﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:27.000
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس مائة واربعة وعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:27.250 --> 00:00:47.850
ايها الاخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامج شرح زاد في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء

3
00:00:48.300 --> 00:01:06.650
في مطلع هذه الحلقة نرحب بكم وبفضيلة الشيخ فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الموصى اليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

4
00:01:07.200 --> 00:01:36.300
صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه هذا الفصل هو اخر فصول الوصية وهو الموصى اليه والموصى اليه هو المعهود اليه بالتصرف في الوصية بعد وفاة الموصي على حسب نص الموصي

5
00:01:38.800 --> 00:02:10.900
والدخول في هذا الامر مستحب لمن عنده القدرة على القيام بتنفيذ الوصية على الوجه المشروع  لان هذا من التعاون على البر والتقوى نعم قال رحمه الله تصح وصية المسلم الى كل مسلم مكلف عدل رشيد. نعم هذه شروط

6
00:02:11.050 --> 00:02:34.700
الشروط التي يجب ان تتوفر بالموصى اليه اولا ان يكون مسلما فلا يجوز ان يوصي المسلم لكافر لانه ليس محل الامانة ثانيا ليكون مكلفا تخرج بذلك الصغير الذي لم يبلغ

7
00:02:35.100 --> 00:03:10.800
الحلم ويخرج المجنون لانهما ليسا اهلا للتصرف لانفسهما فلا يتصرفان عن غيرهما ثالثا عدل ان يكون عدلا بمعنى الا يكون فاسقا في دينه لان الفاسق ليس محلا للامانة وهذه امانة

8
00:03:10.850 --> 00:03:35.450
نعم رشيد ولو عبدا. نعم. خامسا ان يكون رشيدا يخرج بذلك السفيه وهو الذي لا يحسن التصرف في ماله فاذا كان لا يحسن التصرف في ماله ويحجر عليه حفاظا على ماله فانه لا يصح ان يتصرف عن غيره

9
00:03:35.800 --> 00:04:05.850
من باب اولى ولو عبدا اي يصح الايصاء الى المملوك بان المملوك يصلح للولاية قال صلى الله عليه وسلم والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته ولكن آآ لا يقبل الوصية العبد لا يقبل الوصية او الايصال اليه

10
00:04:06.250 --> 00:04:36.250
الا باذن سيده لانه لانه محجور منافعه لسيده فلا يفوت على سيده شيئا من منافعه الا باذنه نعم قال ويقبل باذن سيده واذا اوصى واذا اوصى الى زيد وبعده الى عمرو ولم يعزل زيدا اشترك

11
00:04:36.600 --> 00:05:01.650
نعم اذا اوصى زيدا ثم اوصى عمرا بعده فان هذا لا يقتضي عزل الاول لانه لم يصرح بعزل الاول فل يحتمل انه اراد ان يشترك احتياطا او زيادة في الاحتياط

12
00:05:02.300 --> 00:05:32.350
فيشتركان في في الايصال اليهما وفي التصرف بالوصية. نعم ولا ينفرد احدهما بتصرف لم يجعله موصل له نعم لا ينفرد واحدهما كما ذكرنا انهما يشتركان فلا ينفرد احدهما بالتصرف في الوصية دم الاخر

13
00:05:32.600 --> 00:05:55.950
لان الموصي لم يرظى بتصرفه وحده حتى ظم اليه الاخر الا اذا قال الموصي ان فلانا يتصرف في كذا وفلانا يتصرف في كذا فان كلا منهما يتصرف فيما عهد اليه

14
00:05:56.350 --> 00:06:17.550
واما اذا لم يخصص احدا منهما بنوع من التصرف فلابد ان يجتمعا على التصرف في الوصية. نعم ولا تصح وصية الا في تصرف معلوم يملكه الموصي هذا من شروط صحة الوصية

15
00:06:18.950 --> 00:06:42.150
ايضا يشترط ان تكون الوصية في تصرف معلوم يخرج بذلك التصرف المجهول. هم فلو قال اوصيت الى فلان من بعدي بي ولم يبين ما هو الشيء الذي اوصى اليه به

16
00:06:42.450 --> 00:07:11.350
فانها لا تصح الوصية لانها وصية بمجهول فلا بد ان يبين نوع التصرف الذي يقوم به الموصى اليه من بعده وثانيا يشترط ان يكون هذا التصرف يملكه الموصي لان الوصية فرع على الموصي. فاذا كان الموصي لا يملك التصرف

17
00:07:11.600 --> 00:07:34.000
في نفسه فانه لا يصح ايصاؤه الى غيره لانه فرع عنه ويأتي التمثيل لذلك نعم احسن الله اليكم قال كقضاء ديني وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره هذه الامور التي يصح تصح الوصية بها الى

18
00:07:34.800 --> 00:07:58.700
الى الموصى اليه تفريط اه كقضاء دينك كقضاء دينه لكان عليه ديون للناس واوصى بان يقوم فلان بتسديد ديونه فان هذه وصية صحيحة قضاء ديونه او تفرقة ثلثه. او تفرقة ثلثه

19
00:07:58.950 --> 00:08:22.200
الذي اوصى به بعد وفاته فان الوصية او الموصى اليه يقوم بتفريقه على شرط الواقف او شرط الموصي. نعم. والنظر لصغاره وكذلك النظر لصغاره اذا كان الميت مات عن اطفال صغار

20
00:08:22.600 --> 00:08:46.750
بحاجة وهم بحاجة الى كان يرعاهم فان الايصى بذلك يصح لانهم بحاجة الى من يرعاهم لقصورهم عن النظر لانفسهم فيجوز ان يقيم وصيا عليهم من بعده يرعاهم ويرعى مصالحهم. نعم

21
00:08:47.300 --> 00:09:10.450
قال ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق اولادها الاصاغر. هذا تصريح بمفهوم الشرط السابق الذي قال فيه يملكه الموصي تصرف الذي يملكه الموصي فان كان الموصي لا يملك التصرف الذي اوصى به

22
00:09:10.550 --> 00:09:29.400
فان الوصية لا تصح مثال ذلك المرأة اذا اوصت بالنظر على اولادها الاصاغر فان هذه وصية غير صحيحة لان المرأة لا تملك آآ النظر عليهم هي لا تملك النظر على اولادها

23
00:09:29.500 --> 00:09:57.150
وانما هذا لابيهم لوالدهم فاذا كانت لا تملك النظر لهم في حياتها فانه لا يصح ان توصي عليهم بعد وفاتها وانما هذا الى الحاكم اذا كان الاب غير موجود فان هذا الى الحاكم يقيم عليهم وصيا. نعم. ونحو ذلك

24
00:09:57.900 --> 00:10:19.200
نعم. ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره نعم الوصية التصرف تصرف الموصى اليه ينحصر فيما فوض اليه فقط فاذا اوصي بي مثلا برعاية الاولاد الصغار فانه لا يتصرف بالمال

25
00:10:20.100 --> 00:10:41.250
واذا اوصي بتزويج اه البنات بنات الميت فانه لا يتصرف بغير ذلك من امواله او ظفاء ديونه او غير ذلك بل يتخصص فيما فوض اليه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله وان ظهر على الميت

26
00:10:41.550 --> 00:11:03.600
دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي لم يضمن اذا تبينا ان الوصية لا محل لها بان كان تركت الميت مستغرقة بالديون ولم يفظل عن الديون شيء فان الوصية لا تصح

27
00:11:04.550 --> 00:11:24.800
لانها ليس لها محل نعم ولكن لو ان الوصية او الموصى اليه نفذ الوصية وهو لم يعلم بان على الميت ديونا ثم تبين بعد ذلك بعد ما فرقت اه بعد ما نفذت الوصية

28
00:11:25.550 --> 00:11:46.600
فان الموصي فان الموصى اليه لا يظمن لانه معذور في تصرفه حيث انه عهد اليه بهذا التصرف ولم يعلم ان هناك ديونا تستغرق هذه التركة فهو معذور فاصحاب الديون يرجعون على الورثة

29
00:11:47.000 --> 00:12:10.050
اذا كان الورثة توازع التركة. نعم. فانهم يرجعون على الورثة بوفاء ديونهم لان الارث لا لا يصح ولا يستحق الا بعد سداد الديون قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين

30
00:12:10.200 --> 00:12:25.800
والنبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وقبل الارش ما يدل على ان الدين على ان وفاء الدين يقدم على غيره. نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قضى؟ نعم؟ قلت ان

31
00:12:25.800 --> 00:12:46.050
عليه الصلاة والسلام قنابل قضى بالدين قبل الوصية. وقبل العلم. وقبل ذلك. احسن الله اليكم. قال وان قال ضع ثلثي حيث شئت. لم يحل له ولا لولده الى الموسيقى قال للموصى اليه ضع

32
00:12:46.650 --> 00:13:11.050
ثلثي حيث شئت مما تراه خيرا وفوض اليه ولم يحدد له فان هذا يصح وعلى الموصى اليه ان يجتهد في المصارف النافعة للميت واما هو فلا يأخذ مثل هذه الوصية شيئا ولو كان

33
00:13:11.400 --> 00:13:38.450
مستحقا لو كان فقيرا والوصي وزعها على الفقراء بموجب التفويض وهو فقير من جملة الفقراء فلا يجوز له ان يأخذ لنفسه شيئا منها لانه مؤتمن الامين لا يأخذ لنفسه شيئا من الامانة

34
00:13:38.750 --> 00:14:00.900
وانما ينفذها لغيره من المحتاجين. نعم اثابكم الله قال ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته تولي  اذا مات مسلم في مكان

35
00:14:01.200 --> 00:14:27.100
ليس فيه حاكم للمسلمين وليس فيه وصي للميت وعنده مال فانه يجب على من حضره من المسلمين ان يقوم بحفظ ماله ورعايته ولو لم يوصي اليه الميت لانه لو تركه

36
00:14:27.500 --> 00:14:53.300
لظاع فيجب على من حضره من المسلمين ان يقوم بحفظ ماله وايصاله الى ورثته ولا يتركه يضيع اما اذا كان اذا كان هناك حاكم مسلم فانه هو الذي يتولى هذا الشيء لانه ينوب

37
00:14:53.850 --> 00:15:21.750
عن الميت او كان الميت اوصى الى وصي من بعده فانه يقوم بهذا العمل وهذا مما يدلنا على ان الاسلام دين الرحمة ودين التعاون ويدل على عناية الاسلام بالاموال وانه لا يتركها تضيع

38
00:15:22.700 --> 00:15:42.700
ولهذا قال جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيام والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال نعم اه من حضرهم المسلمين وجب عليه ان يحفظ ماله اذا كان ليس في

39
00:15:42.800 --> 00:16:02.200
بلدي حاكم ولا وصي نعم وجوبا وجوب نعم يجب عليه ولا يتركها تضيع فما كان فما كان يقبل النقل ينقل الى بلد الميت وورثة الميت وما كان لا يقبل النقل يباع في مكانه وتحفظ

40
00:16:02.350 --> 00:16:24.100
قيمته نعم قال وعمل الاصلح حينئذ فيها من بيع وغيره. يعني من حضره من المسلمين وهو ليس له وصي وليس في المكان حاكم مسلم فانه يتولى مال الميت ويعمل الاصلح

41
00:16:24.500 --> 00:16:45.750
فما لا يقبل النقل والبقى فانه يبيعه ويحتفظ بثمنه وما يقبل النقل فانه ينقل وان احتاج الى اجرة فانه يؤجر عليه منه من المال نفسه حتى يصل الى مستحقيه. نعم

42
00:16:46.200 --> 00:17:02.250
احسن الله اليكم قبل ننتقل يا شيخ لكتاب الفرائض في اخر كتاب الوصية هل لكم ان تلموا بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم اذا حضر احدكم موت حين الوصية هذا وعدل منكم؟ الايتين

43
00:17:02.500 --> 00:17:21.500
هذا في الشهود. نعم. هذا في الشهود. هذا فيه قبول شهادة الكافر في هذه الحالة في حالة ما اذا كان في سفر اذا كان الانسان في سفر  وحضره الموت وليس عنده شهود

44
00:17:21.850 --> 00:17:43.800
مسلمين فانه يستشهد الكفار في هذه الحالة استشهدوا الكفار في هذه الحالة لاجل حفظ ماله لان هذه حالة ظرورة ولو لم يشهد لظاع ماله. ماله ووصيته قال الله سبحانه وتعالى

45
00:17:45.350 --> 00:18:04.750
آآ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم اذا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان الى الوصية ذوى عدل منكم يعني من المسلمين اواخران من غيركم اي من غير المسلمين. اذ انتم ضربتم

46
00:18:04.750 --> 00:18:25.850
في الارظ في هذه الحالة حالة السفر. نعم واصابتكم مصيبة الموت ائنه يجوز المسلم ان يستشهد من حضره ولو كان كافرا لان هذه حالة ضرورة ثم قال تحبسونهما من بعد الصلاة

47
00:18:26.350 --> 00:18:45.350
اي انهم ان الكفار النصارى او اليهود يحبسان من بعد صلاة العصر لانه وقت يعظمانه ويؤخذ عليهم العهد تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا

48
00:18:45.400 --> 00:19:09.850
ولو كان ذا قربى فيحبسان بعد العصر ويؤخذ عليهم التعهد لانه وقت يعظمونه ويبعد ان يكذبوا او يخونوا بعد هذا العهد الذي اخذ عليهما. نعم فان عذر على انه مستحقا اثما؟ اذا عثر على الخيانة بالهبى

49
00:19:10.050 --> 00:19:33.700
فلابد من شاهدين من المسلمين يشهدان على هذه الخيانة فاذا شهد على هذه الخيانة تنزع اه ينزع الثقة من شهادة الكافرين من الذين استحق عليهم الاوليان يعني الشاهدين الكافرين يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في الارض اصابتكم مصيبة الموت

50
00:19:34.150 --> 00:19:52.750
يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية هلال لوعدنا لوعدنا منكم هذا اذا وجد المسلم ان نعم. فلا كلام. نعم او اخران من غيركم اذا لم يوجد المسلمان. نعم. في حالة السفر

51
00:19:53.950 --> 00:20:12.800
اواخر اين انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت فتقيمون شاهدين من الكفار لكن بعد اخذ اليمين عليهما بعد صلاة العصر بعدم الخيانة فان ظهر منهما خيانة فلابد من شاهدين

52
00:20:13.500 --> 00:20:35.150
من المسلمين يشهدان على هذه الخيانة فان عثر على انهما استحق اثمان يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاولاد فيقسمان بالله فشهادتنا ايضا ما يقبل منه مجرد الدعوة انهم خانوا. نعم. حتى يحلف على ذلك

53
00:20:35.300 --> 00:21:04.650
فيكسبان بالله لشهادتنا احق بشهادتهما وما اعتدينا. انا اذا لمن الظالمين والاية نزلت في سبب وهو ان احد الصحابة اصابه الموت وليس عنده شهود يعني من المسلمين اه اتخذ شاهدين من الكفار. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. في اخر كتاب الوصايا هل لكم ان توجهوا نصيحة

54
00:21:04.650 --> 00:21:20.650
اخواننا المسلمين ان يكتبوا وصاياهم واهمية الوصية ولمن بعدهم ان يقوموا بتنفيذ ما اوصى به امواتهم؟ هذا اشرنا اليه في اول في مطلع الكتاب وقلنا ان ان الوصية على قسمين

55
00:21:21.350 --> 00:21:44.200
وصية واجبة ووصية مستحبة الوصية الواجبة اذا كان عند على الانسان ديون وليس بها وثائق واثباتات فانه يجب ان يوصي بها لان لا تضيع على اصحابها او كان عنده ودائع للناس. نعم. فيجب ان يشهد على هذه الودايع

56
00:21:44.450 --> 00:22:05.700
لئلا تظيع او كان له اموال وودايع عند الناس ديون عند الناس وليس بها بينات فانه ايضا يوصي يوصي بها ويبينها حفظا للاموال وحقوق الورثة وحقوق الغرماء الا تظيع عليهم

57
00:22:06.250 --> 00:22:24.850
واما الوصية المستحبة فهي الوصية بشيء من ماله بعد موته يصرف في اعمال البر وهي صدقة تصدق الله بها على المسلم. الحمد لله. ان ان يوصي بشيء من ما له بعد موته

58
00:22:26.600 --> 00:22:50.100
ليجري عليه دافعه كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا يعني مالا كثيرا. نعم. الوصية للوالدين والاقربين هذا هو هذه هي الوصية المستحبة انه يوصي بشيء من ماله

59
00:22:50.400 --> 00:23:07.250
يكون في في سبيل البر ليجري عليه نفعه بعد وفاته واذا لم يوصي فليس عليه شيء او كان المال قليلا فان الافضل ان يتركه للورثة قال صلى الله عليه وسلم

60
00:23:07.300 --> 00:23:25.950
انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا. مستمعينا الكرام الى هنا نأتي الى نهاية هذه الحلقة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع

61
00:23:26.000 --> 00:23:40.300
لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء. في نهاية هذه الحلقة نشكر لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان ونشكر لكم حسن استماعكم

62
00:23:41.400 --> 00:23:48.200
ونستودعكم الله حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته