﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:21.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكنا قد شرعنا في باب الحيض  عرفنا ان الحيض

2
00:00:22.150 --> 00:00:44.050
له احكام خاصة ومن هذه الاحكام التي قرأناها للمصنف  قوله لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد الخمسين ولا مع الحمد فكل دم يرى قبل التسع او بعد الخمسين او مع

3
00:00:44.050 --> 00:01:03.500
في اثناء فترة الحمل فليس بحيض ولا يأخذ احكام الحيض التي سنعرفها بعد قليل ان شاء الله تعالى قال واقله يوم وليلة وعرفنا ان الدم الذي ينزل اقل من يوم وليلة اقل من اربعة وعشرين ساعة لا يعتبر دم حيض

4
00:01:04.250 --> 00:01:18.300
واكثره خمسة عشر ومعناه الدم الذي ينزل بعد الخمسة عشر لا يكون حيضا وما هو داخل الخمسة عشر هذا ايش؟ حيض او نقول يمكن ان يكون حيض يمكن ان يكون حيضا

5
00:01:19.100 --> 00:01:40.250
غالب الحيض ست او سبع ايام اقل الطهر بين الحيضتين قلنا كم ثلاثة عشر فكل دم كل دم يتفرق بينهما مدة طهر تبلغ الثلاثة عشر وتزيد معناه ان الدم الثاني حيض جديد

6
00:01:41.400 --> 00:01:56.050
واذا كان بين الدم الاول والثاني اقل من ثلاثة عشر فهذا معناه ان الثاني هو تتمة للاول طيب هل هذا له فائدة؟ نعم له فائدة. ما هي الفائدة له اثر في الاحكام كيف

7
00:01:56.350 --> 00:02:14.250
تصوروا معي لو ان امرأة نزل منها الدم عشرة ايام ثم انقطع عشرة ايام ثم عاد عشرة ايام طبقوا الان القواعد العشر الايام الاولى يمكن ان تكون حيض نعم يمكن

8
00:02:14.850 --> 00:02:40.200
طيب العشرة الثانية يمكن ان تكون حيضة جديدة ولا تتم للاولى تتمة للاولى ضموا العشرة الثانية للعشرة الاولى. كم صار يوم؟ عشرين يوم. كم اكثر الحيض؟ خمسة عشر. اذا العشرة الثانية الخمسة الاولى منها يمكن ان تكون حيض اما الخمسة الاخيرة لا لا يمكن ان تكون حيضة. عرفنا الفرق

9
00:02:40.700 --> 00:03:02.700
طيب مثال اخر نزل عليها الدم او منها الدم عشرة ايام ثم انقطع خمسة عشر يوما ما في دم. ثم عاد عشرة ايام العشرة يمكن ان تكون حيض؟ نعم والعشرة الثانية هي تتمة للاولى ولا حيضة جديدة؟ حيضة جديدة عشان المدة اللي بينهم خمسة عشر

10
00:03:02.800 --> 00:03:19.850
الثانية حيضة جديدة. طيب العشرة الثانية يمكن ان تكون حيض كاملة والخمسة الاولى فقط كاملة ممكن ان تكون حفظ انها حيضة جديدة مستقلة فهمنا الفرق الان قال المصنف واقل الطهر بين حائضتين ثلاثة عشر

11
00:03:21.000 --> 00:03:36.500
ولا حد لاكثره. لا حد لاكثره يعني لاكثر الطهر لا حد لاكثره اي الطهر. لا حد لاكثر الطهر. اكتبها ان كان ان كانت مشكلة طيب قال المصنف وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة

12
00:03:37.000 --> 00:03:56.700
ولا يصحان منها بل يحرمان الحائض الان هل يصح منها الصلاة؟ لا هل يصح الصوم؟ لا يحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصوم. لكنها تقضي تقضي ماذا؟ تقضي الصلاة؟ لا. تقضي الصوم. انتبهوا. الصوم

13
00:03:57.100 --> 00:04:10.350
بالنسبة للحائض واجب ولا غير واجب واجب لكنه لا يصح منها فلذلك تقضيه بعد الحيض. الصلاة بالنسبة للحائض واجب ولا غير واجب؟ لا ما هو واجب يسقط عنه. اصلا وجوب الصلاة ما هو عليها

14
00:04:10.350 --> 00:04:30.200
فكانت تقول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة رضي الله عنها قال المصنف ويحرم وطؤها في الفرج. يحرم وطأ الحائض في الفرج يعني الجماع فان فعل يعني جامع في اثناء الحيض فعليه

15
00:04:30.350 --> 00:04:47.500
عليه ماذا؟ عليه كفارة ما هي الكفارة؟ قال فعليه دينار او نصفه كفارة. عليه دينار من ذهب اللي هو يساوي اربع غرامات ذهب تقريبا او نصفه يعني غرامان من ذهب قيمة غرامين من ذهب تقريبا

16
00:04:48.150 --> 00:05:06.500
قال المصنف ويستمتع منها بالنسبة للحائض بما دونه بما دون ايش الفرج بما دون الفرج يعني يستمتع الحائض لا تهجر ولا يقال هي لا تكلم ولا يقترب منها ولا تقترب منك لا كل

17
00:05:06.500 --> 00:05:28.450
يعني امر اباحه الله فهو متاح الا الجماع في الفرج هو الذي يحرم ما سوى ذلك فانه مباح قال ويستمتع منها بما دونه ثم قال واذا انقطع الدم واذا انقطع الدم ولم تغتسل

18
00:05:28.500 --> 00:05:44.200
لم يباح غير الصيام والطلاق طيب قبل ان نقرأ هذا سجلوا عندكم عنوان كذا في في منطقة بيضاء في الكتاب ما يحرم على الحائط الذي يحرم على الحائض سجلوه الان

19
00:05:44.450 --> 00:06:24.450
واحد الصلاة اثنين الصوم ويقضى ثلاثة الطواف اربعة قراءة القرآن استمر ولا اعيد اعيد طيب الصلاة الصوم ويقضى الطواف قراءة القرآن الخامس مس المصحف السادس اللبس في المسجد قبل انقطاع الدم

20
00:06:25.200 --> 00:06:44.850
اللبس في المسجد هذا يحرم عليها قبل ان ينقطع الدم والوضوء قبل انقطاع الدم والوضوء. يعني لابد من الوضوء. اذا انقطع الدم تتوضأ وتمكث قال والوطء في الفرج والوطف الفرج هذا السابع الثامن الطلاق

21
00:06:45.800 --> 00:07:09.550
يحرم طلاق الحائض التاسع الاعتداد بالاشهر الاعتداد بالاشهر كيف الاعتدال بلا شك؟ اذا طلقت الحائض التي تحيض يعني اعتد بايش؟ بثلاث حيضات بثلاث حيضات واذا كانت لا تحيض وطلقت تعتد بثلاثة اشهر. ما الذي يمنع الثلاثة الاشهر وجود الحيض

22
00:07:09.650 --> 00:07:37.050
ان وجد الحيض تعتد بالحيض ولا تعتد بالاشهر اذا الاعتداد بالاشهر هذا يمنعه الحيض طيب اكتبوا ويباح بانقطاع الدم الصوم والطلاق الصوم والطلاق يباه من قطاع الدم انقطاع الدم مش الاغتسال الصوم والطلاق. اذا يبقى

23
00:07:37.100 --> 00:08:01.100
تبقى الاشياء الاخرى السبعة الاشياء الاخرى لابد من الاغتسال اذا نفهمك الان الحائض ودمها مستمر يحرم عليها كم شيء تسعة اشياء طيب اذا انقطع الدم هذي المرحلة الاولى في الطهر. الخطوة الاولى في الطهر انقطاع الذنب. ماذا يباح لها من التسعة؟ يباح الصوم يمكن تصوم. لانها مثل الجنب. الجنب

24
00:08:01.100 --> 00:08:14.500
يصوم ولا ما يصوم؟ اللي عليه جنابة يصوم فاذا انقطع الدم يمكن ان تصوم ويباح طلاقها يمكن تطلق لكن الاشياء الاخرى لا لابد من الاغتسال مثل ايش؟ مثل الصلاة والطواف

25
00:08:14.500 --> 00:08:35.750
انقطاع الدم انقطع دم الحيض تصلي تطوف تقرأ القرآن تمس المصحف ايش الجواب؟ لا لابد من التطهر والاغتسال ثم تصلي تصلي وتطوف وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتوطأ الى غير ذلك

26
00:08:35.800 --> 00:09:02.200
طيب قال المصنف واذا انقطع الدم ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق. طيب واذا اغتسلت ابيح الباقي بعد ذلك قال المصنف والمبتدأة والمبتدأة. حبذا لو كتبتم عنوان جانبي المبتدأة غير المستحاضة المبتدأة غير المستحاضة

27
00:09:03.900 --> 00:09:24.850
والمبتدأة يعني ايش المبتدأ التي ابتدأها الدم اللي جاها الدم اول مرة عندنا مبتدأة وعندنا ما يقابل المبتدأة وهي من المعتادة اللي لها عادة سابقة فاذا الحائض اما ان تكون مبتدأ او تكون معتادة لها عادة

28
00:09:25.350 --> 00:09:42.500
الكلام اليوم او الان عن المبتدأة كيف المبتدأ لها احوال اما ان تكون مبتدأة غير مستحاضة كتبت هذا العنوان طيب هذي الحالة الاولى قال والمبتدا يعني غير المستحاضة يقصدون ايش؟ احنا قلنا الاستحاضة اللي هي الدم اذا وصل كم

29
00:09:44.150 --> 00:10:00.050
اذا بلغ الخمس تجاوز الخمسطعش هذي تصير مستحاضة. فكلامنا الان عن مبتدأة غير مستحاضة يعني نزل منها الدم اول مرة ومدة الدم كم نتصور يمكن يكون كم داخل خمسطعش يعني كم

30
00:10:00.200 --> 00:10:23.750
يعني ساعة يوم يوم من يوم وليلة الى خمسطعش هذه غير المستحاضة المبتدأ وغير المستحاض طيب ماذا تفعل هذه المبتدأ غير المستحاضة الان سنشرح المعتمد في المذهب وسنضطر ايضا الى ذكر الرواية الثانية والقول الثاني عن الامام احمد

31
00:10:25.450 --> 00:10:48.300
قال المصنف والمبتدأة تجلس اقله كم اقله يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي فان انقطع لاكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه. فان تكرر ثلاثا فحيض وتقضي ما وجب فيه فهمتوا شيء

32
00:10:49.800 --> 00:11:12.000
طيب نشرح هذا الكلام قال والمبتدأة تجلس اقله. اكتب عند اقله يوم وليلة تجلس اقل قال ثم تغتسل وتصلي فان انقطع لاكثره فما ادوم. كم اكثره فما دون ها يعني انقطع لخمسطعش فما فاقل خمسطعش او اقل

33
00:11:13.000 --> 00:11:32.750
فان انقطع لاكثره فما دون خمسطعش فاقل اغتسلت عند انقطاعه صورة ذلك خلونا نمثل بمثال وهذا المثال يعني احفظوه راح يتكرر معنا هب ان هذه المبتدأة ابتدأها الحيض في يوم واحد

34
00:11:33.050 --> 00:11:52.250
من من شهر واحد من المحرم في غرة السنة واحد واحد نزل منها الدم نزل الدم من يوم واحد واستمر الى اليوم الخامس واضح هذا؟ وانقطع في الخامس بس هذي صورتها

35
00:11:52.950 --> 00:12:10.250
ماذا تفعل هذه المبتدأة قال المصنف والمبتدعة تجلس اقله. يعني يوم وليلة هي ذحين الان من يوم واحد الى خمسة خمس ايام فهي تجلس اقل. اليوم الاول اللي هو اقل الحيض هذا حيض يقين ولا مشكوك فيه

36
00:12:10.600 --> 00:12:28.200
يقين فيقول تجلس اقله يعني هذا اليوم الاول لا تصوم ولا تصلي وتعتبر نفسها حائض انتهى الاربعة وعشرين ساعة انتهى اليوم الاول بليلته يعني انتهت الاربعة وعشرين ساعة تغتسل ليش تغتسل

37
00:12:28.500 --> 00:12:38.050
لانه الان اليوم الذي مضى اكيد حيط وما سيأتي مشكوك فيه ما هي عارفة ايش راح يصير ما هي عارفة انه راح ينقطع في الخامس هي لا تعلم الغيب الان

38
00:12:38.950 --> 00:12:52.150
فتغتسل في نهاية اليوم والليلة ثم اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس تعتبر نفسها ايش؟ حائض ولا غير حائض؟ غير حائض لانه هذا الدم الثاني احتمال يكون حيض واحتمال ما يكون

39
00:12:52.150 --> 00:13:09.900
فعند ذلك تعتبروا انه محيط الاحوط ان تعتبره حيض ولا غير حيض الاحوط ان تعتبره غير حيط حتى تصلي وتصوم اذا قال المصنف تجلس اقله ثم تغتسل تغتسل متى؟ بعد اليوم والليلة

40
00:13:10.300 --> 00:13:33.450
بعد اليوم الاول ثم تغتسل وتصلي يعني اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس وتصلي. فان انقطع لاكثره فما دون بهذه المسألة انقطع لاكثره فما دون ولا انقطع لاكثرهم فما فوق وما دون. فان انقطع لاكثره فما دون. اللي هو يوم كم

41
00:13:33.700 --> 00:13:48.600
يوم خمسة هنا هنا هنا في هذا المثال يوم ايش يوم خمسة فان انقطع لاكثره فما دون اغتسلت مرة ثانية. معناه في يوم خمسة ايضا تغتسل. طب ليش تغتسل في يوم خمسة؟ احتياط لانه قد يظهر بعدين سيظهر

42
00:13:48.600 --> 00:14:04.650
لها في الشهر الثالث انه هذه الخمسة الايام كلها حيض فاذا اغتسلت عند الاول لانه يقين واغتسلت عند الخامس لاحتمال ان يكون حيضا طيب واستمرت في الصلاة والصوم اغتسلت عند انقطاعه

43
00:14:05.050 --> 00:14:20.400
ثم قال فان تكرر ثلاثا فحيض ان تكرر ثلاثا فحيض. كيف تكرر؟ احنا تكلمنا الان عن الشهر محرم طيب جاء سفر بنفس الوضع في واحد صفر نزل الدم وش تسوي

44
00:14:20.800 --> 00:14:39.850
تجلس حائط فاذا انتهى اليوم الاول اغتسلت اليوم الثاني والثالث والرابع والخامس تصلي مع انه الدم ينزل فاذا انقطع في الخامس ماذا تفعل؟ تغتسل مرة ثانية لانه طهرت الان في اليوم السادس والسابع والثامن

45
00:14:40.000 --> 00:15:05.950
خلاص هي طاهر انتبهوا الان صارت الان هي كم مرحلة لها اليوم الاول مرحلة. المرحلة الثانية ايش من الثاني الى الراء خامس. المرحلة الثالثة ما بعدها. هذي المراحل الثلاث عندنا مرحلة هي حائض بيقين اي مرحلة؟ اليوم والليلة الاولى وعندنا مرحلة هي طاهر بيقين اي مرحلة الثالثة من السادس

46
00:15:05.950 --> 00:15:20.300
وعندنا مرحلة مشكوك فيه ما ندري هي حيض ولا مو حيض سيظهر بعد ذلك. ما هي من الثاني الى الى الخامس هذي مشكوك فيها ولهذا اغتسلت مرتين ابغاكم تفهموا شغلة

47
00:15:20.500 --> 00:15:36.300
الان ما الفرق بين اليوم الثاني والثالث الى الخامس وما بعد الخامس؟ ايش الفرق بينهم في فرق بينهم من حيث العمل بالنسبة لها هي من حيث عملها في فرق ايش الفرق

48
00:15:36.650 --> 00:15:56.700
اول مرة اتكلم عن الاربعة من اثنين الى خمسة فما بعد ايش الفرق؟ في فرق؟ لا لا لا في فرق من حيث العمل ما في فرق ستصلي في الاربع الايام الاخيرة وتصلي بعد بعدها اللهم ان الدم هنا موجود وهناك غير موجود فهمتم المسألة ولا لا؟ اذا في فرق ولا ما في

49
00:15:56.900 --> 00:16:16.100
ولو كان هذا الشهر رمظان ستصوم ولا ما تصوم؟ ستصوم اي يوم الاول تصومه؟ لا الثاني والرابع والى الخامس تصومه ولا لا طيب والسادس والسابع والعاشر تصومون؟ اذا فيه فرق بين اليوم الثالث واليوم السابع؟ ما في فرق تصوم هنا وتصوم هنا وتصلي هنا وتصلي هنا فهمتوا علي

50
00:16:16.500 --> 00:16:38.200
اللهم انا اغتسلت في الخامس احتياط سبحان الله يمكن يطلع هذا الاربعة الايام حيط قد تكتشف انه حي. متى تكتشف بعد قليل نعرف كيف تكتشف اذا قال فان انقطع لاكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه فان تكرر ثلاثا فحيض. كيف تكرر ثلاث؟ جينا في سفر كذلك نفس الشيء نزل

51
00:16:38.200 --> 00:17:01.000
اليوم الاول نزل من واحد الى خمسة فهي جلست في اليوم الاول اعتبرت نفسها حائض بعد اليوم الاول ماذا فعلت حفظتوا المسألة؟ ماذا فعلت تغتسل ثم تصلي وتصوم ولا ولا تمتنع تعتبر نفسها طاهرة تصلي وتصوم الى الخامس في الخامس تغتسل مرة ثانية احتياط لانه قطع في الخامس بشرطين

52
00:17:01.000 --> 00:17:15.450
يكون انقطع في الخامسة ما قلت انقطع في الخامس فتغتسل ثم تستمر في الصلاة والصوم. واضحة الصورة هذي ولا لا طيب جاء الشهر الثالث اللي هو ربيع في ربيع الاول

53
00:17:15.900 --> 00:17:30.300
كذلك نزل من يوم واحد الى خمسة ماذا تفعل هيا جاوبوا انتوا الان مثل الاول ايش هو اللي مثل اول؟ انا بعرف ايش اليوم الاول تجلسه فلا تصلي ولا تصوم فاذا انتهى اليوم الاول ايش تسوي

54
00:17:30.400 --> 00:17:50.450
تغتسل طيب الثالث بعد كذا تسوي ثلاثة تصلي وتصوم الاربعة الايام الاخرى في اليوم الخامس وش تسوي تغتسل ثم بعد ذلك تستمر في الصلاة والصوم. فهمتوا؟ اذا تكرر في الشهر الثالث اللي هو ربيع. قال المصنف فان تكرر ثلاثا فحيض. يقول الان

55
00:17:50.450 --> 00:18:11.200
اصبحت معتادة ما دام تكرر الخمسة الايام متكررة كما هي فهي الان اصبحت معداة معتادة. في الشهر الثالث اكتشفت انه عادتها من يوم واحد الى يوم كم خمسة واكتشفت انه الاربعة الايام اللي كانت تصومها اللي كانت تصلي وتصوم فيها

56
00:18:11.300 --> 00:18:33.350
تصومها وتصليها في شهر واحد واثنين وثلاثة انها كانت تفعله في ايش في الحيض في مشكلة في هذا المشكلة انه صلت احتياطا وهي حائض ما في اشكال طيب هب انها صامت قضاء رمضان في محرم مثلا. كانت تقضي رمظان الماظي. فالاربعة الايام هذي صامتها قضاء لرمظان. ايش

57
00:18:33.350 --> 00:18:54.850
صح صومها ولا لم يصح صومها يصح ولا ما يصح؟ ليش ما يصح؟ لانها اكتشفت انها كانت تقضي وهي حائض. فهمتم الحكم الان قال المصنف فان تكرر ثلاثا فحيض ثم قال وتقضي ما وجبت. ايش يقصد تقضي ما وجب؟ تقضي الصلاة

58
00:18:55.500 --> 00:19:12.050
الصوم الصوم الواجب اذا كانت صامته تلك الايام فهي صامت في حال حيض اذا تقضي تلك الايام. فهمتوا عليه؟ لكن هل تتصورون انها تقضي صلاة لا لانه لو قلنا انها حائض هي صلت في حال الحيض وفي حال الحيض اصلا لا تجب عليها الصلاة

59
00:19:12.400 --> 00:19:28.350
الا اذا كان انتبهوا اذا صلت صلاة مقضية مثلا تذكرت قضاء انه في يوم كذا في محرم ولا في في قبل محرم يعني في الحج او كذا انه في يوم تركت صلاة

60
00:19:28.750 --> 00:19:47.700
فقضتها في هذه الاربعة الايام وفي الشهر الثالث اكتشفت انها كانت حائض اذا تقضي هذه الصلاة اللي قبضت. فهمت الان المسألة طيب نفس الكلام هذا نفس الصورة لو كان الحيض بدل ما ينزل من واحد لخمسة لا نزل منها الدم من واحد لسبعة او لعشرة

61
00:19:47.750 --> 00:20:11.500
نفس الحكم واضح هذا ولا لا طيب هذا هو حكم المبتدأة  باختصار ايش حكم المبتدأة تجلس يوم وليلة وتغتسل بعده ثم تصلي وتصوم حال نزول الحيض ايام الحيض ثم تغتسل تغتسل عند انقطاعه مرة ثانية هذا الكلام كله ما دام ان الحيض داخل الخمسطعش

62
00:20:13.200 --> 00:20:25.650
فاذا تكرر في الثاني والثالث كذلك تقضيه ما وجد. طيب اذا ما تكرر؟ تقضي ولا ما تقضي يعني في الشهر الاول قلنا خمسة في الشهر الثاني لا ما جا خمسة جاء ثلاثة

63
00:20:26.850 --> 00:20:41.100
اكرر الان في الشهر الاول قلنا كم خمسة في الشهر الثاني ثلاثة في الشهر الثالث ستة ايش صار؟ حظها كم ما تكرر ثلاثا هو الحيض. ايش هو اللي تكرر ثلاثا

64
00:20:41.700 --> 00:20:58.800
من واحد الى ثلاثة هذا هو الحياء صار واضح؟ في الشهر الاول خمسة في الثاني ثلاثة ايام نزل الدم ثلاثة ايام انقطع في الثالث ستة ايش هو اللي تكرر ثلاث؟ من واحد الى ثلاث فهمتوا المسألة

65
00:20:59.550 --> 00:21:27.200
طيب خدوا صورة اخرى في الشهر الاول نزل من واحد الى خمسة وفي الشهر الثاني نزل من اربعة الى سبعة وفي الشهر الثالث نزل من اربعة الى ثمانية ايش هو المتكرر؟ ثلاث مرات اربعة وخمسة فقط هو اللي تكرر ثلاث مرات العبرة بما يتكرر ثلاث مرات هذا هو مذهب

66
00:21:27.200 --> 00:21:45.350
لان احمد يرى انه العادة لا تثبت الا بالتكرار والتكرار ثلاث فهمتم يا مشايخ المسألة طيب صورة اخرى ابى اعطيكم صورة ثانية هب انه في الشهر الاول نزل من واحد الى خمسة وفي الثاني من ستة الى عشرة

67
00:21:45.600 --> 00:22:04.650
وفي الثالث من احدعش الى خمسطعش فما هو المتكرر ثلاثا ايش عندكم مشكلة في الحساب ولا ايش الاول من واحد لخمسة شهر محرم وفي صفر من ستة نزل الدم من اليوم السادس الى اليوم العاشر

68
00:22:05.250 --> 00:22:27.500
وفي شهر ربيع من اليوم الحادي عشر الى اليوم الخامس عشر. فما هو اليوم الذي تكرر ثلاث مرات حتى نعتبره حيض ها مشايخ ما في شيء تكرر في شيء يتكرر؟ اللي يقول في شيء تكرر يقول لنا عشان نعطيه كاسة موية يصحى ويفوق ايش اللي يتكرر؟ اقول من واحد لخمسة في

69
00:22:27.500 --> 00:22:42.650
من ستة لعشرة فين التكرار  في الشهر الاول نزل الدم من واحد لخمسة يعني لازم ننفعل يا مشايخ ولا ايش من واحد لخمسة نزل الدم في الشهر الثاني من ستة لعشرة فين التكرار

70
00:22:42.650 --> 00:23:01.350
اللي يرى التكرار يقول لنا وفي الشهر الثالث نزل من الحادي عشر للخامس عشر في تكرار ما في تكرار نتكلم من واحد لخمسة ومن ستة لعشرة فين التكرار؟ في يوم تكرر كذا الدم نزل فيه؟ لم يوجد لا ما في دم تكرر. هذه الحالة الاخيرة اللي قلتها

71
00:23:01.350 --> 00:23:18.050
ما في تكرار طاح ولا لا؟ لم يحصل تكرار فاذا لا تقضي ما وجد لو انها قضت في الشهر الاول قلنا قضت من يوم اثنين الى يوم خمسة قضت اه قضاء عليها في رمضان صيام رمضان تقضيه

72
00:23:18.200 --> 00:23:34.950
يعني نعتبره قضاء تم ولا تعيده مرة ثانية خلاص تم لانه ما ثبت عندنا انها انها صامت في حيض. فهمت المسألة طيب الان الان لا تخربط نفسك لا تسأل الان اسمع بس

73
00:23:35.050 --> 00:23:49.950
يسمعوا فم هذا مطلوب منك ولا تسأل ابدا الين ننتهي لا انتهينا بعدين اسألك ما ترى واللي عنده سؤال او اشكال يكتبه في في ورقة حتى لا ينساه الان يقول المصنف ساكرر واباكم تكتبوا

74
00:23:51.100 --> 00:24:17.450
طيب احنا عنونا لذلك بمبتدأة غير مستحاضة سننتقل للي بعدها احسن ونعود بعدين. قال وان عبر اكثره اكتبوا هنا مبتدأة مستحاضة مبتدأة مستحابة مميزة مبتدأة مستحابة مميزة مبتدأة مستحاضة مميزة هذه الثانية. طيب

75
00:24:18.000 --> 00:24:36.600
ارجو انكم ما تنسوا المثال الاول اللي هو قلنا من واحد لخمسة كذا قلنا الان سيأتي بصورة اخرى عنوان هذه الصورة مبتدأة مستحاضة ومميزة طيب قال وان عبر اكثره عبر اكثره يعني تجاوز الخمسة عشر

76
00:24:37.150 --> 00:24:57.850
قال فمستحاضة فما الحكم؟ يعني مثال هذا المرأة هذي نزل منها الدم من يوم واحد محرم واستمر الى عشرين هذي ايش تعتبروها مستحاضة طيب مستحاضة هذه المستحابة من واحد الى عشرين مستحاضة

77
00:24:58.600 --> 00:25:13.500
عندنا استفسار ثاني هذي المستحاضة قد تكون مميزة وقد تكون غير مميزة. ايش يعني يعني دمها متميز كيف متميز؟ يعني يصلح بعضه يصلح حيض او لا يصلح هذا مثال ذلك

78
00:25:14.150 --> 00:25:27.600
نزل منها الدم من واحد الى عشرين الان راح نمثل على واحد الى عشرين خلاص انسوا ما مظى من واحد الى عشرين عشرة ايام اسود ثخيل وعشرة ايام احمر خفيف

79
00:25:28.150 --> 00:25:45.350
هذا الدم متميز ولا غير متميز متميز تمييز صالح للحيض او غير صالح للحيض صالح للحيض ليش صالح للحيض لانه لانه اسود ولا نومي وعشرة ايام ما تجاوز الخمسطعش لانه عشرة ايام

80
00:25:45.800 --> 00:26:04.250
طيب مثال اخر من واحد لعشرين دمها من واحد الى عشرين كله اسود ثخين هذي مميزة ولا غير مميزة؟ غير مميزة؟ لا غير مميزة مستحاضة غير مميزة. فهمتوا طيب مثال اخر

81
00:26:04.650 --> 00:26:27.600
من واحد لعشرين الدم ينزل من واحد الى ستطعش اسود ثخين والاربعة الايام الاخيرة احمر خفيف. هذه مميزة ولا غير مميزة؟ مميزة تمييزا صالح ام غير صالح؟ غير صالح. لاني لا استطيع ان اقول انه من واحد الى ستطعش هو دم الحيض. في حيض يصل الى ستطعش؟ لا. فهذا تمييزها

82
00:26:27.600 --> 00:26:44.200
لا يصلح فهي في الحقيقة ساصنفها مع غير المميزة في الحكم ولا هي مميزة تمييزا غير صالح فهمنا الكلام هذا؟ اذا فهمتوا ايش يعني مبتدعة مستحاضة مميزة تمييزا صالحا يعني دمها

83
00:26:44.800 --> 00:27:06.100
على حالين مو حالة واحدة على حالين جزء ثخين وجزء خبيث او احمر والثاني اسود او منتن وغير منتن متى يكون هذا التفريق والتمييز صالح اذا كان داخل الخمسطعش يكون تمييز صالح اما اذا خرج عن خمسطعش هذا ما يصلح

84
00:27:06.400 --> 00:27:23.600
فهمتوا يا مشايخ طيب قال المصلي وان عبر اكثره فمستحاضة فان كان انتهينا موافقين انتوا على انه ان عبر اكثرهم استحاضة يعني عبر الخمسطعش مستحاضة مسلمين لهذا طيب قال فان كان بعض دمها احمر

85
00:27:23.600 --> 00:27:47.700
وبعضه اسود ولم يعبر اكثره بعضه احمر وبعضه اسود والاسود لم يعبر الاكثر يعني الاسود الخمسطعش ولم ينقص عن اقله اللي هو يوم وليلة قال فهو حيضها ساذكر الان معليش ثلاثة امثلة

86
00:27:47.850 --> 00:28:02.650
هذه حاضت يعني في الظاهر نزل منها الدم عشرين يوم نصف يوم اسود والباقي كله احمر هذا تمييز صالح ولا غير صالح؟ غير صالح. طيب سطعشر يوم اسود والباقي احمر. هذا تمييز صالح

87
00:28:02.650 --> 00:28:23.750
لا غير صالح. كله اسود. هذا تمييز ما هو تمييز اصلا ما هي مميزة اذا نتكلم عن مين؟ نتكلم عن من يكون دمها متميزا صالحا يعني الاسود وصل لليوم والليلة ولم يتجاوز الخمسطعش بين اليوم والليلة والخمسطعش. فهمتوا علي

88
00:28:23.800 --> 00:28:46.650
طيب خلونا نقول مثلا خمسة ايام موافقين على هذا؟ خمسة ايام. فاذا دمها نزل كالتالي عشرين يوم. الخمسة الاولى اسود ثخين والباقي احمر خفيف هذا معنى قول المصنف فمستحابة فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله احنا مثلنا بخمسة ايام

89
00:28:47.000 --> 00:29:09.350
فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والاحمر استحاضة اذا هذه المرأة الان اللي نزل منها الذنب بهذه الصورة طبعا هي في اول يوم ستجلس ما تصلي وتصوم بعد نهاية اليوم تغتسل وتصلي وتصوم لانها ما هي عارفة ايش اللي راح يصير في المستقبل ثم استمرت بعد خمس ايام اتغير اللون واتحول

90
00:29:09.350 --> 00:29:28.700
من ثخين الى خفيف واستمر الى عشرين يوم. اصبحت هذه المبتدأة مميزة. في الشهر الثاني تجلس كم خمس ايام. فهمتم المسألة طيب قال المصنف وان لم يكن دمها متميزا حطوا عنوان ثالث

91
00:29:28.800 --> 00:29:47.550
مبتدأة مستحاضة غير مميزة. مبتدأة مستحاضة غير مميزة. وان لم يكن دمها متميزا يا مشايخ احد يعرف منكم مثال يختار لنا مثال من التي قلناها لهذا وان لم يكن دمها متميزا مثل ايش

92
00:29:48.700 --> 00:30:07.750
من واحد لعشرين بلون واحد هذي ما هي مميزة يدخل معها ايضا نصف يوم اسود والباقي احمر هذي تمييزها لا يصلح او ستطعشر يوم اسود والباقي احمر هذي ايضا غير مميزة تمييزا صالحا. فهمتوا المسألة

93
00:30:07.800 --> 00:30:25.600
قال وان لم يكن دمها متميزا مثل هذي اللي مثلا سطعشر يوم اسود جلست غالب الحيض من كل شهر. كم غالب الحيض ست او سبع ايام جلست غالب الحيض من كل شهر اكتب عندها اي بعد تكرره ثلاثا

94
00:30:25.950 --> 00:30:40.300
اذا هذي اللي سطعشر يوم اسود واربعة احمر خفيف ايش تسوي؟ اليوم الاول تجلس ما تصلي ولا تصوم ثم تغتسل اليوم الاول والليلة تغتسل ثم بعد ذلك تبقى والدم عليها ينزل وهي تصلي

95
00:30:40.300 --> 00:30:55.850
الى ان انتهى الشهر. الشهر الثاني كذلك اليوم الاول تغتسل وتجلس ولا تصلي ولا تصوم تعتبر نفسها حائض ثم تغتسل وتصوم وتصلي الين نهاية الشهر لان هذي مستحاضة الدم السبب عشرين يوم

96
00:30:56.300 --> 00:31:14.550
في الشهر الثالث تفعل كذلك في الشهر الرابع تجلس ست او سبع ست او سبع يعني تختار لا تقيس نفسها على قراباتها من النساء اكثر قراباتها ست تجري الست اكثر قرابتها سبع تجلس سبع

97
00:31:14.700 --> 00:31:35.500
فتدري الست او سبع اللي هو غالب الحيض من كل شهر فهمنا يا مسافة مسلا انتهينا الان المستحاضة المبتذاة والمستحاضة آآ المبتدأة غير المستحاضة هذه الاولى. والثانية اذا كانت مستحاضة مميزة. وان كانت الثالثة مستحاضة غير مميزة. فهمنا

98
00:31:35.500 --> 00:32:05.050
المسائل هاي طيب  عودوا الى الصورة الاولى عشان تكتبون تعليق والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي وجدتم هذه العبارة اكتبوا عندها وعنه تجلس دمها وعنه تجلس دمها تجلس دمها يعني مدة الدم تجلس مدة الدم

99
00:32:05.850 --> 00:32:17.700
يعني الرواية في المذهب الرواية الثانية في المذهب وهي اللي اختاره الموفق وهي موافقة للجمهور انها ان رأت الدم جلست واذا انقطع الدم لا بشرط ان يكون في الخمسة عشر يوم

100
00:32:18.450 --> 00:32:32.500
عليه طبعا الرواية الثانية اسهل من الاولى بكثير ولا لا طيب لابد من معرفة الرواية الاولى لابد من فهمها. وطالب العلم ما يستسهل يقول لا خلاص هذي الرواية صعبة ما نبغى نفهمها

101
00:32:32.600 --> 00:32:53.450
تفهمها ثم بعد ذلك العمل بالفتوى قد يكون عليها او يكون على غيرها هذا امر ثاني. وطبعا النفس تميل الى الرواية الثانية ما يعني بدون تردد  لكن مع ذلك من عمل بهذه الرواية فهي معتمدة في المذهب وقال بها اما كبار جدا. ومن قال بالرواية الثانية منهم الموفق واما ايضا كثر

102
00:32:53.850 --> 00:33:13.250
فلا حرج والمسألة ليست تشهي ولا اختيار وانما المسألة مسألة تقليد. فالانسان يقلد من يثق بعلمه وبدينه كتبتم تجلسوا الرواية الثانية وعنه تجلس مدة الدم اذا على الرواية الثانية بالنسبة للاولى والثانية والثالثة ستجلس ايش؟ بالنسبة للاولى

103
00:33:14.050 --> 00:33:33.450
اللي الاولى اللي قلنا من واحد لخمسة في محرم بعدين انقطع تجلس كم؟ خمسة ايام. وبالنسبة للثانية اللي قلنا انه نزل الدم عليها من واحد الى الى عشرين وكان عشرة اه ثخين والباقي خفيف يعني مميزة

104
00:33:33.600 --> 00:33:52.700
مع ناس ستجلس التمييز والثالثة اللي دمها دمها يخرج منها عشرين يوم وما في تمييز كله بصورة واحدة ستجلس كم ستجلس لا يمكن نقول تجلس الخمسطعش كلها اذا كان الدم ما هو متميز ممكن نجلس الخمسطعش

105
00:33:53.400 --> 00:34:14.250
لانها ما هي معتادة اصلا المصنف يقول تجلس غالب الحيض ست او سبع من كل شهر بعد التكرار. طيب نكمل قال المصنف والمستحاضة المعتادة الان افهموا علي نحن نحن انتهينا من المبتدأة سنتكلم عن المعتادة من هي المعتادة؟ اللي لها دم سابق

106
00:34:14.450 --> 00:34:40.200
هذه المعتادة قد تكون معتادة معتادة يعني ايام معينة خمسة ايام ستة ايام من كل شهر هذه المعتادة اذا اصبحت مستحاضة اذا استحاضت هذه المعتادة صارت مستحاضة خلوكم معي المعتادة المستحاضة المعتادة غير المستحاضة ستجلس ايش

107
00:34:40.350 --> 00:35:03.250
عادتها لكن اذا اصبحت مستحاضة يعني عادتها خمس ايام من واحد لخمسة ثم سارت الاشهر تأتيها بعد ذلك صارت تأتيها اشهر الدم ينزل منها عشرين يوم هي معتادة ومستحاضة فكم حالة لهذه المعتادة المستحاضة؟ ثلاث حالات. اما ان تكون معتادة

108
00:35:03.350 --> 00:35:27.750
مميزة  اليس كذلك؟ قد تكون معتادة مميزة كيف يعني مميزة يعني عندها تمييز صالح فهل تلجأ الى التمييز ولا تلجأ الى العادة تلجأ الى العادة ما تلجأ للتمييز يقول التمييز لا ما يلجأ اليه يلجأ الى العادة العادة اقوى لماذا العادة اقوى؟ يقول لان التمييز في الدم اصلا الدم يتغير لونه

109
00:35:27.850 --> 00:35:41.750
وما ادرانا انه هذا الدم الثخيل هو العادة قد يكون قد نخطئ ايضا في تقدير الدم نفسه وقد نخطئ في التمييز فيقول هذا التمييز ما هو دقيق اذا المستحاضة المعتادة

110
00:35:41.850 --> 00:35:57.450
المستحاضة المعتادة فاهمين ايش يعني مستحاضة وش يعني معتادة؟ يعني لها عادة قال ولو مميزة تجلس عادتها اذا المعتادة المستحاضة تجلس العادة سواء في تمييز ولا ما في تمييز ما تحتاج الى التمييز

111
00:35:57.550 --> 00:36:16.650
طيب من هي التي تلجأ الى التمييز المعتادة المميزة التي نسيت عادتها. ما تتذكر العادة فيستلجأ تلجأ الى التمييز اذا نكرر نقول لو كانت هناك عادة معروفة وهناك تمييز نلتفت الى ايش

112
00:36:16.950 --> 00:36:37.500
الى العادة. وان كان هناك تمييز فقط والعادة نسيت فعند ذلك نلجأ الى التمييز. الثالثة هب انها لا تمييز والعادة نسيت كذلك نسيت عادتها وما في تمييز اصلا فعند ذلك تلجأ الى غالب الحيض اللي هو ست او سبع. فهمتوا يا مشايخ

113
00:36:37.850 --> 00:36:53.450
اكرر معتادة مميزة ماذا تفعل؟ تجلس كم يوم عادتها خمس ايام خمس ايام. طيب الدم عشرين يوم بكيفي؟ عاشت خمس ايام الصورة الثانية معتادة نسيت عادتها لكنها مميزة ماذا تفعل

114
00:36:54.100 --> 00:37:10.350
تجلس الميزة ما تتذكر كم عادتها لكن شايفة عشر ايام ثخين وعشر ايام خفيف تجلس التميس الصورة الثالثة نسيت عادتها وليس هناك تمييز. لان العشرين يوم كلها اسود ثقيل. ماذا تعمل؟ غالب حيض النساء اللي هو ست او سبعة

115
00:37:10.350 --> 00:37:28.550
ايام طيب قال المصنف والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها. وان نسيتها يعني نسيت عادتها عملت بالتمليز الصالح كتبتم عند الاولى واحد اللي هو تجلس عادتها هي المستحاضة المعتادة واحد

116
00:37:28.650 --> 00:37:41.650
قال وان نسيتها وان نسيتها عملت بالتمييز الصالح هذا اثنين اثنين. فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض ثلاث. ما عندها تمييز اذا غالب الحيض اللي هو ست او سبع

117
00:37:41.800 --> 00:38:00.500
طيب ثم قال المصنف كالعالمة احنا انتهينا من الامور الصعبة في هذا الباب خلاص هذا هو تجاوزناه نحن الان يعني متجهين نحو الايش السهل انتهينا من العقبة قال كالعالمة بموضعه الناسية لعدده

118
00:38:00.650 --> 00:38:18.900
العالمة بموضعه ايش يعني عالم بموضعه؟ يعني هي تعلم عارفة انه الحيض يجيها في في اول الشهر لكن ناسي العدد كم واضح؟ متذكر انه في يوم واحد يبدأ الحيض لكن كم يجلس؟ ما هي متذكرة

119
00:38:19.950 --> 00:38:37.050
قال كالعالم بموضعه الناسي لعدده ماذا تفعل هذه؟ هذه تجلس غالب الحيض في اوله في الموعد اللي تعرفه اكرر العالمة بالموضع اول الشهر لكن نسيت العدد خسى ولا عشرة ولا عشرين ما تعرف

120
00:38:37.600 --> 00:38:57.800
تجلس كم تجلس غالب الحيض اللي هو ست او سبع واضح يا مشايخ؟ دائما العدد اذا نسي نلجأ لايش الى غالب الحياة. طيب تجلس اذا ست او سبع متى تجلس الست والسبع؟ في اخر الشهر ولا في وسط الشهر؟ ولا في اول الشهر؟ في اول الشهر لان هي تعلم الموضع

121
00:38:57.800 --> 00:39:18.100
خلاص طيب قال المصنف صورة ثانية وان علمت عدده فاكرة ان الحيض خمس ايام ونسيت موضعه من الشهر ما هي متذكر هو في اول الشهر ولا في اخر الشهر ولا في وسط الشهر لكن متذكرة خمس ايام تفعل ماذا؟ تجلس خمسة ايام ما دام العدد معروف اذا تجلسه فين

122
00:39:18.100 --> 00:39:40.000
في اول الشهر خلاص هو الاحوط اول الشهر قال وان علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه يعني لو كان حقيقة الامر انه حيضها في نصف الشعر قال جلستها من اوله جلستها يعني الست او السبع من اول الشهر

123
00:39:40.150 --> 00:39:57.050
فهمنا المسألة قال كمن لا عادة لها ولا تمييز. التي ليس لها عادة وليس لها تمييز لا عاد لها ولا تمييز تجلس كم يا مشايخ قلنا ستة او سبع متى؟ في اول الوقت الذي علمته

124
00:39:57.600 --> 00:40:15.900
ثم قال ومن زادت عادتها هذي واحد لا يا شيخ قف قف لازم نكمل ومن زادت عادتها او تقدمت عادتها او تأخرت عادتها يعني عادتها من عندها الاضافة فما تكرر ثلاثا فحيض

125
00:40:16.750 --> 00:40:32.000
فما تكرر ثلاثا فحيض. كيف زادت عادتها؟ عادتها خمس ايام. ثم جاء في الشهر من الشهور ستة. ثم ستة ثم ستة. الان انت قلت عادتها من خمسة لستة من زادت او تقدمت

126
00:40:32.050 --> 00:40:48.450
كانت عادتها تأتيها من يوم عشرة في الشهر من عشرة لخمسطعش ثم جاء شهر اخر فاصبحت عادتها يأتيها بدل من عشرة لخمسطعش يجيها من مثلا من ثمانية يعني تقدمت يومين

127
00:40:48.600 --> 00:41:04.350
من ثمانية الى ثلاطعش او من خمسة لعشرة هل تتقدم العادة يقول لا نعتبر تقدم العادة الا اذا تكرر ثلاث مرات معنى ما تلتفت الى هذا التقدم وتعتبره زي ما في البداية ما تلتفت اليه

128
00:41:04.500 --> 00:41:19.200
حتى يتكرر ثلاثة او تأخرت كانت تحيض في نصف الشهر فصارت تحيد في اخر الشهر يقول لا لا تنتقل العادة الا بالتكرار. يعني كانت تحيض من يوم عشرة لخمسطعش. ثم اصبح التحيض من عشرين لخمسة وعشرين

129
00:41:19.250 --> 00:41:34.450
في الشهر الاول اذا تكرر هذا ثاني شهر ثالث شهر اصبحت عادتها من عشرين لخمسة وعشرين ثم قال فما تكرر ثلاثا فحيض وما نقص عن العادة طهر كان التوحيد من واحد لخمسة فاذا في احد الشهور

130
00:41:34.500 --> 00:41:56.850
قضت ثلاثة ايام والرابع والخامس طهر ايش نقول تصلي ولا ما تصلي؟ صلي طهر الزيادة اشكال اما النقص لا اذا طهرت المرأة خلاص طهرت قال وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جلسته. وما عاد فيها جلسته. يعني عادتها خمس ايام. نزل الدم منها ثلاثة

131
00:41:56.850 --> 00:42:16.950
ايام وانقطع اليوم الرابع هذا الرابع طهر ثم عاد الخامس الخامس ايش لانه فيها قال المصنف والصفرة والقدرة في زمن العادة حيض عادتها خمس ايام اليوم الاول احمر الثاني احمر الثالث اصفر الرابع كدرة

132
00:42:17.800 --> 00:42:35.650
الخامس اصفر نعتبره حيض ولا لا ها لكن اذا كانت عادتها خمسة ايام من واحد لخمسة فجاء من واحد لخمسة احمر والسادس اصفر وكدرة او صفرة في غير ايام الحيض هذه التي لا يلتفت اليها

133
00:42:36.400 --> 00:42:55.400
قال ومن رأت ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر. قلنا هذا الكلام يعني اليوم الاول دم الثاني ما في دم طهر تصلي الثالث دم الرابع ظهر تصلي في ايام الظهر

134
00:42:55.650 --> 00:43:14.700
قال ما لم يعبر اكثره لو فرظنا انها تحيض هكذا. اليوم الاول دم والثاني لا والثالث دم والرابع لا الى العشرين فيكون حيضها فين؟ حيضها سيكون داخل الخمسطعش اما ما زاد على الخمسطعش لا يلتفت اليه

135
00:43:14.900 --> 00:43:38.000
واضح هذا واحد معناه انه راح تكون الارقام الفردية هي الحيض واحد وثلاثة وخمسة وسبعة ويش بتسعة والى ثلطعش الى خمسطعش لكن سبعطعش لن يكون حيظا ان نتجاوز الخمسطعش يعني ما كانت داخل الخمسطعش هو الحيض. افرض انه من اول يوم. نعم

136
00:43:39.100 --> 00:44:00.550
اه ثماني ايام اظن بثمن نحسبها طيب قال المصنف ما لم يعبر اكثره ثم قال الان سيذكر احكام المستحاضة والمستحاضة ونحوها ونحوها مثل دائم الحدث يعني تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل

137
00:44:00.550 --> 00:44:17.250
حكم صاحب السلس ودائم الحدث ايش يسوي؟ المستحاضة عشان الدم ينزل تغسل فرجها وتعصر تضع شيء عشان يمنع انتشار النجاسة وتتوضأ لوقت كل صلاة فتتوضأ كل ما دخل الوقت تتوضأ وتصلي فروض ونوافل

138
00:44:17.450 --> 00:44:31.750
طيب من احكامها ايضا؟ قال ولا توطأ الا مع خوف العنت يعني المشقة يعني المستحاضة ما ما توطأ ليش لانه لانه في دم موجود في الحقيقة. صحيح ان هذا الدم ليس دم حيض لكنه اذى ايضا

139
00:44:32.150 --> 00:44:46.150
ثم قال ويستحب غسلها لكل صلاة يستحب للمستحابة ان تغتسل لكل صلاة لكن لا يجب ما هو الذي يجب على المستحابة ان تتوضأ لكل صلاة ثم قال المصنف واكثر مدة النفاس

140
00:44:46.500 --> 00:45:02.650
اربعون يوما. ما هو النفاس؟ الدم الذي يخرج مع الولادة او قبلها بقليل هذا دم النفاس اكثر مدة النفاس اربعون يوما. نفهم من هذا لو ما ولدت المرأة ونزل منها الدم خمسين يوم فالاربعين الاولى هذا

141
00:45:02.650 --> 00:45:22.100
النفاس والعشرة الاخيرة هذا دم فساد قال ومتى طهرت قبله؟ قبل الاربعين تطهرت وصلت هذا مثل الحيض اللي حيضه خمس ايام معتادة خمس ايام فاحد الاشهر حاضت يومين فقط وثلاثة الايام طاهرة تصير طاهرة ولا لا؟ كذلك الاربعين نفاس

142
00:45:22.700 --> 00:45:43.250
فنزل منها الدم عشرين يوم وانقطع اذا هي طاهرة. قال ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد التطهير ايش القصة؟ الان قلنا هي النفاس اربعين يوم نزل الدم عشرين يوم والعشرين الثاني انقطع طيب طاهر ولا ما هي طاهر

143
00:45:43.500 --> 00:45:58.600
طيب توطأ ولا ما توطأ يقول المصنف نكره الوطء هنا لاحتمال ان يعاودها الدم في ايش؟ في اثناء الوضع ثم قال فان عاودها الدم فمشكوك فيه تصلي وتصوم وتقضي الصوم الواجب

144
00:45:59.150 --> 00:46:17.300
نكرر احنا قلنا في الاستحاضة اربعين عشرين دم والعشرين ايش طهر يقول فان عاودها الدم في العشرين الثانية هذا الدم الثاني ايش نقول؟ هو السحار هو نفاس ولا فساد مشكوك فيه احتمال كده تحتمل هذا

145
00:46:17.350 --> 00:46:31.100
قال فان عاودها الدم فمشكوك فيه. ما دام مشكوك فيه فتعمل بالاحواط. ما هو الاحوط تصلي وتصوم طيب صامت الان هب هذا الكلام كان في رمظان تصوم ثم تقظي الصوم احتياطا

146
00:46:31.250 --> 00:46:49.650
هذا الذي يريده المصنف لان هذا الدم ما علمنا هل هو نفاس يسقط الصوم ولا ليس نفاس يصح الصوم ثم قال وهو يعني النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط

147
00:46:49.700 --> 00:47:08.700
او ويسقط اذا هو كالحيض فيه كم شيء فيما يحل واحد ويحرم اثنين ويجب ثلاثة ويسقط اربعة طيب ما هو الذي يحل بالحيض الاستمتاع في غير الفرج يحل بالحيض اذا يحل في الاستحاضة

148
00:47:08.850 --> 00:47:24.700
طيب ما هو الذي يحرم الجماع في الحيض اذا يحرم في النفاس. الصلاة اذا تحرم في النفاس. الصوم يحرم في النفاس. الطلاق يحرم في النفاس. قال ويجب ما هو الذي يجب للحيض؟ الغسل

149
00:47:25.100 --> 00:47:43.600
وكفارة الوطء اذا حصل. اذا كذلك في النفاس. ويسقط ما هو الذي يسقط بالحيض. الصلاة وجوب الصلاة. اذا يسقط بالنفاس. قال المصنف غير العدة والبلوغ العدة تحصل للحيض لكن لا تحصل بالنفاس. يعني لو طلقت المرأة

150
00:47:44.050 --> 00:47:59.700
تعتد بايش؟ بالحيض هل تعتد بالنفاس؟ ما تعتد بالنفاس تعتد بالوضع نعم لكن بالنفاس لا. والبلوغ البلوغ يحصل بالحيض لكن هل يحصل بالنفاس الحيض نزول دم الحيض علامة بلوغ للمرأة؟ نعم

151
00:47:59.800 --> 00:48:15.100
طيب والنفاس؟ علامة بلوغ؟ لا مو علامة بلوغ. عجيب يعني ممكن تكون النفاس وليست بالغة لا ما يمكن لكن علامة البلوغ هو الحمل وليس نفاسها في علامة قبلها حصلت وهو حملها اليس كذلك

152
00:48:15.550 --> 00:48:35.800
ثم قال المصنف وان ولدت توأمين فاول النفاس واخره من اولهما يعني ولدت التوأم الاول في اول يوم في الشهر نفاسها كم مفروض يكون اربعين لو استمر الدم اربعين هذا نفاسها. طيب بعد عشرة ايام

153
00:48:36.600 --> 00:48:51.250
ولدت الثاني نزل الثاني من بطنها فالنفاس متى سيكون؟ اربعين بالنسبة للاول. يصير بالنسبة للثاني باقي له ثلاثين يوم فقط ولهذا يقول لو ولدت الثاني بعد اربعين ما له نفاس الثاني. فالعبرة بمن

154
00:48:51.500 --> 00:49:02.050
بالاول لانه يعتبرونها ولادة والولادة حصلت بالاول والثاني لا عبرة به وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا