﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:40.000
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر لبيك اه طيب ثم قال عقد المصنف بابا في جزاء الصيد. فقال رحمه الله باب جزاء الصيد في النعامة بدأ طبعا هذا الباب الان يندر حصوله للناس لان الناس لا يتعرضون للصيد يسلكون الطرق المسفلتة ولا

2
00:00:40.000 --> 00:00:57.900
يعني بالبراري التي يوجد فيها الصيد. كما ان الصيد نفسه آآ نفسه قد قل ليس كما كان في زمن الصحابة. لكن من باب العلم والفقه نمر عليها مرورا سريعا. قال رحمه الله باب جزاء الصيد

3
00:00:58.600 --> 00:01:21.150
في النعامة يعني من قتل نعامة بدنة عن من هذا؟ عن الصحابة روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية وحمار الوحش وبقرته والايل والتيتل والوعل او والوعل كلاهما صحيح فيهما بقرة فيهن بقرة. هكذا قضت

4
00:01:21.150 --> 00:01:42.950
الصحابة والضبع كبش وقد يعجب بعضكم وهل الضبع؟ نعم الضبع يؤكل. الضبع يؤكل. وآآ حدثنا كبار السن ان الضباع كانت تباع في مكة الضبع يعد صيد يجوز اكله فان قيل اه اليس له

5
00:01:43.000 --> 00:02:01.250
ناب اليس له نابي؟ يقال نعم له ناب لكنه لا يفترس به المهم انه يعد صيدا عند الفقهاء ففي الضبع كبش. وقد روي ذلك مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الغزال عنز

6
00:02:01.450 --> 00:02:22.200
وهذا مروي عن جابر. وفي الوبر والضب جدي. وهذا مروي عن عمر وزيد. والجدي كما تعرفون هو ذكر المعز. ويكون له ستة اشهر وفي الربوع جفرة. الربوع او الجربوع جفرة. الجفرة هي ما لها اربعة اشهر. وهذا مروي عن ابن عمر وابن مسعود

7
00:02:22.250 --> 00:02:47.850
وفي الارنب عناق والعناق هي الانثى من اولاد المعز اصغر من الجفرة. وهذا مروي عن عمر. وفي الحمامة شاة. وهذا مروي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس اه الحمام يطلق على كل ما عبى الماء وهدر. كل ما عبى الماء يعني وضع فيه في الماء سحبه وحده كما يقال

8
00:02:47.850 --> 00:03:06.550
وهدر فهذا يقال عنه حمام وبالتالي فمن حيث الجملة آآ ما قضت به الصحابة يرجع الى ما قضت به الصحابة ولا يقدم على قولهم قول كائن من كان. وما لم تقضي به الصحابة فكما قال ربنا عز وجل

9
00:03:06.550 --> 00:03:26.450
به دوا عدل منكم فيستدعي القاضي او ولي الامر اثنين من ذوي المعرفة ويقول ما تقولان في كذا وكذا من هذا الصيد. فيتشاوران ويقولون نرى فيه كذا وكذا. يحكم به دواء عدل منكم هديا

10
00:03:26.450 --> 00:03:27.656
بالغ الكعبة