350
والصواب الذي رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى ان السنة ان يتوضأ الانسان احيانا مرة مرة. واحيانا مرتين مرتين واحيانا ثلاثا ثلاثا. واحيانا ثلاثا ومرتين وواحدة ثلاثا ومرتين وواحد. صارت الصفات كم؟ اربعة. اذا السنة ليس ليست السنة

110
00:56:03.350 --> 00:56:25.700
داوم على الغسلة الثانية والثالثة ولكن السنة هي هذا التفاوت كما جاءت الاحاديث بذلك  ويسن اذا اراد الانسان ان يفاوت يعني ان يغسل بعض الاعضاء مرة وبعضها اكثر ان يجعل للوالد

111
00:56:25.700 --> 00:56:45.700
ثلاثا ولليدين مرتين وللرجلين مرة. لان هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه اراد ان يجعل للوجه مرة اليدين ثلاثا وارزين مرتين يفاوت باي طريقة فان هذا ايضا سنة لان

112
00:56:45.700 --> 00:56:59.500
السنة هي المفاوتة في حد ذاتها وبهذا انتهى الكلام عن سنن الوضوء وسنن الفطرة