﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله وصحبه به ومن والاه اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.100
وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اما بعد كنا قد وصلنا الى باب مسح الخفين تستعين بالله يا شيخ؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله

3
00:00:42.100 --> 00:01:00.350
وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. امين. قال المصنف رحمه الله قال باب مسح الخفين يجوز يوما هذا الباب ايها الاخوة الكرام هو تابع لباب الوضوء

4
00:01:00.450 --> 00:01:19.550
صح ولا لا؟ لان الرجل اما ان تكون مكشوفة فيجب غسلها وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى غسل الرجلين من فرائض الوضوء واما ان يكون على الرجل حائل مما يجوز المسح عليه

5
00:01:20.300 --> 00:01:35.100
تمام؟ اما ان يكون على رجل حائل فلا بد ان نعرف هل هذا الحائل مما يجوز المسح عليه؟ او مما لا يجوز المسح عليه وبين هذا في هذا الباب. وتضمن هذا الباب شروط جواز المسح على الحوائل. وقد ذكرنا

6
00:01:35.150 --> 00:01:56.800
ان التبويب بالمسح على الخفين هو تبويب باهم مسألة والا في الباب يتضمن المسح على الخفين وعلى الجوربين وعلى العمامة وعلى الجبيرة وعلى خمر النساء ويتضمن هذا الباب شروط جواز المسح على الحوائل ومبطلات المسح. الشروط

7
00:01:57.250 --> 00:02:23.250
وايش؟ والمبطلات وهذه الشروط تتنوع الى ثلاثة انواع النوع الاول الشروط التي تعم جميع الحوائل شروط مشترطة في مسح جميع الحوائل الخف والجورب والعمامة والجبيرة وغير ذلك الثاني الشروط التي تعم الحوائل ما عدا الجبيرة

8
00:02:25.000 --> 00:02:40.650
يعني الجبيرة لها شروط تختص بها تخالف سائر الممسوحات. النوع الثالث الشروط التي تخص احد هذه الممسوحات. فنقول هذا شرط في المسح على العمامة فقط. هذا شرط في المسح على الجبيرة فقط. هذا شرط

9
00:02:40.650 --> 00:02:59.550
المسح على الجورب فقط وهكذا. فذكر المؤلف هذه الشروط فنبين هذه الشروط ونبين كل واحد من هذه الشروط هل يعم الممسوحات؟ او يختص بواحد منها. بدأ بالشرط الاول قال رحمه الله تعالى يجوز. طبعا اول مسألة

10
00:02:59.550 --> 00:03:19.750
لبين حكم المسح وبين ان المسح جائز ان المسح على الخفين جائز نعم فقال يجوز ثم ذكر الشروط نعم فالشرط الاول نعم قال رحمه الله يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها

11
00:03:19.850 --> 00:03:45.550
من حدث بعد لبس هذا هو الشرط الاول ونعبر عنه بان يكون المسح في المدة الشرعية هذا هو الشرط الاول وهو كون المسح في المدة الشرعية وهذا الشرط ايها الاخوة الكرام يشمل جميع الممسوحات ما عدا الجبيرة فانها لا تتحدد بمدة. وانما يمسح

12
00:03:45.550 --> 00:04:10.000
عليها الى برء الجرح جيد والشرط هذا وهو مدة المسح فيه مسألتان المسألة الاولى تحديد المدة والمسألة الثانية ابتداء المدة فاما تحديد المدة فبين انها للمقيم يوم وليلة يعني اربعة وعشرين اربعا وعشرين ساعة

13
00:04:10.450 --> 00:04:39.550
يوم وليلة جيد اربعة وعشرين ساعة. المسألة الثانية بالنسبة للمسافر ثلاثة ايام بلياليهن يعني كم ساعة اثنين وسبعين ساعة طيب السؤال الاخر فيما يتعلق بالمدة متى يبدأ حساب المدة متى يبدأ الحساب المدة؟ بين ان الابتداء من الحدث بعد اللبس

14
00:04:39.950 --> 00:05:09.450
عندنا شخص لبس الخف الساعة السابعة صباحا على طهارة ثم انتقض وضوءه الساعة الثامنة صباحا ثم مسح توظأ ومسح الساعة التاسعة صباحا وصلى صلاة الضحى عندنا ثلاث اشياء لبس و

15
00:05:09.500 --> 00:05:33.000
الحدث والمس والمسح الساعة سبعة وثمانية وتسعة متى يبدأ حساب المدة؟ متى نشغل العداد للحساب من الساعة الثامنة نعم الساعة الثامنة لماذا لان الرخصة هي في جواز المسح صح ولا لا؟ هذا الشخص يباشر الرخصة او او تحصل له الرخصة

16
00:05:33.150 --> 00:05:52.450
ما هي الرخصة هي المسح ولا جواز المسح جواز المسح صح ولا لا؟ وجواز المسح يبدأ من متى من انتقاض الوضوء اللي هو الساعة الثامنة صباحا فيبدأ حساب المدة من الحدث بعد لبس الخف وهذا معنى قول المؤلف

17
00:05:53.300 --> 00:06:14.650
من حدث بعد لبس يعني يوما وليلة يبدأ حسابها من حدث بعد لبس او ثلاثة ايام للمسافر يبدأ حسابها من من الحدث بعد اللبس والمسافر هنا هل هو مقيد بمسافة القصر او لا

18
00:06:15.650 --> 00:06:37.900
السفر ايها الاخوة الكرام الاحكام المتعلقة بالسفر منها ما يكون معلقا بسفر القصر. ومنها ما لا يختص بسفر القصر وهذا الحكم هنا مختص بسفر القصر مختص بسفر القصر وسيأتي بيان احكام سفر القصر

19
00:06:38.100 --> 00:07:01.050
في باب قصر الصلاة في كتاب الصلاة ان شاء الله تعالى. نعم وقبل ان انسى غدا لا يوجد درس لاني على سفر على مناسبة المسافر يعني طيب الشرط هذا الشرط الاول وهو ان يكون المسح في المدة الشرعية. الشرط الثاني

20
00:07:01.850 --> 00:07:19.700
اي نعم يا شيخ الشرط الثاني قال رحمه الله من حدث بعد لبس على طاهر على طاهر هذا هو الشرط الثاني وهذا الشرط يعم جميع الممسوحات فكل الممسوحات لا يصح المسح عليها الا اذا كانت طاهرة

21
00:07:20.100 --> 00:07:42.950
والمراد بالطاهر هنا طاهر العين والمراد بالطاهر هنا طاهر العين وليس الطاهر يعني الذي يقابل المتنجس لان عندنا طاهر يقابل النجس وطاهر يقابل النجس والمتنجس. المراد هنا الطاهر الذي يقابل النجس يعني نجس العين

22
00:07:43.050 --> 00:07:58.750
فلو لبس خفا من جلد كلب فهل يصح المسح عليه شرايكم لا لو لبس خفا من جلد شاة ها الشيخ عبد الصمد لابس خوف من جلد شاة يمسح ولا لا

23
00:07:59.350 --> 00:08:12.950
يمسح ولا فيه تفصيل؟ فيه تفصيل فيه تفصيل ها يا شيخ اذا كانت مذكاة فلا شك انه يمسح لانه طاهر. واذا كانت ميتة فانه لا يمسح لان جلد الميتة نجس

24
00:08:13.150 --> 00:08:33.300
نجس وليس بطاهر جيد نعم هذا هو الشرط الثاني ان يكون المسح على طاهر والطاهر من النجس ليس هذا محل بيانه لكن المقصود بيان الشرط. الشرط الثالث مباح مباح ان يكون الممسوح مباحا

25
00:08:33.600 --> 00:08:51.550
فلا يصح المسح على ما كان محرما مثلا اذا لبس جوربا اذا لبس جوربا مصنوعا من حرير الرجل لبس جورب من حرير يجوز المسح ولا لا لا يجوز المسح طيب

26
00:08:52.100 --> 00:09:13.300
الثاني مثال اخر اذا لبس خفا مغصوبا او مسروقا يجوز يمسح ولا لا لا يجوز ان يمسح عليه. نعم هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع ساتر للمفروظ؟ نعم هذا هو الشرط الرابع ان يكون المسح

27
00:09:13.450 --> 00:09:38.650
على على ساتر للمفروض وهذا الشرط يشترط في غير الجبيرة لكن هذا فيه تفصيل الستر المطلوب في الممسوحات فيه تفصيل بالنسبة للخف والجورب والظاهر والله اعلم ان خمر النساء كذلك لابد ان تكون ساترة

28
00:09:38.800 --> 00:10:00.650
لمحل الفرض جيد الستر المطلوب فيها هو ستر جميع محل الفرض فلا يغتفر منه شيء واضح؟ لو ظهر من محل الفرض يقولون موضع الخرز لا يصح ايش المسح جيد الثاني بالنسبة للعمامة

29
00:10:00.900 --> 00:10:26.000
يشترط ان تكون ساترة لمحل الفرض؟ لا ساترة لما جرت العادة بستره يعني لا ينكشف منها الا ما جرت العادة بكشفه واضح؟ هذا بالنسبة للعمامة يعني مثلا مقدم الرأس الناصية يقولون هذا مما جرت العادة

30
00:10:26.150 --> 00:10:44.850
بكشفه فقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الناصية والعمامة اطراف الرأس الاذن الاذن من الرأس اطراف الرأس هذا كله مما جرت العادة بايش بكشفه فهل يجوز ان يمسح مع انكشافه ولا لا؟ في الامامة؟ الجواب نعم

31
00:10:45.250 --> 00:11:08.050
الامر الثالث بالنسبة للجبيرة الجبيرة المطلوب فيها الا تكون ساترة الا لمحل ايش الضرورة الا لمحل الظرورة او الحاجة جيد وسيأتي بيان هذا ان شاء الله عند ذكر الجبيرة واضح يا مشايخ

32
00:11:08.350 --> 00:11:30.650
طيب الشرط الخامس يثبت بنفسه ان يكون الممسوح يثبت بنفسه وهذا يخرج ايش يخرج مثلا انسان لبس شراب مقاس اكبر من مقاسه او خف مقاس اكبر من مقاسه فكان اذا مشى فيه

33
00:11:31.700 --> 00:11:56.400
يسقط فانه لا يجوز له المسح عليه لانه لا يثبت على القدم واضح هذا؟ طيب هذا الشرط الخامس وقوله بنفسه يعني لا بشده يثبت بايش بنفسه لا لا بشدة لانه لو كان الواحد لبس مقاس كبير واخذ حبل وربطه

34
00:11:57.800 --> 00:12:17.150
فهذا ثابت ولا غير ثابت؟ غير ثابت. لا يجوز المسح عليه لانه لم يثبت لنفسه بنفسه وانما ثبت بشده. واضح؟ هذا الشرط الخامس. الشرط السادس ان يكون الممسوح مما دل الدليل على جواز المسح عليه. ليس كل شيء يمسح

35
00:12:18.000 --> 00:12:36.800
ما الذي جاءت الادلة بجواز المسح عليه خمسة امور ذكرها المؤلف بقوله ايوه من خف هذا الاول الخف وهو ما يكون من الجلد ويلبس في الرجل الثاني وجورب صفيق الثاني الجورب

36
00:12:36.850 --> 00:12:54.300
وهو ما يلبس في الرجل من غير الجلد كالصوف مثلا ونحوه قطن جيد وله شرط يختص به اللي هو الجورب له شرط يختص به وهو ان يكون الجورب صفيقا وما معنى كونه صفيقا

37
00:12:55.550 --> 00:13:21.650
يعني ايش سخينا ويخرج به الجورب الخفيف الذي لا يمكن المشي فيه او الجورب الخفيف الذي يرى لون البشرة من ورائه نعم نعم مثل الجوارب الان مثلا الشراريب النسائية الخفيفة هذي لا يجوز المسح عليها

38
00:13:22.000 --> 00:13:40.900
واما الجورب الصفيق الذي يكون يلبس في الشتاء واذا تحققت فيه الشروط فيجوز المسح عليه. نعم والثالث من الممسوحات التي جاء الدليل عليها اللي هي ايش ونحوهما. قال ونحوهما ونحوهما قالوا كالموق

39
00:13:41.150 --> 00:14:03.050
الموق يقولون قصير لكنه فوق الكعب جيد قصير لكنه فوق الكعب ليس له ساق يعني طويلة لكنه يغطي الكعبة اما اذا كان يكشف الكعب فهل يجوز لا يجوز لاننا اشترطنا ان يكون ساترا للمفروظ. الرابع من الممسوحات

40
00:14:03.900 --> 00:14:23.000
قال رحمه الله على عمامة لرجل محنكة نعم على العمامة على العمامة الرابع هو العمامة ويشترط في العمامة شرطان يختصان بالعمامة وهما ان تكون العمامة لرجل فلا يجوز للمرأة ان تمسح على العمامة

41
00:14:23.150 --> 00:14:43.950
الشرط الثاني ان تكون العمامة محنكة او ذات ذؤابة ما هي العمامة المحنكة كان في احد عندنا معتم نمثل نعم نعم تلف على الرأس ثم تدار يدار منها كورونا واكثر تحت

42
00:14:44.500 --> 00:15:11.150
الحنك وترونها على رؤوس اهل المغرب احيانا او الشناقطة تجد انه يلف العمامة ويلف منها كورا من تحت الحنك جيد فهذه هي العمامة المحنكة نعم وكذلك يجوز المسح على العمامة اذا كانت ذات ذؤابة ولو لم تكن محنكة. يعني ايش ذات ذؤابة؟ تلف على

43
00:15:11.200 --> 00:15:32.800
الرأس ثم يرخى لها طرف يرخى لها طرف. واما اذا كانت العمامة قد اديرت كلها على الرأس ولم يرخي منها شيئا فهذه تسمى امام ايش الشيخ عبد الصمد؟ العمامة الصماء ولا يجوز المسح على العمامة الصماء. واضح المشايخ؟ نعم

44
00:15:34.200 --> 00:15:56.350
تفضل يا شيخ على عمامة محنكة او ذات دؤاب عرفنا المحنكة وعرفنا ذات الذبابة الخامس من الممسوحات التي يجوز المسح عليها هو ايش؟ قال رحمه الله وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن. اذا الخامس هو الخمار. ويشترط له شرطان يختصان به

45
00:15:56.450 --> 00:16:16.450
ان يكون الخمار لامرأة. ولهذا قال خمر نساء فلابد ان تكون الخمور للنساء فلا يجوز للرجل ان يمسح على الخمار. الشرط الثاني ان تكون هذه الخمر مدارة تحت حلوقهن. فلا يجوز للمرأة لو لبست مثلا

46
00:16:16.450 --> 00:16:37.950
شيء وظعته على رأسها وربطته من الخلف تمام؟ او لبست المرأة مثل ترون الشيء الذي يلبس في الشتاء هذا ها مثل القبعة او شيء للتدفئة فهذا لا يجوز لها ان تمسح عليه ولا يدخل في الخمار. نعم. الشرط السابع

47
00:16:37.950 --> 00:17:02.800
ها هو في حدث اصغر. الشرط السابع يختص الشرط السابع يعم جميع الممسوحات ما عدا الجبيرة. وهو ان يكون المسح في حدث اصغر فلا يجوز المسح على الخف ولا على الجورب ولا على العمامة ولا على خمر النساء في الحدث الاكبر. وانما يختص هذا بالحدث

48
00:17:03.050 --> 00:17:21.350
الاصغر واما الجبيرة فيجوز المسح عليها في الحدث الاكبر والاصغر ولهذا قال ذكر الجبيرة وذكر انها تخالف الممسوحات في ثلاث مسائل قال رحمه الله وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر

49
00:17:21.550 --> 00:17:42.950
الى حلها. هذا المسح على الجبيرة بين ان الجبير تخالف سائر الممسوحات في ثلاثة امور الامر الاول ان الجبيرة شرطها الا تتجاوز قدر الحاجة فالجبيرة المسح عليها مسح ضرورة وليس مسح رخصة

50
00:17:43.100 --> 00:18:03.250
ولهذا يقولون المسح على الجبيرة عزيمة وليس رخصة واضح؟ فالشرط فيها الا تجاوز قدر الحاجة انسان ذهب الى الطبيب عنده كسر في الاصبع خلاص الكسر في الاصبع هذا فيه اثنين ملي

51
00:18:03.650 --> 00:18:22.500
خلاص؟ قال له الطبيب نحتاج ان نضع لك الجبس او الجبيرة على الكف كلها والا لا يمكن ان يلتئم هذا الكسر هنا زادت الجبيرة على قدر الكسر. صح ولا لا

52
00:18:22.700 --> 00:18:44.700
فهل يجوز المسح ولا ما يجوز؟ نعم يجوز؟ نعم يجوز لاننا لم نشترط ان لا تجاوز محل الكسر وانما اشترطنا الا تجاوز قدر الحاجة محل الحاجة فلو جاوزت محل الكسر لكن بقدر الحاجة يجوز المسح ولا لا؟ يجوز. لو قال له الطبيب نحتاج ان نجبس الكف

53
00:18:45.450 --> 00:19:02.900
ولكن القطعة الجبس تجي ايش كبيرة الى منتصف الساعد وكلها محسوبة عليك في التكاليف خلاص قال خلاص حطها كلها قال نقصها لك ولا نحطها كاملة؟ قال لا حطها كلها بتحسبها علي حطها كاملة فهنا

54
00:19:03.150 --> 00:19:30.750
نقول هذا اختل الشرط لان الشرط الا تجاوز قدر الحاجة فان جاوزت قدر الحاجة فانه لا يقتصر على المسح بل يجب المسح ويجب التيمم عن المقدار الزائد ان لم يمكن نزعها فان اما اذا امكن نزعها فيجب عليه ان ينزعها تمام او ان ينزع الزائد

55
00:19:30.750 --> 00:19:49.950
على قدر الحاجة. واضح يا مشايخ؟ نعم الشرط الثامن قال رحمه الله وعلى جبيرة لن تتجاوز قدر الحاجة ولو في اكبر الى حلها. نعم عندنا ثلاثة فروق نعم احسنت. الفرق الاول ان الجبيرة شر

56
00:19:49.950 --> 00:20:12.750
عدم مجاوزة قدر الحاجة. الشرط الفرق الثاني بين الجبيرة وسائر الممسوحات ان الجبيرة تمسح في حدثين الاكبر والاصغر ولهذا قال ولو في اكبر الشرط الثالث ولو هنا الذي يظهر انه لم يرد بها الاشارة الى الخلاف. وانما اراد بها

57
00:20:12.900 --> 00:20:29.550
ايش دفع التوهم او بيان ان الجبير تمسح في الحدث الاكبر والاصغر الشرط الثالث او الفرق الثالث بين الجبيرة وسائر الممسوحات ان الجبيرة لا تحدد بمدة لا بيوم وليلة ولا

58
00:20:29.550 --> 00:20:50.900
ثلاثة ايام وانما يستمر المسح عليها الى الى حلها ولهذا قال الى حلها ومتى تحل عند زوال الحاجة اليها فاذا برئ الجرح وجب حلها وغسل ما تحتها. نعم ثم ذكر الشرط الثامن وهو

59
00:20:51.100 --> 00:21:08.800
قال رحمه الله اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. وهذا الشرط وهو لبس الممسوح على كمال الطهارة مشترط في جميع الممسوحات كلها حتى الجبيرة على المذهب وعلى الصحيح من المذهب ولا في رواية اخرى انه يجوز المسح على الجبيرة الملبوسة على

60
00:21:08.850 --> 00:21:26.000
بغير طهارة لكن الصحيح في المذهب ان هذا شرط حتى في الجبيرة فاما الجبيرة التي لبست على غير طهارة ما العمل ان امكن نزعها ينزعها ويتطهر ويلبسها ان لم يمكن تيمم

61
00:21:26.350 --> 00:21:49.950
فانه يتيمم عن هذا العضو الذي لبس عليه الجبيرة واضح طيب وهذا الشرط قال اذا لبس ذلك يعني جميع ما سبق بعد كمال الطهارة بعد كمال الطهارة. ولاحظ ان المؤلف عبر بكمال الطهارة ولم يقل اذا لبس ذلك على طهارة

62
00:21:50.200 --> 00:22:15.350
وسبب ذلك ان الانسان مثلا لو توضأ وغسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل يديه ثم مسح رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل رجليه العمامة لبست على حدث ولى على طهارة لبست قبل اكتمال الطهارة

63
00:22:15.400 --> 00:22:28.750
فهل يجوز المسح على العمامة هنا؟ الجواب لا. لا يجوز المسح عليه. طيب وش الحل؟ نقول بعد ما تغسل رجلك. ارفع العمامة والبسها مرة ثانية فحينئذ تكون قد لبستها على كمال

64
00:22:29.000 --> 00:22:48.550
الطهارة. كذلك لو لبس لو غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ثم لبس الخف. فهل الخف في الرجل اليمنى قد لبس على كمال الطهارة؟ لا. لبس قبل ارتفاع الحدث. وش يسوي؟ يخلع

65
00:22:49.000 --> 00:23:09.100
الخفين ويلبسها ولا يخلع اليمين فقط ها اليسار ملبوس على طهارة ما في حاجة يخلعه لكن يخلع اليمين ويلبسها بعد اكتمال الطهارة هذا معنى قوله اذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. والطهارة هنا طهارة مائية. اللي هي طهارة

66
00:23:09.550 --> 00:23:37.200
طارة مائية وليست طهارة التيمم نعم ثم انتقل رحمه الله تعالى الى تفصيل مسألة تتعلق بالشرط الاول ايش الشرط الاول تتذكرونه ولا لا ها مدة مدة المسح نعم اللي هو مدة المسح فصل الان بعض المسائل المتعلقة بالشرط الاول الشرط الاول قلنا ان تكون ان يكون

67
00:23:37.200 --> 00:23:57.550
هنا المسح في المدة الشرعية وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر. للمسافر فان اجتمع في حق لابس الخف اقامة وسفر فما المغلب بينهما فما المغلب منهما؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى

68
00:23:57.600 --> 00:24:17.450
ثلاث مسائل يمسح فيها مسح مقيم ومسألة واحدة يمسح فيها مسح مسافر. الاصل هنا تغليب جانب ايش؟ الحضر والاقامة على جانب السفر او بعبارة اخرى الاصل ان نرجع الى الاقل لاننا نشك في جواز

69
00:24:17.500 --> 00:24:37.050
الزائد المسح على للمسافر ثلاثة ايام اذا اجتمع اقامة وسفر فان الذي يبيح اليومين الزائدين مشكوك فيه صح ولا لا؟ فنرجع الى الاصل وهو المسح يوم وليلة فقط الا اذا كان هذا المعارض

70
00:24:37.700 --> 00:25:01.600
معارض الا اذا كان عارض الاقامة ضعيفا الغالب هو السفر واما الحذر فوجوده في صورة المسح ضعيف لا يقوى على ايش لا يقوى على ان يغلب السفر فاننا نغلب حكم السفر ونبين هذا. ذكر المؤلف

71
00:25:01.700 --> 00:25:17.950
اربع سور ثلاث منها يقتصر على مسح المقيم وصورة لا والله يكمل مسح مسافر. فالصور الثلاث التي يمسح فيها مسح مقيم ذكرها بقوله  قال رحمه الله ومن مسح في سفر ثم اقام هذه الاولى

72
00:25:18.100 --> 00:25:35.300
والثانية او عكس او عكس هذه الثانية الثالثة او شك في ابتدائه فمسح مقيم. هذه صور ثلاث ليس لك فيها الا مسح المقيم. الصورة الاولى من مسح في سفر ثم اقام. انسان كان على سفر

73
00:25:35.400 --> 00:25:55.400
واحد طالب في المدينة خلاص ذهب الى العمرة فلما فارق بنيان المدينة توظأ خلاص وايش؟ وغسل رجليه ولبس الخف ثم مسح بعد ذلك احدث ثم مسح خلاص؟ مسح في سفر

74
00:25:55.450 --> 00:26:12.100
هو كل بدأ المسح في السفر ولا في المدينة بدأ المسح في السفر ذهب يوم واحد الى العمرة ورجع الى المدينة وهو لابس للخف هل يكمل على مسح المسافر ثلاثة ايام

75
00:26:12.150 --> 00:26:26.050
ولا يكمل مسح مقيم يوم واحد يكمل مسح مقيم يوم واحد وليلة اربعة وعشرين ساعة ان بقي شيء من هذه المدة يعني افترض انه راح وخلص اموره في نص يوم

76
00:26:26.250 --> 00:26:42.950
خلاص اثنعشر ساعة بقي له اثنى عشر ساعة يمسح فيها في الحظر واظح؟ اما اذا كان اصلا استكمل مدة المقيم جلس في السفر يومين ووصل الى البلد نقول خلاص انتقظ المسح

77
00:26:42.950 --> 00:27:03.800
حينئذ ويجب عليك ان تنزع الخف. واضح؟ طيب هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية عكسها. الرجل بدأ المسح في المدينة ثم سافر قبل ان يكمل ايش يوما وليلة فسافر نكمل له يوم وليلة ولا يكمل ثلاثة ايام

78
00:27:03.850 --> 00:27:25.650
وليلة. يوم وليلة فقط لا يكمل ثلاثة ايام لان المغلب هو ايش؟ الشك في الرخصة يوجب الرجوع الى الاصل والمتيقن من جواز مسحه هو يوم وليلة فقط واضح طيب الثالثة اذا شك في ابتدائه هذا الرجل لبس الخف ومسح عليه

79
00:27:26.000 --> 00:27:41.900
واجتمع له سفر واقامة لكن يقول انا ما ادري. هل ابتدأت المسح في الاقامة ولا انا اصلا ما مسحت الا بعد السفر انا ما ادري هل ابتدأت المسح في السفر ولا ابتدأت المسح في

80
00:27:42.050 --> 00:28:00.750
الاقامة شك في ذلك فالواجب عليه ان يرجع الى المتيقن وهو يوم وليلة يوم واحد فقط واضح هذه ثلاث صور ثم ذكر السورة الرابعة والصورة الرابعة يكمل فيها مسح مقيم. ذكرها بقوله نعم

81
00:28:00.850 --> 00:28:17.150
قال رحمه الله اه مسح مسافر عفوا. نعم وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. اذا احدث الانسان في الحظر الان هو الرجل في المدينة يبغى يطلع عمرة اليوم بعد صلاة العصر بيطلع عمرة

82
00:28:17.900 --> 00:28:42.550
جيد فتوضأ ولبس الخف وركب السيارة خلاص ثم احدث طبعا ركب السيارة وصف طرديا ليس شرطا المقصود انه احدث قبل ان يخرج من المدينة فلما خرج من المدينة وقف في المحطة بعد مفارقة البنيان

83
00:28:42.750 --> 00:29:01.450
ونزل الى المحطة وتوضأ ومسح على خفيه مسح على خفيه يكمل مسح مسافر ثلاث ايام ولا يكمل يوم واحد  ها الله يجزاك خير يقول ما يجوز له ان يلبس الخف

84
00:29:01.800 --> 00:29:22.850
في العمرة لا ما راح عمرة راح يتمشى في جدة احسنت طيب هنا الخوف لا يجوز للمحرم ان يلبس الخوف. احسنت فهو راح لجدة بس يتمشى فما الحكم هنا؟ وقف في المحطة وتوضأ ومسح على

85
00:29:23.750 --> 00:29:50.050
على خفه فما الحكم  يكمل مسح مسافر ليش ليش يكمل مسح مسافر لان عارض السفر هنا ضعيف عارض الاقامة هنا ضعيف لم يوجد في الاقامة الا الاستباحة استباحة الرخصة. اما مباشرة الرخصة فوجد كله

86
00:29:50.700 --> 00:30:16.350
كله وجد في السفر واضح؟ ونحن في الاصل عندنا عندنا في الاصل اننا نقول الاقامة والسفر اذا اجتمعا وتساويا نغلب ايش نغلب الرجوع الى الاقامة لكن هنا ما تساوي عارض الاقامة ضعيف والا فمباشرة الرخصة

87
00:30:16.450 --> 00:30:38.850
ما حصل الا في السفر صحيح ان استباحتها وجد في الحضر. وايضا لان هذه المسألة حكي عليها الاجماع حكاه النووي والعين وبالنجيم ذكروا ان الاجماع ان من احدث ثم سافر فانه قبل مسحه فانه يكمل مسح ايش

88
00:30:38.950 --> 00:31:03.000
مسافر فاخرجناها عن الاصل لما ذكر في ذلك من الاجماع. نعم. ثم نعم المعتمر لا المعتمر لا لا يلبس الخف خلع لا المعتمر لا يلبس لا يلبس الخف. هل يمسح طيب لو لبس

89
00:31:03.300 --> 00:31:26.000
مع عدم الحاجة الى الخف هو لبس يمسح ولا لا ولا يقال انه شرط المسح ان يكون على مباح وهذا فعله محرم قد يقال بهذا الله اعلم طيب قال رحمه الله تعالى نعم انتهى الان من كلامه على جل الشروط بقي معنا الشرط التاسع فقط

90
00:31:26.100 --> 00:31:46.000
لكن الان سيفرع المؤلف على الشروط في ذكر اشياء لا يصح مسحها لاختلال شرط من الشروط فبدأ بذلك وقال قال رحمه الله ولا يمسح قلالس هذا الاول ليش ما يمسح على القنال القلانس؟ ما الشرط المختل

91
00:31:46.050 --> 00:32:01.250
اول شي ما هي القلانس قناة هي مثل الطواقيل تلبس على الرأس جيد فلا يمسح عليها. مثلا الان اللي يلبسون الناس في الشتاء يتدفون على الراس. او الطاقية او الشماخ. جيد

92
00:32:01.300 --> 00:32:20.250
طيب فالقلانس لا يمسح عليها ليش ما الشرط المختل ليست ليست مما دل الدليل على المسح عليه الاصل انه ايش؟ ان الحوائل لا تمسح الاصل ان الحوائل تمسح ولا ما تمسح؟ الاصل انها لا تمسح الا ما دلت

93
00:32:20.250 --> 00:32:41.000
دليل عليه فالقلانس ما عندنا دليل على المسح عليها وليست عمامة فلا يجوز المسح على القنانس لاختلال شرط ايش؟ الدليل اللي هو كم رقم الشرط ها السادس الشرط السادس طيب

94
00:32:41.100 --> 00:32:55.750
قال لا يمسح قلنس ايضا ولا لفافة ولا لفافة ليش ما يمسح على اللفافة؟ اللفافة انسان بردان مثلا فلف على رجله اخذ له قماش ولا صوف ولا شيء ولف فهو على رجله

95
00:32:56.100 --> 00:33:20.550
فلا يمسح عليه. ما الشرط المختل؟ ليش ما يمسح عليها نعم لانها اولا لا تثبت بنفسها فلا يمكن ان تعتبر جورب ثابت بنفسه والامر الاخر انها ليست جوربا تمام والنص وانما جاء او الدليل انما جاء في المسح على الجوارب فليست مما ثبت الدليل على جواز المسح عليه وكذلك ليست مما يثبت

96
00:33:20.550 --> 00:33:36.450
لا بالشد واللف نعم ايضا كذلك لا يمسح على ولا ولا ما يسقط من القدم. كذلك لا يمسح على ما يسقط من القدم وهذا مفرع على اي شرط قول المؤلف

97
00:33:36.650 --> 00:33:51.950
يثبت بنفسه اما ما يسقط من القدم فلا يثبت نعم كذلك ذكر مسألة وهي؟ او يرى منه بعضه؟ كذلك لا يمسح على ما يرى منه بعضه يعني بعض محل الفرض

98
00:33:52.050 --> 00:34:12.450
وهذا مفرع على اي شرط ان يكون ساترا للمفروظ اما ما يرى منه بعض محل الفرض فلا يجوز المسح عليه لانه ليس بساتر للمفروظ. وبينا ان هذا في الخف الجورب. واما في العمامة فاذا كان يرى منها بعض محل الفرض. فما حكم المسح عليها

99
00:34:12.750 --> 00:34:28.500
كالعادة حسب نقول هذا الذي يرى ان كان مما جرت العادة بكشفه فلا بأس بالمسح وان كان فاحشا مما لم تجري العادة بكشفه لا يجوز المسح نعم ثم انتقل ايضا الى ذكر مسألة

100
00:34:30.100 --> 00:34:51.400
وهي اذا لبس الانسان خفا على خف فهذه لها حالتان اذا لبس خفا على خف او جورب على جورب فلها حالتان. الحالة الاولى اذا لبس خفا على طهارة ثم لبس بعد ثم احدث فلبس فوقه خفا

101
00:34:51.750 --> 00:35:09.950
اخر فما الحكم اذا لبست خف على طهارة الخفين لبستي على طارئ ثم جيت ولبست فوقها شيء ثاني لكن لبسته بعد الحدث دوس عليه تحت فانه لا يجوز المسح على الملبوس الثاني لانه ملبوس على

102
00:35:10.100 --> 00:35:32.350
على حدث جيد طيب اذا لبست خفا على طهارة ثم احدثت ثم توضأت ومسحت على على الخف ثم لبست فوقه خف اخر فهل يجوز المسح على الفوقاني؟ لا لا يجوز المسح على الفوقاني لانه لبس بعد الحدث

103
00:35:32.500 --> 00:35:46.350
واضح؟ طيب فهذه الصورة الاولى. الصورة الثانية اذا لبست الخف على الخف قبل الحدث اصلا فلبست الخف الاول على طهارة ثم لبست فوقه واحد ثاني على طهارة قبل ان تحدث اصل

104
00:35:46.850 --> 00:36:04.000
فهنا ما الحكم؟ ايش يقول المؤلف قال رحمه الله وان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. الحكم للفوقاني يعني يجوز لك ان تلبس ان تمسح على يجوز لك ان تمسح على

105
00:36:04.350 --> 00:36:23.300
الفوقاني قال المؤلف فالحكم للفوقاني وجوبا ولا جوازا؟ جوازا. جوازا. فالحكم للفوقان يعني فيجوز له ان يجعل الحكم للفوقاني فيمسح على الفوقاني ومع هذا فيجوز ايضا ان يمسح على التحتاني

106
00:36:23.400 --> 00:36:49.750
لكن ان مسح على الفوقاني خلاص تعين الحكم عليه اذا اذا احدث بعد ما لبس الخفين الفوقاني والتحتاني ثم احدث فهل له ان فمسح على الفوقاني فهل له فهل له ان يمسح على الفوقاني ثم يأتي الفرض الثاني ويخلع الفوقاني ويرجع الى التحتاني؟ لا. المذهب ليس له ذلك. واضح؟ طيب هذا

107
00:36:49.750 --> 00:37:11.400
بالنسبة لبعض التفريعات على الشروط السابقة. ذكر المؤلف الشرط التاسع وهو استيعاب استيعاب واستيعاب ما يجب مسحه استيعاب ما يجب مسحه حتى يصح المسح. وما الواجب في المسح؟ يختلف الواجب. باختلاف الممسوحات

108
00:37:11.400 --> 00:37:30.500
بالنسبة للعمامة قال قال رحمه الله ويمسح اكثر العمامة. اذا بالنسبة للعمامة الواجب في المسح اكثر دوائرها ان يستوعب بالمسح اكثر دوائر العمامة لا يلزم استيعاب جميعها. واضح؟ هذا بالنسبة للعمامة

109
00:37:30.600 --> 00:37:56.250
واما بالنسبة للخف فما الواجب وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه. قرأ الشيخ وظاهرة قدم الخف وقد ظبطت كذلك في في عدد من النسخ وظاهر قدم الخف والاحسن ان تظبط بالجر. وظاهر قدم الخف. وش الفرق بين المعنيين

110
00:37:56.400 --> 00:38:16.250
من يبين لنا لو قلنا ظاهر قدم خف او ظاهر قدم الخف وش الفرق؟ ايوه يا شيخ معطوف على ايش؟ ايوه على فيكون المعنى احسنت فيكون المعنى اذ جعلناه بالجر ويمسح اكثر ظاهر

111
00:38:17.050 --> 00:38:40.300
الخف. وان قلنا ويمسح اكثر العمامة وظاهر قدم الخف. صار المعنى كل الظهر. يمسح جميع ظاهرها. الظاهر. وما المراد مسح اكثر الظاهر لا جميع الظاهر ولهذا ظبطها بالجر احسن. فنقول بالنسبة للخف يجب مسح اكثر

112
00:38:41.000 --> 00:39:01.800
ظاهره لا جميع ظاهره. واضح؟ ويتعلق المسح بالظاهر دون ايش قال من اصابعه لساقه دون اسفله وعقبه هذا المسح على الخف يكون لظاهر قدم الخف. قال من اين يبدأ في الخف من الاصابع ولا من الساق؟ قال

113
00:39:02.050 --> 00:39:21.350
قال رحمه الله وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه فيبدأ من الاصابع الى الساق وجوبا ولا استحبابا نعم الابتداء من الاصابع الى الساق استحبابا لا وجوبا خلاص ليس بالوجوب

114
00:39:21.500 --> 00:39:40.500
ولكن هل مراد المؤلف هنا تحديد ما يمسح ان الممسوح الظاهر هو من الاصابع الى الساق ولى مراده الابتداء من الاصابع الى الساق ان كان مراده بيان محل الظاهر الذي يمسح اللي هو من الاصابع الى الساق فهنا نقول وجوبا لان

115
00:39:40.500 --> 00:39:57.550
هو الظاهر فيمسح اكثر الظاهر ما هو ظاهري؟ قال من الاصابع الى الساق واضح؟ وان كان المراد الابتداء فهذا على سبيل ايش الاستحباب والا فلو مسح من الساق الى الاصابع اجزأ ذلك

116
00:39:57.850 --> 00:40:21.800
طيب قال دون اسفله وعقبه دون الاسفل والعقب فلا يجب مسحه ولا يستحب مسحه نعم وعلى جميع الجبيرة هذا بالنسبة للجبيرة. عرفنا العمامة اكثر دوائرها. الخف اكثر ظاهره. اما الجبيرة فيجب مسح جميع الجبير

117
00:40:21.800 --> 00:40:39.200
يجب مسح جميع الجبيرة والمراد بجميعها يعني الجبيرة التي وضعت على محل فرض اما الجبيرة اذا لم تكن على محل فرض هل تمسح؟ لا يعني في الوضوء واحد عنده جبيرة على ساقه مثلا

118
00:40:39.250 --> 00:41:02.350
هل يجب مسحها؟ لا لا بعظها ولا كلها واذا كان بعضها على محل الفرض وبعضها خارج عن محل الفرض  فيجب مسح جميع الموجود على محل الفرض. فلو كان على رجله جبيرة يمسح ظاهرها ولا يمسح الظاهر والباطن

119
00:41:03.500 --> 00:41:20.100
الظاهر والباطن والباطن واضح؟ نعم هذا معنى قوله وعلى جميع الجبيرة. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى مبطلات طهارة المسح. بماذا تبطل طهارة المسح؟ بماذا ينتقض الوضوء في طهارة المسح قال

120
00:41:20.850 --> 00:41:38.050
قال رحمه الله ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطهارة. هذان مبطلان الاول ظهور بعض محل الفرض. عندك ضبطت محل ولا محل محلي محل بفتح الحاء

121
00:41:38.450 --> 00:41:55.600
نعم فمتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث؟ هذا صحيح فاذا ظهر بعض محل الفرض اذا ظهر بعض محل الفرض فما الحكم لها صورتان ان يظهر قبل الحدث وان يظهر بعد الحدث

122
00:41:55.950 --> 00:42:12.650
فان ظهر قبل الحدث واحد اتوضأ وغسل رجله ولبس الخف ثم خلع الخف يبطل وضوءه لا يبطل لان هذا وضوء غسل غاسل رجله الرجل خلى الخف ما هو موجود هب ان الخف كان حجرا في اليم

123
00:42:13.100 --> 00:42:35.750
خلاص؟ هو على طهارة ايش غسل فهل ينتقض وضوءه بخلع الخف؟ لا لكن انما ينتقض الوضوء اذا ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث وقوله بعد الحدث الحدث بعد حدثه الحاصل بعد وضوئه الذي غسل في رجليه

124
00:42:36.100 --> 00:42:57.500
واضح يعني رجل توظأ وغسل رجله ولبس الخف ثم احدث خلع الخف او ظهر جزء من محل الفرض. ما الحكم ها لا يمسح خلاص هذا واضح لكن المراد هنا اذا لبس الخف ثم مسح عليه

125
00:42:58.450 --> 00:43:18.500
ثم خلع الخف وهو على طهارة اصلا لكنها طهارة ايش طهارة فهل يبطل وضوء ولا لا؟ يبطل وضوءه رجل توضأ ومسح على خفين بشرطها المعتبر بنعيد خليني اعطيكم ثلاث صور

126
00:43:18.750 --> 00:43:43.050
رجل توضأ وغسل رجله ولبس الخف ثم ذهب الى المسجد وعند باب المسجد خلع الخف ودخل للمسجد وصلى ما الحكم صلاته صحيحة ما في اشكال رجل توظأ وغسل رجله ثم احدث ثم بعد ذلك توظأ ومسح على الخف طبعا يعني توضأ وغسل رجله ثم لبس الخف

127
00:43:43.200 --> 00:43:59.100
ثم احدث ثم توضأ ومسح الخف وراح للمسجد عند باب المسجد خلع الخف ودخل وصلى ما الحكم؟ بطل وضوءه بطل وضوء فلا تصح صلاته لانه الان يصلي برجل لا هي مغسولة ولا هي

128
00:43:59.400 --> 00:44:22.200
ممسوحة فلا تصح صلاته ولهذا قال فمتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث استأنف استأنف الطهارة فيعيد الوضوء. وليش قال استأنف الطهارة ليش قال استأنف الطهارة نعم لو انه او خلينا نشرحها بعد القيد الثاني. قال او تمت مدته

129
00:44:22.500 --> 00:44:35.000
او تمت مدته هذا هو المبطل الثاني. فاذا اتم الانسان انسان عنده قلنا له افتح العداد على اربعة وعشرين ساعة من من متى يبدأ العداد؟ اربعة ساعة من الحدث من الحدث

130
00:44:35.150 --> 00:44:54.600
شغل العداد على الساعة فتح على البرنامج ها تشغل اربعة وعشرين ساعة وتوضأ وصلى وصار يمسح على الخف. باقي على الاربعة وعشرين ساعة كم ثلاث دقائق توظأ ومسح على خفه بعد ما توظأ اكتملت الثلاث دقائق

131
00:44:54.700 --> 00:45:14.100
ما الحكم هنا؟ بطل وضوءه انتقض وضوءه وضوءه يستأنف الطهارة ولا يخلع الخف ويغسل رجله شرايكم؟ يخلع ويبصر الان كم كم ولدت؟ خلينا بس نوظح لكم لان هذي مسألة عند الفقهاء

132
00:45:14.500 --> 00:45:34.350
الان لو ان المدة تمت بعد الوضوء باقي على المدة كم دقيقتين خلص الوضوء صار باقي على المدة عشر ثواني هذا واحد مشغل العداد مظبوط خلاص فبعد وضوئه انتهت المدة

133
00:45:34.550 --> 00:45:52.600
هل له ان يخلع الخف ويغسل رجله ولا يجب ان يستأنف الطهارة اضطهاد ها المؤلف ايش يقول استأنف الطهارة ولا يجوز له ان يخلع ويغسل رجله تقول لي ليش؟ لان تمام المدة مبطل للطهارة

134
00:45:53.250 --> 00:46:15.850
وليس مانعا من جواز المسح فرق هل هو مانع من جواز المسح ولا مبطل للطهارة؟ مبطل للطهارة مبطل للطهارة. ولهذا حتى لو لم تفت الموالاة لا يجوز له ايش ان يغسل يخلع ويغسل رجله. واضح هذا؟ فليست المسألة مبنية على فوات الموالاة. ولعل هذا السبب في تعبير المؤلف بقوله

135
00:46:15.850 --> 00:46:36.650
استأنف الطهارة او ان فيه اشارة الى ذلك انتهينا من مسح على الخفين وذكر في اخر الباب مبطلات طهارة المسح ومن المهم ان تعرف مبطلات مبطلات طهارة الوضوء. فبوبوا قال ايش؟ باب نواقض الوضوء. قال رحمه الله نعم. قال رحمه الله باب

136
00:46:36.650 --> 00:47:01.200
دون نواقض الوضوء هذا الباب في مسائل ثلاث مسائل المسألة الاولى ذكر النواقض وتعدادها المسألة الثانية حكم الشك فيها حكم الشك فيها اذا شكيت في وجود ناقض من هذه النواقظ او عدم وجوده هذي المسألة الثانية. المسألة الثالثة اثر هذه النواقض

137
00:47:01.200 --> 00:47:20.800
الاحكام المترتبة على وجود ناقض من هذه النواقض فبدأ اولا بالنواقض وهي تسعة تسعة نواقض ذكرها بقوله نعم قال رحمه الله ينقض ما خرج ينقض ما خرج من سبيل. هذا هو الناقض الاول الخارج من السبيل

138
00:47:21.200 --> 00:47:39.300
الخارج من السبيل ولم يقيده المؤلف باي قيد قال ينقض ما خرج من سبيل وهل هذا على عمومه ولا فيه استثناء؟ ابدا على عمومه بل الخارج من السبيلين ناقض للوضوء مطلقا

139
00:47:39.450 --> 00:48:07.200
وكلمة مطلقا هذه يعني سواء كان معتادا او نادرا فالمعتاد كالبول والغائط والنادر كالاستحاضة خروج حصاة من الدبر مثلا وسواء كان الخارج نجسا او ام طاهرا فالنجس مثل البول والغائط والطاهر مثل الحجر

140
00:48:07.350 --> 00:48:30.600
مثل الولد هالولد يقولون الولد الروحي شيخ اه حسبت تقول خروج الروح طيب خروج الروح موجب للغسل وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. فخروج الروح لا يوجب الوضوء وانما يوجب

141
00:48:31.450 --> 00:48:51.500
وانما يوجب الغسل وسيأتي معنا في باب الغسل. فاول اول ناقظ هو الخارج من السبيل اول ناقظ هو الخارج من السبيل مطلقا. ويذكرون ايظا من امثلة الطاهر الريح الريح نعم فانها ناقضة للوضوء هذا الاول ما خرج من السبيل. الثاني

142
00:48:52.650 --> 00:49:13.050
وخارج من بقية البدن. الخارج من غير السبيل من بقية البدن غير السبيل. وهذا له وهذا ناقض للوضوء بشرطين ما هما قال ان كان بولا او غائطا او كثيرا نجسا غيرهما. نعم الخارج من غير السبيل

143
00:49:13.300 --> 00:49:33.550
ان كان بولا او غائطا فهو ناقض للوضوء مطلقا خلاص؟ وان كان من غير البول والغائط فهل ينقض؟ قال لك ينقض بشرطين الشرط الاول ان يكون كثيرا والشرط الثاني ان يكون نجسا. ما سورة خروج البول والغائط من غير السبيلين

144
00:49:34.450 --> 00:50:01.550
البول الوائط يخرج من السير البول والغائط نعم اذا انسد للانسان مخرج البول والغائط المعتاد فعملوا له عملية جراحية جعلوا له منفذا غير غير المعتاد وصلوه بالمثانة او باي طريقة طبية تمام؟ فصار يخرج البول والغائط من غير السبيل. فهل ينتقض الوضوء بخروجه

145
00:50:01.550 --> 00:50:20.350
نقول نعم ينتقض ولو خرج منه شيء يسير. واضح؟ فالبولوغاط ينقض الثانية الان غير البول والغائط فيشترط فيه ان يكون كثيرا ايش نجسا فقولنا نجسا يخرج الطاهر فلو خرج منه عرق

146
00:50:20.500 --> 00:50:43.400
او  نخامة او بلغم او ريق او بكى حتى سال ميزاب البيت طيب من بكائه طبعا هذا من باب الطرفة يعني فلو كان الخارج طاهرا وكثيرا فهل ينقض لا لا ينقض الخارج الطاهر لا ينقض

147
00:50:43.500 --> 00:50:58.550
نأتي الان الى الخارج النجس. الخارج النجس هل ينقض؟ نعم بشرط ان يكون كثيرا. كثيرا فلو خرجت منه قطرة دم الدم نجس والدم حكر اجماعنا لجلستي. فلو خرجت منه قطرات من الدم لا ينتقض الوضوء

148
00:50:58.850 --> 00:51:17.550
خرج منه قيء ان كان يسيرا لا ينتقض وان كان كثيرا ينتقض وضوءه بذلك. نعم قال رحمه الله وزوال العقل هذا هو الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل وزوال العقل يدخل فيه الجنون

149
00:51:17.900 --> 00:51:38.900
والاغماء والسكر والنوم خلاص؟ كل هذه داخلة في زوال العقل وكلها ناقضة للوضوء يستثنى من ذلك ايش الا يسير نوم من قاعد او قائم الا يسير نوم من قاعد او قائم. اذا الجنون ناقض للوضوء ولا لا

150
00:51:39.750 --> 00:52:00.850
ها الجنون ناقض للوضوء الاغماء ها ناقض السكر ناقظ لو انه سكر والعياذ بالله انتقض وضوءه الرابع وهو النوم. النوم ناقظ؟ نقول نعم النوم ناقض. لكن يستثنى منه ما اجتمع فيه يستثنى في النوم

151
00:52:00.850 --> 00:52:17.800
النوم الذي اجتمع فيه شرطان الشرط الاول ان يكون النوم يسيرا وان يكون من قاعد او قائم فاذا كان النوم يسيرا وكان النوم من قاعد او قائم لم ينتقض الوضوء. قولنا يسير نوم

152
00:52:18.300 --> 00:52:40.050
يسير النوم خرج باليسير ايش خرج ابن يسير الكثير وخرج بالقاعد والقائم مضطجع المتكئ والمضطجع ونحوه طيب خلينا ناخذ الان مسألة مهمة ما معنى النوم اليسير النوم اليسير هو النعاس

153
00:52:40.950 --> 00:52:57.000
ها النوم اليسير هو النعاس؟ لا. لا. النعاس غير النوم. النعاس شيء والنوم شيء. ولهذا الله عز وجل قال لا تأخذه سنة ولا نوم جل وعلا فالسنة غير النوم النعاس لا ينقض الوضوء ولو طال

154
00:52:57.250 --> 00:53:16.000
لو واحد معنا من اول الدرس من بعد صلاة العصر وهو نعسان خلاص نعسان طول الدرس فهل انتقض وضوءه بذلك؟ لا. طيب كيف نعرف النعسان من النائم؟ ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هو زوال العقل. النعاس لا يزول فيه

155
00:53:16.000 --> 00:53:30.100
عقل النوم يزول فيه العقل. خذ على هذا مثال لو ان احدا من الطلاب حاضر للدرس نعسان فنحنا نشوفه نعسان نقول وش قلنا اخر شي يا شيخ؟ قال قلت كذا وكذا

156
00:53:30.250 --> 00:53:45.800
هذا نايم ولا نعسان هذا نعسان جيد بخلاف بخلاف النائم فانه يزول عقله لو تقول له وش اخر شي قلنا صحي من النوم يمكن انه شايف له رؤيا في المنام

157
00:53:46.450 --> 00:54:03.650
فهذا فرق فاذا كان يفهم ما يقال فهذا ليس بنائم واذا كان يسمع ما يقال لكنه ما يفهم فهذا نائم فليس من النائم لا يزول سمعه لكن يزول عقله وفهمه. نعم

158
00:54:03.850 --> 00:54:20.150
فيسير النوم من قاعد او قائل. وضابط اليسير هناك كما قلنا العرف نعم قال رحمه الله ولو واحد نايم وهو جالس مطول من اول العصر وهو نايم فهل ينتقض وضوءه ولا لا

159
00:54:20.700 --> 00:54:40.250
ينتقض وضوءه نعم ثم انتقل بعد ذلك الى الناقض الرابع من نواقض الوضوء وهو النقض بالمس نقض الوضوء بالمس فيه مسألتان تكلم المؤلف في الكلام عن المس طبعا ما هو مس الجن؟ لا

160
00:54:40.350 --> 00:54:59.500
مس البشرة للبشرة المس ايها الاخوة الكرام عندنا مس ناقظ او لمس ناقظ طبعا بعظهم يفرق بين اللمس والمس وبعظهم لا يفرق فعندنا لمس ناقض ولمس غير ناقض اللمسة الناقض منه له ثلاث سور

161
00:54:59.550 --> 00:55:20.450
مس الفرج. متى ينتقض الوضوء باللمس؟ قال لك المس للفرج والمس للمرأة بشهوة او العكس والمس الذي يوجد فيه واحد من هذين ولا ندري ايهما الذي وجد لكن اكيد ان واحد منها موجود

162
00:55:20.550 --> 00:55:37.050
يعني واحد يمس شخص نقول انت اما مسست فرج او مسست امرأة بشهوة فينتقض وضوءك جيد فاذا وجد واحد من هذين اللمسين وتيقنا من وجود احدهما انتقض الوضوء. ايش هذه المسألة سنذكرها بعد قليل؟ نبدأ اولا بمس الفرج

163
00:55:37.100 --> 00:55:56.300
والمس في الفرج ينتقض به الوضوء بشرطين. الشرط الاول نعم ومس ذكر متصل او قبل بظهر كفيه لحظة الشرط الاول ان يكون المس لفرج اصلي خلاص؟ ذكر المؤلف هذا بقوله

164
00:55:56.700 --> 00:56:18.250
آآ ومس ذكر متصل خلاص؟ المتصل طبعا يخرج المقطوع. يخرج المقطوع لو انه قطع الذكر ولو لمس فانه لا ينتقض الوضوء به. لكن لابد ان يكون الفرج الممسوس اصيليا وسنبين ما معنى اصلي؟ يخرج الفرج الزائد وهذه صورة نادرة في في مسألة الخنثى المشكلة ونبينها ان شاء الله في موضعه

165
00:56:18.550 --> 00:56:33.400
طيب مس ذكر متصل او او قبول اذا عندنا مس الفرج له ثلاث صور ايها الاخوة الكرام. مس الفرج له ثلاث صور. مس الذكر مس الفرج الناقض للوضوء اما مس الذكر

166
00:56:33.450 --> 00:56:50.050
او مس قبل المرأة او مس حلقة الدبر هذه الثلاث ناقضة. مس الذكر ومس قبل المرأة ومس ايش؟ حلقة الدبر. الدبر. والمقصود بحلقة الدبر والتي هي فتحة الشرج لا ظاهر الاليتين

167
00:56:50.700 --> 00:57:11.550
نعم وهناك صورة رابعة يمكن ان نقول ان الوضوء ينتقض فيها بالمس وهي مس الذكر والقبل جميعا. في سورة الخنث المشكل ولولا ان المؤلف رحمه الله لما ذكرناها لانها صورة نادرة. وقد ذكر رحمه الله في اول كتابه قال وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. وقوله ورب

168
00:57:11.550 --> 00:57:29.900
ربما يعني سواء كانت للتقليل او للتكثير فمعنى هذا ان بعض المسائل النادرة ها لم يحذفها وهذه منها. نعم اذا الشرط الاول في مس الفرج ان يمس فرج اصلي. الشرط الثاني ان يكون المس بايش

169
00:57:31.050 --> 00:57:43.750
بظهر قال رحمه الله بظهر كفه او بطنه بظاهر الكف او بطنه. وهذا من الفروق بين لمس المرأة ولمس الذكر. فلمس الذكر لا ينتقض به الوضوء الا اذا لمس بالكف

170
00:57:43.750 --> 00:57:56.150
سواء ظهر الكف بطن الكف او ظهرها خلاص؟ لا فرق لكن المقصود انه لا ينتقض الا بالكف. بخلاف لمس المرأة بشهوة فينتقض الوضوء لمسه بالكف او بغير الكف. باي شيء مسه

171
00:57:56.200 --> 00:58:17.950
من البدن واضح طيب هذا بالنسبة اللمس الشرط الثاني وهو ان يكون اللمس بظهر الكف او بطنه. وقلنا يدخل ايضا في لمس الذكر يحصل الانتقاض بلمس الذكر ولمس القبل ولمس حلقة الدبر ولمس العضوين جميعا الذكر والقبل من خنثى المشكل فقال وينقض لمسهما

172
00:58:19.150 --> 00:58:38.300
ولمسهم ولمسهما من خنثى مشكل من هو الخنثى المشكل؟ وما معنى لمسهما من الخنثى المشكل؟ الخنثى المشكل ايها الاخوة الكرام هي حالة هي حالة تعتبر في الطب من تشوه الخلقة

173
00:58:38.600 --> 00:59:00.900
ان يولد الشخص له عضوان عضو الذكورة وعضو الانوثة طيب هذا الخنثى الذي يولد بعضو الذكورة وعضو الانوثة له حالتان الحالة الاولى وهي الغالب ان يتضح حاله فيتبين ان هذا ذكر وان عضو الانوثة زائد

174
00:59:01.850 --> 00:59:23.250
جيد. الحالة الثانية ان يتبين ان هذا انثى وعضو ايش الذكورة زائد فهذا يسمى الخنثى المتضح وما حكمه؟ هذا حكمه على ما اتضحت حاله؟ فان اتضح انه انثى فهو انثى. وان اتضح انه ذكر فهو ذكر. فان اتضح انه انثى

175
00:59:23.250 --> 00:59:46.800
فانما ينتقض الوضوء بلمس القبل لا بلمس الذكر لان الذكر زائد. وان اتضح انه ذكر فان الوضوء ينتقض بلمس الذكر لان الامة القبول فلا ينتقض لانه اتضح انه زائد هذا هو الخنث المتضح. واما الخنث المشكل الذي لم يتبين حاله هل هو ذكر

176
00:59:47.050 --> 01:00:02.150
او انثى لم يتضح حاله. فما الحكم هنا؟ لا ينتقض الوضوء اذا لمس ذكر اذا لمس الذكر فقط ولا ينتقض الوضوء اذا لمس القبل فقط انما ينتقض الوضوء بلمسهما جميعا ليش

177
01:00:02.350 --> 01:00:27.250
لان عندنا قاعدة في الوضوء وهي ان من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طهارة. فهو متطهر. فاذا مس الذكر دون هذا المشكلة. اذا مس الذكر دون دون القبول هل مس فرجا اصليا او لا؟ نقول لم لا ندري مشكوك فيه وما دام مشكوكا فيه فالاصل بقاء الطهارة الطهارة وعكسه كذلك

178
01:00:27.300 --> 01:00:55.250
واما اذا لمس شخص هذا الخنثى المشكل لمس ذكره ولمس ذكره فقط نحن اذا لمسهما جميعا ما الحكم ينتقض الوضوء هذا واضح بدون تفصيل اذا لمسهما جميع اما اذا لمس ذكره فقط قلت لكم لولا ان المؤلف ذكر المسائل هذي ما ذكرناها وقد ذكر المرداوي في الانصاف ان فيها اثنين وسبعين سورة

179
01:00:56.000 --> 01:01:12.450
يطلع منها اثنين وسبعين صوت فاذا جاء شخص رجل فمس ذكر الخنث المشكل مس ذكره لشهوة طبعا الان انت حاولت تستفيد من هذي المسألة لا تستفيد منها المسألة تستفيد منها تحريك الذهن

180
01:01:12.550 --> 01:01:26.700
اما المسألة فهي نادرة لن تحصل لك الا ان يشاء الله لكن اذا مس الرجل ولا حتى ولن تسأل عنها غالبا. اذا مس الرجل ذكر الخنث المشكل فما الحكم؟ هل ينتقض الوضوء ولا لا

181
01:01:28.150 --> 01:01:43.800
ها قالوا لا ينتقض الوضوء الا اذا مسه بشهوة ليش؟ اذا مسه بشهوة فقد وجد احد الناقضين اما مس الذكر او مس ها لشهوة لان هذا الخنثى ان كان ذكرا فقد مس ذكره

182
01:01:43.850 --> 01:01:58.600
ومس الذكر ينتقض بين الوضوء وان كان وان كان انثى فقد مس امرأة بشهوة وهذا معنى قول المؤلف نعم ولمسهما من خنثى مشكل ولمس ذكر ذكره او انثى لشهوة لمس الذكر اللي ذكره لشهوة ايوه

183
01:01:59.100 --> 01:02:19.200
او انثى قبله الانثى لقبل الخلد مشكل لشهوته. نعم. فيهما. فيهما وخلاص اللي ما فهمها لا يفهمها  طيب ننتقل بعد ذلك الى الصورة الثالثة من صور المس وهي مس لمس الرجل للانثى وعكسه. قال رحمه الله

184
01:02:19.850 --> 01:02:49.400
ومسه امرأة بشهوة اذا مس الرجل امرأة بشهوة يعني مع الشهوة انتقض وضوءه. واذا مست المرأة الرجل مع الشهوة انتقض انتقض وضوءها الذي ينتقض وضوءه هنا اللامس ولا الملموس اللامس واضح؟ مسه امرأة بشهوة او تمس المرء او تمسه بها يعني او تمس المرأة الرجل بشهوة فانه ينتقض

185
01:02:49.550 --> 01:03:18.050
وضوءها نعم او تمسه بها لحظة يا شيخ وهنا ايها الاخوة الكرام لم يقيد المؤلف المس بشهوة في بقوله بظهر الكف او بطنه وهنا يعلم فرق من الفروق بين مس الذكر ومس المرأة. فمس الذكر ينقض فقط بالكف. واما مس المرأة بشهوة فانه ينقض باي جزء كان

186
01:03:18.050 --> 01:03:39.300
البدن واضح هذا ولا لا؟ طيب عندنا الفرق الاخر من يذكر لنا فرقا اخر بين المسألتين لا ما ينتقض الوضوء الملموس في المسألتين اشتراط الشهوة فمس الذكر ناقض بشهوة او بغير شهوة واما مس المرأة فلا ينقض الا بالشهوة. نعم

187
01:03:39.350 --> 01:03:59.900
وهذا قول بين قولين تمام؟ بين قول من يقول ينقض مطلقا وهو مذهب الشافعي وبين قول من يقول لا ينقض مطلقا وهو مذهب ابي حنيفة وهذا القول الوسط وكونه وسط يعني انه الراجح لا لا يلزم

188
01:04:00.400 --> 01:04:10.850
من بعض الناس يتصور خلاص اذا صار القول هو الوسط معناه هو القول الراجح نعم ولكن هذا هو القول الراجح في مذهب احمد سواء كان هو الوسط او لم يكن. نعم

189
01:04:11.200 --> 01:04:28.450
قال رحمه الله ومسه امرأة بشهوة او تمسه بها. نعم. ومس حلقة دبر حلقة الدبر هي فتحة الشرج. فلا ينتقض الوضوء بمس ايش؟ الاليتين مثلا هذا معنى حلقة الدبر نعم

190
01:04:29.800 --> 01:04:50.100
لا وانتهينا مما يتعلق اللمس الناقض الان بيقول لك اللمس الذي لا ينقض ما هو؟ ذكر لك المؤلف رحمه الله تعالى ست مسائل لا ينتقض فيها الوضوء باللمس. قال لا مس شعر لا مس شعر فالشعر في حكم المتصل فلو مس شعر امرأة

191
01:04:50.200 --> 01:05:08.800
لا ينتقض وضوءه ولو كان بشهوة. الثاني وسمم اذا مس السن. فانه لا ينتقض الوضوء. الثالث وظهر الظفر فلا انقض الوضوء باللمس بالظفر لان الظفر في حكم المنفصل سواء مس الظفر او سواء مس الظفر او مس بالظفر

192
01:05:09.100 --> 01:05:33.250
كلاهما لا ينتقض الوضوء فيهما نعم الرابع وامرد الامرد فلا فلا ينتقض وضوء الرجل بمس الامرد. لانه ليس محلا للشهوة عند اهل السلامة نعم ولا مع حائل ولا مع حائل وهو الخامس فلا ينتقض اذا كان المس بحال فلو اخذ فلو مس امرأة من خلف الثياب

193
01:05:33.750 --> 01:05:48.500
او مس ذكره من خلف الثياب فهل ينتقض الوضوء؟ لا ينتقض بشهوة ولا بغير شهوة. نعم ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. من مسته امرأة بشهوة فوجد شهوة بمسها له

194
01:05:48.600 --> 01:06:14.000
فهل ينتقض الوضوء؟ ينتقض وضوء لامس ان صاحب يعني يتصور ان توجد الشهوة من اللامس ومن الملموس فهنا ينتقض وضوء من اللامس دون وضوء الملموس نعم ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة يجوز ولو وجد منه شهوة او ولو وجد منه يعني ولو وجد من المس

195
01:06:14.750 --> 01:06:35.500
شهوة نعم. قال ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة نعم تفضل يا شيخ هذا ما يتعلق بمسائل اللمس انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الناقض الخامس. نعم قال للسادس

196
01:06:37.800 --> 01:07:00.000
السادس على اعتبار لمس الفرج ناقض ولمس المرأة نعم فيكون هذا هو السادس نعم وعلى اعتبار ان لمس المرأة ولمس الذكر ناقض واحد يصير ايش خمسة ها؟ خمسة يصير الخامس نعم

197
01:07:01.250 --> 01:07:20.100
قال رحمه الله وينقض غسل ميت وينقض غسل الميت من غسل ميتا انتقض وضوءه من غسل ميت ينتقض وضوء والدليل على هذا اثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقول الصحابي حجة خاصة في مثل هذه المسألة فانها قد يقال

198
01:07:20.100 --> 01:07:32.450
بل انها لا تدرك بالرأي وقد يقال انها فيها محل اجتهاد باعتبار ان الغاسل مظنة للمس ايش الذكر لكن قد يقال بهذا او بهذا على كل حال فقول الصحابي حجة

199
01:07:32.550 --> 01:07:56.100
نعم فمن غسل ميتا فعليه ان يتوضأ والمراد بالغاسل هو الذي يباشر تقليبه. نعم الناقظ السابع هو الخامس السابع والسادس نعم قال رحمه الله اكل اللحم خاصة من الجزور. ما معنى اكل اللحم خاصة من الجزور؟ اكل اللحم خاصة من الجزر. من يشرح لنا هذه

200
01:07:56.100 --> 01:08:29.050
هان شيخ  واكل اللحم خاصة واكل اللحم خاصة من الجزور ولى واكل اللحم خاصة اذا كان هذا من الجزور اكل اللحم خاصة يعني اللحم فقط خاصة دون سائر اجزاء الجزور. الجزور اللي هو البعير او الابل. فينتقض الاكل لحم الابل ناقض للوضوء. والذي ينقض هنا اكل اللحم

201
01:08:29.050 --> 01:08:55.300
تحمي خاصة فقط فلا ينتقض الوضوء لو اكل من كبدة من الكبدة او  من الشحم او من الكرش لا ينتقض الوضوء انما ينتقض الوضوء باكل اللحم فقط واضح؟ نعم. وقوله من الجزور دون سائر الحيوانات فلا ينتقض الوضوء باكل ما مست النار. الاكل اللحم فقط الجزور

202
01:08:55.300 --> 01:09:15.300
نعم الناقض الثامن نعم يا شيخ قال رحمه الله فيقول اخر نعم هذا قول اخر نعم هذا قولنا احسنت. نعم. قال رحمه الله وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. هذا هو الناقض الثامن. من نواقض الوضوء

203
01:09:15.300 --> 01:09:35.300
وهو ايش؟ كل ما اوجب نحن قلنا تسعة ولا ثمانية؟ قلت تسعة لا تصير ثمانية كذا كيف صارت تسعة؟ اذا حسبنا تسعة واحد اثنين هنا ثلاثة اربعة ها؟ خمسة ستة سبعة ثمانية كيف صارت تسعة؟ ثمانية ثمانية ايه حلقة

204
01:09:35.300 --> 01:09:55.300
في الدبر حلقة الدبر عدة واحدة؟ اي نعم لا هو اذا جعلنا مس حلقة الدبر غير مس الفرج صارت ايش تسعة نعم والاحسن عدها ثمانية والله اعلم. كلها بس يقول ينتقض الوضوء من ثماني

205
01:09:55.300 --> 01:10:20.700
رجوع ها كثير خارج من ابدانه من نجس الى اخره. طيب. فعلى كل حال لعل الاحسن عدها ثمانية. ويكون حلقة الدبر ايش داخل في مس الفرج نعم قال رحمه الله وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت هذه قاعدة. يندرج تحتها كل موجبات الغسل. كل شيء

206
01:10:20.700 --> 01:10:40.150
ان اوجب الغسل فيجب مع الغسل الوضوء واضح؟ بمعنى الشيء الذي يوجب الحدث الاكبر؟ لا يوجب الحدث الاكبر فقط بل يوجب الحدث الاكبر والحدث الاصغر وما ثمرة هذه المسألة؟ ثمرة هذه المسألة لو فرضنا ان رجلا

207
01:10:41.000 --> 01:11:06.300
على وضوء جيد رجل على وضوء ثم آآ وجد فيه موجب من موجبات الغسل. ايش مثلا نمثل بايش لا زوال العقل ما هو موجب انتقال المني يمكنه احسن مثال انتقال المني لانه

208
01:11:06.350 --> 01:11:25.700
لو قلنا مثلا الحيض يخرج خارج من السبيل ما في اشكال لو قلنا خروج المني دفقا صار ايش خارج من السبيل بيكون مس امرأة بشهوة يعني قد يتصور لكن في صور لا يعني نادرة

209
01:11:27.800 --> 01:11:47.400
ممكن على كل حال نقول انتقال المني. عندنا انتقال المني ايها الاخوة الكرام سيأتي نعم هو اسلام الكافر ممكن انتقال المني يوجب الغسل ولو لم يخرج المنيوس سيأتي ذكره في بابه. فاذا انتقل المني ولم يخرج وجب عليه ان

210
01:11:47.750 --> 01:12:07.750
يغتسل ووجب عليه ان يتوضأ. فلو انه اغتسل بنية رفع الحدث الاكبر فقط هل له ان يصلي؟ يقول انا اصلا متوظي قبل انتقال المني ليس له ان يصلي لكنه لو انه اغتسل بنية رفع الحدثين اجزاء عنهما فله ان

211
01:12:07.750 --> 01:12:23.950
يصلي بذلك قال رحمه الله تعالى وينقض نعم وين وصلنا؟ وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت الموت يوجب الغسل يعني يجب علينا ان غسل الميت وهل يجب توضئته عند غسله؟ لا

212
01:12:24.050 --> 01:12:44.150
يجب غسله فلو عممه بالغسل كفى ذلك ولو لم يوضئه واما توضئته فانها مستحبة وليست بواجبة. نعم ثم انتقل الى المسألة الثانية في الباب وهي مسألة حكم الشك في الطهارة. والشك في الطهارة ايها الاخوة الكرام له صور

213
01:12:44.700 --> 01:13:00.800
الشك اذا دخل في الطهارة فله صور. ذكر المؤلف ثلاث صور. الصورة الاولى نعم قال رحمه الله ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث ما صورة ذلك انسان متوضئ ومتيقن انه على وضوء

214
01:13:01.000 --> 01:13:20.250
تيقن ايش الطهارة متيقن انه على وضوء وشك؟ قال والله يمكن خرجت منه ريح خلاص؟ فهل يجب عليه ان يتوضأ؟ لا. من تيقن الطهارة وشك في الحدث فانه على طهارة. فانه يبني على اليقين. واليقين هنا

215
01:13:20.800 --> 01:13:38.300
يقين الطهارة. الصورة الثانية قال رحمه الله او بالعكس او بالعكس من تيقن الحدث وشك في الطهارة في الطهارة انسان خرج من خرج منه ريح متأكد متأكد انه خرجت منه ريح

216
01:13:38.950 --> 01:13:59.850
ثم لما اذن المؤذن يقول انا اظن اظن اني توظيت بعد خروج الريح لكن ماني متأكد فانه على حدث ولو غلب على ظنه انه توظأ؟ نعم ولو غلب على ظنه ان نتوضأ والشك هنا في هذا الموضع هو مطلق التردد بين الامرين

217
01:13:59.850 --> 01:14:16.400
سواء كان احدهما راجحا او مرجوحا فانه شك واضح؟ وهذه مسألة قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في القواعد. في بعض المسائل مطلق الشك يوجب الرجوع الى اليقين ولو غلب على الظن احد

218
01:14:16.450 --> 01:14:30.450
الامرين مثل هذه المسألة ومثل مسألة من شك في عدد الركعات وتأتي في سجود السهو انه يبني على الاقل ولو غلب على ظنه الاكثر ولو غلب على ظنه الاكثر نعم

219
01:14:30.700 --> 01:14:47.650
قال رحمه الله هذه السورة الاولى والثانية اذا تيقن الطهارة وشك في الحديث او تيقن الحدث وشك في الطهارة عندنا صورة ثالثة ان يتيقن الطهارة والحدث جميعا كيف هذا هذا رجل استيقظ من نومه

220
01:14:47.950 --> 01:15:07.200
خلاص استيقظ من نومه. بعد استيقاظه من النوم متأكد انه قد حصل منه امران حصل منه امران حصل منه انه قضى حاجته وحصل منه انه لما قام من النوم توظأ لكنه لا يدري هل هو

221
01:15:07.300 --> 01:15:23.250
اللي يجهله الان ايش الترتيب يقول ما ادري هل انا دخلت دورات المياه وقضيت حاجتي اول ثم توضأت فانا الان على وضوء او انني توظأت وبعدين احتجت لدورات المياه ودخلت دورات المياه فانا الان على

222
01:15:23.900 --> 01:15:43.950
حدث صح ولا لا؟ الان هو تيقن الامرين جميعا لكنه جهل السابق منهما فما الواجب عليه؟ نقول له قبل ذلك انت ايش محدث ولا متوظئ؟ قبل هذين الامرين؟ قال انا قبلها كنت صاحي من النوم على حدث اذا

223
01:15:44.000 --> 01:16:04.350
فنقول انت الان على وضوء. ليش؟ لاننا تيقنا ارتفاع الحدث ولا ما تيقنا الحدث الذي كنت عليه قبل تيقنا انتقالك عنه نعم فنقول اذا انت الان على طهارة عكس حالك السابقة. واما اذا كنت

224
01:16:05.050 --> 01:16:22.150
اما اذا كنت يقول انا متوضي كنت كنت متوضي بس رحت ابغى اتوضأ واجدد الوضوء وبعد هذا الوضوء ما ادري هل انا توظأت ثم دخلت دورات المياه او اني دخلت دورات المياه ثم توظأت

225
01:16:23.350 --> 01:16:36.400
فما الحكم هنا؟ هو قبل هذين الامرين كان على طهارة. طهارة اذا هو الان على حدث لانه تيقن ان تلك الطهارة قد ارتفعت وذهبت واضح وهذا معنى قول المؤلف نعم

226
01:16:36.550 --> 01:16:58.200
قال رحمه الله فان تيقنهما يعني تيقن الطهارة والحدث جميعا فان تيقنهما يعني الطهارة والحدث فما الحكم فهو فان تيقنهما فان تيقنهما جهل السابق فهو بضد حاله قبلهما فهو بضد حاله قبلهم كما شرحنا المسألة ثم انتقل المؤلف الى المسألة الثالثة في الباب وهي اثر

227
01:16:58.200 --> 01:17:14.050
نواقض الوضوء او اثر الحدث الاصغر. ما هي الاحكام التي تترتب على الحدث الاصغر بين ان المحدث حدث اصغر يحرم عليه ثلاثة امور. ما هي؟ قال قال رحمه الله ويحرم على المحدث مس المصحف فلا يجوز لمن عليه

228
01:17:14.050 --> 01:17:29.400
اصغر ان يمس المصحف والمس ان يكون بالبشرة اما لو اخذ شيء حمل المصحف بحائل فهذا جائز. نعم والصلاة والصلاة لا يجوز ان يصلي لا فرضا ولا نفلا ولا جنازة ولا غيرها

229
01:17:29.650 --> 01:17:53.200
والطواف والطواف فلا يجوز لمن عليه حدث اصغر ان يطوف بالبيت. هذا ما يتعلق بباب نواقض الوضوء اتسع الوقت للغسل ولا خلاص ها خلاص نكفي يعني. يكفيش. يكفي والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

230
01:17:53.550 --> 01:18:06.600
الشك من تيقن الطهارة والشك في الحدث هل الشك هنا خمسين بالمئة تساوي الامرين؟ لا. الشك هنا هو وجود الاحتمال ولو كان عندك ثمانين بالمئة عشرين بالمئة فهذا شك واضح؟ نعم

231
01:18:07.050 --> 01:18:17.629
طيب قال من مس قبل امرأة ينقض وضوءه بظهر كفه وبطنه وغيرهما بخلاف الذكر ينقض بكف البطن بكف ظهر كفه وبطنه الى غيره. نعم هذا بين