﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.900
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ

2
00:00:19.950 --> 00:00:38.700
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس الثاني والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين احبتنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3
00:00:38.900 --> 00:00:55.250
وحياكم الله الى لقاء جديد من لقاءات شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار مقنع يشرحه في هذه الحلقات فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء

4
00:00:55.350 --> 00:01:14.150
وفي مطلع الحلقة نرحب بشيخنا الكريم فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم قال المؤلف رحمه الله في كتاب الجنائز واذا اخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون

5
00:01:15.050 --> 00:01:34.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تقدم ان تغسيل الميت امر لا بد منه. نعم وانه فرض كفاية

6
00:01:37.550 --> 00:02:02.700
وفي هذا يذكر المؤلف رحمه الله كيفية تغسيله فقال اذا شرع في غسله فانه يستر عورته. يعني يجعل على عورته شيئا ساترا ولا يترك عورته مكشوفة بل يضع عليها ما يسترها

7
00:02:04.350 --> 00:02:36.950
والمراد بالعورة هنا الفرجان القبل هو الدبر فيظع عليهما شيئا يسترهما ولا يتركان مكشوفين ثم ينزع ما عليه من الغطاء ثم يشرع في تغسيله ويكون في مكان مستور عن عيون الناس

8
00:02:37.700 --> 00:03:03.200
ولا يحضر الا من يتولى التغسيل او من يعينه من من يتولى مباشرة التغسيل ومن يعينه كالذي يصب عليه الماء ويقلب معه الميت واما من عدا المغاسل ومن يعينه فانه لا يحضرون عند تغسيل الميت

9
00:03:04.650 --> 00:03:32.150
نعم قال ويكره لغير معين في غسله حضوره نعم كما ذكرنا يغسل في مكان مستور  ولا يحضره احد لا حاجة الى الى حضوره هذا الشيخ الحضور على الغاسل الذي يباشر الغسل ومن يعين الغاسل

10
00:03:32.950 --> 00:03:57.500
واما الفضولية فالذين لا لا حاجة الى حضورهم فلا يحضرون لان هذه مسألة سرية وفيها تجريد للميت وفيها فلا يحضرها من لا داعي لحضوره. نعم احيانا في مغاسل الاموات قد يحضر بعض اقرباء الميت واولياءه. لا ما ولو كان من اقرباء الميت

11
00:03:58.350 --> 00:04:19.250
ولو كان من اقرباء الميت لا يحضر  قال ثم يرفع رأسه الى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق قبل ان يشرع في تغسيله اذا ستر عورته ونزع آآ الغطاء الذي سجي به

12
00:04:19.800 --> 00:04:41.650
فانه يجلسه يعني يرفع رأسه الى قريبا من الجلوس وهو على السرير ثم يعصر بطنه برفق ليخرج ما بداخل امعائه وجوفه من الفضلات لئلا يخرج بعد غسله بان لا يخرج ذلك

13
00:04:41.800 --> 00:05:05.650
او يتسرب بعد غسله نعم قال ويكثر صب الماء حينئذ يكثر صب الماء حينئذ يعني عند عصر بطن الميت لاجل يزيل ما يخرج من جوفه من الفاضلات نعم ثم يلف على يديه خرقة فينجيه

14
00:05:06.150 --> 00:05:33.300
ثم يلف على يلف الغاسل على يديه خرقة او يلبس القفازين  المخصوصين بالكفين ثم يدخلها من تحت الستارة التي على فرجه فينجيه يعني يغسل المخرج بالماء كما ينجى الحي نعم بعد ما يعصر بطنه ويخرج الخارج

15
00:05:33.750 --> 00:05:56.150
فانه لا بد من اه تنجية الميت مثل الحي تماما. نعم. ولا يحل مس عورة من له سبع سنين لا يحل مسعورة الميت مباشرة بدون حايل على اليد الا اذا كان دون سبع سنين

16
00:05:57.100 --> 00:06:14.800
فما بلغ سبع سنين فما فوق فانه لا تمس عورته الا من وراء ساتر يكون ايضا بحائل على اليد ولا يمسها مباشرة. نعم. يعني لا يراها بعينه ولا يمسها. ولا يمسها بيده. نعم

17
00:06:15.050 --> 00:06:35.400
ويستحب الا يمس سائره الا بخرقة كذلك هذا يعني وظع وظع الساتر على اليد هذا واجب. بالنسبة لعورة الميت نعم واما بالنسبة لبقية البدن فهذا ليس بواجب وضع السترة على اليد ليس بواجب لكنه مستحب

18
00:06:36.400 --> 00:07:03.850
احسن من مس الجسم مباشرة نعم ثم يوضيه ندبا. بعدما يفرغ من تنجيته وازالة اثر الخارج على السبيلين فانه يشرع في توضيته مثل الحي تماما لكن لا يدخل الماء الى فمه ولا الى انفه

19
00:07:04.050 --> 00:07:25.200
مثل ما هو في المظمظة والاستنشاق وانما يأتي بخرقة مبلولة بالماء فيمسح بها اسنانه ويمسح بها داخل انفه لان دخول الماء الى فمه او الى انفه يفسد اه جسم الميت

20
00:07:25.400 --> 00:07:47.900
نعم فيكتفى بالمسح بالمسح بالبلل نعم قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه ويدخل اصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح اسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما مع نعم ينظفهما بالمسح

21
00:07:48.250 --> 00:08:14.400
يجعل على اصبعه خرقة فيمسح اسنانه ولثته وبدل المظمظة وايضا يدخل اصبعه في انفه في منخريه فينظفهما بالمسح نعم قال ثم ينوي غسله ويسمي يعني بعد ما يفرغ من من وضوئه

22
00:08:14.800 --> 00:08:41.400
بان يغسل وجهه و يديه الى المرفقين ورجليه الى الكعبين فانه يشرع بعد الوضوء يشرع في تغسيله فينوي لان التغسيل عبادة تغسيل الميت؟ نعم. عبادة. والعبادة لا تصح الا بنية

23
00:08:42.350 --> 00:09:06.650
قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. نعم قال ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط. يعني بعد الفراغ من الوضوء ينوي تغسيله بعد الفراغ من توظية الميت ينوي

24
00:09:06.900 --> 00:09:34.700
تغسيله ويبدأ برأسه فيغسله بروة السدر لان السدر من المنظفات وايضا السدر صالح للبدن لبرودته تنظيفه فيستعمل السدر مع تغسيل الميت ويغسل بذلك رأسه اولا ثم بعد ذلك يغسل بقية جسمه

25
00:09:35.200 --> 00:09:59.200
ويبدأ بالميامن. نعم قال ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط نعم واما بقية الجسم فلا يغسل برغوة السدر وانما رغوة السدر خاصة بالشعر من شعر الرأس وشعر اللحية ويكفي عن السدر المواد المنظفة المعروفة الان

26
00:09:59.900 --> 00:10:24.200
تكفي عن السدر ولكن استعمال السدر احسن اذا امكن. نعم قال ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر نعم يغسل يفيض الماء على جسمه يفيض المجزي ان يفيض الماء على جميع جسمه لكن يستحب ان يبدأ بالميامن. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه

27
00:10:24.200 --> 00:10:45.700
فيا مل في طهوره في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه وطهوره وفي شأنه كله فيبدأ بميامن الميت ثم المياسر هذا هو الافظل ولو افاض الماء على جسمه اه عموما في في اه ان واحد

28
00:10:46.200 --> 00:11:13.350
فلا بأس بذلك لانه يحصل المقصود نعم ثم كن له ثلاثا يمر في كل مرة يده على بطنه نعم يغسل الميت ثلاث مرات ثلاث غسلات هذا هو الافضل مثل الحي وان اقتصر على مرة واحدة سابرة على جميع الجسم كفت الواحدة

29
00:11:13.500 --> 00:11:35.250
لكن الافضل ثلاث مرات. نعم قال فان لم يلق بثلاث زيد حتى يلقي جاوزوا السبع. لو بقي على جسمه شيء من الاوساخ او من واحتاج الى زيادة على الثلاث فانه يزيد في عدد الغسلات. لان النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:11:35.550 --> 00:11:56.200
قال للنساء اللاتي يغسلن ابنته اغسلنها ثلاثا اه او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك نعم قال ويجعل في الغسلة الاخيرة كافورا يجعل في الغسلة الاخيرة الكافور وهو مادة منظفة

31
00:11:56.900 --> 00:12:28.000
طيبة الرائحة لانها تصلي بالجسم وتنقيه وتنظفه وتطيب رائحته فيجعلها في الغسلة الاخيرة ليبقى اثرها على الجلد لانها تصلي بالجلد وتنقيه تنظفه وتطيب رائحته فلو جعلها في الاولى ما حصل المقصود او في وسط الغسلات ما حصل المقصود

32
00:12:28.400 --> 00:12:53.600
فيجعلوها في الاخيرة ليبقى اثرها  يبقى تبقى رائحتها اه في جسم الميت نعم والماء الحار والاشنان والخلال يستعمل اذا احتيج اليه الماء الحار لا يستعمل الا اذا احتيج اليه كأن يشتد الوسخ او

33
00:12:54.400 --> 00:13:17.550
والا فالافضل ان يغسل بماء بارد يعني برودة لا ليست شديدة برودة ليست شديدة هذا هو الافظل وان احتاج الى الماء الساخن فانه يستعمل واذا لم يحتج اليه غير الساخن اولى واحسن. نعم

34
00:13:17.750 --> 00:13:42.250
قال ويقص شاربه ويقلم اعظاء نعم قال والماء الحار والاشنان والاشنان وهو مادة منظفة مادة حادة منظفة مثل السدر سنان او سدر كذلك الصابون والشامبو يستعمل عند الحاجة اليه اذا كان على الجسم الميت اوساخ

35
00:13:43.500 --> 00:14:07.100
وعرق فتستعمل المنظفات مع الماء. واذا لم يكن عليه شيء من هذه الامور فيكفي الماء المجرد. نعم قال والخلال؟ الخلال تخليل الاسنان يعني تخليل الاسنان بان يدخل حودا صغيرا بينها ليخرج

36
00:14:07.850 --> 00:14:29.450
ما ترسب فيها او عليها او دخل بينها من المواد من مواد الاكل فيخللها لان هذا اتم في النظافة اذا احتاج الى ذلك واذا لم يكن حاجة الى التخليل فلا داعي لذلك

37
00:14:29.500 --> 00:14:56.800
ومما تجدر الاشارة اليه بهذه المناسبة اذا كان على الميت اسنان ومغطاة بالذهب اسنان عليها ذهب مربوطة بالذهب او ملبسة بالزهب فانه ينزع اذا تيسر نزعه لان هذا مال ولا يترك يهدى

38
00:14:57.150 --> 00:15:19.050
فينزع اذا تيسر نزعه اي اذا لم يتيسر نزعه الا بتاء قلع الضرس او جرح اللثة او غير ذلك فانه يترك نعم قال ويقص شاربه ويقلم اظفاره ولا يسرح شعره

39
00:15:19.800 --> 00:15:38.400
يقص شاربه اذا كان طويلا ويقص اظفاره اذا كانت طويلة اما اذا كان شاربه معتادا واظفاره معتادة فلا حاجة الى قصها نعم ولا يسرح شعره ولا يسرح شعره يعني يكده

40
00:15:38.800 --> 00:16:07.350
كما يكده الحي يفرقه الحي فليغسل ويترك نعم ثم ينشف بثوب بعدما يفرغ من تغسيله ينشف بثوب يعني يبي منشفة منشفة او ما يناسب تنشيفه به ولا يترك اه الماء يتسرب على جسمه

41
00:16:08.450 --> 00:16:29.100
لان ذلك ابلغ في التنظيف ولان لا تترطب اكفانه بالماء اذا بقي على على جسمي بدون تنشيف نعم ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل بالنسبة للرجل هو الذي لا يسرح شعره

42
00:16:29.400 --> 00:16:53.750
اما بالنسبة للمرأة فانها تظفر يعني تجعل يجعل رأسها ثلاث ظفاير جدايل يعني. نعم. ظفيرة هي الجبيلة ويلقى من خلف ظهرها لان لان النبي صلى الله عليه وسلم امر النساء اللاتي غسلن ابنته زينب بان يفعلن ذلك

43
00:16:53.900 --> 00:17:18.150
برأسها نعم قال وان خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن فان لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ اذا كان يخرج منه شيء اثناء الغسلات فانه يغسل حتى ينقطع هذا الخارج

44
00:17:18.250 --> 00:17:39.500
الى سبع غسلات فان خرج منه شيء بعد السابعة واستمر الخروج فانه يجعل شيء يسد المخرج من قطن او طين حر يجعل على المخرج ليمنع الخارج نعم ولا يعاد الغسل. نعم

45
00:17:40.300 --> 00:18:00.700
قال وان خرج بعد تكفينه لم يعاد الغسل يعني يوضع الشيء على المخرج يمنع الخارج هذا قبل التكفين وينظف من اثار الخارج اما اذا كفن وانتهى وحصل شيء بعدما كفن

46
00:18:00.750 --> 00:18:19.400
فانه لا ينقض الكفن ولا يعادي التغسيل. نعم لما في ذلك من المشقة نعم شيخ قص الشارب والاظفار وتسريح شعر المرأة كما ذكر هل فيه اشارة الى ان من صنع ذلك استنانا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي

47
00:18:19.850 --> 00:18:36.350
انه مهيأ لان يكون من اهل السنة ومن خالف ذلك انه سيردل السنة التي يرضاها الله جل وعلا وهو ميت لو ان مسلما اعفى شاربه وارخاه ثم اذا على سرير الغسيل قص او ان امرأة لم تفعل بشعرها ذلك. فالسنة لها ان اذا سجلت على

48
00:18:37.450 --> 00:18:58.700
سرير الغسيل على كل حال هو مسلم فتعمل معه السنة وتعمل معه السنة لانه مسلم. الحمد لله. ولو كان في حال حياته خلفا. لا يستعملها قد يكون عن جهل او يكون طال شاربه لانه من طول المرض وانشغاله عنه

49
00:18:59.050 --> 00:19:20.450
قول اي سبب من الاسباب يجعل على احسن هيئة لان قص الشارب وقص الاظفار ونتف الابط وحلق العانة واحفاء الشارب من سنن الفطرة من سنن الفطرة ومن سنن الانبياء عليهم الصلاة والسلام. وان وان يصنع بشار امرأة ما ذكر

50
00:19:20.600 --> 00:19:33.850
شعر المرأة جاء فيه نص هم جاء فيه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه يظفر ويجعل من ورائها. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومحرم ميت كحي

51
00:19:34.950 --> 00:19:51.200
اما المحرم الذي سبق من احكام الغسل والتكفير انما هو في حق غير المحرم اما المحرم الذي مات وهو في احرامه فانه يصنع به كما امر النبي صلى الله عليه وسلم

52
00:19:52.250 --> 00:20:14.700
بان يغسل كما يغسل غير المحرم كما سبق ولكنه يكفن في ملابس احرامه ويجنب الطيب ما يطيب مثل ما يطيب غير المحرم ولا يغطى رأس الذكر بل يترك مكشوفا كحاله في الاحرام

53
00:20:15.250 --> 00:20:37.250
قوله صلى الله عليه وسلم آآ اغسلوه بماء وسدر وكفنوه قال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته راحلته معه وهو محرم يوم عرفة غسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه يعني ثياب الاحرام الازار والردا

54
00:20:37.550 --> 00:21:02.450
ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبية فدل على ان حالة المحرم اذا مات كحالته حال الحياة. يعني يجنب محظورات الاحرام لانه باق في احرامه. فالاحرام فالموت لا يقطع الاحرام

55
00:21:02.750 --> 00:21:24.450
الموت لا يقطع الاحرام ولذلك كان الصحيح انه لا تفعل عنه المناسك لا تفعل عنه المناسك اذا مات بل يترك لانه ماض فيها وباق عليها. نعم  قال يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا

56
00:21:24.550 --> 00:21:45.000
نعم. ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه ولا وجه انثى نعم ولا يغطى رأسه لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوه ولا يمس الطيب قوله صلى الله عليه وسلم ولا تمسوه طيبا لانه محظور على المحرم

57
00:21:45.550 --> 00:22:08.700
ان يتطيب بعد احرامه وكذلك المرأة الا انه لا يترك وجهها مكشوفا عند الرجال لا يترك وجهها مكشوفا عند الرجال بل يغطى في غير البرقع والنقاب كحالة المرأة الحية المحرمة

58
00:22:11.250 --> 00:22:37.450
لانه لا يجوز ان يبقى وجه المرأة مكشوفا امام الرجال الذين ليسوا من محارمها ولو كانت محرمة بقول عائشة اذا مر بنا الرجال سدلت احدانا خمارها على رأسها سدلت احدانا خمارها من على رأسها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناه وكان ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:22:37.450 --> 00:23:01.750
واقراره على ذلك نعم قال ولا يغسل شهيد معركة  شهيد المعركة هو الذي قتل في الجهاد في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وقتل في المعركة فهذا شهيد

60
00:23:03.000 --> 00:23:32.200
هذا لا يغسل لتبقى عليه اثار الدماء اثار الشهادة ولا يكفن وانما يدفن في ثيابه التي قتل فيها لتبقى عليه اثار الشهادة ولا يصلى عليه لانه شهيد  فهو ليس بحاجة الى الدعاء والاستغفار مثل ما يحتاجه غير الشهيد

61
00:23:32.700 --> 00:23:50.750
قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون قال تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون

62
00:23:51.750 --> 00:24:14.000
فلا يصلى عليه لانه حي عند الله سبحانه وتعالى ولان كان المسلمون يستشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يغسلهم ولا يكفنهم باكفان غير ثيابهم التي قتلوا فيها

63
00:24:15.300 --> 00:24:33.300
ولم يكن يصلي عليهم كما حصل هذا في آآ شهداء احد فانهم دفنوا على هذه الحالة لتبقى عليهم اثار الشهادة مثل المحرم. هم. الذي مات في احرامه يبقى على صورته

64
00:24:33.900 --> 00:24:59.400
التي مات عليها ولا تغير صورته التي مات عليها. لانها صورة عبادة. اها. صورة طاعة وفيها شرف فتبقى ليواجه الله سبحانه وتعالى بها لا قال ومقتول ظلما الا ان يكون جنبا

65
00:25:00.200 --> 00:25:25.750
لا يغسل الشهيد في المعركة الا ان يكون جنبا فيغسل من اجل الجنابة لا من اجل الموت لان النبي صلى الله عليه وسلم لما استشهد اه احد اصحابه آآ اظنه حنظلة والد عبدالله بن حنظلة

66
00:25:25.900 --> 00:25:47.000
لما استشهد في وقعة احد قال النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى الملائكة تغسله فسئل عنه فاخبر انه كان على امرأته عندما سمع عندما سمع المعركة وقام من على امرأته

67
00:25:47.700 --> 00:26:09.000
وذهب الى المعركة وقتل رضي الله عنه نعم فدل واخباره صلى الله عليه وسلم بان الملائكة تغسله ان الشهيد اذا كان عليه جنابة يغسل ولذلك كان يسمى هذا بغسيل الملائكة

68
00:26:11.450 --> 00:26:30.450
نعم ومقتول ظلما مقتول الظلم لانه شهيد. اذا قتل بغير حق فانه شهيد مثل شهيد المعركة قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون نفسه فهو شهيد. ومن قتل دون ما له

69
00:26:30.750 --> 00:26:52.300
فهو شهيد. ومن قتل دون حرمته فهو شهيد النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هؤلاء شهداء لانهم مظلومون مقتولون بغير حق فيعاملون معاملة الشهداء بعدم تغسيلهم الصلاة عليهم ودفنهم في ثيابهم التي قتلوا فيها

70
00:26:52.700 --> 00:27:14.150
نعم قال ويدفن بدمه في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه نعم يدفن بدمه ولذلك لا يغسل وفي ثيابه التي قتل فيها فلا تبدل بثياب اخرى الا اذا لم يكن عليه ثياب كان تمزقت

71
00:27:16.500 --> 00:27:40.500
ولكن ينزع ما كان عليه من سلاح ومن جلود يلبسها لاجل القتال. لان هذه ليست ثياب انما هي تلبس للوقاية اه والحاجة بالمعركة. نعم وان سلبها كفن بغيرها. اذا سلب الثياب يعني نزعت ثيابه نزعها العدو

72
00:27:40.700 --> 00:28:09.700
واخذوها وبقي مجردا فانه يكفن بغيرها ولا يدفن وهو اه مجرد مجرد من الثياب نعم ولا يصلى عليه كما سبق لانه حي عند الله سبحانه وتعالى نعم قال وان سقط عن دابته او وجد ميتا ولا اثر به او حمل فاكل او حمل فاكل

73
00:28:09.750 --> 00:28:30.700
او طالباؤه عرفا غسل وصلي عليه الذي لا يتيقن انه شهيد ان كان محتملا وحضر القتال وحضر المعرفة لكن وجد ميتا خارج المعركة ولا اثر به او وجد في المعركة ايظا الميت وليس به اثر

74
00:28:31.150 --> 00:28:55.650
ظرب او او جراح اول يعني حصل اشتباه في كون موته اه موت شهيد او موت معتاد. نعم. فهذا يعامل معاملة غير الشهداء لانه لم يثبت انه شهيد فيعامل معاملة اموات المسلمين

75
00:28:56.150 --> 00:29:17.250
غير الشهداء نعم فقال فإن قال وان سقط عن دابته او وجد ميتا ولا اثر به او حمل فاكل او طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه نعم ان سقط عن دابته اثناء القتال ومات فهذا مات بسبب السقوط لا بسبب

76
00:29:17.800 --> 00:29:42.950
القتل والجراح فيعامل معاملة اموات المسلمين من تغسيله وتكفينه الصلاة عليه او حمل من ارض المعركة وهو حي ومات بعد ذلك فهذا ايضا يعامل معاملة اموات المسلمين ولا يعامل معاملة الشهداء

77
00:29:44.950 --> 00:30:05.900
وكذلك لو طال بقاؤه بعد المعركة من باب اولى فانه يعامل معاملة اموات المسلمين لكن لو حمل من المعركة وهو حي لكن على سبيل الزوال ولم يأكل ولم يشرب فهذا يعامل معاملة الشهداء

78
00:30:06.300 --> 00:30:26.700
لكن لو حمل واكل وشرب بعد ذلك ثم مات فهذا يعامل معاملة اموات المسلمين نعم قال وسقت اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه السقوط اذا بلغ اربعة اشهر يعني والسقط المراد به ما يسقط من حمل المرأة

79
00:30:26.900 --> 00:30:56.450
اذا بلغ اربعة اشهر عيب على رأس الاربعين الثالثة يعني بلغ مئة وعشرين يوم فانه حينئذ يأخذ حكم الاموات لانه نفخت فيه الروح فيأخذ حكم الاموات المولودين يغسل ويكفن ويصلى عليه

80
00:30:56.650 --> 00:31:28.200
ويدفن في مقابر المسلمين اما اذا كان دون اربعة اشهر فانه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكفن ويدفن في اي مكان يصونه عن يصونه عن عبث العابثين لكن لا يأخذ احكام الجنائز لانه لم تنفخ فيه الروح

81
00:31:29.550 --> 00:31:49.550
فلم يوجد فيه حياة مات قبل وجود الحياة فيه. يعني سقط قبل وجود الحياة فيه فيعامل على انه قطعة لحم تلف بخرقة وتدفن في مكان اه بعيدا عن اه عن المارة وعن

82
00:31:50.150 --> 00:32:07.900
او عن ما يتأذى به الناس. كان هذا اخر وقت اللقاء من شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم

83
00:32:07.950 --> 00:32:16.500
ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع حتى نلقاكم نأمل ان يتجدد اللقاء وانتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته