﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:27.350
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس السبعون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

2
00:00:27.350 --> 00:00:48.700
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان

3
00:00:48.800 --> 00:01:04.950
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداعمة للافتاء ونحن في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم كنا مع المؤلف رحمه الله في حلقة سلفت

4
00:01:05.100 --> 00:01:27.500
بباب دخول مكة ووقفنا عند قوله عن السعي وتسن فيه الطهارة والستارة والموالاة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد

5
00:01:28.200 --> 00:01:54.950
قال رحمه الله تسن فيه الطهارة والستارة والموالاة اي في السعي ذكر في هذا سنن السعي السنة الاولى ان يكون السعي متطهرا من الحدثين الاكبر والاصغر لان السعي عبادة والعبادة اذا اديت مع الطهارة

6
00:01:56.100 --> 00:02:21.800
كان ذلك اكمل واجمل وليست الطهارة واجبة في السعي فلو سعى وهو على غير طهارة على غير وضوء او كان في ثوبه نجاسة صح سعيه لكنه يكون ناقصا من جهة الثواب

7
00:02:23.250 --> 00:02:46.300
اذا كان يقدر على الطهارة فان سعيه في غير طهارة يكون انقص الاجر والثواب ممن سعى بالطهارة وكذلك يستحب في السعي ستر العورة ستارة يعني ستر العورة فستر العورة في الطواف

8
00:02:46.650 --> 00:03:06.400
اه في السعي اه مستحبة فلو سعى وقد انكشف شيء من عورته فالسعي في حد ذاته صحيح لكنه يأثم على كشف اه شيء من العورة اذا كان يستطيع اذا كان يستطيع ذلك

9
00:03:08.900 --> 00:03:34.100
نعم والثالثة الموالاة وهي ان يكون كل شوط يلي الذي قبله لا يكون بين الاشواط اه فاصلا لا يكون بين الاشواط فاصل. نعم. زمني طويل اما ان كان الفاصل الزمني يسير فهذا لا يظر

10
00:03:34.800 --> 00:04:01.850
فلو اقيمت الصلاة وهو يسعى ثم صلى مع الجماعة ثم اكمل سعيه فهذا الفاصل لا يظر واما اذا كان الفاصل طويلا فانه يكره لانه لان السعي يتطلب منه الموالاة بين الاشواط

11
00:04:01.900 --> 00:04:22.450
بان يكون كل واحد قبل اه بعد الذي يليه مباشرة مع الامكان لكن لو فصل بين الاشواط بجلوس او بخروج من المسعى ثم عاد وكمل فان سعيه صحيح ويكون تاركا لسنة

12
00:04:22.650 --> 00:04:45.250
المهم انه يكمل سبعة الاشواط وما حصل من الفصل بين الاشواط فانه ان كان لعذر فلا يظر وان كان لعذر فانه ينقص ثوابه. نعم ان كان لغير عذر ان كان لغير عذر. نعم. احسن الله اليكم. قال ثم ان كان متمتعا لا هدي معه

13
00:04:45.600 --> 00:05:15.200
قصر من شعره وتحلل ان كان الذي فرغ من السعي متمتعا بالعمرة الى الحج وليس معه هدي ساقه من الحل فانه اه يقصر من رأسه ثم يتحلل من عمرته لان مناسك العمرة قد تكاملت وهي الطواف

14
00:05:15.500 --> 00:05:38.250
والسعي والتقصير وحتى لو كان مفردا للحج او قارنا بين الحج والعمرة وليس معه هدي. نعم. لم يسق الهدي فانه يستحب له ان ان ان يفسخ ان يفسخ الحج الى العمرة

15
00:05:38.600 --> 00:05:57.650
وان يتحلل بالعمرة وينقلب الى متمتع لان التمتع هو افضل الانساك ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر به من لم يسق الهدي من اصحابه لما فرغوا من السعي امر من لم يكن ساق الهدي

16
00:05:57.700 --> 00:06:23.500
ان يتحلل من عمرته وان يتحول الى الى متمتع وقال عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من امري ما استدبرت لاحللت معكم ولجعلتها عمرة فدل ذلك على ان الافظل في حق القارن والمفرد اذا لم يكن ساق الهدي ان يتحلل بعمرة وان

17
00:06:23.500 --> 00:06:46.100
ولا من قران او افراد الى تمتع لان هذا هو افضل الانساك واما المتمتع من الاصل فهذا معلوم انه اذا ادى العمرة فانه يتحلل من من احرامه. نعم قال والا حل اذا حج

18
00:06:46.250 --> 00:07:02.950
واما ان كان معه هدي ساقه من الحل فانه اذا طاف وسعى لا يتحلل بل يبقى على احرامه حتى الى ان يحج يوم العيد بان يرمي الجمرة ثم يذبح هديه

19
00:07:03.250 --> 00:07:26.700
ثم بعد ذلك يحلق رأسه ثم يتحلل لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله هذا فيمن ساق الهدي نعم والمتمتع اذا شرع في الطواف قطع التلبية التلبية هي قول لبيك اللهم لبيك

20
00:07:26.950 --> 00:07:44.700
لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك قد تقدم انها من سنن الاحرام. وانها شعار المحرم. اها. وانه ينبغي ان يكثر منها وان يرفع صوته بها

21
00:07:44.700 --> 00:08:05.250
ويستمر يلبي من احرامه الى ان يشرع في طواف العمرة اذا كان متمتعا فاذا شرع في طواف العمرة قطع التلبية. لانه حينئذ شرع في التحلل من الاحرام اما ان كان

22
00:08:05.350 --> 00:08:25.700
مفردا للحج او قارنا بين الحج والعمرة فانه يستمر في التلبية الى يوم العيد الى يوم العيد. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله باب صفة الحج والعمرة نعم صفة الحج والعمرة

23
00:08:26.000 --> 00:08:46.500
معناه الكيفية الكيفية الشرعية لاداء الحج واداء العمرة  لان هذا امر لا بد منه ان يؤدى الحج على ما شرعه الله ورسوله وان تؤدى العمرة على ما شرعه الله ورسوله

24
00:08:47.000 --> 00:09:10.050
لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم اي تعلموا من افعال اه وادائي للمناسك فادوها كما اديتها لانه صلى الله عليه وسلم هو القدوة هو القدوة للامة قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة

25
00:09:10.100 --> 00:09:34.850
حسنة وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم ولان الله جعله مبينا للناس ما نزل اليهم من ربهم. نعم. فهو القدوة عليه الصلاة سلام فما فعله في حجه وعمرته فان المسلم يقتدي به في ذلك. ما كان واجبا فهو واجب

26
00:09:34.850 --> 00:09:58.900
وما كان مستحبا فانه يفعله مستحبا. كما يأتي تفصيل ذلك. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله يسن للمحلين بمكة الاحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها. نعم يستحب للمحلين بمكة الذين تحللوا من العمرة كما سبق

27
00:09:59.150 --> 00:10:20.100
الذين تحللوا من العمرة كما سبق وبقوا ينتظرون الحج يستحب لهم ان يحرموا بالحج يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة سمي يوم التروية لان الناس يتروون فيه الماء للحج

28
00:10:20.950 --> 00:10:40.050
وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ويحرمون في الصباح قبل زوال الشمس يعني قبل دخول وقت الظهر لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه المحلين ان ان يحرموا بالحج في صباح اليوم الثامن

29
00:10:40.150 --> 00:11:01.900
من ذي الحجة هذا هو السنة ولو اخر الاحرام عن اليوم الثامن او اخره عن اول اليوم الثامن واحرم واحرم بعد الزوال جاز ذلك والسنة ايضا ان يحرموا من مكانهم

30
00:11:02.150 --> 00:11:29.150
الذي هم نازلون فيه المحل من من العمرة اذا نزل منزلا في مكة ينتظر فيه آآ الحج فاذا جاء يوم التروية فانه يحرم من منزله ثم يذهب الى منى ولا يذهب ويحرم من المسجد الحرام او من تحت الميزاب

31
00:11:29.250 --> 00:11:53.500
كما يقوله بعض الجهال. نعم. وانما يحرم من منزله الذي هو نازل فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة الذين معه كانوا متحللين امرهم ان يحرموا بالحج مما من منزلهم في الابطح. ولم يأمرهم ان يذهبوا الى المسجد الحرام. وان يحرموا من عند الكعبة

32
00:11:53.600 --> 00:12:12.050
وايضا لم يأمرهم اذا احرموا ان يذهبوا الى البيت ويطوفوا به فهذا غير مشروع وانما يحرمون ويذهبون الى منى. نعم اثابكم الله. قال ويجزئ من بقية الحرم. ولو احرم من غير منزله

33
00:12:12.200 --> 00:12:29.000
من بقية الحرم اجزأ ذلك لكن الافضل ان يحرم من منزله نعم ويبيت بمنى فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة ويبيت بمنى. يعني اذا احرموا في اليوم الثامن قبل الزوال

34
00:12:29.050 --> 00:12:52.050
يذهبون الى منى ويقيمون فيها ذلك اليوم الذي هو اليوم الثامن ويبيتون فيها ليلة التاسع التي هي ليلة يوم عرفة. نعم. فيصلون فيها الصلوات الخمس قصرا بلا جمع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:12:52.450 --> 00:13:15.550
نعم فاذا طلعت فالنزول بمنى في اليوم الثامن والمبيت بها سنتان من سنن الحج فلو لم يذهب الى منى وذهب الى عرفات صح ذلك لكن يكون تاركا لسنة وكذلك لو لم يحرم في يوم التروية

36
00:13:15.600 --> 00:13:34.500
ولم يحرم الا يوم عرفة صح ذلك لكن يكون تاركا لسنة. نعم فاذا طلعت الشمس سار الى عرفة. اذا طلعت الشمس سار الحجاج الى عرفة سواء كانوا في منى كما هو السنة

37
00:13:34.650 --> 00:13:53.700
او كانوا في غير منى فيسير الجميع الى عرفة الى مكان الوقوف لان النبي صلى الله عليه وسلم اه صار من منى في اليوم التاسع بعد طلوع الشمس هذا هو الافظل

38
00:13:55.100 --> 00:14:14.550
وعرفة هي مكان الوقوف فلا يصح الوقوف في غير عرفة وكانوا في الجاهلية كانوا يقفون في المزدلفة ولا يذهبون الى عرفة ويقولون نحن سكان الحرم فلا نخرج الى الحل تغيروا

39
00:14:14.600 --> 00:14:35.650
مناسك الحج فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم اعاد مناسك الحج على دين ابراهيم عليه الصلاة والسلام فمضى الى عرفة ولم ينزل في مزدلفة نعم قال وعرفت وكلها موقف الا بطن عرنة

40
00:14:35.900 --> 00:14:59.250
عرفة كل ساحاتها وما كان داخل حدودها فانه كله مكان للوقوف. وقد علمت الان بعلامات واضحة من جميع الجهات فليكن الحاج داخل داخل اه علامات الحدود ولا يقف خارج الحدود

41
00:14:59.700 --> 00:15:19.450
وليس لبعض مواطنها مزية على البعض الاخر قوله صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وكلها محل وقوف وكلها يتأدى بالوقوف فيه آآ ركن آآ يوم عرفة الاعظم

42
00:15:19.550 --> 00:15:42.750
الركن الاعظم للحاج فلا يكلف الانسان نفسه ويذهب الى مكان معين من عرفة ويقول لا اقف الا في هذا المكان حتى موقف النبي صلى الله عليه  الذي وقف فيه آآ عند الصخرات وجعل جبل الرحمة بينه وبين القبلة ووقف هناك لا يتعين على الانسان انه يذهب

43
00:15:42.750 --> 00:16:01.400
اليه بل ينزل في اي مكان من عرفة لقوله صلى الله عليه وسلم وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف الدين يسر ولله الحمد وليس من شرط الوقوف بعرفة انه يرى الجبل

44
00:16:01.500 --> 00:16:20.450
جبل الرحمة او يشاهد جبل الرحمة كما يقولون او يذهب اليه او يصعد اليه كل هذا لا لا دليل عليه ولا وليس هو من العبادة بل هو من التكلف الذي ما انزل الله به من سلطان وقد يكون من البدع

45
00:16:20.500 --> 00:16:39.700
اذا اعتقد انه انه يجب الذهاب الى الجبل او مشاهدة الجبل او الصعود على الجبل هذا يكون من البدع التي ما انزل الله بها من سلطان بل اذا اعتقد في الجبل ان فيه بركة او انه يصلى فيه

46
00:16:39.750 --> 00:16:56.400
او يصلى اليه كما يفعل الجهال او تمسح بصخرات الجبل او تمسح بالعمود الذي فوق الجبل كل هذا من من وسائل الشرك واذا اعتقد ان هذا الجبل او هذا العمود

47
00:16:56.500 --> 00:17:15.000
انه ينفعه او يضره فهذا شرك اكبر يبطل حجه. امين. نسأل الله العافية الا بطن عرنة وهو بطن الوادي قال له الوادي الذي فيه المسجد الذي الذي هو مكان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر والعصر

48
00:17:15.200 --> 00:17:35.250
قد صلى في بطن وادي عرنة فهذا ليس من عرفة هذا انما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر وصلاة العصر جمع تقديم مع القصر للصلاتين ثم خطب عليه الصلاة والسلام خطب اولا

49
00:17:35.700 --> 00:17:55.400
على راحلته ثم صلى الظهر والعصر باذان واحد واقامتين ثم ذهب الى عرفة. ودخل في عرفة ولم يبق في هذا المكان لانه ليس من عرفة ولهذا قال وارفعوا عن بطن عرنا

50
00:17:55.950 --> 00:18:19.250
وهو بطن الوادي المعروف والذي فيه المسجد الذي يصلى فيه صلاة الظهر والعصر الذي يسمى مسجد نمرة هذا ليس هو في عرفة. فلا يقف الانسان في المسجد ويقولون ان ان مؤخرة المسجد

51
00:18:19.400 --> 00:18:43.600
هذه ليست من انها من عرفة مؤخرة المسجد من عرفة لانه خارج الوادي اما مقدمة المسجد فانها من عرنة فلا يصح الوقوف فيها وقد وضعت علامات والحمد لله علامات بارزة تبين حدود عرفة والمكان الذي يصح الوقوف فيه

52
00:18:43.600 --> 00:19:03.550
فكان الذي لا يصح للوقوف فيه حتى في داخل هذا المسجد؟ حتى في داخل المسجد. وضعت علامات تبين ما كان من عرفة فيه وما كان خارج عرفة والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم نزل في نمرة اول النهار

53
00:19:03.850 --> 00:19:22.550
ثم رحل منها وخطب وصلى في بطن عرنة ثم رحل منها ووقف بعرفة. نعم احسن الله اليكم قال وسن ان يجمع بين الظهر والعصر يسن ان يجمع بين الظهر والعصر

54
00:19:22.600 --> 00:19:41.350
فاذا دخل وقت الظهر واذا دخل وقت الظهر وقت الظهر فانه يجمع بينهما جمع تقديم باذان واحد واقامتين من اجل ان يتفرغ للوقوف والدعاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:19:41.600 --> 00:20:09.450
نعم ويقف راكبا ان يقف راكبا على دابته او على سيارته وان وان وقف جالسا يعني ان جلس او نام في عرفة فانه يجزئه ذلك ولكن كونه يكون راكبا وقت الوقوف ويدعو وهو راكب هذا افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف

56
00:20:09.450 --> 00:20:25.750
يدعو ربه عز وجل. نعم ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة. هذا الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا يتعين هذا. لا سيما اذا كان فيه مشقة على الحجاج

57
00:20:25.950 --> 00:20:42.300
انهم يذهبون في حر الصيف حر الرمضى والعطش والخطر ويذهبون من اجل ان يقفوا عند الصخرات وجبل الرحمة فان هذا غير مشروع لما فيه من التكلف لكن لو تيسر له ذلك

58
00:20:42.500 --> 00:21:03.950
من غير كلفة ووقف عند الصخرات وجبل الرحمة في الموقف الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا افضل لكن بدون تكلف وبدون مشقة نعم قال ويكثر من الدعاء بما ورد. يكثر في وقوفه في حالة وقوفه

59
00:21:04.000 --> 00:21:22.250
في عرفة من الدعاء لانه يوم دعاء قد قال صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء عرفة وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل

60
00:21:22.250 --> 00:21:38.050
بشيء قدير فيكثر من قول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ويدعو بما تيسر له من الادعية المشروعة الموافقة

61
00:21:38.100 --> 00:22:02.300
لما في الكتاب والسنة ولا يدعو بادعية مبتدعة او يتوسل بالمخلوقين او بجاه النبي صلى الله عليه وسلم او غير ذلك كما يفعله المبتدعة وانما يدعو دعاء مشروعا يقتدي فيه بما في الكتاب والسنة. يدعو بالادعية الصحيحة الثابتة

62
00:22:02.600 --> 00:22:22.600
بالكتاب والسنة او بما تيسر مما يوافق ما جاء في الكتاب والسنة لا في الادعية المحرمة الشركية ولا في الادعية المبتدعة التي ما انزل الله بها من سلطان. نعم. احسن الله اليكم. قال ومن وقف ولو لحظة

63
00:22:22.900 --> 00:22:39.050
من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر وهو اهل له صح حجه والا فلا. هذا بيان لوقت الوقوف لما انتهى من مكان من بيان مكان الوقوف اراد ان يبين

64
00:22:39.300 --> 00:23:02.150
وقت الوقوف الوقوف يبدأ عند الامام احمد رحمه الله من فجر يوم اه من فجر يوم عرفة وعند الجمهور ورواية عن احمد يبدأ الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة وهذا هو الصحيح

65
00:23:02.450 --> 00:23:23.850
انه يبدأ من زوال الشمس يوم عرفة ولكن الامام احمد رحمه الله يقول يبدأ من من فجر يوم عرفة واستدل لذلك بحديث عروة بن مدرس الطائي لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:23:24.000 --> 00:23:41.200
في انه ما ترك جبلا الا وقف عليه لانه لا يعرف لا يعرف اه عرفة وانه اتعب نفسه واكلل راحلته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك صلاتنا وكان في المزدلفة

67
00:23:41.500 --> 00:24:05.600
صلاة الفجر يعني من ادرك صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وكان قبل ادرك عرفة ليلا او نهارا صحح حجه وقضى تفثه فقوله ادرك عرفة ليلا او نهارا هذا يشمل من فجر يوم عرفة الى فجر يوم النحر

68
00:24:06.300 --> 00:24:30.800
الى ان عرفة يوم وليلة. نعم. يوم التاسع وليلة. العاشر. العاشر ويوم التاسع يبدأ متى؟ من طلوع الفجر. نعم. يوم التاسع يبدأ من طلوع الفجر وليلة العاشر تبدأ اه يعني يوم التاسع يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. وليلة العاشر تبدأ من غروب الشمس وتنتهي بطلوع الفجر

69
00:24:30.800 --> 00:24:46.700
كل هذا وقت للوقوف بدليل قوله صلى الله عليه وسلم وادرك قبل عرفة ليلا او نهارا فقوله نهارا يشمل جميع النهار من اوله من اوله هذا وجه حجة الامام احمد

70
00:24:46.750 --> 00:25:04.400
الجمهور يقولون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقف الا لما زالت الشمس الا بعد الزوال فكونه انتظر الى ان زالت الشمس ثم ذهب وصلى في عرنة خطب وصلى في عرنة ثم دخل في عرفة

71
00:25:04.500 --> 00:25:27.800
وهو يقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم هذا يدل على ان الوقوف يبدأ بزوال الشمس يوم عرفة لا بطلوع الفجر وهذا اصح لانه هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع قوله خذوا عني مناسككم مناسككم. اما نهاية الوقوف فهي في طلوع الفجر ليلة

72
00:25:28.100 --> 00:25:45.400
النحر وهذا بالاجماع لم يختلفوا في نهاية الوقوف انه بطلوع الفجر ليلة النحر وانما اختلفوا في بداية الوقوف هل هي من فجر يوم عرفة او من ظهر يوم عرفة نعم

73
00:25:45.550 --> 00:26:08.900
قال صح حجه والا فلا وهو اهل لذلك يعني هو محرم نعم. هو محرم بالحج اما ان كان غير محرم وقت وجوده في عرفة وهو غير محرم وانما احرم بعد ما خرج من عرفة فانه فاته ولم يرجع اليها في وقت الوقوف فانه فاته الوقوف بعرفة

74
00:26:09.250 --> 00:26:31.950
صح حجه يعني اهل اهل اللهو يعني بان يكون مسلما وان يكون محرما. نعم. نعم صحح حجه والا فلا الا ان فاته آآ والوقت لم يحصل في عرفة الا بعد طلوع الفجر

75
00:26:32.000 --> 00:26:52.850
من يوم النحر فانه يكون فاته الحج فمن فاته الوقوف فاته الحاج في هذه السنة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. نعم احسن الله اليكم ونفع بعلمكم مستمعينا الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنى

76
00:26:52.950 --> 00:27:16.400
في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا واياكم بما نقول ونسمع هذه تحية من زميلي بهندسة الصوت عبدالله عريف الحربي حتى نلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

77
00:27:16.400 --> 00:27:17.200
