﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.900
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ

2
00:00:19.950 --> 00:00:40.700
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس العاشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحياكم الله

3
00:00:40.850 --> 00:01:03.200
الى لقاء جديد من برنامجكم شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حياكم الله فضيلة الشيخ وحياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله باب مسح الخفين يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها

4
00:01:03.300 --> 00:01:21.550
من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

5
00:01:22.300 --> 00:01:49.500
قال رحمه الله باب مسح الخفين لما فرغ من ذكر صفة الوضوء ناسب ان يذكر المسح على الخفين لان بعض المتوضئين قد يكون عليه قد يكون لابسا على رجليه ما يسترهما. نعم. ويشق نزعه

6
00:01:50.300 --> 00:02:19.500
تكون لابسا على رجليه ما يسترهما ويشق نزعه من الخفين او الجوربين. نعم والخفين تثنيته تثنية خف والمراد به ما يلبس على الرجل مما يسترها من آآ الجلود او غيرها من او غيرها من السواتر والحوائل التي يلبسها الناس

7
00:02:20.000 --> 00:02:45.850
عادة لتوقي البرد وتوقي الشوك والحفا ونحو ذلك فلما كان المسلم بحاجة الى لبس الخفين او نحوهما مما يستر رجليه  ويشق نزع ذلك عند الوضوء فان الله سبحانه وتعالى رخص له وسهل عليه

8
00:02:46.300 --> 00:03:12.600
بان يمسح على هذا الملبوس بدل غسل الرجلين دفعا للمشقة والحرج ومسح الخفين سنة ثابتة ومتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم واجمع عليها علماء السنة آآ ولم يخالف فيها الا بعض الفرق الضالة

9
00:03:13.500 --> 00:03:40.100
وهو من يسر هذه الشريعة. الحمد لله. وسماحتها قال يجوز اي المسح لمقيم يعني غير مسافر يوما وليلة  المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة ايام بلياليها. هذه مدة المسح بالنسبة للمقيم

10
00:03:40.200 --> 00:04:07.800
وللمسافر وذلك لما جاء في الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمقيم في مسح الخفين يوما وليلة. ووقت للمسافر بمسح الكفين ثلاثة ايام بلياليها نعم. قال من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروظ

11
00:04:08.000 --> 00:04:31.400
من حدث بعد لبس يعني يجب المسح على الخفين اذا حصل منه حدث ينقض الوضوء وتوضأ منه فانه يمسح على الخفين اذا كان هذا الحدث وقع بعد اللبس اذا كان هذا الحدث

12
00:04:31.550 --> 00:04:49.950
وقع بعد اللبس اما اذا كان الحدث وقع قبل اللبس فلابد من غسل الرجلين على طاهر هذا شروع في شروط ما يمسح عليه الشرط الاول ان يكون هذا الملبوس طاهرا

13
00:04:50.200 --> 00:05:18.150
فان كان مصنوعا من مادة نجسة او من جلد نجس فانه لا يجوز المسح عليه الشرط الثاني ان يكون هذا الملبوس مباحا فان كان مغصوبا فان كان مغصوبا فانه لا يجوز مسحه عليه. لانه استعمال حق الاخرين

14
00:05:18.150 --> 00:05:42.800
بغير اذنهم. الشرط الثالث ان يكون ساترا للمفروظ ان يكون ساترا للمفروظ. يعني ساترا لجميع الرجل من الكعبين فاسفل بحيث لا يبدو شيء من الرجلين من خلال شقوق واسعة او فتحات كبيرة

15
00:05:43.350 --> 00:06:04.600
فان كان كذلك لم يجز المسح عليه لانه انما تسمح في المسح على الساتر لمشقة نزعه اما اذا كان بعظ الرجل باديا وظاهرا فانه يجب غسله لعدم وجود الحائل وعدم وجود المانع الذي يمنع من غسله

16
00:06:04.700 --> 00:06:23.350
هذا تساهل فيه الناس كثيرا يا شيخ في الجوارب والخفاف الاشياء اليسيرة نعم الاشياء اليسيرة التي من خلال النسيج او ما اشبه ذلك تسامح فيها اما الاشياء الكثيرة التي يبين الجلد من ورائها

17
00:06:23.650 --> 00:06:33.650
فانها لا يمسح عليها. هناك انواع من الجوارب شفافة غاية الشفافية لا تستر من الرجل شيئا. لا تصلح هذه لا يمسح عليها. اشبه بالزجاج او قريب من ذلك. نعم لابد

18
00:06:33.650 --> 00:06:54.450
ان يكون ساترا يعني لا ليس فيه خروق واسعة او شقوق كبيرة ولا يكون ايضا شفافا لا يكون شفافا يرى الجن. يرى الجلد من ورائه. فان قيل المراد من آآ مشروعية المسح التخفف

19
00:06:54.450 --> 00:07:18.050
المشقة ونزع الجورب الشفاف كنزع الجورب الثقيل انما الخف انما رخص بالمسح من اجل الستر. من اجل ان هذا الشيء ساتر للمفروظ فاذا لم يستر المفروظ فانه لا يحصل لا يحصل العذر الذي من اجله شرع المسح

20
00:07:18.100 --> 00:07:42.400
نعم يثبت يثبت بنفسه. هذا من الشروط. نعم. ان ان يثبت هذا الملبوس بنفسه بان يكون يلصق بالرجل سواء بنفسه او بتزريره اذا كان له ازرار. نعم. يزرر فان كان يسقط اذا مشى ولا يثبت بنفسه

21
00:07:42.500 --> 00:08:01.600
بل اذا مشى يسقط وينخلع فانه لا يمسح عليه لعدم ثبوته نعم من خف وجورب صديق ونحوهما. يعني اذا تكاملت هذه الشروط جاز المسح على هذا الملبوس سواء كان هذا الملبوس خفا

22
00:08:02.400 --> 00:08:25.700
او غيره من ما يلبس على الرجل من انواع الجزمات والكنادر التي تستر القدمين وكذلك الجورب على ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله يجوز المسح عليه اذا كان ساترا

23
00:08:25.750 --> 00:08:54.150
للرجل لورود الحديث بذلك ولان فالجورب يقوم مقام مقام الخف  نعم من وجورب صفيق والمراد بالصفيق المراد بالصفيق السميك. السميك الذي يستر ما وراءه يخرج بذلك الجورب غير الصفيق وهو الذي يرى من ورائه شيء من الرجل

24
00:08:54.300 --> 00:09:16.350
اما لصفائه واما لشقوق فيه قال ونحوهما اي نحو الخف والجورب من كل ما يستر الرجل سترا كاملا ويحتاج المسلم الى لبسه ويشق عليه نزعه عند الوضوء فان الله جل وعلا رخص له في ان يمسح عليه

25
00:09:17.000 --> 00:09:39.000
والحمد لله. نعم. قال وعلى عمامة لرجل محنكة او ذات ذؤابة. هذا هو الشيء الثاني من الحوايل التي يمسح عليها في الوضوء. الشيء الاول الخفان. نعم. سبق الكلام عنهما. نعم. الشيء الثاني العمامة على الرأس

26
00:09:39.500 --> 00:10:05.200
العمامة هي ما يدار على الرأس ويكون على شكل اكوار بعضها فوق بعض حتى تستر غالب الراس حتى تستر غالب الراس ويشترط في هذه العمامة ان تكون على رجل اما المرأة

27
00:10:05.550 --> 00:10:25.800
فلا تمسح على العمامة لان العمايم ليست للنساء. نعم. وانما هي للرجال. للرجال فلو لبستها المرأة تكون متشبهة بالرجال ولا يجوز لها لبسها وبالتالي لا يجوز لها المسح عليها لانها لباس لا يجوز لها استعماله

28
00:10:26.550 --> 00:10:47.400
لكل رجل وان تكون محنكة يعني مدارة تحت الحنك من اجل ان تثبت على الرأس فان كانت غير مدارة ولا ذات لؤابة فانها لا يمسح عليها لان هذه لا تثبت على الراس ونزعها يكون سهلا

29
00:10:47.700 --> 00:11:15.650
نزعها يكون سهلا اذا لم تربط بحنك اولم ولم تربط كذلك  ذئابة من الخلف فان في نزعها يكون سهلا فينزعها ويمسح على رأسه مباشرة انما العمامة الثابتة هي المحنكة التي ثبتت بادارتها من تحت الحنك

30
00:11:16.100 --> 00:11:39.200
او كانت لها ذبابة مرسلة من الخلف فهذه عمامة ثابتة اه يجوز المسح عليها بدلا من مسح الرأس. لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة نعم وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن

31
00:11:40.050 --> 00:11:59.700
نعم يجوز للمرأة اذا لبست الخمار و ثبتته على رأسها وادارته من تحت حلقها يجوز لها المسح عليه بدل مسح الرأس لان هذا بمثابة الامامة على الرجل ولان هذا يشق نزعه

32
00:11:59.750 --> 00:12:18.900
على المرأة بعد تثبيته اما اذا كان الخمار غير مثبت ولا مدار تحت الحنك فانه لا يجوز لها المسح عليه لان نزعه سهل ويسير. نعم  في حدث اصغر يكون المسح

33
00:12:19.250 --> 00:12:40.900
على الخفين وعلى العمامة في الحدث الاصغر خاصة. نعم وهو ما يوجب الوضوء. اما الحدث الاكبر الذي يوجب الغسل فانه لا يجوز المسح فيه على الخفين ولا على العمامة لان المسح انما ورد

34
00:12:41.100 --> 00:13:01.550
في الوضوء خاصة نعم. وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر. هذا النوع الثالث من الحوايل وهو الجبيرة والجبيرة ما يجعل على الجرح او على الكسر. نعم. في العضو

35
00:13:01.800 --> 00:13:23.850
من اللصوق او الجباير او الظماج الذي يكون بقدر الحاجة فان المتوضي يغسل الصحيح الذي ليس عليه حائل ويمسح على الجبيرة التي فوق الجرح او فوق الكسر ويكفي هذا عن غسل

36
00:13:24.000 --> 00:13:43.450
ما تحتها  والجبيرة فارق المسح على الخفين والعمامة في ان العمامة والخفين لا يجوز المسح عليهما الا في الحدث الاصغر كما سبق. نعم. اما الجبيرة فيمسح عليها في الحدث الاصغر

37
00:13:43.600 --> 00:14:11.300
وفي الحدث الاكبر لمشقة نزعها ولحاجته اليها نعم ولو في اكبر ولو في اكثر يعني ولو في حدث اكبر فلا يختص المسح على الجبيرة بالحدث الاصغر كما سبق في الخفين والعمامة. فان ترك المسح لاجهزة التيمم على الجبيرة مثلا. ما يجزيه التيمم يكفي المسح. يكفي ان يمسح

38
00:14:11.300 --> 00:14:30.850
عليهما التيمم لا يكفيه في هذا نعم. ولو في اكبر الى حلها اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة ولو في اكبر هذا عرفناه الى حلها يعني ازالتها فاذا ازيلت الجبيرة وجب غسل

39
00:14:31.000 --> 00:14:54.200
ما تحتها اما ما دامت موجودة وهو يحتاج اليها فانه يمسح عليها اه مطلقا ولو طالت المدة وهذا مما تفارق فيه الجبيرة ايضا الخفين. الخفين فان الخفين وقتا بيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام للمسافر للمسافر اما الجبيرة

40
00:14:54.250 --> 00:15:16.900
فتوقيتها الحاجة ما دام محتاجا اليها فان فانه يمسح عليها ولو طالت المدة  ومن شرط المسح على الجبيرة ان يلبسها بعد كمال الطهارة يعني ان يضعها على جرحه او على كسره وهو على طهارة

41
00:15:17.100 --> 00:15:37.400
فان كان يوم يلبسها او يضعها على غير طهارة فانه لا يمسح عليها. نعم قوله يا شيخ لم تتجاوز قدر الحاجة قد تكون حاجة اكثر من الموضع قليلا او كثيرا في رباط او نحو ذلك. نعم الحاجة ان يضعها على

42
00:15:37.500 --> 00:16:01.250
الجرحى والكسر وما حوله مما يحتاج اليه مما يثبتها. مما يثبتها اما الزيادة التي لا حاجة اليها فانه لا يمسح على الزايد بل يجب عليه ان ان يقصر الجبيرة على قدر الحاجة. يعني في حال الوضع يجب ان تكون مقصورة على حاجة. على قدر الحاجة وهي الجرح او ما حوله مما يحتاج

43
00:16:01.300 --> 00:16:19.300
الى تثبيتها عليه. احسن الله اليك نعم. قال وان مسح في سفر ثم اقام او عكس او شك في ابتدائه فمسح مقيم نعم اذا مسح في سفر عرفنا ان المسافر يمسح

44
00:16:19.600 --> 00:16:40.450
ثلاثة ايام بلياليها. نعم ان المسافر يمسح ثلاثة ايام لياليها بلياليها والمقيم يمسح يوم وليلة كما حدد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولكن بقي مسألة نسيناها فيما سبق. وهي متى يبدأ المسح

45
00:16:40.900 --> 00:17:05.850
نعم. هناك يقول من حدث بعد لبس من حدث بعد لوس يعني تبدأ مدة المسح من اول حدث بعدما لبس الخفين على طهارة يعني من اول انتقاضة للوضوء. نعم. هذا واضح. نعم. الى ان يأتي هذا الوقت من من اه اليوم الثاني

46
00:17:06.150 --> 00:17:20.700
يتم له اربعة وعشرين ساعة من هذا الوقت الذي احدث فيه بعد اللبس هذا المذهب والقول الثاني وهو الصحيح ان ابتداء المسح يكون من المسح من الحدث لا من الحدث نفسه

47
00:17:20.800 --> 00:17:40.800
وانما هو من المسح من اول مسحة يمسحها بعد اللبس تبدأ المدة الى ان تأتي هذه الساعة من اليوم القابل اي اربعة وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم فاذا مسح وهو مسافر

48
00:17:41.000 --> 00:18:02.500
وكان وكانت مدته ثلاثة ايام بلياليها كما سبق. نعم. لكنه اقام. عرضت له اقامة نوى اقامة في اثناء سفره اقامة تمنع القصر وتمنع الافطار وهي ما زاد على اربعة ايام

49
00:18:03.550 --> 00:18:26.900
اذا زادت الايقاع اذا نوى اقامة تزيد على اربعة ايام فانه يتحول الى مقيم. تحول من كونه نذرا الى مقيم. فيمسح مسح مقيم  وكذلك العكس لو مسح وهو مقيم. والمقيم محدد له يوم وليلة. وليلة ثم سافر

50
00:18:27.600 --> 00:18:53.850
ثم سافر في اثناء المدة فانه يكمل مسح مقيم فقط يكمل مسح مقيم فقط لانه بدأ المسح وهو مقيم والمقيم مدته يوم وليلة فيكمل هذه المدة نعم او شك في ابتدائه فمسح او شك في ابتدائي هل بدأ المسح وهو مقيم

51
00:18:54.250 --> 00:19:11.650
او بدأه وهو مسافر فتردد بان كونه يمسح مسح مقيم او مسح مسافر فانه يجعله مقيما احتياطا لان لان هذا هو الاصل. نعم. الاصل مسح مقيم. وما زاد عليه مشكوك فيه

52
00:19:11.800 --> 00:19:34.700
فيأخذ باليقين يأخذ باليقين. نعم. وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر نعم اذا اذا توظأ ولبس الخفين ثم انتقض وضوءه وهو مقيم ثم عرض له السفر وسافر قبل المسح

53
00:19:34.800 --> 00:19:55.100
قبل اول مسحة فانه يمسح مسح مسافر ثلاثة ايام بلياليها نعم ولا يمسح قلانس ولفافة ولا ما يسقط من القدم او يرى منه بعضه لا يمسح قلانس وهو ما يلبس على الراس

54
00:19:55.250 --> 00:20:20.800
لانها القلانس لا تأخذ حكم العمايم والقلائس لباس اه ليخاط او يصنع للرأس خاصة لا يمسح على القنانس ولا على القبعات ولا على كل ما يلبس على الرأس الا العمامة. نعم

55
00:20:20.950 --> 00:20:41.250
الا العمامة لورود الدليل بها ولان هذه الاشياء لا يشق نزعها. نعم. هذا معنى القلالس ولا يمسح قلالس ولفافة يعني لو لف على رجليه لو لف على رجليه شيئا سترهما

56
00:20:41.400 --> 00:21:03.700
فانه لا يمسح على هذه اللفائف لان المسح انما ورد على الخفين والجوربين فلا يقاس عليهما اه اللفائف ولان اللفائف ليست لباسا معتادا ولا يشق نزعها نعم ولا ما يسقط من القدم او يرى منه بعضه. هذا كما سبق

57
00:21:03.800 --> 00:21:24.550
هذا يدخل تحت اشتراط الستر ان يكون ساترا لما وراءه فان كان يبدو منه بعظ القدم فانه لا يجوز المسح عليه لانه اجتمع ما يجب غسله وما يمسح فيغلب جانب الغسل فيغسل

58
00:21:24.800 --> 00:21:45.250
ويخلع هذا الملبوس وكذلك ما يسقط ان سبق انه يشترط في المسح على الخفين ان يثبت. بنفسه. بنفسه او بتزريره. او لنفسه او بتزريره على الرجل فان كان غير مزرر ولا يثبت لنفسه وانما يسقط

59
00:21:45.450 --> 00:22:07.450
عند المشي ويبدو بعض الرجل او يبدو بعض الرجل فانه لا يمسح عليه لعدم ثبوته ولعدم المشقة حينئذ في نزعه. نعم فان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني

60
00:22:08.350 --> 00:22:30.150
نعم اذا لبس اذا لبس يعني خفا على رجله ثم لبس فوقه خفا اخر او لبس جبير او لبس جوربا ساترا. نعم. نعم. ثم لبس فوقه خفا فان كان هذا

61
00:22:30.600 --> 00:22:50.200
فان كان هذا قبل المسح على الاسفل فان الحكم يتعلق بالاسفل فاذا اراد ان يتوضأ فانه يخلع الاعلى ويمسح على الاسفل لانه بدأ المسح على الاسفل فيتعلق الحكم به. نعم. اما العكس اذا لبس

62
00:22:50.450 --> 00:23:16.450
هذا الدور الثاني قبل المسح على الاسفل فان الحكم يكون للاعلى فيمسح على الاعلى نعم يعني ان مسح على احدهما فالحكم له نعم ان بدأ المسح على احدهما فالحكم له. احسن الله اليك. نعم. ويمسح اكثر العمامة وظاهر قدم الخف. هذا بيان لما يجب مسحه

63
00:23:18.000 --> 00:23:40.850
يمسح اكثر العمامة يمسح اكثر العمامة. العمامة  فان مسح اقلها او نصفها فقط لم يجزي لان مسح العمامة يقوم مقام مسح الرأس ومسح الرأس اه كما سبق يجب تعميمه فكذلك العمامة

64
00:23:41.250 --> 00:24:05.800
والغالب له حكم له حكم الكل نعم؟ نعم. الغالب له حكم الكل فيمسح وقته ويمسح ظاهر القدمين ظاهر الخفين بان يضع اصابع يديه مبلولة بالماء اصابع اليد اليمنى على الرجل اليمنى

65
00:24:05.900 --> 00:24:27.550
واصابع اليد اليد اليسرى اليسرى على الرجل اليسرى يضعها على رؤوس اصابع رجليه ثم يمرها الى ساقه. يمرها مبلولة بالماء الى ساقه هذه صفة المسح على الخفين ولا يمسح جوانب الخفين او اسفلهما

66
00:24:28.000 --> 00:24:44.800
لقول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخفين هذه صفة المسح على

67
00:24:44.900 --> 00:25:08.700
الخفين مرة واحدة ولا يكرر يضع يضع اصابع يديه على رجليه مبلولة بالماء ثم يمرها الى ساقيه مرة واحدة السنة في جزاكم الله خير في المسح مسح الخفين معا او يقدم اليمنى او الامر في ذلك الامر في هذا واسع الحمد لله ان بدا

68
00:25:08.700 --> 00:25:28.400
باليمنى ثم اليسرى او اه مسحهما جميعا في ان واحد فلا بأس بذلك. نعم قال وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه دون اسفله وعقبه. هذا بيناه نعم. وعلى جميع الجبيرة. اما الجبيرة

69
00:25:28.450 --> 00:25:50.500
فيمسح عليها جميعا ولا يترك منها شيء لانها تقوم مقام ما تحتها والذي تحتها يجب غسله جميعا الجبيرة يجب مسحها جميعا ولا يترك منها شيئا حتى يكون قد طهر جميع

70
00:25:50.800 --> 00:26:11.600
جميع البقعة التي فيها هذا الجرح. نعم. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطهارة نعم لو انحسرت العمامة وظهر بعض الراس فانه يبطل المسح عليها

71
00:26:11.800 --> 00:26:34.500
فيجب مسح الراس او ظهر بعض الرجل ظهر بعض الرجل من الخوف او من الجورة فانه بذلك يبطل المسح لان المسح انما شرع يوم ان كان العضو مستورا فاذا ظهر

72
00:26:34.750 --> 00:26:56.800
فانه يزول العذر ويجب مباشرة العضو بالطهارة. نعم. قد يتسامح بعض آآ الناس في في خفه. فينزل آآ ادنى الى ما دون الكعب في كشف بعض القدم هذا يوجب عليه ان اي نعم اذا نزل عن الكعب بطل المسح عليه. احسن الله اليكم. لكن فيه

73
00:26:56.800 --> 00:27:15.700
قضية نعم. وهي ان بعض الناس يلبس جوارب ويلبس فوقها خفافا قصيرة مكشوفة يسمونه المكشوف تحت الكعبين يلبس خفاف قصيرة تحت الكعبين فاذا اراد ان يدخل في محل او في مسجد يخلع

74
00:27:16.050 --> 00:27:37.800
يخلع الخفين ويبقى عليه الجوارب نعم هذا يجب ان يتنبه انه لابد ان يبدأ المسح على الجوارب حتى يتمكن من خلع ما فوقها عند ما يريد الخلق ولا يؤثر هذا على طهارته. الحمد لله. اما اذا كان مسح على الفوقاني

75
00:27:37.950 --> 00:27:58.000
فانه لا بد ان يستمر معه والا اذا خلعه بطلا مسح بطل مسحه. نعم. احسن الله اليكم ونفع بعلمكم اخواتنا المستمعين الكرام بهذا نأتي الى نهاية لقائنا من شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

76
00:27:58.050 --> 00:28:08.750
نسأل الله ان يرزقنا واياكم ما ينفعنا من العلم والعمل. ولكم تحية في الختام من زميلي يحيى عبد الله ابراهيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته