﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:23.100
السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين رحمه الله. بعد صلاة الجماعة تلزم الرجال بالصلوات الخمس. لا شرط وله فعلها

2
00:00:23.100 --> 00:00:43.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعه وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين اما بعد رحمه الله باب صلاة للجماعة الجماعة لها شأنها في الاسلام وقد

3
00:00:43.100 --> 00:01:13.100
النصوص ولا ديننا بالكتاب والسنة على وجوه الاجتماع. امتن الله سبحانه وتعالى على اهل الاسلام حيث جمع قلوبهم كما قال اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم. فاصبحتم بنعمته اخوانا اعظم مقاصد الشريعة هو الاجتماع والائتلاف والاجتماع والائتلاف الا على هذا الدين

4
00:01:13.100 --> 00:01:45.250
وان من اعظم اسباب الاجتماع والائتلاف وهذه الصلوات الخمس. بل جاءت الادلة واضحة وبينة انه لاجل تحصيل الجماعة فلا بأس بل انه يلزم تحصيل الجماعة ولو الصلاة التي لا يمكن تحصيل الجماعة الا بهواتها بل

5
00:01:45.250 --> 00:02:15.250
ربما تفوت بعض اركان الصلاة التي لو فاتت في حال الصحة اطمئنان مكانة الصلاة واصلة اجماعا. ومع ذلك باجل تحصيل الجماعة وطهر فوات مثل هذه الامور من اجل تحصيل الجمع. وهذا في صلاة الفجر. وهذا كما سيأتي ان شاء الله من اظهر الادلة

6
00:02:15.250 --> 00:02:35.250
على وجوب الاجتماع. على وجوب الاجتماع للصلاة في محلات الاجتماع. لا نقول وجوه الجماعة لا كما هو كلام يقول وجوب الاجتماع فيما امر الله به سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام

7
00:02:35.250 --> 00:03:15.250
وهو الاجتماع الخاص في بيوت الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال رحمه الله فالزم النجوم هو فاللازم يستلزم ملزوما فالصلاة جماعة لمن؟ للرجال. وهذه العمارة قوتها تدل على انه كذبوك والتكليف في الجماعة هذا

8
00:03:15.250 --> 00:03:35.250
لابد منه بمعنى انها لا تجد على من ليس في اهل التكليف. فالصبي من الرجال لا في قوة عبارة تدل على هذا المعنى. تلزم الرجال كذلك ايضا شروط اخرى. وهو القدرة

9
00:03:35.250 --> 00:04:05.250
لكن صدر رحمه الله يبين اصل الحكم اما العوام التي تسقط الجماعة هذه سقوطها في حق على وجوب الجماعة على الجماعة على العبود. اما العوارض الاخرى توبوا غير طعام ونحو ذلك. فهذه تذكر وتبين في مواطنها. للصلوات

10
00:04:05.250 --> 00:04:35.250
الخمس وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وظاهر عبارة المصدق رحمه الله انها لا تجد في الصلوات المقضية. والاظهر والله اعلم انها تلزم للصلوات سواء كانت مؤداة وهذا واضح او مقضية اذا كانوا جماعته فيجب عليهم ان يجتنبوا

11
00:04:35.250 --> 00:05:05.250
يجب عليهم ان يجتمعوا. لان كل من لم يتيسر له اداء الجماعة في في وقتها انه يجب على ان يؤديها الى امكن ذلك فان كانت قد يقال في حق الجماعة لانه فرطوا فيها في الوقت فعليهم ان يمتنوا وان يؤدوا

12
00:05:05.250 --> 00:05:34.350
بعد ما يتيسر له تداول استيقظ ويصلون الجماعة والاداء وجوب صلاة الجماعة دلت عليه الادلة والادلة كثيرة منها قول سبحانه وتعالى واذا قلت فيهم فاقمت لهم الصلاة فاتقوا خائفة منهم ووجدوا الدلالة ظاهر

13
00:05:34.350 --> 00:05:59.650
انه اوجبها في حال الخوف واوجبها كما تقدم مع فوات بعض شيء من واجباته بل ربما يفوت شيء من اركانها وهذا دليل بين على وجوب صلاة الجماعة. وان تحصيل الجماعة امر مقصود للشارع. بل

14
00:05:59.650 --> 00:06:19.650
ايضا من الادلة وهو اناشد في الجماعة انه يترك الوقت لاجل الجماعة لا بأس ان نقدم وضوء العشر الى الظهر او مؤخر الظهر بل يشرع ان نقدم العصر الى الظهر او اخر الظهر الى

15
00:06:19.650 --> 00:06:49.650
حال العذر بالمطر. لماذا؟ لاجل صلاة الجماعة. ويمكن ان يصلي كل انسان في بيته في الوقت لكن لما كان هذا يفوت الجماعة اغتصب فوات الوقت لاجل تحسين الاجتماع وهذا دليل بين ايضا من الادلة في ما ثبت في الصحيحين عن ابي هريرة

16
00:06:49.650 --> 00:07:19.650
رضي الله عنه ثم ها الرجل فيصلي لله ثم انطلق معي الى عند مسلم ما يشهدون الصلاة في لا يشهدون الصلاة احرق عليهم بيوتهم. وعند ابي داوود بطريق يزيد ابن يزيد عن يزيد

17
00:07:19.650 --> 00:07:39.650
ابن عبد الله ابن الاعظم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه عليه الصلاة والسلام قال يصلون في بيوتهم ليست بهم علم وعند احمد لا يسألون الصلاة في الجميع اي في الجماعة كذلك ايضا روى مسلم من حديث

18
00:07:39.650 --> 00:07:59.650
الحديث المشهور في قصة الرجل البخاري الذي قال له عليه الصلاة والسلام اتسمع النداء قال انت؟ قال نعم. قال اجب. لها اجد لك رخصة. وعند ابي داوود باسناد صحيح حديث ثم اكتب نفسه وهو الذي

19
00:07:59.650 --> 00:08:19.650
سأل النبي عليه الصلاة والسلام اي وضعه في مسلم؟ من قال يا رسول اني رجل كفه البصر شاسع الدار والمدينة كثيرة الهواء. وليس لي قائل الا وهو يعني دائم معه. فهل نصلي في البيت؟ قال

20
00:08:19.650 --> 00:08:48.600
لا اله الا الله وجاء رواية ينظر في ثبوتها. لكن رواية مسلم رواية ابن داوود صريحة واضحة. فاذا الاعمال المرخصة لترك الصلاة مع الجماعة فكيف من كان صحيحا مصححا؟ وهو يسمع النداء. ولا عبرة به. اما من قال

21
00:08:48.600 --> 00:09:18.600
الاجماع على ان مثل هذا الاثم عليه صلاة الجمعة هذا فيه نظر. كيف يمكن الاجماع والحديث صريح رخصة العلم على من كان له نباهة واحساس قوي ويمكن ان يصل الى المسجد الى مساحة. ثم في الحقيقة الادلة

22
00:09:18.600 --> 00:09:48.600
يدخل بها الاعمى. ثم جاء هذا الدليل الخاص باعمى. انما جاءت فرصة لبعض من يكون معذورا ولو كان اعلى ويتضرر او الطريق آآ الذي بينه وبين المسجد فيه مخاطر يخشى ان يسقط فيه شيء نحو ذلك او انه آآ يأتيه عن المسجد

23
00:09:48.600 --> 00:10:16.800
فهذا لا شك معلوم اما من كان مكتوب والنبي عليه السلام قد علم وكأنه سأل هل هذه هل هذه رخصة في ان آآ اتأخر عن جماعة ان هذا ليس برخصة ليس برخصة

24
00:10:17.000 --> 00:10:46.250
وباذن الله في هذا الباب ما رواه احمد ابن ماجة باسناد صحيح ابن عباس ووضأه وحكى بعض الحفاظ احمد رحمه الله انه انه رضي الله عنه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. فلا صلاة له هذا نفي

25
00:10:46.550 --> 00:11:06.550
هذا دليل قوي والاله ابن حزم وعن ابي موسى وابن عقيد وهو رحمه الله في بعض المواضع ان جماعة على كما في معدة وهذا دليل من ادلة في هذا الباب وادلة اخرى ايضا

26
00:11:06.550 --> 00:11:31.200
لكن عامة اهل العلم على انها ليست سوف تكون سيأتي قالوا ما العذر يا رسول الله؟ قال زيادة ضعيفة ايضا ادلة في هذا الباب ما ينفع انه عليه الصلاة والسلام قال اشاهد فلان

27
00:11:31.200 --> 00:12:01.200
اشاهدوا فلان ام لا؟ قال عليه الصلاة والسلام ان اكثر الصلاة عن المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. الحديث قال في اخره وصلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاة مع الرجلين وصلاة العصر صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده ازكى من صلاته

28
00:12:01.200 --> 00:12:31.200
الوحدة وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته معهم ما كان اكثر فهو احب الى الله عز وجل موسى حي على الصلاة حي على الفلاح صحيح ثم لم يجب والادلة في هذا كثيرة في عثمان ابن مالك في الصحيحين ايضا

29
00:12:31.200 --> 00:12:51.200
يمكن الاستدل به سأل النبي عليه الصلاة والسلام ان يصلي في بيته او ان يصلي في البيت في مكان يتخذه مصلى وذكر انه يصلي بطوفه وانه اذا جاء السيد حاله بينهم وبين قومه

30
00:12:51.200 --> 00:13:21.200
فبين العذر في عدم صلاته واضحة حينما يحول الصيد بينه وبين هذه الاعذار وان اتخاذ المسجد يصلي وفي دلالة على ان الصلاة الجماعة في المساجد. وهذا هو البحث الثاني في هذه المسألة. وان يقال ان كل دليل ورد في وجوب صلاة الجماعة

31
00:13:21.200 --> 00:13:45.050
فهو دليل على وجوب هذه المساجد كل دليل نستدل به على وجوب صلاة الجماعة فهو دليل على وجوبها في المساجد. في جماعة منها ما هو واضح وبين ظاهر ومنها ما هو نص من حديث ابن عباس

32
00:13:45.050 --> 00:14:09.550
فلا صلاة له. يعني كذلك ايضا اتسمع النداء يعني في المساجد هاي الادلة عن حديث ابو هريرة بل من حق اكثر الادلة في هذا الباب فالنص على وجوبها في المساجد

33
00:14:09.550 --> 00:14:36.450
ولهذا قال لا شرط هذا شيء يأتي ايضا في قوله وله علم نوجه الكلام عليه قوله لا شر هذا هو قول جماهير العلماء هو قول جماهير العلماء هذا عطف على مقدر محدود يعني تلزم الجماعة. او الجماعة

34
00:14:36.450 --> 00:15:06.450
لازمة لا شرط. جماعة لازمة لا شك. اولئك يتذاكرون انها تنفيذ عن ما بعدها وتثبته لما قبلها. تثبته لما قبلها فهي تعطف لفظا كما يقولون تعقد لفظا وحكما. يعني في المعنى في المجيء

35
00:15:06.450 --> 00:15:36.450
وفي العراق اما هذه تلحق او تلحق ما بعدها وتعطف على ما قبلها وفي اللفظ اما المعنى اختلف التنفيه عن ما قبله وتوفيه عما بعده. المعنى انها لازمة او دليله قوله تلزم بعبارة مات وغالبا يصلي متون يكتبون عن اختصار

36
00:15:36.450 --> 00:16:06.250
عقيدة دل على المحذوف او شيء فانه يستخدم عنه يستغنى عنه. لا شرط يعني ان الجماعة ليست شرطا فلو صلى وحده صح ولو كان بغير عذر هذا قول عامة العلماء اي بعض وذهب جماعة اهل العلم وانتصر لهم ابن حزم رحمه الله الى انها شرط

37
00:16:07.000 --> 00:16:35.100
ومن صلى وحده صلاته باطلة يقول وهذا ايضا نسبه النصارى وغيره الى ابن عقيل وابن ابي موسى وتقدم ايضا انه واحد كان في الاسلام رحمه الله في الباعة المواضع استدلوا بالادلة التي سبقت فلا صلاة لها. ايضا هناك قاعدة ذكرها بعض العلماء وهو ان الواجب للشيء

38
00:16:35.100 --> 00:17:05.100
هل فوات سبب في بطلانه او من شيطانه ان الجماعة واجبة؟ والذين قالوا ليست بشرط. جاوبوا على هذه القاعدة قالوا ان وفر الصلاة باركانها والجماعة امر مخالف عنها وحصلت الصلاة تماما في اركانها واجباتها لكن الادلة الاخرى اقوى في هذا الباب و

39
00:17:05.100 --> 00:17:29.300
من اقوى الادلة في هذا الباب قوله عليه صلاة الجمعة على صلاة الفجر. بخمس وعشرين  وفي حديث ابي هريرة ايضا في حديث ابن عمر في سبع وعشرين ولما ذكر فاضل دل على ان

40
00:17:29.300 --> 00:17:58.900
صلاة الفجر انها صحيحة وان كان يأثم اذا كان غير معدوم وذكروا ايضا حديث ابن الاسود وصلينا في رحالنا وان النبي عليه الصلاة والسلام لم يقوم بالاعادة وذكروا اشياء من هذا الجنس الجنس هذا الباب فهذا هو قول

41
00:17:58.900 --> 00:18:28.900
الجمهور كما تقدم. نعم. قال رحمه الله وتستحب صلاة اهل الثغر في مسجد واحد والافضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا الا بحضورهم. ثم ما كان جماعة ثم المسجد ثم المسجد العتيق. وابعدوا اولى من اقرب. نعم

42
00:18:28.900 --> 00:18:47.450
يعني في المسجد العصر على قوله في المسجد ثم المسجد. المعروف على قوله في مسجد مدينة القرية. نعم قوله وله فعلها في بيته ايضا كما تقدمت يقولون له ان يفعلها في بيته يعني الجماعة

43
00:18:47.850 --> 00:19:12.650
لان المقصود هو تحصيل الجماعة. وهذا من في الحقيقة لو قيل بضعفه او بطلانه لم يكن قولا بعيدا عن الصواب اذ كيف يقال انه يجوز ان تفعل الجماعة في البيت؟ وكل الادلة التي استدلوا بها على وجوب صلاة الجماعة

44
00:19:12.650 --> 00:19:56.200
دليل على وجود هذه المساجد. وصريح بين صريح وبين منها والمسلم ايضا نحلم ان المساكين والنداء لمن؟ حي على الصلاة لمن؟ هل يقال ان الى ان المساجد يكفي ان يصلي فيه الامام المؤذن. وبهذا يحصل الكفاية

45
00:19:56.750 --> 00:20:26.750
لو كان صلاة الجماعة فهو كفاية لكان المصلون حال الخروف يكفي يوم الجمعة الاولى. ويصلون صلاة ثانية حتى يؤدوها في حال استقراء والنبي عليه الصلاة والسلام صلى الجماعة الاولى واقيمت الجماعة الاولى والجماعة الاولى ولم يكتفي بل صلى

46
00:20:26.750 --> 00:20:56.750
خوف ولم يجعل تلك مشرقة لوجوب جماعة والا لو كان يمكن ان يصلي كل واحد منكم فرضا ولا حاجة لا اله يصلي صلاة ترتب عليها مثل هذه الامور. التي لو بعثت انك حاضرا مبطل في الصلاة

47
00:20:56.750 --> 00:21:24.300
وحصل الواجب بالجماعات هنا. والمقصود تحصيل المصالح. ودفع المفاسد. ولا شك ان مثل هذه الافعال في عند عدم الحاجة مفاسد وما دام انه صليت جماعة الجماعة الثانية دل على ان لبس الجماعة مقصود. حتى تكررت الجماعة

48
00:21:24.300 --> 00:21:44.300
في بعض الصفات في حديث جابر حديث ابي بكر وهو صحيح ان صلى بالجماعة ركعتين والجمعتين ركعتين صلاة مستقلة صلاة احدى صلوات الخوف صلاة مستقيمة ولم يكتفي بالجماعة الاولى والنبي عليه سبحانه وتعالى

49
00:21:44.300 --> 00:22:14.650
ايضا حينما آآ  لو كانت واجبة وجوب الكفاية الا المحبة بالتحريم لكان الواجب يسقط بمن يعني هذا الحديث اليس بالدلالة على ان الجماعة واجبة واجبة ولا لا؟ لان النبي عليه

50
00:22:14.650 --> 00:22:41.550
عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني الذين تخلوا تخلفوا والصلاة تقام جزء ما تقام هل قال ان صلاتكم للصحابة صلاتي واياكم تقوم الواجب وان هو عليه الصلاة والسلام هدده ولم يكتفي بهذه الجمعة الحاضرة

51
00:22:41.900 --> 00:23:01.900
واضح هذا؟ لو كان الوجوب موجود كده ايه؟ لكانت صلاة النبي عليه ومن معه من الصحابة مسقطة للوجوب وذلك ذمهم وهددهم في تأخرهم عن الجماعة. يجب على كل مكلف الحضور ما دام غير معلوم

52
00:23:01.900 --> 00:23:21.900
فكل دليل صدق. اذا استدلنا به على وجوبك فهو دليل على وصفك. وقوله سبحانه وتعالى في البيوت اذن الله ان ترفع ويذكر ما فيها شيء لا تنهي تجارة عند الله ولا بيع ذكر الله. يعني في المساجد

53
00:23:21.900 --> 00:23:55.950
وخلاف ذلك وكل ادلة بينة واضحة على وجوه الصلاة. جماعة كما تقدم المقصود هو الاجتماع في المساجد وتحسين الصلاة وقد كلما نظرت عن متى الادلة تبين لك قوة هذا القول؟ بل ربما يلزم بصواب لانه هو الصواب

54
00:23:55.950 --> 00:24:17.450
وانها تجري في المساكن وهذا اختيار تقي الدين. مع ان الغريب انه في الحقيقة هو قول الجمهور. هذه يبين لك ان الانسان له بلغ من  قد يقع في خلاف الدليل. مع انه ائمة كبار رحمة الله عليهم. لكن بعضهم قد يهاب كما يقول الشوكاني رحمه الله

55
00:24:17.450 --> 00:24:42.800
واحيانا صوت الجمهور قوي. صوت الجمهور وعصر الجمهور قويا كجرم الناس يتخوف ويتهيأ من خلاله لكن اذا ظهر الدليل فلا تتردد في خلال وايضا من الغريب رحمه الله وحدة في هذه المسألة

56
00:24:42.800 --> 00:24:58.400
قرأت وعاودت النظر فيها قبل هذا الدرس في كلام البخاري رحمه الله قال باب وجوب صلاة الجماعة وذكر البخاري رحمه الله ويدل على ان مراد بذلك وجوب جماعة في المساجد

57
00:24:58.650 --> 00:25:28.650
وساق الحاف الحجر اجوبة الجمهور عن حديث ابي هريرة لكنه قد هلمت الانقاض. الدال على الجماعة والجمهور يقولون ما تجب حتى جماعة المشاكل يعني عندنا الامام مذهب احمد يقولون هذا عند المتأخرين ان الجماعات تجب لكن في المسع وتجد والجمهور يقولون على حد

58
00:25:28.650 --> 00:26:02.050
انها ليست واجبة حتى الجماعة. في البيوت هذا قول اضعف اضعف رحمه الله اذ اجمع عن هذا الحديث الدال على وجوب الجماعة ويسوق الردود يسوء الردود التي ترد على قومك او من ظعف ثلاث اهله عن الجمعة. وكل كلامه رحمه الله يدور على

59
00:26:02.050 --> 00:26:31.700
ولم يذكر مسألة وجوب الجماعة في المسجد. وكأن الحديث بمعزل عنها في الحقيقة لو عندنا التوصيف لا يخفى عليه صريح ليست مسألة وجوب الجماعة. وجوب الجماعة في المساجد وكأني شغل كلام وان الامر مفروغ منه انه لا تجد في المساجد

60
00:26:32.050 --> 00:27:02.100
حديث ابو هريرة صريح وواضح انه اذا خلف عن الصلاة ثم هو يذكر رواية ابي هريرة عند احمد ورواية عند مسلم لا يشهدون الصلاة والشهود والحضور. والحضور مع الجماعة ويسوق هذه الاخبار والردود وهذه الايرادات والردود على ان الامر مقصور على الجماعة

61
00:27:02.800 --> 00:27:36.700
انه في نفس الحديث عن تربية ابي داوود يصلون في مدرسة العلة وان كان شاهدنا في الصحيحين واضحة وبينة نعم؟ الم يتأول هذا الحديث بعيد هذا هذا بعيد اولا النبي عليه الصلاة والسلام عمل بتأخرهم عن الصلاة

62
00:27:36.700 --> 00:28:25.350
لا يعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام كان هم ان يحرضهم كان يسكت  تعلق الامر بتخلفه انما علقه بتأخرهم عن الجماعة. ثم هذا في المنافق الاتفاق العملي لو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. شف لو يعلمون المنافق النفاق الاكبر هل ياتي بالصلاة

63
00:28:25.350 --> 00:28:55.350
ليس عنده ذاك العلم لا المنافقون رحمه الله في كلام الامام انهم كانوا اذا اختاروا موتهم على الكفر من موته. المجاهرة من كفر في بيوتهم هذه حال والسب والقدح والشتم في دين الله وبنبي الاسلام. هذه حال فحال في بيوت انما

64
00:28:55.350 --> 00:29:21.800
الناس يتخلون عن الصلاة العملي الذي ليس هو اتفاق الاعتقاد والقرب الاكبر   قال رحمه الله  وتستحب صلاة اهل الثروة في مسجد واحد. تستحب يعني ليست واجبة. صلاة ال الثغر يعني

65
00:29:21.800 --> 00:29:49.150
في صلاة الجماعة هم الذين على ماذا؟ الحج المعاصي بين بلاد الاسلام بلاد الكفر. والثمر في الاصل هو وهو الثن الذي يكون مدخلا للشيء. والمعنى ان ان لم تحرس ومحمى يدخل الى الاعداء

66
00:29:49.250 --> 00:30:19.250
فسمي ذرة من هذه الجهة. فاهل الثمور على جهاد وعلى رباط. يستحب ان يصلوا لان اهل الشهور اذ قيل انهم ينزلون منزلة اهل المحال هي البلد وكل حي مستقل بنفسه فليس ان يصلي في المسجد الذي يليه. بل اذا كان يصلي في المسجد الذي

67
00:30:19.250 --> 00:30:49.250
في حجه وصلاة في المسجد عند اهل الزمر من باب اولى. من باب اولى. وان كان اهل الثبور اهل محلات متقاربة يمكن ان يجتمعوا في مكان واحد ومسجد واحد تكون المساجد اذا بنيت تبنى على هيئة يمكن تغييرها وليست

68
00:30:49.250 --> 00:31:19.250
مساجد البلاد المعمورة. فينكر يعني السعف فيها ويمكن نقوى. فاذا كانت اماكن متقاربة يمكن الاجتماع بلا مشقة ولا ضرر هذا واجب لان الاصل ان الاجتماع يجب احداث الجماعات ما دام ما هناك مشقة مشقة كما يكون في الاحياء حينما

69
00:31:19.250 --> 00:31:39.250
لا يكون في حي المسجد ليس ربما يشق عليه ثياب المسجد وربما تفوته الصلاة او اذا كان مع حال ضعف ناس ضعف الناس فلا بأس وان كانوا يحصل تفريط احيانا في مثل هذه الايام في الاحياء والحارات في كل بلاد المسلمين

70
00:31:39.250 --> 00:32:08.950
في كثرة المساجد ربما مضرة بعض المساجد ببعض ما عدم الحاجة لكن في الثبوت الامر اشد. فاذا كانت على هذا الوصف فاما انه مستحب ان يصلي اهل كل جانب في مكانه. حتى يقوي بعضهم بعضهم ما دام ان هذا هو الحال والحاجة. وان كان

71
00:32:08.950 --> 00:32:38.950
ليس بطبيعة الحال للتفرق فاجتماعه واجب. اذا كان اجتماع اهل الاحياء اذا اهل البلد الحي الواحد واجب فاهل الثمر من باب اولى ان يكون واجبا لانهم على بلاد المسلمين مجاور بلاد الكفار فاجتماعهم في هذه الحالة لا نقول مستحب واجب ما دام ممكنا

72
00:32:38.950 --> 00:33:08.950
ما دام ممكنا. يمكن يقال يستحب اذا كان فيه مشقة. عليه بلا ورق. بلا وراء ولا لا يتأمرون عليهم من جهة قصد مكان واحد مجرد من جهة الاعداء. اما حينما يحصل الظرر عليهم بعدم استماعهم لان العدو يستصغرهم

73
00:33:08.950 --> 00:33:38.950
ويحقرهم اذا رأى يجب الاجتماع في هذه الحالة. والاجتماع له اثر لان اجتماع اهل الاسلام كلما زاد الجمع كلما كان اكثر مرة وما كان اكثر فاحب الى الله اذا كان هذا في حال الامن في حال الخوف يكون الزم من جهة ان

74
00:33:38.950 --> 00:33:58.950
بعض المقوي بعض معلوم ان المجاهدين حينما يجتمعون ويكونون كريمين ويكونون سماعهم لهذا المقصد ولهذه الغاية تقوى القلوب وتقوى النفوس ودليل من ضعف يتقوى يتشجع لكن لو تفلت وهذا بالهدى وهذا من هنا ضعفوا

75
00:33:58.950 --> 00:34:28.950
وطبيعتهم العدو هذه الامور مقصودة فالاجتماع فيها الزم واوجب منه في ادحال ولهذا امتن الله سبحانه وتعالى على الاوجه مما كانوا متقاتلين فلما سأله امتن الله عليه في جماعات في الصلاة ومجتمعين في الجهاد في الصفوف والاجتماع في رص الصفوف الزم

76
00:34:28.950 --> 00:34:58.950
من الاجتماع في الصلاة. لانه في هذه الحال لا لا والاجتماع الا بترتيب وتنظيم الامر فيه اشد واعظم والاجتماع فيه الزم اجتماع الرأي والبشورة قد يكون الرأي الذي يصدر عنه هو لواحد من الجماعة الذين في

77
00:34:58.950 --> 00:35:28.950
هذا المكان يوشيه برأيه. فيكون سبب النصر على الاعداء. وخدع الاعداء فهذه الامور مقصودة ولهذا قال رحمه الله تستحب صلاة اهل نص عليه رحمه الله يمكن ايضا يبكي والله اعلم ان قوله يستحب انه مبني على اصل متقدم انه لا تجد الصلاة

78
00:35:28.950 --> 00:35:58.950
وهذا اقرب والله اعلم يمكن يبدو يستحب لان الاصل الذي بنى عليه ان الجماعة فكما تستحب صلاة الجماعة في المساجد فتستحب صلاة الجماعة واذا كان هذا مستحب يعني حي يعني البلد يعني فاستحبابه

79
00:35:58.950 --> 00:36:18.950
اهل الرباط اولى. وهذا اظهر والله اعلم ان يكون اراد الاستحباب من جهة انه يرى كما والبنات ان الجماعة ليست واجبة في المسجد. وعلى هذا يكون تقوم المسألة انه يجب الاجتماع

80
00:36:18.950 --> 00:36:38.950
يمكن ان يقال بالصواب يجب ان يظهر الان ان يقول ان الصواب جيش منه قال يجب اجتماعه هذا الاصل ما نقول اسمه كما نقول يجب اجتماع اهل الحي في الجماعة. فلو ان اهل الحي صاروا جماعات. كل خمسة

81
00:36:38.950 --> 00:37:11.100
وضعوا جماعة اخرى يرونها جماعة جماعات يجوز عندهم يقول يجب ولا  ولو كان هذا يعني بمثابة الحي المنفصل او الجماعة المنفصلة يجب اتباعه في مكان واحد ما دام انه لا ضرر لانه في غير الجماعة ينتهون في غير الصلاة يلتقون في

82
00:37:11.100 --> 00:37:41.100
يعني ايضا في الاجتماع في اهله اهل السفر الزم. وانظر كيف نص سبحانه وتعالى على الجماعة حال الخوف وكانوا جماعة واحدة على الصفات الموصولة. وبهذا يظهر ان الجماعة في مكان واحد

83
00:37:41.100 --> 00:38:02.750
لان المسجد لاهل الثغر او للمجاهدين هو مكان اجتماعي هذا هو المسجد. واقيموا وجوهكم عند كل  زينتكم فالمسجد هو المكان الذي يجتمعون فيه. فالواجب اجتماعه في مكان واحد. سواء كان مسجد

84
00:38:02.750 --> 00:38:22.750
من ذلك او كان يعني مسجد مع ذلك او كان مكانا هيأ للاجتماع المقصود الصلاة. فعلى هذا نقول الصحيح انه يجب اجتماع اهل الثغر. هذا الاصل والقاعدة. مثل ما نقول يجب

85
00:38:22.750 --> 00:38:42.400
المكان هناك مشقة على اهل الحي لان اجتماعهم كالوحي اما لا يمكن لضيق المكان او لابتعادهم عن هذا المكان يحتاجون الى بناء الى مسجد اخر مثل تعدد الجبن تعدد الجمع

86
00:38:42.750 --> 00:39:02.750
فعلى هذا ايضا اهل السفر اجتماع في مكان واحد ادلته ما تقدمت ثم هو اكد من جهة ان اجتماعه الزم بحاجة بعضهم الى بعض. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذن واقيني

87
00:39:02.750 --> 00:39:48.350
بمسألة متقدمة في صلاة الجماعة في المسجد في البلد وصلاة الجماعة في المسجد في لانه قال والافضل لغيرهم. في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة يعني المسجد الذي لا تقرأه فيه الجماعة. يعني الجماعات المتقدمة

88
00:39:48.500 --> 00:40:08.500
ولما تقدم جماعة اهل الاحياء البلد او الجماعة لاهل الثغر الافضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام في الجماعة الا بحقوقه. ارادنا ان نرتب فضل الجماعة. او براءة فضل الجماعة

89
00:40:08.500 --> 00:40:28.500
فاول براءة فضل الجماعة انها اول امرأة فضل الجماعة هو الجماعة في المسجد الذي لا تقام فيهم جماعة الا بحضوره او حضوره. يعني لو كان عند المسجد لو لم يحضر هنا من الناس

90
00:40:28.500 --> 00:41:02.250
وهذا المسجد هذا المسجد ربما يكون بجواره مسائل اخرى تقاضيه الجماعة  يقول اصلي في هذا المسجد قبل جماعة مو مسجد جماعته اكثر والمسجد قديم له اكثر جماعة وهو اقدم وعندنا مسجد اذا صليت

91
00:41:02.250 --> 00:41:32.250
اجتمع فيه الجماعة. واذا لم يصلي تفرقوا. نقول هذا يعني يظهر والله اعلم ان المراد هذا لا بد منه وان كان ظاهر عبارته واهل عبارته آآ يعني الخنز فيه اقامة الجماعة في هذا المسجد حتى ولو كانت هذه الجماعة او الجماعة يمكن ان يصلوا في مساجدهم

92
00:41:32.250 --> 00:42:02.250
ان هذا المسجد او هذا المكان اذا كان لا يصلون فيه وجماعة قائمة فانضموا الى هذا المسجد او المسجد وتركوا هذا المسجد لاجل تحصيل جمعته. فالاقرب والله اعلم انه مصلى مع

93
00:42:02.250 --> 00:42:22.250
الجماعة القائمة ولا يقال ان تقام جماعة في مسجد لا تقام فيه جماعة الا بحضوره يترتب عليه تفرقه لان هذا بترتع تفرقه عن هذا المسجد لا حاجة له. لا حاجة له

94
00:42:22.250 --> 00:42:55.500
اه لانه ابتغي به اه ابتغي بالمسجد الاخر عنه. اما اذا كان هذا المسجد قريب منه جماعة لكنه بضعفهم وكسلهم او لاسباب اخرى لا يصلون مرحبا فلان مثلا الناس ولو لم يحضر صلوا في بيوتهم. متفرقين افرادا او جماعات. كل يصلي

95
00:42:55.500 --> 00:43:18.700
هو ومن معه الحالة كونك تترك الصلاة في هذا المسجد. الذي هو اقدم. وجماعته اكثر وتأتي الى مسجد جديد وجماعتها قد بس جديد وبحضورك يحضر الجماعة لو لم تحضر لتفرقوا وهم مع ذلك

96
00:43:18.700 --> 00:43:48.700
نقول هذا افضل في حقك انت. اما هم اما هم لهم حكم اخر بحسب حاله بحسبه وهذا يذكر ايضا اصل القانون وانهم يقولون ان الجماعة جماعة تحصد وعلى هذا كما يقال اختزل الادلة كلها واختصروها

97
00:43:48.700 --> 00:44:17.200
على وجوب الحضور في الجماعة بصلاة الرجل هو وزوجته او وابنته او ابن صغير ايضا على بيته هو وزوجته او والدته او ابنته او شخص صلى معه قالوا صلاة تامة وليس لآدم وحصن الجماعة

98
00:44:17.950 --> 00:44:47.950
كيف يكون تكون هذه الادلة المتواترة من حيث الجملة في المعنى الصريحة في هذه المسألة والله لما تقدم وجوب حضور الجماعة في المساجد مع انه يتكلم بهذا جاء في بعض التهديد والتجديد ومعلومة البيوت مليئة بالنساء والاولاد والرجل يصلي مع اهله

99
00:44:47.950 --> 00:45:17.950
فكيف يأتي النبي عليه السلام ويشدد وحينما يقول انا لا صلي مع زوجك صلي مع كذا وكذا الى غير ذلك ادلة عن ابن عباس فلا صلاة له لو كانت صلاة الجماعة في البيت مع الزوجة او مع والده او مع البنت او مع الابن ونحو ذلك مجزئا

100
00:45:17.950 --> 00:45:37.950
واجب التأخير وهذه ذكر في السياق والعقوق وهذه الادلة جاءت في قوتها حقوقها واجراءها فكيف ترد الى هذا المعنى او الضعيف الذي لا شهد له بل الادلة تدل على خلافه

101
00:45:37.950 --> 00:46:30.950
على بطلانه فرحمة الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم وصى لولا ما بين النساء   ننصح لكن السبت الدلالة رحمه الله  قال رحمه الله ويحكم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه. نعم

102
00:46:30.950 --> 00:47:05.950
نعم قال رحمه الله آآ نعم والافضل لغيرهم في المسجد لا تقام فيه جماعة الا بحضوره. ثم ما كان اكثر جماعة ثم المسجد العتيق. يقول في المسجد ثم كان اكثره ثم في ثم المسجد يعني في المسجد العجيب. هم يقولون

103
00:47:05.950 --> 00:47:31.600
هذه مراتب التفضيل. المذهب والبني في الاقناع والمنتهى ان المسجد العتيق افضل من اكثر جماعة. المصلى رحمه الله خالق المذهب. الصحيح الذي ذكر يقول ان المسجد العتيق افضل من الاكثر جماعة. هل خالفه قصده؟ او قدر الله اعلم

104
00:47:31.650 --> 00:48:02.700
لا شك ان خلاف للصواب. خلاف هذا المذهب هو الواجب والصواب وهو ان الاكثر جماعة افضل. يعني اذا وجد المسجدان احدهما قديم عضو له ثلاث سنة وهو اقل جماعة تصلي في صف واحد ومسجد جديد. ليس لم يعمر الا من سنة يصلي فيه خمسة صفوف

105
00:48:03.350 --> 00:48:23.350
الصف نفس الصف بطوله. فالاكثر جماعة افضل لقوله عليه الصلاة والسلام وما كان اكثر فهو احب من الله وايضا هذا حديث جيد لكن ثبت في حديث البخاري كان اذا رآه اجتمعوا

106
00:48:23.500 --> 00:48:46.700
بلفظ كان اذا رأى الظل ولهذا ذهب دور العلم الى ان تحصين الجماعة يقدم على اول الوقت مع ما جاء من الادلة في فضل اول الوقت ما دام لا جاء في سعة

107
00:48:46.700 --> 00:49:10.100
تحصين الجماعة او كثرة الجماعة هو المقصود. كل هذا ما لا ما دام انه لم يصب على الجماعة الحاضرين والجماعة مطلوبة ولا شك الادلة دالة على كثرة الاجتماع له اثر يكون له بركة بالنظر في ادلة

108
00:49:10.100 --> 00:49:36.450
هم القوم لا يشقى بهم جليس في الصحيحين. كما في ذلك الرجل والملائكة في الطرق فاذا رأوا القوم قال هربوا الى حاجتهم كلما كانوا اكثر كلما كان قصد الملائكة لهذه بهذا الجمع اشد وابلغ

109
00:49:36.450 --> 00:49:56.450
الاجتماع والكثرة مطلوب. ولهذا جاء فضل من كثرة الجماعة في الصلاة على الميت. كلما كان واكثر وجاء في حديث هذا الباب انه عليه الصلاة والسلام في الصلاة على الميت الاربعين ابن عباس والمئة

110
00:49:56.450 --> 00:50:23.850
عائشة ولهذا ابن عباس لما مات احببناه جعل ينتظر الناس قال اتراهم تراهم اربعين وصلى رضي الله عنه لم يذكروا دليلا بينا. دليلا الا ان الطاعة فيها اقدر. ذكر بعضهم قوله تعالى

111
00:50:23.850 --> 00:50:43.850
مسجد اسس على التقوى من اول يوم تحرج من اول يوم. لكن في الدلالة هو في الدلالة اية والاتجاه الاخر لان المقصود هو تأسيسه على التقوى احنا اول ما اسس تأسيسه على التقوى وان المساجد لا يصلى فيها الا

112
00:50:43.850 --> 00:51:07.050
لا يجوز بل يجب ان تكون مؤسسة على التقوى اما التي اسست على خلاف ذلك بنيت على القبور  وما ذكروا ثم بعد ذلك وابعد اولى من اقرب. ابعد اولى من اخر

113
00:51:08.600 --> 00:51:35.850
يترتبوا جماعة ثم العتيق ثم من البعد الادلة التي وردت في الابعد اوضح واكثر من الادلة التي وردت في الاكثر جماعة يعني على سبيل والا جماعة وردوا في هذا المعنى. واذا ثبت في صحيحه موسى رضي الله عنه انه عليه السلام اعمى

114
00:51:35.850 --> 00:51:58.850
الى الصلاة اجرا ابعده فابعده فهو عليه والذي ينتظر الصلاة الافضل من الذي يصلي ثم ينصرف وكذلك ثبت في صحيح مسلم في حديث ابي بن كعب الذي يأتي الى المسجد في الرمضاء وهو قوي وفيه

115
00:51:58.850 --> 00:52:18.850
قال قد اعطاك الله ذلك كله. كذلك حديث صحيح ابي هريرة من توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج من بيته لا يذهب الى الصلاة لا يهزو الصلاة لم يخطو خطوة الا ربع انحط عنه بها خطيئة في الصحيحين

116
00:52:18.850 --> 00:52:47.900
لديك رضي الله عنه صحيح مسلم ان من سلم ارادوا ان يلتقي المسجد وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه السلام كما قال رضي الله عنه جاء له روايات اخرى في صحيح مسلم هذا الخبر وجاءت ادلة في هذا تدل على فضل

117
00:52:47.900 --> 00:53:07.900
جهة خاصة نص عليها ابعد وابعدهم ممشى ابعدهم ابعدهم ممشى وجدوى يعني عند ايضا عند ابي لوح عبدالرحمن عثمان المدني عبد الرحمن سعد عن ابي هريرة بمعنى حديث ابي موسى الحسن وغيره اعظم الناس ان يرى ابعده فابعده

118
00:53:07.900 --> 00:53:28.300
الترتيب هذا فيه نظر والله اعلم يعني لم يأتي دليل بين على الترتيب لا بد من دليل بل يعتق الادلة جاءت عامة في فضلي خطواتي. المساجد. وجاءت في فضل كثرة الجماعة

119
00:53:28.950 --> 00:53:52.200
المسجد العتيق من يأتي قريبا المسجد هذا اقوى ما كان اكثر جماعة نقول مثلا بالعكس ربما الادلة تدل على خلاف وجه النبي صلى الله عليه وسلم. والافضل والذي الله عنه ان هذا

120
00:53:52.200 --> 00:54:17.400
لا يقضى فيه اه يعني حكم معين بل يختلف بحسب القاصد الجماعة. ان كان قاصد الجماعة بعيد عن المسجد. بعيد عن فالاول حالة فهو افضل كما في حديث بني سلمة حديث موسى ابعدوا موعدهم خمسة والنبي قال هذا عليه الصلاة والسلام

121
00:54:17.400 --> 00:54:39.550
والذين بخوا المسجد لم ينصرفوا عن المسجد. لم ينصرفوا عن المسجد. ومسجد الذين هم بعيدون عنهم لم يقربوا عندهم. لكون مسجده وافضل غيره. مع انه ربما احيانا قد يتخلفون عن

122
00:54:39.550 --> 00:54:59.550
من بعد المسجد ويحصل لهم اعذار ومع ذلك لم ينتقلوا ولهذا غادي ينتقلوا الايسر اليهم لا يتيسروا صلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام بل اظهر والله اعلم انه حسب حال المصلين. فان كان مثلا انسان عنده

123
00:54:59.550 --> 00:55:32.600
ثلاثة مشاكل. احدها بعيد. والاخر اكثر جماعة والاخر اقدم. اقدم ان اقول على كلام الله كان مصنف انه يقصد الاكثر جماعة وان كان عنده مسجد   يقصد اكثر جماعة مطلقا ولو كان بعيدا ولو كان بعيدا

124
00:55:34.150 --> 00:55:55.650
وعنده مسجد قريب له قديم اقل جماعة وهكذا ممكن تنزلها على صور عدة. على صور عدة ولهذا الشدة للانسان يصلي في الفجر في دينه. هذه سنة عليه وهو الذي فعل اصحابه. كل يصلي

125
00:55:55.650 --> 00:56:25.400
رضي الله عنه وان كان الحديث ثبوت نظر لكن معناه صحيح ربما تكون ميزان لقوله والافضل من غيره في المسجد لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره وهذا الحدث لو نزلته على هذه المراتب لكان المقصود وتحسين الجماعة. وهذا هو المعنى المراد

126
00:56:25.400 --> 00:56:45.400
فلو كان انسان قريب من المسجد تقام فيه الجماعة ومسجد اخر بعيد عنه وهو له مكانته عند القوم فاذا صلى معهم يستحيون منه عنده كسل عن صلاة الجماعة. يكسلون عن صلاة الجماعة. فاذا جا صلى استحيوا منه

127
00:56:45.400 --> 00:57:26.950
اما لكونه كبيرا فيهم من جهة انه قريب. وآآ هو كبير منهم ماذا؟ او نحو ذلك لاسباب يجلونه بها فصلاته معروفة. وقد يترك الانسان جماعة في في الجماعة  وربما انسان يتفرغ بجواره مسجد تجده مثلا يصلي اليوم الواحد في اربعة مساجد يلقي كلمة هدى

128
00:57:26.950 --> 00:57:56.950
يتنقل بالمساجد يصلي في المسجد فيه صف وزن فيه عشرة صفوف وزنه صف والمسجد بجواره لكن الشخص اما عن يجعل ترتيب على هذا الشرك فليس هناك فيما يظهر دليل بين على ترتيب اذ يحتاج ان يدل الدليل على مثل ولا دليل

129
00:57:56.950 --> 00:58:16.950
تحتاج ايضا الى تعامل اكثر من نظر يمكن ان يحصل تقسيم لها بحسب التصور. نعم. ويحرم ان يهم في مسجد ولهذا ابعد اولى من اقرب يعني يقولون سواء كان اكثر جماعة او عند المسجد

130
00:58:16.950 --> 00:58:43.900
بعيد سواء كان ولو كان المسجد الاقرب اكثر جماعة او كان الاقرب اقدم يقصد الابيات  الابعد اولى من الاقرب الاقرب اولى الا اذا كان هناك سبب يقتضي ان الابعد اولى مثل بينه وبين هؤلاء الجماعة شحناء لكن اذا كان ولو

131
00:58:43.900 --> 00:59:17.850
المقصود صلاة الجماعة الاجتماع تتركه ولهذا من الحكم والمعاني ان الامام لا يصلي بالقول لا يضرهم حتى ولو كان اكتملت فيه صفات الامامة. لو قال لنا افضله وانا صحيح قد يكون مصالح لا تنحصر ما فيها شك. لكن لا يريدون ان ربما يكون قصر الله

132
00:59:17.850 --> 00:59:44.150
ليس معنى ذلك انك تجبره على هذا تحسب فيه نفسك ولهذا حتى يذكر في موليته ابنة اخته اراد ان تتزوج فانه على من لا تريد ولو كان من خير الناس خلقا ودينا. ما يخالف الرسول فزوجوه. لا تريد

133
00:59:44.150 --> 01:00:13.100
من لا تريد ولا تطيعها في الزواج يدفع المفسدة واجتهد في تحسين البصيرة. هذا هو لان الزواج ايضا هو المقصود الاجتماعي والائتلاف. فالمقاصد المطلوبة في هذا الرجل او ما قسم لرجل من حسن الخلق لا تحسن بجوادها به من يحسد ذلك

134
01:00:13.100 --> 01:00:43.100
في الدين والخلق ويحصل معها ويحسن لها الراحة والطمأنينة اولى بك ان يتزوج وربما تحصل اجتراح بعد ذلك. فالاصل هو الاجتماع والابتلاء ولو فاتت بعض المصالح وكما قال ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه اجتماع على ما تكرهون خير من تفرقه على ما تحبون

135
01:00:43.100 --> 01:01:13.100
ان تحبوا امهاتكم يمكن لا تتهيأ لك. فوافق على الام التي تكرهها. وان كنت في سبيل مثل ما لا يتقدم وان كان هو الاولى لاجل ان تقدمه الى السنة. كذلك صلاة المسجد هذا الذي هو افضل

136
01:01:13.100 --> 01:01:53.000
والعصر وشحناء فالاولى ولنص العلماء على انه اذا كان بين اهل الحي ثائرة ونائمة في صلاة مسجد واحد فان السنة ان  الجماعة. قال رحمه الله ويحرم ان يغم يعني اي انسان ولو توفرت فيه شروط الامامة ولو كان

137
01:01:53.700 --> 01:02:23.150
يعني هو اعلمه بالسنة واقرأه قبل امامه الطاعة الراتب المترتب الثابت سواء كان هذا الراتب يعني بجهة رسمية  وكان قديم والى الان كثير مساجد ربما يقع في في اطراف البلاد ان الجمع يتفقون

138
01:02:23.150 --> 01:02:53.150
ويرتبونه. سواء ترتب ما لك هو لم يشمته او هو انه تطوعا فلا يجوز الازتياز عليه. ما دام انه امام راتب. امام راتب فلا يجوز عليه بقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤبد الرجل في بيته ولا ولا الا بيده

139
01:02:53.550 --> 01:03:17.200
وصاحب السلطان وهو صاحب الولادة والايمان لهذا لهذا المسجد فلا يجوز ان يفتيت عليه. ثم ايضا يترتب عليه شحناء وبغضاء عداوة التي تحصل ضد مقصودها ايش المقصود بالايمان؟ انما جعل الامام يؤتى به ان يهتم به واول من

140
01:03:17.200 --> 01:03:47.200
حينما تتقدم فانه يغضب ولا يرضى ترعد له انوف في جماعة المسجد بل ربما فاجعلوا الجماعة جماعتين. والحيحيين تفرقهم وكم حصل ذلك افتراء وعدهم الله. بسبب تعنت ان يتحين الغفلات فيتقدم في كثير من المسائل بعض الناس كأنه مرسل لتتبع الامام

141
01:03:47.200 --> 01:04:07.200
لو تأخر دقيقة مثلا رتبوا من الوقت مع ان هذه يعني ربما لا يخشى الا هو ترتيب مثل عشرين عشرون تقرير خمسة وعشرين نحو ذلك الا حينما يرون المسرح اناس

142
01:04:07.200 --> 01:04:41.900
في معاناة الامام فيبادر حينما يتأخر دقيقة عن هذا الوقت المحدد فيمسك بمكبر فيقيم ويصلي ويكون الامام قد دخل ولهذا لا يجوز واحد القولين في المذهب ان الصلاة لا تصح. لكن الاظهر ان الصلاة صحيحة. وهذا اثم بفعله ولا

143
01:04:41.900 --> 01:05:11.900
او حينما يقول صراحة لاحد الجماعة او لإنسان معين مثل ما جاء في حديث الصحيحين حينما تقدم ابو بكر رضي الله عنه ما تأخر عن النبي عليه الصلاة والسلام عند احمد وابي داوود ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لبلال آآ ان لم احضر او ان تأخرت

144
01:05:11.900 --> 01:06:02.950
تقدم قصة قصة في الصحيحين لما وفي غزوة تبوك تقدم وجاء النبي عليه السلام ثم صلى آآ بقي الصلاة فاته في قصة عليه الصلاة والسلام تقدم للنبي عليه السلام صريح او العرف العرفي يعني حينما يتأخر تأخر غير معتاد او

145
01:06:02.950 --> 01:06:22.950
قد علم ان له عامة يحضر عندها راتبة فتأخر عفوا انه غير موجود او انه حبس بجانب عن الجماعة. فلا بأس من ذلك. او عذر هذا واضح. اذا كان معذور بمرض اشكال

146
01:06:22.950 --> 01:06:47.650
يريد لان المقصود الجماعة الامام هو اجتماعهم عليه وان يقوم بعضهم. قد لا يحضر بعضهم يقول هذا الامام الامام يتأخر فاذا تعدد بعضهم وقال ننتظر الامام لا  انا والمقصود من صلاة الجماعة

147
01:06:47.750 --> 01:07:25.600
واذكر مرة في صلاة الفجر تأخر في الحضور  رحمه الله والدرسة بعد الفجر  الوقت ان لم تقام الصلاة الجماعة يلتفتون منه ومن هنا فانتظر الشيخ حتى حضر تأخر عن وقته المبعثات

148
01:07:25.600 --> 01:08:16.400
لما قال الشيخ تأخرت قلت صليت ما له احد   لو طلعت الشمس لما صلى الفجر فقال  قال لو طلعت لم تجدنا غافلين يقوله الشاهد ان امام آآ اذا كان مثل الاذن

149
01:08:16.600 --> 01:08:44.500
صريح او علم ذلك انه تأخر علم انه تأخر آآ عن غير وقته الذي حذفها او اقامة الصلاة وعدم التأخر على الجماعة. قال نعم نعم رحمه الله من صلى ثم اقيم فرض سنة ان يعيدها الى المغرب. نعم

150
01:08:44.600 --> 01:09:22.250
قال رحمه الله ومن صلى في مسجد او في جماعة ثم اقيم فاروق سنة ان يعيدها الا المغرب عليه الصلاة والسلام صلى الفجر فلما وصلوا الصلاة فإذا برجل يصلي وقال لما لا تصليان

151
01:09:22.850 --> 01:09:57.150
فامر المؤمنون فدعي فجيء بما توضع فرائس اللحمة التي بين العاتب والعاب المحيط بالعنق فقال يا رسول الله صليت في رحالنا  اذا صليتم اهل الحديث ثم اتيتوا مسجد جماعة فصلي رواه الترمذي اما عن يزيد ابن عامر

152
01:09:57.150 --> 01:10:23.300
الذي فيه انه قال هذه فريضة التطوع هذا ضعيف حديث على ضعيف طريق رجل  ايضا مثل ما جاءنا ثم صلى ثم في فرض ثم نعيده في هذا المجلس وفي غيره لورد في عدة اخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدد الجماعة

153
01:10:23.300 --> 01:10:53.300
اذا صلى انسان في جماعة ثم حضر جماعة اخرى في السنة ماذا؟ ان يعيدها. وورد اخبار حديث اخر مع جماعة ادرك جماعة اخرى كنا ذكرنا في هذا المجلس فانه آآ يصلي مع حديث ابي ذر قال عليه الصلاة والسلام

154
01:10:53.300 --> 01:11:20.400
انه قال سيكون امراء واخروا الصلاة على وقتها فاذا حضر الصلاة فصلوها ثم اجعلوا يعني صلوا ثم ادعوا صلاتكم. صلوا معه. هذا في الحقيقة في فائدة يعني هذا قد يشير الى فائدة ويمكن تكون دليل وفي المسألة

155
01:11:20.750 --> 01:11:40.750
وهي انه لو انسان كانت الصلاة تؤخر في هذا المكان في هذا المسجد او مثلا ربما يكون في بلد اه على مذهب من المذاهب في بعض المناطق حتى هنا في المملكة يؤخرون صلاة العصر

156
01:11:40.750 --> 01:12:00.750
الى قرب قرب هذا موجود في بعض الاحساء في بعض الجماعات احنا موجودين يومنا هذا. الى يومنا هذا ولهذا يعني لا تعود صلاة الفجر صلاة العصر في تلك المناطق في الغالب انها

157
01:12:00.750 --> 01:12:23.000
تؤخر جدا تأخر يجد ان يصلي الى قبل طلوع الشمس فلو انهم مثلا صلى كان قريب من هذا المكان. وليس عندهم مسجد. يصليها في وقتها. ظاهر الخبر اجعلوا صلاتكم. فيمكن قضاءنا ان

158
01:12:23.000 --> 01:12:43.000
يقصد الصلاة. يقصد صلاة الجماعة لانها جماعة. وهذا في الحقيقة ان صحح هذا الاستنباط فهو دليل قوي على وانه مع تأخيرهم يجوز عليك ان تقصد وان تصلي. يمكن يقال والله اعلم ان ابا ذر كان من الصحابة

159
01:12:43.000 --> 01:13:03.000
يكن الولاة يدعونه يتأخرون لان لهم شأن. وتأخرهم سبب انفلات عقد الجماعة. هم يصلون دراما الفتن يصلون معهم لا انهم يقصدون الصلاة ليلة الجماعة وهذا محزن لكن قوله اجعلوا صلاتكم صلاة الصبح

160
01:13:03.000 --> 01:13:23.000
العبو في هذا يقوي الزهو حتى تعليمنا سبحة ربما يشمل ايضا من قصد صلاة الجماعة التي هي اقيمت اصلا اما الاصل وانت تعيدها لانها جماعة اقيمت. ليس المعنى انك لا يشرع الا اذا كانت الجماعة اقيمت

161
01:13:23.000 --> 01:13:54.600
ضيقة جدا قال من صلى ثم اقيم فرضا وهل عبارته لو انه مثلا اقيمت انت صليت مثلا في المسجد ثم جئت الى هذا المسجد وصليت العشاء على الطريق ثم جئت الى هذا المسجد بعد اقامة الصلاة او سمعت الاقامة في المسجد

162
01:13:54.600 --> 01:14:21.800
ثم دخلت الاشقاء هنا ثم اقيم فرضه يعني وهو حاضر المسجد قال عبارة انه لو اقيم وانت خارج المسجد او جئته بعدين هذا خلاف الصواب ان كانت عبارة المراد بهذا وهذا آآ اشار الى

163
01:14:21.800 --> 01:14:46.750
هذا المعنى يعني هذا اشار اليه لكن هل هذا مفهوم كان مصدق؟ هم يقصدون التنصيص على هذا لابد ان يكون مقصود وانه اذا اقيمت وانت موجود وانه لما كبر الامام فتصلي معه لكن حينما آآ

164
01:14:47.150 --> 01:15:17.150
قاعدة فالامر اخف وهذا خلاف الصواب اذا صليتم وفي نهاية ثم اتنزل صلي مسجد جماعة حضر الاقامة ولم يحضر الاقامة حتى ولو كان قد مضى اكثر الصلاة حتى ولو في اخر الصلاة ما دام انه لم يسلم التسليمة الاولى. ولحديث ابي ذر تقدم حديث ايضا

165
01:15:17.150 --> 01:15:49.700
الحديث الآخر في عند احمد بمعنى احمد يزيد ابن اسود ايضا وهو عليه الصلاة والسلام قال اه صلي ولا تبغى صليت ولا اصلي او كما قال عليه الصلاة والسلام  ومن صلى ثم اقيم فرغ سنة ان يعيدها الا المغرب. لماذا؟ قال المغرب. لانها

166
01:15:49.700 --> 01:16:29.700
طيب لماذا سموه  ولانها يعني بعد انتهاء النهار مباشرة يعني مجاورة في الزمن والزمن بمجرد غروب الشمس وقيام النهار ومجاور السيئات يعني يأخذ حكمه في هذا مجاورته له من جهة قربة من جهة الزمن هذا في النظر

167
01:16:30.050 --> 01:16:50.050
ولا دليل على التخصيص والنبي اطلق عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة مستتر صلاة الفجر بعضهم وهل يزيد من سلطان في صلاة ثم الاطلاق في حديث ابي هريرة ثم ايضا حديث ابي سعيد الخدري سعيد الخدري عند الترمذي

168
01:16:50.050 --> 01:17:10.050
انه عليه الصلاة والسلام قال انا رجل ماذا؟ لما دخل رجل النبي قد صلى قال انا رجل يتجه على هذا يصلي معه ولو شاهد عند احمد في حديث ابي امامة فامر ان يطمأن ان يصلي معه

169
01:17:10.050 --> 01:17:39.850
عليه الصلاة والسلام وان يعيد هذا الجماعة صلاة مرة اخرى وعلل الارادة الجمعة والمعنى متاجر بهذا لانه يشرع صلاة اخيه وهذا المعنى موجود في كل منطلق يأتي بعد الجماعة سواء بعد سواء صلاة العصر او صلاة المغرب نقول لمن جاء بعد فراغ الجماعة وحده انا رجل اتجه على هذا

170
01:17:39.850 --> 01:18:24.450
صلاة الفجر العصر هكذا ولهذا ثم ايضا هنا المسألة اليه انه عليه قالوا صلينا في رحالنا يا رسول الله على المسألة مسألة الصلاة ماذا؟ الجماعة وانها لا تجب المصلية يعني في المسجد يعني المسجد الخيري وهم يقولون هذا دليل على ماذا

171
01:18:24.450 --> 01:18:46.250
على ان صلاة الجماعة لا تجوز في المسجد  يعني قالوا بان الجماعات يجوز ان تكون في البيت يجوز في المسجد وهذا ليست لاجئا في المسجد. وذكر صاحب الشرع والظلم واضح نعم

172
01:18:46.700 --> 01:19:19.600
ماذا قالوا انا صلينا؟ ما انكر عليه وذكره صاحبه الشرح يعني وسلم به الحقيقة وهذا في الحقيقة لا ما دلالة فيه؟ لان هذا الحديث ليس واردا في الصلاة الجماعة في الحرم انما ورد في ماذا

173
01:19:19.600 --> 01:19:39.600
والنبي في منى ومعلوم ان البدع لا يمكن ان يجتمعوا في مكان واحد يا جماعة واحد هذا لا يمكن ان يصلوا في مكان واحد. واذا كان هذا في هذه الايام عن وجود المكبرات والجماعات تتعدد

174
01:19:39.600 --> 01:19:59.600
ولا احد يقول يجب على الناس اللي تدعو في مكان واحد وان يصلوا في مسجد الخير مع الناس مع تيسر يعني بالشكر وايضا سماع الصوت وغلو الصوت في عهد النبي اولى والمعنى ان

175
01:20:00.200 --> 01:20:30.200
الحجاج في منى يصلي كل خوفه في رحله. واذا كان اهل الرحال اهل الاحياء في البلد بل يصلون في احيائهم مع ان الامر في حقهم ايسر فالذين في منى معلوم ان مثل هذا المعاني السفر وتسمى وهموم الحج وحاجات الحاج والانتقال من هنا بتنقله

176
01:20:30.200 --> 01:21:00.650
فلو كل اجتماع الصلاة لكان عادة مشقة وهذا هو يعني ايضا هنا ايضا اصل عظيم دائما ابن حجر رحمه الله ينبه عليه وذكر شيخ الاسلام رحمه الله يمكن انه اخذه عنه. وهذا الاصل ينفع انه اذا جاءت عندك الادلة على مسألة من المسائل واضحة

177
01:21:00.650 --> 01:21:19.150
مثل هذه المسألة في وجوب الحضور الى المشاكل وجوب الحضور او مثلا مثل ما قال بعضهم في قول الصلاة انفذ صلاة جمعة افظل عن صلاة الفظ بسبع وعشرين درجة. ذكر

178
01:21:19.150 --> 01:21:45.100
قالوا هذا يدل على ان المفرد اذا يصلي كما قال الجمهور استدلوا به على خلاف استدلوا قانون صلاة النبي جعل صلاة الفجر وصلاة الجماعة افضل وافضل تقول هذا ايش معناه؟ ان المغفور غير مذموم

179
01:21:46.750 --> 01:22:12.800
يقول ابن حزم رحمه الله كثيرا يردد هذا يقول وهذا معنى واضح اذا دلت الادلة على عصر من القصور او مسألة من المسائل بوضوحها وبيانها في وجوبها فلا يجوز ان تضرب قول النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تقول هذا الدليل يدل على وجهه والرسول يقول لقد الصلاة

180
01:22:12.800 --> 01:22:45.950
حج فلا صلاة له. تسمع النداء فهجره. لا يجوز ان تأخذ نصا فتضرب فيه نص هذا يؤدي الى تناغم الراهب. يعني نظرك انت بنفسها واضحة لان المفاضلة تأتي بين امرين احدهما واجب والاخر مستحب وتأتي بين شيئين

181
01:22:45.950 --> 01:23:15.950
احدهما في غاية الذنب قال الله عز وجل اصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واحسن رقيب خير وهل اهل النار فيهم خير؟ بئس الحال حالك فكون الشيء يكون بين المفاضلة لا يدل على الاستواء في اصل التفضيل. بل هذا بيان يعني غاية مسجد النبي لان صلاة الفجر

182
01:23:15.950 --> 01:23:35.950
صحيح ما دام هذا نستدل من قول الجمهور يكون دليل قوي ان صلاة الفذ صحيحة وان كان بعضهم حمل على ركلة بنظر للمعلوم اجر التام اجره تام ما دام ما دام انه حال قبل حال العذر

183
01:23:35.950 --> 01:23:55.950
يصلي مع الجمع لكن اذا كان قبل حال العمر ويصلي هذا لا. الا اذا جاء بحال العذر وندم ونوى. وانه لو كان صحيحا فصلى مع النبي فهذا الحديث يكتب له بنيته وان كان قبل ذلك لا يصلي مع الجماعة ما دام انه نوى فتاب

184
01:23:55.950 --> 01:24:42.600
والله اعلم    صلاة  طبعا اذا كان يقول عن هذا لا يجوز الصحيح لا يجوز ان يعني التفرق عن الجماع يعني نقول تفرقهم عن لان المقصود من الزوج ان يكونوا على حال لا يأخذ عدو الهرة. فاذا كان اجتماعهم تسبب عليه

185
01:24:42.600 --> 01:25:05.150
دخول العدو فهذه الامور ملاحظة فيكون مسك او جواز ولهذا ما هو ايسر من هذا لو ان الانسان يعني في حال الامن يوكل بحراسة بشيء يحضر بترك الجماعة واجر التعب الواحد

186
01:25:06.200 --> 01:26:18.050
في احكام الجماعة والامام يوسف وتقديمه رحمه الله كلام   لا هنا هنا في هذا في حكم المأموم اذا اراد ان يتقدم على الامام على الامام لكن هنا احق  السلام عليكم

187
01:26:19.550 --> 01:26:57.222
