﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:18.200
والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اكمل يا شيخ نحن في باب صلاة الجماعة نعم قال رحمه الله ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب

2
00:00:18.250 --> 00:00:34.200
الا باذنه او عذره نعم الامام الراتب هو الاولى بالامامة في المسجد ولا يجوز الافتيات عليه الا اذا اذن او كان له عذر ما استطاع العطور وتأخرت الجماعة فعند ذلك

3
00:00:34.250 --> 00:00:54.450
اذا علم ان له عذر فانه يصلى بغير اذنه اه لكن لا يفتات على الامام بمجرد انه يتأخر قليلا يصلى ويترك لا نعم ومن صلى ثم اقيم فرض سنة ان يعيدها الا المغرب. والمعنى اذا اقيم الفرض في المسجد

4
00:00:55.900 --> 00:01:11.000
فسن ان يعيدها. قال المصنف الا المغرب فسنة ان يعيدها يعيد الصلاة التي اقيمت له في المسجد الا المغرب فلا تسن يعني لا يسن اعادتها والتعليل في هذا لان المغرب

5
00:01:11.450 --> 00:01:34.400
التي يعيدها ستكون تطوع والتطوع لا يكون وتر عندهم. لان مغرب ثلاث ركعات وتر فسيتطوع بثلاث ركعات وهذا غير متاح ثم قال ولا تكرهوا ولا تكرهوا نعم ولا تكره اعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة

6
00:01:34.450 --> 00:01:51.550
يقول ما لا تكره اعادة الجماعة ثم قال في غير مسجد مكة ومسجد المدينة وفي رواية والاقصى ايضا ثلاث معناه انها تكره اعادة الجماعة فيهما اذا اعادة الجماعة في مسجد مكة ومسجد المدينة

7
00:01:51.700 --> 00:02:08.800
يقول المصنف مكروهة والمعنى الا لعذر اعادتها الا لعذر وعنه لا تكره انه مسجد مكة والمدينة مثل غيره واختاره الموفق والسبب في هذا يقول الى الا يكون هذا سبب للتواني

8
00:02:08.850 --> 00:02:24.450
عن حضور الجماعة مع الامام الراتب ولتعظيم ايضا هذين المسجدين اذا اعادة الجماعة في المسجد عند المصنف يقول تكره فين؟ في مسجد مكة ومسجد المدينة. الا اذا وجد العذر فلا تكره

9
00:02:24.900 --> 00:02:41.000
والتعليل هذا يعني قد يصدق على بقية المساجد ايضا طيب ثم قال واذا قيمت واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة فلا صلاة معناه لا تنعقد الصلاة الا الصلاة المكتوبة

10
00:02:41.400 --> 00:02:57.050
طيب لا تنعقد الا المكتوبة طبعا الا قضاء الفائتة تنعقد قضاء الفائتة ستنعقد اذا واذا اقيمت الصلاة في المسجد فلا يصلي الانسان صلاة اخرى غير الصلاة المكتوبة المؤداة او القضاء الفائتة

11
00:02:57.250 --> 00:03:22.200
قال فان كان في نافلة يعني اقيمت الصلاة وهو يصلي النافلة اتمها يتم النافلة ثم يدرك الجماعة قال اتمها الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها يعني في قطع النافلة اذا اذا كان في نافلة اقيمت الصلاة ويستطيع ان يتم النافلة ويدرك الجماعة فعل ذلك. وان كان يخشى ان تفوت الجماعة

12
00:03:23.350 --> 00:03:40.200
فانه يقطع صلاة النافلة ويدرك الجماعة ثم قال ومن كبر قبل سلام امامه كبر تكبيرة الاحرام قبل ان يسلم امامه لحق الجماعة وهذه المسألة مرت معنا وقلنا تكبيرة الاحرام يدرك بها

13
00:03:40.400 --> 00:04:02.150
ذكرنا ثلاث مسائل. المسألة الاولى هذه انه يدرك بها الجماعة. والمسألة الثانية يدرك ايش يدرك الوقت لو كبر تكبيرة الاحرام في الوقت ادرك الوقت وخرج الوقت بعد تكبيرة الاحرام يكون ادرك الوقت صلاته اداء ولا قضاء. لكنه طبعا قد يكون اثم اذا تعمد هذا الفعل. مسألة التحريم شيء ثاني سيكون

14
00:04:02.150 --> 00:04:19.500
اثم ان يؤخر او يجعل بعد الصلاة بعضها خارج الوقت هذا لا يجوز له لكن مسألة القضاء والاداء طبعا تكون اه مسألة الاداء والقضاء ستكون اداء وليست قظاء. والثالثة المسألة الثالثة ما هي قلنا

15
00:04:20.550 --> 00:04:39.900
اه ادراك وجوب الصلاة بان يكلف الانسان قبل خروج الوقت بتكبيرة الاحرام يصبح مكلف تصير هذه الصلاة واجبة عليه طيب قال المصنف اكمل وان لحقه راكعا دخل معه في الركعة واجزأته التحريم

16
00:04:41.300 --> 00:05:01.650
نعم معنى ذلك ان لحق المأموم الامام راكعا دخل معه في الركعة واجزاءه تكبيرة الاحرام. اذا معنى ذلك انه تكبيرة قال في هذا الموضع سنة تكبيرة الانتقال قلنا قبل ذلك ذكرت في الواجبات. واستثنينا هذا الموضع. اليس كذلك

17
00:05:01.950 --> 00:05:17.150
فاذا اذا دخل معه يكبر تكبيرة الاحرام الامام راكع والمامون قائم فكبر تكبيرة الاحرام هل يحتاج الى التكبيرة الانتقال نقول تكبيرة الانتقال هنا ليست واجبة هي سنة هذا الموضع الوحيد الذي تكون فيه سنة

18
00:05:17.250 --> 00:05:41.250
طيب والمقصود هنا مسألة مهمة المقصود انه ان يدركه وهو راكع ويكبر تكبيرة آآ الاحرام وهو واقف قائم ويصل المأموم الى حد الركوع قبل ان ينفصل الامام عن الركوع اذا بحيث ينتهي الى قدر الاجزاء يعني قبل ان يزول الامام

19
00:05:41.300 --> 00:06:05.100
عن الركوع طيب واضح هذه انتبهوا اعيدها؟ اعيدها نقول الامام راكع والمأموم جاء ليلحق الامام احيانا يكبر المأموم والامام يقول سمع الله لمن حمده. يكون ادرك ولا ما ادرك متى يدرك؟ يدرك بان يصل المأموم الى حد الركوع

20
00:06:05.700 --> 00:06:22.100
والامام ما زال في حد الركوع ايش هو يحذره قلنا ايش؟ ان ينحني بحيث تصل نفاه الى ركبتيه فاذا وصل الى حد الركوع والامام ما زال في حد الركوع ثم انفصل الامام عن الركوع ادرك

21
00:06:22.200 --> 00:06:39.200
اما ان يكبر يقول الله اكبر هو قائم فينفصل الامام هل ادركه راكعا ما ادراك ادراكه راكعا بان يركع معه اكمل يا شيخ ولا قراءة على مأموم. طيب لا قراءة على مأموم

22
00:06:39.250 --> 00:06:55.450
معناه انه قراءة الفاتحة التي ذكر في الاركان انها ركن من اركان الصلاة هي ركن لكن في غير المأموم. في حق غير المأموم يعني في المنفرد وفي الامام بالجهرية وفي السرية ما في فرق عندهم

23
00:06:55.500 --> 00:07:10.750
اذا المأموم لو اردنا ان نذكر اركان الصلاة بالنسبة للمأموم هل سنعد معها قراءة الفاتحة؟ لا لانه قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم ليست واجبة. اذا هي واجبة على من؟ على الامام

24
00:07:10.850 --> 00:07:30.300
وعلى المنفرد. اكمل يا شيخ ويستحب في اسرار امامه وسكوته. معناه انها ليست واجبة. طيب هل هي مستحبة؟ يقول مستحبة في هذه المواضع. يستحب في امامه لو كان الامام يصلي صلاة سرية تصبح قراءة الفاتحة في حق المأموم مستحبة

25
00:07:30.350 --> 00:07:48.700
قال او سكوته لو كانت الصلاة جاهرية فاذا سكت الامام يستحب للمأموم ان يقرأ في هذه الحالة اكمل يا شيخ واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش طبعا في قال وسكوته والامام فين يسكت؟ له ثلاث سكتات

26
00:07:48.950 --> 00:08:07.950
سكتة قبل الفاتحة وسكتة وهذي في الركعة الاولى طبعا سيسكت قبل الفاتحة لانه سيقرأ دعاء الاستفتاح واه ويستعيذ ويبسمل وبعد الفاتحة سيسكت قليل وقبل ان يركع هناك سكتة يسيرة يقول اذا قرأ في هذا فهذا مستحب

27
00:08:08.200 --> 00:08:29.250
ثم قال واذا لم يسمعه اذا رقموا هذه المسائل متى يستحب للمأموم ان يقرأ الفاتحة؟ استحبابا ما هو وجوب متى باصرار امامه واحد وسكوته اثنان ثلاثة واذا لم يسمعه لبعد

28
00:08:29.300 --> 00:08:46.700
هذا الثالث. واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش ما الفرق يقول اذا لم يسمع المأموم الامام المأموم ما يسمع قراءة الامام لبعد عدم السماع له اسباب قد لا يسمعه لانه بعيد عنه. وما في ميكروفون ما في مكبر صوت

29
00:08:46.900 --> 00:09:02.050
او لا يسمعه لان المأموم اصم اطرش ما يسمع واضح هذا فايهما الذي يعني الذي يستحب للمأموم ان يقرأ فيها يقول اذا كان بعيد طيب واذا كان لا ما هو بعيد لكنه اصم

30
00:09:02.750 --> 00:09:22.800
لا يقرأ لماذا لا يقرأ وهذا وجه عندهم لا يقرأ يقولون لانه هو لا يسمع بسبب الصمم ما يسمع القراءة. فلو قرأ لنفسه شوش على الحاضرين اما البعيد الذي لا يسمع للبعد فلا هو يسمع ولا من بجواره يسمع. فكلهم لا يسمعون فيقرأون

31
00:09:22.900 --> 00:09:43.600
قال واذا لم يسمعه يعني يسمع الامام بسبب بعده لا بسبب طرشه. طيب اكمل ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه امامك نعم ويستفتح يعني المأموم ويستعيذ يعني المأموم فيما يجهر فيه امامه مثل السرية. نعم

32
00:09:44.700 --> 00:10:00.400
ومن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع ليأتي به نعم لحظة واذا ايضا قوله يستفتح ويستعيذ طبعا هذا استحبابا اه هذي هذا الاستفتاح والاستعاذة بالنسبة للمامون سيكون في صلاته

33
00:10:00.450 --> 00:10:13.300
الجهر في صلاة السر في صلاة السر لان الامام ساكت في صلاة الجهر ايضا في سكتة امام لا بأس يستحب ان يفعل ذلك. انتقل المصنف الى مسألة سبق الامام احكام سبق الامام

34
00:10:13.500 --> 00:10:32.400
وهذي تحتاج الى تركيز تبقى الامام كم نوع عندنا السبق الى الركن هذي صورة هذا نوع السبق الى الركن قال المصنف ومن ركع او سجد قبل امامه اكتبوا عنده عنوان جانبي السبق الى ركن

35
00:10:33.600 --> 00:10:49.700
السبق الى ركن ايش يعني السبق الى ركن يعني الامام مثلا قائم فيركع المأموم قبل الامام. ايش اللي حصل سبقه الى الركن يعني راح الى الركن قبل الامام واضح هذا

36
00:10:49.950 --> 00:11:10.450
نسميه سبق الى ركن وهذي المسألة الاولى سبق الى ركن طيب في عندنا سبق اخر ما هو؟ سبق بركن ان يسبقوا بركن كامل مش يسبق الى الركن يعني يتقدمه الى ركن معين وينتظره هناك حتى يأتيه؟ لا هو يسبقه معناه الامام قائم

37
00:11:10.450 --> 00:11:23.250
فيركع الان ايش اللي حصل سبق الى ركن الامام ما زال قائم ثم رفع والامام ما زال قائم لم يركع. اذا سبقوا بايش سبقوا الى ركن ولا انتهى من الركن كله

38
00:11:23.600 --> 00:11:40.600
سبقه بركن كامل واضح هذا وعندنا كذلك سبق اخر يمكن ان يسبقه بركنين مش بركن واحد كما لو بمثل هذه الصورة الامام قائم يقرأ الفاتحة والماموم ركع ايش نسمي هذا

39
00:11:41.000 --> 00:12:02.550
سبق الى ركن او سبق الى ركن ورفع صار سابق بركن ثم وش سوى تجد تار سبق بايه طبقة بركنين فين الركنين الركوع والرفع والاعتدال عنه. كل هذي هذي سواها بدون الامام تجاوزها

40
00:12:03.750 --> 00:12:18.600
مسألة مسألة. المسألة الاولى قلنا وش هي؟ السبق الى ركن كتبت هذا العنوان قال المصنف ومن ركع او سجد والمقصود هنا اذا فعل هذا الفعل سواء عامد ولا غير عامد قبل امامه

41
00:12:18.650 --> 00:12:35.600
فعليه ان يرفع ليأتي به بعده واضح هذه المسألة اذا الان الاشكال فين الاشكال انه سبقه خطأ؟ نعم خطأ طيب سبقه مجرد السبق مبطل للصلاة ايش قال المصنف؟ لا ما هو مبطئ للصلاة

42
00:12:35.900 --> 00:12:49.900
لكنه مطالب ان سبق بهذا الشكل مطالب ان يرجع قبل ان يصل اليه الامام ان يرجع الى وضعه الطبيعي ويرجع ويقف وينتظر الامام حتى يركع ثم يركع معه. فهمتوا الان المسألة

43
00:12:50.300 --> 00:13:08.450
اذا نحن لن نبطل صلاته بمجرد السبق لكن سنبطل صلاته بايش اذا لم يرجع ويستدرك هذا السبب قال ومن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع ليأتي به بعده

44
00:13:12.350 --> 00:13:28.100
واكتبوا عند قوله ومن ركع او سجد اكتبوا ولو عمدا يعني حتى لو تعمد هذا قبل امامه فعليه ان يرفع ليأتي به بعده طيب ان رفع واتى به بعده ايش الحل؟ انحلت المشكلة انقضت؟ نعم انقضت

45
00:13:28.250 --> 00:13:47.150
قال فان لم يفعل عمدا ما رجع ليدرك الامام ليفعلها مع الامام فان لم يفعل عمدا اكتبوا عندها حتى لحقه الامام بطلت  فان لم يفعل حتى لحقه الامام بطلت اذا

46
00:13:47.400 --> 00:14:09.450
اشنف من هذا الكلام نفهم من هذا ايش؟ انه مجرد سبقه ما ابطلنا الان نبطله متى؟ ان سبق ولم يرجع ويستدرك هذا السابق. فهمتم المسألة يا مشايخ اذا ومن ركع او سجد قبل ايمانه فعليه ان يرفع ليأتي به بعده فان لم يفعل عمدا

47
00:14:10.000 --> 00:14:27.450
حتى ادركه الامام بطلة الصلاة. طيب وان لم يفعله سهوا اذا اكتبوا هذا وان لم يرجع سهوا او جهلا لم تبطل نفعا منه اذا لم يفعله عمدا قال بطلت معناه اذا سهوا او جهلا لم تبقى

48
00:14:27.900 --> 00:14:43.000
وان لم يفعله سهوا او جهلا لم لم يبطل. اذا كيف هذه صورته ساذكر مثالين المثال الاول ما هو؟ انه سبق الامام في الركوع والامام قائم يقرأ تبطل الصلاة ولا لا؟ تعمد هذا الركوع تبطل ولا لا

49
00:14:43.300 --> 00:14:55.800
طبعا هذا التصرف منهي عنه هذا ما ما هو مطلوب هذا غير لكنه هل تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ ولا هذا التصرف يأثم به طيب الان ركع والامام قائم تبطل ولا ما تبطل

50
00:14:55.850 --> 00:15:17.550
ما تبطل. ايش المطلوب منه الان طيب نقول له يجب ان يرجع. رجع وقف ثم ركع الامام فتبعه ما تبطل الصلاة تذكر ولم يرجع ولحقه الامام بطل طيب سها ولم يرجع فلحقه الامام

51
00:15:17.700 --> 00:15:34.250
لا فهمت المسألة اذا اذا ادركه الامام قبل ان يستدرك ان نبطل الصلاة ولا ما نبطل ان كان عامد في عدم الرجوع فان الصلاة تبطل وان كان ساهي او جاهل ما يعرف الحكم في الرجوع فعند ذلك لا تبطل

52
00:15:34.300 --> 00:15:57.700
طيب الصورة الثانية قال وان ركع ورفع قبل ركوع الامام اكتبوا عندها السبق بركن السبق بركن فهمنا ايش يعني السبق بركن السبق هو ركن قلنا مثل ايش؟ الامام قائم في الفاتحة والماموم ركع ورفع من الركوع والامام ما زال قائم. صار سبقه بايش

53
00:15:58.150 --> 00:16:13.150
بركن مش الى ركن طيب هذا مثل الاول ولا يختلف يقولون هذا مثل الاول مثل الاول حكمه الا انه يختلف في سورة واحدة ما هي الصورة الواحدة؟ الان هو ركع ورفع ايش المطلوب منه

54
00:16:13.500 --> 00:16:30.800
ان يرجع الى الامام طيب ان يرجع الى الايمان يرجع الى الامام ويتابعه. فان رجع وتابعه انقضت المشكلة انقضت المشكلة. وان لم يرجع عالما ما بكم بطلت الصلاة وان لم يرجع ناسيا او جاهلا

55
00:16:30.950 --> 00:16:44.400
الصورة الاولى قلنا ايش قلنا ما تبطل الصلاة في هذه الصورة كذلك نقول لا تبطل الصلاة لكن الركعة تبطل. ليش؟ لانه لم يدرك ركوعه مع الامام. والركعة تدرك بادراك الركوع مع الامام

56
00:16:44.500 --> 00:17:04.250
وهذا معنى قوله وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا بطلت وان كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعة فقط طيب  نقول ان ركع ان ركع ورفع قبل الركوع امامه

57
00:17:04.400 --> 00:17:22.700
عالما عمدا بطلت طبعا هذا الفرق الاول بين الصورة الاولى والثانية الان الصورة الاولى ما هي قلنا قلنا السبق الى الركن والصورة الثانية السبق بركن. الفرق بين السبق الى الركن والسبق بركن في الاحكام

58
00:17:23.150 --> 00:17:37.850
هناك فرقان اذا تعمد السبق الى الركن اذا تعمد السبق الى الركن قلنا الى الركن يعني يركع قبل الامام لكن ما يرفع اذا تعمد السبق الى الركن هذا يبطل ولا ما يبطل

59
00:17:38.600 --> 00:17:55.050
لا هكذا مجرد السبق الان مجرد السبق لا ما يبطن الان ننتظره يرجع ولا ما ولا ما يرجع ممن يرجع ولا ما يرجع فان رجع انتهى الاشكال وان لم يرجع فنشوف لم يرجع عالم ولا ناسي ولا جاهل

60
00:17:55.350 --> 00:18:10.150
فان كان لم يرجع عالم ابطلنا الصلاة وان كان لم يرجع ساهي او جاهل معذور الجهل والنسيان معذور للنصوص واضح الان الفرق لكن اذا كان لم يرجع عالم ابطلنا الصلاة

61
00:18:10.350 --> 00:18:31.600
اذا هذا السبق الى الركن السبق بركن قلنا مثل ايش الامام قائم يقرأ الفاتحة ركع قبله ورفع فسبقه بركن كامل الفرق الاول بين الصورتين انه من تعمد السابق بركن كأن يركع قبل الامام عالم

62
00:18:31.700 --> 00:18:47.100
عامد هذا يبطل ولا ما يبطل لا يا اخوان الان ركع قبل الامام هذا نسموه سابق بركن ولا الى ركن؟ هذا الى الان الا ركن تعمد ان يرفع ايضا قال الله اكبر ركع ثم سمع الله لمن حمده عامد

63
00:18:49.000 --> 00:19:01.950
الصورة الاولى قلنا يبطل ولا ما يبطل؟ ما يبطل لكن في هذا الفرق الاول في هذه يبطل. قال وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا بطلت يعني صلاتها فهمنا الفرق الاول

64
00:19:02.500 --> 00:19:18.600
معناه هناك التعمد ما يبطل ان لم يستدرك. مجرد التعمد ما هو مبطل لكن هنا التعمد يبطل. طيب ليش هناك ما يبطل؟ يقولوا هذا تقدم يسير ويعفى عنه لكن هذا لا سبقه بركن كامل فما هو ما هو يسير فلا يعفى عنه

65
00:19:18.900 --> 00:19:32.900
عرفنا يا اخواني الفرق الاول اذا اذا سبق بركن عامدا تبطل الصلاة وان كان لا ما هو عامد جاهل او ناسي سبق بركوع وركع ورفع قبل الامام اما جاهل او ناسي

66
00:19:33.500 --> 00:19:55.200
فما المطلوب هم يقول تبطل الركعة وهذا الفرق الثاني طيب اذا قلنا اذا ركع ورفع عامد تبطل الصلاة تذهب انه ركع ورفع ما هو عامد ايش المطلوب منه الان ترى نفس الكلام مطلوب منه ان يرجع ويأتي بها بعد الامام. فاذا ما رجع واتى بها بعد الامام

67
00:19:55.250 --> 00:20:09.900
ناسيا او جاهلا عند ذلك الركعة تبطل عليه الركعة تبطل. ليش تبطل الركعة؟ دليل ذلك ايش؟ يقولوا لانه لم يدرك الركوع مع الامام. والركعة تدرك بادراك الركوع مع الامام اذا هذا الاول

68
00:20:10.100 --> 00:20:33.550
قال وان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت هذا نسميه سبق بركنين سبق بركنين. السبق بركنين فما حكمه؟ قال وان ركع ورفع قبل ركوع الامام ثم سجد قبل رفعه بطلت اكتبوا عندها اي في العمد

69
00:20:34.200 --> 00:20:56.650
اي في العمد اذا هذه الصورة الان اذا سبقه بركنين عمدا صورتها من حيث الحكم تشبه ما لو سبق بركن عمدا واحد كل سورة واحدة الحكم واحد يعني واضح يا مشايخ

70
00:20:57.850 --> 00:21:14.600
طيب قال الا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة قضاء. اليس الان السابق بالركنين مثل السبق بركن واحد ولا لا طيب السابق بركن واحد هنا يعني سبق بركن واحد هو الركوع. المقصود هذا ترى

71
00:21:14.900 --> 00:21:36.000
طيب ايش العناوين اللي كتبتوها الاول السبق الى ركن والثاني السبق بس اكتبوا عندها عند السبق بركن اكتبوا بركن الركوع يعني لابد يكون ركوع عشان نبطل عشان نبطل الركعة السابق بركن الركوع

72
00:21:36.050 --> 00:21:53.550
الثالث السبق بماذا بركنين بركنين سواء كان احدهم ركوع ولا مو ركوع الحكم واحد طيب ماذا نفهم من هذا الان؟ خلاصة هذه الاحكام ما هي وديت اني لخصتها لكم وصورتها واتيتكم بها

73
00:21:58.050 --> 00:22:16.700
طيب اذا نلخص مرة ثانية المسألة هذي اذا سبق الى الركن عامد تبطل الصلاة؟ لا وانما نطالب بماذا بالاستدراك هنا اما ان يستدرك او لا يستدرك فان لم فان استدرك

74
00:22:17.000 --> 00:22:36.550
انتهى وان لم يستدرك  قالت وان لم يستدرك عامد تبطل الصدر وان لم يستدعك غير عامد طاحت الصلاة فهمنا الان اذا صارت المسألة كالتالي اذا سبق الى الركن ما الحكم؟ احنا نقول ما تبطل الان مجرد سبق

75
00:22:36.650 --> 00:22:53.450
لكن نطالب بالاستدراك ويصير عندنا اما ان يستدرك فتصح او لا يستدرك ناسي او جاهل فتصح او لا يستدرك عامد كتبطل الصلاة انتهينا من هذا طيب انتقلوا الى السبق بركن الركوع

76
00:22:53.650 --> 00:23:11.250
السبق بركن الركوع تعمد السبق بركن الركوع مجرد التعمد ما حكمه مثل الاول ولا يختلف مثل الاول يختلف يختلف تبطل الصلاة. بمجرد ان يتعمد هذا السبق فان الصلاة تبدو اذا

77
00:23:11.400 --> 00:23:26.850
تبطل الصلاة اذا كان عامر طيب واذا كان غير عامد؟ صارت الصورة الاولى ان يتعمد السبق بركن الركوع فتبطل. الصورة الثانية الا يتعمد السبق فان يعني ان يسبق بركن الركوع جاهل او ناسي

78
00:23:26.900 --> 00:23:52.950
فما المطلوب منه؟ صارت الصورة الثانية ان ان يسبق بركن الركوع جاهلا ويستدرك فما الحكم لا شيء او يسبق بركن الركوع عامدا عفوا او لا يستدرك عامدا فعليه ركعة نكرر مرة ثانية

79
00:23:53.050 --> 00:24:14.000
اتكلم عن السبق بركن الركوع كم صورة راح تطلع عندنا كم مسألة المسألة الاولى ان يتعمد السبق بركن الركوع بطلت اثنين لا يتعمد السبق وانما يسبق جاهلا ويستدرك صحت طيب الثالث

80
00:24:14.400 --> 00:24:36.850
ان ان يسبق جاهلا ولا يستدرك معناه تبطل الركعة جاهل اناس مات صدرك جاهل ما تعمد السبق نسي في السبق ونسي ايضا في  بالاستدراك معناها تبطل الركعة فهمنا الان اذا اذا سبق بركن الركوع كم مسألة راح تطلع عندنا

81
00:24:37.250 --> 00:25:01.700
ايش هي؟ اما ان يتعمد السبق من اصله تبطل الركعة ثاني ما يتعمد ينسى ويستدرك لا شيء لا شيء تصح الركعة والصلاة ثلاثة يعني يسبق ساهي ولا يستدرك ليش؟ ناسي ما يستدرك ناسي فما الحكم

82
00:25:01.850 --> 00:25:22.400
الركعة تفوت لانه لم يدرك هذه الركعة مع الامام طيب ننتقل الى السبق بركنين تعمد السبق بركنين تهبط طول الصلاة طيب لم يتعمد وانما فعله ساهيا واستدرك واستدرك لا تغفر لك

83
00:25:22.500 --> 00:25:39.050
لم يستدرك ناسيا او جاهلا يبطل الركعة. فهمتوا المسألة قال المصنف وان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت اكتبوا عندها اي في العمد ثم قال الا الجاهل والناس

84
00:25:39.250 --> 00:26:05.050
ويصلي تلك الركعة قضاء طيب اكتبوا اكتبوا عندها وعند قوله يصلي تلك الركعة قضاء ان لم يرجع ويستدرك معناه يعني هذا باختصار معناه ان رجع واتى بها بعد امامه صحت الصلاة نقول ان لم يرجع ويستدرك وش يعني يستدرك؟ افهموها انه يعني يأتي بهذه

85
00:26:05.250 --> 00:26:24.100
الاعمال قبل ان يدركه الامام في في الركن هذا ويأتي بها بعد الامام نفس الكلام تقولوه في فيما سبق اللي هو السبق بركن الركوع قال وان كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعة فقط تكتب عنده ايش

86
00:26:24.850 --> 00:26:43.700
ان لم يرجع ويستدرك الركوع هو الذي يدرك به الركعة الركوع يدرك به الركعة لا ما تدرك الركعة بالسجدة ما تدرك نفس الحكم ها لو سبق معناه نفس الحكم اه اذا سبق بسجدة قصدك وحدة

87
00:26:44.000 --> 00:27:02.100
سجدة واحدة مش سجدتين سجدة ركنين يعني خلاص ركنية انتهى حتى لو ما في ركوع السبق بركنين سواء كان الركوع معهم او غير معهم. فهذا نفس الحكم طيب اكمل يا شيخ

88
00:27:04.100 --> 00:27:24.900
ايش كتبت ان لم يستدرك؟ نعم لا لا لا ان سبق بركن تبطل الصلاة خلاص ما ما نستنى الين بمجرد ان يتعمد ان يسبقه بركن كامل الصلاة باطلة هذا الفرق الاول قلنا بين هذا وذاك طيب اكملوا يا اخوان

89
00:27:25.400 --> 00:27:42.050
اكمل ويسن لامام التخفيف مع الاهتمام وتطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية. هم. ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم. طيب هو في الحقيقة في مسألة بس انا ما جبناها الان انتم ممكن تسألوا تقولوا مسألة

90
00:27:42.100 --> 00:27:56.000
السابق بركن غير الركوع هذا اللي تقولون هذا سلف يقول لك هي ركنين ولا ركن واحد؟ اذا ركنين هي سبق وركنين حكمها واحد. اما اذا سبق بركن واحد غير الركوع يعتبرون حكمه حكم

91
00:27:56.000 --> 00:28:13.950
السبق الى الركن نفس الحكم مثل السبق الى الركن. فما حكم السبق الى الركن؟ مجرده ما يبطل الصلاة. معناه يطالب بالاستدراك فاما ان يستدرك او لا يستدرك فان استدرك فلا شيء وان لم يستدرك عمدا

92
00:28:14.150 --> 00:28:32.600
بطل الصلاة نفس حكم اه السبق الى الركن. طيب اكمل يا شيخ. قال ويسن للامام التخفيف مع الاتمام ان يخفف الصلاة مع الاتمام وهذا امر نسبي وتطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية

93
00:28:32.850 --> 00:28:54.450
وهذا الامر الثاني المستحب للامام كما هو السنة آآ السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب انتظار داخل الامام ان ينتظر داخل المسجد ما لم يشق على المأموم ثم قال واذا استأذنت المرأة الى المسجد كره منعها للحديث لا تمنع اماء الله مساجد الله

94
00:28:54.750 --> 00:29:11.200
قال وبيتها خير لها والمعنى طبعا ان امنت الفتنة من غير طيب او زينة قال كره منعها اكتب عندها ان امنت الفتنة يعني ما كان في فتنة يخشى عليها وما وليس هناك من غير طيب ولا زينة

95
00:29:11.900 --> 00:29:36.700
قال المصنف فصل الاولى بالامامة اقرأ يا شيخ ورقمه معه سيذكر اولى الناس بالامامة تفضل قال رحمه الله الاولى بالامامة الاقرأ العالم فقها صلاته. هذا الاول الاقرأ العالم فقه صلاته الاجود قراءة الذي يعلم فقه صلاته. ثم

96
00:29:36.850 --> 00:29:57.000
ثم الافقه. هذا الثاني الافقه الذي يعلم الفقه اكثر من الثاني ثم ثلاثة ثم الاثنين ثم الاسن يعني الاكبر سنا ثم ثم الاشرف يعني في النسب ما كان نسبه اعلى واعلى الانساب عندهم قريش

97
00:29:57.650 --> 00:30:13.800
ثم ثم الاتقى لا في عندكم الا قدم هجرة في بعض النسخ اضيفوا هذا ثم الاقدم هجرة وهذا الخامس ثم الاقدم هجرة الاقدم هجرة الهجرة من بلد الكفر الى بلد الاسلام

98
00:30:14.450 --> 00:30:36.950
السادس ثم منقرع ثم الاتقى السادس الاتقى ثم السابع ثم من قرع يعني من خرجت عليه القرعة واكتبوا هنا ظاهر كلام احمد ظاهر كلام احمد تقديم الاقدم هجرة على الاسن كما هو نص الحديث

99
00:30:37.450 --> 00:30:56.350
ظاهر كلام احمد تقديم الاقدم هجرة على الاسن اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في القراءة سواء قال فيشفع لهم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء قال فاقدمهم هجرة. فان كانوا سواء

100
00:30:56.400 --> 00:31:14.800
قال فاقدمهم سنا واما السن هذا في حديث آآ مالك قال ايش قال ليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم لانهم كانوا متساوين في القراءة والعلم وكانوا شباب متساوين جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم

101
00:31:14.800 --> 00:31:32.750
وعشرين ليلة وتعلموا فكانوا في العلم متقاربين طيب ثم قال وساكن البيت هذا الاول وامام المسجد المقصود ساكن البيت هو اولى بالامامة من غيره وامام المسجد كذلك احق يعني بالامامة

102
00:31:33.650 --> 00:31:51.400
من من غيره الا من ذي سلطان. يعني الا من الامام الاعظم اذا ساكن البيت والمقصود اذا كان اهل للامامة يستطيع ان يصلي بالناس اهل للامام. وامام المسجد كذلك اولى من غيره. لكن لا يقدم لا يقدمون على

103
00:31:51.550 --> 00:32:08.100
آآ ذي سلطان وهو الامام الاعظم ثم قال وحر سيقول الان يبين المصنف انه الحر اولى من ضده من ضد الحر؟ العبد وحاضر اولى من غير الحاضر وهو البدوي الذي يسكن البادية

104
00:32:08.200 --> 00:32:29.050
ومقيم اولى من المسافر وبصير اولى من الاعمى ومختون اولى من الاقلف وهو غير المختون ومن له ثياب اولى ممن ليس له ثياب قال اولى من ضدهم يعتبرون ان هذه الاحوال كلها اكمل من غيرها

105
00:32:30.850 --> 00:32:41.500
ثم انتقل المصنف الى من لا تصح امامته وهذا نكمل في الدرس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا