﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.100
والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنشرع بحول الله وقوته في باب سجود السهو من زاد المستقنع مختصر مقنع للامام ابي النجا الحجاوي عليه رحمة الله

2
00:00:21.500 --> 00:00:45.700
قال يشرع لزيادة ونقص وشك اذا سجود السهو يسرع في هذه الثلاثة الاحوال الزيادة والنقص والشك والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه صلى فسهى فصلى خمس ركعات صلى صلاة الظهر خمس ركعات فنبه فسجد سجود السهو

3
00:00:46.100 --> 00:01:13.800
وصلى مرة فسلم من ركعتين فنبه  فاكمل الركعتين الباقيتين ثم سجد للسهو بعد السلام والاول قبل السلام وورد عنه ايضا انه سهفين انه قام قام من الركعة الثانية الى الثالثة بدون ما يجلس للتشهد الاول

4
00:01:15.350 --> 00:01:32.050
فترك التشهد الاول هو جلسة التشهد الاول. ثم سجد للسهو قبل السلام وايضا اه عليه الصلاة والسلام من قوله اه في مسألة الشك يعني حث على سجود السهو بسبب الشك

5
00:01:32.350 --> 00:01:52.250
ولذلك الفقهاء لخصوا هذه الاحكام في هذه الثلاثة الابواب قالوا سجود السهو يشرع في الزيادة ويشرع في للنقص احيانا ويشرع للشك في احيان ثالثة اذا يشرع لثلاثة اسباب زيادة ونقص وشك

6
00:01:52.300 --> 00:02:06.800
رقموا هذه المسائل الزيادة واحد ونقص اثنين وشك ثلاثة. ثم قال لا في عمد لا في عمد يعني سجود السهو لا يدخل في العمد اذا تعمد الانسان زيادة او تعمد نقصا

7
00:02:07.000 --> 00:02:21.800
فانه لا يشرع له سجود السهو وانما هو في السهو. سجود السهو شرع للسهو قال في الفرض والنافلة تستوي الفريضة مع النافلة في سجود السهو. احكامها واحدة بدأ المصنف الان في الكلام

8
00:02:21.850 --> 00:02:40.600
تفصيلا على الزيادة. الزيادة التي في الصلاة. وقبل ان نقرأ كلام المصنف نلخصه نلخص هذا الكلام الزيادة في الصلاة ما هي الزيادة؟ اما ان تكون الزيادة فعلية او قولية. افهموا الباب باختصار ثم نقرأه

9
00:02:41.050 --> 00:02:58.600
ان شاء الله تعالى الزيادة اما ان تكون زيادة فعل او زيادة قول واضح هذا طيب زيادة الفعل ستنقسم الى قسمين اما ان يكون الفعل الذي زيد من جنس الصلاة

10
00:02:58.800 --> 00:03:17.600
يعني كركوع او سجود او قيام او ركعة من جنس الصلاة او زيادة فعل ليس من جنس الصلاة مثل ايش الحركات التي يفعلها الناس في الصلاة يخلع النظارة يلبس النظارة يصلح الغطرة يمسك الساعة هذه حركات ليست من جنس الصلاة. اتفقنا الان

11
00:03:17.750 --> 00:03:34.650
اذا الزيادة الفعلية الان نتكلم عن الزيادة الفعلية باقي الزيادة القولية الزيادة الفعلية اما ان تكون ايش قلنا من جنس الصلاة كركوع او سجود او قيام او ركعة او ليس من جنس الصلاة كالحركات الاعتيادية. واضح هذا

12
00:03:35.100 --> 00:03:51.650
فان كانت الزيادة من جنس الصلاة انتبهوا ايهما اخطر؟ الزيادة التي تكون من جنس الصلاة او الزيادة التي تكون ليست من جنس الصلاة. ايهما اسوأ  التي ليست به الصلاة ايوه لا التي من جنس الصلاة

13
00:03:52.050 --> 00:04:15.350
التي من جنس الصلاة هي الاخطر لماذا؟ لانها تخل بنظم الصلاة ما تصير صلاة تصور انه انسان يصلي فزاد ركوعه صار في الركعة الاولى ركعة كم مرة ركوعان وزاد سجود كمان صار كم سجدة؟ ثلاثة ما شاء الله. وزاد ركعة كمان في العشاء صارت العشاء كم

14
00:04:15.700 --> 00:04:34.400
خمس ركعات اختل نظم الصلاة ولا لا؟ تغيرت ما صارت الصلاة المعهودة صارت شيء اخر فالزيادة التي من جنس الصلاة هي اخطر وسنعرف حكم كلنا ان شاء الله طيب اذا الزيادة اذا كانت من جنس الصلاة تماما سينحص الان في الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة

15
00:04:34.750 --> 00:04:57.250
هذه الزيادة التي من جنس الصلاة ما حكمها تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ سنفصل لانها ستنقسم الى قسمين. اما ان تكون الزيادة عن عمد او عن سهو فان زاد في الصلاة فعلا من جنسها عمدا تبطل الصلاة. تعمد ان يزيد ركوعا او سجودا او قياما او ركعة تبطل صلاته. انتهى الموضوع

16
00:04:57.250 --> 00:05:17.600
طيب وان كان سهوا وان كانت الزيادة سهوا فهنا يجب عليه ان يقطع الزيادة اذا تذكر وهو في اثنائها ثم يسجد للسهو وجوبا طيب واذا كان تذكر بعد الانتهاء منها اذا يسجد ويبقى عليه

17
00:05:17.750 --> 00:05:32.250
السجود لها. اذا الزيادة التي من جنس الصلاة فاذا زادها ناسيا والمطلوب منه شيئان قطع الزيادة اذا كان فيها طيب اذا كان ما هو فيها خلاص ما يقطعها لانه انقطعت

18
00:05:32.350 --> 00:05:55.950
قطعها والسجود للسهو. طيب وجوبا ولا استحبابا وجوبا وخذوا قاعدة من الان كل شيء نقول عمده يبطل الصلاة فسهوه يوجب سجود السهو واضحا؟ ما دام عنده يبطل الصلاة فيصير السهو فيه سجود السهو يكون واجبا. طيب اذا كان عنده لا يبطل الصلاة؟ سجود السهو يكون

19
00:05:56.100 --> 00:06:08.500
مستحبة او ليس بواجب ليس بواجب قد يكون مستحب واحيانا ما يكون حتى ما هو مستحب مباح فهمنا الان القاعدة. اذا انتهينا من الزيادة الفعلية التي من جنس الصلاة. قسمناها الى كم

20
00:06:09.350 --> 00:06:28.700
زيادة عن عمد فهذه تبطل الصلاة او زيادة فعلية من جنس الصلاة ليست عمد فهذه ايش فهذه لا تبطلها ولا لأ؟ اذا سهوا يقطعها ويسجد للسهو وجوبا هذه الزيادة التي من جنس الصلاة. طيب الزيادة

21
00:06:30.250 --> 00:06:53.150
لا هذا بعدين الامر الثاني الزيادة التي احنا ما زلنا في الفعلية الزيادة الفعلية التي ليست من جنس الصلاة ما حكمها؟ احنا قلنا هذي اشد ولا اهون كنا اهون فين يظهر كونها اهون؟ يظهر الان من الحكم. الزيادة التي ليست من جنس الصلاة كاعمال الناس. هذه تبطل في حالة واحدة

22
00:06:53.150 --> 00:07:07.600
ما عندنا شي اسمه عمد وسهو لو تعمد ان يتحرك ما في اشكال على بطلانها الا اذا تحرك حركات كثيرة متوالية مرت معنا في الدرس الماضي. فاذا كانت الحركات التي ليست من جهة الصف

23
00:07:07.600 --> 00:07:24.600
انس الصلاة كثيرة متوالية ابطلتها وان كانت قليلة لم تبطل لكن يكره هذا الامر او كانت كثيرا مفرقة فان الصلاة يعني تكون مكروهة بهذا الشكل هذه الحركات مكروهة في الصلاة لكن لا تبطل. انتهينا من موضوع الزيادة الفعلية

24
00:07:24.750 --> 00:07:49.000
خلاص نمشي طيب الزيادة القولية زيادة الكلام هذه الزيادة القومية كذلك تنقسم الى قسمين اما زيادة قولية من جنس الصلاة كان يزيد قراءة او فاتحة او ذكر من اذكار الصلاة اذا زاد ذكرا او قراءة او كذا او تكبيرا

25
00:07:49.050 --> 00:08:10.250
من اقوال الصلاة او تكون من غير جنس الصلاة اذا الزيادة القولية اكرر تنقسم الى كم قسم قسمين اما زيادة قولية من جنس الصلاة لها في الصلاة مثيل او لا ليست من من كلام من من اه مجلس الصلاة وانما هي من كلام الناس. فهمنا الان؟ طيب ايهما اخطر

26
00:08:11.100 --> 00:08:26.000
هناك في الفعل قلنا وش الاخطر بالفعل قلنا الزيادة التي تكون من الصلاة اخطأ. طيب الان في القول ايهما اخطر؟ الزيادة القولية التي من جنس الصلاة ولا التي ليست من جنس الصلاة؟ التي ليست من جنس الصلاة. فاذا تكلم بك

27
00:08:26.000 --> 00:08:36.000
كلام ليس من جنس الصلاة بطل الصلاة ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس اذا يبطلها انتهينا من هذا طيب دعونا مع الزيادة القولية التي من جنس الصلاة

28
00:08:36.000 --> 00:08:50.500
ما حكمها يقولون الزيادة القولية التي من جنس الصلاة هذه لا تؤثر في الصلاة طبعا ليست مستحبة لكنها لا تبطل الصلاة الا في حالة واحدة ما هي اذا كان تسليما

29
00:08:50.550 --> 00:09:05.050
اذا قال زاد في اثناء الصلاة السلام عليكم ورحمة الله يصير ايش يصير قطعها فهمتوا في الركعة الاولى بعد الركعة الاولى قال السلام عليكم ورحمة الله. يصير قطعها. زاد ماذا الان هو

30
00:09:05.250 --> 00:09:25.000
زاد زيادة قولية. اذا الزيادة القولية المؤثرة هي فقط زيادة التسليم. هذا الذي يؤثر. اما اذا زاد شيئا اخر من الاقوال الموجودة اصلا في الصلاة فهذا لا يؤثر على الصلاة. كما لو زاد قراءة لو زاد لو قرأ في السجود لو ذكر في في القيام لو قرأ في الركوع

31
00:09:25.050 --> 00:09:39.850
لو اتى بذكر في غير محله مع الاتيان بالواجب فهذا لا يؤثر على الصلاة بطلانا ونحن نقول ما تبطل معناه مو معناه انه شي مستحب لا هذا يكره انه الانسان يأتي بالاذكار في غير موضعها

32
00:09:40.200 --> 00:09:58.800
طيب اذا انتهينا من زيادة القول وقلنا زيادة القول كم نوع ان كان من جنس الصلاة فهل يؤثر فيها ولا لا يؤثر فيها اذا كان سلام قبل وقته واما اذا كان شيء اخر فلا يؤثر

33
00:09:59.150 --> 00:10:18.750
وان كان من غير جنس الصلاة فهذا يبطلها مطلقا. واضح يا مشايخ طيب الان نتكلم على على ايش؟ على على ايوه العمد فين؟ اذا زاد ايش ما ترك ما تطرق للعبد اذا زاد القول من جنس الصلاة في غير موضعه عمدا ما يؤثر

34
00:10:19.700 --> 00:10:33.000
ما عندنا عمد سهو كل واحد اذا اتى بالسلام هذا الذي سنفرق فيه هذا نبغى نفصل فيه. يعني نقول مثلا اتى بالقراءة قرأ الفاتحة وهو قائم وقرأ الفاتحة وهو ساجد

35
00:10:33.100 --> 00:10:50.800
عمدا هذا يبطلها؟ لا ما يبطلها. ما الذي يبطلها عمدا اذا اتى بالتسليمة في غير موضعها عمدا بطلت الصلاة وان اتى بالسلام هذا تسليمة قبل موضعها سهوا فهذا الذي لا يبطل الصلاة لكن يجب عليه ان يكمل

36
00:10:50.950 --> 00:11:09.000
يكمل ما ما تبقى من الصلاة ثم يسجد للسهو وجوبا ولا استحبابا وجوبا لاننا قلنا انه القاعدة ما يبطل عنده الصلاة فان سهوه يوجب سجود السهو فما دام انه الانسان اذا سلم عمدا في اثناء الصلاة فان صلاته تبطل معناه اذا سلم سهوا

37
00:11:09.600 --> 00:11:26.950
صلاته ما تبطل لكن يجب عليه سجود السهو فهمنا المسألة هذي طيب دعونا نقرأ ثم ننتقل للترك الان يتكلم عن الزيادة قال المصنف رحمه الله تقرأ يا شيخ ولا اقرأ انا

38
00:11:27.700 --> 00:11:43.750
اقرأ فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما او قعودا او ركوعا او سجودا عمدا بطلت. عمدا بطلت ضع واحد وسهوا يسجد له اثنين. واكتب عنوان جانبي عمل من جنس الصلاة

39
00:11:44.550 --> 00:12:05.650
او فعل من جنس الصلاة الكلام الان كله على الافعال التي من جنس الصلاة اكمل يا شيخ وان زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجد اذا زاد ركعة كاملة وما علم الا بعد ما فرغ منها يسجد للسهو. وان علم فيها في اثناء الركعة الزائدة الخامسة مثلا جلس فيها

40
00:12:05.650 --> 00:12:21.400
في الحال فتشهد ان لم يكن تشهد وسجد وسلم يعني يقطع الزيادة اذا علم في اثناء الركعة انه الان هو في الخامسة وهو قائم او راكع هو راكع تذكر انه الان في الركعة الخامسة ايش يفعل؟ يكمل الركوع

41
00:12:21.400 --> 00:12:45.700
السجود لا يقطع ركوعه ويجلس ويتم صلاته من حيث وقف اذا كان ما تشهد اتشهد ويسلم اذا كان تشهد فانه يسلم. طيب قال وان سبح به ثقتان هذا رقم واحد فاصر ولم يجد ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه

42
00:12:45.700 --> 00:12:59.100
الا جاهلا ما معنى هذا الكلام؟ يقول اذا سبح به بالمصلي ثقتان اثنين ثقات قل لهم سبحوا به وقالوا له تراك انت زايد يعني يشيرون اليه انه زايد يسبحون انك انت زدت في الصلاة فاصر

43
00:12:59.700 --> 00:13:13.800
وكان هو في نفس الوقت ما هو جاز بصواب نفسه وليس جازما بصواب نفسه ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته اذا اذا كان المصلي هب ان الامام نبهه من خلفه للزيادة مثلا

44
00:13:14.150 --> 00:13:29.500
فاصر وهو ما هو متأكد من نفسه. تبطل صلاته. وكان المنبهون ثقتان عددهم اثنين فاكثر وكلهم ثقات فعند ذلك يلزمه ان يلجأ الى قوله ويرجع اليهم لكن لو كان جاز بصواب نفسه هل يرجع لقولهم

45
00:13:29.500 --> 00:13:43.650
لا ما يرجع لقوله اذا ان سبح به ثقتان واصر على موقفه ما كان جاز بصواب نفسه تبطل صلاته. طيب المأمومين اللي خلفه اذا تبعوه؟ قال وصلاته يعني وتبطل صلاته

46
00:13:43.650 --> 00:14:01.350
ومن تبعه عالما بالزيادة عالما اي بالزيادة لا جاهلا او ناسيا ولا من فارقه اذا من تابعه من المأمومين عالم فهذا صلاته. عارف انه الان الامام قام الى الخامسة وهو يتابعه. تبطل صلاته كذلك

47
00:14:01.500 --> 00:14:21.150
لكن ثلاثة من من المأمومين لا تبطل صلاتهم. من تابعه جاهلا او تابعه ناسيا او فارقه ولم يتابعه فهذا لا تبطل صلاته ثم قال المصنف انتقل الان الى الفعل الذي من غير جنس الصلاة. اكتبوا العنوان الجانبي هذا

48
00:14:21.250 --> 00:14:37.700
فعل او عمل من غير جنسها قال وعمل مستكثر عادة يعني كثير في العادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ما في فرق بين السهو والعمد لكن العبرة بايش

49
00:14:38.200 --> 00:14:55.750
بمستكثر كثير. عمل مستكثر عادة يعني العمل الكثير في العادة. والمقصود به كثير متوالي متتابع وكما ذكرنا تحرك في الصلاة عشرين حركة وراء بعضها. هذه كثير متتابعة. لكن لو تحرك عشرين حركة مفرقة

50
00:14:55.900 --> 00:15:12.100
حركة ثم الركن اللي بعده حركة وهكذا هذا يكره لكن لا تبطل الصلاة قال وعمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه ولا يشرع ليسيره سهو او سجود يعني

51
00:15:12.100 --> 00:15:26.950
لو تحرك في الصلاة حركة يسيرة من غير جنس الصلاة حركة واحدة او حركتين هل يشرع له ان يسجد بالسهو؟ لا ما يشرع. والا سيسجد الناس كلهم للسهو لا يشرع. انه لم يرد لم يرد ان الصحابة كانوا اذا

52
00:15:26.950 --> 00:15:46.200
تحرك الرجل منه وسجد للسهو قال ولا تبطلوا يعني الصلاة بيسير اكل وشرب سهوا لو اكل ساهيا او شرب ساهيا اكلا يسيرا او شربا يسيرا لا تبطل الصلاة. ايش نفهم من هذا

53
00:15:46.300 --> 00:16:05.750
نفهم من هذا لو اكل كثيرا تبطل لو شرب كثيرا تبطل لو شرب عامدا تبطل لو اكل عامدا تبطل. اذا هي بشرطين السهو اليسير ثم قال لا نفل يعني لا تبطل نفل او لا تبطل او لا يبطل النفل بيسير شرب عمدا

54
00:16:06.450 --> 00:16:24.700
كيف هذا لا يبطل النفل بشرب يسير لو شرب شيئا يسيرا عامدا يروون هذا عن عبد الله ابن الزبير انه كان يقوم الليل فيطيل ويشرب شيئا يسيرا فيستثنون اذا ثم اليسير او نقول الشرب متى ما يبطل الصلاة؟ اذا كان الشرب ايش

55
00:16:24.900 --> 00:16:47.150
يسيرا وكانت الصلاة نفل ويقولون ان النفل قد يطول ويتسامح فيه ما لا يتسامح في الفريضة قال المصنف وان اتى بقول مشروع ايش العنوان اللي نضعه هنا قول من جنسها زيادة قول من جنسها

56
00:16:47.250 --> 00:17:04.000
قال وان اتى بقول مشروع ما معنى قول مشروع؟ قلنا مثل القراءة مثل الذكر مثل التسبيح مثل التكبير وان اتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود او قعود

57
00:17:04.800 --> 00:17:20.400
وتشهد في قيام وقراءة سورة في الاخيرتين هذا كله ذكر في غير موضعه. لكن انتبهوا لا يعني هذا لمن نقول كقراءة في سجود. هذا انه ما قرأ الفاتحة وهو قائم وقرأها وهو ساجد. ايش يطلع هذا؟ هذا هذا اتى

58
00:17:20.400 --> 00:17:40.000
الركن والاخل بركن اخل بالركن ما نتكلم عنها. هو قرأ وهو قائم ثم قرأ وهو ساجد فقراءة في السجود وقعود او تشهد في القيام مع الاتيان بالتشهد في موضعه وقراءة سورة في الاخيرتين في الركعتين الاخيرة اللي هي الركعة الثالثة والرابعة

59
00:17:40.600 --> 00:17:57.250
قرأ سورة قال لم تبطل ولم يجد له سجود بل يشرع ما هو واجب لكنه مشروع اذا اذا اتى بقول مشروع في غير موضعه يضر ولا ما يضر قلنا ما يضر الا في سورة واحدة

60
00:17:57.400 --> 00:18:15.850
ما هي اذا سلم قبل اتمامها فهذا يضر طيب اذا سلم قبل اتمامها هذا سينقسم الى قسمين اما عمدا او سهوا ان كان عمدا فالصلاة باطلة سلم قبل اتمامه عمدا تبطل الصلاة سلم قبل اتمامها سهو

61
00:18:15.850 --> 00:18:37.250
والصلاة تبطل ولا ما تبطل؟ لا ما تبطل لكن يجبر هذا بسجود السهو. يأتي بالناقص بالباقي من الصلاة ثم يسجد للسهو. سجود السهو هنا واجب قلنا مستحب واجب وقلنا القاعدة كل ما كان عبده مبطل للصلاة فان السجود لسهوه يكون واجبا. طيب ولهذا ذكرها المصنف الان قال وان سلم

62
00:18:37.250 --> 00:18:56.750
قبل اتمامها عمدا بطلت وان كان سهوا يعني سلم قبل اتمامها ساهيا ثم ذكر قريبا تذكر بعد ذلك في زمن قريب اتمها وسجد. اتمها وسجد اذا هذا الذي سلم قبل تمام الصلاة. اذا تذكر قريب

63
00:18:57.750 --> 00:19:13.600
يتمها ويسجد لكن ان طال الفصل قال فان طال الفصل سلم قبل تمامها سلم من ركعتين وطال الوقت زمن طويل ما تذكر الا بعد ساعات هذا معنى فان طال الفصل

64
00:19:14.300 --> 00:19:34.850
هل يتمها ولا يعيدها يعيدها فان طال الفصل هذه صورة او تكلم لغير مصلحتها يعني لما سلم قبل اتمامها لما سلم قبل اتمامه تكلم كلاما لغير مصلحة الصلاة يقول هذا يبطلها لاننا قلنا

65
00:19:34.900 --> 00:19:48.700
انه الكلام الذي ما هو من جنس الصلاة يضر بالصلاة قلنا هذا ولا لا واي واحد هو في الصلاة لو تكلم في الصلاة كلمة تبطل صلاته. طيب لو كان ناسي تبطل صلاته عامد تبطل صلاته

66
00:19:49.100 --> 00:20:09.600
فهمتوا؟ ما يشترط فيه العمد اذا تكلم الصلاة لا تصلح لكلام الناس. قال او تكلم لغير مصلحتها بطلت يعني صلاته ثم اشار المصنف الى مسألة ان الكلام القول الذي ليس من جنس الصلاة يبطلها. قال ككلامه في صلبها

67
00:20:09.700 --> 00:20:36.050
يعني كما لو تكلم كلاما معتادا في صلبها فان هذا يبطل الصلاة ككلامه في صلبها فهو مبطل لها سواء عمدا ولا سهوا يستوي ثم قال ولمصلحتها الان عند قولك كلامه في صلبها اكتبوا عنوان جانبي يصير قول من غير جنسها قول من غير جنسها زيادة قول من غير

68
00:20:36.050 --> 00:20:57.750
طيب قال المصنف ولمصلحتها يعني لو انه لما سلم من ركعتين تكلم بس تكلم كلام لمصلحتها وكان يسيرا فانها لا تبطل انتبهوا يا اخوان الان رجل سلم من ركعتين ساهية هي اربع ركعات هي العشاء. بعد ركعتين سلم ظن انه في الرابعة

69
00:20:58.300 --> 00:21:14.300
متى تبطل ومتى لا تبطل؟ يقدر يتمها اذا تذكر قريبا هذا شرط والشرط الثاني ما يكون تكلم لغير مصلحة الصلاة. لو تكلم لكن لمصلحة الصلاة كلاما يسيرا فهنا يمكن ان يتم الصلاة

70
00:21:14.450 --> 00:21:38.950
يكمل الركعتين الباقية ويسجد للسهو وجوبا اكرر اذا متى لو تكلم بعد سلامه ناسيا متى لا تبطل صلاته مع هذا الكلام اذا كان الكلام لمصلحتها ويسيرا ولم يطل الفصل هذا ما له علاقة بالكلام هذا طول فصل

71
00:21:39.600 --> 00:21:57.000
واضح يا وسايف اذا قال ككلامه في صلبها يعني يبطلها مطلقا ذاكرا او ناسيا او عامدا. ولمصلحتها يعني وان تكلم لو كتبتم هذا وان تكلم لمصلحتها ها ان كان يسيرا هذا الشرط الثاني لم تبطل

72
00:21:57.800 --> 00:22:13.750
لم تبطل. فهمت المسألة اذا امثل مثال ليثبت شخص سلم من ركعتين والصلاة رباعية بعد ما سلم الركعتين شاف واحد بجواره السلام عليكم كيف حالك يا فلان كيف الاولاد والاهل؟ هذا ايش؟ بعدين تذكر انه باقي ركعات

73
00:22:13.750 --> 00:22:30.250
ايش يصير هذا خلاص هذا ما يقدر يكمل لانه تكلم من غير مصلحة الصلاة لكن سلم بعد ما سلم لركعتين اللي جنبه قال له ترى باقي ركعتين. قال له متأكد؟ قال نعم. هذا كلام يسير. فقام وكمل. فهمتوا علي؟ لحديث ذي اليدين. حديث اليدين ترى صار كلام

74
00:22:30.250 --> 00:22:44.800
قال اقصرت الصلاة ام نسيت؟ قال لم تقصر الا انسى ولم انسى فسأل في القوم ابو بكر وعمر فسألهم قالوا بل نسيت صار كلام يسير لمصلحة الصلاة طيب قال المصنف

75
00:22:45.750 --> 00:23:05.850
وان كان يسيرا لم تبطل. فهمنا انه اذا تكلم من غير المصلحة تبطل. ان تكلم كلام كثير تبطل. ان طال الفصل تبطل قال المصنف وقهقهة ككلام قهقهك كلام لو قهقه في الصلاة ايش يعني قهقهة يعني؟ يعني ضحك بصوت الضحك بالصوت يسمى قهقهة

76
00:23:06.100 --> 00:23:22.000
يقول القهقهة مثل الكلام فلو انه قهقه في الصلاة ضحك ضحكا كثيرا بصوت فان الصلاة فان الصلاة المصنف ما قال تبطل لكن قال كالكلام والكلام وش حكمه؟ يبطلها. يعني يبطل. وقهقهة ككلام. اكتبوا عندها

77
00:23:22.900 --> 00:23:41.200
يبطلها وان لم تظهر حروف او لم تبن حروف لم تظهر حروف يعني ما نشترط في القهقهة ان يظهر حرف ولا حرفين ولا ثلاثة لا قال المصنف وان نفخ وان نفخ

78
00:23:41.250 --> 00:23:57.800
نفخ اوف وان نفخ هذا واحد او انتحب يعني بكى من غير خشية الله بكى بس مو لخشية الله بكى من شيء اخر بكى لفقد قريب له مثلا او مصيبة حلت به او مرض نسأل الله العافية

79
00:23:57.900 --> 00:24:14.350
او انتحب من غير خشية الله او تنحنح من غير حاجة من غير حاجة. اما اذا غلبه فهذا حاجة فبان حرفان بطلت ايش نفهم من هذا الكلام؟ كم صورة مرت الان

80
00:24:15.250 --> 00:24:31.850
ثلاثة وان نفخ يعني مقصود المصنف وان نفخ فبان حرفان اكتبوا عنده فبان حرفان او انتحب من غير خشية الله فبان حرفا او تنحنح من غير حاجة فبان حرفان قال بطلت تعرفون لماذا

81
00:24:31.950 --> 00:24:49.600
لانهم يرون انه اقل الكلام حرفين فاذا ظهر حرفان من النفخ او او النحيب لغير خشية الله او النحنحة فهذا تكلم يعتبر تكلم لكن ان نفخ فلم تظهر حروف تبطل الصلاة

82
00:24:50.350 --> 00:25:04.250
تبطول ولا لأ؟ لا تبطل اذا نفخ فلم تظهر الحروف او انتحب من غير خشية الله فلن تظهر حروف بكى ولم يظهر حروفه او تنحنح بدون حروف لا تبطل. اذا متى تبطل هذه الاشياء

83
00:25:04.450 --> 00:25:24.150
النفخ والنحيب والنحنحة وما شابه ذلك. اذا ظهرت اذا ظهر الحرفان ظهرت الحروف الاثنين الاثنان طيب يا مشايخ نفهم من هذا قوله او انتحب من غير خشية الله لو انه بكى من خشية الله قرأ القرآن وقرأ الايات او سمع الامام يقرأ فبكى

84
00:25:24.300 --> 00:25:39.250
وانتحب وخرجت منه احرف يضره او لا يضره لا يضره. اما البكاء من غير خشية الله لا تعلق له بالصلاة بخلاف البكاء من خشية الله طيب انتقل المصنف الى مسألة الترك

85
00:25:40.450 --> 00:25:55.800
الى مسألة الترك الان قال فصل يعني في الترك الترك عندنا اما ان يترك ركنا او يترك واجبا او يترك مستحب ما هو الذي يضر ترك الركن او ترك الايش

86
00:25:55.900 --> 00:26:12.150
الواجب. طيب اذا ترك الركن ثم تذكر عفوا اذا ترك الركن سنقسم هذا الى قسمين. ترك الركن عامد او او ناس ان ترك الركن عامد الصلاة باطلة. مثل زيادة الركن عامد. الصلاة تربط. اتفقنا

87
00:26:12.200 --> 00:26:29.350
طيب ترك الركن ناسيا ما المطلوب منه المطلوب منه ان يأتي بالمتروك ويسجد للسهو. وجوبا ولا استحبابا؟ هذا السجود وجوبا لماذا؟ لانه لو تعمد ترك الركن فان الصلاة تبطل. اذا اذا نسي الركن وتركه ساهيا فان الصلاة

88
00:26:29.400 --> 00:26:45.900
لا تبطل ويجب عليه سجود السهو فهمنا هذا؟ الواجب ترك الواجب عامدا تعمد ان ان يسجد بدون الله اكبر بدون تكبيرة الانتقال. ترك الواجب عامدا تبطل الصلاة ترك الواجب ساهيا

89
00:26:47.400 --> 00:27:00.650
هل نقول مثل الركن يأتي به ويسجد للسهو؟ ولا ما يشترط الاتيان به؟ لا لا يأتي به وانما يسجد للسهو فقط وهذا الفرق بين ترك الركن وترك الواجب الان اه

90
00:27:01.450 --> 00:27:18.950
اكتب عنوان جانبي عند قوله ومن ترك ركنا فذكره نقول ايش؟ ترك الركن اقرأ يا شيخ ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة في قراءة ركعة اخرى. اكتب واحد عند بعد شروعه في قراءة اخرى. ايوه

91
00:27:19.150 --> 00:27:36.750
بطلة من تركه منها. نعم. هذه المسألة الاولى. اذا ترك ركن تذكر الركن بعد ما شرع في الركعة الثانية في قراءة الفاتحة في الركعة الثانية يقول تبطل الاولى خلاص يقول وقبله هذا الثاني رقم اثنين وقبله يعني تذكر

92
00:27:36.850 --> 00:27:55.600
انه ترك الركن قبل ان يشرع في قراءة الركعة الثانية قبل ان يشرع في الفاتحة في الركعة الثانية وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده مثال ذلك سنمثل بمثال واحد ونكرره. نقول شخص نسي الركوع

93
00:27:55.800 --> 00:28:14.350
قرأ الفاتحة ثم اذا سجد يصير ترك شيئين ترك الركوع وترك اي رفع الاعتدال طيب هذا ترك الركوع والرفع والاعتدال. وسجد في السجدة الثانية تذكر انه لم يركع ايش يسوي

94
00:28:15.300 --> 00:28:32.450
ها ايش يسوي يعود يقف ويركع يعود الى القيام ثم يركع ثم يرفع ثم على فكرة انا قلت في السجدة الثانية طيب فاذا يقوم ثم يركع ثم يرفع من الركوع ثم

95
00:28:32.800 --> 00:28:54.850
يسجد الاولى ولا خلاص سجدها من اول يعيدها لان السجدة ذيك اللي سجدها اول باطلة سجدها في غير محلها. ويسجد السجدة الاولى ثم السجدة الثانية ويكمل الصلاة فهمنا هذا. هذا معنى قوله وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. طيب مثال اخر لنفس الرجل هذي في الركعة

96
00:28:54.850 --> 00:29:10.050
الاولى سوى هذي الخبصة. الركعة الثانية خبص خبصة اخرى. وش سوى وهو في الركوع ما ركع على طول سجد ورفع وسجد السجدة الثانية ورفع وجلس للتشهد ثم قام الى الركعة الثالثة

97
00:29:10.700 --> 00:29:25.900
وقبل ما يقرأ الفاتحة قبل ما يشرع في الفاتحة تذكر ايش يسوي يعود يعني يركع اذا يترك ما يكمل يركع. وهذا معنى قوله ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة

98
00:29:26.050 --> 00:29:43.000
او قبله هذا قبله يسير اذا تذكر قبل الفاتحة نقول له اركع اعتبر نفسك في الاولى ما زلت اركع وارفع واسجد واسجد واقرأ التشهد وكمل واضح طيب المثال الثالث نفس الرجل ونفس المثال

99
00:29:43.100 --> 00:30:01.400
لكن لنفرض انه تذكر بعد ما بدأ في الفاتحة شرع في الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم تذكر انه الركوع لم يفعله ايش يفعل يلغي او الركعة التي نسي منها الركوع ويعتبر نفسه هو الان في الايش

100
00:30:01.900 --> 00:30:17.400
في الثانية يعتبر نفسه في الثانية لانه هو كان في الثالثة طيب الصورة الثالثة وان علم بعد السلام بعد ما سلم تذكر انه في الركعة الثانية ترك الركوع. وان علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. معنى

101
00:30:17.400 --> 00:30:33.850
يقوم ويأتي بركعة كاملة نعم اكمل نسي التشهد الاول ونهى طيب هنا اكتب عنوان جانبي ترك واجب التشهد الاول واجب وقوله ان نسي التشهد الاول يعني الان سيمثل بترك الواجب

102
00:30:34.200 --> 00:30:51.800
طيب لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما طيب فان استتم قائما واحد رجوعه واحد استتم قائما واحد. نعم. كره رجوعه. اكمل. وان لم ينتصب الرجوع. وان لم ينتصب اثنين وان شرع في القراءة ثلاثة اكملوا

103
00:30:52.150 --> 00:31:14.000
حرم الرجوع عليه السجود للكل طيب الان يقول المصنف وان نسي التشهد الاول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما اذا انتصب قائما اعتدل في قيامه طيب ما الحكم الان؟ يقول فان استتم قائما يكره رجوعه. لكن لو رجع ما تبطل الصلاة

104
00:31:14.450 --> 00:31:37.300
وان لم ينتصب قائما لزمه الرجوع. يجب عليه الرجوع معنى لو ترك تبطل صلاته اذا كان عالم. وان شرع في القراءة في قراءة بعد ما انتصر حرم عليه الرجوع لكن السجود سجود السهو واجب عليه في الكل. نقول وعليه السجود في الكل يعني واجب اي واجب

105
00:31:37.400 --> 00:31:53.750
ليش واجب لانه مثل هذا الترك عمده يبطل الصلاة. اذا صارت الصور كالتالي اذا قام من السجدة الثانية في الركعة الثانية فالان حقه التشهد هو لم يتشهد فقام لكن قبل ان يعتدل تذكر ما الواجب في حقه

106
00:31:53.800 --> 00:32:09.550
ان يعود. طيب بعد ان اعتدل تذكر وقبل القراءة يكره ان يرجع والاولى ان يكمل طيب تذكر بعد ان شرع في الفاتحة يحرم الرجوع طيب اكمل يا شيخ الان سينتقل الى الشك ضعوا عنوان جانبي وهو الشك

107
00:32:10.050 --> 00:32:28.000
ومن شك ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل طيب شك في عدد الركعات اخذ بالاقل يعني ايش؟ يعني هو الان في في ركعة من الركعات ما نعرف ما هي لكنه شك هل هي الثانية ولا الثالثة؟ يعتبرها الثانية شك هل هو في الاولى ولا في الثانية

108
00:32:28.000 --> 00:32:42.600
يعتبرها الاولى. هل هو في الثالثة ولا في الرابعة؟ يعتبرها ليش الايش الثالثة طيب شك هل هو في الرابعة ولا في الخامسة؟ يعتبرها بايش صحيح شك انه في الرابعة ولا في الخامسة

109
00:32:43.300 --> 00:33:03.150
ايش يعتبرها؟ الرابعة لانه لو غلب الخامسة سيقطع الصلاة فهو يعتبرها الرابعة طيب اكمل. وان شك في ترك ركن فكتركه كم باقي طيب يقول وان شك في ترك ركن عندنا الشك في ترك الركن وعندنا الشك في ترك الواجب

110
00:33:03.950 --> 00:33:25.550
وهل حكمهما واحد ولا مختلف المصنف سيذكر انه مختلف عند المصنف وفي المذهب خلاف قال وان شك في ترك ركن فكتركه فكتركه شك انه ترك الركوع او السجود احدى السجدتين

111
00:33:25.700 --> 00:33:38.000
يقول كتركه. طب اذا كتركه يعني ماذا يفعل؟ اذا شك في ترك الركوع. معنى يأتي بالركوع يعتبر نفسه تركه. لماذا؟ لان الاصل انه لم يأتي به وان شك في ترك ركن فكتركه

112
00:33:38.900 --> 00:33:54.250
طيب لو شك في تركه واجب قال ولا يسجد لشكه في ترك واجب اذا شك في ترك الواجب هل انا جلست للتشهد ولا ما اجلس؟ اصابني شك يقول لا ما ما يجلس

113
00:33:54.350 --> 00:34:08.000
ما يعتبر نفسه انه ترك ولا يسجد للسهو اذا اذا شك في ترك الركن قال كتركه معنى ماذا يفعل؟ معناه سيأتي به ويسجد للسهو طيب واذا شك في ترك الواجب

114
00:34:08.450 --> 00:34:18.450
اليس الاصل ان نقول اذا شك في ترك الواجب مثل ترك الركن والاصل عدمه. اذا نقول له على الاقل تسجد للسهو ما نقول له تأتي به. لانه عندنا ترك الواجب ما يؤتى به اذا

115
00:34:18.450 --> 00:34:36.000
اذا نسيه هذا الاصل ولا لا ها وهذا وجه في المذهب يعني في وجه في المذهب انه ترك الركن مثل ترك الواجب ما في فرق بينهم لكن المصنف على طريقة ثانية انه يقول لا الواجب ما هو مثل الركن. الواجب اقل من الركن

116
00:34:36.150 --> 00:34:55.950
ولذلك اذا شك في ترك الواجب فانه لا يسجد للسهو لماذا؟ لانه لانه ايش؟ يقول لانه شك في سبب الوجوب شك في سبب الوجوب يعني ايش سبب الوجوه الان هذا الذي شك انه ترك الواجب

117
00:34:56.300 --> 00:35:09.400
نقول هل وجب عليه سجود السهو ولا هو شاك هل يجب سجود السهو ولا ما يجب؟ هو يشك الان يجب سجود السهو ولا ما يجب الاصل انه ما يجب فهمتوا المسألة؟ هو ما في اشكال هذا التعليل او ذاك التعليل

118
00:35:09.400 --> 00:35:31.450
هو الاشكال في التفريق بين الصورتين التفريق بين الصورتين يعني لماذا لا نقول اما ان نقول ترك الركن مثل ترك الواجب او نقول انه فبناء عليه نقول هذا مثل ذلك فاما لا يلتفت اليهما او يلتفت اليهما فهمتوا المسألة على العموم اكتبوا عنده ولا يسجد عند قوله ولا يسجد لشكه

119
00:35:31.450 --> 00:35:56.300
في ترك واجب وفي وجه يسجد وفي وجه ايش يعني وفي وجه يعني عن الاصحاب ما هو عن الامام احمد وفي وجه يسجد. طيب اذا اذا ترك ركن نعيد وان ترك وان شك في ترك ركن هذا رقم واحد الصورة الاولى ماذا قال حكمه كتركه؟ الصورة الثانية

120
00:35:56.350 --> 00:36:09.050
ولا يسجد لشكه في تركه واجب هذه الصورة الثانية ترك الواجب لا لانه يقول انه اذا شك في ترك الواجب معناه انه هو شاكك في وجوب السهو عليه هل يجب ولا ما يجب؟ والاصل لا يجب

121
00:36:09.200 --> 00:36:24.250
طيب ليه ما نقول هذا في الركن؟ لا الركن عندهم اشد واغلظ فما يتساهلون فيه. الصورة الثالثة ولا يسجد لشكه في ترك واجب او زيادة. كلمة زيادة ضع ثلاثة رقم ثلاثة الصورة الثالثة

122
00:36:24.350 --> 00:36:44.450
كيف يعني؟ اذا شك في زيادة يعني مثلا شك وهو في الركعة الرابعة مثلا شك هل زاد في الركعة الثالثة ركوعا اصابه شك. انا انا ركعت مرة ولا مرتين؟ هو شك في ماذا الان

123
00:36:45.750 --> 00:36:57.600
في ايش في ركنه في في نقص ركن ولا في زيادة ركن ايوة الان ما تيقن زيادة ركن وانما شك هل زاد الركن ولا لا؟ هل زاد ولا لا؟ فهمت عليه

124
00:36:58.000 --> 00:37:14.050
يقول المصنف ولا يسجد اذا شك في زيادة انه زاد ولا ما زاد؟ فهمتوا عليه شك وهو في ركعة آآ في الرابعة مثلا او في الثالثة شك هل في الركعة الاولى سجدت ثلاث سجدات

125
00:37:14.500 --> 00:37:26.600
نقول هذا شك فيه زيادة ما تيقن. فهل يسجد للسهو او لا يسجد من شك في الزيادة؟ ايش قال المصنف يقول لا لا يسجدني لماذا؟ لان الاصل عدم وجود وجوب سجود السهو

126
00:37:26.650 --> 00:37:51.150
والان هو عنده شك هل يجب او لا يجب طيب اكتبوا عند كلمة الزيادة الا اذا شك في الزيادة وقت فعلها الا اذا شك في الزيادة وقت فعلها صورة ذلك الا اذا شك في الزيادة وقت فعلها. انا في المثال قلت هو في الركعة الرابعة اليس كذلك؟ وشك انه زاد ركوع فين

127
00:37:52.300 --> 00:38:12.350
قلت في الركعة الكام الثالثة الثالثة الثانية الاولى ما تفرق فهذا الان اذا شك لانه زاد الركوع. طيب لو شك انه زاد الركوع في الرابعة هو الان جالس في التشهد في الرابعة. فشك

128
00:38:12.850 --> 00:38:26.900
انه زاد زدت ركوع في الاولى او في الثانية او في الثالثة او في الرابعة. ما الحكم ها يسجد او لا يسجد؟ لا يسجد. لماذا؟ لانه شك في الزيادة وقت فعلها ولا بعد فعلها

129
00:38:27.050 --> 00:38:42.250
بعد فعلها طب نبغى مثال للزيادة للشك في الزيادة وقت فعلها تعرفون متى اذا شك في اثناء الركوع هل هذا الركوع الثاني ولا الاول هل هذا زائد ولا هو هذا الاصلي

130
00:38:42.300 --> 00:38:57.250
اذا هذا شك في الزيادة وقت فعلها او كان في الركعة الرابعة مثلا فشك هل هي الرابعة ولا الخامسة معناه يشك الان في الزيادة وقت فعله. فهمتوا الفرق؟ يقول الا اذا شك في الزيادة وقت فعلها

131
00:38:57.450 --> 00:39:25.200
فانه يسجد فيسجد ليش يسجد يقولون لانه ادى جزءا من العبادة مترددا فيها لانه في يعني في وقت العبادة هو متردد متردد فيها متردد فيها وهذا يضعف النية اذا انتهينا من هذا اذا شك في ترك الركن معناه يسجد يشك في ترك الواجب لا يسجد شك في الزيادة

132
00:39:25.400 --> 00:39:41.300
وقت فعلها يسجد ولا شك في الزيادة بعد فعلها ها لا يسجد. طيب اكمل يا شيخ ولا سجود على مأموم الا تبعا لامامه. طيب اكتب عندها اذا دخل معه من اول الصلاة

133
00:39:43.000 --> 00:39:59.550
المأموم يتبع الامام ولا يسجد للسهو الا تبعا للامام اذا ايش؟ اذا دخل من اول الصلاة مش مسبوق. اما اذا مسبوق وحصل سهو يسجد المسبوق للسهو. يفرقون بين من دخن من اول الصلاة فهذا يحملها عنه الامام. اما اذا كان خلاف ذلك فلا يحملها الامام

134
00:39:59.550 --> 00:40:21.050
طيب اكمل يا شيخ سجود السهو لما يبطلها عمده واجب واضحة مثلنا له يمثل ولا خلاص واضحة؟ اظن واظحة وخلاص. سجود السهو واجب لما يبطله عمده طيب اعطينا دقيقتين لما يبطل عمد وواجب ومثلنا لهذا قلنا لو نسي فزاد ركنا

135
00:40:21.400 --> 00:40:38.150
نسيف زاد ركنا واجب نسي فترك ركنا يصير سجود السهو واجب. نسي فسلم قبل قبل تمامها يسير سجود السهو واجب طيب نسي فقرأ في سجود ولا في ركوع هذا مو واجب لانه ما يبتلى عنه

136
00:40:38.300 --> 00:41:02.050
طيب قال اكمل تبطل بترك سجود افضليته قبل السلام فقط طيب هذا يعني احالة الى معدوم يقول وتبطل بترك السجود يعني الواجب اللي افظليته قبل السلام فقط هذا اشارة الان الى مكان السجود. فين مكان السجود؟ هل يكون قبل السلام ولا بعد السلام

137
00:41:03.050 --> 00:41:21.500
الجائز كله يجوز قبل السلام وبعد السلام وانما الكلام في الافضلية ما هو الافضل ان يكون قبل السلام ولا بعد السلام المذهب ان سجود السهو ان السجود السهو كله قبل السلام. ما عدا صورة واحدة. فالافضل ان يكون بعد السلام

138
00:41:21.600 --> 00:41:43.400
اكرر المذهب ان سجود السهو كله افظليته فين قبل السلام الا موضع واحد فافضليته بعد السلام. واذا قلنا افضليته يعني لو عكسنا يصح الا تبطل؟ تصح طيب اذا سجود السهو كله افضليته قبل السلام

139
00:41:43.450 --> 00:42:09.200
الا في موضع واحد ما هو؟ اذا سلم قبل تمامها اذا سلم قبل تمامها هذا تذكرون هذا من نوع ايش؟ زيادة القول المشروع  اي سهوة طيب هذا للنص لانه الحديث حديث آآ سلام النبي صلى الله عليه وسلم في احدى صلاتي العشاء من ركعتين

140
00:42:09.800 --> 00:42:23.250
فاتى بما تبقى ثم سجد بعد السلام. اذا عندنا سجود السهو افظليته كله قبل السلام ما عدا صورة وحدة ما هي اذا سلم قبل تمامها فالافضل ان يكون السجود متى

141
00:42:23.450 --> 00:42:39.050
بعد السلام. المصنف ما ذكر الان متى يكون قبل ومتى بعد؟ فاكتبوا هذا. سجود السهو كله قبل السلام افظلية الا اه اذا سلم قبل تمامها ثم قال وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام فقط

142
00:42:39.600 --> 00:42:53.250
اذا تعمد ترك السجود اللي هو سجود السهو. اذا تعمد تركه تبطل الصلاة ولا ما تبطل يقول تبطل بترك السجود افظليته قبل السلام اما اللي بعد السلام لو تركوه ما يضر

143
00:42:54.150 --> 00:43:08.900
ما معنى هذا؟ المقصود بهذا افهموا الكلام اذا كان عليه سجود سهو واجب وافضليته قبل السلام فلم يأتي به بعد السلام وفي نيته ان يأتي به بعد السلام تبطل الصلاة ولا ما تبطل

144
00:43:09.600 --> 00:43:24.100
لا تبطل بنيته ان يأتي به بعد السلام ما تبطل لانه هو يجوز قبل ويجوز بعد والافضل قبل متى تبطل؟ اذا كان مكانه الافضل قبل السلام وتركه متعمد الا يأتي به

145
00:43:24.800 --> 00:43:42.750
قاصدا عدم الاتيان به. فهمتم المسألة يكون في هذه الحالة ايش؟ تعمد ترك واجب اذا اذا تعمد اذا اكتب عند قوله قبل السلام فقط اذا تعمد تركه بالكلية لا ان عزم على فعله بعد السلام

146
00:43:42.900 --> 00:44:01.350
اذا اذا تعمد تركه بالكلية واضح يا اخوان ولا اكرر سجود افضليته قبل السلام تركه المصلي ولم يأتي به على ان يأتي به بعد السلام. تبطل الصلاة؟ ما تبطل. تركه المصلي على الا يأتي به ابدا

147
00:44:01.850 --> 00:44:20.250
تبطل. طيب السجود الذي بعد السلام افضليته اللي هو اذا سلم قبل تمامها. فالافضل ان يكون سجوده بعد السلام هذا اذا تركه وتعمد تركه لا يبطل الصلاة. تعرفون لماذا؟ لانه اصلا هو ما يؤتى به الا بعد ما يقول السلام عليكم. يعني بعد ما يخرج من الصلاة

148
00:44:20.300 --> 00:44:36.500
فلا يمكن انه بعد ما يخرج من الصلاة نبطل صلاته. فلذلك اذا كان بعد السلام مكانه الافضل فاذا تعمد تركه لا يضر. فهمتوا يا اخوان المسألة ثم قال المصنف وان نسيه يعني نسي

149
00:44:37.300 --> 00:44:53.650
سجود السهو وسلم سجد ان قرب زمنه كذلك عليه سجود سهو ما سجد سلم تذكر يمكن ان يسجد اذا قرب الزمن ثم قال ومن سهى مرارا كفاه سجدتان. من سهى مرارا

150
00:44:53.700 --> 00:45:09.150
يكفيني سهى خمس مرات ما يسجد عشر سجدات؟ لا خلاص سجود السهو يتداخل طيب ماذا يقول وهذه مسألة ما ذكرها المصنف؟ ماذا يقول في سجود السهو؟ وفي الجلسة بين السجودتين ما يقوله في سجود الصلاة

151
00:45:09.150 --> 00:45:22.500
التسبيح الذي يقول في سجود الصلاة طلب المغفرة التي يقولها بين السجدتين هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا