﻿1
00:00:02.300 --> 00:00:19.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما

2
00:00:19.200 --> 00:00:39.050
هنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد. فكنا قد انتهينا بفظل الله عز وجل في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى اه انتهينا

3
00:00:39.050 --> 00:00:59.250
من كتاب الطهارة ونشرع اليوم باذن الله عز وجل في كتاب الصلاة قال المصنف رحمه الله تعالى نعم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله

4
00:00:59.250 --> 00:01:23.150
اصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. كتاب الصلاة وتضمن هذا التبويب مبحثين الاول شروط نعم هذا التبويب تضمن الكلام عن وجوب الصلاة. تضمن الكلام عن وجوب

5
00:01:23.400 --> 00:01:41.750
الصلاة وتكلم عن وجوب الصلاة في مبحثين الاول شروط هذا الوجوب ما شروط وجوب الصلاة؟ المبحث الثاني مخالفة هذا الوجوب ما الذي يترتب عليها؟ وما هي صورها اما شروط الوجوب

6
00:01:41.950 --> 00:01:56.600
طبعا وجوب الصلاة امر معلوم من الدين بالضرورة لا خلاف فيه بين احد من اهل القبلة ولكن هذا الوجوب له شروط ذكرها المؤلف بقوله ذكر ثلاثة شروط لوجوب الصلاة فقال

7
00:01:57.850 --> 00:02:17.750
يجب على كل مسلم مكلف الا حائض ونفساء. نعم اذا هذه ثلاثة شروط هي شروط وجوب الصلاة الاول الاسلام فلا تجب الصلاة على الكافر ومعنى عدم وجوبها على الكافر انه لا يؤمر بقضائها اذا اسلم

8
00:02:18.250 --> 00:02:41.550
لا انه غير معاقب على تركها. واضح يعني الكافر ايها الاخوة الكرام هل هو معاقب على ترك الصلاة ولا لا العقوبة الاخروية الجواب نعم وهذه مسألة اصولية يعنون لها في كتب الاصول هل الكفار يخاطبون بفروع الشرائع او لا

9
00:02:41.850 --> 00:03:08.750
والمعتمد ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كلها سواء في ذلك المأمورات او المنهيات جيد لكن المؤلف رحمه الله تعالى اراد اشتراط الاسلام لوجوب الصلاة اراد ان الكافر لا يؤمر بها بمعنى انه لا يؤمر بقضاء الصلاة اذا اسلم

10
00:03:09.100 --> 00:03:26.000
فاذا دخل الكافر بالاسلام هل نقول اقضي؟ من يوم من يوم بلغت لا لا يؤمر بقضاء الصلاة اذا اسلم. واضح الشرط الثاني التكليف والتكليف يتضمن وصفين وهما ايش اللي هم

11
00:03:26.350 --> 00:03:48.850
البلوغ والعقل اذا المكلف هو البالغ العاقل فغير البالغ وهو الصبي وهو الصبي سواء كان مميزا او غير مميز لا تجب الصلاة عليه لا تجب الصلاة علي لكن سيبين المؤلف رحمه الله تعالى

12
00:03:49.050 --> 00:04:06.100
ان اختلال وصف البلوغ وان كان يلزم منه عدم وجوب الصلاة الا انه لا يلزم من ذلك انه لا يؤمر فسيبين ان الصبي يؤمر بالصلاة اذا بلغ سبعا الوصف الثاني وهو الجنون

13
00:04:06.400 --> 00:04:30.550
والمجنون اه عفوا الوصف الثاني وهو العقل وضده الجنون والمجنون لا تجب عليه الصلاة لا اداء ولا قضاء وسيبينه المؤلف بعد قليل ان شاء الله تعالى الوصف الثالث من شروط وجوب الصلاة السلامة من الحيض والنفاس. واما الحائض والنفساء فلا تجب الصلاة عليها

14
00:04:30.550 --> 00:04:50.250
لا اداء ولا قضاء واضح؟ اذا هذه الشروط الثلاثة هي شروط وجوب الصلاة اذا اختل واحد منها لا يؤمر الانسان بالصلاة لا اداء ولا ولا قضاء نعم وليس من شرط الوجوب. وليس من شرط وجوب الصلاة

15
00:04:51.150 --> 00:05:18.700
حضور العقل تمام عندنا العقل الذي يقابل الجنون هذا لا بد منه لصحة لابد منه لصحة الصلاة ولابد منه لوجوب الصلاة ولكن اه زوال العقل بغير الجنون ليس مانعا من وجوب الصلاة. زوال العقل بغير الجنون ليس مانعا من وجوب الصلاة ولهذا قال المؤلف رحمه الله

16
00:05:19.050 --> 00:05:40.850
نعم ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر ونحوه. نعم. فمن زال عقله بغير الجنون هل تصح الصلاة منه لا لكن تجب عليه فيقضيها اذا افاق والصور اللي داخلة في هذا

17
00:05:40.950 --> 00:06:00.250
ذكرها المؤلف وهي ثلاث سور قال بنوم او يعني النائم اذا استيقظ وجب عليه ان يقضي الصلاة ولو طال نومه الثاني الاغماء فمن افاق من الاغماء وجب عليه ان يقضي ما فاته من الصلوات

18
00:06:00.350 --> 00:06:18.350
ولا فرق بين الاغماء اذا طال او قصر تمام على ظاهر عبارته وهو المذهب الثالث من زال عقله بسكر فانه يجب عليه ان يقضي الصلاة وهو مخاطب بها ومأمور بها

19
00:06:18.600 --> 00:06:43.650
الرابع الرابع قال ونحوه او سكر وايش؟ بنوم او اغماء او سكر ونحوه فما نحوه يقولون زوال العقل بالمفسد او بمغيب العقل مثل البنج تمام وغياب العقل اعم من السكر

20
00:06:44.000 --> 00:06:59.900
غياب العقل اعم من السكر فلهذا قال المؤلف سكر او نحوه فقد يغيب العقل بغير المسكر ليش لان السكر ايها الاخوة الكرام السكر الذي يذكره الفقهاء في باب حد المسكر

21
00:07:00.200 --> 00:07:21.450
هو غياب العقل على وجه اللذة والطرب اما مثلا التخدير الذي يذهب العقل لا على وجه اللذة والطرب فهذا لا يكون ايش لا يكون سكرا ولا يكون متعاطيه اه مستوجبا او مستحقا لايش

22
00:07:21.700 --> 00:07:40.950
لحد شرب المسكر واضح هذا ولا لا فهذا معنى قوله او سكر ونحوه يعني من مغيبات العقل. فمن دخل في عملية مثلا وعمل له تخدير تمام لمدة يوم اربعة وعشرين ساعة ثم افاق هل يجب عليه ان يقضي الصلاة ولا لا

23
00:07:41.350 --> 00:08:00.150
يجب ان يقضي الصلاة طيب انتهينا من شروط الوجوب شروط الوجوب هذه ايها الاخوة الكرام منها ما هو شرط للصحة ايضا نحن قلنا شروط الوجوب العقل والتمييز العقل شروط الوجوب العقل

24
00:08:00.300 --> 00:08:20.550
والبلوغ والاسلام وعدم الحيض والنفاس. منها ما هو شرط للصحة ايضا وهو ايش ها الاسلام الاسلام شرط للصحة فلا تصح الصلاة من الكافر ايضا العقل شرط للصحة فلا تصح الصلاة من

25
00:08:21.000 --> 00:08:42.600
المجنون والثالث  اللي هو عدم الحيض والنفاس. فالحائض والنفساء لا يجب عليها ولا لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منها واضح؟ ولهذا قال المؤلف مبينا هذا قال ولا تصح من مجنون ولا كافر

26
00:08:42.700 --> 00:08:59.900
فلا تصح الصلاة من المجنون ولا من الكافر. طيب ومن الصبي يبقى عندنا عندنا الاسلام والعقل والبلوغ والسلامة من الحيض والنفاس. اما عدم الحيض والنفاس هذا واضح ومر معنا في الحيض ان الحائض تقضي الصلاة ولا تصح الثقالة ولا يصحان منها صح ولا لا؟ اذا

27
00:08:59.900 --> 00:09:19.650
عرفنا حكم حكم الصلاة انها ان ان الحيض عرفنا حكم الحيض والنفاس وانه مانع من وجوب الصلاة ومن صحتها مر هذا طيب يبقى عندنا الاسلام والبلوغ والعقل قال البلوغ قال لك لا تصح من مجنون

28
00:09:20.700 --> 00:09:39.700
الكافر قال ولا تصح من كافر يبقى معنى الصبي سيبين حكمه بعد قليل ان شاء الله وهو ان الصبي تصح صلاته ان كان مميزا وان لم يكن مميزا فلا تصح صلاته سيبينه بعد قليل. طيب قال فلا تصح من مجنون

29
00:09:40.400 --> 00:09:59.450
اذا العقل شرط وجوب وشرط وشرط صحة جيد ولا كافر اذا الاسلام شرط وجوب وشرط صحة صحة ثم قال في الكافر فان صلى الكافر فمسلم حكما الكافر اذا صلى نحن نقول لا تصح الصلاة من الكافر

30
00:09:59.550 --> 00:10:20.850
لكنهم يقولون ان صلى الكافر صلاة المسلمين التي تختص بهم حكم باسلامه وثمرة هذه المسألة في ايش؟ قالوا لو فرضنا ان رجلا معروفا بالكفر ثم رأيناه يصلي خلاص ثم مات

31
00:10:21.850 --> 00:10:44.000
بعد صلاته فان تركته لورثته المسلمين ولا الكفار؟ المسلمين بورثته المسلمين ويدفن في مقابر المسلمين ولا لا ويغسل ويكفن ويصلى عليه نعم فيعامل معاملة المسلم. قال رحمه الله فان صلى فمسلم حكما

32
00:10:44.050 --> 00:11:00.250
وقوله حكما لانه قد يكون هذا الانسان اراد ايش الاستهزاء او التمثيل او لم يقصد الدخول في الاسلام ولا دخل في الاسلام فاننا نعامله معاملة المسلم واما امره يوم القيامة هل

33
00:11:00.400 --> 00:11:15.050
يدخل الجنة ولا يدخل النار هذا امره الى الله اما نحن فنعامله ايش معاملة المسلم وان كان ما قصد الاسلام فانه مسلم حكما لكنه في حقيقة امره ليس بمسلم. نعم

34
00:11:16.100 --> 00:11:31.800
طيب من شرط وجوب الصلاة بقي معنا من الشروط قلنا ايش البلوك وقلنا لا تجب على الصبي لان البلوغ شرط للوجوب لكن هل هو شرط للصحة؟ قلنا المميز تصح صلاته وغير المميز

35
00:11:31.950 --> 00:11:52.150
لا تصح صلاته. طيب هل يؤمر اما غير المميز فلا يؤمر لانها لا تصح منه واما المميز فما حكمه؟ قال ويؤمر بها صغير لسبع. اذا يؤمر بها الصغير اذا بلغ سبع سنوات. وهذه الرتبة الاولى ان يؤمر

36
00:11:52.300 --> 00:12:13.750
امرا من غير ضرب وعقوبة واذا بلغ عشر ايش يسوي؟ ويضرب عليها لعشر اذا بلغ عشر سنين فانه يؤمر ويعاقب ويضرب عليها لاجل ان يؤديها جيد هذه المسألة الاولى التي تتعلق بالصبي

37
00:12:14.150 --> 00:12:35.000
المسألة الثانية التي تتعلق بالصبي او بشرط البلوغ هي حكم اصول البلوغ في اثناء وقت الصلاة اذا كان الانسان في اول الوقت غير بالغ وفي اخر الوقت بالغ وهذا متصور كمن نام في وقت الصلاة

38
00:12:35.150 --> 00:12:53.200
ثم استيقظ وقد احتلم قبل خروج الوقت صح ولا لا طيب فما الحكم في هذا؟ يقولون انه لو صلى في اول الوقت عندما كان صغيرا فان صلاة الصغير واجبة ولا غير واجبة

39
00:12:53.750 --> 00:13:09.850
ليست واجبة لانه من شروط الوجوب البلوغ اذا صلاته ليست واجبة لما بلغ الان هو من اهل الوجوب هل صلاة نفل تجزئ عن صلاة فرض ولا لا؟ ما تجزئ. اذا يلزمه ان

40
00:13:10.100 --> 00:13:29.850
يعيد الصلاة واضح؟ وهذه صورة المسألة لكن قد يتصور وهي مسورة نادرة ان يبلغ في اثناء الصلاة يعني كونه يبلغ اثناء الوقت هذا واظح وظاهر صح ولا لا هل يتصور ان يبلغ في اثناء الصلاة؟ يعني ان تكون الركعة الاولى

41
00:13:30.250 --> 00:13:50.300
وهو دون البلوغ والركعة الثانية بلغ ممكن هذا ولا يتصور يا شيخ ما صورته  ان يكمل خمسة عشر سنة لان عندنا البلوغ في المذهب وهذا يأتي في كتاب الحجر ان شاء الله باب الحجر

42
00:13:50.500 --> 00:14:15.750
ان البلوغ يحصل بالانزال ويحصل باتمام خمسة عشر سنة خمس عشرة سنة ويحصل انبات شعر خشن حول العالم هذه ثلاثة علامات للبلوغ ما الذي يتصور حصوله عندنا  اما الانزال فهو غير متصور مبطل اصلا للصلاة

43
00:14:16.450 --> 00:14:39.700
جيد بحثت يعني اذا انزل اثناء الصلاة بطلت فيلزمه ان يعيدها سواء ايش ها حكم بالبلوغ يوم لم يحكم الثاني انبات شعر خشن وهذا بعيد جدا انما يتصور بايش؟ في اتمام خمسة عشرة سنة وهذا ايضا صورة نادرة

44
00:14:39.850 --> 00:15:02.450
واحد ولد يوم واحد محرم الف واربع مئة خلاص واحد واحد الف واربع مئة الساعة الواحدة ظهرا وخمس دقائق خلاص هذا سجلوه هذا وقت ولادته فصلى الظهر وبدأ فيها الساعة الواحدة ظهرا

45
00:15:03.200 --> 00:15:21.100
تمام؟ فلما جلس في التشهد الاخير نظر فاذا الساعة وحدة وعشر دقائق اذا حصل له البلوغ في اثناء الصلاة على فرض انه لم يبلغ قبل ذلك باحتلام ولا بانبات ما حكم هذه الصلاة؟ وش نقول فيها؟ نفل

46
00:15:21.650 --> 00:15:40.250
نقول يلزمه اعادتها لانه اذا كان صلى الصلاة كلها يلزمه اعادتها فكذلك لو صلى بعضها يلزمه اعادتها وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله فان بلغ في اثنائها فان بلغ في اثنائها هذا صاحبنا اللي وصلت خمسطعشر سنة بالدقيقة وهو في الصلاة

47
00:15:40.700 --> 00:15:54.850
هذا الذي بلغ في اثنانها يلزمه الاعادة. الثاني او بعدها في وقتها اعاد. بعدما صلى الصلاة بعد ما صلى الصلاة في اول الوقت بلغ في اثناء الوقت فيلزمه الاعادة وهذا صورناه وهو متصور

48
00:15:55.600 --> 00:16:16.900
طيب انتهينا من الشق الاول من هذا التبويب وهو الكلام عن الوجوب وشروطه. الان نتكلم عن مخالفة هذا الوجوب مخالفة هذا الوجوب لها ثلاث صور التأخير والجحد والترك التأخير ان يؤخر الصلاة عن وقتها

49
00:16:17.300 --> 00:16:41.750
والجحد ان يكذب بهذا الوجوب يقول الصلاة ما هي واجبة والترك ان يترك الصلاة فما حكم هذه المسائل نعم بدأ اولا بالتأخير. وبين ان تأخير الصلاة له حالة تحريم وهي الاصل وحالة جواز وهي الاستثناء

50
00:16:42.000 --> 00:16:59.250
الاصل ان تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز لكن في استثنائين سيذكرها فاما الاصل فبينه بقوله قال رحمه الله ويحرم تأخيرها عن وقتها. لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها هذا هو الاصل الشرعي آآ والقاعدة الشرعية

51
00:16:59.600 --> 00:17:16.850
لكن يستثنى من ذلك مسألتين. المسألة الاولى قال الا لناوي الجمع هذه المسألة الاولى والثانية ولمشتغل بشرطها الذي احصله قريبا. طيب. المسألة الاولى مما يجوز فيه تأخير الصلاة عن وقتها

52
00:17:16.950 --> 00:17:38.350
من كان يجوز له ان يجمع جمع تأخير تمام فنوى الجمع في وقت الاولى تمام؟ فهذا يجوز له ان يؤخر ايش؟ الصلاة عن وقتها الاول الى وقتها الثاني ولاحظ هنا ان من يجوز له جمع التأخير

53
00:17:38.400 --> 00:17:58.600
يشترط لجواز الجمع في حقه نية الجمع في وقت الاولى وهذا بينه واشار اليه هنا بقوله لناوي الجمع. اذا لابد من نية الجمع اما من يجوز له جمع الصلاة في وقت الثانية اذا اخر الصلاة عن وقتها تكاسلا غير مستحضر لايش

54
00:17:58.900 --> 00:18:16.850
لنية الجمع فانه يأثم واضح طيب اذا اولا ناوي الجمع بشرطه والذي يجوز له الجمع سيبينه المؤلف ان شاء الله في ابواب اهل الاعذار الثاني ممن يجوز له تأخير الصلاة عن وقتها المشتغل بالشرط

55
00:18:17.900 --> 00:18:39.000
يعني اخر الصلاة بسبب اشتغاله بشرط من شروطها وهذا له صورتان الصورة الاولى ان يكون مشتغلا بشرط يحصل قريبا وهذا الذي يجوز في حقه التأخير. اما الصورة الثانية ان يشتغل بشرط لا يحصل له الا بعد مدة بعيدة

56
00:18:39.400 --> 00:18:59.500
فهذا لا يجوز له ايش لا يجوز له التأخير. مثال رجل اراد يصلي فوجد نجاسة على ثوبه وليس عنده غيره قال الان لو ذهبت وغسلت الثوب سيستغرق مني هذا عشر دقائق

57
00:18:59.850 --> 00:19:20.100
ولم يبقى على وقت الصلاة الا الا خمس دقائق ويخرج خلاص ما تقولون هل يجوز له التأخير ولا لا ها يغسل الثوب ولو خرج ولو خرج وقت الصلاة ولا يصلي في ثوب النجس

58
00:19:20.600 --> 00:19:43.400
ايوه يا شيخ يغسل الثوب لانه يحصل له تحقيق الشرط ايش؟ قريبا. قريبا خلاص؟ طيب هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية رجل وجد على ثوبه نجاسة هو متوضي وكل شيء وجد على ثوبه نجاسة اراد يغسل الماء مقطوع

59
00:19:44.350 --> 00:20:07.650
تمام؟ واقرب مكان يجد فيه الماء يحتاج مثلا الى ساعتين هو وقت الصلاة يخرج بعد خمس دقائق. ما تقولون قل يصلي في الوقت ولا يؤخر لانه حينئذ يشتغل بشرطها الذي لا يحصله قريبا وضابط القرب والبعد هنا

60
00:20:07.850 --> 00:20:29.250
عرفي ضابط القرب والبعد هنا عرفي  لا ادري طيب الصورة الثانية الصورة الثانية من صور مخالفة الوجوب وهي الجحد ان يكذب بوجوب الصلاة ويجحد وجوب الصلاة. يقول الصلاة ما هي واجبة

61
00:20:29.600 --> 00:20:54.800
فما حكمه؟ قال ومن جحد وجوبها كفر. اذا مخالفة الوجوب بالجحد مخرجة عن ملة الاسلام نسأل الله السلامة والعافية. فمن جحد وجوب الصلاة كفر وقتل بعدما يستتاب ثلاثا فيستتاب ثلاثا ويقتل ردة وهذا سيذكره المؤلف ان شاء الله في باب حكم المرتد

62
00:20:54.800 --> 00:21:17.600
وان من جحد شيئا معلوما من الدين بالضرورة فانه يكفر والعياذ بالله طيب ولو صلى ولو صلى ولو صلى نعم الصورة الثالثة وهي سورة الترك فما حكم الترك هل يكفر به او لا يكفر به؟ بين المؤلف رحمه الله تعالى

63
00:21:17.650 --> 00:21:37.500
ان التارك من غير جحد كمن ترك الصلاة تهاونا او كسلا فانه يكفر بشرطين الشرط الاول دعوة الامام او نائبه له يقول له صل. الشرط الثاني استمرار الترك والاصرار عليه

64
00:21:37.950 --> 00:21:57.050
الى ان يخرج وقت الاولى ثم يخرج وقت الثانية. فاذا اصر حتى خرج وقت الثانية فانه يحكم بكفره. وهذا الذي ذكره بقوله وكذا وكذا تاركها تهاونا ودعاه امام او نائبه فاصر وضاق وقت الثانية عنها

65
00:21:57.150 --> 00:22:18.650
طيب من ترك الصلاة تهاونا عندنا شرطان لتكفيره لا شك ان ترك الصلاة انه من اكبر الكبائر واعظم الجرائم والموبقات لكن هل يخرج من الملة او لا؟ المسألة معروف الخلاف فيها والمسائل الكبيرة في هذا الباب من محال الخلاف

66
00:22:18.950 --> 00:22:39.450
معتمد المذهب عند المتأخرين ان تكفير تارك الصلاة منوط بشرطين الشرط الاول دعوة الامام او نائبه الشرط الثاني ان بعد ما يدعوه الامام يصر صورة ذلك واحد ترك الصلاة استدعاه الامام

67
00:22:39.600 --> 00:22:59.600
الامام امام المسجد ولا امام المسلمين امام المسلمين الامام الاعظم او نائبه من ينيبه في هذا فجاء واستدعاه الشخص المختص الموكل من قبل الامام بهذا الامر وقال تعال انتم ما تصلي ثبت عليك بشهادة الشهود انك تارك للصلاة

68
00:23:01.050 --> 00:23:18.200
قال صحيح هذا قال طيب قوم صلي الان دخل وقت صلاة مثلا مسكوه الساعة عشرة الصباح فدخل وقت صلاة الظهر جيد قالوا قم صلي الظهر الامام او نائبه الذي يدعوه

69
00:23:18.600 --> 00:23:44.200
قال لن اصلي قال له صل امر بالصلاة ادب على ذلك طوبيس رفظ ان يصلي خرج وقت الظهر يحكم بكفره ها لأ انتظر استمرينا ندعوه الى الصلاة خرج وقت صلاة العصر

70
00:23:44.750 --> 00:24:03.350
ولم يصلي الظهر خلاص؟ ترك صلاة الظهر حتى ضاق وقت الثانية عنها جيد فخرج وقت الثانية وهو لم يصلي فاذا خرج وقت الثانية وهو لم يصلي واصر على الترك حكم بكفره

71
00:24:03.400 --> 00:24:24.100
حكم بكفره واضح يقتل بعد صلاة بعد صلاة المغرب يقتل؟ قال لك لا نستتيبه ثلاثة ايام من بعد ايش من بعد الحكم بكفره فيستتاب ثلاثا فاذا تاب خلال هذه الثلاثة ايام فالحمد لله وان لم يتب

72
00:24:24.500 --> 00:24:45.200
فانه يقتل مرتدا واضح فانه يقتل مرتدا هذا هو شرط التكفير على معتمد المذهب عند المتأخرين  الحمد لله. سبحانك الله طيب يهديكم الله ويصلح بالكم ما تقولون في شخص مثلا ترك الصلاة

73
00:24:45.350 --> 00:25:10.300
آآ سنوات والعياذ بالله ولم يدعى من قبل الامام ثم مات فهل يدفن في مقابر المسلمين ولا لا على المعتمد شرايكم نعم على المعتمد انه يدفن في مقابر المسلمين. من الذي يرثه ورثة المسلمين ولا ماله في؟ يصير مرتد؟ المسلمين

74
00:25:12.150 --> 00:25:37.900
يرثه ورثته المسلمون ورثته ورثته المسلمون واضح طيب هذا بالنسبة للشرط الاول ما تقولون لو انه دعي الى الصلاة فصلى طيب لو انه دعي الى فعلها فظاق وقت الاولى ما صلى الظهر حتى خرج وقتها

75
00:25:38.550 --> 00:26:04.800
جيد اه ثم مات بعد صلاة الظهر وقبل ان يخرج وقت العصر وش رايكم يحكم بكفره ولا باسلامه نقول الاصل الحكم باسلامه ويرثه ورثة من المسلمون هذا هو المذهب وفي المسألة اقوال داخل المذهب

76
00:26:05.000 --> 00:26:21.600
وخارج المذهب اخرى غير ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما فيهما في اي الظمير يرجع على من؟ اسرته على مسألة

77
00:26:22.250 --> 00:26:40.150
الجاحد والتارك الجاحد والتارك تهاونا. فلا يقتل حتى يستتاب ثلاثا يعني ثلاثة ايام في المسألتين. في الجاحد وفي التارك شرطه الذي ذكرناه هذا بالنسبة لباب كتابة الصلاة ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى

78
00:26:40.250 --> 00:27:09.900
الى باب الاذان والاقامة وفي هذا الباب باب الاذان والاقامة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تسع مسائل حكم الاذان والاقامة وحكم اخذ المال عليهما وصفات المؤذن وصفة الاذان والاقامة وشروط الاذان والاقامة

79
00:27:09.950 --> 00:27:33.900
ومبطل الاذان ووقت الاذان ثم حكم الاذان والاقامة للصلوات المجموعة والمقضية ثم مسألة متابعة المؤذن اما حكمهما فبدأ به الباب فقال رحمه الله تعالى باب الاذان والاقامة وما فرض الكفاية؟ هما فرض كفاية وفي نسخة هما فرضا

80
00:27:34.300 --> 00:27:55.850
كفاية في نسخة هما فرظاه كفاية اشار لها الشيخ في الهامش ايه وش يقول بالتثنية وهو موافق الموافق لما فيه اقناع. اقرأ اقرأ الحاشية قال فارضوا بالتثنية وهو الموافق لما في الاقناع

81
00:27:56.150 --> 00:28:16.950
والمثبت من الف وهو الموافق لما في المقنع صاد خمسطعش ومنتهى الايرادات والفروع بالتثنية ولا بالافراد  اثنين الشيخ اثبت اي نعم. الافراد  وذكر الافراد هو؟ اثبت الافراد. وقال في التثنية

82
00:28:17.150 --> 00:28:31.350
هو الموافق ولا وهو الموافق لما في الاقناع المثبت من آآ في المقنع طيب على كل حال المعنى واحد سواء قلناهما فرض كفاية او هما فرضان كفاية الامر في هذا السهل

83
00:28:31.850 --> 00:28:48.250
طيب وفي هذا مسألتان المسألة الاولى شروط هذا الوجوب. اذا عرفنا ان الاذان والاقامة فرض كفاية وفرض الكفاية هنا اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وما ضابطه هنا

84
00:28:49.050 --> 00:29:11.850
كم مؤذن في البلد كم ما تحصل به الكفاية ولو واحد فيكفي واحد في مصر اذا حصلت به الكفاية وما الكفاية ما الكفاية اسمعوا جميع جميع الناس في البلد صح

85
00:29:12.150 --> 00:29:33.750
ولا مو صح ما يصير حصول الاعلام وبماذا يكون قد حصل يقولون بان يحصل الاعلام غالبا بمعنى انه يصل الصوت الى اغلب المناطق بالبلد بهذا يحصل فرض الكفاية ولا يشترط اسماع

86
00:29:34.050 --> 00:29:57.450
كل واحد منا بيسمع كل واحد هذا لا يكاد يحصل واضح؟ وانما المقصود ان يوجد ان يكون صوت الاذان حاصلا ومسموعا في غالب البلد. هذا كلامهم رحمهم الله طيب هما فرض كفاية وفي هذا مسألتان المسألة الاولى شروط الوجوب. المسألة الثانية

87
00:29:57.500 --> 00:30:17.200
ما يترتب على ترك هذا الواجب. فاما شروط الوجوب فقد ذكر ان الاذان والاقامة انما يجب ان بثلاثة شروط قال وهما فرض كفاية على الرجال هذا الشرط الاول على الرجال فلا يجب على المرأة

88
00:30:17.600 --> 00:30:35.950
الثاني المقيمين المقيمين فلا يجب على المسافرين. ولو كانوا جماعة لكن يستحب لهم. لاحظ طيب كمل نعم للصلوات المكتوبة للصلوات المكتوبة هذا هو الشرط الثالث فلا يجب لغيرها لا للمنذورة

89
00:30:36.050 --> 00:30:57.350
ولا لصلاة العيد ولا لصلاة الجنازة ولا لصلاة التراويح ولا لصلاة الكسوف ولا غيرها مما اه سواء مما يصلى جماعة او مما يصلى فرادى. جيد وسيأتي في ابوابها انه ينادى لبعضها الصلاة جامعة وهذا نبينه في موضعه ان شاء الله

90
00:30:57.500 --> 00:31:20.250
لكن لاحظ ان عندنا للوجوب ثلاثة شروط واحد منها الاول للرجال اذا اختل فلا يجب الاذان. ما حكمه طيب اذان المرأة ها يكره جيد الثاني المقيمين اذا اختل الشرط فما الحكم بالنسبة للمسافرين

91
00:31:20.550 --> 00:31:43.850
يستحب يستحب نقول لا يجب ولكن يستحب اما المرأة نقول لا يجب ولا يستحب بل يكره الثالث للصلوات المكتوبة واما غيرها فلا يشرع له الاذان طيب هذه المسألة الاولى شروط الوجوب ما الذي يترتب على ترك هذا الواجب؟ وهو الاذان والاقامة ماذا يترتب عليهما؟ قال

92
00:31:44.000 --> 00:32:08.150
يقاتل اهل بلد تركوهما ترك الاذان والاقامة اذا اجمع عليه اهل البلد بحيث ترك الاذان والاقامة في هذا البلد فان اهل البلد يقاتلون يقاتلون اه الى ان يقيموا هذه الشعيرة لانها من شعائر الاسلام الظاهرة. نعم

93
00:32:10.100 --> 00:32:34.900
ثم انتقل رحمه الله تعالى الى المسألة الثانية وهي حكم اخذ المال عليهما يعني عن الاذان والاقامة. وله صورتان صورة محرمة وصورة جائزة فالصورة المحرمة ذكرها بقوله وتحرم اجرتهما وتحرم اجرتهما. هذه الصورة المحرمة لاخذ المال. وهو اخذه على سبيل الاجارة

94
00:32:35.000 --> 00:32:52.800
فلا يجوز للمؤذن ان يأخذ الاجرة على اذانه ولا على اقامته. والصورة الجائزة قال لا رزق من بيت المال لعدم متطوع فيجوز اخذ الرزق من بيت المال اذا لم يوجد من يتطوع وعلم منه

95
00:32:53.000 --> 00:33:08.500
ان اخذ الرزق من بيت المال له صورتان او حالتان اذا وجد متطوع يقوم بالاذان بلا عوض وبلا اخذ شيء من بيت المال فانه لا يجوز ان يصرف من بيت المال

96
00:33:09.800 --> 00:33:28.950
اجرة الاذان اه لا يجوز ان يصرف من بيت المال مالا لاجل الاذان. ليش؟ لان التصرف في بيت المال منوط بالمصلحة وحيث قام هذا الواجب الذي يحتاج اليه المسلمون قام من غير ان يدفع من اموال المسلمين شيء

97
00:33:29.050 --> 00:33:44.700
فان دفع الاموال حينئذ ليس فيه مصلحة والاصل هو ان التصرف في بيت المال انما يكون منوطا بمصلحة المسلمين وهذا ربما يندر او يقل في كثير من الازمان ان يوجد من يقوم

98
00:33:44.850 --> 00:34:07.600
بالاذان والاقامة تمام يقوم بها ويأخذها بحقها ويواظب عليها من غير آآ رزق من بيت المال هذا قد يكون قليلا ولهذا اذا انعدم المتطوع فانه يجوز اخذ الرزق من بيت المال فصار عندنا صورتان ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى صورة الاجرة وصورة الرزق

99
00:34:07.600 --> 00:34:28.150
من بيت المال؟ وما الفرق بينهما متى نقول هذه اجرة ومتى نقول هذا رزق من بيت المال ها اذا اشترط المؤذن صارت اجرة كده طيب اذا اشترط المؤذن لما طلب منه الامام

100
00:34:28.600 --> 00:34:52.750
قال اذن قال اشترط ان تصرف لي رزقا من بيت المال وانا اؤذن وش يصير اجرة ولا رزق اذا ليس الفرق بينهما هو الشرط هاه اتفضل يا شيخ نعم وجود المتطوع

101
00:34:53.450 --> 00:35:18.400
اذا وجد المتطوع فهو رزق اذا وجد المتطوع واعطينا غيره فهو اجرة لا المؤلف قال يجوز اخذ الرزق من بيت المال لعدم متطوع معناها اذا انعدم المتطوع واعطيناه رزق من بيت المال ويحتمل ان نعطيه رزق مع وجود المتطوع ويكون هذا رزق لكن لا يجوز صرفه

102
00:35:19.100 --> 00:35:49.550
ترى بالمناسبة هل هي رزق او رزق؟ الظبط رزق بالكسر هو المال والرزق هو الفعل تمام اه الرزق الفعل والرزق المال المرزوق. اي نعم يقول انه المؤذن يبدأ متطوعا ثم اذا صرف له من غير طلب من بيت المال فانه رزق من بيت المال

103
00:35:49.850 --> 00:36:09.800
هل هذا صحيح؟ لا ما هو صحيح  يقول انا ساذكر لكم الاقوال كلها في يقول اذا كان يخصم له مقابل التقصير فهذه اجرة صح كده وان كان لا يخصم له

104
00:36:09.850 --> 00:36:28.950
مقابل التقصير فهذه فهذا رزق لو غاب ثلاثة ارباع الشهر بصموا عليه اجر مم طيب هذا رأيي طيب نحن ان شاء الله نعلق على في الاخير تفضل يا شيخ كان من بيت المال

105
00:36:29.300 --> 00:36:53.700
لا انت تخاف انك ماخذها ولا رزق مطلقا مكان بيت الملك طيب غير الشيخ دهان ايه تفضل شيخ يقول ان كان من الافراد فهو اجرة كده وان كان من بيت المال فهو رزق من بيت المال

106
00:36:54.300 --> 00:37:22.000
طيب في غيره تفضل يا شيخ اذا كان الراتب شهريا مقابل اه يعني نفس الكلام اذا كان يخصم له عن كل اذان مبلغ معين صار اجرة ولا يقول اذا كان مقابل الصلوات يعني الحساب بالصلاة فهذا اجرة وان كان الحساب بالشهر فهو رزق من بيت المال

107
00:37:23.150 --> 00:37:51.500
طيب غيره اذا طلب فهو اجرة واذا لم يطلب فهو رزق طيب اذا كان متطوع او عدم وجود مطمع اذا كان الاختيار من قبل الامام فهو رزق وان كان اختيار

108
00:37:52.200 --> 00:38:10.850
من جماعة المسجد بطلب ايه يعني اذا كان بترشيح من الجهة فهو رزق واذا كان بتقديم طلب فهو اجرة طيب ها انت اذا شرط فهي اجرة وان لم يشرط فهو رزق طيب

109
00:38:12.000 --> 00:38:30.900
اه على كل حال هو الجواب ما ذكره اه دهام وما اسمك الشيخ نجاهد وحيثما عقده الافراد فللإجارة اذا يراد والرزق ما اجراه بيت المال مقابل التوظيف للعمال ان كان

110
00:38:31.450 --> 00:38:51.000
المال يصرف من بيت المال فهو رزق ولو كان بينك وبين الجهة عقد لو طلبوا منك قالوا ما نوظفك الا اذا وقعت على الالتزام وانه يخصم لك مهما كانت اللوائح التنظيمية

111
00:38:51.650 --> 00:39:17.450
لو كانت اللائحة تقول انه يخصم له عن كل صلاة يغيبها مثلا قسطها من من الراتب هذا لا يخرجه عن كونه رزقا لو كان بينك وبين الجهة التي تصرف مثلا وزارة الاوقاف او غيرها. اذا كان يصرف لك من بيت المال فهو رزق من بيت المال

112
00:39:17.750 --> 00:39:34.400
واضح واما الاجارة فانها تكون من الافراد واحد صاحب مسجد يجي يقول انا بتعاقد معاك على اساس انه ايش على اساس انك تأذن واعطيك راتب شهري مقابل كذا وكذا تلتزم له بالاذان

113
00:39:34.700 --> 00:39:56.650
ويلتزم لك بالراتب فهذا اجرة هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ذكر امران ذكر امرين الامر الاول الاجرة والثاني الرزق وهناك امران اخران اه لم يذكرهما وهما آآ غلة الوقف

114
00:39:58.450 --> 00:40:24.100
والجعالة تمام عندنا المؤذن اما ان يأخذ اجرة او يأخذ جعلا او يأخذ رزقا من بيت المال او يأخذ ايش قلنا؟ غلة وقف جيد وممكن يعني اذا اردت تقول يأخذ هدية مثلا من غير شرط هذا امر اخر

115
00:40:25.050 --> 00:40:47.900
فهذه اربع صور ما الجائز منها الجائز الرزق بشرط عدم المتطوع وغلت الوقف والجعالة هذه جائزة والذي يحرم هو الاجرة جيد الذي يحرم هو الاجرة. كيف غلة الوقف لو كان عندنا مسجد

116
00:40:48.650 --> 00:41:09.400
تمام بجواره مثلا اوقاف شرط الواقف ان هذه الاوقاف تصرف لمؤذن المسجد او لامام المسجد خلاص بالشروط التي يضعها الواقف بشرط الواقف فاخذ المؤذي من غلة الوقف هذي هل هذا من باب الاجارة ولا لا

117
00:41:09.500 --> 00:41:26.850
لا هذا يؤخذ من غلة الوقف مقابل كونه يعني الاخذ من غلة الوقف مبناه على شرط الوقف اذا كان ينطبق شرط الواقف عليه يأخذ واضح طيب يبقى والاجرة عرفناها الجعالة

118
00:41:26.950 --> 00:41:59.300
الجعل يجوز والايجارة لا تجوز فما الفرق بينهما غيرك يا شيخ ما الفرق بينهما ايوا يا شيخ اي عندنا جعالة وعندنا ايجارة جعلها تجوز اجارة ما تجوز  العمل العمل غير معين

119
00:41:59.650 --> 00:42:26.100
الان هو صاحب مسجد يبغى يحط مؤذن في المسجد قلنا له لا تدفع اجرة قال وش تسوي؟ قلنا حط جعل قالوا اعطوني الصيغة وش الفرق مم نعم الجعالة ان يعلن من اذن في هذا المسجد

120
00:42:26.300 --> 00:42:41.550
فله على كل اذان خمس ريالات كذا طيب هذه جعالة لو قال هذا؟ هذه جعالة لكن لا يلزم ان تكون ليس من شرط الجعالة ان تكون مع غير معين بل قد تكون الجعالة مع معين. هو يقول لا انا ابغى فلان

121
00:42:42.000 --> 00:43:00.150
ابا احط اعلان من اذن في هذا المسجد بيجيني اي واحد ما يكون صوته طيب ما يكون اذانه ابغى واحد اختاره انا يكون عليه اوصاف المؤذنين اه الصلاح وكذا الاجرة

122
00:43:00.600 --> 00:43:21.800
يلزم العاقلين اما الجعالة احسنت اذا كان هناك التزام من الطرفين فهذه اجارة واما الجعالة فلا يكون فيها التزام من الطرفين الجعالة فيها التزام من قبل الجاهل انه اذا ادي العمل

123
00:43:22.550 --> 00:43:41.500
تمام  اذا ادي العمل فانه سيبذل الجعل ويجوز له ان يفسخ العقد للجاعل او للعامل وسيأتي معنى هذا في باب الجعلة ان الجعالة عقد جائز وليس لازم. فاذا وقع العقد

124
00:43:41.500 --> 00:44:00.550
التزام من الطرفين انه لا يحق لهما الفسخ فهذه اجارة وليست بجعالة اما لو قال صاحب المسجد يا فلان انا ابغاك تأذن عندي في المسجد وسوف اعطيك على الشهر اذا التزمت بالاذان فيه كله

125
00:44:01.000 --> 00:44:24.000
تمام؟ اعطيك مثلا الف ريال الان اذا قال اذا يعني مما يساعد على آآ بيان المسألة صيغة التعاقد الحاصل بينهما. اذا قال التزم يتفق الطرفان الطرف الاول يلتزم بالمواظبة على الاذان وانه ليس من حقه

126
00:44:24.100 --> 00:44:42.800
ان اه يترك الاذان لمدة سنة مثلا جيد فهذا صار ايش ايجارة اما لو كان يؤذن ثم متى ما بدا له ترك الاذان لا يلزمه قظاء تمام؟ فهذا ايش جعله واذا ترك

127
00:44:43.000 --> 00:45:01.800
فانه لا يستحق الجعل وهذا نذكره ان شاء الله باب الجعالة ان شاء الله تعالى طيب قال رحمه الله تعالى ذكر حكم اخذ المال عليهما وبين الصورة الجائزة والصورة الممنوعة ثم انتقل رحمه الله تعالى الى المسألة الثالثة في الباب

128
00:45:01.850 --> 00:45:25.950
وهي بيان صفات المؤذن فذكر صفات المؤذن بقوله ويكون المؤذن صيتا امينا عالما بالوقت نعم اه هذه ثلاثة شهور اوصاف في المؤذن الوصف الاول صيتا قوله رحمه الله ويكون المؤذن هذه شروط وجوب

129
00:45:26.200 --> 00:45:44.300
ولى اوصاف مسنونة هذه اوصاف مسنونة وليست من شروط هذه اوصاف مسنونة وليست من شروط صحة الاذان الاول ان يكون صيتا ومعنى الصيت يعني رفيع الصوت عالي الصوت الثاني امينا

130
00:45:44.600 --> 00:46:06.450
امينا وما المراد بالامين؟ الامين هو المعروف بالعدالة انتبهوا عندنا العدالة نوعان عدالة ظاهرة وعدالة باطنة ما معنى العدالة الباطنة؟ يعني ان هذا الشخص معروف بالعدالة. فلان هذا يشهد له الناس

131
00:46:06.500 --> 00:46:26.850
بانه شخص مواظب على الفرائظ مجتنب للمحارم هذا عدل ظاهرا وايش وباطنا وعندنا شخص يسأل عنه الناس يقولون لا نعرف عنه سوءا يعني ما ما رأينا منه فسقا جيد اما ان نشهد

132
00:46:27.000 --> 00:46:47.350
انه اه مواظب على الفرائظ تارك للمحارم فهذا لا ندري. لكن لا نعرف عنه فسقا فهذا يسمى عدل ظاهرا الاذان ايها الاخوة الكرام يشترط فيه شرط لصحته او لاجزائه العدالة

133
00:46:47.850 --> 00:47:07.200
الظاهرة فالعدالة الظاهرة يعني ان لا يكون معروفا بالفسق هذا شرط واما كونه معروفا بالعدالة اللي هي العدالة الباطنة فانها سنة وهي معنى قوله امينا ولهذا البهوتي رحمه الله في الروض قال امينا اي عدلا لكن مراده اي عدلا ايش

134
00:47:07.500 --> 00:47:30.650
ظاهرا وباطنا. اما العدالة الظاهرة فهي شرط وسيأتي ذكرها الشرط الثالث ان يكون المؤذن عالما بالوقت وهذا الشرط مستحب فالافظل ان يعين من يكون عارف بمواقيت الصلاة واما الشخص الذي لا يعرف المواقيت لكنه يشوف التقويم ويأذن. لكن لو

135
00:47:30.950 --> 00:47:49.450
آآ ما في ساعات تقول له اطلع برا شوف ظل الشيء ولا مثليه ولا كذا لا يعرف المواقيت فهذا يصح اذانه ولكن الافضل ان يعين العالم بالوقت الشرط الرابع او الصفة الرابعة ان لا يوجد

136
00:47:50.200 --> 00:48:10.800
اولى منه عند المشاح هذا الشرط عند المشاح اذا وجد مشاحة يعني منافسة بين اثنين تمام كل واحد منهما يريد الاذان فاننا نقدم الاولى ما هي معايير التقديم فذكر المؤلف رحمه الله اربع

137
00:48:11.300 --> 00:48:29.000
اربع درجات عندما يتشاح اثنين ننظر فيها. قال رحمه الله فان تشاح فيه اثنان قدم افضلهما فيه اولا ننظر الافضل فيه يعني الافضل في الاذان اللي هو الصيت الامين العالم بالوقت

138
00:48:29.200 --> 00:48:49.700
فان وجدنا احدهما صيتا والاخر ظعيف الصوت قدمنا الصيت ان تساووا في هذه الاوصاف كلهم صيت وامين وعالم بالوقت فماذا نصنع؟ قال ثم افضلهما في دينه وعقله. ننظر في الدين كلهم اصحاب دين لكن هذا الرجل

139
00:48:49.850 --> 00:49:12.850
صوام قوام زاهد عابد وذاك يأتي الفرائض ويترك المحارم فنقدم الافضل في دينه قال وعقله واحد ما شاء الله حكيم ومحنك وعاقل والثاني يعني لك عليه شوي اللي عنده العقل الذي تصح به العبادة لكنه فيه طيش

140
00:49:13.050 --> 00:49:31.350
فمن نقدم العاقل الرزين الحكيم طيب اذا تساووا ما شا الله كلهم عباد زهاد حكماء فماذا نصنع ننتقل الى الثالث قال ثم من يختاره الجيران نعتبره اختيار الجيران قالوا الجيران والله نريد فلان

141
00:49:32.150 --> 00:49:51.050
نريد فلانا من جماعتنا ولا يعرف يتعامل معنا ولا ايا ما كان في الاخير تساووا الجيران لهم اذن معتبر لانهم هم اصحاب هم الذين يخاطبون وينادون لهذا الاذان الجيران قالوا ما نبغى هذا ولا هذا

142
00:49:52.200 --> 00:50:08.150
او خمسين بالمئة وخمسين بالمئة تساوت الاصوات فما العمل؟ قال ثم قرعة ثم قرعة نعمل بينهم قرعة اذا تساوت في الاوصاف هذي نعم القرعة فمن اخرجته القرعة كان هو المؤذن

143
00:50:08.650 --> 00:50:27.950
خلاص والقرعة يعمل بها عند آآ قال السعدي رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق او لدى التزاحم. عندنا هنا تزاحم تزاحم اكثر واحد يريدون ايش يريدون الاذان فنعمل قرعة بينهما

144
00:50:28.000 --> 00:50:46.600
تستعمل القرعة احيانا عند الابهام معنى الابهام يعني صاحب الحق واحد لكن لا ندري من هو واضح؟ فماذا نصنع نترك الحق لا نعطيه لهذا ولا لهذا قالوا ايش يقرع بينهما. نعم

145
00:50:46.950 --> 00:51:08.100
ثم انتقل رحمه الله تعالى الى المسألة الرابعة في هذا الباب وهي صفة الاذان وصفة الاقامة وذكر في كل واحد منهما مسألتين. المسألة الاولى عدد الكلمات والمسألة الثانية السنن المتعلقة به. عندنا عدد كلمات الاذان وعدد كلمات الاقامة. السنة المتعلقة في اداء الاذان والسنة المتعلقة باداء الاقامة

146
00:51:08.100 --> 00:51:28.900
واما الاذان فقال وهو خمس عشرة جملة هذا عدده. كم عدد جمل الاذان؟ خمسة عشرة جملة. وهو الاذان الذي تسمعونه في المسجد النبوي وفي غالب المساجد عندنا في هذه البلاد المباركة في الحرمين. هذا هو اذان بلال اللي هو خمس عشرة جملة

147
00:51:29.300 --> 00:51:51.450
نعم واما سنن الاذان فذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه ثمانية سنن قال يرتلها يرتلها هذا الاول يستحب الترتيل والمقصود بالترتيل ان يقف ان يتمهل فيه ويترسل ويستحب الترتيل هو التمهل والترسل

148
00:51:51.500 --> 00:52:10.650
والترتيل مستحب في الاذان دون الاقامة اما الاقامة فانه يحضرها وسيبين المؤلف هذا. الثاني على علو على علو ان يكون الاذان على مكان عال مرتفع. الثالث متطهرا متطهرا من الحدث الاكبر

149
00:52:10.650 --> 00:52:32.000
حدث الاصغر فان اذن اه غير متطهر صح اذانه ولا لا؟ صح صح اذانه. الرابع مستقبل القبلة يستقبل القبلة عند اذانه. الخامس جاء الى الاصبعيه في اذنيه ان يجعل اصبعيه في اذنيه عند الاذان

150
00:52:32.000 --> 00:52:47.650
ان يجعل اصبعيه في اذنيه عند الاذان يضع السبابة بالاذن والامام احمد رحمه الله تعالى لما سئل عن ثبوت وضع الاصبعين في الاذنين في الحديث قال ليس هذا في الحديث لا يثبت هذا في الحديث

151
00:52:47.950 --> 00:53:05.300
لكنه لما سئل هل يضع المؤذن الان سئل في الجانب الحديثي وش قال؟ لا يثبت لما سئل مسألة فقهية ايظع المؤذن اصبعيه في اذنيه قال اي والله واقسم وهي من المسائل التي حلف عليها رحمه الله

152
00:53:05.550 --> 00:53:26.450
فانظر الى فقهه رحمه الله لا يعني عدم الثبوت الحديث عدم الثبوت الفقهي فان المسألة قد تثبت فقها من غير ان تثبت حديثا يعني ليست حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن جرى عليها العمل او حصل عليها اجماع او فيها اثار من الصحابة او غير ذلك فانتبهوا

153
00:53:26.450 --> 00:53:46.650
بهذا اذا هذه الخمس ان يجعل اصبعيه في اذنيه. السادس غير مستدير الا يستدير فيستحب ان يكون الاذان الى جهة القبلة والا يستدير والاستدارة ان يستدير برجله ولا تستحب الاستدارة لا في لا في المنارة ولا في غيرها

154
00:53:47.300 --> 00:54:06.300
نعم السابع ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا. نعم يلتفت في الحي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الصلاة يلتفت يمينا حي على الصلاة حي على الصلاة يمينا حي على الفلاح حي على الفلاح شمالا والالتفات يكون بالرأس

155
00:54:06.600 --> 00:54:26.950
والعنق والصدر لا بالرجل هذا مع غير مستدل لكنه يلتفت. لا يستدير برجله ولكنه يلتفت برأسه وعنقه وصدره كما نص عليه الاصحاب منهم البهوت بشرح المنتهى رحمه الله تعالى. نعم

156
00:54:27.300 --> 00:54:55.500
السنة الثامنة تسع عشر عشر صارت نعم قائلا بعدهما في اذان الصبح الصلاة خير من النوم مرتين. هذه السنة الثامنة ان يقول بعدهما بعد ايش الحيعلتين بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم ويكون هذا في اذان الفجر فقط

157
00:54:55.650 --> 00:55:14.850
في اذان الفجر سواء اذن الفجر عند دخول الوقت او اذن للفجر قبل دخول الوقت في ظاهر كلامهم ولهذا قال صاحب المبدع وصاحب الشرح المنتهى والبهوت والرحيباني قالوا وظاهره ولو قبل

158
00:55:15.150 --> 00:55:33.800
الوقت ولو قبل الوقت التاسع من السنن سيذكرها في موضع اخر لكن نقدمها هنا لترتيب السنن وهو جلوس المؤذن بعد اذان المغرب يسيرا هذه السنة التاسعة ان يجلس يسيرا بعد اذان المغرب فلا

159
00:55:33.900 --> 00:55:49.600
اه فلا يباشر وهذا ذكره المؤلف سيذكره بعد قليل ان شاء الله يعني انه ليس ليس المشروع في اذان المغرب ان يؤذن ويقيم مباشرة. لا ينتظر بين الاذان والاقامة يسيرا

160
00:55:49.750 --> 00:56:06.500
والسنة العاشرة هي متابعة المؤذن. وسيذكرها ان شاء الله تعالى بعد قليل انه يسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته في الحيلة وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة ات محمدا وسيلة وفضيلة وابعثه مقاما

161
00:56:06.500 --> 00:56:25.350
محمود الذي وعدته وسيذكر المؤلف هذا ان شاء الله هذا بالنسبة لسنن الاذان اما الاقامة فذكر عددها وذكر سننها اما عددها فقال وهي احدى عشرة يحضرها هي احدى عشرة هذا عددها وهي الاقامة التي تسمعونها في الحرمين احدى عشرة جملة

162
00:56:25.750 --> 00:56:46.500
والمذهب يستحب الوقوف عند كل جملة الله اكبر ويسكن يعني لا يصل التكبيرتين الله اكبر الله اكبر المذهب انه لا يستحب وصل التكبيرتين يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر في الاذان وكذلك في الاقامة يعني

163
00:56:46.550 --> 00:57:07.650
بعدم الوصل ولكن الاقامة تخالف الاذان في بعض سننها فذكر سننها وقال بالنسبة الترتيل قال ايش يحضرها يحضرها ولا يرتل معنى انه يسرع في الاقامة اما الاذان فانه يترسل ويتمهل. كذلك بالنسبة لمكان

164
00:57:07.850 --> 00:57:29.750
الاقامة كذلك بالنسبة لمكان الاقامة قال ويقيم من اذن في مكانه ان سهل. نعم. عندنا يستحب اذا الثاني من سنن الاقامة ان يتولى الاقامة من من تولى الاذان هذا السنة الثانية السنة الثالثة ان تكون اقامته

165
00:57:29.900 --> 00:57:44.600
في مكان اذانه وهذا ان سهل اما اذا شق فانه يؤذن في المسجد. لان بعظ الاحيان قد يكون الاذان في مكان بعيد عن المسجد او يكون في منارة عالية جدا

166
00:57:45.050 --> 00:58:01.750
لا يسهل بل يشق ان يؤذن ان يقيم فيها فنقول ان تيسر له ان يؤذن في مكان اقامته ان يقيم في مكان اذانه فهو مستحب وان لم يتيسر فانه يقيم حيث تيسر له. نعم

167
00:58:04.300 --> 00:58:25.650
ثم انتقل رحمه الله تعالى الى شروط الاذان فقال ولا يصح الا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا وملحونا نعم. ويجزئ من مميز. ويجزئ مميز. هذه الان اربعة شروط وسنزيد عليها خامسا سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل

168
00:58:25.850 --> 00:58:48.950
الشروط الخمسة اولها الترتيب قال فلا يصح الا مرتبا الترتيب فلو انه قال مثلا بدأ وقال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان محمدا رسول الله اتى بجميع جمل الاذان لكن من غير ترتيب هل اذانه مجزئ

169
00:58:49.200 --> 00:59:14.700
اذانه غير مجزئ الثاني من الشروط الموالاة ان يكون الاذان متواليا خلاص؟ والموالاة تفوت باحد امرين الامر الاول بالفصل الكثير فاذا فصل بين اذانه بفاصل كثير فان الموالاة تنقطع ويلزمه ان

170
00:59:15.150 --> 00:59:32.000
يعيد اذا فصل بفاصل طويل واما الفاصل اليسير فهل تنقطع به الموالاة؟ له صورتان سيأتي ذكرها لكن نقدمها هنا للمناسبة الفصل اليسير له صورتان ان يكون الفصل اليسير بشيء مباح كالسكوت

171
00:59:33.000 --> 00:59:53.850
او بذكر او بكلام مباح فهذا لا تنقطع به الموالاة الصورة الثانية في الفاصل اليسير ان يكون الفصل اليسير بكلام محرم فاذا فصل بمحرم ولو يسيرا انقطعت المولاة ولزمه ان يعيد

172
00:59:53.950 --> 01:00:13.250
الاذان. كيف فاصل يصير؟ يسب واحد تمام قال كلمتين واحد سوى له مشكلة فسبه خلاص او نحو ذلك من الفصل اليسير آآ هذا بالنسبة للشرط الثاني الموالاة. الشرط الثالث ان يكون الاذان من عدل

173
01:00:14.250 --> 01:00:36.850
ان يكون الاذان من عدل فلا يصح من فاسق فلا يجزئ من فاسق انا غيرت بدال ما اقول لا يصح قلت فلا يجزئ تحرزا ليش لان اه اشتراط العدالة هل هو شرط لصحة الاذان

174
01:00:37.500 --> 01:00:52.700
او هو شرط لاجزاء الاذان في فرض الكفاية تمام؟ الذي يظهر لي من كلامهم والعلم عند الله تعالى ان مرادهم ان اذان الفاسق لا يجزئ في فرض الكفاية. لا انه غير صحيح بمعنى

175
01:00:52.950 --> 01:01:13.600
لو فرظنا انا فاسقا من الفساق آآ اراد ان يصلي تمام اه منفردا او في صحراء ترى ما هو يعرف من نفسه الفسق فهل يؤذن ولا نقول لا يصح لك ان تؤذن

176
01:01:14.600 --> 01:01:34.000
الذي يظهر والله اعلم ان مراده بعدم باشتراط العدالة يعني ان اذان الفاسق لا يحصل به لا يحصل به اسقاط فرض الكفاية لا انه باطل واضح فلو اذن في البلد فاسق

177
01:01:34.650 --> 01:01:53.350
كان مؤذن البلد فاسق هل قام فرض الكفاية في البلد لأ لم يقم فرض الكفاية. واما اذا كان البلد الاذان فيها قائم جيد فالذي يظهر والله تعالى اعلم ان مرادهم عدم الاجزاء

178
01:01:53.800 --> 01:02:09.100
بفرض الكفاية. ومن وجد خلاف هذا فليفد اذا وجد احد نص انه لا يصح بمعنى البطلان الذي يظهر لي ان نفي الصحة هنا المراد به نفي الاجزاء في فرض الكفاية

179
01:02:09.200 --> 01:02:33.150
طيب هذا الشرط الثالث هو العدالة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة معترضة هنا بقوله ولو ملحنا او ملحونا يعني يصح الاذان اذا تحققت شروط الصحة ولو لحن فيه وهذا معنى نعم ولو لحن فيه

180
01:02:33.650 --> 01:02:53.650
او لحن فيه اما التلحين فهو المبالغة في التطريب جيد فاذا لحن في اذانه فهل اذانه باطل؟ يقولون لا يبطل مع الكراهة. يكره التلحين والتطريب الزائد لكن لا نقصد هنا تحسين الصوت لكن نقصد التطريب

181
01:02:53.850 --> 01:03:20.500
الزائد اذا التلحين مكروه لكن لا يبطل الاذان. قال او ملحونا بان يلحن فيه كما لو قال في اذانه مثلا اشهد ان محمدا رسول الله جيد اشهد ان محمدا رسول الله

182
01:03:21.300 --> 01:03:40.750
انا خايف من المثال هذا يطلع محيل للمعنى على كل حال المقصود انه لو رفع منصوبا او نصب مرفوعا تمام دون ان يحيل المعنى فان اذانه فان اذانه صحيح مع الكراهة

183
01:03:41.000 --> 01:04:06.550
ولكن انتبهوا هنا ان بعض صور اللحن تبطل الاذان لكونها لا يحصل بها اصلا الذكر الشرعي ومن ذلك ان يقول المؤذن هنا اتى بثلاثة مدود واحد منها ماشي واثنان منها مبطلان

184
01:04:06.700 --> 01:04:30.950
للاذان. ايش هم ها اتفضل يا شيخ مد الهمزة في قوله الله اكبر هذا مبطل لاذانه لانه لم يأت بالاذان الشرعي الذي ثبت الاذان الشرعي ان تجزم وتقول الله اكبر اما ان تسأل الناس تقول يا ناس هل الله اكبر

185
01:04:31.100 --> 01:04:56.000
فهذا ليس باذان وقوله الله اكبر الله اكبر سؤال معناه هل الله اكبر؟ يقال له نعم لكن اذانك باطل تمام وكذلك المد الثاني المبطل ايش هو بعد الباء لما قال الله اكبر لا يصح اذانه

186
01:04:56.200 --> 01:05:15.850
لانه هذا لم لم يكبر الله عز وجل بان اكبار جمع كبر وهو الطبل فهذا لا يصح اذانه فينتبه لهذا نعم الرابع من الشروط من شروط صحة الاذان ان يكون المؤذن مميزا

187
01:05:15.950 --> 01:05:33.550
وهذا الشرط في الاذان وفي غيره لاننا قلنا ان ان التمييز شرط لكل العبادات العقل والتمييز والاسلام شروط كل عمل يرام فلا يصح عمل من الاعمال لغير المميز الا الا

188
01:05:34.550 --> 01:05:56.900
الا الحج والعمرة الا الحج والعمرة وفي الحديث لما رفعت الصبي قالت الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر وانما التمييز شرط صحتي في غير حجة وغير عمرة اذا هذي اربعة شروط لصحة الاذان. وزد عليها شرطا خامسا سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل

189
01:05:57.100 --> 01:06:12.500
بقوله ولا اه لا يجزئ قبل الوقت الا الفجر بعد نصف الليل فنقول يشترط ان يكون الاذان في الوقت الا الفجر فيجزئ بعد نصف الليل ويأتي. ثم ذكر ما يبطل الاذان فقال

190
01:06:12.950 --> 01:06:33.300
ويبطلهما ويبطلهما فصل كثير. فصل كثير. هذا المبطل الاول الفصل الكثير ولو طال اه الفصل الكثير ولو كان مباحا خلاص والثاني ويسير محرم اليسير اذا كان بمحرم. واما اليسير اذا كان مباح فانه لا يبطل

191
01:06:33.450 --> 01:06:48.600
الاذان ثم انتقل رحمه الله تعالى الى وقت اجزاء الاذان فذكر لنا الاصل وذكر لنا الاستثناء. فالاصل قوله ولا يجزئ قبل الوقت الاصل ان الاذان لا يجزئ قبل دخول الوقت فلو

192
01:06:48.600 --> 01:07:05.600
اذن قبل دخول الوقت فاذانه غير مجزيء فاذا دخل الوقت يعيد لان الاذان السابق غير مجزئ. الا في اذان ايش؟ ذكر الاستثناء بقوله الا الا الفجر بعد نصف الليل الا الفجر فانه يصح الاذان للفجر

193
01:07:05.800 --> 01:07:24.900
بعد نصف الليل الا الفجر فانه يصح الاذان لها بعد نصف الليل ولهذا لو جاء المؤذن الساعة ثنتين بالليل واذن للفجر ولا جاء الا وقت الاقامة واقام الصلاة ما رأيكم

194
01:07:25.150 --> 01:07:42.500
يجوز مؤذن البلد هل سقط فرض الكفاية؟ هل صح هذا الاذان ما الجواب نعم الجواب انه سقط به فرض الكفاية وصح اذانه لصلاة الفجر ما دام انه اذن بعد نصف الليل

195
01:07:42.650 --> 01:07:59.900
لكن يستحبون الا اه ان ان يستحبون اذا اذن قبل الوقت ان يكون هناك اذان اخر عند الوقت لكن الاذان الثاني هذا اللي عند الوقت مستحب ولا فرض مستحب جيد

196
01:08:00.000 --> 01:08:15.300
الامر الاخر انهم يقولون يستحب اذا كان يؤذن قبل الوقت ان ان يكون هذه عادته اما يأتي في يوم من الايام والناس تعودوا انه يؤذن على الوقت فيجيهم يوم من الايام

197
01:08:15.500 --> 01:08:33.150
ها برمضان قبل الاذان بنص ساعة يروح يأذن وآآ يبطل عليهم خليهم يصلون ايش الفجر قبل وقتها ويمسكون قبل الوقت؟ لا. فيقولون يستحب ان يكون له ان ان ان يديم ذلك

198
01:08:33.300 --> 01:08:56.650
والا يخالف عادته حتى ايش حتى لا يغرر بالناس نعم ثم ذكر المؤلف انه يستحب جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا المطلوب ايها الاخوة الكرام اقرأ العبارة قال ويسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا. هل الاذان والاقامة يؤذن ويقيم مباشرة ولا يفصل بين الاذان والاقامة بوقت

199
01:08:57.650 --> 01:09:14.150
نعم في المغرب وفي غيرها ولا في المغرب فقط قال ويسن الجنس بعد اذان المغرب يسير. طيب وغير المغرب ها؟ من باب اولى هو نص على المغرب لكون بعض الفقهاء قالوا ان المغرب يؤذن لها ويقام مباشرة

200
01:09:14.300 --> 01:09:33.050
ليس فيها وقت وقتها ظيق. فقالوا يؤذن ويقام مباشرة. فنص على المغرب من اجل هذا والا فغيرها اولى في الفصل بين الاذان والاقامة ثم انتقل رحمه الله تعالى الى مسألة الاذان والاقامة في

201
01:09:33.150 --> 01:09:51.100
الصلوات المجموعة او المقضية فمن جمع عدة صلوات طبعا الجمع صلاتين ما يكون اكثر من صلاتين. من جمع صلاتين او قضى عدة صلوات فاتته عدة فوائت واراد ان يقضيها فهل يؤذن

202
01:09:51.850 --> 01:10:08.200
فهل يؤذن لكل صلاة ويقيم لكل صلاة ولا ماذا يصنع؟ ماذا قال ومن جمع او او قضى فوائت اذن للاولى ثم اقام لكل فريضة. فيؤذن للصلاة الاولى واما ما بعدها

203
01:10:08.500 --> 01:10:41.500
فانه يقيم له ولا يؤذن وقوله اذن للاولى وجوبا ولا استحبابا   جابوا النعمة هنا والمقيمين يعني نشترط المقيمين كيف استحبابا  حسب الحال طيب جيد وش حسب الحال نعم يتصور الوجوب في بعض الصور

204
01:10:41.850 --> 01:10:58.250
بالنسبة للقضاء الصلوات المقضية لا يجب الاذان لها خلاص استحبابا. في المقضية ايش استحبابا لا وجوبا في اه المجموعة في الصلوات المجموعة ان كان الجمع جمع سفر فقد بينا ان

205
01:10:58.300 --> 01:11:22.550
المسافر يستحب له الاذان ولا ولا يجب عليه ايش يبقى معانا؟ يبقى عندنا الجمع ايوه لو كان منفردا يستحب طيب اه ايضا هل يتصور الوجوب نعم نعم آآ اذا جمع بين الصلاتين في المطر

206
01:11:22.800 --> 01:11:38.350
وهذا عندنا في المذهب الجمع بين الصلاتين مطر المغرب والعشاء فيؤذن للاولى ما دام اذا كان هذا مؤذن البلد وفرض الكفاية حاصل به فيكون هنا الاذان للاولى ايش وجوبا ثم

207
01:11:38.450 --> 01:12:03.050
الاقامة لكل فريضة نعم من جمع وقظى فوائد اذن الاولى ثم اقام لكل فريضة بعد الاولى نعم بعده ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة متابعة الاذان فقال ويسن لسامعه متابعته سرا

208
01:12:03.250 --> 01:12:26.450
وحوقلته في الحيعلة وقوله بعد فراغه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم. نعود الى المسألة السابقة اه الان الاذان ايها الاخوة الكرام اولا هو غير مختص بالمساجد. بمعنى ان الانسان

209
01:12:26.550 --> 01:12:42.800
في بيته فاتته الصلوات هل يؤذن لها ويقيم؟ ولا يقيم ولا يؤذن ولا لا يؤذن ولا يقيم الافضل ان يؤذن وان يقيم ان يؤذن وان يقيم طبعا يؤذن ما يحط ميكروفونات

210
01:12:43.000 --> 01:12:59.650
برا يغرر بالناس لكن يؤذن واضح يؤذن حتى لو كان اذن في البلد. فكون الاذان قد قام في البلد هذا مسقط لفرض الكفاية عنه. لكن ليس مسقطا لاستحباب الاذان له

211
01:12:59.700 --> 01:13:18.600
واضح؟ فيستحب ان تؤذن وان تقيم ثم انتقل بعد ذلك الى متابعة الاذان فقال يسن لسامعه متابعته سرا وحوقلته عندنا ثلاثة امور مستحبة لسامع الاذان وسامعوا الاذان يدخل فيه المؤذن ولا ما يدخل

212
01:13:19.550 --> 01:13:38.250
المؤذن سامع ولا ما هو سامع ها سامع ولهذا يستحبون حتى للمؤذن يقولون ليجمع بين فضل الاذان وفضل اجابة المؤذن يستحبون هذا له فيسن للسامع ثلاثة امور الاول متابعة الاذان سرا بان يقول

213
01:13:38.300 --> 01:14:01.600
مثل قول المؤذن الامر الثاني حوقلته في الحي على في الحيعلة لا لا يقول وهذا شف الاذان اذكار الاذان اذكار لكن فيه كلمات ليست من باب الذكر فالكلمات الاذكار تقول مثل المؤذن هذا ظاهر فيه انك تحصل هذا الذكر

214
01:14:01.950 --> 01:14:15.650
لكن حينما يدعوك المؤذن يقول حي على الصلاة تعال صلي يقولون لا معنى لان تعيد وتقول حي على الصلاة فتقول بدل حي على الصلاة ايش لا حول ولا قوة الا بالله وهذا وارد في الحديث

215
01:14:16.300 --> 01:14:36.350
الصحيح في عندنا في الاقامة ايضا تستحب اجابة المقيم متابعة المقيم فتقول مثلما يقول المقيم في قول المقيم قد قامت الصلاة هذا ليس بذكر صح ولا لا ليس بذكر حتى تقول قد قامت الصلاة

216
01:14:36.800 --> 01:15:06.700
ليس بذكر فماذا تقول تقول اقامها الله وادامها وان كان الحديث ضعيفا حديث ضعيف لكنهم يرون العمل به طيب بالنسبة ايش فيه كلمة اخرى ليست ليست من آآ الاذكار الصلاة خير من النوم هذا ليس ذكر. هذا المؤذن يقول لك ترى انت يا ايها النائم الصلاة خير من النوم

217
01:15:06.850 --> 01:15:22.500
فلا يستحبون لك ان تقول الصلاة خير من النوم وانما تجيب بشيء يتناسب مع المقام. واستحبوا هنا ان يقال وبررت لا على انه سنة واردة في الحديث لكن لانه معنى

218
01:15:22.650 --> 01:15:37.350
لفظ هو الانسب ان يقال في هذا المقام وش بتقول ايش بتقول؟ قالوا انسب شي المؤذن قال الصلاة في النوم تقول والله انك صادق. صدقت وبررت فاستحبوا ان يقال هذا هنا. نعم

219
01:15:37.850 --> 01:16:05.100
الثالث وبررت بكسر الراء نصه على ذلك فصدقت وبررت الامر الثالث في متابعة الاذان انه يستحب له ان يقول بعد فراغ المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة ات محمد الوسيلة والفضيلة وابعثوا مقاما محمودا الذي وعدته. وهذا ايضا من الامور المستحبة في الاذان

220
01:16:05.100 --> 01:16:12.450
ولعلنا نقتصر على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين