﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:31.050
يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لبيك الحمد لله رب العالمين  وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الثاني من

2
00:00:31.050 --> 00:00:49.650
مجالس شرح كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع وقد مر بنا في المجلس الاول الماحة الى هذه الشعيرة العريقة العظيمة شعيرة الحج التي دعا اليها إبراهيم عليه السلام ثم ذكرنا

3
00:00:49.750 --> 00:01:20.850
تعريف الحج والعمرة اه فرض الحج وادلته ووجوب العمرة وادلتها وذكرنا شروط وجوب الحج وانها خمسة شروط شرطان للصحة وهما الاسلام والعقل وشرطان للاجزاء وهما البلوغ والحرية وشرط للوجوب وهو الاستطاعة

4
00:01:21.250 --> 00:01:42.650
وتحدثنا ايضا عن شرط المحرم بالنسبة للمرأة. وبينا ان المحرم بالنسبة للمرأة داخل في الاستطاعة وان محرم المرأة وزوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح وان من لم يتمكن

5
00:01:42.750 --> 00:02:13.300
من الحج الحج ببدنه وتمكن بماله اقام من يحج من يحج عنه. وكذا يعتمر وذكرنا المواقيت وانها نوعان مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. وان المواقيت المكانية تتعلق بالحج والعمرة. وهي حددها النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الحاج من مختلف الامصار وقال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهله

6
00:02:13.300 --> 00:02:38.500
ممن اراد الحج او العمرة. واما المواقيت الزمانية فان العمرة ليس لها ميقات زماني فكل العام ميقات للعمرة. للانسان ان يهل بالعمرة متى شاء واما الحج فله اشهر مخصوصة. كما قال الله تعالى الحج اشهر معلومات. وهي شوال وذو القعدة وذو

7
00:02:38.500 --> 00:03:02.450
وتتكلم عن الاحرام وان الاحرام يعني نية الدخول في النسك. لا مجرد لبس الازار والرداء. وبينا السنن متعلقة لمن اراد ان يحرم ماذا يصنع في الميقات من الغسل والتنظيف والتطيب والتجرد عن المخيط ولبس ازار ورداء ونعلين

8
00:03:03.100 --> 00:03:24.700
وذكرنا ايضا مسألة النية الاشتراط وان الاشتراط انما يكون في حق من خشي عائقا او مانع يمنعه دون اتمام النسك وذكرنا انواع النسك. وان افضل انواع النسك لمن لم يسق الهدي هو التمتع

9
00:03:25.150 --> 00:03:42.900
واما افضل انواع النسك لمن ساق الهدي القران. لان الله ما كان ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم الا الاكمل ونبينا صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي. فكان قارنا ثم بعد ذلك الافراد

10
00:03:43.150 --> 00:04:06.850
والتمتع يعني ان يحرم بالعمرة بالعمرة في اشهر الحج. ثم يحل منها ويحرم بالحج من عامه دون ان يقطع ذلك بعودة الى بلده سيكون قد اتى بحج وعمرة تامتان. ويلزمه على هذا هدي تمتع وهو هدي الشكران

11
00:04:06.950 --> 00:04:26.500
وقد قال تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي ولكن هذا في حق غير حاضر المسجد الحرام واما القران فهو ان يحرم بهما معا بان يقول لبيك عمرة وحجة او لبيك حجا وعمرة كما امر النبي صلى الله عليه

12
00:04:26.500 --> 00:04:46.500
عليه وسلم بذلك فقد قال انه اتاني الليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. اي العقيق حيث الميقات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا قطعا. كما قال الامام احمد لا اشك ان النبي

13
00:04:46.500 --> 00:05:10.500
صلى الله عليه وسلم كان قارنا ومع عائشة رضي الله عنها فقد كانت متمتعة لكن ادركها الحيض في الطريق فانقلبت قارنة لانه لا يمكنها ان تطوف بالبيت  واما سائر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانهم اهلوا بالحج مفردين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:05:10.500 --> 00:05:36.250
امرهم ان يفسخوا احرامهم بالحج الى عمرة. وان يجعلوا ما آآ اتوا به من طواف وسعي عمرة. وان يحلوا يقصر رؤوس شعور رؤوسهم بعد السعي اه لانهم لم يسوقوا الهدي. اما هو صلى الله عليه وسلم فقد ساق الهدي هو وبضعة من اثرياء الصحابة فقط. واسف النبي

15
00:05:36.250 --> 00:05:53.950
صلى الله عليه وسلم لذلك وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولاحللت معكم واما علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وابو موسى الاشعري فانهما قدما ببدن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاما

16
00:05:53.950 --> 00:06:13.950
وكل منهما قال اهل بما اهل به نبيك صلى الله عليه وسلم. لكن عليا اشركه النبي صلى الله عليه وسلم في فصار قارنا مثله. واما ابو آآ واما ابو موسى فانه لم يشركه فيه فامره ان يتحلل كما امر بقية

17
00:06:13.950 --> 00:06:32.550
اصحابه وتكلمنا على مسألة التلبية وعظم هذه الشعيرة وانها هي التوحيد كما قال جابر ابن عبد الله فهل لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

18
00:06:32.600 --> 00:06:52.600
وقد كان الناس حتى في حجة الوداع يهلون بانواع من التلبية لم ينكرها عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان بعضهم يقول لبيك ذا الفواضل لبيك ذا المعارج. فلم يكر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد على احد تلبيته. ولزم

19
00:06:52.600 --> 00:07:19.950
رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. آآ ثم اننا ندخل فيما آآ نحن بصدده آآ من كلام المصنف قال رحمه الله باب محظورات الاحرام هذا من إضافة الشيء الى سببه. لان الشيء قد يضاف الى زمانه وقد يضاف الى مكانه وقد يضاف الى سببه. فباب محظورات الاحرام معناه

20
00:07:19.950 --> 00:07:46.100
المحظورات التي سببها الاحرام يعني المحرمات بسببه لان المحظورات تعني المحرمات. فمعنى محظورات الاحرام يعني المحرمات التي تكون بسبب الدخول في النسك. قال رحمه الله وهي تسعة. حلق الشعر. والمقصود بحلق الشعر

21
00:07:46.100 --> 00:08:14.000
ازالته ازالة بحلق او نتف او قص او قلع وانما ورد النص بحلق الرأس كما قال الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لكن الفقراء رحمهم الله قاسوا بقية شعور البدن على شعر الرأس. قاسوا بقية شعور البدن على

22
00:08:14.000 --> 00:08:36.950
الرأس من باب القياس اه وتقليم الاظفار وفي بعظ النسخ الاظافر تقليم الاظفار معلوم معروف آآ يعني بمعنى قصها من آآ اصابع اليدين او الرجلين فهذا ايضا من محظورات الاحرام

23
00:08:37.200 --> 00:09:01.700
لا دليل خاص عليه. ولكن قاسه الفقهاء قاسه الفقهاء على حلق الشعر بجامع الترفه وافتى بذلك من افتى من التابعين قال رحمه الله فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه دم. يعني من حلق ثلاث شعرات او قلم ثلاثة

24
00:09:01.700 --> 00:09:21.550
اظافر فعليه دم. واذا قال الفقهاء عليه دم فيقصدون بذلك فدية الاذى. يعني دبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. هذا مرادهم بالدم

25
00:09:22.000 --> 00:09:38.700
اه فعند الفقهاء رحمهم الله ان من حلق ثلاث شعرات لزمه الدم. او قلما ثلاثة اظافر فعليه دم ولكن في هذا نظر في الواقع فانه لا دليل عليه. بل الدليل يدل على آآ ضده

26
00:09:38.800 --> 00:09:59.100
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو وهو محرم ومعلوم ان المحتجم يحتاج ان يحلق يعني اه قطعة او جزءا من رأسه يتعدى ثلاث شعارات بل وثلاثين لكي يضع فيها المحاجم

27
00:09:59.250 --> 00:10:15.800
ولم ينقل انه صلى الله عليه وسلم فدع الصحيح ان هذا لا يحصل الا بحلق الرأس كله او اكثره الا بحلقه كله او اكثره قالوا ومن غطى رأسه بملاصق فدا

28
00:10:16.100 --> 00:10:35.250
تغطية الرأس آآ احدى آآ محظورات الاحرام وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اه لما رأى رجلا قال اضحى لمن لبيت له ومما يدل على ذلك انه لما

29
00:10:35.550 --> 00:11:01.550
اه كان احد الصحابة بعرفة ووقسته ناقته فوقع منها ومات قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه لا تخمر رأسه يعني لا تغطوه. وهذا حديث متفق عليه لكن التغطية انواع في الواقع ويمكن ان نقسمها تقسيما فنيا الى اربعة انواع. النوع الاول ان يغطي رأس

30
00:11:01.550 --> 00:11:26.250
بملاصق يقصد به الستر ان يغطي رأسه بملاصق يقصد به الستر. مثل ماذا؟ كالعمامة والطاقية والقبعة. فهذا لا يجوز لا يجوز اه الصورة الثانية ان يغطي رأسه بملاصق لا يقصد به الستر. كحمل متاعه. احتاج ان يحمل اه

31
00:11:26.250 --> 00:11:53.000
شنطته او فراشه على رأسه او لبد رأسه بالحناء فهذا لا بأس به ولا يوجب فدية الصورة الثالثة ان يغطي رأسه بشيء منفصل عنه لكنه ملازم يعني يتحرك بحركته ويقصد به الستر. مثل ماذا؟ مثل المظلة التي يتحرك بها لتقيه حر الشمس او المطر

32
00:11:53.500 --> 00:12:16.000
ومثل سقف السيارة الصحيح ان هذا جائز ولا شيء فيه. ولا يوجب فدية النوع الرابع منفصل غير ملازم. يقصد به الستر منفصل عنه يعني اه ليس متصلا به وملازما له ويقصد به اه الستر

33
00:12:16.300 --> 00:12:44.400
الخيمة والشجرة فهذا ايضا جائز ولا يترتب عليه فدية. فلو استظل بشجرة او بخيمة فانه لا يعد هذا من اه اه الستر الذي يترتب عليه فدية. اذا صارت الفدية تتعلق بالملازم الذي يقصد به الستر. الملاصق الذي يقصد به الستر كالعمامة والقبعة والطاقية

34
00:12:44.400 --> 00:13:06.250
اشبه هذا قال ومن غطى رأسه بملاصق فدع وان لبس ذكر مخيطا فدى. بينا لكم في المجلس السابق المقصود بالمخيط وان المخيط هو ما فصل على هيئة البدن او على هيئة عضو من اعضاء البدن. وليس المقصود بالمخيط

35
00:13:06.550 --> 00:13:29.500
اي شيء فيه خيط فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعبر بهذا التعبير لم يقل صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا المخيط انما عبر بهذا بعض التابعين ولعله ابراهيم النخعي فظن بعض الناس ان اي شيء فيه خياط فانه من محظورات الاحرام وضيقوا على انفسهم

36
00:13:30.250 --> 00:13:56.550
فالمقصود بالمخيط هو مخيط على هيئة البدن كالقميص او على هيئة عضو من اعضاء البدن كالفنيلة اسرويلات والقفازين للرجل. ووهكذا  لا يلبس البخيل. قال وان لبس ذكر مخيطا. فهذا مختص بالذكور دون الاناث. فدى

37
00:13:57.200 --> 00:14:23.600
قال وان طيب بدنه او ثوبه او ادهن بمطيب او شم طيبا او تبخر بعود ونحوه فجأة هذا اه احد المحظورات وهو الطيب استعمال الطيب استعمال الطيب سواء في بدنه سواء في بدنه او في ثيابه فانه لا يحل للمحرم ان يستعمل الطيب وذلك

38
00:14:23.600 --> 00:14:43.150
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما لا يلبس المحرم قال لا يلبس ثوبا مسه غرس او مسه زعفران ولا ورس متفق عليه وقال في الرجل الذي ناقته يوم عرفة ولا تقربوه طيبا

39
00:14:43.200 --> 00:15:05.600
ولا تقربوه طيبا. فعلمنا بذلك ان الطيب محظور على المحرم. لا يقربه. ايا كان ذلك. ايا كان ذلك الاستعمال سواء بتعمد شمه بان يأخذ المبخرة او يأخذ مثلا قارورة الطيب يستمتع بشمها. اه او اه غير ذلك

40
00:15:06.050 --> 00:15:22.150
لكن لو قدر انه شمه دون قصد. كان وجد المكان مطيبا فلا حرج عليه او حتى لو شمه لغرض صحيح لانه يريد ان يعاين بضاعة ويشتريها فهذا لغير غرض التطيب

41
00:15:22.150 --> 00:15:41.750
وذاك لغرض الفحص. فالصحيح انه لا حرج عليه في ذلك او لو مسه مما لا يعلق به ريحه مثل لو ان مس اه البخور عدل البخور اه الخشب او قطع الكافور فهذا لا يضر

42
00:15:41.800 --> 00:16:09.300
لان هذا لا ينشأ عنه رائحة ويتساءل الناس عن استعمال بعض انواع الصابون والمعجون وبعض المستحضرات آآ العلاجية هل هذا من استعمال الطيب والجواب عن هذا انه ان كان ان كانت الرائحة المنبعثة منها مما يتطيب الناس بمثله فانه لا يجوز استعماله كبعض انواع الشامبو

43
00:16:09.300 --> 00:16:32.150
وبعض انواع الصابون الذي آآ يعني تكون رائحته زكية ويتطيب بمثله. فهذا لا يجوز للمحرم ان يستعمله. اما اذا كانت رائحته البرية كالخزامى واو رائحة النعناع او الليمون او التفاح فهذا لا يظر هذه النكهات لا تعد

44
00:16:32.150 --> 00:16:49.500
وكذلك ايضا بعض المستحضرات التي لها رائحة كيميائية لها رائحة كيميائية مثل الديتول الديتول على سبيل المثال هذا لا يعد طيبا لانه لم تنزل العادة ان الانسان اذا اراد ان يتطيب وضع ديتول على

45
00:16:49.500 --> 00:17:06.300
ثيابه فما لا يعده الناس طيبا ليس بطيب اما ما عد طيبا فانه يدعى. ومن ذلك الزعفران فان الزعفران عند الفقهاء من الطيب وبناء عليه فان المحرم لا يشرب القهوة التي فيها الزعفران

46
00:17:06.400 --> 00:17:29.900
فاي مشروب او مطعوم او ملبوس او مفروش فيه طيب يتجنبه المحرم قال رحمه الله ذكر المحظور الذي بعده وهو قتل الصيد. قال وان قتل صيدا مأكولا بريا اصلع ولو تولد منه ومن غيره

47
00:17:30.300 --> 00:17:48.250
اه او تلف في يده فعليه جزاؤه. لا شك ان قتل الصيد من محظورات الاحرام الصيد من محظورات الاحرام لقول الله سبحانه وتعالى ولا تقتل الصيد وانتم حرم ومن قتله من

48
00:17:48.250 --> 00:18:08.250
كن متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة اه اه او كفارة او ذلك نعم او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. وقال في الاية الاخرى وحرم

49
00:18:08.250 --> 00:18:34.500
عليكم صيد البر ما دمتم حرما وما هو الصيد الذي يحرم قتله؟ ولاحظوا انه انه قال قتل الصيد لم يسمه صيدا لانه قتل لا يحل له هو كل حيوان كل حيوان بري المقصود به كل حيوان بري حلال متوحش بطبعه متوحش بطبعه مثل

50
00:18:34.500 --> 00:18:59.950
والارانب وحمار الوحش فهذا لا يحل للمحرم صيده لا يحل للمحرم صيده. فهذا من محظورات الاحرام ان يكون اه مأكولا فما ليس بمأكول لا يدخل في هذا الحد ليس بمأكول لا لا يدخل في هذا الحد ككل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير

51
00:19:00.150 --> 00:19:23.000
اه ولابد ان يكون اه يعني بريا ليس انسيا نعم ويكون يعني بريا باصله. كالظباء والارانب ونحو ذلك اه قال ولو تولد منه ومن غيره لان منها ما يكون يتولد من الانس ومن الوحشي فيغلب جانب الحضر

52
00:19:23.000 --> 00:19:40.450
يعد صيدا او تلف في يده يعني كان قد كان بيده قبل ان يحرم وبقي في يده وتلف في يده والواجب ان يطلقه اذا كان معه قبل الاحرام. ولا تبقى يده المشاهدة عليه

53
00:19:40.500 --> 00:20:09.000
قال فعليه جزاؤه كذلك ايضا لو ان المحرم اعان على قتل الصيد سواء يعني قتله مباشرة او بسبب بسبب كأن يشير اليه لو اشار اليه قال انظر انظر هكذا. فانه لو فعل هذا فانه يكون قد اعان على قتله. او دلالة قال ترى في المكان

54
00:20:09.000 --> 00:20:27.250
فلان يوجد آآ غزال او اعانة ناوله مثلا السهم او ناوله البندقية فان هذا يدخل في الحظر. ولهذا في قصة ابي قتادة رضي الله عنه كان اصحابه محرمين ولم يكن هو محرما

55
00:20:27.400 --> 00:20:46.950
رأوا حمار وحش فجعلوا يضحكون هم فيما بينهم ولما رآه ابو قتادة ركب فرسه ليصيده وطلب من احدهم ان يناوله سلاحه فابى ذهب وصاده لكن حل لهم ان يأكلوا لانه لم يصد لهم

56
00:20:47.150 --> 00:21:07.150
اما لو صيد للمحرم فانه لا يأكل منه بحديث الصعب ابن جثامة رضي الله عنه انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا او وحشيا او جزءا من حمار وحشي فرده النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى ذلك في وجهه يعني رأى الكراهة في وجهه

57
00:21:07.150 --> 00:21:31.100
قال انا لم نرده عليك الا لانها حرم فسلاه وعزاه بانه ما رده عليه احتقارا له ولكن لوجود هذا المانع الشرعي. فاذا صيد الصيد لاجل المحرم لم يحل له الاكل منه. اما ان صيد لغيره جاز ان يأكل منه فقد اباح النبي صلى الله عليه

58
00:21:31.100 --> 00:21:56.450
عليه وسلم لاصحاب ابي قتادة ان يأكلوا منه قال ولا يحرم ولا يحرم حيوان انسي ولا صيد البحر ولا قتل محرم الاكل الا الصاعق اه لما بين رحمه الله ما يحرم من الصيد وهو كل حيوان بري متوحش بطبعه الى اخره بين ما لا يحرم

59
00:21:56.600 --> 00:22:16.600
فمما لا يحرم لا بسبب الاحرام ولا لكونه في الحرم في منطقة الحرم الحيوان الانسي. مثل ماذا الحيوان الانسي كالدجاج وكبهيمة الانعام الابل والبقر والغنم. لان هذا لا يسمى صيدا. هذا لا ما يقول احد والله ست شاة. ستوا

60
00:22:16.600 --> 00:22:40.400
صدت دجاجة لا هذه ليست صيدا هذا حيوان انسي فيجوز للمحرم ان يأكله ان يذبحه كذلك ايضا صيد البحر صيد البحر قد اباحه الله تعالى آآ يعني قال آآ وانما حرم صيد البر

61
00:22:40.400 --> 00:23:00.100
اه الصيد البحري مباح اه قال ولا صيد البحر لكن الفقهاء قالوا ان لم يكن بالحرم. كيف نتصور هذا؟ لو ان انسانا داخل الحرم في مكة شرفها الله اتخذ بحيرة

62
00:23:00.250 --> 00:23:25.500
وربى فيها السمك فهل يجوز صيدها للمحرم ام لا؟ اما المذهب فكما سمعتم آآ ولا صيد البحر قال في الروض ان لم يكن بالحرم ويرى بعض اهل العلم انه يدخل في عموم اباحة اباحة صيد البحر. احل لكم صيد البحر وطعاما

63
00:23:25.500 --> 00:23:49.850
متاعا لكم وللسيارة. فهذا لفظ عام مطلق فيبيح آآ مثل هذا ولو كان داخل الحرم قال رحمه الله ولا قتل محرم الاكل هذا لا يعد من الصيد ولا يترتب عليه آآ فدية. لا لا بحرم ولا احرام لا بحرم ولا احرام. كأن يقتل اسدا

64
00:23:49.850 --> 00:24:13.800
او نمرا او كلبا. كذلك لو صالة عليه لو قدرنا انه في صيد فعلا لكنه صال علي مثلا يهجم عليه حمار وحش يصول عليه فيدفعه لا بنية الصيد ولكن بنية دفعه عن عن او عن اهله او عن ماله لا يحطمه

65
00:24:13.800 --> 00:24:45.000
ويخشى التلف والضرر بذلك فهذا ايضا لا يعد حراما ثم انتقل الى محظور اخر فقال ويحرم عقد نكاح نعم من محظورات الاحرام عقد النكاح فهذا يحرم على من على العاقد الزوج وعلى المعقود عليها وهي المرأة اذا كان محرمين وعلى الولي

66
00:24:45.000 --> 00:25:02.150
النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح يعني الزوج ولا ينكح اي الولي الولي. بل ولا ينكح تشمل الزوج والزوجة. ولا ينكح اي الولي

67
00:25:02.300 --> 00:25:22.850
وفي بعضها ولا يخفق لكن العلماء قالوا تكره الخطبة اه اما الرجعة فقال وتصح الرجعة ونبه رحمه الله الى ان هذا المحظور الذي هو عقد النكاح لا فدية فيه. هو محظور لا فدية فيه وسيأتينا في باب الفدية

68
00:25:22.850 --> 00:25:40.050
ان من المحظورات ما فيه فدية ومنها ما ليس فيه فدية. فعقد النكاح هو المحظور الوحيد الذي لا فدية فيه  ثم ذكر محظورا عظيما جدا لعله هو اعظم المحظورات الا وهو الجماع

69
00:25:40.350 --> 00:26:02.250
الجماع والمقصود بالجماع هو ان يغيب حشفة الذكر في قبل او دبر. هذا هو الجماع. ليس مجرد المفاخذة او الاستمتاع الخارجي لا المقصود بالجماع ان يغيب المحرم حشفة ذكره في في الفرج. في من قبل او دبر

70
00:26:02.350 --> 00:26:23.150
قال الفقهاء من ادمي او غيره هكذا الجماع له حالات ربما كان قبل التحلل الاول من الحج. وربما كان بعد التحلل الاول فان كان الجماع قبل التحلل الاول وهذا يدعونا الى ان نبين ما هو التحلل الاول

71
00:26:23.300 --> 00:26:39.650
لا يزال المحرم محرما حتى يرمي جمرة العقبة عند الفقهاء اذا رمى جمرة العقبة وحلق حل التحلل الاول بل عندهم اذا فعل اثنين من ثلاثة. ما الثلاثة؟ رمي جمرة العقبة

72
00:26:39.900 --> 00:27:03.600
الحق او التقصير الطواف والسعي فاذا فعل اثنين من هذه الثلاثة فانه يحل التحلل الاول بمعنى تسقط عنه جميع محظورات الاحرام الا النساء فمن جامع قبل التحلل الاول متى يكون هذا؟ مثلا يوم عرفة ليلة مزدلفة يوم العيد قبل ان يرمي جمرة

73
00:27:03.600 --> 00:27:36.500
العقبة وقبل ان يصنع شيئا من المناسك فانه يترتب عليه ما تسمعون قال فسد نسكه نسكهما فسد نسكهما يعني الرجل الزوج الرجل والمرأة ويمضي فيه ويقضيانه ثاني عام كل هذه تترتب على الجماع قبل التحلل الاول. بل نزيد عليها في الواقع نقول يترتب على الجماع قبل تحلل الاول خمس

74
00:27:36.500 --> 00:27:59.150
الامر الاول الاثم الاسم لانه قد اه اخل بمقتضى النسك والله تعالى يقول فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابن عباس الرفث الجماع الرفث الجماع اذن يترتب عليه الاثم

75
00:27:59.500 --> 00:28:20.050
الامر الثاني فساد النسك يعني بمعنى انه لا تحتسب له حجة لا تحتسب له حجة. فساد النسك حتى لو حصل هذا بعد الوقوف بعرفة لو قال لك اني وقفت بعرفة والحج عرفة. قلنا قد افسدت نسكك

76
00:28:20.650 --> 00:28:38.800
وآآ كذلك ايضا وجوب المضي فيه يعني لو قال طيب ما دام فسد نسكي السلام عليكم سانصرف يقال كلا يجب عليك ان تتم ما بدأت به كمل كل شيء الامر الرابع

77
00:28:38.850 --> 00:29:03.450
وجوب القضاء من قابل. يعني من العام القادم. فيلزمه ان يأتي بحجة بديلة. عن تلك الحجة والامر الخامس الفدية وهي بدنة ناقة اه تذبح وتقسم على فقراء الحرم اه هذا اذا وقع الجماع قبل التحلل الاول

78
00:29:03.650 --> 00:29:26.250
اه اما اذا وقع بعد التحلل الاول ونتصور هذا في رجل رمى جمرة العقبة وحلق رأسه لكنه بعد لم يطف ثم جاء الى خيمته وقع على اهله فهذا يترتب عليه لا فساد النسك لكن فساد الاحرام

79
00:29:26.350 --> 00:29:50.000
فنقول يترتب عليك ثلاثة امور. الامر الاول الاثم لانك رفظت قبل ان تحل التحلل كله الامر الثاني نتج عن ذلك فساد الاحرام. لا فساد النسك حجتك معتبرة ومجزئة وتسقط عنك حجة الاسلام. لكن احرامك

80
00:29:50.000 --> 00:30:10.450
فيلزمك ان تخرج الى الحل. اذهب الى عرفة او اذهب الى الشرائع. حيث الحل وافعل كما فعلت في الميقات اغتسل البس الازار والرداء. ثم ادخل البيت لتطوف محرما الامر الثالث

81
00:30:10.600 --> 00:30:31.450
الفدية وهي شات اخف من الحالة الاولى هذا اذا وقع الجماع بعد التحلل الثاني قال رحمه الله وتحرم المباشرة وهذه احد آآ المحظورات الاحرام ما هي المباشرة؟ هي مقدمات الجماع

82
00:30:32.050 --> 00:30:54.750
كالتقبيل والضم واللمس واستدامة النظر فلا يحل للمحرم ان يباشر بشيء من هذا. بل ولا يلغو بامور النكاح. لان بعض المحرمين اصلحهم الله اذا جلسوا اخذوا يتحدثون بامور النساء. هذا

83
00:30:54.950 --> 00:31:13.400
يمكن ان يدخل في المحظور فليس من شأن المحرم ان يتحدث في هذا يتكلم بشأن النساء ولا يقع منه ملامسة ولا ضم ولا ولا تقبيل ونحو ذلك ولا استدامة فبر

84
00:31:13.600 --> 00:31:35.300
ولا استدامة نظر. قال المصنف وتحرم المباشرة فان فعل فانزل تأملوا فانزل لم يفسد حجه لم يفسد حجه لكن عليه بدنة مع انه لم يجامع عليه بدنه سواء انزل بمباشرة

85
00:31:35.350 --> 00:31:55.350
او بقبلة او حتى بتكرار النظر. لان من الناس من يكون شهوته شديدة. اذا استدام النظر لم يملك نفسه وانزل او لمس او لمس شهوة اه او حتى السمنة بيده فحينئذ يقول الفقهاء يلزمه بدنة

86
00:31:55.950 --> 00:32:22.750
الا ان شيخنا رحمه الله قال ذلك شديد. والصحيح انه لا تلزم البدنة الا في حالة واحدة. وهي الجماع قبل التحلل الاول ولكن عليهما على المباشر من فدية الاذى يقال له انت مخير بين اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او صيام ثلاثة ايام او

87
00:32:22.750 --> 00:32:39.650
شاة قال مبينا قال لكن يحرم من الحل لطواف الفرض يحرم من الحل لطواف الفرض. لماذا؟ لاننا قلنا قد فسد احرامك. فلابد ان يجمع بين الحل والحرم فنأمره ان يذهب الى

88
00:32:39.650 --> 00:33:05.550
كعرفة او التنعيم او غيرها ليجمع بين احرامه في احرامه بين الحل والحرم قال رحمه الله واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس الا في اللباس يعني ليس كالرجل يلبس ازارا ورداء فتلبس ما شاءت من لباس

89
00:33:05.550 --> 00:33:35.050
لكن تجتنب امرين. قال وتجتنب البرقع والقفازين وتغطية وجهها وتغطية وجهها. اذا المحرم على المرأة في اللباس لبس اللبس الذي يكون على الوجه ما هو لباس الوجه؟ البرقع والنقاب ولباس اليدين

90
00:33:35.300 --> 00:33:53.900
القفازات اما الجوربين فلا حرج عليه فيهما والدليل على هذا المحظور قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين

91
00:33:54.850 --> 00:34:12.950
لكن يقول المصنف رحمه الله ويباح لها التحلي. لا حرج على المحرمة ان تلبس آآ الزينة من الخلاخل والاسورة والقرط في اذنيها والعقد في عنقها لا حرج عليها في ذلك

92
00:34:13.000 --> 00:34:34.700
لا بأس في هذا اذا هذه محظورات الاحرام. ولو تأملنا في محظورات الاحرام لوجدنا ان منها ما يتعلق بالذكور خاصة وما يتعلق بالاناث خاصة وما يشترك فيه الذكور والاناث فاما المشتركات بين الذكور والاناث فهي سبعة

93
00:34:35.050 --> 00:35:03.950
المشترك من هذه المحظورات بين الذكور والاناث سبعة وهي حلق شعر الرأس والحق به آآ شعور بقية البدن وتقليم الاظفار واستعمال الطيب والمباشرة لشهوة وعقد النكاح والجماع وقتل الصيد. فهذه السبعة يشترك في فيها الرجال والنساء

94
00:35:04.650 --> 00:35:24.550
واما ما يختص به الذكور دون الاناث فهما امران احدهما لبس مخيط على هيئة البدن لبس مخيطة على هيئة البدن. لما قد بينا من الدليل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عما

95
00:35:24.550 --> 00:35:46.100
المحرم قال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السرويلات ولا البرانس ولا الخفاف عليه والامر الثاني الذي يختص به الذكور دون الاناث تغطية الرأس لقوله في الحديث ولا تخمروا رأسه

96
00:35:46.300 --> 00:36:08.300
لا تخمروا رأسه وبينا لكم آآ انواع التغطية تغطية الرأس آآ الاربعة ومما يدل على انه ليس كل غطاء على الرأس يعد آآ محظورا حديث ام ام حصين رضي الله عنها قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

97
00:36:08.300 --> 00:36:28.300
حجة الوداع فرأيته حين رمى الجمرة جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال واسامة احدهما يقود به راحلته والاخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس

98
00:36:28.800 --> 00:36:53.000
رواه مسلم. فدل ذلك على ان ليس كل تغطية تكون محظورا وانما التغطية المحظورة هي التغطية بملاصق ملازم يقصد به الستر. وحتى لو كان ملاصق ملازم ولكن لم يقصد به الستر كحمل متاعه فانه لا حرج عليه فيه

99
00:36:53.050 --> 00:37:18.050
آآ اما ما تختص به النساء امران احدهما لبس القفازين فلا تلبس القفازين والثاني آآ لبس النقاب لا تنتقب المرأة ويكثر سؤال النساء عن هذه المسألة ولا سيما في الوقت الاخير لان النساء في هذا الوقت اعتدنا على النقاب

100
00:37:18.200 --> 00:37:33.700
آآ يعني حتى صرنا لا يحسنا المشي الا به بخلاف اه الجيل الاول من النساء. فنقول لا يحل للمرأة ان تلبس النقاب هكذا نطق النبي صلى الله عليه وسلم لكن ماذا تصنع

101
00:37:34.000 --> 00:37:52.300
تغطي وجهها بغطوة خفيفة او لا بأس ان تجعل ما امام عينيها اه ارق من بقية الغطوة التي تغطي بها وجهها. لكن لا تنتقب لان النقاب ماذا يعني؟ يعني النقب الفتح. فاذا وجد فتحة

102
00:37:52.750 --> 00:38:11.800
امام العينين فتحة فان هذا هو النقاب. لكن لو كانت ارق من بقية غطاء الوجه فهذا لا لا لا حرج فيه ان شاء الله وبعض النساء تقول انا سالبس النقاب واضع فوقه غطوة خفيفة. لا هي قد لبست النقاب في هذا

103
00:38:12.100 --> 00:38:30.100
فليس صوابا ان تشد النقاب على وجهها لان هذا لبس الوجه. ثم تلبس فوقه غطوة بل نقول لا تنتقبوا المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ان النساء في السنوات الاخيرة عمدن الى طريقة اخرى. صرنا

104
00:38:30.900 --> 00:38:51.950
يستعملنا الكمام ويلبسنا نظارات. نعم كل هذا لكي آآ يعني يعني تتجنب اه وضع الغطاء على وجهها. فيقال ان لبس الكمام نوع من التلثم. وقد جاء حديث في نهي المحرمة عن التلثم

105
00:38:52.250 --> 00:39:12.750
تلاتة تلثم المحرمة. نعم لو ان رجلا او امرأة وجد رائحة او غبارا فوضع على انفه لثاما حال لا يضر لكن ان تستديم ذلك فلا ولهذا نقول لاخواتنا النساء ضعن على وجوهكن آآ غطوة

106
00:39:13.400 --> 00:39:25.730
لا بأس ان ترقق المرأة امامه اذا احتاجت ما امام عينيها دون ان تنقب فيه نقبة  اه هذه هي محظورات الاحرام