﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:26.550
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد سنكمل ما بدأناه من شرح زاد المستقنع مختصر مقنع للامام ابي النجف حجاوي عليه رحمة الله. وكنا قد توقفنا عند باب السواك وسنن الوضوء

2
00:00:27.100 --> 00:00:46.650
وقبل ان نشرع في هذا الباب نعود قليلا الى باب الانية وهناك مسألة في باب الانية وهي المتعلقة بجلد الميتة والمصنف ذكر عليه رحمة الله ان جلد الميتة يطهر بالذباب او لا يطهر بالدباب

3
00:00:47.550 --> 00:01:09.150
قال لا يطهر جلد الميتة بالدبار ومع ذلك اباح اباح ماذا صباح الاستعمال بشروط ما هي الشروط ان يكون الاستعمال قيابس لا مانع من حيوان طاهر في الحياة وهذه المسألة التي

4
00:01:09.400 --> 00:01:22.600
آآ ما وقفت عندها ما تكلمت عن الحيوان الطاهر في الحياة عند الحنابلة في المذهب ما هو الحيوان الطاهر في الحياة هذه المسألة التي يريدها اكتبوا عندها الحيوان الطاهر في الحياة

5
00:01:23.200 --> 00:01:44.850
واحد المأكول المأكول هو حيوان طاهر في الحياة والثاني غير المأكول اذا كان في حجم الهرة فما دون غير المأكول اذا كان في حجم الهرة فما دون اذا الحيوان الطاهر في الحياة

6
00:01:45.000 --> 00:02:07.550
عند الامام احمد هو كما يجب اما ان يكون حيوانا مأكولا مثل بهيمة الانعام الابل البقر الغنم الدجاج كل حيوان يؤكل هو طاهر في الحياة ومن غير المأكول غير المأكول هل هو طاهر في الحياة؟ الجواب ايش

7
00:02:08.150 --> 00:02:20.600
الجواب غير المأكول منه ما هو طاهر ومنه وما ليس بطاهر في الحياة. مش في بعد الموت في الحياة منه ما هو طاهر ومنه ما هو ليس بطاهر. ما هو الطاهر عندهم

8
00:02:20.750 --> 00:02:38.350
ما كان في حجم الهرة فما دون لحديث ابي قتادة. انها ليست بنجس يعني الهرة اه انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم انها من الطوفين عليكم وفي بعض الروايات والطوافات انها من الطوافين عليكم

9
00:02:38.450 --> 00:02:55.450
فقالوا هذا الوصف لا يصدق الا على الهرة نصا طبعا وعلى ما دونها وعلى ما دونها يصدق عليها هذا الوصف الطائف الذي يطوف عليك عادة لن يكون كبير فبناء على هذا الكلام الذي قلناه

10
00:02:55.650 --> 00:03:22.550
على المذهب الحمار هل هو نجس في الحياة ام طاهر في الحياة نجس في الحياة على المذهب انه نجس في الحياة. طبعا هناك قول اخر بانه كل حيوان كل الحيوانات هي طاهرة ما عدا الكلب والخنزير. نحن الان على كلام المصنف يبينه. لكن اردت ان يبين حيوان الطاهر في الحياة من هو

11
00:03:22.600 --> 00:03:40.100
بناء على هذا الكلام اذا اخذ جلد الحمار ودبر يستعمل في اليابسات ولا ما يستعمل لا يستعمل لانه ليس من حيوان طاهر في الحياة. اذا قال المصنف واباح استعماله بعد الدبر من حيوان طاهر في الحياة

12
00:03:40.900 --> 00:03:54.050
فلو اخذ جلد الحمار ودبر لا يباح استعماله لماذا؟ في اليابسات لماذا؟ لانه ليس من حيوان طاهر في الحياة. الا على القول بانه طاهر لكن ليس هو هذا هو معتمد المذهب

13
00:03:54.250 --> 00:04:14.250
نكمل ليس بطاهر بالحياة عندهم السباع الطباع كلها هذا ما هو في حجم الهيئة فوق الهرة طيب وقفنا عند باب السواك ما هو السواك السواك يطلق على العود ويطلق على الفعل وهو دلك الفم

14
00:04:14.600 --> 00:04:37.200
بالعود لازالة نحو تغير دلك الفم بالعود لازالة نحو تغير. اصبح كلمة السواك تطلق على شيئين. تطلق على الفعل على التسوق. وتطلق ايضا على العود الذي يستعمل في التسوق في الدلك فيقال السواك. سواك عود وسواك فعل

15
00:04:38.700 --> 00:05:06.250
قال المصنف  التسوق بعود لين منقن غير مضر لا يتفتت لا باصبع وخرقة مسنون كلمة مسنون هي الجواب هو الحكم اذا يقول التسوك مسنون. متى يكون مسنون؟ باي شيء يكون مسنون؟ بهذه الشروط بهذه المواصفات بعود

16
00:05:07.700 --> 00:05:25.300
هذا واحد لين منقذ منقذ يعني يزيل الاذى الذي على على الاسنان غير مضر لا يكون يضر الاسنان او يضر اللثة فهذا ليست سنة ليس من السنة لان السنة الا يضر نفسه

17
00:05:25.600 --> 00:05:43.250
يقول لا يتفتت فان كان يتفتت اذا لا يكون التسوق بعود يتفتت سنة قال لا باصبع لو استاك الانسان باصبعه هل لتتحقق السنة؟ هل يكون اتى بالسنة؟ الجواب لا. لانه لم يرد

18
00:05:43.350 --> 00:05:57.600
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استاك بالاصبع وانما يستاك بالعود قال وخرقة فلو استاك بخرقة اخذ خرقة او منديل ونظف اسنانه هل يكون اصاب السنة؟ الجواب لا لا يكون اصاب

19
00:05:57.600 --> 00:06:14.900
لان السنة وردت في العود اذا لو نظف اسنانه باصبع او بحرقة هذا ليس بحرام لا يقال هو حرام لكن يقال انه لم يأتي بسنة السواك لم يحقق هذه السنية

20
00:06:15.600 --> 00:06:39.450
طيب قال المصنف اذا مسنون. قال كل وقت لغير صائم بعد الزوال السواك مسنون في كل وقت ثم قال لغير الصائم بعد الزوال فهمنا من هذا ان السواك سنة لكن الصائم بعد الزوال الزوال هو وقت الظهر

21
00:06:41.100 --> 00:06:58.250
قال لغير صائم بعد الزوال يعني مع اذان الظهر الزوال يكون متى؟ مع اذان الظهر قال فبعد الزواج هو ليس سنة للصائم هو سنة لغير الصائم اما في حق الصائم

22
00:06:58.300 --> 00:07:20.150
فالمسألة تختلف بعد الزوال ليس بسنة طيب ما حكمه بعد الزوال عندهم بعد الزوال يكره بعد الزوال بعد الزوال للصائم مكروه. ليش الكراهة؟ لماذا يقولون بالكراهة؟ كلكم يعرف عشان حديث الخلف خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك

23
00:07:20.150 --> 00:07:41.350
فهذا السواك يزيل هذه الرائحة. وطبعا من يخالف في هذه المسألة يجيب وليس المقام مقام الترجيح بين الاقوال قال لغير صائم بعد الزوال اذا نكتب عندها فيكره بعد الزوال طيب قبل الزوال المصنف سكت قبل الزوال ما حكمه

24
00:07:41.750 --> 00:08:02.850
قبل الزوال عندهم على المذهب انه مستحب اذا كان بعود يابس ومباح ان كان برطب نكرر اذا اصبح الصائم له كم حالة؟ كم حكم له؟ قبل الزوال وبعد الزوال قبل الزوال ان استاك بعود يابس

25
00:08:02.950 --> 00:08:28.100
فهذا مسنود مستحب يبقى على الاصل اذا يخرج الصائم عن الاصل في كم صورة في صورتين الصورة الاولى قبل الزوال اذا كان يستاك برطب الرطب السواك الرطب ليش؟ لان السواك الرطب يغلب فيه انه يتحلل منه اجزاء وتصيب الفم وقد اه تدخل الى الداخل

26
00:08:28.900 --> 00:08:48.750
قالوا يباح لا يسن. واما باليابس فيسن على الاصل. اذا خرج قلنا في سورة واحدة الاولى الصورة الاولى هي قبل الزوال بالرطب فما حكمه مباح وقبل الزوال باليابس هذا ما خرج عن الاصل بقي على الاستحباب

27
00:08:48.850 --> 00:09:15.100
والصورة الثانية التي خرج فيها عن الاصل بعد الزوال فما حكمه؟ مكروه طيب قال فيكره بعد الزوال اذا الصائم الان اصبح له صورتان ما قبل الزوال وما بعد الزوال وقبل الزوال له حالان. قال المصنف متأكد عند صلاة وانتباه وتغير فم. ثلاثة صور

28
00:09:15.700 --> 00:09:40.700
اذا السواك مستحب وتتأكد او يتأكد استحبابه في ثلاثة سور هي عند الصلاة عند ارادة الصلاة لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وانتباه يعني استيقاظ من نوم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل اذا استيقظ من نومه وتغير فمه وعند تغير رائحة الفم

29
00:09:40.750 --> 00:09:58.900
يتأكد السواك لان السواك في هذه الحالة يؤدي الغرض الذي شرع من اجله وهو تطييب الفم ثم قال المصنف جارحا ومبينا احكام السواك قال ويستاك عرضا يستاق بعرض الفم كيف العرض

30
00:09:59.350 --> 00:10:20.850
اكتبوا عندها من الثنايا الى الاضراس من الثنايا الى الاضراس عرض الفم بالعرض ولا يستاق طولا ويرون في هذا حديث فيه مقال ويستاك عرضا مبتدأ بجانب فمه الايمن. يبدأ بالجهة اليمنى من الفم. لان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمنا

31
00:10:21.150 --> 00:10:43.900
في تنعله وطهوره وترجله وفي شأنه كله قال مبتدأ بجانب فمه الايمن. وطبعا عندهم يستعمل اليد اليسرى الافضل اليسرى لليمنى. لانه يعتبرونه من باب ازالة الاذى وقلنا القاعدة انه كل ما كان من باب التكريم فهو باليمنى وما كان من باب الاذى فهو باليسرى

32
00:10:44.000 --> 00:11:01.050
قال ويدهن غبا غبا يعني يوم بعد يوم ما يدهن كل يوم ما يدهن شعره شعر رأسه ولحيته يوميا وانما يوم بعد والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل الا غبا. والترجل هو تمشيط الشعر مع دهنه

33
00:11:01.150 --> 00:11:23.900
قال ويكتحل وترا كل هذه مستحبات يكتحل يعني يكحل عينه وترا معنى وترا معنى تحتمل اكثر من تفسير آآ اي ثلاث مرات في كل عين. هذا هو الوتر مع ان البعض يقول لا الوتر ما يكون ثلاث في كل عين لان مجموع الثلاث والثلاث ست

34
00:11:24.200 --> 00:11:43.550
ليس توتر. اذا ثلاث واثنتين في عين ثلاث وفي عين اثنتين  نعم اذا ويكتحل وترا قلنا ثلاث في كل عين باعتبار ان كل عين يعني جارحة مستقلة قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر

35
00:11:43.800 --> 00:11:59.550
وتجب التسمية في الوضوء قول بسم الله عند ارادة الوضوء مع الذكر مع الذكر يعني عند التذكر معناه انها تسقط بالنسيان يسقط وجوبها بالنسيان تجب التسمية اكتب عندها وعنه تستحب

36
00:11:59.750 --> 00:12:18.100
وعنه تستحب رواية الاستحباب هي موافقة لجمهور العلماء الذين يقولون باستحباب التسمية عند الوضوء وليست واجبة ولا يصححون حديث اه حديث ايش لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

37
00:12:18.500 --> 00:12:41.600
قال ويجب الختان ويجب الختان وجوب الختان في المذهب على الذكر والانثى انه يجب في حق الذكر ويجب في حق الانثى وعنه على الذكر فقط اطلاق المصنف يجب الختان ظاهره التعميم في حق الرجل او حق الانثى كذلك

38
00:12:41.950 --> 00:12:58.150
اذا اكتبوا عنده ويجب الختان على الذكر والانثى وعنه على الذكر فقط. يعني وجوب الختان في حق الرجل والذكر وليس في حق الانثى باعتبار انه نصوص الختان التي جاء الامر فيها جاء في حق الرجال

39
00:12:58.850 --> 00:13:12.650
القي عنك شعر الكفر واختتم هذا رجل  منهم من قال بذلك المذهب انه يجب في حق الرجل وفي حق الانثى كذلك وهذا هو المعتمد قال ما لم يخف على نفسه

40
00:13:12.700 --> 00:13:28.350
اذا يجب الختان الا اذا خاف الانسان على نفسه من هذا الختان الا يحتمله اه ان يصيبه الضرر بسبب الختان فلا يجب عليه يسقط عنه الوجوب للضرورة بسبب الضرورة والا فانه واجب في الاصل

41
00:13:28.800 --> 00:13:46.300
قال المصنف ويكره القزع والقزع حلق بعض الرأس وترك بعضه يكره القزع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع والمصنف يقول هو مكروه وهذه الكراهة هي في حق القزع

42
00:13:46.550 --> 00:14:02.750
وليست في حق بعض الموضات والتقليدات التي تحصل في هذه الايام بعض التقليد اليوم لا اظنه في دائرة المكروه اظنه في دائرة الحرام. يكون هذه تكون هذه قصة يختص بها بعض الفجرة او

43
00:14:02.750 --> 00:14:22.350
كفرة او المنحلين والمنحطين والساقطين والسافلين من بني ادم ويأتي مسلم او بعض ابناء المسلمين يقلدونه فلا اظن ان هذا يصدق عليه الكراهة بل التحريم. لانه التحريم ما هو جاي من وجهه من طريق طريق القزع وانما هو جاء من طريق ايش

44
00:14:22.350 --> 00:14:49.250
تشبه انتقل المصنف عليه رحمة الله الى سنن الوضوء تفضل يا شيخ  الله من سنن الوضوء سواه وغسل الكفين ثلاثة. طيب رقموا هذه السنن الاولى السواك ومحل السواك محل سنية السواك في الوضوء هو عند المضمضة

45
00:14:49.400 --> 00:15:07.850
محله عند المضمضة طيب والثاني قال غسل الكفين ثلاثة غسل الكفين ثلاث مرات قبل الوضوء في بداية الوضوء هذه سنة من سنن الوضوء وهناك حالة يجب فيها غسل الكفين ثلاثة

46
00:15:08.000 --> 00:15:33.400
قال المصنف ما هي الحالة هذي  نعم قال ويجب يعني غسل الكفين ثلاثا من نوم ليل ناقض لوضوءه للحديث المعروف اه اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. اذا من جاء

47
00:15:33.650 --> 00:15:50.300
آآ ليتوضأ فاول ما يشرع في حقه طبعا التسمية وغيرها يعني فمما يشرع ان يغسل كفيه غسل الكفين ثلاثا في حقه في حق المتوضئ الان نقول هي واجبة ولا هي مستحبة

48
00:15:51.750 --> 00:16:10.650
نقول هي مستحبة الا ان كان هذا المتوضئ قد استيقظ من نوم الليل فتكون واجبة في حقه اكتبوا عندها عند قوله ويجب من نوم ليل وتسقط سهوا يعني حكمها مثل حكم التسمية. هي واجبة لكنها تسقط بالسهو

49
00:16:10.950 --> 00:16:37.500
طيب السنة الثالثة   طيب يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق المضمضة نفسها والاستنشاق هذا واجب لكن تقديم المضمضة على الاستنشاق هي السنة اذا السنة هنا ليس في اصل الفعل في اصل فعل المضمضة والاستنشاق وانما هي في الترتيب بينهما. طيب اكمل

50
00:16:37.600 --> 00:16:56.150
المبالغة فيهما لغير صائم المبالغة فيهما يعني في المضمضة والاستنشاق الا للصائم. هي سنة ان يبالغ كيف يبالغ؟ المضمضة ان يدير الماء داخل فمه. فان يبالغ في هذه الادارة يعني يعمم هذا الماء في الى اقصى الفم

51
00:16:56.750 --> 00:17:19.000
بحيث لا يدخل الى الداخل والاستنشاق ادخال الماء في الانف وجذبه بجذبه للنفس فالمبالغة الزيادة في الجذب هذا هو هذه المبالغة المستحبة لكنها ليست مستحبة في حق الصائم نعم. قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. حديث لقيط بن صابر

52
00:17:19.900 --> 00:17:42.300
اللحية والاصابع وتخليل اللحية الكثيفة هذا الخامس وتخليل الاصابع وهذا السادس تخليل اللحية الكثيفة ما معنى التخليل؟ التخليل يعني ادخال الماء داخل اللحية الكثيفة اولا ما الفرق بين اللحية الكثيفة واللحية الخفيفة

53
00:17:42.600 --> 00:17:57.850
اللحية الكثيفة تقابلها الخفيفة فالكثيفة هي التي تستر البشرة التي تحتها تستر ما تحتها من بشرة. اذا كان في اللحية اذا نظر اليها الانسان لا يرى الجلد الذي تحت الشعر

54
00:17:58.100 --> 00:18:14.750
وهذه كثيفة وان كانت لا تستر ما تحت الشعر من جلد من بشرة فهذه خفيفة عرفنا هذا. طيب لحية الانسان الرجل الواحد قد يكون جزء من لحيته كثيفة وجزء اخر من لحيته

55
00:18:15.050 --> 00:18:34.650
الجزء الاخر خفيف يمكن هذا ما حكم الكثيفة والخفيفة الكثيفة تستر البشرة فيجب غسلها وجوبا من الخارج وليس من الداخل لانها هي التي تقوم مقام البشرة. هي الان دورها اصبحت هي البشرة الان هي الوجه

56
00:18:35.600 --> 00:18:54.150
ما دام سترت الجلد تقوم هي مقام الجلد فاذا يجب ان نغسلها هي كاملة من الخارج طيب ومن الداخل الذي نسميه التخليل يصبح مستحبا ليس بواجب هذا حكم الكثيفة. اما الخفيفة التي لا تستر الجلد

57
00:18:54.450 --> 00:19:12.700
ويظهر الجلد من خلالها فهذه يجب ان تغسل من الخارج ومن الداخل. لانها مدام ما دامت ليست ساترة للجلد معناه ان هذا الجلد الذي يرى يجب غسله. فاذا تغسل من الداخل ومن الخارج. عرفنا الفرق بين الكثيفة وبين الخفيفة

58
00:19:12.700 --> 00:19:32.750
من اللحية وعرفنا الحكم ايضا الكثيفة حكمها انه يجب غسلها من الخارج ويستحب من الداخل. يعني يستحب التخليل والخفيفة يجب غسلها من الداخل ومن الخارج ويصبح التخليل في حق الخفيفة مستحب ام واجب

59
00:19:33.300 --> 00:19:49.350
يصبح مستحبا ام واجب يصبح واجب قال المصنف وتخليل اللحية الكثيفة اذا قوله هنا وتخليل اللحية الكثيفة آآ ضمن سنن الوضوء يخرج الخفيف لان الخفيفة لها حكم ثاني. فين سيذكر الخفيفة

60
00:19:49.600 --> 00:20:07.800
يذكرها في ايش بالواجبات ثم قال وتخليل الاصابع اصابع اليدين والرجلين كذلك يستحب تخليلها. تخليل الاصابع يعني ادخال الماء بينها هذا الكلام في حق الاصابع التي يصلها الماء ماء الوضوء

61
00:20:07.850 --> 00:20:22.500
اما اذا كان وهذا غالب الناس يعني. غالب الناس انه اذا غسل كفيه وغسل رجليه. يدخل الماء بين الاصابع ولا ما يدخل غالب الناس انه يدخل لكن لو قدرنا انه فيه شخص من الناس

62
00:20:23.300 --> 00:20:43.900
لا يدخل الماء بين اصابعه مثلا لتقارب اللحم فلا يدخل الماء بين اصابعه لكثرة اللحم الا بالتخليب يصبح التخليد في هذه الحالة واجب فالاصل انه يصل ولا يحتاج الى تخليل فيكون التخليل مستحبا. اما اذا كان الماء لا يصل

63
00:20:43.950 --> 00:21:02.800
الى هذا المكان الا بالتخليل فالتخليل واجب. قال والتيامن يعني البدء باليمنى قبل اليسرى وهذا يصدق على اي شيء يصدق على غسل اليدين وماذا والرجلين يعني ما فيه يمين ويسار

64
00:21:03.250 --> 00:21:25.900
وما سوى ذلك فلا قال والثامن هذا نعم. واخذ ماء جديد للاذنين القسمة الثانية والثالثة. يعني اذا مسح رأسه اه اذا مسح رأسه يلزمه ان يمسح الاذنين لان الاذنين من الرأس تابعة للرأس وهي في حد الرأس

65
00:21:26.400 --> 00:21:39.450
وفيها حديث على ما فيه من مقام لكن هي داخلة في حد الرأس فاذا يمسح الرأس ويمسح الاذنين. ما عندنا اشكال في مسح الاذنين لكن هو المستحب هنا ماذا؟ هل يمسح اذنيه

66
00:21:39.750 --> 00:21:57.300
ببلدي ببلل اليد الذي مسح رأسه بنفس بلل الراس ام يمسح بماء جديد يقول المصنف يمسح بماء جديد استحبابا ولو لم يمسح بماء جديد ومسح بالبلل الذي باقي. الذي بقي من مسح رأسه

67
00:21:57.450 --> 00:22:22.100
لا جاز ذلك قال نعم وصفة الثانية والثالثة طيب قال والغسلة الثانية والثالثة في كل الوضوء اذا توضأ مرة واحدة فقط يعني غسل وجهه مرة واحدة تمضمض مرة واحدة واستنشق مرة واحدة وغسل وجهه مرة واحدة

68
00:22:22.300 --> 00:22:43.800
ويده مرة ورأسه مرة ورجليه مرة هذه المرة ما حكمها وهذه واجبة وهذا جائز ولا غير جائز جائز النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه توضأ مرة وتوضأ مرتين مرتين مرتين يعني يغسل كل عضو مرة وتوضأ مرتين يغسل كل عضو مرتين

69
00:22:44.200 --> 00:23:00.750
ثبت عنه الثلاث وهذا الاكثر وهذا هو اعلى المستحب ما زاد على ذلك فليس بمستحب بل هو مكروه فالغسلة الاولى هي الواجبة والغسلة الثانية والثالثة مستحبة. فمن غسل وجهه ثلاث مرات

70
00:23:00.950 --> 00:23:18.800
معناه ان الغسلة الاولى واجبة والثانية مستحبة والثالثة مستحبة. طيب هل اثير مسألة قديمة مرت بكم؟ حتى اثير ايضا ذاكرتكم طيب هذي الغسلة الاولى والثانية والثالثة عرفنا الفرق في الحكم ان الاولى واجبة والثانية والثالثة مستحبة

71
00:23:18.850 --> 00:23:39.750
في حكم اخر ذكره المصنف في اول الطهارة يتعلق بهذا الماء بهذه الغسلة الاولى والثانية من حيث الطهورية والطاهرية فما هو الفرق؟ تتذكرون هذه المسألة طيب معناه ان الغسلة الاولى لو جمعت

72
00:23:40.900 --> 00:23:58.600
الغسلة الاولى التي غسل بها اعضاء وضوءه الاولى لو جمعت فهذا الماء المجموع من الغسلة الاولى يسمى ماء طهورا ولا ماء طاهرا طاهرة على المذهب طاهرا يعني لا يمكن استعماله في وضوء ولا غسل ولا ازالة نجاسة

73
00:23:59.100 --> 00:24:16.850
والغسلة الثانية والثالثة على المذهب هو من الطهور المكروه ومعنى طهور مكروه يعني يرفع الحدث ويزيل النجس لكن الافضل والاولى عدم استعماله هذا هو. طيب اكمل يا شيخ قال رحمه الله باب فروض الوضوء وصفته

74
00:24:17.100 --> 00:24:39.000
الوضوء ما هو؟ تعريف الوضوء هو استعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة استعمال ماء طهور وخرج بالطهور الطاهر والنجس لا يستعمل في الوضوء قال استعمال الماء الطهور

75
00:24:39.250 --> 00:24:58.950
في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة طفل مخصوصة كما ستأتي مشروحة في الكتاب قال المصنف نعم. فروضه ستة بدأ المصنف عليه رحمة الله ببيان فروضه ما معنى فروضه عندنا الاعمال

76
00:24:59.300 --> 00:25:19.500
اعمال العبادات عموما كلها عندنا لها مصطلحات اطلاقات تطلق يقال فروض ويقال ها فروض جمع فرض ويقال ركن او اركان فما الفرق بينهما هذان شيئان مختلفان ام شيء واحد شي واحد

77
00:25:20.100 --> 00:25:43.200
قروض واركان شيء واحد وعندنا مصطلح ثالث يقال واجبات او واجب مفرده واجب فما الفرق بينهما وعندنا مصطلح رابع يقال شروط وعندنا مصطلح خامس يقال مستحبات فنفرق بينها اه الفرض والواو والركن شيء واحد

78
00:25:43.350 --> 00:26:00.150
ما في فرق بينهم يطلق هذا مكان ذاك وذاك مكان هذا. ما عندنا اشكال الفرض والركن هما شيئا هما شيء واحد طيب الواجب الواجب مثل الفرض او الركن يشبهه في انه

79
00:26:00.450 --> 00:26:23.100
بانه يجب الاتيان به وتركه عمدا يخل بالعمل لكنه اقل اهمية وليس مؤكدا مثل الركن والفرق هذا يظهر في حال النسيان فلو نسي الانسان ركنا من اركان العبادة فلا يعذر

80
00:26:23.150 --> 00:26:39.750
لكن لو نسي واجبا من واجبات العبادة فانه يعذر طيب يعذر يعني ايش يعني معذور. كيف يكون العذر؟ العذر له صور. اما ان يعذر يعني لا شيء عليه. تصح العبادة ولا شيء عليه. مثل ايش؟ من توضأ ونسي

81
00:26:39.750 --> 00:26:58.400
ان يسمي في اول الوضوء على كلام المصنف. وقال تجب مع الذكر معناه انها تسقط بالنسيان تسقط سقوطا خلاص ما في شيء واحيانا لا ما تسقط وانما تجبر بسجود السهو كما هو الحال في واجبات الصلاة

82
00:26:58.650 --> 00:27:19.000
واحيانا تجبر بالدم مثلا مثل ايش مثل واجبات الحج اذا الاركان اكد من الواجب وهما شيء واحد كلها مطلوبة للعمل ويبطل العمل بتركها عمدا يبطلها تركها عمدا يبطل العمل ما هي

83
00:27:19.050 --> 00:27:38.300
بيبطلها تركها عمدا نتكلم عن ايش عن الركن وعن الواجب كلها تبطل بتركها عمدا الفرق هو في بالنسيان الفرق في النساء في حال النسيان يعذر في الواجب لكن لا يعذر في الركن. عرفنا الفرق الان

84
00:27:38.500 --> 00:27:58.450
الثالث هذا الثالث الرابع الشرط الرابع هو الشرط وجمعه شروط. طيب الشرط الان ايش الفرق بين الشرط وبين الثلاثة السابقة؟ اللي هي ركن وفرض وواجب الشرط يشبه الركن تماما هو مثل الركن

85
00:27:59.500 --> 00:28:19.050
بحيث انه لا يعذر فيه لا بعمد ولا بنسيان يجب الاتيان به لكن الفرق بينهما تفريق اصطلاحي كيف اصطلاحي ما كان مطلوبا للعمل وهو جزء منه نسميه ركن او فرض

86
00:28:19.350 --> 00:28:35.250
وما كان جزءا وما كان مطلوبا للعمل وليس جزءا منه خارج عنه فيسمى الشرط اذا دخل المصلي في الصلاة قال الله اكبر تكبيرة الاحرام هذه جزء من الصلاة ولا خارج الصلاة

87
00:28:35.400 --> 00:28:52.250
جزء من الصلاة نسميها ركن طيب واستقبال القبلة؟ هذا جزء من الصلاة ولا خارج الصلاة خارج الصلاة نسميه شرط وكلها لو تركت تبطل الصلاة. اذا تركت عمدا طبعا في حالات العذر الضرورات غير تكلم في غير الضرورة

88
00:28:52.600 --> 00:29:18.950
طيب قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة جزء من الصلاة ولا خارج الصلاة جزء من الصلاة طيب ستر العورة خارج الصلاة فنسمي قراءة الفاتحة ركن ونسمي تتر العورة ايش شرط فهمتوا الفرق؟ هذا تفريق اصطلاحي لاهل العلم. ما كان جزءا من العمل. قالوا ركن وما كان خارج من العمل. سموه ايش

89
00:29:19.250 --> 00:29:34.100
شرط وهذا الكلام في اي شرط وركن نذكره يعني في اركان الصلاة في اركان الوضوء في اركان الحج في شروط الصلاة في شروط الوضوء في شروط الحج كله نفس القاعدة

90
00:29:34.250 --> 00:29:51.200
اذا الفرق بين الشرط والركن ما هو ان الركن جزء من العمل والشرط خارج العمل. هذا الفرق الاول في فرق ثاني ما هو الفرق الثاني ما هو الفرق الثاني؟ احد يعرف

91
00:29:52.300 --> 00:30:12.050
الشرط ليه هو هذا اللي قلته الان هو قبله وداخله جزء منه خارج عنه. نعم مستمر هذا الفرق الثاني الشرط يستمر الى نهاية العمل والركن لا هو جزء من العمل وينتقل لاخر

92
00:30:12.200 --> 00:30:29.750
خذوا مثال اركان الصلاة تكبيرة الاحرام مستمرة واللي انتهت بعد تكبيرة الاحرام الجامع الفاتحة وجاءنا بعد الفاتحة ركوع انتهى الركوع ماذا يأتي بعده ها رفع من الركوع واعتدال عنه بعده

93
00:30:30.100 --> 00:30:45.100
سجود لاحظوا من الاركان ليست مستمرة واضح يا مشايخ اما الشروط فهي مستمرة في العمل من اوله الى اخره. شروط الصلاة مثلا استقبال القبلة. متى نستقبل؟ بس عند تكبيرة الاحرام ثم نستدبر

94
00:30:45.200 --> 00:31:03.700
لا نستقبل من تكبيرة الاحرام الى التسليم طيب ستر العورة كذلك من اول الصلاة الى اخرها الطهارة رفع الحدث وازالة النجس نفس الشيء ولا لا؟ يعني لو كان الانسان في الركعة الثانية احدث يستمر في الصلاة ولا تنقطع

95
00:31:03.950 --> 00:31:23.550
لماذا؟ لان الشرط مستمر من اول العمل الى اخره واضح هذه المشايخ اذا نفرق بين الشرط والركن هو هذا ان الشرط جزء الشرط خارج ومستمر والركن جزء من العمل ولا يستمر. وهذا التفريق اقول يعني حيثما ذكرنا شرطا او ركنا فهذا هو

96
00:31:23.550 --> 00:31:39.750
فرق بينهما. اذا عندنا اعمال العبادات اما فرض او ركن وهذا شيء واحد او واجب وهذا اقل اهمية او شرط وهذا يكون في الخارج ومستمر والاخير المصطلح الاخير ما هو

97
00:31:39.900 --> 00:31:58.050
المستحب والمستحب تعرفون هو الذي امر به امرا غير جازم يثاب فاعله ولا يعاقب تاريخه ترك المستحب في اي عبادة واي عمل؟ هل يؤثر على صحتها الجواب؟ لا طبعا ما يؤثر على صحته. يؤثر على اي شيء

98
00:31:58.250 --> 00:32:21.700
على كمالها على كمالها. العبادة التي يؤتى فيها باركانها وواجباتها ومستحباتها اكمل من التي يترك منها بعض المستحبات طيب اكمل يا شيخ قال فروضه ستة ما هي الستة؟ غسل الوجه والفم والانف منه. طيب الستة يا ايها المشايخ

99
00:32:21.900 --> 00:32:42.350
الستة جلها مذكور في الاية قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا الاول والثاني وايديكم الى المرافق هذا الثاني والثالث وامسحوا برؤوسكم. والرابع وارجو لكم الى الكعبين

100
00:32:42.550 --> 00:33:05.500
والخامس هو الترتيب الاية ذكرت هذه الاشياء مرتبة ذكرتها مرتبة. طيب هل الترتيب الذي في الاية هو ركن مطلوب قد تكون الاية لان الاية ذكرتها اه بحروف العطف بالواو والواو تفيد العطف ولا يفيد الترتيب او لا يفيد نقول يعني وجوب الترتيب

101
00:33:05.650 --> 00:33:23.400
الجواب ما هو الاية فيها قرينة على ارادة الترتيب. وهذه القرينة كلكم يعرفها وهي ادخال الممسوح بين المغسولات. ادخال ممسوح قال وامسحوا انفسكم ثم قالوا ارجلكم الى الكعبين فليش ادخل ممسوح

102
00:33:23.700 --> 00:33:45.050
بعد ممسوحين قبل ممسوح واضحة يعني الاية ما قالت فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وارجلكم الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. ذكرت المغسولات ثم الممسوحات لا ذكرت مغسولات ثم ذكرت ممسوحا ثم ذكرت مغسولا

103
00:33:45.150 --> 00:33:59.350
فهذا الادخال هذه قرينة على ان الترتيب مراد هذا امر الامر الثاني وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه انه توضأ الا مرتبا طيب اذا كم ركن اخذنا من الاية

104
00:33:59.800 --> 00:34:18.250
خمسة خمسة والسادس وهو الموالاة هذا اخذ من السنة اخذ من السنة من حديث صاحب اللمعة التي الذي ترك في رجله اه قدر يعني جزء من رجله قدر لمعة آآ لم يصبها الماء فقال ارجع

105
00:34:18.300 --> 00:34:35.250
فماذا افعل؟ ارجع فايش فاحسن وضوءك هذه رواية الصحيح. لكن رواية خارج الصحيح فاعد وضوءك على رواية اعد وضوءك معناه ان الموالاة ركن وعلى رواية احسن وضوءك معناه ان الموالاة ليست ركن

106
00:34:35.900 --> 00:34:53.000
ها يا شيخ محمد ولا تحتمل حقيقة تحتري ارجع فاحسن وضوءك. كيف احسن؟ قد يكون باعادته قد يكون اه بغسل ما ترك منه يحتمل هذا وذاك. هم يعتمدون رواية فاعد ويستدلون بها. ويقولون هذه الرواية تشرح تلك

107
00:34:53.250 --> 00:35:12.050
طيب اقرأ علينا الان قروضه ستة غسل الوجه والفم والانف منهم واصلح يدينا. طيب رقموا هذه غسل الوجه واحد قال المصنف والفم والانف منه اذا المضمضة والاستنشاق هي من غسل الوجه جزء من غسل الوجه

108
00:35:12.600 --> 00:35:26.000
طيب لماذا قال الفم والانف منه يستدلون لهذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يرد عنه انه توضأ وترك الاستنشاق او ترك الموظة ما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا امر الامر الثاني يستدل

109
00:35:26.000 --> 00:35:43.450
الامام احمد آآ على وجوب المضمضة والاستنشاق بان داخل الفم وداخل الانف له حكم الخارج وليس له حكم الداخل له حكم الخارج ما هو ما له حكم الداخل كيف ما له حكم الداخل؟ وما الدليل؟ الدليل يقول

110
00:35:43.600 --> 00:36:03.850
انه الصائم يتمضمض فلا يفطر ويستنشق فلا يفطر اليس كذلك؟ فدل هذا انه داخل الفم له حكم خارج الفم يعني له حكم الوجه فاذا يجب فعله وهو جزء من الوجه ويستدلون له ايضا بان الرجل لو وضع الخمر في فمه

111
00:36:04.150 --> 00:36:19.750
فقط كالمضمضة ما شربوه لا يحد اذا الفم والانف منه وبهذا نعلم ان المظمظة والاستنشاق فهي آآ من غسل الوجه يعني هي ركن حكمها انها ركن من الاركان. اكمل يا شيخ

112
00:36:20.100 --> 00:36:38.400
قال غسل اليدين وهذا الثاني غسل اليدين والمقصود الى المرفق مسح الرأس ومنه الاذنان. وهذا الثالث الركن الثالث وغسل الرجلين. يعني الى الكعبين وهما العظمان الناتئان بجانبي القدم العظم البارز في جنب القدم هذا هو الكعب

113
00:36:38.950 --> 00:36:56.200
ويجب غسله يعني مدخوله هو في الغسل داخل في المغسول قال والخامس ترتيب والموالاة. والترتيب للاية قلنا للقرينة الموجودة في الاية ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والسادس الموالاة وقلنا اخذوه من حديث

114
00:36:56.350 --> 00:37:18.550
صاحب اللمعة جرح الموالاة قال وهي لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. هذا معنى الموالاة الا يفصل بين اعمال الوضوء بحيث يجف عضو قبل ان ينتهي من العضو الذي بعده. قبل ان يغسل العضو الذي بعده. قصورة ذلك مثال ذلك يعني مثلا غسل الوجه

115
00:37:19.050 --> 00:37:34.300
كيف يوالي بين الوجه وبين اليدين بان يغسل اليدين قبل ان يجف وجهه. يكون الوجه ما زال مبتلا فيشرع في اليدين ويغسلهما قبل ان يجف الوجه. فلو انه غسل الوجه ثم انتظر

116
00:37:34.450 --> 00:37:48.200
فلما جف وجهه شرع في اليدين وغسل اليدين. نقول انقطع الوضوء لعدم الموالاة هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا