﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.950
الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب مسح الخفين يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها

2
00:00:16.150 --> 00:00:45.600
من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروظ ويثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما  الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه  باب مسح الخفين او تقول باب المسح على الخفين

3
00:00:53.450 --> 00:01:28.050
درج العلماء على ذكر هذا الباب وعقد هذا الباب بعد الوضوء باب باب قروض الوضوء وصفة الوضوء لان المسح على الخفين هو من الوضوء الباب مكمل المسح على الخفين هو احد فروض الوضوء لمن كان لابسا

4
00:01:28.250 --> 00:02:06.700
لخفين وفرض لانه قائم مقام الغس وافردوه بباب لان للمسح على الخفين شروط ولانه يعني ايضا يجوز المسح على غير الخفين العمامة والجبيرة فافردوا هذا الباب افردوا حكم المسعى فين افردوه بباب لان

5
00:02:07.350 --> 00:02:51.200
لان حكم المسح يتعلق بالخفين وبغير الخفين  والمسح عن الخفين هو رخصة الرخص الشرعية التي جاء بها الاسلام تيسيرا فهي من الاحكام  يظهر فيها يسر الاسلام ورحمة الله بعباده سبحانه وتعالى

6
00:02:58.550 --> 00:03:29.000
حكم المسح على الخفين ثابت قالوا بالكتاب والسنة وبالإجماع اما الكتاب وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم على قراءة الجر وهي قراءة سبعية

7
00:03:30.500 --> 00:04:10.250
وارجل  وعلى هذه القراءة  يكون فرض الرجلين هو المسح ولكن دلت السنة على ان محل ذلك في حال لبس الخفين  فالسنة مبينة للقرآن وهذا من من احسن ما تعمل عليه قراءة الجرد

8
00:04:10.400 --> 00:04:49.200
ان المراد  هو مسح القدمين  وارجلكم السنة دلت على ان فرض الرجلين المكشوفتين الغسل وفرضهما في حال لبس الخفين هو المسح الكتاب ودلت السنة والسنة وردت في هذا مستفيضة بل حكى

9
00:04:49.650 --> 00:05:14.850
جمع من العلماء ان احاديث المسح على الخرفين متواترة من قبيل المتواتر المعنوي يمثلون التواتر المعنوي حكم المسحة صح عن النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله

10
00:05:15.600 --> 00:05:40.650
الفعل صلى الله عليه وسلم حديث المغيرة في الصحيحين انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قال فتوضأ فاهويت لانزع خفيه وقال دعهما فاني ادخلتهما طائرتين فمسح عليهم

11
00:05:44.800 --> 00:06:18.950
وكذلك في احاديث اخرى عن صفوان ابن عسال وعلي بن ابي طالب جماعة من الصحابة روى عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم غفير قال بعض سبعة وثلاثون وكان اربعون واوصلهم

12
00:06:19.800 --> 00:06:50.000
بعض المصنفين الى ثمانين صحابي هذه سنة ثابتة واجمع اهل السنة على جواز المسح عن ولن يخالف في ذلك الا بعض المبتدعة كالروافض الرافضة عندهم  يعني انه لا يجوز المسار

13
00:06:50.200 --> 00:07:13.150
بل فرض الرجلين المسح فخالفوا الشريعة من وجهين  السنة من وجهه في حالة وقالوا فرض الرجلين هو المسح خلافا لما دلت عليه مما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة من

14
00:07:13.400 --> 00:07:32.150
ان فرض الرجلين هو الغسل في حال كونهما مكشوفتين منظومة الغزل وكل من نقل صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم يذكر غسل الرجلين بل قال صلى الله عليه وسلم لمن

15
00:07:32.650 --> 00:08:00.700
لم يوف الرجلين غسلهما ولم يسبغ غسل رجل العين ويل للاعقاب من النار يحذر من من آآ التقصير في غسل الرجلين بترك الاعقاب او ترك بطون الاقدام كما في رواية. ويل للاعقاب وبطون الاقدام من النار

16
00:08:01.700 --> 00:08:23.600
فدل قوله وفعله عليه الصلاة والسلام على وجوب الغسل وقالت الرابطة ايضا ايضا انه لا يجوز المسح على الخفين فقال في السنة المتواترة بنوعيها الدالة على الغسل والدالة على المسح

17
00:08:28.700 --> 00:09:14.500
المسح على الخفين حرج المسلم انه يمزع على خفيه بطيب نفس يقول المصنف يجوز للمقيم يوم وليلة ويوم السابع ثلاثة ايام من لياليها المسح على  الى اخر كلامه يقول يجوز

18
00:09:16.700 --> 00:09:57.450
يعني يباح وهل المسح على الخفين مباح بمعنى ان يعني مستوي الطرفين او المسح افضل او الغسيل افضل  الى الغسيل افضل  المسح افضل ومن يقول ان الغسل افضل يقول انه يستحب له ان يخلع ويملو ويغسل. ويجوز له ان يمسح

19
00:09:57.550 --> 00:10:26.300
لكن يخلع ويمسح افضل يخلع ويغسل قدميه افضل من ان يمسح لان المسح رخصة  والقول الاخر ان المزح افضل لمن كان لابسا لقبين المسح له افضل ان هذا هو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام

20
00:10:26.350 --> 00:10:57.550
ما دام الانسان يعني يحتاج الى ابقاء الخفين فالسنة في حقه المسح واذا خلع كان مخالفا للسنة ومن خلع كفيه يعني تحرجا او اه معتقدا ان عدم الجواز كان طريق البدعة

21
00:11:00.650 --> 00:11:40.950
فالصواب ان المزح افضل لمن كان لا يجزع لخفيه المسح له افضل عملا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام نعم. يجوز. نعم. يجوز يجوز لمقيم يوما وليلة. نعم. ولمسافر ثلاثة بلياليها

22
00:11:41.100 --> 00:12:00.850
يجوز المسح ثلاث للمقيم يوم وليلة يعني هذا في بيان مدة المسح دلت السنة على الفرق بين المقيم والمسافر كما في حديث علي رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:12:00.950 --> 00:12:34.200
للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام بليالين يعني في المسح على الخطين والمقيم ضد المسافر معروف لكن اه بعضهم يقول ان المقيم نوعان مستوطن ومقيم مقيم مستوطن ومقيم غير مستوطن

24
00:12:37.150 --> 00:13:15.400
ويفرق الفقهاء بينهما في بعض الاحكام صلاة الجمعة وهذا يتصل بمسألة اه مدة الاقامة التي ينقطع بها السفر ينقطع بها حكم السفر هل ينقطع حكم السفر في مدة معينة او لا ينقطع الا بالاستيطان

25
00:13:15.450 --> 00:13:50.250
هل ينقطع بنية الاقامة اربعة ايام او اكثر او لا ينقطع الا بنية الاستيطان والاستقرار المؤبد لكن المقصود هنا الكلام ان آآ يريدون به المقيم مطلقا سواء كان مستوطنا او غير مستوطن

26
00:13:54.250 --> 00:14:20.800
يجوز للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهم هذا تحديد ومعنى هذا انه لا يجوز المسح على الخفين مطلقا ودائما حتى يخلعهما وقال بعضهم انه لا حد لمدة المسح. لا حد

27
00:14:22.700 --> 00:14:40.700
ويروى في ذلك حديث ابي ابن عمارة امسح الغفين؟ قال نعم. قال يوم؟ قال نعم. ويومين؟ قال نعم. وثلاثة ايام قال نعم وما شئت ولكن الحديث ليس بالقوي كما قال الحافظ

28
00:14:40.750 --> 00:15:15.250
في بلوغ المرام او قاله عن عن ابي داود وقال ليس بالقوي واحاديث آآ تحديد المدة كثيرة ومتظافرة فلا ريب انها يعني لا يقاومها هذا الحديث والصواب ان فين مدة معدودة للمقيم يوم وليلة وللمسافر

29
00:15:15.400 --> 00:15:47.800
ثلاثة ايام  نعم ولمسافر ثلاثة بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر مباح. الى اخره من حدث بعد لبس هذا في بيان ابتداء ابتداء المدة مما تبدأ المدة؟ يوم وليلة

30
00:15:47.900 --> 00:16:20.150
نبدأ من اللبس من لبسك للخف تبدأ المدة ففي عندك ثلاث حالات اللبس وحدث بعد لبس ومسح اما اللبس فلا يكون يعني لا يكون مبدأا لمدة المسح لا يكون مجرد اللبس لبس الخفين

31
00:16:21.050 --> 00:16:52.450
مبدأ لمدة المسح بالاتفاق فقد تلبس الخوب من الآن مثلا الفجر وتبقى على طهارة وانت على ترى هذه المدة لا تحتسب ولهذا قال المؤلف من حدث بعد لبس تبدأ المدة يوم وليلة او ثلاثة ايام من حدث بعد لبس

32
00:16:54.800 --> 00:17:19.000
وقالوا هذا لانه بعد الحدث هو وقت الرخصة هو وقت الرخصة اذا احدث اذا احدث الانسان احتاج الى الطهارة يجوز له المسح؟ نقول نعم يجوز له المسح فجعلوا الغدة تبدأ من

33
00:17:19.100 --> 00:17:45.800
اباحة المسح من وقت اباحة المسح والمسح يباع من من وقت الحدث وقال اخرون بل لا تبدأ المدة الا من المسح بالفعل القول الاول يقول من المزح يعني بالقوة او

34
00:17:46.250 --> 00:18:24.250
في وقتي الرخصة والجواز الثاني انه عندما تبدأ المدة من المسح بالفعل فلو انه مثلا توضأ لصلاة الفجر وصلى ثم نام او اي وقت  فان المدة على قولهم نبدأ من من نومتي من من حين قام من نومه

35
00:18:24.650 --> 00:18:47.800
اصبح تبدأ المدة يعد استيقظ مثلا الساعة الثامنة تبدأ المدة من الثمانية الى مثلها في اليوم في اليوم الاخر لكن  وهو اذا مسح للظهر لصلاة الظهر على القول الاخر تبدأ المدة من مسحه

36
00:18:48.050 --> 00:19:04.200
من المسح بالفعل فلا تنقظ المدة الا من مئة الا في مثل ذا هذه الساعة من اليوم الاخر يصير الفرق بين القولين يعني في حدود مثلا قد تكون ساعة وقد تكون اكثر قد تكون مدة طويلة

37
00:19:11.150 --> 00:19:46.350
وظاع الاطلاقات الاحاديث ان يمسح  ظاهره وهو لعله الراجح يروى ان المدة انما تبدأ من المسح لانه قبل ذلك لا يقال انه مسح ان يمسح ما مسح  الذي يختاره شيخ الاسلام وغيره

38
00:19:46.400 --> 00:20:13.100
من تبع  ان المدة تبدأ من المسح يقول وهو ظاهر الاحاديث كلها تدل على  تعليق المدة بالمسح في حديث صفوان امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا سبرا

39
00:20:13.750 --> 00:20:53.500
الا ننزع ثلاثة ايام بلياليهم نعم يقول حدث بعد لبس من حدث بعد لبس على طاهر يبدأ بالمصنف بذكر صفة الممسوح يعني صفة الخف وما في حكمه الخوف وما في عوفه. يقول على طاهر

40
00:20:58.200 --> 00:21:38.450
فلا يجوز المسح على نجس والنجس المراد به نجس العين والطاهر طاهر العين فطائر العين  المعمول من من حيوان طاهر ذكي حيوان طعام ذكي وغير الطائر والنجس نجس العين  جلد كلب جلد حمار

41
00:21:43.750 --> 00:22:02.800
يعني خصوصا على يعني هذا القول المعروف انه لا يطرن جلد الحمار لا يطهر بالدماغ وجلد الكلب لا يطهر بالدماغ اما من يقول ان جلد الحمار يطهر بالدباغ يقول خلاص هذا طاهر

42
00:22:05.500 --> 00:22:39.250
لكن لو انه عمل خف من جلدها ميتة لم تدبر او فانه نجس فلا يجوز المسح عليه لا يجوز المسح  لانه نجز ولا يمكن الصلاة فيه الا طاهر مباح مباح

43
00:22:40.100 --> 00:23:08.800
ضد المحرم قد يكون الخبث مغصوب كالمغصوب   فلا يجزي ولا يصح المسح عليه. يعني لا تحصل الطهارة اذا كان الانسان لابس الخفين مغصوبين ومسح لم تحصل له الطعام لان مسحه على هذا الخف غير صحيح

44
00:23:09.600 --> 00:23:39.500
ويرجع وهذا يتصل بمسألة الصلاة في الارض المغصوبة والصلاة في الثوب المغصوب وفيها قولان لاهل العلم والامر انه يصح تصح الصلاة المغصوبة مع الاثم اثم الغصب وفي الثوب وكذلك الخف

45
00:23:40.450 --> 00:24:04.850
يعني يصح المسح عليه. لكن مع الاثم هو اثم توظأ ولا ما توظأ لا مسح او لم يمسح الاثم لازم له الاثم لازم له وهذا التحريم لا لا يتعلق بحكم

46
00:24:04.950 --> 00:24:40.100
الوضوء هذا تحريم عام وهذا من جنس الكلام ايضا عند اهل العلم بالوضوء بالماء المغصوب هل تحصل به الطهارة؟ فيه قولان نعم مين حدث بعد لبس نعم. نعم. على طاهر مباح. نعم. ساتر للمفروض. يقول ساتر للمفروظ. هذي شوط عدها شروط

47
00:24:40.700 --> 00:25:05.350
طاهر قاعد يشتاط فيما في الممسوح عليه ان يكون طاهرا وان يكون مباحا وان يكون ساترا للمفروظ ساترا للمفروظ يعني للمفروظ غسله واحيانا يقولون ساترا لمحل الفرظ ساترا لمحل الفرض. يعني ساترا للقدم الى الكعبين

48
00:25:05.800 --> 00:25:28.200
ما الذي يجب غسله؟ هو القدم الى الكعبين لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبين يشترط في الخف الممسوح عليه ان يكون ساترا للمفروظ ساترا لمحل الغسل الذي فرضه الله وضد الساتر هو

49
00:25:28.450 --> 00:25:58.650
وهو الذي في ثقوب كبار او او دقيقة وقد يكون ايضا  يا ساتر لصفائه يكون من من نايله مثل النايلون او من زجاج فيقولون انه لا يجزئ المسح عليه ما دام انه يعني غير ظاهر

50
00:25:58.700 --> 00:26:35.350
اما الذي لا يستر لصفائه  ما القول الصحيح انه ايه حكم الساتر من هنا ليس المقصود ستر عورة ستر عورة لا المقصود ادخال القدم فيه وهذا لا شك انه يحصل به مقصود مقصود الخف حاصل

51
00:26:37.500 --> 00:27:11.050
سواء كان  يعني شفافا او غير شفاف سواء كان شفاف او غير شفاف مقصود الخبز كالتسخيم والتدبير حاصلة  لكن يبقى الكلام في في الخف المثقوب الذي فيه ثقوب اختار بعض اهل العلم ومنهم شيخ الاسلام انه

52
00:27:13.200 --> 00:27:43.750
لان الثقوب لا تمنع ويؤيدون هذا بوجهين اولا اطلاق اسم الخبث الاحاديث كلها  الخوف يشمل السليم والمعيب السليم الجديد الذي لا ثقوب فيه. والمثقوب والذي فيه بعض الخروق والثاني ان

53
00:27:45.250 --> 00:28:13.900
الصحابة رضوان الله عليهم يعني معروفة حالهم وانهم فيهم الفقراء الذين تكون قبابهم ليست  يعني سليمة لا تقرب من ثقوب من خروق من ولا شك ان هذا قوي لكن اذا كانت الثقوب كبيرة وكثيرة

54
00:28:14.600 --> 00:28:40.400
فلا ينبغي المسح عليها مكشوف كثير من القدم او  يعني خروق تجري في العادة انه يصير الخف مخرق من هنا او من هنا اما اذا كانت كبيرة فلا ينبغي المسح عليه

55
00:28:43.350 --> 00:29:08.300
الذين منعوا ذلك قالوا ان هذا يستلزم آآ الجمع بين بين الغسل والمسح لان فرض ما ما ظهر هو الغسل. وفرض ما ستر وهو المسح فاذا ظهر بعض محل الفرض

56
00:29:09.000 --> 00:29:34.200
فانه يستلزم الجمع بينهما ولم تأتي به السنة والذين الذين قالوا انه يجوز المسح على الخف مع مع ظهور بعظ محل الفرض يعني بعضهم حتى قال يجوز المسح على الخفاف هذي الموجودة المقطوعة

57
00:29:34.950 --> 00:29:53.750
الذي يبدو منه الكعبان ويبدو منها ولكن هذا عندي ليس بظاهر انما يجوز المسح على الخف الساتر للقدم الى الكعبين ولا يمنع من ذلك ان يكون فيه بعض الثقوب والله اعلم

58
00:29:54.500 --> 00:30:18.400
نعم سعد ابن معلم اللي المفروض بعده. ويثبت بنفسه. يثبت بنفسه هذا شرط رابع  انما يجوز المسح على الخف الذي يثبت بنفسه ما يحتاج الى شد ويوضح يعني مثل الخف الواسع

59
00:30:19.550 --> 00:30:41.850
اذا ادخلت رجلك فيه ومشيت ما ما تستطيع تواصل المشي حتى تشده بشيء من فوق مع الساق يقول هذا لا يجوز المسح على هذا  وليس لهذا من من دليل الا

60
00:30:42.000 --> 00:31:03.650
انه خلاف يعني الخفاف المعتادة خلاف المعتاد وكانوا مثل هذا في اللفائف قالوا لا يجوز المسح على اللفافة يعني الانسان اذا احتاج الى تدفئة قدم ما عنده ما عنده خفاف ولا كنادر ولا شراب ما عنده الا لفافة يلفها على رجله

61
00:31:04.100 --> 00:31:32.900
كذلك والصواب انه يجوز المسح على الخف وان لم يثبت بنفسه بل بشده وهذه القباب الان يعني المتخذة الان سواء كانت مقطوعة او كاملة ساترة للكعبين  الى رباط يربط بالخيوط

62
00:31:36.900 --> 00:32:09.850
وين كان في الجملة؟ انه يمكن مواصلة المشي عليه  مواصلة المشي به لكني ربطه يعني اكمل في لثباته ومواصلة المشي في  ويثبت بنفسه. ويثبت بنفسه. هذا الشرط الرابع نعم. من خف وجورب صفيق ونحوهما

63
00:32:09.900 --> 00:32:49.700
يقول ادي من بيانية من خف يجوز للمقيم يوما وليلة وكذا يجوز المسح للمقيم يوم وللمسافر ثلاثة ايام على طاهر الى اخر  بيان لقوله طاهر على طاهر مباح  للمفروظ يمكن المشي عليه من خف

64
00:32:49.950 --> 00:33:25.200
بيان للممسوح عليه بيانية لان طاعة المبهمة اي طاعة  وجورب ونحوهما الجورب هو الذي الان نسمي الشراب فالخوف يكون يكون مصنوعا من جد هذا هو الاصل والغالب ويمكن الان انه يصنع من غير الجنود. يصنع من

65
00:33:25.450 --> 00:33:57.250
من مواد تانية من النايل ويصنع من من يعني من نسج صديق ولا ولا يكون جورب يكون خبث نعم من خف وجورب من خف وجورب صفيق وجورب صديق قيد سيد الجورب بالصفيق

66
00:34:01.650 --> 00:34:36.450
صديق يريد به انه انه سميك وهذا من تحقيق ستره للمفروظ لا يكون رقيقا وهذا يتصل الى قوله يتصل بقوله ساتر المفروض فاذا كان شفافا اصبح كأنه وجوده كعدم كأنك غير لابس لشيء

67
00:34:39.950 --> 00:35:17.500
ومن اهل العلم من اطلق وقال يجوز المسح على الجورب مطلقا كما قالوا في الخف وان بدا منه بعض محل الفرض والذي اراه ان الاحتياط واختيار الشراب الساتر المفروض فلا يمسح على

68
00:35:17.600 --> 00:35:44.300
على شراب خفيف رقيق لا سيما اذا كان يشف يعني اذا كان شفاف وعلى كل حال كل ما يعني في مثل هذه الامور ينبغي ان للمسلم ان يحتاط لدينه يأخذ

69
00:35:44.350 --> 00:36:12.700
يعني برخص العلماء واختياراتهم لكن فرق بين يعني عمل الانسان بنفسه واحتياطه لدينه وبين الحكم يعني العام بان يقال هذا لا يصح هذا لا يجزي هذا  الحكم بالتحريم الحكم اه

70
00:36:14.550 --> 00:36:51.650
الوجوب ينبغي اه يعول فيه على الدليل الظاهر اما في عمل الانسان بنفسه ينبغي له ان يحتاط لدينه فانا اقول ما ينبغي المسح على  الشراب الرقيق يعني عندما تمسح عن الشراب الرقيق الماء يقع على على العضو نفسه من داخل

71
00:36:52.950 --> 00:37:22.300
تجده حزب البرودة لا هو ينزل نفس الماء الذي بيده مسحت به هو لان لانه رقيق والذين يقولون بالتوسعة هذه يكونون كل يجب ان يقال ما لا يجوز المسح ما لا يجوز للمحرم لبسه

72
00:37:22.650 --> 00:37:46.950
يجوز المسح عليه ما لا يجوز للمحرم لبس من من الخفاف ونحوها يجوز المسح عليه  من خف وجورب صفيق ونحوهما وعلى عمامة لرجل محنكة او ذات ذؤابة وعلى عمامة لرجل

73
00:37:48.100 --> 00:38:24.100
عطف على قوله   لا معاطف على طول على طاهر على طاهر الى اخره من خف الى اخره. وعلى عمامة ويجوز المسح على عمامة لرجل محنكة او ذات ذؤاب هذا فيه التصريح

74
00:38:24.300 --> 00:38:41.850
في جواز المسح على العمامة اما المزح على العمامة فاكثر اهل العلم على انه لا يجوز المسح على العمامة والقول الصحيح هو جواز المسح العمامة لثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام

75
00:38:45.150 --> 00:39:03.600
وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه مسح تارة على العمامة وحدها وتارتنا على العمامة وما ظهر من بالرأس كما في حديث المغيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين

76
00:39:04.600 --> 00:39:28.700
ومن ادلة فسحة على الامامة حديث ايضا  رضي الله عنه وفيا النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فامرهم ان يمسحوا على على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف الصواب انه يجوز المسح

77
00:39:28.850 --> 00:39:49.100
على العمامة يقول لرجل جعل هذا شرط لرجل فلا يجوز المسح فلا يجوز للمرأة ان تمسح على العمامة لان لان ذلك من التشبه بالرجال فلا يجوز للمرأة ان ان تتعمم

78
00:39:50.850 --> 00:40:14.800
واذا كانت العمامة عليها حرام كان المسح عليها كذلك لا يجزي لهذا قيد برجل امامة لرجل قال محنكة او ذات دعابة. محنكة اي مشدودة من تحت الحنك لها تحت الحنك

79
00:40:17.250 --> 00:40:45.550
لها رباط يشد العمامة الظاهر هذا معمول بي الان بعض الناس يشد عمم العمامة تحت حنكه اجعلها  خيط ولا شيء يتصل بها ويشدها محنكة قال او ذات ذبابة يعني لها طرف يتدلى من الخلف

80
00:40:46.200 --> 00:41:12.550
وقد كانت عمامة النبي صلى الله عليه وسلم ذات ذؤابة والفقهاء يسمون العمامة التي ليس لها دعابة عمامة صماء وقيل لا يشترط شيء من ذلك بل يجوز المسح على العمامة مطلقة ولو لم تكن محنكة

81
00:41:15.550 --> 00:41:50.900
لان جاءت الاحاديث المطلقة كما في حديث ثوبان النبي امرهم ان يمسحوا على العصائب يعني العمائم يشمل المحنك وغير المحنك نعم يا شيخ نعم نساء مدارة تحت حلوقهن. وخمر عطف على على

82
00:41:51.450 --> 00:42:13.900
العمامة وعلى عمامة لرجل محنكة او ذات دعابة وعلى خمور نساء مدارة تحت حلوقهن يعني ويجوز المسح على خبل النساء فيجوز للمرأة ان تمسح على الخمار الذي يكون على رأسها

83
00:42:14.000 --> 00:42:41.000
اذا كان مدارا تحت حلقها تحت حنكها ادارة تحت تحت ايش ها تحت حلقهن تحت حلوق يعني تحت  يعني من جنس قولهم محنفا مدارس تحت حلق والسر بذلك ان يكون

84
00:42:41.600 --> 00:43:09.950
الخمار اذا لم يكن مشدودا او مدارا تحت حلوقهن لا يكون في نزعه مشقة لكن اذا كان مشدودا او مدارا تحت حلوقهن  يكون نزع نزع فيه مشقة واذا كانت العلة هي المشقة

85
00:43:10.150 --> 00:43:47.450
فنقول يجوز المسح على الخمار اذا كان مشدودا فاذا كانت بعض النساء تشد خمارها على رأسها اما بادارته تحت حلقها او بشده باي طريقة فانه يجوز. الله اكبر اكبر اكبر

86
00:43:47.900 --> 00:44:30.250
اكبر اشهد ان لا اله الا الله الله اكبر اشهد ان لا اله لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة يا حي على الصلاة

87
00:44:30.250 --> 00:45:38.700
حي على الفلاح حي على الفلاح اكبر اكبر لا اله الا الله   نعم. وعلى خمر نساء نعم. وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث اصغر لحدث اصغر لحدث في حدث في حدث نعم

88
00:45:39.550 --> 00:46:07.550
محل المسح وامن المسح يعني بيان نوع الطهارة التي يباح فيها المسح على هذه الاشياء وانه الوضوء يعني في الوضوء في عدد اصغر يجوز المسح في الطهارة من الحدث الاصغر

89
00:46:07.700 --> 00:46:36.800
الاكبر اللي وهي الجنابة  جاء في الاحاديث ومنها حديث صفوان آآ ابن عسال قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم

90
00:46:37.250 --> 00:47:19.850
وجبيرة لم نعم تفضل  ما ارى استعمالها هذي تتصل بمسألة ما يظهر بالدماغ وانا ارى القول الراجح انه لا يطهر بالدماغ انما كان من حيوان مأكول طاهر مأكول جلود الابل والبقر والغنم

91
00:47:21.100 --> 00:48:06.650
جلود اه الحيات والسباع نعم  اي حكم تعني     هذا السؤال طيب من اهل العلم الظاهر ان اكثر اهل العلم على الحاق العمامة بالخفين. وانه موقت ان المسح عليها مؤقت كالخفين

92
00:48:08.050 --> 00:49:18.600
ومنهم من يرى الاطلاق ولكن الاعوط مراعاة المدة والله اعلم  لا    ما في مشكلة   لا لا مش خلك بس      هو الكلام يعني الحقيقة ان الامر محتمل الامر فيه احتمال لولا هذا الاحتمال ما صار بهذا الخلاف

93
00:49:19.050 --> 00:50:10.000
لا ما يلزم الدور  لا لا ما هو بشرط الابتدائي    ما هو بشرط  يعني هو نقطة البدء ما هو بشرط  نقول تبدأ المدة منها اذا مسحت فتح اقول يعني من كلمة

94
00:50:10.300 --> 00:51:17.650
انه شرط  نعم  الشروط  تلازم تلازم  ما هو الظاهر بعضهم يقول كذا  ايش تقول خذ بالامور الباظة لا  ما في مشقة ابد شدوا منا وقل كذا  نعم احسن الله اليكم يقول رجل صلى خلف امام صلاة المغرب او العشاء

95
00:51:18.650 --> 00:51:38.800
ولكن الامام كان شديد اللحن شديد اللحن. نعم. وربما لحن في الفاتحة فما الحكم اذا كنت قرأت الفاتحة فلا حرج ان شاء الله وصلاتك صحيحة ولا تعد تصلي خلفه وان لم تكن فارى ان تعيد

96
00:51:40.200 --> 00:52:01.350
هذا ما ندري عنه اذا كان هو عاجز لا يستطيع قد تكون صلاته صحيحة وصلاتك صحيحة لكن كثير من الناس ما هو بعاجزهم متعاون ما نعم اليكم يقول ما رأيكم بالاتي بالاثر

97
00:52:02.600 --> 00:52:19.800
قال ما رأيكم بالاثر المروي عن عمر رضي الله عنه حيث قال لرجل جاء من الشام الى المدينة اصبت السنة لانه مسح على الخف اسبوعا كاملا وهو مسافر مضطر الى المسح

98
00:52:20.100 --> 00:52:38.600
حتى ينتهي اضطراري حتى حتى ينتهي اضطراري. على قد يكون هذا كما اختار شيخ الاسلام هذا الرأي وقال انه يجوز للبريد اللي مضطر انه يعني الى المواصلة هذي حالة خاصة

99
00:52:38.850 --> 00:53:05.300
وهذا قد يكون انه يعني من قبيل اه يصلح للجمع بين  يعني جمع بين الدال على التوقيت ومسجد به على الاطلاق هذا اختيار الاسلام. نعم الله اليكم يقول ما معنى اسم الله اذ الطول

100
00:53:05.550 --> 00:53:33.100
ما معنى اسم الله ذي الطول قول الغنى   احسن الله اليكم يقول اذا كان الرجل لابسا للعمامة والمرأة للخمار ثم نزعها او نزعته هل هذا يعد مخالفا للسنة ايش معنى

101
00:53:41.100 --> 00:54:05.400
اعد السؤال اذا كان اذا كان الرجل لابسا للعمامة والمرأة للخمار ثم نزعها او نزعته هل هذا يعتبر مخالف السنة. يعني السنة اذا كان صاحب العمامة يعني يختار بقاءها ولكن نزعها من اجل ان يمسح على رأسه

102
00:54:06.000 --> 00:54:26.000
يقول نعم قال في السنة لان الرسول مسح على الامامة هدمت انك ما لا تريد اصلا نزع العمامة تمزح على الامام امزح عليه يعني يعني كما قلنا في الكلام على نزع الخف

103
00:54:28.400 --> 00:54:54.350
الا اذا كان لان اكثر اهل العلم على عدم جواز المسح على الامام اذا كان مجتهدا او مقلدا او نزع من اجل ذلك او مثلا نزع لعدم يعني قناعتي  نعم

104
00:54:55.600 --> 00:55:13.400
احسن الله اليكم يقول ما هي الطريقة الصحيحة بمسح المرأة على شعرها في الوضوء الطريقة الصحيحة هي ما دلت عليه الشريعة تمر بيديها من الامام تذهب بهما الى الغم وتعيد

105
00:55:16.050 --> 00:55:35.250
نعم هذي الطريقة الصحيحة لكن لو لو مرت بيديها مني قدام الى الخلف نقول لعله مجزي ان شاء الله. والسؤال هذا من اجل انهم ان المرأة تنظم شعرها اه فاذا فاذا ردت يديها معناها

106
00:55:35.300 --> 00:55:57.300
ان تروح او تؤثر على صف الشعر ولا سيما مع تقصير شعورهن النساء مع تقصير شعورهن ولا قديم ما يضر الشعب مسترسل فلا يؤثر ان ترد يديها تمسح من قدام ثم تعيد

107
00:55:57.550 --> 00:56:24.800
ما يؤثر يا جدعان على كل حال هذه السنة هذه الشريعة ممكن تمر بدون انها يعني تعرف الشعر بحيث يتغير ترتيبه او نعم الى القفا بس   الله اليكم يقول اذا كان المحرم

108
00:56:25.150 --> 00:56:44.900
الواقع في اكثر من محظور دون قصد وتعمد نقول له ان عليه فدية اذى واحدة فما على امرأة حلفت خمسة ايمان مختلفة وتريد ان تكفر عنها فهل نقول ان عليك

109
00:56:44.950 --> 00:57:05.100
كفارة واحدة لا كفارات ايمان متفرقة في الاشياء يعني قالت والله لا اذهب قال مثلا لا اذهب الى مكان كذا وقال والله لا اكلم فلان والله لا اخذ هذا المال

110
00:57:05.600 --> 00:57:30.950
هذه ايمان متفرقة كل يميل له حكم واما المحظورات التي قلت   فاذا كانت كما تقول في السؤال ان من غير قصد فلا فدية. لا وعد ولا اكثر اذا فعل عدة محظورات

111
00:57:31.750 --> 00:57:54.350
ناسيا او مخطئا فلا كفارة عليه الصحيح نعم واذا كان قاصد لكنها محظورات مختلفة احسن الله اليكم كأن غطى ولبس اه المعروف انه لكل لكل نوع فدية. نعم هو دخل فيها انه من غير قصد ولا عبد ولا

112
00:57:54.400 --> 00:58:07.500
اي نعم بس قال فان عليه فدية اذى واحدة. لا ما قالوا عليه اذان واحد. قالوا ما عليه شيء الذين يقولون بالعفو عن الناس والمبطل يقولون ما عليه شيء لا وعد ولا

113
00:58:08.400 --> 00:58:27.650
احسن الله اليكم يقول ما حكم الشراب الذي الى حد الكعبة هل يمسح عليه؟ الذي الى حد الكعب يمسح عليه اذا كان اذا كان يغطي الكعب لان الكعب داخلاني في المقصود

114
00:58:28.100 --> 00:58:56.850
اذا كان يغطي الكعب ها دع ما يليبك الى ما لا يريبك سبحان الله  نعم. احسن الله اليكم احدى الاخوات تقول اذا خرج من شعري اه قليل ولم اعلم به الا بعد الصلاة. لا لا حرج عليك. صلاتك صحيحة. نعم

115
00:58:57.400 --> 00:59:19.800
اليكم يقول متى ينتهي وقت المسح هل هو بانقضاء اربع وعشرين او باول حدث بعد انقضاء المدة هذا محل خلاف وسيأتي الكلام فيه وفيه من الخلاف نظير ما في الخلاف

116
00:59:19.900 --> 00:59:47.000
في بدء المدة يعني في هذا وهذا فيه قولان ولعله يأتي القول فيه نعم احسن الله اليكم يقول كثيرا ما نسمع عند دفن الميت عند عند دفن الميت. ايه قولهم من السنة ثلاث حثوات

117
00:59:47.450 --> 01:00:02.700
فهل هذا القول صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه المعروف انه ثابت ان الرسول حذى على بعض يعني من مات وحضره ثلاث حثيات حذى على قبر عثمان ابن مظعون ثلاث حثيات

118
01:00:03.200 --> 01:00:26.150
عند الفقهاء ان هذا من السنة مشاركة نعم وكذلك قولهم بسم الله وعلى ملة ايضا ورد في الاثار عن الصحابة نعم احسن الله اليكم يقول ما الفرق بين اللغو في اليمين واليمين المنعقدة

119
01:00:26.900 --> 01:00:45.100
اللغو في اليمين كقول الانسان وهو يتكلم لا والله ما شفنا فلان لا والله ما ماني برايح لكذا على اللسان فقط من غير عقد القلب يجري على اللسان لا والله وبلى والله. بلى والله ما شفت فلان بلى والله ما اقول كذا

120
01:00:46.400 --> 01:01:10.850
ومن لغو اليمين ايضا على الصحيح ان يحلف الانسان على امر يعتقد صحته. يقول والله  والله لا يكون هذا الامر او لم يكن هذا الامر وفي اعتقاده انه صادق وتبين انه مخطئ خطأ

121
01:01:11.350 --> 01:01:46.381
الله اليكم ان انتهت الاسئلة