﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:36.500
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ان يأتين من كل فج عميد. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:36.950 --> 00:01:05.900
فهذا هو المجلس الثالث والاخير من سلسلة مجالس شرح كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع وقد انتهى بنا المطاف الى باب صفة الحج والعمرة  فنقول مستعينين بالله تعالى. قال المصنف رحمه الله باب صفة الحج والعمرة

3
00:01:07.050 --> 00:01:31.700
يسن للمحلين بمكة الاحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها المحلون بمكة يتناول اه من كان من اهلها ممن اراد حجا  من كان متمتعا من غير اهلها وقد حل من عمرته

4
00:01:32.700 --> 00:01:56.200
فيسن للمحلين بمكة الاحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها. ما يوم التروية هو احد ايام الحج وكل يوم من ايام الحج له اسم عند العلماء فاليوم الثامن يسمى يوم التروية. لانهم كانوا يتروون من الماء

5
00:01:56.900 --> 00:02:29.850
لمنى لما يقدم من الايام واليوم التاسع هو يوم عرفة واليوم العاشر هو يوم النحر. واليوم الحادي عشر يوم القر من المكث واليوم الثاني عشر يسمى يوم النثر الاول واليوم الثالث عشر يسمى يوم النفر الثاني. هذه اسماء ايام الحج بل حتى ما قبلها كاليوم السابع لها اسماء عند العرب

6
00:02:29.850 --> 00:02:58.750
فيسمونه اليوم السابع يوم الزينة اذ كانوا يزينون ابلهم ونحو ذلك لكن يوم التروية هو اول ايام الحج وذلك ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اه خرجوا معه من المدينة ووفوه في الطريق وامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعلوا احرامهم بالحج

7
00:02:58.750 --> 00:03:22.800
ان يفسخوه الى عمرة طافوا وسعوا وقصروا ثم نزلوا بالابطح محلين. نزلوا بالابطح في ظاهر مكة محلين فلما كان يوم الثامن احرموا بالحج ضحى يعني قبل الزوال قبل الظهر وهذا يدل على ان بداية اعمال الحاج

8
00:03:22.900 --> 00:03:41.750
هو هذا الوقت يعني الى ما قبل الزوال من يوم الثامن فلذلك نقول من من اراد ان يتمتع فينبغي له ان يقضي عمرته قبل الزوال من اليوم الثامن لان الله تعالى قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج

9
00:03:42.100 --> 00:03:59.300
والى للغاية واعمال الحج تبتدأ اه ما قبل الزوال من يوم الثامن فاذا كان يعلم من حاله انه لن يصل الا بعد الزوال فلا يليق ولا ينبغي ان يكون متمتعا ينبغي ان يكون

10
00:03:59.300 --> 00:04:19.450
قارنا او مفردا اما ان كان يعلم انه سيصل قبل قبل الزوال من اليوم الثامن آآ سواء الليلة الثامن او صبيحة الثامن فلا حرج يكون متمتعا فيأتي بعمرته ويحل منها ويتمتع ولو لساعة واحدة ثم يحرم بالحج

11
00:04:20.050 --> 00:04:47.800
لهذا خرج من هذه اللفظة يسن للمحلين بمكة. خرج بذلك من كان قارنا او مفردا. لان القارن والمفرد لا يكونان محلين في اليوم الثامن بل هما آآ محرمان قال ويجزئ من بقية الحرم. اي لا يلزم ان يكون الاحرام بالحج للمحلين من مكة. فلو كان الانسان مثلا قد قدم

12
00:04:47.800 --> 00:05:10.200
ضمن حملة من الحملات وبقي في منى فله ان يحرم بالحاج من منى او كان في خارج مكة قربها فيحرم بالحج من ذلك المكان الذي نزل فيه. لكن لو قدرنا انه من وراء المواقيت فانه اذا اراد ان يحرم بالحج فانه يحرم من

13
00:05:10.200 --> 00:05:30.700
الذي يمر به قال رحمه الله ويبيت بمنى متى البيتوتة لا تكون الا ليلا؟ اي انه يبيت بمنى ليلة التاسع وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج باصحابه بعد ان احرموا

14
00:05:30.750 --> 00:05:51.900
الضحى يوم الثامن خرج بهم الى منى. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات ليلتها في منى فالبيتوتة بمنى ليلة التاسع من السنن وليست من الواجبات ولا من الاركان

15
00:05:52.850 --> 00:06:18.550
فاذا طلعت الشمس يعني من متى؟ من اليوم التاسع يوم عرفة فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة وكلها موقف الا بطن عرنة اذا يسن للحاج ان يبيت بمنى ليلة التاسع. وان يصلي الفجر بها ويمكث حتى تطلع الشمس. فاذا

16
00:06:18.550 --> 00:06:44.700
الشمس سار الى عرفة وهكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم من يضرب له قبة بنمرة ونمرة قرية على حدود عرفة فلما اه اه تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم منى ظنت قريش بل لم تشك قريش الا انه يبقى في المزرعة

17
00:06:44.700 --> 00:07:10.250
لان كان من طريقة اهل مكة قريش انهم لا يتجاوزون الحرم. ويقولون نحن الحمس نحن اهل البيت لا نتعداه. ويذهب باقي العراق الى عرفة فما كانت تشك قريش الا انه سينزل في في المزدلفة ويكون منزله ثم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:07:10.250 --> 00:07:28.800
هذا الحج على قواعد ابراهيم عليه السلام. وتجاوز المزدلفة حتى اتى القبة التي ضربت له بنمرة فنزل فيها يستظل بها من الشمس حتى زالت الشمس. يعني حتى صارت الشمس في كبد السماء فرحلت له ناقته

19
00:07:28.800 --> 00:07:53.850
بطن الوادي وادي عرنة وهو الذي يكون يحد عرفة قبلها وليس منها. لهذا قال المصنف وكلها اي عرفة موقف الا بطن عرنة فاجتمع الناس في بطن الوادي وذلك انه كان واد آآ كان واديا سهلا آآ متسعا فسيحا فاجتمع الناس

20
00:07:55.550 --> 00:08:20.650
اه خطب بهم النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عصماء ثم اذن اذن فاقيم وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين ثم اقيمت العصر فصلى بهم ركعتين. يعني انه جمع كما قال المصنف ويسن ان يجمع بين الظهر والعصر. يعني جمع تقديم

21
00:08:20.800 --> 00:08:46.250
هكذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم جمع بالناس الظهر والعصر يوم عرفة جمع تقديم. والحكمة في ذلك من جهة اولاهما حتى يتسع الوقت للذكر والدعاء لانه لو صلى كل صلاة في وقتها لكان الاجتماع مرة ثانية سيحصل به تشاغل عن التفرغ

22
00:08:46.250 --> 00:09:05.350
للذكر والدعاء والامر الثاني حتى يغتنم اجتماع الناس لانهم لو تفرقوا في عرفة في صعيد عرفات لصعب اجتماعهم مرتان فلهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر جمع تقديم

23
00:09:05.650 --> 00:09:25.650
يرحمك الله. ووافق ذلك يوم جمعة فلم يصل النبي صلى الله عليه وسلم جمعة لان الجمعة تسقط عن المسافر بل لا تصح من المسافر. فصلى جمعا وقصرا  قال ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة

24
00:09:25.700 --> 00:09:45.150
لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاتين العظيمتين رحلت له القصواء ناقته فدخل عرفة اه انا ووقف براحلته خلف الجبل الذي يسميه الناس جبل الرحمة. وهذه التسمية تسمية حادثة

25
00:09:45.150 --> 00:10:07.450
الجبل جبل ايلات اسمه جبل ايلات ويمكن ان يسمى ايضا جبل عرفة وهو جبل صغير اه في في عرفة بقي النبي صلى الله عليه وسلم وراءه وجعل آآ جعله بينه وبين القبلة لانه كان من عادته بابي هو

26
00:10:07.450 --> 00:10:30.250
هو وامي صلى الله عليه وسلم ان يكون في الساقة في اخريات القوم وقفه هناك راكبا عند الصخرات وقول المؤلف ويسن يعني يفهم منه ان السنة ان يقف راكبا وربما كان هذا

27
00:10:30.300 --> 00:10:50.600
اه متحققا فيمن يحج على الابن في من يحج على الابل لكن هل يقال يسن ان يقف الانسان راكبا على الحافلة على السيارة الذي يظهر والله اعلم ان الانسان يفعل ما هو احضر لقلبه واخشع له

28
00:10:51.050 --> 00:11:06.150
من قيام او قعود او ركوب يفعل ما هو احضر لقلبه ويغتنم هذه آآ الساعات الثمينة في مناجاة الله تعالى فان ذلك اليوم هو خير خير يوم طلعت فيه الشمس

29
00:11:06.300 --> 00:11:24.000
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. ووافق جمعة وقد قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. فاجتمعت الخيريتان في حجة الوداع للنبي صلى الله عليه وسلم

30
00:11:24.200 --> 00:11:43.450
قال ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه. اما الدعاء فبين وقد قال في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة واما ما ورد فلعله اراد بذلك قول لا اله الا الله فانه قد جاء في الحديث

31
00:11:43.700 --> 00:11:58.200
وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير والسنة ان يستقبل القبلة

32
00:11:58.700 --> 00:12:14.700
وليس من السنة ان يقصد الجبل ولا ان يصعد عليه خلافا لما يفعله كثير من العامة يظنون ان التعريف اي الوقوف في عرفة لا يتم الا بالصعود على الجبل فتجدهم يأتون من اقطار عرفة

33
00:12:14.750 --> 00:12:32.900
ويضيعون اوقاتهم وجهدهم لكي يصلوا الى هذا الجبل الصغير الذي لا يتسع لعش معشار الحجيج. فهذا ليس ولم يرق عليه النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة ان يغتنم الانسان ساعات ذلك اليوم

34
00:12:33.000 --> 00:12:51.700
ومتى يبتدئ وقت الوقوف جمهور الفقهاء انه يبتدأ من بعد زوال الشمس الى طلوع الفجر من يوم العيد وذهب الامام احمد الى ان ابتداء الوقوف يكون من فجر يوم عرفة

35
00:12:52.650 --> 00:13:07.150
آآ وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على انه لم يقف الا بعد الزوال فهذا هو الاقرب قال رحمه الله ومن وقف عندكم ومن وقف او ومن حصل طيب

36
00:13:07.550 --> 00:13:27.200
ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر وهو اهل له صح حجه نعم اذا بما يحصل اه تحقق الوقوف بعرفة الذي هو ركن الحج الاعظم. بان يقف ولو للحظة واحدة

37
00:13:27.500 --> 00:13:49.950
لكن ليس معنى هذا ان يقف لحظة لكن المقصود ان من حصل له ان يقف ولو لحظة واحدة ما بين فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر كما هو مذهب الامام احمد في الابتداء وهو اهل له يعني من آآ اهل الحج الذين تحققت فيهم آآ الشروط

38
00:13:50.650 --> 00:14:12.750
صحح حجه صحة حجوا. حتى لو قدر انه كان نائما حتى لو قدر انه كان مارا او حتى لو كان جاهلا انها عرفة لكن لو لو كان ذاهب العقل بان كان سكرانا او مجنونا او مغمى عليه فلا يصح وقوفه

39
00:14:13.150 --> 00:14:32.600
ويمكن ان نتصور هذا ربما مثلا مثلا دخل انسان عرفه وهو نائم في السيارة وخرج ولم يستيقظ فنقول قد الوقوف حتى وان كان نائما. او لو كان عابرا بمعنى دخل عرفة ولم يجد له موضع حتى استدارت به السيارة واخرجته

40
00:14:33.350 --> 00:14:54.200
فانه يكون قد تحقق له الوقوف. او حتى لو ما علم ان ان هذا الموضع الذي مر به هو عرفة. فانه يحصل له  وساوى ان كان جوا او برا وكيف نتصور جوا؟ تعلمون ان آآ الدولة وفقها الله تنقل المرظى الذين

41
00:14:54.200 --> 00:15:10.750
في مستشفى منى تنقلهم الى عرفة. وربما حصل النقل عن طريق الهليكوبتر جوا ربما كان ذلك. فالمهم انه لو حصل ذلك في فضائها او في قاعها فقد ادرك الوقوف بعرفة

42
00:15:11.050 --> 00:15:28.450
يصح حجه لانه حصل بعرفة زمن الوقوف الذي آآ حج ما بين فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر والا يعني ان لم يدرك ذلك ولا للحظة واحدة فلا يصح حجه

43
00:15:28.550 --> 00:15:47.400
والا فلا. يعني فلا يصح حجه لفوات الوقوف المعتد به. وحينئذ تجري عليه احكام الفوات. كما سيأتينا في الباب الاخير قال رحمه الله ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم

44
00:15:47.750 --> 00:16:06.150
اعلموا ان الوقوف بعرفة ركن. ولا خلاف بين العلماء في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. قال الله تعالى فاذا افضتم من عرفات الوقوف بعرفة هو ركن الحج الاعظم

45
00:16:06.250 --> 00:16:27.700
البقاء في عرفة الى مغيب الشمس واجب من واجبات الحج. ليس ركنا بل واجب. يعني فلو قدر انه وقف بعد الظهر مثلا او بعد العصر وخرج صح حجه لكن عليه دم لخروجه قبل مغيب الشمس

46
00:16:28.150 --> 00:16:44.750
الا ان يعود. فلو قدر انه خرج فقيل له يتحقق عليك دم بخروجك فعاد قبل ان تغرب الشمس سقط عنه الدم  هذا معنى قول المصنف ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب

47
00:16:44.800 --> 00:17:02.300
ولم يعد قبله فعليه دم. لم؟ لانه ترك واجبا وترك الواجب ترك الواجب في المناسك يجبر بدم. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما من ترك شيئا من نسكه او نسيه

48
00:17:02.300 --> 00:17:18.300
فليهرق دما قال رحمه الله ومن وقف ليلا فقط فلا. لو قدرنا ان انسانا لم يصل عرفة الا بعد مغيب الشمس. فوقف ليلا الليل زمن للوقوف فانه لا يجب عليه دم

49
00:17:18.900 --> 00:17:38.000
انما يجب الدم على من تمكن من الوقوف نهارا وخرج قبل مغيب الشمس. ولم يعد اما من وقف اصلا ليلا فانه لا يجب عليه دم اذا هذا هو الوقوف بعرفة. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:17:38.200 --> 00:18:04.100
ان يبقى بعرفة الى ان تغرب الشمس وتذهب الصفرة ثم بعد ذلك يدفع فدفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان غابت الشمس غاب القرص وذهبت الصفرة. وخالف فبذلك المشركين الذين كانوا يدفعون اذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال

51
00:18:04.250 --> 00:18:24.500
خالفهم صلى الله عليه وسلم في ذلك. ودفع بعد غروبها احياء لملة ابراهيم وهديه وسنه ولما دفع صلى الله عليه وسلم جعل يقول للناس السكينة السكينة. يقول هكذا بيده وباطن يده الى السماء السكينة

52
00:18:24.500 --> 00:18:45.500
السكينة ويقول فان البر يا ايها الناس عليكم بالسكينة فان البر ليس بالايضاع. الايضاع يعني الجري لكن قال رحمه الله ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة بسكينة لحديث ايها الناس السكينة السكينة

53
00:18:45.900 --> 00:19:06.700
يسرع في الفجوة لانه قد جاء في حديث جابر ابن عبد الله انه شنق للقصواء الزمام يعني جذبة لكي تمشي على مهل فاذا وجد فجوة نص والنص هو الاسراع في المشي. لهذا قال اسامة

54
00:19:07.300 --> 00:19:28.900
اسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كان يسير العنق فاذا وجد فجوة نص العنق دون النص العنق دون النص. وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم ومن رفقه بالحيوان. لانه اذا اتى الى حبل من الحبال يعني مرتفع

55
00:19:28.900 --> 00:19:48.900
من المرتفعات ارخى لها الزمام. لكي تتمكن الناقة من الرقي عليه. فهذه هي صفة دفعه صلى الله عليه وسلم بخلاف ما يفعله الناس الان من الاندفاع الشديد الذي يترتب عليه الدهس والوقوع والحطمة فهذا ليس من

56
00:19:48.900 --> 00:20:06.600
السنة هذا ليس من آآ السنة ولذلك هم يسمونها النفرة. النفرة النفرة من عرفات. فينبغي ان تجللها السكينة والطمأنينة كما امر النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله ويبيت بها

57
00:20:06.650 --> 00:20:23.800
مرجع الضمير الى المزدلفة. لانه قال قبل ذلك ثم يدفع بعد الغروب الى مزدلفة قال قال قبل ذلك نعم ويجمع بها بين العشائين اي اذا وصل الى المزدلفة جمع بين المغرب والعشاء

58
00:20:24.000 --> 00:20:41.700
اي جمع هذا ها هو جمع تقديم ام جمع تأخير قد اختلف الفقهاء في هذه المسألة منهم من قال ان الجمع هذا هو جمع انه ان المشروع هو جمع التقديم بمعنى انه بمجرد وصول

59
00:20:41.700 --> 00:20:59.850
حاج للمزدلفة يجمع فان كان قد وصل في اول الوقت فانه يجمع المغرب والعشاء وحينئذ سيكون جمعه جمعا تقديم. وهذا يتصور لمن يكون في اول الناس وعلى السيارات والقول الثاني انه

60
00:21:00.100 --> 00:21:18.450
جمع تأخير لان لان المسافة بين عرفة والمزدلفة طويلة وتقطع على الابل في وقت يخرج وقت العشاء غالبا يخرج به وقت المغرب غالبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بالسكينة

61
00:21:18.650 --> 00:21:38.050
فيكون الجمع جمع تأخير وروي ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لم يجمع وانه وصل المزدلفة في وقت المغرب فصلى المغرب ثم دعا بعشائه فتعشى ثم صلى العشاء

62
00:21:38.950 --> 00:22:04.150
قال من قال انه ان وصل مبكرا صلى كل صلاة في وقتها واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه حينما وصلوا اناخوا رحالهم ثم صلوا المغرب ثم اه وضعوا رحالهم عن رواحلهم ثم صلوا العشاء. وهذا لا ينافي حقيقة الجمع لانه فاصل يسير

63
00:22:04.750 --> 00:22:28.450
والذي يظهر والله اعلم ان العبرة بالوصول. فاذا وصل الانسان الى المزدلفة فانه يبادر بالصلاتين. سواء وقعتا جمع تقديم او جمع تأخير لكن ماذا لو حبس الانسان في الطريق؟ وهذا يحصل كثيرا. ازدحام ازدحام في السعير وتعرقل

64
00:22:28.450 --> 00:22:49.050
في حركته فقد لا يصل الانسان الا بعد منتصف الليل. نقول لا يجوز ان يخرج الانسان وقت المغرب والعشاء عن منتصف الليل. لان صلاة العشاء تخرج بمنتصف الليل. فاذا خشي خروج وقت العشاء فليقف

65
00:22:49.050 --> 00:23:12.750
على جانب الطريق وينزل ويصلي المغرب والعشاء يعني في الطريق ولا يدع الوقت يخرج لان المحافظة على الوقت اعظم شروط الصلاة فان قال لا استطيع اكون في حافلة ولا اتمكن نصف الليل سيخرج فيقال له صلي على حالك

66
00:23:12.750 --> 00:23:32.750
لانك انت الان متوجه الى القبلة. وصلي على على حالك ان استطعت ان تصلي قائما صلي قائما فان لم تستطع فصلي جالسا ولا حرج المهم الا تخرج الصلاة عن وقتها. فهذا امر ينبغي اه ان يتفطن له وان ينبه عليه الناس. لاننا نرى

67
00:23:32.750 --> 00:23:50.100
بعض الحجاج يصل في وقت متأخر قريب الفجر فيصلي المغرب والعشاء. وقد خرج وقت العشاء ومما ينبغي ان يعلم ان منتصف الليل ليس كما يظن كثير من الناس انه الساعة الثانية عشرة لا هذا

68
00:23:50.100 --> 00:24:10.350
سلاح سلاح غربي منتصف الليل هو نصف المدة ما بين مغيب الشمس وطلوع الفجر فانظر متى تغيب الشمس يوم عرفة ومتى يطلع الفجر صبيحة مزدلفة ونصت المدة بينهما هذا هو منتصف الليل

69
00:24:10.950 --> 00:24:32.050
قال رحمه الله ويبيت بها ما حكم المبيت بالمزدلفة؟ فيه ثلاثة اقوال قال بعض العلماء ركن وقال بعضهم واجب وقال بعضهم سنة. وخير الامور الوسط الاقرب ان المبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج

70
00:24:32.200 --> 00:24:47.200
يدل عليه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فكان من هديه صلى الله عليه وسلم ان صلى المغرب والعشاء انشاء ثم بادر الى النوم ولم يحيي تلك الليلة

71
00:24:47.250 --> 00:25:03.950
يعني لم يحيها بتهجد. لكن هل اوتر الظاهر نعم لان عائشة رضي الله عنها ان اخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الوتر ولا ركعتي الفجر في سفر في حضر ولا سفر

72
00:25:04.150 --> 00:25:20.850
فحتى لو لم ينقل ذلك فان عدم النقل ليس نقلا للعدم عدم النقل ليس نقلا للعدم. فنبقى على الاصل وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الوتر ولا ركعتي الفجر في

73
00:25:20.850 --> 00:25:38.050
حضر او سفر يوتر الانسان اما قبل ان ينام او في اخر الليل قبل ان يطلع الفجر وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ان بادر بصلاة الفجر فور طلوع الفجر

74
00:25:38.950 --> 00:26:02.050
فور طلوع الفجر اه اذن فاقام فصلى  يبيت بها ومما يقع فيه الناس من الاخطاء في هذه الازمنة الاخيرة انهم يحيلون ليلة المزدلفة الى ليلة سمر ومؤانسة واحاديث وضحك وغير ذلك وهذا خلاف السنة

75
00:26:02.300 --> 00:26:27.100
بل حج النبي صلى الله عليه وسلم المبادرة الى النوم وهذا لحكمة اولا لانها كانت اثر يوم شاق وهو الوقوف بعرفة مع ما سبقه فيحتاج البدن الى راحة وان لبدنك عليك حقا. الامر الثاني انه يستقبل يوما كثير المناسك فيه اعمال كثيرة

76
00:26:27.100 --> 00:26:50.500
يحتاج الى التقوي عليه. لكن لو ان الانسان امضى ليله بالحديث والسمر والذهاب والاياب والطبخ وغير ذلك فانه يفوت هذه المصلحة فينبغي للانسان ان يتنبه لهذا وان يبادر الى النوم. حتى لو قال لا يأتيني النوم يقال له آآ استلقي واضطجع

77
00:26:50.850 --> 00:27:10.500
فان نمت والا فالحمد لله قد ارحت بدنك. وتخلصت من اه العنت قال وله الدفع بعد نصف الليل. له هذه عبارة تدل على الجواز. لان الواجب يتحقق بفعل اكثره واذا

78
00:27:10.900 --> 00:27:32.650
مضى نصف الليل فقد تحقق اكثر المبيت سيكون قد اتى بالنصف وزيادة ولكن هذه العبارة في الواقع ليست آآ محكمة متقنة آآ بالمقارنة بما دلت عليه النصوص. اما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما سمعتم

79
00:27:32.650 --> 00:27:54.950
مكث حتى صلى الفجر في اول وقتها ثم تقدم صلى الله عليه وسلم حتى اتى المشعر الحرام وهو جبل يقال له جبل قزح فقام عليه قياما طويلا يحمد الله ويهلله ويدعو حتى اسفر جدا. حتى اسفر جد

80
00:27:55.150 --> 00:28:18.700
فدافع من المزدلفة قبل ان تطلع الشمس. هذا هو اكمل هدي لكن من حيث الجواز يجوز ان يدفع بعد نصف الليل والاصفب ان يقال ان يدفع اخر الليل لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للثقلة من اهله ان يدفعوا اخر الليل

81
00:28:18.800 --> 00:28:35.100
ولم يقل بعد نصف الليل وكان من فقه اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها كانت بعد ان عميت تقول لغلامها اغاب القمر اغاب القمر فاذا اخبرها ان القمر قد غاب دفعت

82
00:28:35.400 --> 00:28:53.000
ولا يغيب القمر آآ ليلة العيد الا بعد مضي ثلثا الليل فيجوز الدفع لا سيما للعجزة والضعف ولكن لو دفع القادر فلا حرج عليه. يكون قد اتى بما اوجب الله عليه

83
00:28:53.150 --> 00:29:16.000
قال ابن عباس وكان اذ ذاك من الصبيان لانه قد ناهز الاحتلام قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة اهله من مزدلفة الى منى اذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة اهله في اخر الليل بما فيهما النساء والصبيان وكان منهم ابن عباس في اخر

84
00:29:16.000 --> 00:29:40.500
حتى لا تدركهم حطمة الناس فهذا التقديم جائز اه مشروع لمن كان محتاجا اليه. اما من لم يكن محتاجا اليه السنة في حقه ان يمكث ومن كان مرافقا لضعيف فلا حرج عليه ان يراعي الضعيف يدفع بدفعه

85
00:29:40.750 --> 00:30:03.550
قال وقبله فيه دم كيف قبله؟ يعني قبل ماذا؟ قبل منتصف الليل. فلو انه دفع من المزدلفة قبل منتصف الليل فعليه دم عند الفقهاء لانه اخل بهذا الواجب لانه اخل بهذا الواجب. لكن يقال كما قيل في الوقوف بعرفة الا ان عاد

86
00:30:03.650 --> 00:30:23.500
ان عاد قبل الفجر ارتفع عنه الدم. لكن ماذا يا كرام ويا ايتها الكريمات ومن بلغ لو حيل بين الانسان وبين الوصول الى المزدلفة. ويقع هذا في بعض السنوات يعني يمكث الناس في مسار

87
00:30:23.650 --> 00:30:41.100
السيارات الحافلات مدة طويلة حتى يطلع الفجر وهم لم يبلغوا المزدلفة وهل نقول عليكم ايها الناس جميعا دم على كل واحد منكم دم. الظاهر ان الفقه يقضي بعذرهم. لان هذا وقع عجزا منهم

88
00:30:41.100 --> 00:31:07.750
وكانوا متلهفين للوصول ولكن لم يتاح لهم ولم يمكنهم ذلك فلا نقوى على الزامهم بدم بسبب امر حاولوه فلم يستطيعوا. وانما يقال هذا في حق من تساهل وفرط او ترك ترك الوقوف عمدا او مر ووقف وقوفا عابرا ثم مضى. فهذا هو الذي يتوجه ان يقال له اجبر هذا النقص

89
00:31:07.750 --> 00:31:32.900
والمقصود بالدم لترك الواجب شاة تذبح وتقسم على فقراء الحرم. ولعلي نبهتكم في المجلس الماظي انه فرق بين ترك الواجبات وبين فعل المحظورات فترك الواجبات فيها دب فقط. يعني ليس فيها تخيير بين اه عدة اشياء. اما فعل المحظور في فدية الاذى

90
00:31:32.900 --> 00:31:52.900
يخير بين ذبح شاة او اطعام ستة مساكين لكل مسكين. نصف صاع او صيام ثلاثة ايام. قال رحمه الله وقبله فيه دم كوصوله اليها بعد الفجر. يعني لو انه لم يدخل المزدلفة الا بعد الفجر

91
00:31:52.900 --> 00:32:15.950
عند الفقهاء عليه دم لانه فاته المبيت بالمزدلفة. لكني بينت لكم انه لو وقع ذلك بسبب قهري فالراجح ايضا  لا قبله يعني افادنا بانه لو وصل المزدلفة قبل الفجر فلا جمع عليه. اذا صارت الصور كالتالي

92
00:32:17.100 --> 00:32:42.050
من وصل الى المزدلفة قبل منتصف الليل وخرج منها قبل منتصف الليل فعليه دم من وصل الى المزدلفة بعد منتصف الليل عليه فلازم عليه. من وصل الى المزدلفة بعد طلوع الفجر فعليه عند الفقهاء دم

93
00:32:42.950 --> 00:33:08.700
قال فاذا صلى الصبح ويسن كما اسلفنا ان يصليها بغلس. يعني بمجرد طلوع الفجر. فاذا صلى الصبح اتى المشعر الحرام فيرقاه وفي بعض النسخ فرقاه او يقف عنده ويحمد الله ويكبره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا

94
00:33:08.750 --> 00:33:27.500
وجمع كلها موقف. لماذا سميت المزدلفة جمع لانه يجتمع فيها العرب وقريش ذكرنا انفا ان قريشا لم تكن تتجاوز المزدلفة. لانه يقول نحن اهل الحرم لا نخرج منه. فالناس يعودون اليهم في

95
00:33:27.500 --> 00:33:50.000
تلك الليلة فيجتمعون لهذا سميت المزدلفة جمعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا وجمع كلها موقف قال اتى المشعر الحرام فرقاه او فيرقاه او يقف عنده ويحمد الله ويكبره. ويقرأ فاذا افضتم من عرفات

96
00:33:50.000 --> 00:34:07.500
ايتين بعدها اه اما الوقوف على المشعر الحرام وذكر الله تعالى فهذه سنة ثابتة لا ريب فيها وهذه احد المواطن الست التي اطال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الوقوف كما ذكرنا لكم فيما مضى

97
00:34:07.750 --> 00:34:32.200
اما قراءة الاية او الايتين فاذا افضت من عرفات فهذه لا اعلم فيها سنة ولعل الفقهاء قاسوها على قراءة ان الصفا والمروة من شعائر الله عند الصعود على الصفا والمقصود من ذلك ان ان يتذكر امتثال امر الله تعالى وهذا ينبغي ان يكون

98
00:34:32.450 --> 00:34:52.450
النفس الحاج في جميع تقلباته ان يتذكر في كل فعل يأتيه انه ممتثل لامر الله مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويدعو حتى يسفر لقول جابر ابن عبد الله في منسكه لم يزل واقفا حتى اسفر جدة

99
00:34:52.450 --> 00:35:11.500
حتى اسفر جدة. لكن لم تطلع الشمس بعد لان قريشا او لان العرب في الجاهلية كانوا يقولون صبيحة مزدلفة اشرق ثبير كيما نغير اشرق تبير تبير جبل في المزدلفة اذا اسطاعت عليه الشمس

100
00:35:11.600 --> 00:35:31.950
يعني بمعنى دفعوا الى منى فخالف النبي صلى الله عليه وسلم المشركين واعاد المناسك على قواعد ابراهيم. فدفع قبل ان تطلع الشمس قال فاذا بلغ محسرا ما هو محسر واد بين المزدلفة

101
00:35:32.450 --> 00:35:56.200
منى يقال له وادي محسن فيه حصباء دقيقة يعني يحسر سالكه يحسر يعني يجد صعوبة في قطعه. كما هي الوديان ماذا يصنع اذا بلغ محسرا قال اسرع رمية حجر كيف اسمع رمية حجر؟ يعني اسرع في ممشاه

102
00:35:56.600 --> 00:36:13.200
سواء كان راكبا على دابة او يمشي على رجليه قدر رمية حجر رمية حجر يعني قدر ما يقذف الانسان الحجر لكن هذه طبعا تختلف يختلف التقدير اختلاف قوة الرامي وقد وضعته

103
00:36:13.300 --> 00:36:38.800
وكبر الحجر وصغره الى اخره. لكن قدروها بخمسمئة ليرة يعني مئتين وخمسين متر. هكذا مئتين وخمسين متر. هذه المسافة هي ما يمثل عرض وادي محسر يسرع وسبب الاسراع هنا لا كما ذكر بعضهم انها ان انه هنا حبس الفيل لا فيل ابرهة لم يحبس هنا

104
00:36:38.800 --> 00:36:58.350
وانما حبست المغمس والمغمس من جهة جدة من جهة الحديبية ليس من هذا الموضع فليس هذا هو التعليل للاسراع في وادي محسر وانما الوادي حصبها دقيقة والارفق بالدابة ان تسرع فيه لتقطعه

105
00:36:58.550 --> 00:37:26.250
قال اسرع رمية حجر واخذ الحصى وعدده سبعون. ها اخذ الحصى اذا لا اصل لمن قال بلقط الحصى من المزدلفة هذا قد قاله بعض التابعين من باب التيسير لان الانسان يكون قد نزل في المزدلفة فيسهل عليه لقط الحصى. لكن ليس فيه سنة مرفوعة الى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا

106
00:37:26.250 --> 00:37:48.100
الانسان بلقط الحصى من المزدلفة. ظاهر كلام المؤلف انه اخذه بعد ان تجاوز محسرا. لانه قال اسرع رمية حجر واخذ الحصى والظاهر والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لقط الحصى من عند من عند الجمرات. لما صار قريبا منها

107
00:37:48.150 --> 00:38:10.300
لان لانه امر ابن عباس ان يلقط له حصيات فاخذهن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل ينفضهن بيده ويقول بمثل لهؤلاء فارموا واياكم والغلو في الدين فهذا يدل على انه لقطها قريبا من الجمرات ولم يتعنى بلقط سبعين

108
00:38:10.650 --> 00:38:31.650
من المزدلفة كما يفعل الناس. لماذا سبعون؟ لماذا سبعون لانك لو حسبت اليوم الاول سترمي جمرة العقبة هذه سبع ثم ايام التشريق الثلاثة سترمي الجمار الثلاث فمجموع كل يوم واحد وعشرين. فيصبح

109
00:38:31.850 --> 00:38:50.400
مجموع الثلاثة ايام ثلاثة وستين. اضف اليها السبعة التي لجمرة العقبة صار المجموع سبعين وان كان سيتعجل سيكون المجموع تسعة واربعين. لانك اسقطت منها اه جمرات يوم كامل واحد عشرين

110
00:38:50.750 --> 00:39:12.350
قال واخذ الحصى اي حصى الجمار وعدده سبعون. بين الحمص والبندق. يعني حجم الحصاة بين الحمص والبندق والحمص معروف والبندق اكبر منه فحصل خذف حصل خذف شيء كانوا يضعونه يعملون به هكذا اه يسمى حصى الخذف

111
00:39:12.800 --> 00:39:37.850
فهذا الحصى اكبر من الحمص واصغر من البندق لا يغالي الانسان باخذ الاحجار الكبيرة ولا الدقيقة. ويكون حجرا لا يكون من الاسمنت المتلبد بعضه على بعض او يكون مثلا من الخزف او من اه الخشب او من الجوهر او اه غير ذلك اه فان هذا لا يجزئه لابد ان يكون

112
00:39:37.850 --> 00:39:54.250
حجرا لا طينا ولا خزفا ولا خشبا ولا لؤلؤا ولا اه غير ذلك من المعادن قال فاذا وصل الى منى وهي اي حد منى من وادي محسر الى جمرة العقبة

113
00:39:54.800 --> 00:40:15.200
بمعنى ان وادي محسن ليس داخلا في منى. وجمرة العقبة ليست داخلة في منى. ما بين هذين الحدين طولا هي منى واما عرضا فما بين الجبال المتقابلة فان منى بين جبلين متقابلين فما اشرف من سفوح هذه

114
00:40:15.200 --> 00:40:31.500
الجبال على منى فهو منها ما اشرف من سفوح هذه الجبال على منى فهو منها ويعد المبيت بها مبيتا بمنى. اما ما كان من الجهة خلفية فلا هذه هي ميناء

115
00:40:31.850 --> 00:40:49.700
قال فاذا وصل الى منى وهي من وادي محسب الى جمرة العقبة رماها. رمى ماذا جمرة العقبة لانها اخر مذكور رماها بسبع حصيات متعاقبات ما معنى متعاقبات؟ يعني واحدة اثر الاخرى

116
00:40:49.750 --> 00:41:11.700
فلو قال انا بختصر وادفعهن دفعة واحدة. نقول هذه لا تجزئك الا عن حصاة واحدة. ربما نقول ولا حصاة واحدة لانها لا ترمى على هذه الصفة فلابد ان يرميها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض ابطه

117
00:41:11.750 --> 00:41:30.650
ويكبر مع كل حصاة اذا السنة ان يرمي رمية لا يضع وضعا يعني بعض الناس يمكن يكون على الحوض واقف على الحوض يضعها وضعا. هذا لا يسمى رميا. الرمي هو القذف

118
00:41:30.700 --> 00:41:49.950
ولهذا قال يرفع يده حتى يرى بياض ابطه. لماذا؟ لانه اعون له على الرمي لا سيما مع الزحام والبعد يحتاج الى هذه القوة ويكبر مع كل حصاة يعني يقول الله اكبر الله اكبر لا يقول بسم الله

119
00:41:50.100 --> 00:42:19.700
بل يقول الله اكبر واذا شرع في رمي جمرة العقبة يقطع التلبية. يقطع التلبية ينتهي زمن التلبية برمي جمرة العقبة   نعم هل يلزم ان يضرب الشاخص؟ لا الشخص هذا ما وضع الا في زمن متأخر لكي يبين لمن كان بعيدا عن الجمرة موضعها ليس الا

120
00:42:19.850 --> 00:42:42.600
فليست العبرة باصابة الشاخص. وانما العبرة بوقوع الجمرة في الحوض وموضع الحوض يعد توقيفيا يعني موضعه منذ وقت النبي صلى الله عليه وسلم. والان بحمد الله زال الاشكال فقد صممت الدولة وفقها الله الجمرات على هيئة

121
00:42:42.650 --> 00:43:08.000
يعني يزول فيها الاشكال. فبدلا من ان يكون الشاخص مجرد عمود العمود الذي امامي هذا لا. صار الشخص عبارة عن جدار عريض متصل ويحيط به حوض ينحدر الى موضع الجمرة يعني كالقمع كالمخروط. فمهما رمى الانسان فانه باذن الله تقع

122
00:43:08.000 --> 00:43:32.100
في الحوض حتى لو رمى في الدور الرابع او الثالث فان جمرته تصب في الحوض فبات رمي الجمار الان بحمد الله من اسهل ما يكون اذا يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتى يرى بياض ابطه ويكبر مع كل حصاة ولا يجزئ

123
00:43:32.100 --> 00:43:52.100
بغيرها يعني بغير الحصيات. مثل ماذا؟ كجوهر وذهب ومعادن لا تعجبوا. يعني من من الغولات من يفعل مثل يظن انه من كمال التعبد ان يرميها بالجوهر. وباللؤلؤ. هذا كله تنطع وغلو. ولا

124
00:43:52.100 --> 00:44:13.900
وقال ولا بها ثانيا. ها. هذه مسألة محل نظر. يعني يقول اذا رميت بجمرة فلا يجوز انك تستعمله مرة ثانية الحقيقة انه لا دليل على هذا. تعليل الفقهاء يقولون لانها استعملت في عبادة فلا تستعمل ثانيا

125
00:44:14.000 --> 00:44:38.650
لانها صارت مستعملة صارت هالحصات هذي حصاة مستعملة مستهلكة فلا تستعمل ثانيا سبحان الله بقيت حصاد لا تزال حصاد. يعني لو قدرنا ان الانسان رمى ثم التقطها ورمى بها فرضا يعني هذا لا يقع ولا يمكن لكن لو فرضنا ما الذي يدل على انه لا يجوز ان نرمي بها ثانيا لا دليل ليس

126
00:44:38.650 --> 00:44:54.650
عندهم رحمهم الله الا التعليل قالوا لانها استعملت في عبادة. طيب وما المعنى قالوا كماء الوضوء. نقول ما استدللتم به فيه نزاع. لانهم يقولون لو توضأت بما فالمتساقط هذا من ماء الوضوء

127
00:44:54.650 --> 00:45:14.550
هذا المتساقط لا يجوز ان تستعمله في الطهارة مرة اخرى. لانه بات طاهرا لا طهورا. فنقول لا دليل ايضا على هذا. فانتم تستدلون بمحل النزاع بموضع النزاع. فيصح ان يتوضأ الانسان بفظل وضوء

128
00:45:14.750 --> 00:45:32.950
ولا يسلبه الطهورية كونه مستعملا من قبل قال رحمه الله ولا يقف يعني لا يقف بعد رمي جمرة العقبة لم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعدها. والفقهاء

129
00:45:33.000 --> 00:45:51.950
يعللون يقولون لضيق المكان. لا ليس هذا هو السبب. المكان سيكون ضيقا غدا في الحادي عشر بعد بعد الجمرة الصغرى والوسطى ومع ذلك فانه يقف. فالتعليل الصحيح هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بعدها

130
00:45:52.100 --> 00:46:12.100
طيب كيف من اي جهة يرمي جمرة العقبة؟ اجاب عن ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فانه لما استبطن الوادي جعل عن يساره وجعل منى عن يمينه واستقبل الجمرة وقال هذا والله الذي لا اله الا هو هذا مقام الذي انزلت

131
00:46:12.100 --> 00:46:35.550
عليه سورة البقرة هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. اذا يجعل مكة عن يساره ومنى ومسجد الخيف عن يمينه ويرميها يستقبلها هكذا تكون صفة رمي جمرة العقبة يوم العيد. قال ويقطع التلبية قبلها كما اسلفنا لقول الفضل ابن

132
00:46:35.550 --> 00:46:58.150
رضي الله عنهما قال فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة فلم يزل يلبي حتى يرى حتى رمى جمرة العقبة قال ويرمي بعد طلوع الشمس. يرمي بعد طلوع الشمس. لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى ضحى. لانه

133
00:46:58.150 --> 00:47:13.200
قد مكث في المزدلفة حتى اسفر جدا ثم دفى. فاكيد ان الشمس طلعت وهو في الطريق وانه وصل الى الجمرة بعد ان سلك الطريق الوسطى وبعد ان ارتفعت الشمس. لقول جابر

134
00:47:13.550 --> 00:47:33.300
يرمي الجمرة ضحى يوم النحر وحده. كما رواه مسلم. فيوم العيد يوم العيد ترمى جمرة العقبة ضحى بخلاف ايام التشريق كما سيأتي قال ويجزئ بعد ويجزئ بعد نصف الليل. لاننا لما

135
00:47:33.700 --> 00:47:59.650
اه جوزنا ان يدفع من المزدلفة بعد نصف الليل فلازم ذلك انه اذا وصل الى الجمرة ان يرمي وبه يتبين ضعف قول بعض المحدثين المعاصرين انه يرخص له بالدفع في اخر الليل لكن لا يرمي الا بعد طلوع الشمس. اذا ما ماذا استفاد؟ ماذا استفاد؟ انت ان ترخص له

136
00:47:59.650 --> 00:48:16.800
بالدفع في اخر الليل ثم تقول له انتظر. انتظر حتى تطلع الشمس. لم يستفد من اه التبكير والتقديم. فما ذهب اليه المصنف هو الصواب. قال ويجزئ بعد نصف الليل. يعني من ليلة النحر

137
00:48:16.800 --> 00:48:35.350
لانه امر ام سلمة بذلك قال رحمه الله ثم ينحر هديا ان كان معه. طيب قبل ان نغادر موضوع الرمي. ماذا لو انه شك في عدد الحصيات؟ شك هل رمى ستا او سبعا

138
00:48:35.850 --> 00:48:57.050
فنقول اعمل بغالب ظنك فان لم يكن عنده غالب ظن فانه يعمل باليقين وهو الاقل يعتبر انه رمى ستا ومع ذلك لو قدر انه رجع وقال لا انا ما رميت الا ست لا حرج لا حرج. لان الصحابة كانوا يرجعون فيقول قائلا

139
00:48:57.050 --> 00:49:14.100
اليوم رأيت رميت بست رميت بخمس فالامر يعني ليس شديدا. الحمد لله وايضا يعمل بغلبة ظنه من حيث الوقوع في الحوض. يعني لا يمكن ان يتيقن الانسان ان الجمرة وقعت في الحوض الا ان يكون

140
00:49:14.100 --> 00:49:35.050
عليها كوقوف عند هذه الطاولة شهادة اما من يرمي عن بعد فانما يغلب على ظنه انها وقعت في الحوض ولهذا معشر الرجال اذا اصطحبتم النساء فلا تقل للمرأة معك انت متأكدة انها وقعت في الحوض؟ لو

141
00:49:35.050 --> 00:49:55.650
متأكدة بعيني رأسها انها رأتها وقعت ستقول ها لا ما ادري لا تفتح على نفسك ولا على غيرك باب شك الاصل السلامة السلامة والظاهر لا يحتاج الانسان الى ان يفتح مثل هذه التساؤلات

142
00:49:56.350 --> 00:50:13.850
قال رحمه الله ثم ينحر هديا ان كان معه من الذي يجب عليه الهدي المتمتع والقارن السنة في ترتيب الانساك بعد رمي جمرة العقبة ان يتوجه الى المنحر وينحر هديه

143
00:50:14.000 --> 00:50:32.850
والنحر يقال في حق الابل. والذبح في حق الغنم سينحر هديه اه والسنة ان يباشر ذلك بنفسه. تخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق مائة بدنة مئة بدنة مئة ناقة

144
00:50:33.350 --> 00:50:57.500
لما رمى جمرة العقبة جعل يطعن فيهن ينحرهن في الوهدة. النحر هو ان يطعن الناقة في الوهدة التي تكون في اسفل الرقبة فحينئذ يخر دمها هذا هو النحل نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة

145
00:50:58.350 --> 00:51:15.650
وابقى ما غبر يعني ما بقي لعلي ابن ابي طالب رضي الله عنه. يقال او جاءت في بعض الاحاديث ان ان الابل كانت تتهافت عليه. صلى الله عليه وسلم. وهذا من علامات نبوته بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. مع انه يجزئه

146
00:51:15.850 --> 00:51:41.850
واحدة بل يجزئه سبع بدنة لكنه سيد الموقف بابي هو وامي. ذبح هذه نعم الكثيرة ليتيحها للناس واخذ من كل واحدة بضعة ووضعها في قدر اكل هو وعلي ابن ابي طالب رضي الله عنهما رضي الله عنه من لحمها وشرب من مرقها

147
00:51:41.950 --> 00:52:08.350
اما الان فلم يعد هذا متاحا عامة الحجاج. فصار الحجاج يعني يوكلون في النحر الجهة المسؤولة آآ وهذا يجزئهم على كل حال هذا يجزئهم اه ولكن الاكمل لمن تمكن ان يذهب ويشتري هديه ويذبحه ويقسمه ان امكن ذلك

148
00:52:08.350 --> 00:52:26.200
شك ان هذا من كمال النسك. ولو وكلنا اجزاءه التوكيل والسنة في الهدي ان يأكل منه ويتصدق ويهدي قال رحمه الله ويحلق او يقصر من جميع شاعره يعني اذا فرغ من النحر

149
00:52:26.300 --> 00:52:44.000
ذهب الى اه اه الحلق فحلق شعرة والحلق افضل من التقصير وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين. فقال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين. فاعاد الدعاء للمحلقين ثلاثا

150
00:52:44.000 --> 00:53:12.500
ثم قال والمقصرين هذا هو الافضل والاكمل التحليق فيحلق آآ او يقصر من جميع شعره. وليس المقصود ان يقصر من كل شعرة. هذا قد يعني لا يتأتى. لكن يجب ان يظهر عليه اثر النسك. لان من الناس في العمرة او في الحج من يأخذ شعرتين من يمين من يسار من الامام من خلف ولا يظهر عليه

151
00:53:12.500 --> 00:53:29.400
انه اثر النسك فهذا لا يعد تقصيرا اما ان تحلق واما ان تقصر تقصيرا يميزك من رآك قبل اما اذا رآك بعد هذا هو التقصير الذي يحصل به فعل النسك

152
00:53:29.700 --> 00:53:48.650
قال ويحلق او يقصر من جميع شعره. اي هذا بالنسبة للرجل وتقصر منه المرأة انملة المرأة تقصر قدر انملة. والانملة هي قدر فصلة الاصبع. يعني بما يقارب اثنين سنتيمتر تقريبا

153
00:53:48.800 --> 00:54:07.700
فهذا الذي يجب على المرأة فتقصر من ظفائرها. وقد كان للنساء ظفائر فيما مظى. فتأخذ من اسفل كل ظفيرة قدر ان اما الان اختلفت قصات النساء اه حتى يعني صرن على انحاء مختلفة

154
00:54:08.050 --> 00:54:22.850
حينئذ تقصر من اه شعرها من الخلف قدر انملة اه يعني من من اوله الى اخره ولا تقصر من الامام. التقصير لا يكون الا من الخلف. فان كان شعرها مدرجا

155
00:54:23.250 --> 00:54:47.000
ينظر هل هذه الدرجات متمايزة؟ فان كانت متمايزة قصرت من كل درجة قدر انملة. وان كانت مختلطة فانها تقصر من اسفله قدر ان له وذلك لحديث للحديث الذي رواه ابو داوود ليس على النساء حلق انما على النساء التقصير

156
00:54:47.300 --> 00:55:08.550
قال رحمه الله ثم قد حل له كل شيء الا النساء يعني بعد ان رمى ونحرى وحلقة او قصر حل له كل شيء الا النساء هذا هو ما يسمى بالتحلل الاول

157
00:55:09.050 --> 00:55:32.150
التحلل الاول فاذا رمى جمرة العقبة وحلق فقد حل التحلل الاول. والظاهر ان النحر لا علاقة له بالتحلل الا لمن ساقه من ساق الهدي يعني حمله من بلده الى مكة وهذا لا يوجد الان فهذا لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. اما سائر الحجاج

158
00:55:32.150 --> 00:55:51.800
الذين لا يسوقون الهدي ليس النحر من اسباب التحلل لانه ليس كل حاج يلزمه نحر يأتي ان شاء الله. فيكون التحلل الاول  فعل اثنين من ثلاثة عند الفقهاء ما هي الثلاثة

159
00:55:52.250 --> 00:56:09.300
رمي جمرة العقبة الحلق او التقصير الطواف ويتبعه السعي. فعند الفقهاء انه اذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل له كل شيء الا النساء. يعني تسقط عنه جميع محظورات الاحرام الا ما يتعلق

160
00:56:09.300 --> 00:56:25.300
النساء. ما المقصود بالنساء؟ يعني الوطء والمباشرة وعقد النكاح هكذا المذهب. وذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الى انه لا يتعلق الا بالوطء والمباشرة. واما عقد النكاح فانه يصح

161
00:56:25.550 --> 00:56:44.550
المقصود ما يتعلق بالاستمتاع. اما اه عقد النكاح والولاية عليه فانه لا لا حرج فيه ولكن مع ذلك فالاحوط الا ان يفتى من سأل بان يتجنب ذلك. لكن لو قدر ان ذلك قد وقع وانه

162
00:56:44.600 --> 00:57:07.800
عقد النكاح بعد التحلل الاول مجرد عقد فاننا لا نبطله لا نبطله لما يترتب على ذلك من من مفاسد  اه اما التحلل الثاني فانه يحصل بفعل الامر الثالث فاذا رمى وحلق وطاف حل التحلل الثاني وحل له كل شيء

163
00:57:07.850 --> 00:57:26.900
قال رحمه الله والحلاق والتقصير نسك وش معنى نسك؟ يعني انه واجب من واجبات النسك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. او قال لتأخذوا عني مناسككم

164
00:57:27.650 --> 00:57:53.900
فمن ترك الحلق او التقصير فان فانه يثبت عليه دم كيف نتصور هذا؟ نتصور انسان رمى جمرة العقبة ولها وانشغل والذهب وطاف وسعى فلما رجع الى بلده ذكر انه لم يحلق. فنقول الان ما يمديك. انتهت ايام الحج. نعم. لو ذكرت في ايام التشريق لقلنا لك احلق او قصر. اما الان فقد

165
00:57:53.900 --> 00:58:18.200
الدهب زمنها فتجبر ذلك بدم تذبح وتقسم على فقراء الحرم قال لا يلزم بتأخيره دم. يعني لو اخر الحلق عن يوم العيد ولم يحلق الا ثالث ايام التشريق. فليس في تأخيره هذا دم. لكنه لم يحل التحلل او الثاني. لانه لابد للتحلل

166
00:58:18.200 --> 00:58:38.650
من فعل جميع الثلاثة. قال لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر اي ان الامر في التقديم والتأخير واسع ان النبي صلى الله عليه وسلم رتب الانساك يوم العيد على النحو التالي

167
00:58:38.800 --> 00:59:02.650
يوم النحر يوم العيد رتبها على ما سمعتم. ابتدأ برمي جمرة العقبة. ثم نحر. ثم حلق شعره ثم افاض الى  هكذا رتبها. لكنه ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. حتى سألوه عن جميع الاحتمالات الممكنة

168
00:59:02.750 --> 00:59:22.250
كل شيء يسألونه عنه يقول لا حرج لا حرج افعل ولا حرج. فتقديم هذه الانساك بعضها على بعض لا يضر ولهذا لو ان انسانا معه نسوة وخشي ان يدركهن العذر. يعني ان يدركهن الحيض

169
00:59:23.150 --> 00:59:41.550
ليلة المزدلفة لا حرج عليه ان يخرج من المزدلفة ويتوجه الى المسجد الحرام لي طفل قبل ان يدركهن الحيض لانه لو ادركهن الحيض وهن لم يطوفن طواف الافاضة حبسن واضطر ان يبقى الى ان يطهر

170
00:59:41.600 --> 00:59:58.350
فاذا كان يخشى عليهن وعلى احداهن ان يدركها الحيض فلا حرج عليها ان يذهب بعد منتصف الليل او بعد ثلثي الليل الى المسجد الحرام ويقدم الطواف على الرمي والتقصير. ثم يرجع الى منى ويرمى