﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:22.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان

2
00:00:22.200 --> 00:00:42.200
علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد. كان عندنا مسألتان معلقتان في الدرس الماضي اليس كذلك اما الاولى مسألتين ولا واحدة؟ ثنتان وش هي يا شيخ

3
00:00:42.200 --> 00:01:05.650
نعم هل هناك مسألة يعذر فيها الجاهل ولا يعذر فيها الناس والثانية ايوة في مسألة سبق المأموم للامام. طيب اما المسألة الاولى وهي هل من مسألة يعذر فيها الناس يعذر فيها الجاهل ولا يعذر فيها الناس

4
00:01:05.950 --> 00:01:26.700
احد منكم وجد شيئا يفيدنا به؟ قال لي بعض الاخوة في الدرس امس قالوا في مسألة من وجد عليه نجاسة بعد الصلاة من وجد عليه نجاسة بعد الصلاة لكن الظاهر انه لا ينطبق عليها المعنى المراد

5
00:01:26.800 --> 00:01:48.400
من وجد على ثوبه نجاسة بعد الصلاة. المذهب ايش التفصيل فيها ان علم انها كانت موجودة في الصلاة لكن نسيها نعم لكن نسيها فانه يلزمه الاعادة وان جهل انها كانت موجودة في الصلاة لا يلزمه الاعادة

6
00:01:48.600 --> 00:02:12.050
وهذا لا ينطبق عليه سؤالنا او لا ينطبق على سؤالنا الا لو قلنا انه اذا نسي ان النجاسة على بدنه فلا يعذر وان علم ان النجاسة على بدنه لكنه جهل كون النجاسة

7
00:02:12.600 --> 00:02:29.650
شرطا جهل كونا مثلا اجتناب النجاسة شرطا لصحة الصلاة اذا كانوا يقولون بهذا ينطبق لكن اما كونهم يقولون من جهل كون النجاسة في الصلاة فهذا لا يتعلق بمسألة العذر بالجهل

8
00:02:29.750 --> 00:02:52.700
آآ العذر بالجهل وعدم العذر بالنسيان لان هذا لا يتحقق اصلا من وجود النجاسة اثناء الصلاة والاصل اه في قاعدة تقول الاصل نسبة الحادث الى اقرب اوقاته فهو رأى نجاسة ولا يدري في اي زمان وقعت على الثوب فالاصل ان ننسبها الى اخر

9
00:02:53.150 --> 00:03:12.600
ايش اخر الزمان وليس هذا من باب العذر بالجهل دون النسيان. في احد عنده مسألة اخرى غيرها طبعا نحن نسأل في هذه المسألة الجهل والنسيان نسأل عن الجهل بالحكم وليس عن الجهل بالحال

10
00:03:13.050 --> 00:03:34.000
جيد الجهل بالحال فيه قرب من النسيان يعني نعم. لكن كونه جاهل بالحكم وناسي لوجود الوصف مثلا في احد وقف على شيء ما احد وقف طيب يبقى السؤال مفتوحا الى الدرس

11
00:03:34.450 --> 00:03:52.600
الى ان تقفوا على شيء تفيدنا هالمسألة الثانية احد بحث مسألة السبق بركنين او يعني الفرق. نحن قلنا نتأمل في كلام المصنف رحمه الله تعالى في مسألة السبق بركن الركوع والسبق بركنين. هل

12
00:03:52.850 --> 00:04:16.950
هناك فرق بين المسألتين او ان كلام المؤلف فيهما واحد في احد بدا له فرقه نعم طيب الذي ظهر لي والله اعلم انه ما فرق بينهما والله اعلم طيب نأتي الان ايها الاخوة الكرام وعلى كل حال من وجد فرقا فليفيدنا به. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة فصل

13
00:04:18.050 --> 00:04:35.100
وهذا الفصل فيه اربع وهذا الفصل فيه اربعة مباحث. المبحث الاول موقف المأموم من الامام. اين يقف المأموم المبحث الثاني الموقف الممنوع. هناك مواقف لا يجوز للمأموم ان يقف فيها

14
00:04:35.250 --> 00:04:53.600
الثالث الفرق بين الرجل والمرأة في هذا الباب الرابع مسألة صلاة الفذ او صلاة المنفرد خلف الصف. اما المسألة الاولى وهي موقف المأموم من الامام ونقصد هنا الموقف المشروع فذكره المؤلف

15
00:04:53.800 --> 00:05:12.850
بقوله رحمه الله تعالى طبعا بين في هذه العبارة موقف المأموم المشروع وهي ثلاثة مواقف ما هي؟ نعم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله

16
00:05:12.850 --> 00:05:40.200
واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى الموقف المشروعي وفصل فاصل يقف المأمومون خلف الامام. هذا الاول هذا الموقف الاول من المواقف المشروعة وهو افضلها. المؤلف الان يتكلم عن مأموم واحد

17
00:05:40.250 --> 00:05:56.750
ولا عن اكثر من مأموم ها قال يقف من؟ المأمومون. اذا لا بد يكون عندنا اكثر من واحد جيد الموقف الافضل لهم ان يكونوا خلف الامام وهذا هو قوله خلف الامام وهذا هو الافضل

18
00:05:57.100 --> 00:06:14.100
اذا كان عندنا امام ومأمومان او ثلاثة مأمومين فالافضل لهم ان يقفوا خلف الامام هذا الموقف الاول من المواقف المشروعة الثاني ويصح معه عن يمينه. هذا الثاني ان يقف المأمومون كلهم عن يمين

19
00:06:14.350 --> 00:06:32.000
الامام وهذا صحيح ولا لا صحيح وعرفنا من قوله يقف المأمومون خلف الامام ويصح معه ان اي المواقف هو الاصل وهو الافضل خلف الامام انه هو الافظل لانه قال يقف المأمون خلف الامام ويصح

20
00:06:32.350 --> 00:06:52.400
تمام ويصح معه عرفنا ان الافظل هو خلف الامام وانا ونظير هذا لا يأتي في قول المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة اهل الاعذار قال في يصلي المريض قائما فان عجز صلى قاعدا

21
00:06:53.450 --> 00:07:12.850
فان لم يستطع صلى فان لم يستطع فعلى جنبه. ثم قال وان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح عرفنا ان كونه على جنبه هو الافضل والثاني يصح تمام؟ طيب الموقف الثالث من المواقف الصحيحة ما هو

22
00:07:14.500 --> 00:07:32.100
او عن جانبيه. او عن جانبيه ان يقف بعض المأمومين عن يمين الامام وبعض المأمومين عن يساره. عن جانبيه. هذه ثلاثة مواقف كلها صحيحة افضلها الاول والثاني والثالث صحيحان من غير كراهة

23
00:07:32.350 --> 00:07:56.100
طيب الموقف المشروع عرفناه الان نأتي الى الموقف غير المشروع وذكر ثلاثة مواقف غير مشروعة ما هي؟ لا هذا الاول لا قدامه فلا يصح لما قال ويصح ما عن جانبيه ثم قال لا قدامه يعني ولا يصح قدامه فلو صلى المأموم امام الامام

24
00:07:56.250 --> 00:08:20.100
تمام لم تصح صلاته سواء كان المأموم واحدا او جماعة لا فرق. هذه المواقف الثلاثة تمام؟ الاول منها والثاني لا فرق فيه بين الواحد والجماعة وهو قدامه الثاني ولا عن يساره فقط. ولا عن يساره فقط. لما قال ولا عن يساره فقط علمنا انه لو وقف بعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره صح وهذا سبق

25
00:08:20.300 --> 00:08:38.450
لكن اذا وقف المأمومون كلهم عن يساره ما الحكم يكره ولا ما تصح الصلاة ها لا تصح قال لا قدامه ولا عن يساره فقط اذا لا تصح صلاتهم عن يساره. الموقف الثالث من المواقف غير المشروعة

26
00:08:38.450 --> 00:08:56.950
ذكره بقوله ولا الفذ خلفه او خلف الصف. قال ولا الفذ خلفه خلف الصف وما قال ولا خلفه او خلف الصف ليش لان هذا الموقف الثالث يختص بالفذ اما الاول والثاني فان الصلاة فيه غير صحيحة لا للفذ ولا لغيره لو وقف عشرون

27
00:08:57.100 --> 00:09:12.500
من المأمومين عن يسار الامام لا يصح اكثر من واحد امامه لا يصح لكن خلفه قال فقط الفذ ولا الفذ خلفه يعني خلف الامام اذا كان عندنا امام ومأموم فصلى المأموم خلف الامام لا تصح صلاته

28
00:09:13.150 --> 00:09:31.150
صورة اخرى عندنا اكثر من مأموم. فوقف المأمومون كلهم عن يمين الامام ووقف واحد خلفه او وقف كلهم خلف الامام ووقف واحد خلفهم منفردا ما حكم صلاته؟ لا تصح صلاته وهذا هو المذهب ان صلاة

29
00:09:31.150 --> 00:09:53.050
كالفرد خلف الصف غير صحيحة واضح؟ نعم المبحث الثالث في الباب هو الفرق بين الرجل والمرأة في هذا الباب وذكر المصنف رحمه الله تعالى اربعة فروق اربعة فروق بين الرجل والمرأة في هذا الباب اولها ذكره

30
00:09:53.050 --> 00:10:09.400
قوله الا ان يكون امرأة. اذا الفرق الاول بين الرجل والمرأة ان صلاة المرأة فذة خلف الصف صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة جيد ان المرأة تصلي خلف الصف ولو كانت وحدها

31
00:10:09.650 --> 00:10:29.850
جيد طيب هذا الاول الفرق الثاني بين المرأة والرجل في هذا الباب ما هو هو ان امامة النساء لا يستحب لها التقدم عليهن امام الرجال يستحب له ايش ان يكون امامه وان يكونوا

32
00:10:30.150 --> 00:10:50.050
خلفه بخلاف امامة النساء فانها تكون امامهم امامهن ولا فين تقف؟ قال المؤلف وهذا الفرق الثاني وامامة النساء تقف في صفهن فلا يشرع لها ان تتقدم عليهن. وعلم هنا ان امامة المرأة بالنساء صحيحة

33
00:10:50.050 --> 00:11:10.600
وهل صحتها هنا على سبيل الاستحباب ولا الاباحة؟ المذهب الاستحباب يعني كما ذكرنا في الدرس الماضي ان الافضل لجماعة النساء ان  جماعة جيد ولا يجب عليهن ذلك واما حضورهن لجماعة الرجال فما حكمه

34
00:11:11.250 --> 00:11:37.200
ويليه الرجال حكم حضور النساء لجماعة الرجال؟ قلنا ايش وبيوتهن خير لهن فلا يشرع لا يستحب طيب الفرق الثالث بين الرجل والمرأة في هذا الباب ذكره بقوله ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم ان المرأة تتأخر عن الرجال فتكون في اخر الصفوف

35
00:11:37.300 --> 00:11:59.800
تمام؟ وذكر المصنف رحمه الله تعالى ترتيب الصفوف قال يليه يعني يلي الامام ايش الرجال ثم ويلي الامام آآ الرجال ثم ان ان الصبيان ثم النساء كجنائزهم كما ان جنائز الرجال تكون امام الامام يعقبها جنائز

36
00:12:00.000 --> 00:12:25.150
الصبيان ثم جنازة او جنائز النساء هذا معنى قوله كجنائزهم الفرق الرابع بين الرجل والمرأة عدم صحة مصافة المرأة للرجل وان المرأة اذا وقفت بجوار الرجل في الصف فهذا لا يخرجه عن كونه فذا بل يكون فذا ولو كان معه

37
00:12:25.300 --> 00:12:36.950
امرأة يعني واحد وقف في صف النساء عن يميني خمس نسوة وعن يساري خمس نسوة. تصح صلاته ولا لا ها يا شيخ دهان لا لا تصح لانه فذ خلف الصف

38
00:12:37.350 --> 00:12:54.100
واضح؟ فوقوف المرأة معه في الصف لا يخرجه عن كونه فذا حكما وهذا سنذكره عند الكلام عن المبحث الرابع وهو الفذ نقصد امام امام تصح الصلاة امام وقف معهن في الصف ما ندري الله اعلم

39
00:12:54.900 --> 00:13:11.050
ما ادري لا الامام ما يكون فذ لكن هل يصح هذا؟ الله اعلم ان تقصد امام وقف بناته مثلا خمس بنات عن يمين وخمس بنات عن الشمال لا ادري الله اعلم تفضل يا شيخ

40
00:13:12.450 --> 00:13:33.300
في وسطهن نعم مو قال قبل شوية قبل قليل قال وامامة النساء تقف في صفهن في الوسط الافضل ان تكون في الوسط ظاهر كلام الاصحاب صحة صلاة المرأة منفردة خلف الصف مطلقا

41
00:13:33.550 --> 00:13:43.550
ونعم حتى لو كان مع نساء لكن ليس هذا الافضل في حقها في النساء لكن من جهة الصحة اطلقوا والشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله له في حاشيته على الروظ المربع

42
00:13:43.550 --> 00:14:09.400
تعليق على هذه المسألة فليراجع. نعم الان ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الكلام عن الفذ خلف الصف الفذ خلف الصف فيه مسائل المسألة الاولى احواله المسألة الثانية احوال الداخل الى الجماعة وحده دخل وحده ولم يجد فرجة في الصف او لم يجد مكانا ماذا يصنع

43
00:14:09.400 --> 00:14:27.400
المسألة الثالثة حكم صلاة الفذ. اما احوال الفذ فالفذ له حالان ان يكون فذا حقيقة وحده في الصف هذا فذ حقيقة وذكره المؤلف سابقا قال ولا الفذ خلفه او خلف الصف هذا فذ حقيقة

44
00:14:27.550 --> 00:14:47.300
الثاني الفذ حكما معه عشرين واحد في الصف يمكن لكنه فذ ومن هو الفذ حكما؟ ذكره المؤلف بقوله ومن لم يقف معه الا كافر هو من لم يقف معه الا شخص لا تصح مصافته وهم اربعة. قال

45
00:14:47.700 --> 00:15:07.100
الا كافر الا كافر وصلى مسلم بجواره يهودي وقدامهم الامام هل يصح مصافة الكافر؟ لا. هذا الاول. الثاني او امرأة. او امرأة رجل وامرأة وامامهم الامام. او مجموعة نساء لا يكون ايش

46
00:15:07.400 --> 00:15:23.450
لا يكون لا يخرج عن كونه فذا فهذا فذ حكما. الثالث او من علم حدثه احدهما. رجل وقف بجواره رجل وهو يعلم ان هذا الشخص الذي يصلي بجواره محدث ما هو متوضي

47
00:15:23.900 --> 00:15:41.250
وانه جاء مثلا يصلي مجاملة مع الناس بغير وضوء تمام؟ فصلى معه وجامله ايضا وصلى معه ايش خلف الصف نقول لا تصح صلاتهما اما المحدث لانه محدث واما الاخر فلانه

48
00:15:41.350 --> 00:16:06.450
لانه فذ خلف الصف وان لم يكن فذا حقيقة لكنه فذ حكما الرابع او صبي في فرض او صبي ما حكم مصافاة الصبي؟ قالوا تصح مصافته في النفل دون الفرظ فلو انك تصلي تراويح مثلا وصليت بجوار صبي مميز طبعا الصبي غير مميز لا صلاة له لكن صبي مميز صففت انت

49
00:16:06.450 --> 00:16:28.050
وهو خلف الامام تصح الصلاة لانها نفل. واما في الفرض فماذا تصنع؟ ما ما تنفرد. تصلي بجوار امام فتصلي انت والصبي ايش ها عن يمين الامام ماشي؟ نعم ولا تنفرد خلف الصف لان لانك حينئذ تكون

50
00:16:28.100 --> 00:16:53.850
منفردا ايش حكما نعم واما في النفل فيصح للحديث اه صففت انا والغلام وراءه نعم طيب الان الرجل الذي دخل الى المسجد وتورط ما وجاء لوحده الصف الاول مكتمل وجاء وحده في الصف الثاني فماذا يصنع؟ قال عندنا ثلاثة احوال

51
00:16:54.100 --> 00:17:11.550
ثلاثة احوال تمشي بها على الترتيب. الحالة الاولى ومن وجد فرجة دخلها. الحمد لله وجد ان الصف فيه فرجة. يسد الخلل ويدخل جيد فالحمد لله هذا ما فيه مشكل. ان لم يجد فرجة الصف الناس متراصون في الصف

52
00:17:11.900 --> 00:17:26.050
المنكب بالمنكب ها وما في مجال للدخول في الصف ماذا يصنع؟ والا عن يمين الامام يتقدم ويصلي عن يمين الامام. الحمد لله رب العالمين. ما تيسر له ذلك ما في مجال هو في الصف

53
00:17:26.200 --> 00:17:43.450
يمكن عشرين صف يحتاج يتخطى رقاب الناس وهو في الصف رقم واحد وعشرين ما يستطيع ان يصلي بجوار الامام ماذا يصنع فان لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم معه. ان لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم معه. يعني يكلم شخص يا فلان تراني

54
00:17:43.550 --> 00:18:01.150
تدخل في الصف بارك الله فيك ها ارجع يعني يتأخر هذا الشخص فيصلي معه في الصف التالي تمام وهنا نزل من مفضول الى فاضل او من فاضل الى مفضول ها

55
00:18:01.400 --> 00:18:14.450
ضاع عليه اجر الصف الاول ها كسب اجر تصحيح صلاة شخص شخص لو صلى منفردا خلف الصف ما صحت صلاته فهذا صحح له صلاته ان شاء الله له اجر باذن الله

56
00:18:14.650 --> 00:18:33.450
طيب لنأتي بعد ذلك الى حكم من صلى فذا طبعا هو هو غير مصلي لان الداخل هذا ما دخل في الصلاة بيكلمه ويقول له ارجع في مشكلة في هذا  لكن ما يرد عليه ذاك الذي يصلي؟ نعم. طيب حكم الفذ

57
00:18:33.700 --> 00:18:56.750
ما حكم الفذ؟ الان هذا رجل صلى فذا خلف الصف حقيقة او حكما ما حكم صلاته؟ لها حالان. الحالة الاولى فان صلى فذا ركعة لم تصح. دخل في الصلاة فذا وصلى مع الامام ركعة لم تصح

58
00:18:57.350 --> 00:19:17.200
لم تصح طيب هذه الصورة الاولى الصورة الثانية ان يكون دون الركعة اقل من ركعة وان ركع فذا وان ركع فذا ثم دخل في في الصف او وقف معه اخر قبل قبل سجود الامام صحت

59
00:19:17.400 --> 00:19:30.850
قابل سجود الامام صحته. اذا هذا الشخص صحت له صلاته مع انه دخل فيها فذا وقال المؤلف وان ركع فذا ثم دخل في الصف. واحد اراد يدرك الركعة فركع دون الصف

60
00:19:31.200 --> 00:19:52.050
ومشى خطوتين فدخل في الصف ما لم تكن حركة كثيرة مبطلة مشى خطوتين ودخل في الصف ما حكم صلاته ها تصح صلاته الثاني وقف فذا ثم دخل معه اخر لا يخلو اما ان يدخل معه اخر قبل سجود الامام

61
00:19:52.300 --> 00:20:14.200
او بعد او بعد سجود الامام فان دخل معه اخر وقبل سجود الامام صحت صلاته. من عنده الروظ؟ الروظ موجود اه اقرأ قول فان صلى ركعة فذا لم تصح. نعم لم تصح الصلاة هذا الذي كنت اريده لم تصح

62
00:20:14.200 --> 00:20:44.800
ايوة لم تصح صلاته. طيب واضح الان حكم الفذ اتضح نعم. وبالمناسبة فان المسائل عندنا في المذهب منها ما يعلق فيه الحكم على ادراك الركوع. قبل ذلك يمكن نقول منها ما يعلق فيه الحكم على ادراك التكبير

63
00:20:45.600 --> 00:21:09.050
تمام وهو تحصيل الفضيلة الكاملة بادراك تكبيرة الاحرام ان يكون في الصف ويكبر مع الامام عقبه وفيه احكام نعلقها على ادراك الركوع وفي احكام نعلقها على ادراك السجود وفيه احكام نعلقها على ادراك السلام

64
00:21:10.200 --> 00:21:31.500
صح ولا لا نعم ايش اللي قلنا تكبيرة الاحرام؟ ما الذي يدرك بركعة  ما الذي يدرك بالركوع الركعة وصلاة الجمعة ايضا لابد من ادراك ركعة لابد من ادراك ركوع الركوع الثاني على الاقل. الثالث

65
00:21:32.100 --> 00:22:01.400
ادراك الجماعة يدرك بادراك التسليم والسجود مسألتنا هذه اذا ايش من اه دخل معه في الصف شخص قبل سجود الامام. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وهذا الفصل من الفصول المعقودة في باب صلاة الجماعة وفيه مسألتان المسألة الاولى احوال الاقتداء بالامام

66
00:22:02.400 --> 00:22:26.500
المسألة الثانية بعض المكروهات للامام وللمأموم. اما احوال الاقتداء بالامام فالمأموم له حالان اما ان يكون في المسجد او يكون خارج المسجد وقولنا خارج المسجد يشمل صورتين صورة ان يكون الامام في المسجد والمأموم

67
00:22:26.700 --> 00:22:43.350
خارج المسجد وصورة ان يكونا خارج المسجد يصلون في البرية مثلا واضح طيب فاما الحالة الاولى وهي ان يكون الامام ان يكون المأموم في المسجد يصلي خلف الامام في المسجد

68
00:22:44.050 --> 00:23:07.650
فهذا ما شرط صحة اقتدائه؟ قالوا شرط صحة اقتدائه يكفي سماع التكبير طيب يكفي ان يسمع تكبير يكفي ان يسمع التكبير ولا يلزم ليش الرؤية والظاهر والله اعلم انه لا يراد هنا بسماع التكبير سماع لفظ الامام بالتكبير حتى لو سمع

69
00:23:08.200 --> 00:23:25.150
المبلغ لو سمع المبلغ يصح ولا لا نعم يصح ولهذا عبر صاحب واخسر المختصرات في هذا الموضع وهو تعبير تفرد به لكن يساعد على فهم المعنى قال شرطه العلم بايش؟ شيخ

70
00:23:25.500 --> 00:23:39.900
بانتقالات الامام العلم بانتقالات الامام لا ذات ذا ذات السماع يعني قد يعلم بانتقالات الامام بسماع من الامام او بسماع من المبلغ او بسماع من الان مثلا مكبرات الصوت او برؤية

71
00:23:40.300 --> 00:24:00.500
واضح؟ فصاحب اخشى من الصلاة عبر بهذا ولعله هو المراد لمن عبر بسماع التكبير. اذا الحالة الاولى ان يكون المأموم في المسجد ما شرط الاقتداء العلم بانتقالات الامام وهذا ذكره المصنف بقوله وهي الحالة الاولى ايش؟ فصل. يصح اقتداء المأموم بالامام في المسجد

72
00:24:00.600 --> 00:24:15.650
وان لم يره ولا من ورائه اذا سمع التكبير. اذا يكفي العلم بانتقالات الامام ولو ولو لم يره ولو كان يسمع التكبيرات ولا يرى الامام ولا يرى المأمومين مثلا فيه مصلى في دور ثاني

73
00:24:16.100 --> 00:24:41.250
مغلق تماما لا يرى فيه المأمومون امامهم لكن يسمعون التكبير يصح ولا لا يصح الاقتداء نعم الحالة الثانية ان يكون خارج المسجد فما حكمها وكذا خارجه بشرط ايش الحالة الثانية خارج المسجد شرطها ايش؟ ان رأى الامام او المأمومين اذا اتصلت الصفوف. اذا شرط اقتداء المأموم الذي يكون خارج

74
00:24:41.250 --> 00:24:58.950
مسجد الرؤية اما ان يرى الامام او يرى من خلف الامام من المأمومين الذين يصلون في المسجد. فيتصل النظر فهو يرى من امامه ومن امامه يرى من امامه قال صلى الله عليه وسلم تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من خلفكم

75
00:24:59.350 --> 00:25:18.600
قال المؤلف رحمه الله تعالى اذا اتصلت الصفوف والمقصود باشتراط اتصال الصفوف الا يكون بينهم فاصل يمنع من الاقتداء كما لو كان بينهم طريق مسلوق. خط شارع او بينهما نهر

76
00:25:19.150 --> 00:25:39.950
تمام؟ تجري فيه السفن فهذا يمنع من صحة الاقتداء ولو كانوا يرون من وراء النهر او من وراء الشارع لكن هذا المكان لا يمكن الاقتداء فيه ثم المبحث الثاني في هذا الفصل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيه جملة من المكروهات خمسة امور

77
00:25:40.550 --> 00:26:07.500
من المكروهات الاول منها وتصح خلف امام عال عنهم نعم ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر. اذا المسألة الاولى مما يتعلق بالمكروهات هي علو الامام عن المأموم وله صورتان ان يكون دون الذراع فلا كراهة. مثلا مرتفع قليلا عتبة مثلا او شيء يسير فهذا لا

78
00:26:07.650 --> 00:26:22.650
يكره. الصورة الثانية ان يكون ارتفاع الامام له منبر. مكان مرتفع اكثر من ذراع. ذراع او اكثر يصلي عليه. والذراع كم سانتي؟ ها يا شيخ الذراع مئة سانتي ولا اقل

79
00:26:23.750 --> 00:26:39.600
خمسين تقريبا خمسين سانتي او ثمانية واربعين نعم ودون نصف متر الذراع والحالة الثانية في العلو ان يكون ذراعا فاكثر قال المؤلف ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر. الثاني من المكروهات ما هو

80
00:26:39.750 --> 00:26:58.500
كامامته في الطاقة. اذا الثاني من المكروهات ان يصلي الامام في الطاق ما هو الطاق طاقية ولا غيرها المحراب اذا دخل الامام في المحراب يعني صار فيه محراب يدخل فيه الامام

81
00:26:59.250 --> 00:27:12.750
فاذا دخل فيه لا يراه الناس في ميمنة الصف ولا في ميسرته ما يراه الا ثلاثة خمسة من الذين يصلون خلفه. بقية المأمومين لا يرونه. نقول يكره ان تدخل في الطاق

82
00:27:12.850 --> 00:27:28.700
لا يكره اتخاذ المحراب لكن في مثل هذه الحالة لا يصلي داخل المحراب وانما يصلي في آآ يعني خلف المحراب. فان احتاج اليه وصار المسجد مزدحم اما يصلي في الطرق او

83
00:27:29.000 --> 00:27:47.300
يعني يتضرر الناس يخرجون خارج المسجد فوجدت حاجة للصلاة في الطاق فما الحكم تزول الكراهة لان عندنا قاعدة اذا وجدت الحاجة زالت ايش الكراهة ومنصور الحاجة ما ذكره احد المشايخ

84
00:27:47.800 --> 00:28:04.650
قال كان فيه آآ ناس يسكنون في برج ما شاء الله يمكن عشرين دور او اكثر من ذلك ولم يكن بجوار هذا البرج او هذا السكن ما كان بجواره مسجد

85
00:28:05.100 --> 00:28:24.300
فكانوا يصلون في مدخل البرج في الدور الاول فلما ضاق عليهم المدخل كان المصعد بجهة القبلة ففتح كان وقت الصلاة يفتحون الباب ويتخذون المصعد ايش محرابا طاقا جيد فهذا ايش

86
00:28:24.400 --> 00:28:38.300
وجدت الحاجة له لكن المشكلة كانوا يحطون خشبة حتى يبقى الباب مفتوحا. المشكلة انه مرة من المرات جاء احد الاطفال وسحب هذه الخشبة والامام في السجود وصعد الى الدور العشرين

87
00:28:39.500 --> 00:28:56.650
فما حكم صلاتهم؟ ها يلا الان درسناها الان هذي في المسجد ولا خارج المسجد ها ارتفع اكثر من ذراع صح؟ صار تصلي بهم من الدور العشرين اذا فيه كراهة عندنا مسألة اخرى وهي

88
00:28:57.350 --> 00:29:21.650
صحة الصلاة ها لا يسمعون التكبير ولا يرون الامام  ها فان رجع ها صحة ولا نقول تبطل بمجرد المفارقة لا ادري الله اعلم وهي المسألة التي سماها بعضهم بالمصعدية طيب

89
00:29:21.750 --> 00:29:38.550
الثالث من المكروهات ما هو؟ قال رحمه الله وتطوعه موضع المكتوبة وتطوعه موضع المكتوبة ان يصلي الامام في مكان الفريضة يقوم ويصلي النافلة في نفس المكان لكن هذه لها حالتان عند وجود الحاجة وعند

90
00:29:38.550 --> 00:29:56.700
انعدامها اذا وجدت الحاجة لا كراهة وعند انعدام الحاجة فانه يكره ولهذا قال ويجوز للحاجة قال الا من حاجة. نعم الا الا من حاجة. الرابع من كروهات لا لا هذا للامام

91
00:29:56.750 --> 00:30:16.550
نعم هذا الامام الرابع من المكروهات؟ واطالة قعوده بعد الصلاة. مستقبل القبلة. اذا اذا سلم الامام وانتهى من صلاته فهل يبقى مستقبلا القبلة او يلتفت الى المأمومين؟ نقول المسألة لها حالتان

92
00:30:16.950 --> 00:30:32.750
تمام؟ الحالة الاولى اذا لم يوجد نساء فهنا نقول يكره له ان يطيل قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. قال واطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة. الصورة الثانية اذا كان هناك نساء

93
00:30:33.550 --> 00:30:56.900
فما الحكم؟ قال فان كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن لينصرفن والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا انقضى اذا سلم من صلاته مكث قليلا تمام كما في حديث ام سلمة قال الزهري ارى ان ذلك كان لينصرف النساء قبل ان يدركهن احد

94
00:30:57.100 --> 00:31:16.200
من الرجال نعم وفي هذا اه اشارة الى ان الشريعة لا وهذا مر معنا في في عدد من المسائل ان الاختلاط بين الرجال والنساء امر غير مرغوب في الشريعة بل هو امر ممنوع

95
00:31:16.500 --> 00:31:39.600
ويدل على ذلك امور نحن سبق معنا امور سبق معنا اولا ولنأخذ من هذه المسائل جملة من التشريعات المتعلقة بقضية علاقة المرأة بالرجل وخروج المرأة الى يعني مجامع الرجال وما الى ذلك

96
00:31:40.050 --> 00:31:51.750
المرأة هل يجوز تخرج للمسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيوتهن خير لهن ومرت معنا المسألة قال وبيتها ايش؟ خير لها. خير لها لكن لا مانع ان تخرج. ليس بحرام

97
00:31:51.850 --> 00:32:06.150
طيب خرجت الى المسجد فصلت نقول قبل اصبر اذا ارادت ان تدخل من الى المسجد من اي الابواب تدخل النبي صلى الله عليه وسلم خصص بابا للنساء. تعرفون باب النساء

98
00:32:06.400 --> 00:32:23.700
قال في الحديث لو تركنا هذا الباب للنساء قال ابن قال نافع فما دخل منه ابن عمر حتى مات. طيب اذا خصص لهن باب يدخلن منه دخلت المسجد تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصف الاول فتبصر صلاته

99
00:32:23.800 --> 00:32:42.850
هيئة الصلاة ولا تصلي في اخر الصفوف قال خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها طيب صلت بعد الصلاة تنصرف بنفس الوقت الذي ينصرف فيه الرجال ولا ينصرف النساء اولا ثم الرجال قال ايش

100
00:32:43.000 --> 00:33:04.300
اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة يلبث قليلا لينصرف النساء قبل ان يدركهن احد من الرجال طيب انصرفنا في الطريق يخالطنا الرجال جاء في حديث ابي اسيد في سنن ابي داود قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد فاختلط الرجال بالنساء في الطريق فقال انه ليس لكن

101
00:33:04.300 --> 00:33:27.250
نتاع حقوقنا الطريق عليكن بحافته تنظر كيف راعت الشريعة هذا الامر ان المرأة ليس يعني لا يمكن ان نقول والله المرأة يعني تنفصل انفصالا تاما في كوكب اخر جيد لكن اذا خرجت فبهذه الامور نقول الاول الافضل لها الا تخرج

102
00:33:27.350 --> 00:33:42.200
حتى خروجها الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لتصلي خلفه نقول بيوتهن خير لهن طيب خرجت؟ نقول ادخلي من باب تتجنب الرجال ما استطاعت. تصلي في اخر الصفوف تمام؟ تخرج قبل الرجال

103
00:33:42.350 --> 00:33:59.300
في الطريق لا تمشي وتزاحم الرجال في الطريق وانما تتنحى عن طريق الرجال اذا هذه مسألة يحسن التنبيه لها طيب المسألة الخامسة من المكروهات وهي مسألة الوقوف بين السواري الا ان الوقوف بين السواري له حالان

104
00:33:59.400 --> 00:34:23.050
حالة جواز وحالة كراهة فحالة الجواز نعرفها من مفهوم الكلام وحالة الكراهة من منطوقه فما منطوق العبارة ويكره وقوفهم بين السواري اذا قطعن صفوفهم. اذا قطعن الصفوف فالسواري التي تقطع الصفوف يصلي بعض المأمومين هكذا ثم يأتي البعض ويكمل من الناحية الاخرى تقطع الصفوف

105
00:34:23.100 --> 00:34:47.850
والضابط في ذلك العرف قد يكون عندنا احيانا عود صغير فعرفا لا يقطع الصف نعم  طيب ومفهوم العبارة جواز الصلاة بين السوار متى اذا لم تقطع الصفوف صلى الامام جاءت جماعة ثانية مثلا للمسجد وكلهم ثلاثة فصلى الامام وخلفه ثلاثة وكانوا خلف وكانوا بين

106
00:34:47.850 --> 00:35:02.300
بيتين فلا كراهة في ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى فصل يتكلم فيه عن اعذار ترك الجمعة والجماعة. لاننا نتكلم في باب  الجماعة وبينا في اول الباب ان صلاة الجماعة

107
00:35:02.400 --> 00:35:19.250
واجبة طيب ما هي الاعذار التي يسقط بها هذا الوجوب؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب خمسة عشر عذرا من الاعذار التي يعذر فيها بايش بترك الجماعة والجمعة فقال

108
00:35:19.900 --> 00:35:38.300
فصل ويعذر في ترك جمعة وجماعة مريض. الان عندنا خمسطعشر عذر اولها المرض. فالمريض الذي يشق عليه حضور الجماعة او  طبعا الفصل هذا سنحتاج اليه في الكلام في صلاة الجمعة انتبهوا

109
00:35:38.650 --> 00:35:56.650
طيب هذا الفصل يعذر بترك جمعة وايش؟ وجماعة. المريض يشق عليه حضور الجمعة لا تجب عليه يشق عليه حضور الجماعة لا تجب عليه. الثاني ومدافع احد الاخبثين. مدافع احد الاخبثين. كان حاقنا يحتاج الى قضاء الحاجة

110
00:35:56.850 --> 00:36:20.950
اقيمت الصلاة لو ذهب لقضاء حاجته لفاتته الجماعة. ولو ذهب يصلي في جماعة لصلى مشغول الذهن ان مشغول البال شارد البالي يسقط عنه وجوب الجماعة ولا لا؟ يسقط عنه وجوب الجماعة. الثالث ومن بحضرة طعام محتاج اليه. صاحبنا صايم في احد الايام صيام

111
00:36:20.950 --> 00:36:42.400
القضاء باحد ايام الصيف الطويلة يمكن صام في بعض البلدان صاموا خمسطعشر ساعة واكثر ثمنطعشر ساعة صح ولا لا عندك زيادة يا شيخ تسعطعشر ساعة طيب فصاحبنا هذا صائم صيام قضاء

112
00:36:42.650 --> 00:37:01.350
او حتى صيامنا من النهار ولما وصل اذان المغرب خلاص يعني ما يستطيع يتحمل فوضعوا امامه الطعام بسم الله ذهب الضمة وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. شرب شربتين من الماء فاقيمت الصلاة في المسجد

113
00:37:01.800 --> 00:37:23.600
ان ذهب يصلي صلى بلا عقل صح ولا لا وان اتم اللقيمات التي تقيم صلبه فاتت الجماعة فنقول يعذر بترك الجمعة والجماعة. نعم هذا الثالث. الرابع وغائب من ضياع ماله كان عنده مال

114
00:37:24.350 --> 00:37:42.150
مر على احد المصارف وسحب مثلا مئة الف ريال في بلد من البلدان الامن فيها ضعيف مثلا خلاص وهو ماشي في الطريق واقيمت الصلاة في المسجد وقف يبغى يصلي شاف وراه ناس يعني مشتبه فيهم انهم

115
00:37:42.450 --> 00:38:01.250
يتابعونه من البنك تواصل طريقه وفاتته الجماعة معذور ولا غير معذور؟ معذور. نعم او فواته. او فواته قالوا واليوم ينزل الراتب تمام وتوزيع تسليم الرواتب من الساعة خمسة الى الساعة سبعة

116
00:38:01.800 --> 00:38:23.900
اذا تأخرت خلاص ما عاد تاخذ الراتب الا الشهر القادم فوقف في الطابور حتى يأخذ الراتب وقيمة الصلاة. ان ترك الطابور فات الراتب وان وقف فاتت الجماعة تمام؟ نقول يعذر بترك الجماعة

117
00:38:25.700 --> 00:38:41.150
او ضرر فيه او ضرر فيه عنده اغنام. وهي مال صح ولا لا؟ قال لو تركتها وذهبت اصلي في الجماعة جاء الذئب وعد عليها يعذر بترك الجماعة ويبقى مع الغنم ويبقى مع الغنم. نعم

118
00:38:41.750 --> 00:39:04.350
او موت قريبه. كان عند قريب من اقاربه لو تركه وذهب ربما مات هذا القريب. ويكون هذا الشخص بحاجة ان يكون بجواره يلقنه الشهادة به ونحو ذلك. نعم او على نفسه من ضرر يخاف على نفسه من الضرر. درجة الحرارة خمسين تحت الصفر ولا ثلاثين تحت الصفر. عندكم ثلاثين

119
00:39:04.350 --> 00:39:24.350
الصفر يا شيخ كم عندكم؟ عشرة تحت الصفر بس طيب كان في بعض الاخوة يقول عندكم ثلاثين ولا؟ ها خمسة وعشرين تحت الصفر وما عنده شيء يخرج ويتدفأ به ويذهب يصلي صلاة الفجر. فان خرج يعني كانت

120
00:39:24.350 --> 00:39:45.850
صلاة مودع طيب وان جلس عند الدفايات في البيت صلى منفردا نقول يعذر بترك ايش الجماعة او سلطان كان يخاف من سلطان جائر وظالم. قالوا هذا الشخص مثلا يعني سيؤخذ الى الحبس وكذا بالظلم في بعض

121
00:39:45.850 --> 00:40:05.350
بلدان مثلا يكون فيها ظلم ونحو ذلك. نعم. او ملازمة غريم ولا شيء معه استدان من شخص مالا استدن من شخص قال والله اريد اسدد ايجار البيت طيب استدان منه عشرة الاف ريال؟ قال ان شاء الله اسعى اني اجمع المال لاسددك

122
00:40:06.450 --> 00:40:22.750
فلما حضر الموعد حظر الاجل ما عنده شيء ليس عنده لا ما عنده شيء كل ما خرج للجماعة ذاك مسك فيه قال تعال بمسكك بنادي الشرطة صار يصلي في البيت

123
00:40:23.100 --> 00:40:39.700
حتى حتى يفرجها الله وايش يغنيه الله من سعته. يعذر ولا لا؟ يعذر. اما لو كان عنده مال لكنه يريد ان يتهرب من الديون التي عليه. مماطل يعذر لا يعذر فيأثم بالمماطلة ويأثم

124
00:40:39.850 --> 00:40:59.750
بترك الجماعة نعم او من فوات رفقته. عنده حجز طيارة. الاقلاع الساعة مثلا اربعة وصلاة العصر الاقامة الساعة اربعة وربع جيد؟ قال ما استطيع الا اصلي منفرد وادرك الطيار نقول يعذر بترك الجماعة. نعم

125
00:41:00.000 --> 00:41:26.300
او غلبة نعاس. غلبة نعاس. كان مرابطا في سبيل الله تمام؟ يدافع الاعداء  مم سهرت عينه في سبيل الله تمام؟ من الصباح الى الصباح الثاني الى صلاة الظهر مثلا لما جاء اول وقت الظهر الجماعة لا تقيم الصلاة الا بعد ايش

126
00:41:26.550 --> 00:41:42.350
الا بعد ساعة هو لا يستطيع خلاص يعني سيسقط من النعاس نقول صلي في اول الوقت ونام وتعذر ان شاء الله في ترك الجماعة نعم او اذى بيصلي بينتقض وضوءه من النوم في الصلاة

127
00:41:42.400 --> 00:41:59.500
نعم او اذى بمطر ووحل. او اذى بمطر لانه في الحديث قال صلوا في لحالكم والمطر فيه رخصتان الرخصة الاولى وهذه مهمة جدا ان تفهم لانه ستؤثر في الحكم الذي نذكره ان شاء الله في باب الجمع

128
00:41:59.550 --> 00:42:24.150
الرخصة الاولى عدم وجوب الجماعة اصلا اذا في حال المطر لا تجب الجماعة صح ولا لا الرخصة الثانية رخصة الجمع والجمع في المطر ليس سببه المشقة ليش ليش السبب والمشقة؟ لانه لا تجب الجماعة اصلا يعني متى نقول فيه مشقة؟ لو قلنا يجب ان تحظر الجماعة يقول ما استطيع اخرج مرتين الى الجماعة في مشقة نقول اذا

129
00:42:24.150 --> 00:42:44.300
تجمع بسبب المشقة لا هو الجمع اصلا الجماعة ليست واجبة عليه. والجمع رخصة مستقلة بسبب المطر وسيأتي ذكرها ان شاء الله وتختص بالعشائين. نعم وريح الوحل هو ما يعني اثار يعني آآ المطر احيانا

130
00:42:44.450 --> 00:43:01.600
فلا يستطيع ان يخرج بسببها لانه يتأذى بها. وبريح واشترط المؤلف في الريح ثلاثة شروط اي ريح اي نسمة هوا تجي خلاص يقول له صلي في البيت ما عاد تجب الجماعة قال لك لا ما هو اي ريح ثلاثة شروط الاول ان تكون الريح باردة

131
00:43:01.950 --> 00:43:18.650
الجماعة عندكم خمسة وعشرين تحت الصفر وكمان هوا طيب هذي ريح باردة الامر الثاني ان تكون شديدة اما نسمة هواء خفيفة ما ما تؤثر. الثالث ان تكون هذه الريح في الليل

132
00:43:18.700 --> 00:43:34.450
لا في النهار قال في ليلة مظلمة لا في النهار اما هوا في النهار هذا ما شا الله لا يسقط الجماعة. وشرطه رحمه الله ان تكون شديدا هذا خلاف ما ذكره في الاقناع

133
00:43:34.650 --> 00:43:54.100
فانه في الاقناع قال ولو لم تكن شديدا. هكذا نصوا في الاقناع. قال ولو لم تكن شديدة واما المنتهى فماذا صنع والاقناع قال بريح باردة في ليلة مظلمة ولو لم تكن

134
00:43:54.300 --> 00:44:08.500
شديدة واما الاقناع فقال في ريح بريح باردة في ليلة مظلمة ولم يذكر الشرط الشديد لم يصرح بنفيه ولا باثباته والظاهر من ذلك انه ليس انه ليس بشرط والله اعلم

135
00:44:09.200 --> 00:44:26.200
ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى صلاة اهل الاعذار انتهى من الاعذار المسقطة للجماعة صح؟ الان سيأتي الى اعذار قد تسقط بعض واجبات الصلاة نقول الصلاة هيئتها التي مرت معنا في صفة الصلاة

136
00:44:26.250 --> 00:44:44.850
قد يسقط بعضها ببعض الاعذار. وجملة هذه الاعذار اولا المرض والثاني السفر والثالث الخوف المرض والسفر والخوف وسيذكر بعض الاعذار الاخرى بباب الجمع مثل المطر ونحوه. ام بدأ المؤلف بالمريض

137
00:44:45.300 --> 00:44:59.500
وفي هذا الباب باب صلاة اهل الاعذار مسألتان المسألة الاولى صلاة المريض المسألة الثانية الصلاة في السفينة او على الراحلة. اما صلاة المريض فما حكمها؟ قال باب صلاة اهل الاعذار

138
00:44:59.600 --> 00:45:21.500
تلزم المريض الصلاة قائما. اذا قاعدة المريض انه يجب عليه ان يأتي من افعال الصلاة او يعني واجباتها اي واجباتها واركانها يجب ان يأتي بما يستطيعه ويسقط عنه ايش ما يعجز عنه بقدر عجزه

139
00:45:21.650 --> 00:45:37.950
يسقط عنه ما يعجز عنه بقدر عجز هذه القاعدة تطبيقها قال عندنا طبعا مسألتان يعني في صلاة المريض او مسألتين لاكثر من مسألة اربع مسائل في المريض المسألة الاولى ما يتعلق بحكم القيام

140
00:45:38.950 --> 00:45:59.450
المسألة الثانية الركوع والسجود المسألة الثالثة تغير حال المريض من ضعف الى قوة او من عجز الى قدرة وعكسه المسألة الرابعة القدرة الجزئية يقدر على بعض دون بعض المسألة الخامسة العجز الحكمي. هو قادر

141
00:45:59.500 --> 00:46:15.700
لكن هذا لكنه لو صلى قائما ربما تأخر شفاؤه او كان الطبيب يقول لا دواء لك الا ان تصلي جالس لمدة فترة كذا فما حكمه؟ نبدأ اولا بالقيام فما حكم القيام على المريض؟ قال

142
00:46:16.400 --> 00:46:35.600
يلزم المريض الصلاة قائما يلزم اعد يلزم المريض الصلاة قائما. نعم. يلزم المريض والصلاة قائما. اذا الاصل انه ياء لا بد ان يقوم مثله مثل الصحيح واحد عنده وجع في ضرسه قال انا مريض مصلي جالس مضطجع لا. يلزمك ان تصلي قائما

143
00:46:36.000 --> 00:46:59.150
طيب متى ينتقل الى الجلوس؟ قال فان لم يستطع فقاعدا. ما استطاع يصلي قاعدا وقوله قاعدا لو صلى قاعدا متربعا او قاعدا مفترشا او نحو ذلك فانه ايش يصح لا يشترط هيئة معينة ولكنهم يقولون في القيام الافضل ان يتربع

144
00:46:59.800 --> 00:47:19.050
وفي موضع الجلوس يصلي مفترشا كهيئة الجلوس لانه يستطيع ان يأتي بها فان لم يستطع ان يصلي قاعدا نعم فان عجز فعلى جنب. فان عجز فعلى جنبه. عجز طبعا عجز يعجز. وبعض الناس يقول عجز وهذا ليس بفصيح

145
00:47:19.050 --> 00:47:35.050
لغة فان عجز فعلى جنبه يصلي على جنبه ووجهه الى القبلة. طيب هناك حال رابعة وهي فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صح. من هو ان صلى مستلقيا ورجلاه للقبلة صح من هو

146
00:47:35.500 --> 00:47:53.100
المريض العاجز عن القيام وعن العاجز عن القيام وعن ايش؟ وعن القعود. الاصل والافضل ان يصلي على جنبه. فان صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة صحت صلاته. هذا بالنسبة للقيام اما بالنسبة للركوع والسجود فما حكمه

147
00:47:53.250 --> 00:48:10.950
ويومئ راكعا وساجدا ويخفض ويخفضه عن الركوع. نقول ان عجز عن الركوع والسجود فانه يومئ بالركوع ويومئ سجود لكنه يجعل السجود اخفض من الركوع طيب ان عجز عن الايماء اصلا ما يقدر يومئ ماذا يصنع

148
00:48:11.200 --> 00:48:32.450
فان عجز او ما بعينيه فان عجز او ما بعينه يخفض عينه ويرفعها اشارة الى حال الركوع وحال ايش وحال السجود فان عجز عن الاماء بعينه وشرايكم ها مشلول شلل تام لا يستطيع ان يتحرك منه طرفة عين

149
00:48:32.750 --> 00:48:53.250
ما يتحرك منه شيء يصلي ولا تسقط عنه الصلاة؟ يصلي في قلبه. ها يصلي يصلي فينطق بالالفاظ ان كان قادرا على النطق ان كان عاجز حتى عن النطق يصلي بقلبه ولا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتا. ما دام عنده عقل فتجب الصلاة

150
00:48:53.550 --> 00:49:12.550
حتى في حالة المسايفة فان خفتم فرجالا وركبان ولهذا الصلاة هي ركن الاسلام الاعظم بعد الشهادتين. فالانسان يعني يحافظ على الصلاة ولا يتركها اه ابدا ولو كنت في حالة قتال مهما كانت لا عذر يسقط الصلاة ما دام العقل موجود

151
00:49:12.800 --> 00:49:28.550
فلا تسقط الصلاة. نعم المسألة الثالثة تغير الحال اثناء الصلاة. نحن قلنا تلزمه الصلاة قائما. فان عجز فقاعدا. طيب كان قادرا ثم عجز ثم قدر. تغيرت احواله في الصلاة فماذا يصنع

152
00:49:29.100 --> 00:49:45.000
فان قدر او عجز في اثنائها انتقل الى الاخر. ينتقل في كل وقت بحسبه. قال في اول الصلاة كنت قادر على القيام. لا يجوز ان تجلس قال ثم تعبت فجلست وما استطعت اقوم. نقول اجلس

153
00:49:45.200 --> 00:50:00.900
قال تعبت زيادة واضطررت الى ايش انسدح على جنبي يعني يصلي على جنبه استطاع بعد ذلك ان يقف يجب عليه ان يقف وهكذا لان الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. والقاعدة الفقهية

154
00:50:00.900 --> 00:50:21.300
تقول الميسور لا يسقط بالمعسور ما استطعته يجب الاتيان به اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. نعم المسألة الرابعة القدرة على الاتيان ببعض الفعل او بما يقاربه. نعم. قال فان

155
00:50:21.300 --> 00:50:39.200
قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود او ما بركوع قائما وبسجود قاعدا. قال له الطبيب لا تنحني عنده عملية بعض الناس يصير عنده عملية في العين خلاص؟ لا يستطيع ان ينحني لا راكعا ولا ايش

156
00:50:39.600 --> 00:51:08.750
ولا ساجدا لكنه يستطيع ان يقف ويستطيع ان يجلس فنقول تومئوا بالركوع ها قائما وتومئ بالسجود جالسا لانك هذا اقرب الى حال السجود وذاك اقرب الى حال الركوع ثم انتقل الى مسألة الواجب في من صلى في السفينة او الراحلة هل يصلي جالسا؟ ولا يجب عليه ان يصلي قائما اذا كان قادرا؟ ماذا قال

157
00:51:09.850 --> 00:51:31.850
ولمريض الصلاة مستلقى لا هذه نعم احسنت هذه المسألة الخامسة وهي العجز الحكمي ليس عاجزا يقول انا اقدر اصلي واقف لكن الطبيب قال له لا تصلي واقفا لمدة شهر لاجل مداواة عندك عندك علاج لا لا يمكن لو صليت قائم يظرك ويتأخر المرض ولا يمكن ان تشفى من مرضك

158
00:51:31.850 --> 00:51:46.150
من الزمان لا بد ان تصلي قاعدا هل له ان يصلي قاعدا ولا لا؟ قال ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام ولو كان قادرا على القيام لكنه عجز الحكم يعني له حكم العجز ليش

159
00:51:47.450 --> 00:52:13.800
ولمداواة ولمداواة بقول ولمداواة بقول ولمواداة ولا لمداواة لمداواة. لمداواة نعم اعد العبارة ولمريض ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. اذا قال له طبيب مسلم علاجك ان تصلي جالسا

160
00:52:14.250 --> 00:52:34.100
هو يستطيع ان يصلي قاعد قائما نقول يجوز له ان يصلي جالسا طلبا لمداواة نفسه ثم انتقل الى مسألة السفينة والراحلة اما مسألة السفينة فقال فيها ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. ما دام قادرا على القيام السفينة في حد ذاتها ليست عذرا يبيح

161
00:52:34.300 --> 00:52:53.200
الجلوس لكن اذا عجز صلى جالسا. اما الراحلة فهل يصلي على الراحلة وهو يستطيع النزول منها ولا يجوز ان يصلي على الراحلة مع انه يستطيع النزول؟ قال المؤلف لا اذا اراد ان يصلي على الراحلة فلابد ان اذا اراد ان يصلي الفرض

162
00:52:53.200 --> 00:53:13.850
فلابد ان ينزل من الراحلة ويصلي على الارض ما يصلي على الراحلة الا في حالة وجود عذر يمنعه الارض عليها ايش وحل تمام او شيء يمنعه من النزول فهنا يجوز ولهذا عندنا مسألتان المسألة الاولى لا تصح الصلاة على الراحلة قال المؤلف

163
00:53:14.250 --> 00:53:38.200
الاولى تصح الصلاة فيها عن الراحلة وهي؟ ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل. هذه المسألة الاولى بالوحل اللي يقول البهوتي الوحل بفتح الحاء واسكانه لغة رديئة كذا يقول قال ويصح الفرض عن الراحلة خشية التأذي بالوحل يقول لو نزلت ما استطيع اصلي. كله وحل على الارض نقول صلي على الراحلة. الصورة الثانية لا تكون عذرا للصلاة على

164
00:53:38.800 --> 00:54:02.500
الراحلة وهي سورة ايش لا للمرض لا للمرض فمجرد كونك مريضا هذا لا يجعلك آآ لا يجعل الصلاة على الراحلة جائزة بالنسبة لك مجرد كونك مريظ لا لا يبيح لك ترك الصلاة على الارض والله اعلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الفصل الذي يلي ذلك. وفيه ثلاث مسائل المسألة الاولى

165
00:54:02.500 --> 00:54:18.300
شروط القصر الان بنتكلم عن قصر الصلاة للمسافر المسألة الاولى شروط القصر المسألة الثانية حالات وجوب الاتمام مسافر ويجب عليه ان يتم. الثالث حالات يقصر فيها وانما نص عليها للاشكال

166
00:54:18.300 --> 00:54:37.450
فيها اولى الخلاف الذي فيها. نبدأ بشروط القصر وهي خمسة شروط اولها فصل من سافر سفرا مباحا. طيب شروط القصر. اولها قوله من سافر الذي يبيح القصر عذر واحد فقط لا ثاني له وهو ايش

167
00:54:37.750 --> 00:54:57.450
السفر فلا يجوز القصر لاحد الا للمسافر. فلا يجوز القصر لمريظ ولا ها ولا لخائف صلاة خوف يقول يصليها ركعتين لا الخوف ليس عذرا للقصر ولا لغير ذلك ولا لمطر ولا لغير ذلك من اعذار اذا الشرط الاول

168
00:54:57.450 --> 00:55:18.050
القصر هو السفر الشرط الثاني مباحا ان يكون السفر مباحا والسفر المباح يخرج منه السفر سفر المعصية بل حتى السفرة المكروهة على المذهب انه يخرج من هذا. واشتراط الاباحة عندهم

169
00:55:18.200 --> 00:55:32.850
تارة يخرجون به المكروه وتارة لا يخرجون به المكروه. لكن هنا اخرجوا المكروه. قالوا السفر المعصية لا يجوز القصر فيه سفر المكروه لا يجوز القصر فيه. يبقى عندنا السفر المباح ومن باب اولى السفر ايش

170
00:55:33.000 --> 00:56:01.400
المستحب او سفر الطاعة نعم فمثال سفر المعصية ما معنى سفر معصية؟ رجل سافر وفي الطريق كان يسمع موسيقى اغاني هل هذا سفر معصية مسافر لزيارة امه وفي الطريق يدخن ويسمع المعازف والموسيقى وينظر الى الحرام. سفر معصية ولا لا؟ لا. لا. سفر المعصية الذي

171
00:56:01.400 --> 00:56:21.400
القصد منه هو ايش؟ المعصية. لماذا تسافر يا فلان؟ قال والعياذ بالله مسافر لاجل ان يشتري الخمر من المكان الفلاني. مسافر بالله لاجل يعني اه افعال محرمة ونحو ذلك. فنقول هذا السفر لا يباح فيه الترخص باي رخصة

172
00:56:21.400 --> 00:56:41.400
رخص السفر ونحن قلنا قاعدة دائما في الرخص. الرخص لا تناط بالمعاصي. ما يمكن الشرع يقول لك هذي المعصية لو فعلتها رخصة ما يمكن هذا مخالف لمقصد الشرع في تنفير الناس من المعاصي وابعادهم عنها. واضح؟ اذا اي

173
00:56:41.400 --> 00:56:59.950
معصية الله يمكن ان تناط بها الرخصة وهذا مر علينا في مسائل من يذكر لنا المسح على الخفين لا يجوز المسح على اذا سافر سفر معصية يمسح يوم وليلة لا يترخص بثلاثة ايام

174
00:57:00.250 --> 00:57:19.150
ايضا اذا ما رأيك لو لبس خفا محرما مسروق وسرق خف من محل محل المحلات ولبسه هل يجوز ان يمسح عليه؟ لا لان المسح على الخفين ايش؟ رخصة ايضا  الماء المغصوب

175
00:57:19.800 --> 00:57:42.800
لا هذه ليست مسألتنا. التيمم. ما المعنى المنصوب في اي مسألة تتكلم نحنا نبغى رخصة الان فلا تقول ما مغصوب توظأ بالماء المغصوب لا هذا مبحث اخر هذا مبحث اخر من جهة ان هذه هذا الفعل لا يوصف بانه طاعة اصلا. والوضوء الصحيح لابد ان يكون طاعة. لا هذي مسألة اخرى اللي هي عدم اجتماع

176
00:57:42.800 --> 00:57:57.800
ان يكون الفعل الواحد لا يمكن ان يكون محرما لا يمكن ان يكون واجبا ويكون محرما لا يمكن لا هذي مسألة اخرى الصلاة في الدار المغصوبة الوضوء بالماء المغصوب هذه ليست معنا نحن نريد رخص المسح على الخفين رخصة التيمم التيمم

177
00:57:57.900 --> 00:58:22.000
التيمم من الارض المغصوبة لا هذا ايضا نفس يرجع للمسألة التي ذكرناها ليس الى مسألة ان الرخص لا تناط بالمعاصي الاستجمار اذا استجمر بما نهي عنه ما جاء النهي عن الاستجمار الروث والعظم ونحوها. طيب فان استجمر بعظم

178
00:58:22.800 --> 00:58:44.850
او بمحترم وذهب وحصل الانقاء بان بقي آآ اثر لا يزيله الا الماء يصح الاستجمار ولا لا؟ لا يصح لان الاستجمار رخصة لكن لو انه ازال النجاسة بالماء المغصوب يطهر ولا لا؟ الاستنجاء الاستنجاء ليس رخصة. فلو ازاله بمحرم

179
00:58:45.750 --> 00:58:57.500
صح ولا ما صح؟ صح مع الاثم طبعا هذي القظية بتقول لي كيف صححها من الاثم والوضوء لا يصح مع الاثم لان الوضوء يشترط فيه النية فهو قربة اما ازالة النجاسة فهي من باب الترق

180
00:58:58.100 --> 00:59:20.300
واضح طيب مثال اخر ايش رأيكم التيمم في سفر المعصية ها يصح ليش احسنت لان التيمم ليس سبب التيمم اصلا السفر. فالتيمم يباح في الحظر واضح؟ طيب على كل حال اذا الشرط الثاني ان يكون

181
00:59:22.600 --> 00:59:40.250
ما ادري الله اعلم الشرط الثاني ان يكون السفر مباحا. الشرط الثالث ان يكون السفر ايش اربعة برد فان يكون السفر طويلا وهو السفر اربعة برد واربعة برد كم تساوي؟ قالوا على اربعة برد اربعة فراسخ

182
00:59:40.550 --> 00:59:59.800
والفرسخ كم ميل ثلاثة اميال والميل كم ذراع ستة الاف ذراع تمام؟ وكم حد قصر بالكيلو متر هذا شرحناه في الدرس الثالث من شرح الزاد لما تكلمنا عن المقادير والمكايب صح ولا لا

183
01:00:00.300 --> 01:00:24.300
قال الناظم وش يقول الناظم ها فحد قصر للصلاة المجزئة بعد الثلاثين ثمان ومئة وفيه ما فيه من الجدال والخلف مبني على الاميال اذ ست الاف ذراع ساوى ميل على المذهب الى الفتاوى

184
01:00:25.100 --> 01:00:45.700
ومن يقول ثلاثة الالاف ونصف الف؟ قال بالخلاف. عليه قيل بالثمانين السفر في عصرنا الفتوى عليه واستقر وتم ما رمت من البيان. طيب اه اذن على المذهب على حسابات الاصحاب مسافة القصر تساوي تقريبا مئة وثمانية وثلاثين كيلو وليس العمل على ذلك

185
01:00:45.800 --> 01:01:13.750
حتى الشافعية حساباتهم قريب من هذا وليس عملهم على هذا تمام والمسألة اشرنا في السابق ان المسألة هي الى كونها مسألة حسابية اقرب من كونها مسألة فقهية فالحنابلة حسبوا وليست للقضية قضية اختلاف فقهي. يعني هل دليل المسألة عند الحنابلة يختلف عن دليل المسألة عند غيرهم؟ لا. كلهم استدلوا باثار الصحابة لا تقصر الصلاة الا فيما

186
01:01:13.750 --> 01:01:40.250
مكة وجدة او فيما بين مكة وعسفان او فيما بين مكة والطائف لكن لما جاءوا يحسبون هذه المسافة اختلفوا في التقديرات والمشهور الذي عليه الفتوى في عصرنا حساب الحنفية اه ابن عبد البر من المالكية واظنه ما ادري هل هو المعتمد من عند المالكية او ليس هو المعتمد الله اعلم

187
01:01:40.750 --> 01:01:56.500
وهو ان الميل ثلاثة الاف وخمس مئة ذراع. وبناء عليه فتكون مسافة القصر ثمانون فتكون مسافة القصر ثمانين كيلو خلاص تمانين كيلو متر واما عن المذهب فقد بيناه والله اعلم

188
01:01:57.300 --> 01:02:13.300
الرابع ولهذا حتى اصحابنا حتى البهوت والمرداوي في الانصاف لما ذكروا حسابات الاصحاب ذكروا كلام بن عبد البر وذكروا كلاما لابن حجر في مع انهم يذكرون المذهب لكن ذكروا كلام لابن حجر

189
01:02:13.300 --> 01:02:31.900
وذكروا كلاما لابن عبد البر وذكروا كلاما من غيره في تحرير هذه الحسابات لانها ليست مسألة مذهبية والله اعلم. الرابع من شروط القصر سن له قصر رباعية ركعتين. ان يكون القصر في الصلاة الرباعية فلا يصح القصر في الصلاة

190
01:02:32.100 --> 01:02:49.250
الثلاثية ولا في الثنائية ويروى وهذا ذكره الشيخ بكر ابو زيد في كتاب التعالم ان رجلا سألوه عن قصر الصلاة عن قصر صلاة المغرب فقال نعم هذا حديث رواه الديلمي في مسند الفردوس

191
01:02:50.150 --> 01:03:04.250
يعني ما يريد يقول ما ادري يريد ان يأتي ان يأتي للناس بغرائب يقول ما شاء الله مطلع طلع واسع فقال نعم هذا حديث رواه الديلمي في مسند الفردوس وما ذكر كتابا مشهورا

192
01:03:04.300 --> 01:03:19.050
يكون في متناول اليد مسند الفردوس يمكن ما يلقونه فبحث الطلاب عن مسند الفردوس فوجدوه وباتوا ليلتهم قرأوه من اوله الى اخره ما وجدوه لهذا الحديث اثرا فجاءوا من الدرس اليوم الثاني قالوا يا شيخ

193
01:03:19.100 --> 01:03:38.200
قرأنا مسند الفردوس ما وجدناه قال مسند الفردوس له نسخة صغرى ووسطى وكبرى التي عندكم هي الصغرى واما الكبرى فليس لها الا نسخة واحدة واحترقت تمام فهو موجود فيها فالمقصود ان قصر الصلاة انما يكون في الصلاة الرباعية

194
01:03:38.250 --> 01:03:55.800
نعم السنة لهم قصر رباعية ركعتين. وهنا بين المؤلف رحمه الله تعالى وسيذكر شرط خامس للقصر. شرط خامس. وهنا بين المؤلف رحمه الله تعالى الحكم التكليفي للقصر القصر جائز ولا لا

195
01:03:56.450 --> 01:04:21.150
جاهز ولا واجب جاهز. سنة القصر سنة فالقصر افضل ولا؟ الاتمام؟ القصر. القصر سنة. والحنفية يقولون بوجوبه نعم الشرط الخامس للقصر اذا فارق عامر قريته او خيام قومه اذا فارق عامر في قريته تعرفون عامر القرية؟ يعني عمران القرية

196
01:04:21.550 --> 01:04:41.950
تمام اذا اذا فارق عامرا قريته يعني عمران القرية البيوت. فاذا فارق هذه البيوت وما ضابط المفارقة يمشي بعدها كم كيلو؟ كم فرسخ؟ كم ما ضابط ذلك عرفا ضابط ذلك ان يفارقها عرفا بما يكون مفارقا يعني لو انه وصل الى اخر بيت من بيوت القرية

197
01:04:42.050 --> 01:04:59.500
ومشى بعده خطوتين وقام وصلى قصر يصح لأ لانه ما فارقه عرفا هذا انت بجوار البيت واضح ولا لا؟ لابد ان يمشي مسافة يحصل بها انه فارق عامر القرية عرفا

198
01:04:59.600 --> 01:05:15.450
واذا ما كان فيه عمران وبيوت وفيه خيام فبمفارقة ايش؟ خيام قومه. نعم. ولا يصح له الترخص قبل ذلك. طيب اذا فارق جاز له ايش القصر او سنة له القصر

199
01:05:15.550 --> 01:05:35.900
طيب اذا دخل وقت الصلاة قبل المفارقة ثم فارق بعد دخول الوقت يعني واحد في المدينة. اذن المؤذن لصلاة الظهر وصاحبنا في السيارة يعني قبل نقطة التفتيش فخرج وصلى بعد مفارقة

200
01:05:36.650 --> 01:06:01.450
البنيان في محطة من المحطات هل يقصر ولا يتم يتم يتم شيخ ولا يقصر الجمهور يقولون يقصر وحكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى اجماعا واما المذهب فانه يتم وهي من المفردات. المذهب انه يتم وهي من المفردات لان الصلاة وجبت في ذمته بدخول الوقت. ووجبت عليه تامة

201
01:06:01.450 --> 01:06:18.150
نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه حالات يجب فيها الاتمام وهذي الحالات كم عددها احدى عشر حالة احدى عشرة حالة لابد فيها من الاتمام ولا يجوز القصد اولها

202
01:06:19.150 --> 01:06:36.650
وان وان احرم حضرا ثم سافر. احرم حظرا. الرجل راكب في الطائرة قالوا يلا موعد الرحلة وتأخرت الطائرة في ايش في المطار وكان المطار داخل البلد فقال خلينا ندخل نصلي

203
01:06:36.950 --> 01:06:57.300
قال الله اكبر احرم ايش؟ في الحظر في الركعة الاولى طارت الطائرة وفارقت البلد يكمل ركعتين ولا يكمل اربع ركعات ها يكمل اربع ركعات احرم حظر هذه احدى عشرة حالة كلها لابد فيها من ايش

204
01:06:57.400 --> 01:07:12.250
من الاتمان اذا احرم حذرا ثم سافر لا بد من الاتمام. الثاني عكسها وهي؟ او سفرا ثم اقام وهو في الطيارة قام وصلى الظهر دخل عليه الوقت وهو مسافر صلى ركعة

205
01:07:12.500 --> 01:07:31.400
ثم هبطت الطائرة ووصلت الى البلد يتم ولا يقصر يجب عليه الاتمام الثالث او ذكر صلاة حضر في سفر لما وصل الى البلد كان منشغل باجراءات السفر وقطع التذكرة والجوازات وكذا وركب الطائرة ونسي ان يصلي

206
01:07:32.700 --> 01:07:52.650
تمام؟ لما وصل الى البلد وكان الوقت قد خرج فذكر صلاة حضر في سفر يصليها اتمام ولا قصر؟ اتمام وجوبا طيب والعكس يقصروا اليتم ايش يقول؟ او عكسه حتى عكسها يتم

207
01:07:52.900 --> 01:08:08.150
وهو في طريق العودة قال بصلي في المطار وهو في بلد اخر في سفر تمام انشغل ونسي فلما وصل الى بلده تذكر صلاة السفر يصليها تامة ولا قصر تامة. طيب ليش

208
01:08:08.850 --> 01:08:28.450
ليش؟ لان عندنا قاعدة ان الرخصة اذا وجد سبب يبيح الترخص وسبب يمنع من الترخص نغلب سبب ايش اما المنع من الترخص ويعبر بعضهم عن القاعدة بقولهم الشك في الرخصة

209
01:08:29.500 --> 01:08:46.800
الشك في الرخصة يوجب الرجوع الى الاصل هنا سبب يبيح سبب يمنع تغلب المانع. نعم. الصورة الخامسة او ائتم بمقيم صلى خلف مقيم جاء صاحبنا من المطار الى المسجد النبوي جالس في المدينة ثلاث ايام ثم يذهب الى عمرة

210
01:08:47.200 --> 01:09:12.500
وصل المسجد النبوي والامام تمام في التشهد الاخير ودخل صاحبنا مسافر هو يقوم ويأتي بركعتين ولا يجب عليه ان يأتي باربع ركعات ها يجب ان يأتي باربع ركعات ولا يجوز يقوم ويأتي بركعتين فيجب عليه الاتمام. واضح؟ فضلا عما لو ادرك الصلاة. لو ادرك الصلاة هذا واضح

211
01:09:12.600 --> 01:09:24.050
لكن لو لم يدرك الا التشهد الاخير هل يجوز له ان يتم ركعتين؟ ولا يجب ان يصلي الصلاة تامة يجب ان يصليها تاما. قال صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم

212
01:09:24.350 --> 01:09:42.800
تقضوا او فاتموا. نعم  او من يشك فيه. اهتم بمقيم هذا الظاهر. ائتم بمن يشك فيه. دخل يصلي خلف واحد قال والله ما ادري هذا من اهل البلد ويتم الصلاة ولا هو مسافر ولا يوجد قرائن لا يوجد غلبة الظن والشك هنا تساوي الامرين

213
01:09:43.150 --> 01:10:04.350
ولهذا في الروظ عندك وش قال بعد هذه المسألة؟ قال اذا وجد شخص عليه امارات السفر ذكر هذه المسألة صح يا شيخ وش يقول نعم اذا لاحظوا هنا الشك في هذه المسألة يقصد به مطلق التردد ولا تساوي الامرين؟ تساوي الامرين تساوي الامرين وفي مواظع قلنا

214
01:10:04.350 --> 01:10:18.850
ماشي مطلق التردد اما هنا فغلبة الظن لو غلب على ظنه دخل محطة في طريق سفر كل الناس هذا لابس احرام والرجال وفي الطريق وصلى بالناس اماما فامارة عليه امارة ايش

215
01:10:18.900 --> 01:10:32.750
السفر واضح عليه امارة السفر قال هذا اكيد يقصر فدخل بنية القصر يصح ذلك ولا لا يصح ويقصر الصلاة واضح؟ نعم. اما الشك فهنا تساوي الامرين لا يوجد امارة ترجح احدا امرين

216
01:10:32.850 --> 01:10:57.050
طيب السادس او احرم بصلاة يلزمه اتمامها ففسدت واعادها صلى خلف الامام مقيما مقيم يلزمه الاتمام ولا لا هذا المأموم يلزمه الاتمام. ففسدت هذه الصلاة اما انتقض وضوءه خرجت منه ريح. اي سبب من الاسباب فسدت الصلاة. ذهب وتوظأ وجا يصلي خلصت الجماعة

217
01:10:57.050 --> 01:11:18.150
الان سيصلي منفردا يلزمه ان يصلي ها ان يصلي الصلاة تامة لان هذه اعادة للصلاة التي اخل بها والصلاة التي اخل بها ايش وجبت عليه تامة نعم او الان ولا كم رقمها الثامنة. نعم

218
01:11:18.900 --> 01:11:37.400
او لم ينوي القصر عند احرامها. اذا دخل المسافر يصلي الصلاة ولم ينوي القصر. يلزمه الاتمام. اذا نية القصر شرط وسيأتي معنا في الباب الذي بعده ان نية الجمع ايضا شرط لكن فيها تفصيل نذكره بعد قليل ان شاء الله

219
01:11:37.800 --> 01:11:53.700
نعم او لم ينوي القصر او او شك في نية القلب. دخل في الصلاة وهو يشك. يقول انا كبرت بنية القصر ولا ما نويت القصر؟ نقول ترجع الى الاصل شككنا في الرخصة وجب علينا ان نرجع الى الاصل. نعم

220
01:11:54.250 --> 01:12:14.250
او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام. هذي الحالة العاشرة دخل البلد مثلا صاحبنا جاء من مصر وصل الى المدينة نزل في مطار المدينة وهو ينوي ان يمكث في المدينة النبوية على ساكنها افضل الصلاة والتسليم لمدة

221
01:12:15.250 --> 01:12:39.400
اربعة ايام وساعة يعني كم صلاة بيصلي؟ كم بتصلي في المسجد النبوي؟ قال ادرك في المسجد النبوي ان شاء الله واحد وعشرين صلاة سعودي في المسجد النبوي كم واحد وعشرين صلاة ماذا نقول له؟ هل يجوز له القصر ولا يجب الاتمام؟ قال يجب الاتمام. اذا الحد الاعلى للقصر هو ايش

222
01:12:39.400 --> 01:12:53.350
عشرين صلاة اذا زاد عليها لو واحد وعشرين صلاة ليس له ان يقصر طيب هذا يقصر في اول عشرين صلاة وفي الاخيرة هي التي يتم ولا من اول فرظ يجب عليه الاتمام؟ من اول فرض يجب عليه

223
01:12:53.350 --> 01:13:07.550
تمام ما يجوز ان يقصر ما يقول والله انا بقصر اربعة ايام والزائد لا لا يجوز له القصر وهذا معنى قوله او نوى اقامة اكثر من اربعة ايام نعم. المعتمد حد ذلك بالصلوات

224
01:13:08.050 --> 01:13:29.500
حد ذلك بالصلوات هل يتصور ان يكون اكثر من اربعة ايام ولا يكون اكثر من عشرين صلاة ولا ما يتصور ها ممكن وصلت طائرته الى المدينة الساعة السابعة صباحا خلاص يوم

225
01:13:29.600 --> 01:13:56.600
الاحد على حد والاثنين والثلثاء والاربعاء وخروجه من المدينة الساعة الثانية عشر قبل الظهر اثنعشر الاربع اثنعشر الاربع اكثر من اربعة ايام ولا لا اكثر من اربعة ايام صح ولا لا؟ لكن اكثر من عشرين صلاة لا عشرين صلاة فقط

226
01:13:56.950 --> 01:14:11.950
ايش رأيكم يقصر ولا يتم ها على عبارة المؤلف لو اخذنا بظاهر عبارته فانه لا يقصر لانه عزم على الاقامة ايش؟ اربعة ايام. اكثر من اربعة ايام. لكن المعتمد حد ذلك بالصلوات. فنقول هذا يقصر

227
01:14:12.050 --> 01:14:26.050
لانه لم يمكث اكثر من عشرين صلاة والله اعلم. نعم المسألة الاخيرة وهي الحادي عشرة ممن لا يجوز له القصر من هو؟ او كان من لاحن معه اهله ولا ينوي الاقامة ببلد

228
01:14:26.550 --> 01:14:44.000
لزمه ان يتم هذا رجل قبطان في سفينة ملاح ياخذ عنده سفينة رايح جاي فيها يحمل بضائع  وين ساكن اي ما بلده بلده فين فين اولادك فين زوجتك؟ قال زوجتي معاي في السفينة عندنا غرفة رايحين جايين في هذه البحار

229
01:14:44.850 --> 01:15:01.200
طيب فهذا هل يقصر في سفره وهو في السفينة؟ لا لانه ساكن في بلده حكمه حكم ايش؟ المقيم اما لو لم يكن معه اهله تارك اهله في البلد ويذهب مثلا اسبوع اسبوعين شهر

230
01:15:01.250 --> 01:15:22.900
ثم يرجع فيجلس مع اهله خمسة ايام. ثم يذهب في عمله ثم يرجع الى اهلي فهذا يقصر مثل الان سائق مثلا شاحنة يذهب ويرجع لكن هل بيته شاحنته لا يرجع بعد مدة ويسكن عند اهله ويشوف اولاده هكذا فهذا له ان يقصر في كل سفر. في كل سفر. نعم

231
01:15:23.250 --> 01:15:41.000
ولهذا قيدها المؤلف بكونه معه اهله وانه لا ينوي الاقامة ببلد. اما لو كان ينوي الاقامة ببلد اوليس معه اهله فانه يقصر ثم ذكر المؤلف اربعة حالات يقصر فيها وذكرها لوجود اشكال او خلاف. ما هي الاربع حالات

232
01:15:42.200 --> 01:16:01.300
وان كان له طريقان فسلك ابعدهما قال انا اذا ذهبت مثلا بلدة قريبة من المدينة وش في عندنا بلدة؟ ستين كيلو ولا سبعين ولا الحناكية كم يا شيخ؟ مئة في طريق مختصر يجيب خمسين كيلو ولا؟ ما في

233
01:16:02.100 --> 01:16:17.950
ها؟ اكيد وستين طيب المليليح اسمه طيب قال بروح المليليح من وين رايح؟ قال انا رايح من طريق الطريق الفلاني ليش؟ لان هذا الطريق اجمل في خظرة مثلا فيه كذا

234
01:16:18.450 --> 01:16:33.000
كم مسافة الطريق قال مسافة الطريق مئة كيلو خلاص خلينا نمشي على الثمانين على القول المشهور على ان القصر ثمانين قالوا مئة كيلو طيب في طريق ثاني كم؟ قال خمسين كيلو

235
01:16:34.350 --> 01:16:51.950
فذهبوا اثنين سيارة ذهبت من هذا الطريق وسيارة ذهبت من ذاك الطريق واجتمعوا في تلك البلد المليلي وسكنوه مع بعض هؤلاء يقصرون وهؤلاء لا يقصرون لان العبرة بمسافة الطريق لا

236
01:16:52.500 --> 01:17:08.000
لا بالمسافة الموجودة على الخريطة العبرة بمسافة الطريق نعم اذا هذه الحالة يقصر فيها لو سلك طريق ابعد الى بلد قريب اخذ طريق ابعد ما في مانع يغسل لكن اذا اخذ الابعد ليفطر وليقصر

237
01:17:08.050 --> 01:17:23.400
فهل يجوز له؟ لا ادري الله اعلم. الثاني او ذكر صلاة سفر في اخر قصر. اذا ذكر صلاة السفر في سفر ما اب من سفر الا وازعجه ورأي الى سفر قد كان يجمعه

238
01:17:23.500 --> 01:17:38.000
كأنما هو في حل ومرتحل موكل بفظاء الله يذرعه سافر مثلا من المدينة راح للرياض خلص شغلته من الرياض راح للقصيم خلص شغلته من القصيم ذهب الى الطايف في الطائف تذكر انه لما كان مسافر

239
01:17:38.000 --> 01:17:52.300
في الرياظ نسي ان يصلي الظهر الان بيصليها في سفر يصليها من قصر ولا تمام؟ قصر. يصليها قصر لانها صلاة سفر في سفر. لا يوجد موجب للاتمام اصلا نعم الثالث من الصور

240
01:17:53.550 --> 01:18:07.150
وان حبس ولم ينوي اقامة حبس في البلد رايح يتمشى نزل في المطار عنده مشكلة مثلا في ماخذ تأشيرة ولا كذا ولا عنده اي مشكلة مثلا اخذوه وحطوه في السجن

241
01:18:08.050 --> 01:18:24.350
طيب ماسكين الرجال كان ناوي يجلس يومين يخلص شغلته ويرجع وضعوه في السجن فلبث في السجن كم؟ بضع سنين قال المؤلف هذا ما نوى الاقامة فيقصر ايش فصار ابدا نعم عافانا الله واياكم

242
01:18:24.700 --> 01:18:39.700
الرابع من الحالات التي يقصر فيها. او اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة قصر ابدا. اقام لقضاء حاجة بلا نية اقامة ذهب الى بلد من البلدان ماذا عندك؟ قال عندي

243
01:18:40.000 --> 01:18:58.150
مثلا معاملة اريد انجازها ذهب الى احد اه الوكالات ولا احد البنوك ولا ايا ما كان. قال عندي مثلا موضوع معين. فذهب اليوم الاول قالوا الموظف غايب تعال بكرة الغى الحجز هو كان راجع في نفس اليوم في المساء

244
01:18:58.400 --> 01:19:14.900
الغى الحجز جاء اليوم الثاني قال والله مدد الاجازة تعال بكرة ان شاء الله يكون موجود. جاء اليوم الثالث قالوا الموظف موجود ولكن ما هو صلاحيته لازم يعطيك موافقة المدير العام. راح المدير العام قالوا في اجتماع قالوا تعال بكرة

245
01:19:15.650 --> 01:19:29.350
جا بكرة قالوا راح اجازة انتظر خميس وجمعة ويرجع جلس على هذا الحال عشرة ايام يقصر في هذه الايام كلها الا اذا نوى الاقامة لحاجة وهو يعلم انها لا ينقضي الا

246
01:19:29.750 --> 01:19:42.950
الا بعد الاربعة ايام يقولون جالس وش عندك؟ قال انا عندي على سبيل المثال اريد اشتغل واحد طلب مني ابني له بيتا كم تمكث؟ قال والله ما ادري ابني البيت وارجع

247
01:19:43.200 --> 01:20:00.150
يعني يومين ثلاثة؟ قال لا اقل شي عشرة ايام فلا يجوز له القصر. نعم. ولا الترخص اذا كان يعلم انها تنقضي في مدة تزيد على اربعة ايام ما تنقضي فيها قلب لذلك ليس له ان يقصر

248
01:20:00.450 --> 01:20:15.800
نعم اما اذا كان ما يدري قول ان شاء الله يومين ثلاثة والله تمددت صارت شهر ما في مشكلة ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الجمع. وايهما اوسع؟ الجمع ولا القصر؟ الجمع. الجمع اوسع. وفي الجمع مسائل. المسألة الاولى

249
01:20:15.800 --> 01:20:29.700
الات جواز الجمع متى يجوز الجمع؟ المسألة الثانية الافضل في الجمع التقديم او التأخير. المسألة الثالثة شروط الجمع نعم ما بقي معنا شيء يسير بس الجمع وصلاة الخوف ونختم ان شاء الله. نعم

250
01:20:29.950 --> 01:20:47.800
ما هي حالات جواز الجمع؟ عندنا ثلاث عندنا حالتان يجوز الجمع فيها بين الظهرين والعشاء وعندنا اربع حالات وعندنا ثلاث حالات يجوز الجمع فيها بين العشائيين فقط ولا يجوز بين الظهرين

251
01:20:48.200 --> 01:21:14.350
اما جواز الجمع بين الظهرين والعشاءين قال فاصل يجوز الجمع بين الظهرين ما الظهران العصر الظهر والعصر. طيب ما تقولون في الجمع بين الجمعة والعصر ها لا يجوز المعتمد في المذهب عدم جواز ذلك. الصحيح في المذهب انه لا يجوز الجمع بين الجمعة والعصر. المسألة خلافية مشهورة. لكن المذهب عدم جواز ذلك. ما يجمع بين الجمعة

252
01:21:14.350 --> 01:21:32.700
والعصر. ما الدليل وش الدليل ان الجمعة لا تجمع مع العصر نقول السؤال خطأ والسؤال الصحيح ان يوجه السؤال لمن يقول بالجواز نقول له ما الدليل على جواز الجمع بين العصر والجمعة؟ لان الاصل هو جواز الجمع ولا الاصل عدم الجواز

253
01:21:33.050 --> 01:21:45.750
الاصل عدم الجواز ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لا يجوز ان تصلي لو جاء واحد قال لك ما الدليل على عدم جواز الجمع بين المغرب والعصر العصر لا تجمع المغرب. ما الدليل على ذلك؟ اعطني دليل

254
01:21:46.000 --> 01:22:05.300
عندك دليل تقول له انت المطالب بالدليل على جواز الجمع بين الصلاتين لان الاصل لا بد من اداء كل صلاة في وقتها فكذلك الجمعة. طيب الظهرين والعشائين ما هما كالمغرب والعشاء ولا جمع الا بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ما في عندنا جمع اخر

255
01:22:05.600 --> 01:22:23.650
نعم تفضل يجوز الجمع بين الظهرين طيب قوله يجوز الجمع عرفنا ان القصر ما حكمه سنة اما للجمع فما حكمه؟ جائز. ما نقول سنة جائز. واضح؟ والحنفية نازع في المسألتين. القصر قالوا فيه انه

256
01:22:23.800 --> 01:22:45.050
واجب والجمع قالوا لا يجوز الا في الحج في مزدلفة وفي عرفة نعم يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشائين في وقت احداهما. في حالتين الاولى في سفر قصر. في سفر قصر بشروطه التي سبق ذكرها ولا حاجة لاعادتها

257
01:22:45.500 --> 01:23:01.600
والسفر الذي تعلق عليه الاحكام تارة يكون مطلق السفر وتارة يكون سفر القصر فمن المسائل التي يعلق على سفر القصر الترخص للمسح الخفين ثلاثة ايام تذكرون ولا لا؟ هذا سفر القصر

258
01:23:01.950 --> 01:23:21.450
فيه مسائل مطلق السفر ومنها مسألة من يذكرنا مرت معانا في باب شروط الصلاة في شرط استقبال القبلة ما هي  احسنت ولمتنفل سائر ها راكب في سفر. السفر هناك ايش

259
01:23:21.500 --> 01:23:40.600
مطلق السفر حتى لو واحد طالع مسافة عشرة كيلو فله ان يتنفل على الراحلة تمام اه على ما ذكرناه. واما الجمع فخاص بسفر ايش القصر. الثاني مما يجيز الجمع. ولمرض يلحقه بتركه مشقة. ولمرض يلحقه بترك مشقة وليس هذا حصر

260
01:23:41.350 --> 01:24:00.700
المريض الذي يلحقه مشقة باداء كل صلاة في وقتها يقول لا استطيع. اذا صليت كل صلاة في وقتي علي مشقة شديدة خارجة عن المعتاد نقول اجمع بين الصلاتين واضح؟ والجمع اعم من ذلك. بل ان بعض الاصحاب وذكره في دليل الطالب وفي آآ احد الكتابين الاقناع المنتهى او في

261
01:24:00.700 --> 01:24:23.450
ان كل عذر يجيز ترك الجماعة يجوز له ايش؟ الجمع. يجوز له ايش؟ الجمع. نعم هو لمريض يلحقه بتركه مشقة اما مريض لا يلحقه مشقة يستطيع. نسختان عندك لمريض ولمرضه. ولمرض في هامش عند

262
01:24:23.450 --> 01:24:42.800
قمت ولمريظ في هامش وما في. اشار الى نسخ اي وش يقول؟ اي اذا في خلاف في النسخ. بعظها لمريظ وبعظها لمرض نعم. الاقرب من جهة السياق هو لمريض. لانه قال ولمريض يلحقه

263
01:24:43.400 --> 01:24:56.800
نعم يلحقه بتركه مشقة نعم هذه هذه الحالة هاتان الحالتان يجمع فيها بين الظهرين وبين العشاءين عندنا حالات حالات لا يجمع فيها الا بين العشائين المغرب والعشاء فقط لا يجمع فيها بين الظهر والعصر ما هي

264
01:24:57.400 --> 01:25:18.750
وبين العشائين لمطر يبل الثياب. مطر يبل الثياب. يعني يقول لو خرج للمسجد فيه مطر المطر يبل الثياب والشرط كون المطر يبل الثياب لا كون الخارج تبتل ثيابه واضح ولا لا؟ قال الحمد لله معي مظلة

265
01:25:19.200 --> 01:25:45.850
واركب السيارة واصل المسجد ولا قطرة ما يصيبني من مطر شيء بل بل قال انا طريقي الى المسجد مظلل كله خلاص؟ بل انا معتكف اصلا في المسجد بل انا اصلي في البيت ونزل مطر يقول له الثياب لكن انا بصلي في البيت كل هذه الصور يجوز فيها الجمع بين المغرب والعشاء على المذهب

266
01:25:46.000 --> 01:26:11.950
واضح هذا؟ وستأتي الان نعم ولوحل الوحل فتح. ولوحل. كذلك وحل اثر المطر. نعم وريح شديد بارد ولو صلى في بيته شديدة ولا شديد جديدة شديدة نعم وريح شديدة باردة ولو ريح شديدة باردة. هذا الثالث. اذا هذه الاحوال الجوية الثلاثة التي يجوز فيها ايش

267
01:26:12.100 --> 01:26:31.600
الجمع بين العشائين طيب المسألة اللي ذكرناها قبل قليل هل الرخصة تختص بمن يخرج من بيته ويصلي في المسجد؟ لا لا تختص به واضح ولهذا قال او في مسجد ولو صلى ولو صلى في بيته نزلت امطار شديدة وصاحبنا صلى في البيت مع اولاده

268
01:26:32.300 --> 01:26:51.300
قال بنصلي المغرب والعشاء جمع له ذلك ها له ذلك له ذلك لانها رخصة فاذا نزلت عمت. نعم الثاني ايظا او في مسجد طريقه تحت سباط. طريقه سباط السباط مظلة

269
01:26:52.100 --> 01:27:12.150
مظلة بينه وبين المسجد كل الطريق مظلل لا يصيبه المطر ولا يتظرر به يجوز يروح للمسجد ويجمع معهم ولا لا يجمع معهم يجمع معهم. طيب المسألة التي تلي ذلك في هذا الباب وهي مسألة هل الافضل جمع التقديم؟ او الافضل جمع التأخير ايهما افضل

270
01:27:12.750 --> 01:27:30.350
وش يقول؟ والافضل فعل الارفق به من تأخير وتقديم الافضل هو الارفق فاذا كان المريض الارفق به التقديم نقول التقديم افضل الارفق التأخير التأخير افضل ان تساوي ها ان تساوي ها

271
01:27:30.350 --> 01:27:50.350
تقديم ولا التأخير؟ عندك في النسخة من من تأخير وتقديم؟ ايه. هذي طيبة ذي. التأخير. المذهب اويا فجمع التأخير افضل؟ نعم. ثم انتقل المؤلف الى شروط الجمع. والجمع عندنا جمع تقديم وجمع تأخير

272
01:27:50.350 --> 01:28:10.350
ما شروط جمع التقديم؟ عندنا ثلاثة شروط ذكرها المؤلف بقوله فان جمع في وقت الاولى اشترط ثلاثة شروط ما هي؟ اشترط نية الجمع عند احرامها؟ نية الجمع عند احرامها يعني احرام ايش؟ الاولى فلابد

273
01:28:10.350 --> 01:28:22.400
ما يكبر للصلاة الاولى قبل ان يكبر للصلاة الاولى عند تكبيرة الاحرام وهو ناو ايش؟ الجمع فلو دخل في الصلاة الاولى لا ينوي الجمع ثم بدا له ان يجمع ليس له ان يجمع على المذهب

274
01:28:22.850 --> 01:28:34.350
كل يعني هذا فيه خلاف ما انت تقول لي المذهب نعم هذا المذهب لكن المسألة فيها خلاف الثاني الموالاة. اذا الاول النية. ومتى تكون؟ نية الجمع عند احرام الاولى الثاني

275
01:28:34.400 --> 01:28:52.250
الموالاة؟ وما ضابط الموالاة؟ قال ولا يفرق بينهما الا بقدره الا بقدر اقامة ووضوء خفيف ويبطل براتبة بينهما. اذا لا بد من الموالاة بين الصلاتين المجموعتين جمع تأخير ولا تقديم

276
01:28:53.250 --> 01:29:11.400
ها نتكلم عن جمع التأخير ولا للتقديم؟ التقديم. التقديم وهذا الشرط لا يشترط في جمع التأخير كما سيأتي هذا شرط فقط في جمع التقديم وهو ايش؟ الموالاة. الا يفرق بينهما. طيب التفريق بينهما فيه تفريق لا يبطل. وفيه تفريق يبطل. التفريق الذي لا يبطل قال الا بمقدار

277
01:29:11.400 --> 01:29:33.650
اقامة ووضوء خفيف هذا لا يبطل والتفريق الذي يبطل قال ويبطل براتبة بينهما او بفاصل طويل اكثر من قدر اقامة ووضوء خفيف الثالث من شروط الجمع جمع التقديم الثالث من شروط جمع التقديم ما هو؟ وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولى. العذر المبيح

278
01:29:33.650 --> 01:29:51.300
الجمع لا بد ان يكون في ثلاثة آآ اوقات يكون العذر موجود عند افتتاح الصلاة الاولى لانه اشترطنا نية الجمع اذا العذر غير موجود فلا اذا لم يكن العذر موجودا عند افتتاح الصلاة الاولى فلا يجوز الجمع

279
01:29:51.500 --> 01:30:11.850
الامر الثاني ان يكون العذر موجودا عند سلامه من الصلاة الاولى. الثالث ان يكون العذر موجودا عند تكبيره للصلاة الثانية واحد يبغى يجمع للمطر كبر لصلاة المغرب والسماء صحو وليس في السماء من سحاب ولا قزع

280
01:30:12.600 --> 01:30:30.050
خلاص؟ كبر   صلى ركعة ركعتين بدأت السحب والرعد ونزل مطر شديد فسلم من الصلاة قال نقوم ونجمع ايش رأيكم يجمع لا يجمع ليش؟ لان العذر لم يكن موجودا عند افتتاح

281
01:30:30.600 --> 01:30:48.050
الاولى. الثاني عند سلامه من الاولى. لما سلم الامطار موجودة من من بعد العصر ودخل وكبر صلاة المغرب والمطر شديد خلاص؟ ولما جاء في الركعة الاخيرة قبل التشهد انقطع المطر

282
01:30:48.900 --> 01:31:02.450
وانقطعت اثاره ما في وحل تقول مثلا لانه قد يقال انه يجوز الجمع للوحل لا ما في وحل طيب فسلم قال خلونا نجمع احتياطا يمكن ينزل منطب له من يجمع

283
01:31:02.700 --> 01:31:15.700
ليس له ان يجمع ليس له ان يجمع طيب كب كب لصلاة المغرب المطر شديد من قبل ان يكبر والمطر مستمر حتى سلم من صلاة المغرب وكبر لصلاة العشاء وبدأ يقرأ الفاتحة انقطع المطر

284
01:31:16.850 --> 01:31:38.250
يتم الصلاة يكمل نعم ولا يضر ذلك خلاص الجمع هنا صحيح لانه موجود عند افتتاحهما وسلام الاولى. الجمع جمع التأخير له شرطان ما هما وان جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الاولى قبل ان يضيق عن فعلها. اذا اذا جمع جمع التأخير نشترط شرطين. الشرط الاول

285
01:31:38.250 --> 01:31:57.950
النية والنية تطلب هنا في وقت الاولى يعني انت لما اخرت الصلاة الان صلاة مغرب ليش ما تصلي قال ما اصلي لانني ناوي الجمع اما قال ما نصلي والله يا اخي ما عندي وقت خلينا الله ييسرها

286
01:31:58.300 --> 01:32:12.150
مأخر الصلاة حتى خرج وقتها وهو لا ينوي الجمع فهذا يأثم بذلك وتعتبر صلاته في وقت العشاء اداء ولا قضاء؟ قضاء. قضاء وهذا مر معنا تذكرون؟ في اول كتاب الصلاة. قال الا لناوي

287
01:32:12.150 --> 01:32:32.150
ولمشتغل بشرطه. طيب اذا هذا الشرط الاول الشرط ان لم يظق عن فعلها. يعني لو انه اخر صلاة المغرب حتى بقي على وقتها دقيقة. قال خلاص بانوي جمع ما بدا له نية الجمع ما بدت له نية الجمع الا بعد ما ضاق الوقت عن فعل الصلاة يأثم بذلك ايضا. الثاني الشرط الثاني

288
01:32:32.150 --> 01:32:52.150
واستمرار العذر الى دخول وقت الثانية ان يكون العذر المبيح للجمع مستمر الى دخول وقت الثانية. ليش تجمع؟ قال لاني مسافر قال ساؤخر واجمع جمع تأخير. فوصل الى البلد قبل ان يخرج وقت الصلاة الاولى. قال خلاص نويت الجمعة بأخرها الى وقت الثانية

289
01:32:52.150 --> 01:33:12.150
اما يجوز تأخرها صليها الان واضح هذا؟ هذا معنى قوله واستمرار العذر الى دخول الوقت الثاني ثم انتقل الى فصل في صلاة الخوف فماذا قال ولا نقف؟ نقف هو فصل قصير نبدأ به ان شاء الله بداية الدرس القادم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واعتذر

290
01:33:12.150 --> 01:33:19.050
عن الاسئلة اليوم خلها بكرة جبالية لاني عندي محاضرة عندي محاضرة