﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.900
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم ايه ده شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ

2
00:00:19.950 --> 00:00:38.850
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الخامس عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3
00:00:39.250 --> 00:00:57.300
وحياكم الله الى حلقة جديدة في برنامج شرحه زائد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم في هذه الحلقة نمضي مع المؤلف رحمه الله

4
00:00:58.250 --> 00:01:19.900
في قوله في باب ازالة النجاسة وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

5
00:01:20.850 --> 00:01:51.400
يقول رحمه الله وان خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله ان خفي مكان النجاسة من الثوب مثلا او من البقعة فانه يغسل هذا الذي يحتمل ان النجاسة فيه حتى يجزم بزوال النجاسة

6
00:01:52.750 --> 00:02:13.100
فاذا علم ان في هذه البقعة نجاسة ولكن لا يدري في اي موضع منها فانه يغسل البقعة كلها نعم. واذا علم ان هذا الثوب فيه نجاسة ولم يدري في اي موضع منه

7
00:02:13.300 --> 00:02:35.200
فانه يغسل الثوب كله وان علم انها في جانب من هذا الثوب او من هذا البقعة ولكن خفي مكانها من هذا الجانب فانه يغسل الجانب كله حتى يجزم بزوال النجاسة

8
00:02:36.600 --> 00:03:00.650
يعني يخرج من الشك الى اليقين قال ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه ويعفى بغير مانع ويطهر بول غلام يعني صبي لم يأكل الطعام لصغره بان كان مقتصرا على الرضاع

9
00:03:01.350 --> 00:03:30.650
بنضحه هذه هي النجاسة المخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام بنضحه بالماء بان يصب عليه ماء يسير ويطهر بذلك فان اكل الطعام فانه يصبح كالكبير تكون نجاسة بوله نجاسة

10
00:03:30.900 --> 00:04:00.700
مغلظة فتحتاج الى الغسل الكامل حتى تزول علامات النجاسة وكذلك الانثى الجارية الصغيرة وان كانت لا تأكل الطعام فان حكمها حكم المرأة الكبيرة في وجوب غسل بولها بالماء غسلا كاملا

11
00:04:01.800 --> 00:04:23.750
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث  اه يرش يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام تفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين بول الجارية فجعله يغسل كما يغسل بول الكبيرة

12
00:04:24.750 --> 00:04:46.900
وبين بول الغلام بانه يكفي فيه الرش ولان صبيا بال على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فنضحه النبي صلى الله عليه وسلم بالماء نعم ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس

13
00:04:47.100 --> 00:05:13.700
وعن اثر استجمال بمحله سبق لنا ان الدم نجس ان الدم من نجس يجب غسله اذا اصاب الثوب او البدن سواء كان من انسان او من حيوان الا الدم المتبقي في لحم الحيوان المأكول

14
00:05:14.400 --> 00:05:42.350
اللحم المتبقي اذى الدم المتبقي في لحمه من خلال لحمه فهذا يعفى هذا يعفى عنه واما الدم سائر انواع الدم فانها نجسة فاذا اصابت ثوبا او بدنا او اصابت بقعة

15
00:05:42.700 --> 00:06:05.650
فانه يجب غسلها من ذلك حتى تطهر الا انه يعفى عن يسير الدم بشرطين. الشرط الاول ان يكون يسيرا. الشرط الثاني ان يكون من حيوان طاهر الحياة كدم الادمي ودم بهيمة الانعام وما يؤكل لحم

16
00:06:05.950 --> 00:06:26.950
فهذا يعفى عن الدم اليسير منه واما الكثير فانه لا بد من غسله والفرق بين الدم اليسير والدم الكثير يرجع فيه الى العرف فما عده اهل العرف كثيرا اخذ حكم الكثير

17
00:06:27.250 --> 00:06:49.050
وما عدوه يسيرا اخذ حكم اليسير قالوا ولا عبرة بالمتشدد ولا عبرة بالمتساهل وانما يعتبر متوسط الناس في ذلك اما اذا كان هذا الدم في مايع في شيء مايع فانه لا يعفى عنه

18
00:06:49.250 --> 00:07:11.500
او في مطعوم يعني مما يؤكل فانه لا يعفى عنه الا ما سبق من الدم المتبقي في لحم الحيوان المأكول فانه يعفى عنه. نعم قال ولا ينجس الادمي بالموت وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر

19
00:07:11.550 --> 00:07:40.450
نعم الادمي لا ينجس بالموت سواء كان مؤمنا او او كافرا الانسان طاهر حيا وميتا جسمه طاهر حيا وميتا ولذلك يكون لعابه وعرقه كله طاهر لعابه وعرقه ومخاطه كله طاهر

20
00:07:41.650 --> 00:08:08.600
لانه متولد من جسم من جسم طاهر وكذلك ما لا نفس له سائلة يعني ما ليس ما ليس فيه دم من الحشرات فانه طاهر كالخنافس والعناكب وكل ما ما لا دم فيه

21
00:08:09.600 --> 00:08:30.500
فانه لا ينجس بالموت فاذا مات في الماء اذا مات في الماء جعلان او خنافس او عناكب اه وكل ما ليس فيه دم فان هذا الماء لا يتنجس وكذلك لو مات فيه انسان فانه لا يتنجس

22
00:08:31.450 --> 00:08:50.050
اه وكذلك لو ما اه لو مات فيه اي ما لا دم فيه فانه لا يتنجس الا اذا كان هذا الا اذا كان هذا الذي ليس فيه دم متولدا من نجس كصراصر الكنف

23
00:08:50.700 --> 00:09:13.800
التي تخرج من الكنف فهذه نجسة اذا وقعت في الماء وماتت فيه او لم تمت فانها تنجسه لانها متلبسة بالنجاسة. نعم وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه ومني الادمي ورطوبة فرج المرأة

24
00:09:14.000 --> 00:09:40.650
وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. كل هذه الاشياء تكون طاهرة بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه وذلك كالابل والبقر والغنم والظباء كل ارواحها وابوالها ومنيها كله طاهر. اذا اصاب الثوب او اصاب

25
00:09:40.950 --> 00:10:01.200
البدن فانه لا حرج فيه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر العريين الذين اصابتهم الحمى في المدينة ان يلحقوا بابل الصدقة وان يشربوا من ابوالها والبانها حتى يتشافوا بذلك

26
00:10:01.550 --> 00:10:25.200
فدل ذلك على طهارة بول الابل ومثلها كل ما يؤكل لحمه من الحيوانات ولان المسلمين ما زالوا يستعملون هذه الدواب ولا شك انه يقع عليهم شيء من روثها ومن ابوالها ولا ذكر انهم كانوا

27
00:10:25.550 --> 00:10:49.550
يغسلون ذلك ادل على المسامحة فيه وذلك من باب التخفيف على على الامة وكذلك مني الادمي طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان المني يصيب ثوبه فتفركه عائشة اذا كان يابسا

28
00:10:49.850 --> 00:11:14.450
تفركه ويخرج ويصلي في ثوبه ولا يغسله عليه الصلاة والسلام فدل على طهارة مني الادمي وكذلك رطوبة فرج المرأة رطوبة محل الايلاج يعني محل الايلاج علاج الذكر رطوبته طاهرة مثل المني

29
00:11:15.000 --> 00:11:47.050
اما رطوبة مخرج البول فانها نجسة نعم وسباع البهائم والطير والحمار الاهلي والبغل منه نجسة اما السباع سباع البهايم كالذئاب والاسود سباع المفترسة فانها نجسة لحومها ونجسة ابوالها وارواثها لانها نجسة نجسة العين

30
00:11:47.900 --> 00:12:21.750
وسباع الطير كالصقر والشاهين والبازي والاشياء المفترسة من الطيور ايضا تكون نجسة نجسة اروافها وابوالها والحمار الاهلي الحمار الاهلي ايظا بوله نجس وروثه نجس لانه حيوان لا يؤكل لحمه فهو ففضلاته نجسة

31
00:12:22.400 --> 00:12:47.100
البول والروس ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحمر قال فانها رجس ان الله ورسوله ينهيانكم عن الحمر الاهلية يعني عن اكل لحومها ثم قال فانها رجس يعني نجسة  واما عرقها

32
00:12:48.100 --> 00:13:11.750
فانه طاهر لان وكذلك نعم اما عرق الحمير الاهلية فانه طاهر لان المسلمين ما زالوا يستعملون الحمير ويركبون ولا شك انها تعرق ولا ذكر انهم كانوا يغسلون ثيابهم وانما هذا خاص ببولها

33
00:13:12.300 --> 00:13:35.300
وروثها وكذلك سؤرها شؤرها وهو ما بقي من شرابها اذا شربت من ماء قليل وتبقى ماء يسير بعدها فان هذا الذي شربت منه يكون نجسا على المذهب لانه يخالطه ريقها وريقها نجس

34
00:13:39.350 --> 00:14:08.000
وخرج بقوله الحمار الاهلي الحمار الوحشي الحمار الوحشي طاهر يؤكل لحمه وروثه وبوله ومنيه طاهر كما سبق. نعم  قال رحمه الله ذلك البغل البغل اه من من الحمار الاهلي البغل هو ما تولد بين الحصان والحمار

35
00:14:08.400 --> 00:14:34.950
ما تولد بين الحصان والاتان من الحمر فاذا غشي الحصان حمارا او العكس حمار غشيا فرسا ونتج بينهما مولود فهذا يسمى بالبغل البغل هو ولد الفرس من الحمار هذا نجس تغليبا لجانب النجاسة

36
00:14:35.300 --> 00:15:03.650
لان احد ابويه نجس وهو الحمار فيلحق به في النجاسة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله باب الحيض الحيض هو احد اه الاحداث الكبيرة التي توجب الاغتسال الجنابة والحيض

37
00:15:04.100 --> 00:15:34.600
النفاس هذه كلها احداث كبرى توجب الاغتسال والحيض في اللغة السيلان يقال حاظ الوادي اذا سال وفي الشرع الحيض دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر رحم المرأة في اوقات مخصوصة

38
00:15:36.550 --> 00:15:59.700
لا عن مرض ولا عن عاهة وانما هو شيء خلقي مجبن لي قالوا ان الله خلق الحيض في المرأة لتغذية الجنين لتغذية الجنين الله خلقه لحكمة فما دامت المرأة تصلح للولادة فانها يأتيها الحيض

39
00:15:59.900 --> 00:16:25.300
فاذا توقفت عن الولادة وايست من الولادة انقطع عنها الحيض لان الله خلقه لمصلحة الحمل هذا تعريف الحيض وهو شيء جيب لي في المرأة خلقه الله تعالى فيها وله احكام

40
00:16:25.900 --> 00:16:48.400
فلذلك عقد له المصنف هذا الباب ليبين احكامه. نعم قال لا حيض قبل تسع سنين ولا بعد خمسين ولا مع حمل نعم هذه الفترات التي لا يكون فيها الحيض الفترة الاولى

41
00:16:48.950 --> 00:17:08.850
ما قبل تسع سنين فهذا لا يمكن ان يأتي المرأة او او الشابة فيه ما قبل التسع لانه لم يقع لان هذا شيء لم يقع وانما وقع في تسع سنين فاكثر

42
00:17:11.100 --> 00:17:28.000
انما وقع الحيض لتسع سنين فاكثر ولم يقع قبلها فلذلك قالوا لا حيض قبل تسع سنين ولو قدر انه ينزل على الجارية شيء من الدم قبل تسع سنين فانه لا يعتبر حيضا

43
00:17:29.550 --> 00:17:51.550
ولا بعد خمسين وهذا ما يسمى سن القياس فاذا بلغت المرأة خمسين سنة فانه لا حيض لها وان اتاها دم فانه لا يسمى حيضا وانما يسمى نزيفا لقول عائشة اذا بلغت المرأة الخمسين

44
00:17:51.800 --> 00:18:15.350
خرجت من الحيض او كما قالت ولا مع حمل الحمل يغلب انها لا يأتيها الحيض وذلك لان دم الحيض يتحول الى غذاء الجنين في البطن عن طريق سرته فلذلك قل ان ان تحيظ الحامل

45
00:18:16.750 --> 00:18:41.200
او انها لا تحيض اصلا كما ذكر هنا الحامل اذا جاءها دم فان هذا الدم لا يعتبر حيضا وانما يعتبر نزيفا لا تتركوا من اجله الصوم ولا الصلاة نعم قال واقله يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما

46
00:18:44.000 --> 00:19:12.350
العلماء رحمهم الله وضعوا ضوابط لمدة الحمل اه لمدة الحيض على ضوء الاثار والفتاوى من الصحابة وظعوا ظوابط لمدة الحيض على ضوء اثار وفتاوى وردت عن الصحابة وعلى ضوء الواقع ايضا

47
00:19:12.750 --> 00:19:37.650
واقع النساء قال لا قال اقل الحيض يوم وليلة اقل الحيض يوم وليلة فان نقص عن يوم وليلة فانه لا يعتبر حيضا لان هذا شيء لم يقع وانما الذي وقع هو

48
00:19:38.350 --> 00:20:01.900
يوم وليلة اقل شيء وذلك لان امرأة على عهد علي رضي الله عنه ادعت ان زوجها طلقها وانها حاضت في شهر ثلاث حيض علي رضي الله عنه طلب من شريح

49
00:20:02.000 --> 00:20:20.350
ان يفتي فيها فقال شريح رحمه الله ان جاءت ببينة من اهلها تشهد لها بذلك والا فهي كاذبة فدل على ان اقل الحيض يوم وليلة. لان لاننا اذا اعتبرنا يوم ليلة

50
00:20:20.550 --> 00:20:39.800
واقل الطهر ثلاث عشرة عشرة ثلاثة عشرة يوما ثم يوم وليلة ثم ثلاثة عشر آآ طهر ثم يوم وليلة هذا الشهر تكامل لها ثلاث حيض في شهر بناء على اقل الحيض

51
00:20:40.100 --> 00:21:00.700
قال واكثره خمسة عشر يوما اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوم فان استمر معها الدم بعد الخمسة عشر فانه لا يعتبر حيضا لان هذا شيء لم يقع ولم يعرف وانما

52
00:21:00.800 --> 00:21:27.700
الذي عرف ان اكثره خمسة عشر يوما وغالبه غالب ما تحيظ النساء ستة ايام او سبعة ايام هذه فترة فترات الحيض اقلها واكثرها ومتوسطها واقع النساء في الغالب لا يخرج

53
00:21:27.850 --> 00:21:51.700
عن هذه الفترات الثلاثة نعم واقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حد لاكثره لما بين الحيض واكثر الحيض ومتوسطة ذكر اقل الطهر اقل الطور بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما

54
00:21:51.800 --> 00:22:10.500
لما سبق من الاثر عن علي رضي الله عنه لما اتته المرأة وادعت انها حاضت في شهر ثلاث حيض اعتبروا هذا ممكنا بان بان يأتيها الحيض في اقله يوم وليلة

55
00:22:10.550 --> 00:22:34.050
ثم ينقطع ثم يأتيها طهر ثلاثة عشر يوم ثم يأتيها يوم وليلة ثم ينقطع ويأتيها طهر اه ثلاثة عشر يوما فهذه ثمانية وعشرين يوم ثم تحيض يوم وليلة هذه تمام الشهر

56
00:22:34.900 --> 00:22:59.100
فدل على ان اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما من هذا الواقع  لا حد لاكثر الطهارة لان النساء يختلفن منهن من تحيض كل شهر ومنهن من تحيض لاكثر من ذلك

57
00:23:00.200 --> 00:23:18.250
ومنهن من تحيض في الشهر ثلاث مرات فلا حد لاكثر الطهر ومنهن من لا تحيض اصلا من النساء من لا تحيض اصلا فلا حد لاكثر الطهر. نعم وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة

58
00:23:18.300 --> 00:23:44.050
ولا يصحان منها بل يحرمان هذا بيان للاحكام المتعلقة بالحيض الحائض يحرم عليها اشياء اولا يحرم عليها ان تصوم يجب عليها ان تفطر ايام الحيض وان تقضي هذه الايام من ايام اخر

59
00:23:45.650 --> 00:24:13.150
ثانيا يحرم عليها ان تصلي في فترة الحيض  لان الله خفف عنها الصلاة لوجود الاذى ولوجود الحدث المستمر فالله خفف عنها الصلاة وذلك لان عائشة رضي الله تعالى عنها سئلت

60
00:24:13.750 --> 00:24:41.050
لماذا تقضي الحائض الصلاة الصيام ولا تقضي الصوم قالت للسائلة احرورية انت قالت لا ولكني اسأل قالت كنا على عهدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء اه نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

61
00:24:42.450 --> 00:25:05.000
وذلك من باب التخفيف على المرأة لان الصلاة تتكرر في اليوم والليلة خمس مرات فلو امرت بقضائها لشق ذلك عليها واما الصيام فانه لا يتكرر وانما يقع في شهر رمضان في السنة مرة فهو لا يتكرر

62
00:25:05.100 --> 00:25:28.550
فلذلك امرت بقضائه لانه لا يشق عليها وكذلك يحرم على الحائض الطواف بالبيت ما دامت حائظا لان عائشة رضي الله عنها لما حاضت وهي محرمة مع النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:25:29.300 --> 00:25:50.500
قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري ولما حاضت صفية رضي الله عنها بعد فراغهم من الحج  قال النبي صلى الله عليه وسلم احابستنا هي

64
00:25:51.200 --> 00:26:13.000
يعني ننتظرها حتى حتى تطهر وتطوف للافاضة قالوا يا رسول الله انها قد افاضت يعني قبل الحيض فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تنفر واسقط عنها طواف الوداع فدل على ان الحائض لا تطوف بالبيت

65
00:26:13.300 --> 00:26:40.700
ما دامت حائضا وكذلك يحرم في حالة الحيض الطلاق يحرم على الزوج ان يطلق زوجته في فترة الحيض لان هذا طلاق بدعي قال الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن

66
00:26:41.250 --> 00:27:03.050
اي طاهرات من غير مسيس تطلق وهي طاهرة من غير ان يسبق ان مسها اي جامعها زوجها هذا هو طلاق السنة اما اذا طلقها وهي حائض فهذا طلاق بدعة محرم

67
00:27:04.200 --> 00:27:23.050
ولهذا لما طلق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زوجته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيظ ثم تطهر

68
00:27:23.650 --> 00:27:49.750
فان شاء طلقها فدل على تحريم طلاق على تحريم طلاق الحائض نعم قال ويحرم كذلك من المحرمات في حالة الحيض الجماع فلا يجوز للزوج ان يجامع زوجته في فرجها وهي حائض

69
00:27:50.550 --> 00:28:12.900
لقوله سبحانه وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله فقوله جل وعلا ولا تقربوهن اه في المحيض

70
00:28:14.500 --> 00:28:32.700
يعني مخرج الحيض وهو الفرج الا يجوز له ان يجامعها في الفرج ويجوز له ان يستمتع بها فيما عدا الفرج لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر آآ احدى نسائه وهي حائض فتتزر

71
00:28:33.000 --> 00:28:53.850
فيباشرها عليه الصلاة والسلام وقال اصنعوا كل شيء الا النكاح يعني النكاح في الفرج وهذا من سماحة هذا الدين لان اليهود كانوا لا يقربون الحائض ولا يساكنونها ولا يأكلون ما طبخت

72
00:28:54.300 --> 00:29:16.650
ولا ما عملت بيديها فجاءت هذه الشريعة السمحة بان الحائض كغيرها يؤكل ما طبخت وما لمست وما ويظاجعها زوجها ويباشرها ما عدا الجماع في الفرج فانه محرم وذلك لان الحيض اذى ومرض

73
00:29:17.350 --> 00:29:38.200
وقذارة فلا يجوز للزوج ان يجامعها في هذا المكان الذي يخرج منه الدم. لما في ذلك من الظرر والقذارة. نعم قال ويحرم وطؤها في الفرج فان فعل فعليه دينار او نصفه كفارة

74
00:29:38.650 --> 00:30:00.900
هذا معنى قولنا السابق ويحرم وطؤها في الفرج يعني في الفرج خاصة. نعم. واما الاستمتاع بها فيما عدا الفرج وكله جائز والحمد لله فان فعل يعني جامعها في الفرج وهي حائض فقد فعل امر محرما عليه

75
00:30:01.200 --> 00:30:23.500
قوله تعالى اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن وهذا خالف هذا الامر الم يعتزل النساء فلم يعتزل امرأته في محيضها ووقع عليها وهي حائض ففعل ذنبا يأثم به وعليه الكفارة

76
00:30:23.950 --> 00:30:47.100
عليه الكفارة ومقدارها دينار من الذهب. اي مثقال مثقال من الذهب او نصف المثقال او ما يعادله من النقود الاخرى كفارة لمن فعل تصدقوا به تلعب احسن الله اليكم ونفع بعلمكم ايها الاخوة المستمعون

77
00:30:47.600 --> 00:31:05.800
نأتي بهذا الى نهاية لقائنا من برنامج شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. شكرا لفضيلته وشكرا لكم على حسن استماعكم ولكم تحية من زميلنا في هندسة الصوت مش على الدهيش

78
00:31:05.850 --> 00:31:08.600
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته