﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.900
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في اذاعة القرآن الكريم  شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ

2
00:00:19.950 --> 00:00:38.800
صالح ابن فوزان الفوزان. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اخوتنا المستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3
00:00:38.850 --> 00:00:58.350
وحياكم الله الى حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حياكم الله فضيلة الشيخ الله يحييكم ويبارك فيكم وقفنا مع المؤلف رحمه الله

4
00:00:58.500 --> 00:01:20.200
عند قوله في باب فروض الوضوء وصفته والنية شرط لطهارة الاحداث كلها. فينوي رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها فان نوى ما تسن له الطهارة كقراءة او تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع

5
00:01:20.850 --> 00:01:46.300
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر قروض الوضوء ذكر اهم شروطه

6
00:01:46.450 --> 00:02:17.900
وهو النية   لان الوضوء عبادة والعبادة لا تصح الا بنية لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى ولهذا قال والنية شرط لطهارة الاحداث كلها

7
00:02:19.400 --> 00:02:47.800
فلا تصح الطهارة الا بنية. فلو استعمل الماء على اعضائه على الصفة السابقة لكنه لم ينوي الطهارة فان فان هذا لا يرفع عنه الحدث بعدم وجود النية وقوله الاحداث جمع حدث

8
00:02:48.800 --> 00:03:19.950
وهو ما يوجب وضوءا او غسلا اي ان النية شرط لطهارة الحدث الاصغر وطهارة الحدث الاكبر وكذلك جميع الاحداث  التي توجب الوضوء كالبول والغائط والريح وخروج النجس الفاحش من الجسد الى اخره

9
00:03:20.800 --> 00:04:00.850
وكذلك الاحداث الكبيرة كالجنابة والحيض النفاس  قال فينوي رفع الحدث هذا بيان لكيفية النية عند الطهارة ينوي المتوضي او المغتسل بفعله هذا رفع الحدث الذي منعه من الصلاة وغيرها من العبادات التي تشترط

10
00:04:02.300 --> 00:04:28.000
له الطهارة فينوي رفع الحدث  ينوي بطهارته هذه ان يرتفع حدثوا حتى يتمكن من اداء العبادة  او ينوي الطهارة لما لا يباح الا بها يعني اما ان ينوي رفع الحدث واما ان ينوي الطهارة

11
00:04:28.350 --> 00:04:48.350
لما لا يباح الا بالطهارة كالصلاة فاذا نوى بوضوءه هذا ان يصلي به او نوى باغتساله هذا ان يصلي به فان هذا يكفي عن نية رفع الحدث لان من لازم

12
00:04:48.500 --> 00:05:14.800
من لازم الصلاة ارتفاع الحدث فاذا نواها كان ناويا ضمنا برفع الحدث  فان نوى ما تسن له الطهارة من العبادات كقراءة قرآن او نوى تجديدا للوضوء مسنونا والتجديد المسنون هو ان

13
00:05:15.050 --> 00:05:41.200
يصلي بالوضوء الاول فاذا اراد ان يصلي صلاة ثانية وهو لم ينتقض وضوءه فانه يستحب له ان يجدد الوضوء ولا يجب عليه ذلك دون ان ينقض الوضوء الاول؟ نعم. الى انه اذا نقض الوضوء الاول ما صار هذا تجديدا. نعم. انما يكون وضوءا واحداث طهارة

14
00:05:41.200 --> 00:06:00.650
جديدة لكن هو توظأ وتطهر طهارة كاملة ثم صلى بهذا الوضو فاذا اراد ان يصلي صلاة ثانية فان استمر على وضوءه الاول فلا بأس وان جدده فهو افضل هذا معنى التجديد

15
00:06:00.650 --> 00:06:27.000
المسنون. نعم. فاذا نوى التجديد المسنون ولم ينوي رفع الحدث ناسيا ان عليه حدثا فانه يرتفع حدثه في هذه الحالة  لانه نوى عبادة تشرع لها الطهارة اما اذا كان يعرف ان عليه حدثا

16
00:06:27.250 --> 00:06:51.350
ونوى تجديدا مسنونا ولم ينوي رفع الحدث فانه لا يصح. لانه حينئذ يكون متلاعبا بالعبادة نعم  وان نوى غسلا نعم. مسنونا اجزأ عن واجب. وكذا عكسه اذا نوى المسلم غسلا مسنونا

17
00:06:51.500 --> 00:07:25.350
كغسل يوم الجمعة اجزأ عن غسل واجب  فلو فرضنا ان انسانا عليه جنابة يوم الجمعة ثم اغتسل ثم اغتسل ناوين الغسل المسنون ولم ينوي الغسل الواجب فان الغسل المسنون  فان نيته للغسل المسنون

18
00:07:25.550 --> 00:07:56.000
ترفع اه الحدث الذي عليه لانه نوى غسلا مشروعا نوى غسلا مشروعا   طهارة كاملة فيرتفع ما عليه من الحدث وكذا عكسه لو كان عليه جنابة صباح الجمعة وهو يريد الاغتسال

19
00:07:57.150 --> 00:08:21.250
للمسنون فاغتسل عن الجنابة فانه يكفيه عن الغسل المسنون. اغتساله للجنابة يكفيه عن الغسل المسنون ولا يؤمر بان يغتسل مرتين مرة للواجب ومرة للمستحب لان المستحب يدخل في الواجب ويحصل المقصود بذلك والحمد لله

20
00:08:22.350 --> 00:08:47.750
الحمد لله قال وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها نعم اذا اجتمعت عليه احداث توجب وضوءا كما لو قال وتغوط خرج منه ريح وخرج منه

21
00:08:48.200 --> 00:09:11.850
آآ نجس فاحش من الجسد فهذه كل واحد منها حدث يوجب الوضوء فاذا نوى واحدا منها فانه يجزئ عن البقية لحصول المقصود ولا يلزمه ان ينوي جميع هذه الاحداث بوضوءه. فاذا نوى

22
00:09:12.650 --> 00:09:32.450
فاذا نوى الاغتسال مثلا عن الغائط ارتفع حدث البول وحدث الريح وحدث غيره من من الاحداث التي توجب الوضوء فلا يلزمه ان ان ينويها جميعا بل اذا نوى واحدا منها دخلت البقية

23
00:09:32.650 --> 00:09:51.950
لان الحكم سواء هل يتصور ان ينوي المتوضئ رفع احد الاحداث؟ نعم. او المفترض انه ينوي ان يكون طاهرا لما يستقبله من عبادة يتصور انه ينوي انه انه ينوي رفع حدث البول مثلا. هم. وهو عنده احداث اخرى

24
00:09:52.500 --> 00:10:14.000
نيته لرفع حدث البول يرفع عنه بقية الاحداث بدخولها فيه. جزاكم الله خيرا. او او نوى او اجتمعت عليه احداث توجب غسلا. نعم. احداث توجب غسلا  كالمرأة مثلا عليها غسل

25
00:10:14.800 --> 00:10:34.550
عليها غسل الحيض. نعم. وغسل الجنابة فانها اذا نوت احد الغسلين اجزاء عن الاخر اذا نوت الاغتسال للحيض ارتفع عنها حدث الجنازة او نوت الاغتسال للجنابة ارتفع عنها حدث الحيض

26
00:10:35.450 --> 00:10:55.300
لان رفع واحد يرفع ما ما كان من جنسه ومن نوى شيئا حصل له وحصل له نظيره وما دونه نعم احسن الله اليكم قال ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية

27
00:10:56.050 --> 00:11:17.750
وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب نعم هذا هو وقت نية وقت النية من المتوضي يا المتوضي ينوي او المغتسل ينوي عند بداية الطهارة ينوي عند بداية الطهارة

28
00:11:18.700 --> 00:11:44.800
يجب وجود النية عند اول واجبات الوضوء وهو التسمية كما سبق. نعم فينوي ثم يسمي ثم يتوضأ  ولو انه عكس تسمى ثم نوى فانه لا بد من اعادة التسمية بعد النية

29
00:11:45.500 --> 00:12:06.500
لانها وقعت قبل النية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ مالاوى ما نوى  ويسن وجود النية عند اول مسنونات الوضوء ان وجد قبل واجب وهذا

30
00:12:07.000 --> 00:12:29.700
يتحقق في غسل الكفين من غير القاء من نوم الليل. فان غسل الكفين قبل الوضوء لغير القائم من نوم الليل مستحب  لفعله صلى الله عليه وسلم واما القائم من نوم الليل فكما سبق

31
00:12:29.800 --> 00:12:47.900
غسلوا اليدين واجب قبل ان يغمسهما في الاناء. قوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. فان احدكم لا يدري

32
00:12:48.350 --> 00:13:14.050
اين باتت يده هذا معنى قول المصنف آآ ويجب الاتيان بها يعني النية عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية فاول ما يبدأ به المتوضيء النية ثم التسمية ثم يواصل الوضوء

33
00:13:16.600 --> 00:13:35.100
واذا كان واما غسل الكفين ففيه التفصيل السابق يأتي بها قبل غسل الكفين يأتي بالنية قبل غسل الكفين سواء كان غسلهما سنة او واجبا او واجبا فان كان غسل الكفين سنة

34
00:13:35.150 --> 00:13:58.150
فالتيان بالنية قبله سنة وان كان غسل الكفين واجبا فان النية قبله نعم جزاكم الله خير قال واستصحاب ذكرها في جميعها. ويجب استصحاب حكمها نعم يجب استصحاحه يستحب يستحب استصحاب ذكر النية

35
00:13:58.500 --> 00:14:24.800
في جميع في جميع الطهارة من اولها الى اخره تكون النية مستمرة معه لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فتكون النية مستمرة معه هذا لا بد منه هذا اليس يقوم تلقائيا في نفس هذا لابد قد تغيب عنه النية قد لا ينويها لكن

36
00:14:24.900 --> 00:14:43.800
وينويها عند اول الوضوء وتستمر معه الى الفراغ من الوضوء هذا وجوب لان ربما يكون هذا بابا من الوسواس يعني ان يقال للمتوظى لا بد ان تستصحبها فيعالج نفسه ولابد من الاستصحاب. ايه. الاستصحاب لابد منه. لو نوى قطع النية بطل وضوءه

37
00:14:44.200 --> 00:15:01.650
او نوى في اثناء الوضوء قطع النية ثم عاد واراد ان يتوضأ نقول له اعد الوضوء من جديد لانك قطعت النية ولم تستصحبها فينوي عند البداية ويستمر ناوي تستمر معه النية الى الفراغ من العبادة

38
00:15:02.450 --> 00:15:18.250
هذا لابد منه في كل انما الكلام في الذكر. نعم. ذكر النية تذكر النية هذا مستحب تذكروا النية مستحب هل له نعم له اثر في الاجر في مضاعفة الثواب لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات

39
00:15:18.300 --> 00:15:41.600
نعم لان هذه لان هذا يؤكد وجود النية تذكره لها يذكر يؤكد وجودها واستمرارها معه هذا مستحب اه تذكرها مستحب نعم اما الحكم حكم النية فلا بد من وجوده في جميع الوضوء. كما كما اسلفنا

40
00:15:41.700 --> 00:16:07.300
يعني يستمر ويستصحب النية الى ان يفرغ من العبادة. النية في قلبه يعني استصحبها في قلبه ويتذكرها ايضا يتذكرها ايضا بفكره فتذكرها فوجودها في قلبه هذا واجبه واستمرارها واجب فلو قطعها قبل كمال الوضوء بطل وضوءه

41
00:16:07.400 --> 00:16:27.450
اما تذكرها في ذاكرته واستحضارها فهذا مستحب فلو لم يتذكرها نقول وضوءك صحيح لان النية موجودة في القلب. نعم. وهنا يجب ان ننبه الى ان النية محلها القلب. نعم. وان التلفظ بها بدعة

42
00:16:28.000 --> 00:16:42.000
لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولم يرد انه صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد الوضوء يقول نويت ان ان اتوضأ

43
00:16:42.250 --> 00:17:05.100
واذا اراد الصلاة يقول نويت ان اصلي وهكذا فهذا كله من البدع المحدثة في الدين. نعم قال وصفة الوضوء ان ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق لما ذكر رحمه الله

44
00:17:05.450 --> 00:17:33.300
فروض الوضوء وما يتبعها من النية اراد ان يبين صفة الوضوء المشتملة على ما سبق والوضوء له صفتان صفة مجزئة وصفة كاملة والمراد هنا بيان الصفة الكاملة فصفته ان ينوي بقلبه

45
00:17:34.050 --> 00:17:59.650
ولا يتلفظ بلسانه ينوي الوضوء بقلبه  ثم يسمي بعد النية لتكون التسمية واقعة بعد النية لان التسمية عمل فلا بد ان تكون واقعة بعد النية ثم يغسل كفيه ثلاثا على التفصيل الذي سبق ان كان قائما من نوم الليل ناقض للوضوء فغسلهما واجب

46
00:17:59.900 --> 00:18:23.350
وان كان غير ذلك فغسلهما مستحب. نعم  ثم يتمضمض والتمضمض ادخال الماء الى الفم وادارته فيه ثم مجه ثم يستنشق والاستنشاق هو جذب الماء بنفس الى داخل الانف ثم ينثره

47
00:18:24.950 --> 00:18:48.250
ويغسل وجهه هذا عضو واحد المظمظة والاستنشاق غسل الوجه عضو واحد لان المظمظة والاستنشاق داخلان في اه غسل الوجه. هل السنة فيهما يا شيخ؟ السنة تقديمهما على غسل الوجه. ويجمعان يعني في في كف واحد يستنشق او يفصل بينهما

48
00:18:49.950 --> 00:19:16.950
له ان يستنشق بثلاث غرفات يتمضمض بثلاث غرفات ويستنشق بثلاث غرفات وله ان يجمع بين المظمظة والاستنشاق بغرفة واحدة بان يأخذ غرفة ثم يتمضمض منها ويستنشق ثم يأخذ الثانية ويتمضمض منها ويستنشق ثم يأخذ الثالثة

49
00:19:17.100 --> 00:19:43.800
فيتمضمض منها ويستنشق فيتمضمض ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات بثلاث عرفات يقسم كل غرفة بين المظمظة والاستنشاق هذا هو العضو الاول غسل الوجه. نعم. بما فيه من المضمضة. والاستنشاق لان الفم والانف

50
00:19:43.900 --> 00:20:13.400
داخلان في الوجه فلابد من غسلهما وذلك بالمضمضة والاستنشاق وتقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه مستحب فلو غسل وجهه اولا ثم تمضمض واستنشق صح ذلك ثم بين حدود الوجه فقال من منابت شعر الراس يعني المعتاد. نعم. من منابت شعر الراس

51
00:20:13.450 --> 00:20:34.350
المعتاد هذا حده طولا حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس الى من حذر من اللحيين الى من حجر من اللحيين والذقن طولا. نعم الاحيان هما العظمان اللذان في جانب الوجه

52
00:20:35.300 --> 00:21:01.050
يجتمعان في الذقن يجتمعان في الذقن في الذقن وينبت عليهما شعر اللحية فاللحية هي مجموع شعر العارظين والذقن. نعم. هذه هي اللحية. يغسلها مع الوجه يغسل لحيته مع وجهه وجوبا لان اللحية من الواجب

53
00:21:01.550 --> 00:21:23.250
فيغسلها معه فلو غسل وجهه ولم يغسل لحيته لم يصح وضوءه لانه ترك وجهه وهذا مما يبين مكانة اللحية هذه التي حاربها كثير من الناس. نعم. وحلقوها او قصوها فانهم بذلك

54
00:21:23.650 --> 00:21:48.050
يعبثون بوجوههم ويحذفون شيئا من وجوههم وجمالهم الذي جعله الله لهم  هذا حده طولا من منابذ شعر الرأس المعتاد الى منحدر يعني نزل من اللحيين وهما العظمان اللذان في جانبي الوجه

55
00:21:48.250 --> 00:22:09.100
والذقن وهو مجموعهما من اسفل طولا هذا حد الوجه طولا ومن الاذن الى الاذن عرظا هذا حده من جهات العرظ من الاذن الى الاذن فكل هذه المنطقة طولا وعرضا يجب عليه غسلها

56
00:22:09.300 --> 00:22:29.650
لانها وجه تحصل به المواجهة. وقد امر الله جل وعلا بغسل الوجه في الوضوء قال وما فيه من شعر خفيف وما فيه يعني في اللحية. من شعر خفيف يعركها بالماء مع الوجه

57
00:22:29.750 --> 00:22:50.500
واما اذا كانت اللحية كثيفة يعني ساترة للجلد فانه الواجب غسل ظاهرها الواجب غسل ظاهرها مع ما استرسل منه يعني لو طالت لحيته فانه يجب عليه غسل غسلها ولو طالت

58
00:22:50.550 --> 00:23:06.550
لانها من الوجه. اذا قول مع ما استوصل منه اي من الشعر. من شعر اللحية نعم. من شعر اللحية والعارظين نعم. لان العارظين من اللحية ايضا. نعم. فيغسل ظاهرهما ان كانا كثيفا

59
00:23:06.850 --> 00:23:27.550
وان كان خفيفا فانه يغسل ظاهرهما وباطنهما بان يعركهما في الاناء وسبق ان اللحية الكثيفة يستحب تخليلها تخليلها بالاصبع مبلولة حتى يدخل الماء الى داخلها. وهذا وهذا مستحب وليس بواجب

60
00:23:27.750 --> 00:23:51.600
انما الواجب غسل ظاهرها. نعم. قال ثم يديه مع المرفقين العضو الثاني من اعضاء الوضوء يغسل يديه مع المرفقين لقوله سبحانه وتعالى وايديكم الى المرافق الى المرافق. يعني مع المرافق. لان النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:23:51.600 --> 00:24:18.300
ما توظأ ادار الماء على مرفقيه وفي الحديث الاخر حتى اشرع في العضد. فالمرفقان داخلان في اليد التي يجب غسلها  نعم ثم يمسح كل رأسه مع الاذنين مرة واحدة هذا هو العضو الثالث وهو المسح

62
00:24:18.650 --> 00:24:41.950
يمسح رأسه بالماء مع الاذنين لان الاذنين من الرأس قال مرة واحدة ولا يكرر المسح هل يكفي مسحة واحدة؟ الاخبار والادبار صفة المسح كما جاء في الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:24:42.200 --> 00:25:05.550
انه وضع يديه مبلولتين بالماء على مقدم رأسه. ثم ذهب بهما الى قفاه. ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه ولابد من مسح جميع الرئاس ولا يكفي مسح بعظه لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم

64
00:25:06.350 --> 00:25:33.400
والرأس اذا اطلق يعم جميع الراس. ولا يكفي بعضه. كقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين هذا في في الحج والعمرة فكما لا يكفي حلق بعض الرأس في الحج او العمرة كذلك لا يكفي مسح بعض الراس في الوضوء. لان الله امر بمسح الراسي

65
00:25:33.450 --> 00:25:53.050
وامسحه برؤوسكم والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا اه وضع يديه على مقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه. ومعناه انه لم يترك شيئا

66
00:25:53.100 --> 00:26:11.150
من شعر رأسه عليه الصلاة والسلام الا ومسحه بالماء نعم فان تعمد ترك شيء من شعر رأسه قليلا كانه كثيرا يفضي الى بطلان الوضوء؟ نعم اذا لم اذا ترك شيئا من شعر رأسه لم يمسحه

67
00:26:11.350 --> 00:26:28.500
فان وضوءه غير تام وبالتالي يكون غير صحيح. كما لو ترك بقعة في يده او رجله تماما؟ تماما. الله اكبر. نعم قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين هذا هو العضو الاخير من اعضاء الوضوء

68
00:26:28.650 --> 00:26:56.650
وهو غسل الرجلين مع الكعبين وهما العظمان الناتئان في اسفل الساق هذا هو هذا هو الواجب غسله الرجلين مع الكعبين قال تعالى وارجلكم الى الكعبين. وعرفنا الكعبين انهما العظمان الناتئان في

69
00:26:56.650 --> 00:27:14.150
اسفل الساق ويجب غسلهما مع الرجل لان النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه مع الكعبين. نعم. واطالة الغرة يا شيخ في الكعبين والمرفقين. يعني هل لها حد مشروع وحد غير مشروع

70
00:27:14.150 --> 00:27:38.950
هذا غير وارد وانما فعله بعض الصحابة اجتهادا منه فعله ابو هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه اجتهادا منه ولا يشرع يعني الزيادة على الواجب فلا يغسل شيئا من الرأس يسميه الغرة. نعم. او يغسل شيء من العضدين

71
00:27:39.100 --> 00:27:55.900
يسميه التحجيل اي بل يقتصر على ما فرض الله سبحانه وتعالى. نعم جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله ويغسل الاقطع بقية المفروظ. فان قطع من المفصل غسل رأس العضد منه

72
00:27:56.100 --> 00:28:15.050
ثم يرفع نظره الى السماء. نعم. اذا كان الانسان قد قطع بعظ اعظائه فانه يغسل ما بقي منها اذا قطع بعض العضو وبقي بعضه فانه يغسل ما بقي من العضو ولو كان قليلا

73
00:28:15.300 --> 00:28:36.250
لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فان قطع العضو كاملا ولم يبقى منه شيء فانه يسقط عنه حكم هذا هذا يسقط عنه حكم هذا العضو المقطوع لعدم وجوده نعم ولو قطع من المفصل

74
00:28:36.750 --> 00:28:55.650
قطع من مفصل الكعب في الرجل او من مفصل المرفق في اليد فانه يغسل الباقي من الكعب ومن العضد الباقي من الكعب هو من المرفق. نعم. ثم يرفع نظره الى السماء ويقول ما ورد

75
00:28:55.750 --> 00:29:18.950
اذا فرغ من الوضوء على هذه الصفة فانه يرفع نظره الى السماء. هذا المتوضئ كله متوضأ؟ كله متوضئ. نعم. يرفع نظره الى السماء. وهذا فيه دلالة على علو الله  سبحانه وتعالى على خلقه. لان لان عبده يرفع بصره اليه

76
00:29:19.150 --> 00:29:42.950
لدعائه سبحانه وتعالى. فيرفع بصره الى السماء ويقول ما ورد يقول ما ورد وهو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين

77
00:29:43.250 --> 00:29:45.800
واجعلني من المتطهرين