﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.900
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ

2
00:00:19.950 --> 00:00:37.800
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3
00:00:38.450 --> 00:00:55.650
وحياكم الله الى لقاء جديد في برنامج شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم

4
00:00:57.100 --> 00:01:14.650
وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله في باب التيمم وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره فان نوى احدها لم يجزئه عن الاخر نعم من شروط صحة التيمم

5
00:01:15.800 --> 00:01:39.100
النية لما يتيمم له بان ينوي انه يتيمم عن الحدث الاصغر تيمم بدل الوضوء مثلا. نعم. او ينوي انه يتيمم عن الاغتسال. الحدث الاكبر فلابد ان يعين في نيته ما يتيمم له من الاحداث

6
00:01:39.900 --> 00:02:01.900
وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. صلى الله عليه وانما لكل امرئ ما نوى والتيمم عبادة لا تصح الا بنية  نعم قال وان نوى نفلا او فان نوى احدهما

7
00:02:02.600 --> 00:02:19.350
فان نوى احدهما لم يجزئه عن الاخر؟ لم يجزئه عن الاخر. لو كان عليه اغتسال وعليه وضوء فنوى بتيممه الوضوء فقط لم يجزئه عن الاخر. الاغتسال او العكس لو نوى الاغتسال

8
00:02:19.500 --> 00:02:39.550
لم يجزئه عن الوضوء وان نواهما جميعا فان ذلك يجزئه قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى  قال وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا

9
00:02:41.400 --> 00:03:01.800
نعم هذا فيه ان انه اذا نوى بتيممه صلاة النافلة فانه لا يصلي بهذا التيمم صلاة الفريضة. الفريظة لان صلاة الفريظة اعلى من النافلة وهم يقولون من نوى شيئا حصل له

10
00:03:02.350 --> 00:03:33.850
ونظيره ودونه ولا يحصل له ما هو اعلى منه وهذا على القول بان التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث اما على القول بان التيمم رافع للحدث كالوضوء والاغتسال. نعم يعني كالطهارة بالماء وهذا هو القول الصحيح فانه اذا تيمم فانه يصلي ما شاء

11
00:03:34.050 --> 00:03:57.350
من فروض ونوافل فيصلي بتيممه للنافلة يصلي به الفريضة لارتفاع حدثه بذلك وهذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم وان نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل اما اذا نوى الفرظ فانه يصلي كل وقته

12
00:03:58.850 --> 00:04:24.400
فروظا ونوافلا لانه نوى الاعلى فيحصل له يحصل له نظيره ويحصل له ما دونه تحصل له الفروض وتحصل له النوافل ما دام في الوقت لان التيمم مقيد بالوقت ما دام الوقت باقيا فالتيمم باق

13
00:04:24.650 --> 00:04:51.600
على المذهب واذا انتهى الوقت انتهى التيمم كما سيأتي نعم  ويبطل التيمم بخروج الوقت وبمبطلات الوضوء وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها. هذي مبطلات التيمم. قال يبطل التيمم بمبطلات الوضوء

14
00:04:52.500 --> 00:05:22.350
هذا لا شك فيه كالحدث البول او الغائط او النوم او الجنابة او الحيض او النفاس فيبطل بمبطلات الوضوء الوضوء هذا لا لا اشكال فيه ولا خلاف فيه. نعم لان التيمم بدلا عن طهارة الماء فيبطلهما يبطل طهارة الماء. الماء من باب اولى. لا شك

15
00:05:23.900 --> 00:05:43.600
قال وكذلك من المبطلات خروج الوقت مثلا لو تيمم لصلاة الظهر بعد دخول وقتها فله ان يصلي الى ان يدخل وقت العصر. فاذا خرج وقت الظهر انتهى التيمم فلا بد ان يعيده لصلاة العصر

16
00:05:45.000 --> 00:06:10.350
لان التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث فينتهي مفعوله وتأثيره بانتهاء الوقت هذا على المذهب وعلى القول الصحيح ان التيمم رافع للحدث كالوضوء فانه لا يبطل بخروج الوقت كما ان الوضوء لا يبطل في خروج الوقت

17
00:06:10.550 --> 00:06:34.950
وكذلك التيمم لانه بدل عنه ولانه طهارة شرعية وهو رافع للحدث على الصحيح فلا يبطل بخروج الوقت ولا يبطله الا ما يبطل الوضوء نعم. او ان يوجد الماء الثالث مما يبطل التيمم وجود الماء. هذا بلا شك لان الله شرط

18
00:06:35.400 --> 00:06:56.300
لصحة التيمم عدم وجود الماء. نعم. او العجز عن استعماله فاذا زال هذا المانع بان وجد الماء او زال العجز عن استعماله فانه يبطل التيمم وهذا بلا شك لقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم

19
00:06:56.600 --> 00:07:14.500
ولو لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فليتق الله وليمسه وليمسه بشرته. فاذا وجد الماء انتهى مفعول التيمم. فلا يجوز له ان يصلي به

20
00:07:14.950 --> 00:07:35.800
ولو لم ينتقض وضوءه ولو لم يحصل له ناقض من نواقض الوضوء بمجرد وجود الماء يبطل التيمم  ولو كان يقول ولو كان في الصلاة يعني اذا وجد الماء فانه يبطل تيممه ولو كان قد شرع في الصلاة

21
00:07:37.100 --> 00:08:04.300
فيخرج من الصلاة ويتوظأ ويستأنف الصلاة من جديد لزوال العذر الذي من اجله ابيح التيمم اما لو صلى وانتهى ثم ولد لما بعد الصلاة فانه تصح صلاته فانه تصح صلاة

22
00:08:04.900 --> 00:08:29.700
اذا تيمم اذا عدم الماء وتيمم وصلى وبعد ما انتهت الصلاة وجد الماء  فانه لا يعيد الصلاة لانه صلى بتيمم صحيح وهو معذور حين ذاك فلا يعيد الصلاة ولان الرجلين الذين

23
00:08:29.800 --> 00:08:49.300
تيمم وصليا ثم وجد الماء احدهما توظأ واعاد الصلاة الاولى؟ اي نعم. نعم. والاخر لم يعد ذكر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال للذي اه لم يعد الصلاة اصبت السنة

24
00:08:49.550 --> 00:09:12.250
واجزأتك صلاتك. الحمد لله وقال للذي ان اعاد الصلاة توظأ واعاد الصلاة لك الاجر مرتين الحمد لله لك الاجر مرتين نعم. قولكم يا شيخ ان ان الصحيح ان التيمم لا يبطل بخروج الوقت. نعم. معناه لو ان احدا في البرية تيمم قبل الظهر

25
00:09:12.850 --> 00:09:30.500
ولم يجري عليه شيء من مبطلات الوضوء فله ان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الى ان ينتقض وضوءه الى ان ينتقض وضوءه باحد النواقض المعروفة. ان التيمم يقوم مقام الوضوء سواء بسواء. اي نعم هذا هو الصحيح. احسن الله اليكم

26
00:09:31.500 --> 00:09:50.450
قال والتيمم اخر الوقت لراج الماء اولى هذا من باب الاحتياط. هذا من باب الاحتياط. الاحتياط فاذا كان يرجو الحصول على الماء ولو في اخر الوقت الافضل ان يؤخر الصلاة الى اخر وقتها ليصلي بالماء

27
00:09:51.050 --> 00:10:10.950
ولو صلى تيمم وصلى في الحال اجزأته صلاته بلا شك ولكن هذا من باب الاحتياط ولقول علي رضي الله عنه يتلوم ما بينه وبين اخر الوقت يعني يتحرى الماء. نعم

28
00:10:11.050 --> 00:10:33.750
فهذا من باب الاحتياط فقط واما لو انه عمل بالرخصة وتيمم وصلى فصلاته صحيحة. الحمد لله. ولا يلزمه اعادة الصلاة اذا وجد الماء بعد ذلك. نعم. وانما يستعمل المال المستقبل. نعم. وصفته ان ينوي ثم يسمي

29
00:10:33.750 --> 00:11:01.300
ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع. نعم صفة التيمم ان ينوي ينوي التيمم لان التيمم عبادة وطهارة لابد لها من النية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ما نوى فلو تيمم بدون نية لم يجزئه

30
00:11:01.450 --> 00:11:28.500
لانه فعل عبادة بدون نية فلا تجزئه. هل يتصور ذلك يا شيخ؟ لا يمكن يضرب التراب بيديه ويمسح وجهه وكفه وبدون نية ان هذا للصلاة او او للعبادة بل هو مما يبي يعلم احد يبي يعلم احد او هو يبي يطبق التيمم علشان انه يتعلم ويعرفه

31
00:11:28.500 --> 00:11:51.150
لكن ما نوى بذلك رفع الحدث لكن هل معنى النية؟ مثل الإنسان لو غسل اعضاء الوضوء للتبرد او لازالة الوسخ فان هذا لا يجزيه عن الوضوء. نعم لكن هل معنى النية ان يعقد على ذلك قلبه؟ اي نعم او ارادته الصلاحية النية. ارادني يتيمم للصلاة

32
00:11:51.700 --> 00:12:16.300
هو اما ان ينوي التيمم واما ان ينوي الصلاة لان الصلاة لا تباح الا بالطهارة اما بتيمم او بوضوء فاذا نوى ما يشترط له الطهارة كفى عن نية التيم يدخل تدخل نية التيمم فيما نواه من العبادة. يعني اذا اراد التعبد والاتباع فهذه النية. ان شاء

33
00:12:16.300 --> 00:12:32.800
تيمم وان شاء نوى الصلاة او ما لا يباح الا بالتيمم. نعم. احسن الله اليكم. اما لو استعمل التراب بوجهه وكفيه بدون نية بل هو من باب العبث او من باب تعليم الغير

34
00:12:33.050 --> 00:12:55.750
او من باب تعلم التيمم وكيفية التيمم بدون نية فان هذا لا يجزيه. نعم. احسن الله اليكم. هذا الشرط الاول ان ينوي. ثم قياسا على الوضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر. اسم الله عليه ويقاس عليه التيمم. ثم يضرب

35
00:12:56.150 --> 00:13:24.300
التراب بيديه يعني بكفيه بباطن كفيه كفيه واصابعه براحتيه واصابعه يضرب الارض حتى يعلق بيديه التراب ثم يمسح بذلك وجهه في باطن اصابعه عرظا من اعلى وجهه الى اسفله ومن اذنه الى اذنه كما في الوضوء سابق. نعم

36
00:13:24.650 --> 00:13:47.800
ثم يمسح كفيه باطنهما وظاهرهما براحتيه هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو تيمم بضربتين ضربة للوجه والغربة للكفين صح ذلك واجزأ. الحمد لله. لكن الاولى والاحسن ان يكتفي بضربة واحدة

37
00:13:47.850 --> 00:14:09.100
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الراجح. نعم قال ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل اصابعه. بينا هذا قلنا انه يمسح يقسم الظربة هذه بين وجهه

38
00:14:09.300 --> 00:14:33.650
وكفيه فيجعل اصابعه لوجهه يمسح بهما وجهه عرظا من اعلاه الى اسفله ومن اذنه الى اذن. يعمم الوجه ثم يمسح كفيه براحتيه براحتيه ظاهرا وباطنا. نعم. كيف ظاهرنا وباطنا؟ ظاهر كفيه وباطن كفيه

39
00:14:34.750 --> 00:14:55.400
يعني اليمنى فوق اليسرى. يعني علو الكفين آآ اسفل الكفين اللي هو الراحتان وباطن الاصابع. يعني يجعل اليسرى فوق اليمنى ثم اليمنى فوق اليسرى؟ اي نعم اصابعه ايضا بان يدخل بعضهما في بعض في بعض

40
00:14:55.700 --> 00:15:23.450
احسن الله اليك. حتى يبلغهما اثر التيمم باب ازالة النجاسة انتهى الان من طهارة الحدث وينتقل الان الى طهارة النجاسة النجاسة ضد الطهارة والطاهر ضد النجس النجس والنجاسة على ثلاثة اقسام

41
00:15:25.100 --> 00:15:51.100
القسم الاول نجاسة معنوية وهي نجاسة الكفر والشرك والمعاصي فهذه تطهر بالشهادتين شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وبالتوبة من الذنوب والمعاصي هذا النوع الاول. نعم. ومنه قوله تعالى

42
00:15:51.200 --> 00:16:10.450
يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس الا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا اي فيهم نجاسة معنوية وهي الشرك بالله عز وجل. نعوذ بالله. ولا يطهرها الا التوحيد والدخول في الاسلام

43
00:16:10.700 --> 00:16:37.400
بالنطق بالشهادتين النوع الثاني نجاسة عينية لا يمكن تطهيرها لا يمكن تطهيرها  كنجاسة الكلب والخنزير والعذرة والبول فهذه الاشياء مواد نجسة لا يمكن تطهيرها مهما غسلت لو غسل الكلب بمياه البحار ما طهر

44
00:16:37.650 --> 00:17:00.750
كذلك الخنزير وكذلك العذرة لا يمكن تطهير هذه المواد الخبيثة ابدا نجاسة عينية. عينية القسم الثالث نجاسة حكمية وهي الطارئة على محل طاهر وهذه هي موضوع البحث الان النجاسة الحكمية

45
00:17:01.100 --> 00:17:25.000
وهي الطارئة على محل طاهر طاهر كالنجاسة التي تصيب الثوب او تصيب البدن او تصيب البقعة او الفراش وكانت هذه الاشياء في الاصل طاهرة ولكن طرأت عليها هذه النجاسة فلا بد من ازالتها

46
00:17:25.350 --> 00:17:47.850
وهذا هو ما ترجم له هنا بقوله باب ازالة النجاسة اي النجاسة الحكمية وهي الطارئة على محل طاهر هذه هي التي يمكن تطهيرها بالماء وهي على ثلاثة اقسام النجاسة الحكمية على ثلاث اقسام نجاسة مغلظة

47
00:17:48.550 --> 00:18:18.100
وهي نجاسة الكلب والخنزير ونجاسة مخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام ونجاسة المذي هذه نجاسة مخففة كما يأتي القسم الثالث نجاسة متوسطة بين المغلظة وبين المخففة وكل هذه الامور سيأتي بحثها في هذا الباب ان شاء الله. احسن الله اليك. نعم

48
00:18:18.400 --> 00:18:38.250
قال رحمه الله يجزئ في غسل النجاسات كلها اذا كانت على الارض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة نعم المحل الذي تقع عليه النجاسة ينقسم الى قسمين القسم الاول الارض وما اتصل بها

49
00:18:38.600 --> 00:19:07.500
من الاحواض  الاشياء الثابتة على الارض هذه اذا وقع عليها نجاسة فتطهيرها ان تكاثر بالماء بان يصب عليها ماء كثير يغمرها وتطهر بذلك مرة واحدة وذلك لان اعرابيا دخل مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم

50
00:19:08.950 --> 00:19:31.250
وبال في ناحية المسجد وهم الصحابة بالبطش به فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم وامرهم بتركه حتى يفرغ من بوله. فلما فرغ من بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان هذه المساجد

51
00:19:31.450 --> 00:19:50.250
انما هي لذكر الله والصلاة ولا تصلح هذه الامور ثم امر صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء يعني دلو. نعم بدلو او سجن من ماء وهو الدلو تصب على البول

52
00:19:50.950 --> 00:20:17.400
فدل على ان النجاسة اذا كانت على وجه الارض وما اتصل بها انه يكفي صب الماء عليها حتى يذهب الماء عينها ورائحتها وطعمها نعم وعلى غيرها سبع احداها بتراب كانت النجاسة على غير وجه الارض وما اتصل بها

53
00:20:17.400 --> 00:20:46.200
فهذه على قسمين القسم الاول النجاسة المغلظة. وهي نجاسة الكلب والخنزير كلعاب الكلب او بول الكلب او روث الكلب هذه نجاسة مغلظة تطهر بان تغسل سبع مرات احداها بالتراب وذلك لما ثبت في الصحيح

54
00:20:47.400 --> 00:21:13.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاها او احداها بالتراب او عفروه الثامنة بالتراب بالتراب فهذا هو تطهير نجاسة الكلب وما في حكمه من الخنزير

55
00:21:13.650 --> 00:21:33.250
والاشياء الغاء المغلظة المغلظة نجاستها سبع غسلات لابد من سبع قسلات احداها بالتراب لان هذا شيء نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاناء ومثل الاناء غيره من

56
00:21:33.600 --> 00:22:04.200
الفرش وغيرها من والملابس وغيرها نعم  في نجاسة كلب وخنزير. ويجزئ عن التراب اسنان ونحوه وفي نجاسة غيرهما ويجزئ عن التراب اثنان ونحوه النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب. صلى الله عليه وسلم. ولكن يقول هنا انه يجزي عن التراب ما يقوم مقامه من المواد المنظفة

57
00:22:04.200 --> 00:22:30.000
كالاسنان والصابون والمواد المزيلة السائلة وذلك لحصول المطلوب لان المقصود من استعمال التراب المبالغة في التطهير وهذه المواد يحصل بها المبالغة في التطهير. في التطهير. الحمد لله. ولكن هذا محل نظر والله اعلم

58
00:22:30.750 --> 00:22:53.500
والصحيح انه لا بد من التراب الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن اذا لم يوجد التراب فانه يستعمل هذه البدائل الاثنان والسدر ونحوه من المواد الحادة والصابون نعم

59
00:22:54.250 --> 00:23:18.450
قال وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. هذا هو القسم الثالث والنجاسة او القسم الثاني وهي النجاسة المتوسطة كالبول والغائط والدم وغير ذلك اذا اصاب البدن او الثوب فانه يغسل

60
00:23:18.500 --> 00:23:42.650
لابد من غسله قوله تعالى وثيابك فطهر فطهر  لابد من غسل النجاسة بالماء ولكن هل يتعين عدد غسلات او يكفي ان يغسل حتى يجزم بزوال النجاسة المذهب انه لابد من سبع غسلات

61
00:23:43.800 --> 00:24:06.650
وذلك لما ورد  امرنا بغسل الانجاس سبعا امرنا والامر ينصرف الى امر الرسول صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع ولكن هذا في في ثبوته نظر في ثبوته نظر والصحيح ان شاء الله انه يغسل

62
00:24:06.900 --> 00:24:27.850
حتى يجزم بزوال النجاسة او يغلب على ظنه زوال النجاسة سواء غسلة واحدة او غسلتين او ثلاث نعم قال ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك نعم لابد من ازالة النجاسات بالماء

63
00:24:27.900 --> 00:24:46.250
لان الله سبحانه وتعالى جعل الماء طهورا قال تعالى وانزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. قال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا فلا يقوم مقام الماء غيره من هذه

64
00:24:46.400 --> 00:25:10.450
الاشياء الشمس اذا ضربته الشمس حتى ازالت اه اثر النجاسة باشعتها هذا لا يكفي يقولون لابد من غسل المكان بالماء سواء كان بقعة او ثوب او غير ذلك او الريح هبوب الرياح وتنشيفها

65
00:25:10.600 --> 00:25:31.550
ايضا لا يكفي لان اثر النجاسة يكون باقيا. نعم فلا بد من غسله ولا يكفي تجفيف الرياح للنجاسة ولا الدلك بالارظ ايظا كان يدلكها بالارض او بالجدار هذا ايضا لا يكفي

66
00:25:32.050 --> 00:25:55.800
هذا كله على المذهب والصحيح ان شاء الله ان هناك اشياء تطهر بغير الماء مثل اذا زالت النجاسة عينها واثرها باشعة الشمس او بهبوب الرياح حتى ما لم يبقى لها اثر

67
00:25:56.050 --> 00:26:25.650
او بالدلك الارض حتى يذهب ان ذلك ليكفي ان شاء الله لان  لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذيل المرأة يصيبه شيء من من الارظ ويخشى ان يكون قد اصابه شيء من النجاسة

68
00:26:26.100 --> 00:26:43.700
قال اذا اذا مرت به على محل طاهر فان ذلك يكفي او كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم ولما في ذلك من ازالة الحرج هو المشقة عن المسلمين ولكن مع هذا كله اذا

69
00:26:43.850 --> 00:27:00.850
امكن وتوفر استعمال الماء فلا شك ان هذا ابرأ للذمة هو احوط لكن لا نقول لمن اعتمد هذه الاشياء انها مطهرة تقول له ان صلاتك باطلة ولابد من غسلها بالماء

70
00:27:01.350 --> 00:27:30.100
نعم  ولا استحالة غير الخمرة. الاستحالة هي تحول الشيء من حال الى حال اذا صار الشيء نجسا فانه لا يطير بالاستحالة مثل ذلك العذرة اذا نبت منها خضروات وفواكه فاستحالت الى الى فواكه وخضروات

71
00:27:31.150 --> 00:27:47.800
لكن هذا لا يطهرها لان اصل المادة نجسة نجس النجاسة باقية. تكون هذه الخضروات نجسة على هذا نعم ومن العلماء من يرى ان مثل هذه الخضروات وهذه الزروع انه لا بأس

72
00:27:47.950 --> 00:28:12.200
باكلها ولانهم اختلفوا في التسميد بالعذرة فبعضهم يرى المنع وعلى هذا لا فعلى هذا يكون ما نتج عنها نجس وبعضهم اجاز التسميد بالعذرة فعلى هذا يكون ما نتج عنها من الخضروات يكون والزروع يكون مباحا. الحمد لله. نعم

73
00:28:13.500 --> 00:28:37.350
قال ولا استحالة غير الخمرة فان خللت الخمرة الخمر هو ما خامر العقل واسكر وذلك يكون من عصير العنب ومن التمر ومن الشعير ومن فالانبذة يجوز الانتبال وشرب النبيذ الذي لم يشتد

74
00:28:37.550 --> 00:29:03.200
يجوز شربه فاذا اشتد فانه يصير خمرا فلا يجوز شربه بعد اشتداده لانه يصير مسكرا. ويكون نجسا لان الخمر نجسة عند الجمهور وذلك لقوله تعالى   آآ يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والازلام رجس من عمل الشيطان

75
00:29:03.250 --> 00:29:29.250
فاجتنبوه. قال رجس من عمل الشيطان والرجس هو النجس. وقالوا اجتنبوه اي لا تقربوا ولان الخمر يجب اتلافها والمبادرة باتلافها ولا تحبس ولا تبقى  لكن لو تخمرت وبقيت شيئا من الوقت ثم عادت الى حالها وذهبت عنها

76
00:29:29.800 --> 00:29:56.500
آآ الشدة والشكر عادت الى حالها عصيرا او نبيذا طيبا فانها تطهر بذلك لانها عادت للاصل. نعم. وزال عنها وزال عنها المانع الذي حولها الى نجاسة نعم. قال فان خللت او تنجس دهن مائع لم يطهر. فان خللت الخمر لم تطهر

77
00:29:56.600 --> 00:30:16.450
يعني لو عولجت بفعل الناس حتى صارت خلا وعادت خلا لم تطهر وانما الكلام اذا تخللت هي بنفسها فقط وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا. يعني تحبس حتى

78
00:30:16.550 --> 00:30:37.750
تتخلل؟ قال لا. واجب اتلافها والمبادرة باتلافها احسن الله اليك. او تنجس دهن الماي. الدهن على قسمين اذا وقعت فيه نجاسة فهو على قسمين. القسم الاول الدهن الجامد فهذا تؤخذ النجاسة وما حولها

79
00:30:38.150 --> 00:31:00.150
والباقي ينتفع به لقوله صلى الله عليه وسلم القوها وما حولها يعني الفأرة اذا وقع. اما ان كان مائعا فعلى المذهب انه لا يطهر لان النجاسة تسري في خلاف الجامد فان النجاسة لا تسري. نعم. فيه

80
00:31:00.200 --> 00:31:17.700
فالماء يعتسري فيها الدهن المايع اذا وقعت فيه النجاسة نجسته ولا يمكن تطهير هذا على المذهب والصحيح انه يمكن تطهيره بان تلقى النجاسة وما حولها من الدهن المايع وينتفع ببقيته

81
00:31:18.150 --> 00:31:33.450
قوله صلى الله عليه وسلم القوها وما حولها وانتفعوا بدهنكم او كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. احسن الله اليكم. واما رواية فلا ان كان مائعا

82
00:31:33.550 --> 00:31:51.000
فلا تقربوه هذه يقول العلماء انها غير صحيحة. نعم. احسن الله اليكم وجزاكم خيرا ونفع بعلمكم. ايها الاخوة المستمعون الكرام الى هنا نأتي الى نهاية حلقتنا من شرح فضيلة الشيخ

83
00:31:51.100 --> 00:32:03.950
صالح بن فوزان الفوزان لزاد المستقنع فحتى نلقاكم نستودعكم الله ولكم تحية من زميلي في هندسة الصوت يحيى عبد الله ابراهيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته