خمسة وعشرين ايش تصير؟ بنت ومخاض يترك خلاص ما عاد فيه من الغنم. من خمسة وعشرين فصاعدا زكاة الابل منها من الابل دون الخمسة وعشرين زكاتها من ايش؟ من الغنم. طيب ودون الخمس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين قيل ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب زكاة بهيمة الانعام وهذا الباب هذا التبويب فيه مسألتان. المسألة الاولى شرط وجوب الزكاة في بهيمة الانعام المسألة الثانية واجب في الابل. اما المسألة الاولى وهي شروط وجوب او شرط وجوب الزكاة في بهيمة الانعام فهي شرطان. الشرط الاول ان تكون من الاجناس الثلاثة الابل والبقر والغنم الشرط الثاني ان تكون سائمة. ذكر المؤلف هذا بقوله تجب في ابل وبقر وغنم. اذا هذا الشرط الاول ان تكون من الابل البقر والغنم فلا زكاة في غيرها فلا زكاة في الخيل مثلا او في غير ذلك. نعم. والبقر قالوا يدخل فيها الجواميس والغنم يدخل فيها الضأن ايش؟ والماعز. نعم والشرط الثاني ان تكون سائمة. والمعتبر في الصوم ذكره بقوله اذا كانت سائمة الحول او اكثره اذا كانت سائمة الحول او اذا كانت سائمة الحول او اكثره تمام؟ يصح هذا وهذا اذا كانت سئمة الحول او اكثره يعني اذا كانت هذه الابل او البقر او الغنم سائمة والسائمة تخرج ايش تخرج المعلوفة اذا كان تعتمد في غذائها على الرعي ترعى من المرعى فهذه هي السائمة يعني ترعى المباح. والمباح يعني الكلأ والاعشاب غير المملوكة. اما اذا كان صاحب هو الذي يعلفها يحضر لها الطعام والعلف فهذه ايش؟ لا زكاة فيها على المذهب. طيب اذا كانت معلوفة في بعض الايام وسائمة في بعض الايام فالمعتبر في ذلك اكثر الحول ولهذا قال سائمة الحول او اكثر الحول اما اذا كانت اكثر الحول معلوفة واقله سائمة فهذه لا زكاة فيها وثمة شرط ثالث مهم ايضا لوجوب الزكاة في بهيمة الانعام وهو ان تكون متخذة للدر وايش؟ والنسل ان تكون متخذة للدر والنسل وهذا يخرج امرين يخرج ما كانت متخذة للتجارة فهذه لا نتكلم عنها هنا والاحكام المذكورة هنا لا تنطبق على بهائم الانعام التي هي عروض تجارة طيب احكامها كاحكام عروض التجارة على ما يأتي في باب عروض التجارة. ماشي؟ الامر الثاني هو العوامل التي اتخذوا للعمل مثلا عنده بقر اتخذها للحرث فهذه لا زكاة فيها. او عنده او عنده ابل تتخذ للحمل. عنده مثلا خمس من الابل لاجل تحميل البظائع وتحميل الاشياء او عنده جواميس تتخذ للركوب والنقل. موجود هذا؟ حرف. ها؟ رأيناه في بعض البلدان في من اهل الهند هنا ولا ما في نعم على كل حال في بعض البلدان رأينا جواميس تتخذ الحمل والنقل والله اعلم. المقصود انه ان العوامل المتخذة للعمل لا زكاة فيها. واظحة لثلاثة شروط نعم انتهينا من الشق الاول وهو الكلام عما تجب فيه الزكاة آآ عن شروط وجوب الزكاة. الشق الثاني الان بدأ في الكلام عن الابل ما الواجب في الابل؟ فذكر نعم فيجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض. طيب اذا في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض. بنت المخاض ما هي بنت المخاض ما لها ما لها سنة طيب ما لها سنة من الابل؟ وسميت بنت مخاض ليش؟ قالوا لان بعد سنة الغالب ان امها تكون قد حملت. تمام يعني ذات مخاض ذات حمل طيب حاملا ماخذ. وهل هذا شرط انه تكون امه حامل؟ لا. وانما سميت بنت السنة هذا نعم طيب خمسة وعشرين طيب هل هو بداية النصاب خمسة وعشرين؟ لا بداية النصاب خمسة طيب ما دون الخمسة وعشرين ماذا فيها وفيما دونها في كل خمس شاة. في كل خمس شاة صار عندنا الخمس فيها كم؟ شهر. شاء والعشر شاتان خمسة عشر ثلاث شياء عشرين اربع وشياء خمسة وعشرين خمس اشيا بنت لا ما في من الغنم ليس فيه زكاة اذا نصاب الابل كم؟ دون الخمس من الابل ليس فيه زكاة اذا نصاب الابل صار كم خمس من الابل طيب عرفنا الان الخمسة العشرة خمسة عشر والعشرون والخمس والخمس والعشرون اه يصير عندنا بعد ذلك من خمسة وعشرين ستة وعشرين وش فيها؟ بنت ومخاض سبعة وعشرين ثلاثين خمسة وثلاثين بنت مخاطر. بنت مخاطر. الى خمسة وثلاثين ونحن مستمرون على بنت المخاض. وهذا يسمى الوقص الاوقاف ما بين الفريظتين طيب متى نترك بنت المخاض وننتقل الى غيرها في وفي وفي ست وثلاثين بنت لبون. اذا خمسة وثلاثين نحنا بنت ستة وثلاثين بنت لبون. بنت اللبون هي ما له سنتان من الابل. ليش سميت بنت الابون؟ عندها سنتين الام ايوا ولدت امها ولدت وايش ؟ ودارة اللبن. صارت ترضع عندها لبن فصارت سميت بنتها هذي بنت لبون وليس هذا شرطا وانما هذا سبب التسمية واضح؟ نعم طيب ستة وثلاثين سبعة وثلاثين بنت ايش؟ لبون. اربعين. بنت الابون. اربعة واربعين. بنت لمون خمسة واربعين بنت الابو وستة واربعين يقول لك المؤلف. وفي وفي ست واربعين حقة. وفي ست واربعين حقة والحق ما له ثلاث سنوات لماذا سميت؟ حقة؟ قالوا لانها استحقت ان يطرقها الفحل وان يحمل عليها وتركب سميت حقه وليس شرطا وانما هم سبب التسمية اذا ثلاث سنوات عندك ستة واربعين من الابل تاخذ ناقة ها يكون عمرها كم ولاحظوا كل الكلام السابق بنت مخاض يعني انثى ولا ذكر؟ انثى. بنت لبون انثى ولا ذكر؟ انثى. الاصل في الزكاة كلها اخراج الاناث. ولا يخرج الذكور الا في ثلاث مسائل ستأتي ان شاء الله قريبا اما الاصل انه لا يخرج في الزكاة الا الاناث بنت مخاض بنت لبون حقة تمام انثى طيب عمره ثلاث سنوات طيب سبعة واربعين نشفيها حق خمسين. حقة خمسة وخمسين حقة ستين حقة. واحد وستين هذه التي فيها الى فريضة اخرى قال وفي احدى وستين جذعة جذعة ذكر ولا انثى؟ انثى انثى لها كم من العمر بنخرج الان ننام فكم عمرها؟ اربع. اربع سنوات. ماشي خرجنا اربع سنوات. لا يوجد سن اعلى من هذا يجب اخراجه. خلاص اعلى سن يجب اخراجه هو ايش؟ اربع سنوات. طيب واحدى وستين اثنين وستين ثلاثة وستين خمسة وستين سبعين. كلنا مستمرين على ايش؟ على الجذعة ذات الاربع سنوات الى ان نصل الى خمسة وسبعين ما زلنا على ايش؟ الجذع. ستة وسبعين ننتقل من الجذع. وش نقول في الست والسبعين وفي ست وسبعين بنت هالبون بنتا لبون وبنت اللبون كم عمرها؟ سنتان خلاص؟ في اتنين وسبعين بنتا لبون. ثنتان من بنات اللابون ونستمر في بنتي لبون الى التسعين ونحنا نخرج بنت الابو. اذا وصلنا واحد وتسعين ماذا نخرج قال وفي احدى وتسعين حقتان حقتان والحقة عمرها كم؟ ثلاث سنوات فنخرج ثنتان من الاناث من الابل كل واحد عمرها ثلاث سنوات طيب ونستمر في الحقتين الى المئة او نزيد مية ها وعشرين والى المية وعشرين ونحن نخرج حقتين تمام ونحن نخرج حقتين فاذا صارت مئة وواحد وعشرين فاذا زادت على مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون. ومئة واحد وعشرين نخرج ثلاث بنات لبون وبنت اللبن كم سنتان ثلاث بنات الابو طيب بعد ذلك بعد مئة وواحد وعشرين في قاعدة خلاص تستمر الامر عليها ما هي هذه القاعدة ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. طيب فصار عندنا في مية في مئة وثلاثين يقولون مئة وثلاثين فيها بنتا لبون فيها بنتا لبون وحقه ليش اربعين واربعين هذي ثمانين. وزود عليها خمسين صار مئة وثلاثين. ماشي طيب في مئة واربعين حقتان وبنت لبن. ليش حقتين؟ خمسين وخمسين هذي مئة. واربعين تخرج فيها ايش؟ بنت لبون وعلى هذا فقس طيب وقد يخير قد يجتمع في عدد من الاعداد انه يصلح القسمة يقبل القسمة على خمسين وعلى ايش؟ وعلى اربعين مثل المائتين فالمئتان كم فيها؟ يخير بين اربع حقاق او خمس بنات الابون. تمام؟ طيب هذا بالنسبة لزكاة الابل. وهذه المسائل مبناها على النقل وعلى الحفظ. خلاص تحفظ ان هذا فيه كذا لان مبناه على النقل والتوقيف تضعها في جدول ولا موجودة في بعض الكتب موجود في جدول وتحفظها على هذا الاساس ومبناها على النقل نعم ثم انتقل اظربها يا شيخ ثلاث مئة واثنين وثمانين جرام في مئة وستين كم واحد وستين وشيئا واحد وستين شوي يعني دون اثنين وستين كيلو ففيه عشره نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الركاز رحمه الله تعالى الى باب زكاة البقر فصل في زكاة البقر وذكر فيه مسألتين المسألة الاولى الواجب في البقر والمسألة الثانية حكم حكم اخراج الذكور متى يجزئ اخراج الذكور؟ اما زكاة البقر فقال فصل زكاة البقر كلها مبنية على قاعدة واحدة لا تتغير ماذا قال فيها؟ ويجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه. نعم. والتبيع والتبيعة ما له سنة. نعم وعندك ثلاثين من البقرة كم وش تخرج؟ تخرج بقرة صغيرة عمرها سنة او ثور عمره سنة يعني ذكر او او انثى ما في مشكلة. هذا الموضع يجزئ فيه اخراج يخرج اخراج الذكر ويجزي اخراج الانثى. طيب وفي اربعين مسنة. في اربعين مسنة. طيب تسعة وثلاثين كم فيها؟ تبيح او تبيع. تبيع او تبيع. اربعين فيها مسنة. والمسنة لها سنة بقرة عمرها كم عمرها سنتان وعلى هذا خلاص تستمر البقرة على هذه القاعدة الثلاثين فيها تبيع او تبيعه والاربعين فيها انه نعم ولهذا قال وفي ستين تبعتان تبيعان تبيعان خلص لانها ثلاثين وثلاثين. فيها تبيعان. ثم في كل ثلاثين تبيع. وفي كل اربعين مسنة. ثم في لكل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة. وهنا سؤال لماذا ما ذكروا القاعدة من الاول؟ قال ويجب في الثلاثين من البقر تبيعه في اربعين مسنا وفي ستين تبيعان. هل هذه لا بد منها ولا يستغنى عنها؟ لو قال في ثلاثين من البقرة تبيع او تبيع وفي اربعين مسنة ثم في كل ثلاثين تبيعون وفي كل اربعين مسلم يجزئ ولا لا او على كل حال باب زكاة البقر كله على هذه القاعدة تمام؟ ولكن الاصحاب كلهم يذكرون هذا هل له معنى خاص يعني حكم مختلف ليس له حكم مختلف. واضح كان قال لي احدهم انه لم يقل احد من الفقهاء وفعلا انا لمن رجعت الكتب الفقهاء لم ما تكاد تجد احد ذكر هذا يقول في ثلاثين تبيع او تبيع وفي الستين تبيعان ولا يقولون او تبيعتان يعني يكاد يكون اطباق الكتب كلها على هذا ستين فيها ايش متبعا ولا يقولون او تبعتان طيب هل يجزئ في الستين تبيعتان ولا لا؟ ها وش رايكم يجزئ بل الاصل اخراج الاناث كما ذكرنا ولكن هذا امر جرى عليه الفقهاء وتتابعوا عليه لا لا لمعنى مقصود يعني لا يقصدون هنا اخراج التبيعة. لا التبيعة مجزئة. واضح؟ نعم طيب الان ننتقل الى آآ ما يجزئ فيه اخراج الذكور الاصل اخراج الاناث ولا اخراج الذكور؟ الاناث. الاناث. لا يجزئ اخراج الذكور الا في ثلاث مسائل. ما هي؟ ويجزئ ويجزئ الذكر هنا هنا وين هنا في الوقف في البقر كلها لا في الثلاثين اللي هي تبيع او تبيعه هذا الموضع الاول الذي يجزئ فيه الذكر. اللي هو تبيع ما له سنة. فيجزئ هذا الموضع الاول الذي يجزئ فيه اخراج الذكر والموضع الثاني وابن لبون مكان بنت مخاطر فيما اوجبنا فيه بنت لبون تمام فيما فيه بنت مخاض اللي هي لها سنة واحدة. اذا لم يكن عنده بنت مخاض فيجوز ان يخرج الذكر لكن اخراج الذكر بالزيادة في السن. فيخرج مكان بنت المخاض اللي لها سنة يخرج الذكر لكن له سنتان. ابن لبون مكان بنتي مخاض هذا الموضع الثاني وهذا عند عدم وجود بنت المخض. الثالث واذا كان النصاب كله ذكورا. اذا كان النصاب كله ذكورا ليس عنده الا الذكور فيجزئ اخراج ذكر منها. واضح؟ لان الزكاة شرعت مواساة على الفقراء فلا نضر بصاحب المال لو نلزمه ان يشتري من غيره ليخرج وانما يخرج من ما عنده من الذكور. وهذا ذكره الشيخ الفظفري في نظم الجري قال ويجزئ وتجزئ الذكور في ثلاث مسائل والباقي بالاناث ابن لبون مجزئ لفقدي بنت مخاض وتبيعا ابدي نعم والموضع الثالث اه وش يقول يا شيخ ها عن الثلاثين وفيما كان النسوان والذكور فهو بان. نعم. احسنت. طيب قال رحمه الله فصل وهذا الفصل في زكاة الغنم وذكر فيه مسألتين. المسألة الاولى الواجب في الغنم والمسألة الثانية حكم الخلطة واثر الخلطة في الخلطة في الزكاة. اما الواجب في الغنم فان الغنم دون الاربعين لا زكاة فيها يعني نصاب الغنم كم؟ اربعين نصاب الغنم اربعون نصاب الغنم اربعون نعم قال رحمه الله فصل ويجب في اربعين من الغنم شاة طيب ويجب في اربعين من الغنم شاة وفيما دونها لا زكاة لانه دون النصاب. اذا نصابها اربعون. نعم اشتراه المشتري واعطاه قال تفضل هذي المئة الف قيمة الارض اخذ المئة الف يبدأ بالمئة الف حولا جديدا منذ خلاص؟ اخذ المئة الف وراح اشترى بها ارض اخرى. لاجل التجارة والشاة وجذع ضأن او ثني ماعز. الشاة هنا المذكورة هي الشاة المجزئة في الاضحية والمجزي في الاضحية من الغنم من الماعز كم؟ جذع ظأن وثني من الماعز ادع الظأن ما له كم؟ ست اشهر. كم عمره؟ ستة اشهر. ستة اشهر. والثني من الماعز كم عمره؟ سنة. اذا اذا اراد ان يخرج شاة اما ان يخرج آآ اما ان يخرج ما له ستة اشهر من الضأن او ما له سنة من الماعز وش الفرق بين الظأن والماعز؟ تعرفون الفرق بين الضأن والماعز الظأن لها صوف والماعز له شعر. نعم واهل الشأن يفرقون بينه. نعم ثم اربعين خمسين كم فيها شاء ستين. تسعين. مئة. تمام؟ مئة كم؟ شاة. شاة. مئة وعشرين شاء الى مئة وواحد وعشرين المئة واحد وعشرين كم فيها؟ وفي مئة واحدى وعشرين شاتان شاتان في مئة وواحد وعشرين شاتان قال البهوت اجماعا وعدد من المسائل السابقة فيها اجماع. وهنا نشير الى ان مسائل الاجماع على قسمين. مسائل معلومة من الدين بالظرورة ومسائل والفقهاء مثل هذه المسائل لو تسأل اي عامي تقول له كم الواجب في مئة واحد وعشرين من الغنم؟ يقول لك ما ادري صح ولا لا؟ بل لو تسأل طلاب العلم يمكن ما مستحضر هذه المسألة. فهذه مسألة اجماعية لكنها ليست مما علم من الدين بالضرورة وفي مسائل اجماعية معلومة من الدين للضرورة نعم مئة وواحد وعشرين فيها شهادات ويستمر الى على الشاتين الى مئتين. مئتين فيها كم؟ شاتان. مئتان وواحد كم فيها وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه. مئتين واحدة ثلاث شياه ميتين واثنين ثلاث ثلاث مئة ثلاث متى ننتقل من الثلاث؟ قال المؤلف ثم في كل مئة ثم في كل مئة شاة شاة. ثم في كل مئة شاة. فاذا صار عندنا اربع مئة فيها اربع خمس مئة خمس ست مئة ست اشياء. طيب خمس مئة وتسعة وتسعين خمس اشياء خلاص؟ نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة الخلطة الخلطة قال البيوت بضم الخاء والخلطة هذه ذكرت هنا لماذا؟ لماذا ذكرت هنا ولم تذكر في موضع اخر؟ طيب ممكن واحد نحن سبق معنا مثلا آآ ولا هذا اول الابواب اه سيأتي معنا مثلا زكاة عروض التجارة سيأتي معنا زكاة النقدين غيرها من الزكوات ذكرت هنا لان الخلطة لا اثر لها الا في هذا الموضع خلاص؟ الخلطة انما يقصد بها هنا الخلطة في بهيمة الانعام فقط. واما ما عداها فلا يؤثر الخلط ولا التفريق خلاص؟ يعني لو صار عندك مثلا مئة الف ريال وانا عندي لو كان عندك لا بلاش مئة الف لو كان عندك مئة من الفضة. النصاب مئتين. نصاب الفضة مئتين. عندك مئة درهم وعندي مئة درهم وجمعناها في شركة واحدة تمام؟ آآ هل فيها زكاة ولا لا؟ ها؟ لا الزكاة فيها. لان الخلطة لا تؤثر. ما دام ان هذا ملك مئة درهم ما عليك زكاة انا الملك عندي مئة درهم ليس علي الزكاة انما تؤثر الخلطة في بهيمة الانعام فقط قال رحمه الله والخلطة تصير المالين كالواحد. الخلدة في بهيمة الانعام تصير المالين احد سواء كانت خلطة اعيان او خلطة اوصاف. خلطة اعيان كيف؟ انا وانت نروح نشوف لنا اربعين من الغنم تمام؟ نقول بكم هذا القطيع؟ قال هذا القطيع اربعين من الغنم ابيعه لكم بايش؟ مثلا خمسة الاف ريال مثلا فانا دفعت نصفها وانت دفعت نصفها وصارت هذه الاغنام مملوكة لنا ملكا مشاعا وصارت ترعى في المرعى تمام ونص راتب الراعي عليك والنص علي مثلا. طيب هذه الان اربعون من الغنم في فيها زكاة ولا لا فيها زكاة واضح؟ طيب او خلطة اوصاف انا واياك انت عندك عشرون من الغنم وانا عندي عشرون من الغنم قلنا ابدل ما كل واحد يعني يدفع راتب لراعي تمام وآآ يعني يختص برعاية اغنامه جمعناها مع راع واحد خلاص؟ جمعناه مع راح واحد وخلاص صارت مبيتها وآآ رعيها وحلبها وكل شيء في مكان واحد. واضح فهنا عشرون من الغنم لك وعشرون من الغنم لي. هل فيها زكاة ولا لا الجواب نعم فيها زكاة لان الخلطة تصير المالين كالواحد بشرطها يشترطون ان تكون هذه يشترطون ان تكون هذه هذه الخلطة فيها اشتراك في المراح وهو المبيت يعني مكان مبيت واحد لو كانت ترعى مع بعضها اذا جاء الليل اخذنا هذه في حظيرة وهذي في ونعم ونعم تدخل في اذا كانت مكيلة ومدخرة اذا كانت تكال وتدخر وهو اصلا هو الزبيب هو عنب مجفف انا لا اسمع الصوت. ايوة. اذا كانت مدخرة ما ما وجدت انهم حظيرة فهذه لا تعتبر خلطة مؤثرة تصير خلاص كل واحد ينظر فيه مال يعني مستقل اذا لابد من اشتراك في راح والمسرح وهو المكان الذي تجتمع فيه الذهاب للمرأة والمحلب وهو موضع الحلب والفحل بالا يختص بطرق احد المالين يعني لا يكون فيه فحل يطرق هذي وفحل يطرق هذي لا فحلها واحد. والخامس المرعى وهو موضع الرعي. نعم الخلطة تصير المالين كالواحد والفرقة تصير المال كالمالين ولا لا؟ المال الواء يعني مثلا شخص عنده عشرون من الغنم في المدينة وعشرون من الغنم في مكة وعشرون من الغنم في بلد ثالث. ها لا الفرقة تصير المال كالمالين. خلاص؟ فلا يجب عليه ان يزكي. نعم ولا اثر للخلطة ولا للتفريق في غير بهيمة الانعام طبعا الخلطة ايضا يشترط فيها ان لا تخلط فرارا من الزكاء قد تخلط فرارا من الزكاة فهل اذا خلقت فرارا من الزكاة اه تسقط الزكاة ولا لا؟ كيف كيف تخلط فرارا من الزكاة نعم عند هذا عنده اربعين وهذا عنده اربعين اذا اقترب الحول قال نخلطها عشان ما تجب علينا الا شاة واحدة تمام؟ لو كانت متفرقة لوجب فيها شاتان فهذا لا يجوز ان يجمع بين مفترق ولا ان يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب الزكاة الحبوب والثمار. ويسميه بعض العلماء باب زكاة الخارج من الارض لانه اعم. سيذكر المؤلف فيه زكاة الحبوب والثمار وهي اصل الباب وزكاة المعادن والركاز العسل بدأ اولا بالحبوب والثمار طبعا شروط هذا الباب نعم هذا التبويب هذا الاول الكلام فيه عن شروط الوجوب وهي ثلاثة شروط. الشرط الاول نعم باب الزكاة باب زكاة الحبوب والثمار. نعم. تجب في الحبوب كلها. اذا الشرط الاول ان يكون ان يكون الخارج من الحبوب وهذا لا يفرق فيه بين حب واخر الحبوب كلها او من ايش قال بالحقوق كلها ولو لم تكن قوتا. ولو لم تكن قوتا. المؤلف قال في الحبوب كلها واتى بكلها للتأكيد صح ولا لا فشمل القوت وغيره ولا ما شمل؟ شمل القوت. طيب ليش يقول ولو لم تكن قوتا؟ يساوي الخلاف. اشارة الى الخلاف. واضح؟ فهنا انت تعرف ان هناك قول اخر لا يوجب الا في القوت وما ثمرة الخلاف؟ من يعطينا مثال على حب سيندرج في هذا الخلاف الاسنان نعم. ما لا ما لا يطعم اصلا هذا يدخل في الخلاف مثل وشنان؟ حب البهائم هذا شعير الحبوب التي لا تقتات بين الناس مثل ايش؟ يعطونها الاغنام يعني الشعير في هذا يقول انه ما يقتات عادة ممكن لكنه في زمانهم قوت طيب الحبة السوداء مثلا الحبة السوداء او السمسم السمسم ليس قوتا نعم فلا تدخل الزيتون فيه خلاف وكذا لا حاليا فيه خلاف حتى ذكر خلاف في المذهب فلعلنا نعدل عنه. نعم وفي كل ثمر طيب الرز وش رايكم في الرز الرز في زكاة ولا ما في زكاة؟ فيه زكاة حتى لو لم يكن قوتا هو ما هو قوت الان في الزمن لكن حتى ما لم يكن قوتا ففيه الزكاة. نعم قال المؤلف قال البهوتي في الروض قال ولو لم تكن قوتا قال كالكمون. قال كالكمون تعرفون الكمون؟ معروف النوع الثاني مما تجب فيه الزكاة ما هو؟ وفي كل ثمر يكال ثمر الثمر ما هو في كل الثمار قال الحبوب كلها اما الثمار فلابد من اجتماع شرطين. ما هما الشرطان؟ وفي كل ثمر يكال ويدخر. الكيل والادخار. الكيل وايش والادخار مثل له المؤلف بمثالين قال كتمر وزبيب طيب ما معنى كونه يكال؟ ما معنى كونه يكال ايش هي؟ يعني ايه شو كان ها يعني تجري العادة في ان وحدة قياسه والتعامل فيه هي وحدات الكي كالصاع والمد والوثق ونحوها. واضح نعم والمرجع في الكيل الى عرف المدينة وهذي وين ذكرها المؤلف هذي المسألة؟ ذكرها في باب الربا قال ومرد الكيل الى عرف المدينة؟ والوزن الى عرف مكة في زمن النبي صلى الله زمن النبي صلى الله عليه وسلم. التمر هل فيه زكاة ولا لا؟ فيه زكاة مع انه ربما في زماننا يباع بالوزن صح ولا لا؟ لكنه مكيل. نعم مين يعطينا مثال اخر على المكيل ها القمح القمح من من الحبوب نعم قمح انتهينا من الحبوب الزبيب نعم الزبيب من الثمار وهو مكيل. نعم. ويدخر قال المؤلف كتمر وزبيب وبينما يدخر يعني اه بطبعه او كان يدخر اتخاذ الناس له فلا ادري الله اعلم مثل البهوتي رحمه الله بامثلة اخرى قال ولو زن وفستق وبندق كمان لوز فستق بندق مكسرات هذا نعم الشرط الثاني ويعتبر بلوغ نصاب قدره الف. طيب الشرط الثاني بلوغ النصاب. وهذا سبق ولا ما سبق؟ سبق في اي موضع في شروط وجوب الزكاة قال تجب شروط خمسة حرية اسلام وملك نصاب. طيب فيعتبر بلوغ النصاب والبحث في النصاب اولا في ثانيا في تكميله من اصناف اذا كان عندك مثلا اصناف عندك عنب عندك تمر وعندك عندك شعير هل تكمل النصاب منها؟ ولا ينظر في كل صنف لوحده؟ بدأ اولا بقدر النصاب. قال قدره الف وست مئة رطل عراقي نعم الف وست مئة رطل عراقي هذا هو النصاب. الف وست مئة رطل عراقي هم اخذوا هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون غمسة اوسق صدقة. والوسق ستون صاعا. فيصير عندنا ثلاث مئة صاع. والمعتبر هو الوزن ولا الكيل هنا المعتبر هو الكي. المعتبر هو ايش؟ الكيل. واما تقديره بالرقل العراقي قال البهوتي رحمه الله تعالى الصاع والوصف والصاع والمد مكاييل نقلت الى الوزن لتحفظ وتنقل وتعتبر بالبر الجيد الرزين وغير البر الجيد ينظر فيه الى ايش؟ الى الصاع يعني ما يساوي خمسة اوسق اللي هي ثلاثمئة صاع. طيب ضم الاصناف هل تضم ولا لا؟ عندنا ضم اه ثمرة ثمرة العام الواحد وعندنا ضم جنس الى جنس. اما بالنسبة لثمرة العام الواحد قال وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب يعني لو كان بعض الاصناف ينتج مثلا مرتين في السنة فاننا نظم هذا الى هذا فلو انت في المرة الاولى مثلا ثلاثة اوسق وفي المرة الثانية ثلاثة اوسق فتجب الزكاة ولا ما تجب؟ تجب الزكاة. وعلم من هذا انه لا تظم ثمرة العام الى العام ايش اللاحق؟ يعني مثلا تنتج في السنة ثلاثة اوسق والسنة الجاية تنتج ثلاثة اوسق هل يزكي في السنة القادمة؟ لا يزكي وانما تضم ثمرة العام الواحد. طيب هل جنس الى اخر مثلا عنده تمر وعنده بر ثلاثة اوسق تمر وثلاثة اوسق من البر. هل تضام ولا لا؟ ماذا قال المؤلف؟ لا جنس الى اخر. لا جنس الى اخر. فلا يضم جنس وعلم من هذا لما قال لا جنس الاخر ان الاصناف يظم ان انواع الجنس يظم بعظها الى بعظ ولا لا يضم ولهذا لو كان عنده مثلا يخرج وسق مثلا تمر عجوة ووسق تمر سكري ووسق تمر خلاص تمر آآ برحي وهكذا حتى اكملت خمسة اوسق فانه يجب عليه ان يزكي. نعم الشرط الثالث ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. طيب لا لا تجب الزكاة الا على من وجبت الزكاة او بدأ صلاح الثمر اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وهو في ملكه. اما لو تملكه بعد ذلك فلا زكاة فيه. ما مثال تملكه بعد انسان عنده مزرعة نعطيكم مثال ينطبق عليه الشرط. انسان اشترى مزرعة فيها نخيل اشتراها بعد ظهور الثمرة. بعد ايش؟ ظهور الثمرة. وقبل الصلاحي فيها اشترى المزرعة كلها. خلاص؟ بعد بدوء الثمرة وقبل بدو الصلاح فيها. وبعد ذلك بدت الصلاح وهي في ملكه هل عليه ان يزكي ولا الزكاة على الاول؟ عليه هو يزكى. عليه ان يزكي. واضح؟ عليه ان يزكي. ما دام ان الصلاة فقد بدأ في ملكه اذا كانت هذه الثمار قد يعني اشترطها وتملكها لتكون له طيب الصورة الثانية عكسها اشترى هذه المزرعة واشترى المزرعة بنخلها وثمرها تمام؟ بعد غدو الصلاح فيها فهل عليه الزكاة ولا لا؟ نقول لا تكون الزكاة عليه. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى امثلة لذلك قال فلا تجب فيما يكتسبه اللقط بالنسبة للمسألة السابقة وقلنا اذا اشترى المزرعة بعد بدو الصلاح الان يعني بدا لي اشكال في بهذا المثال فامسحوا هذا المثال. خلاص بدأوا فيه اشكال امسحوه. خل ناخذ امثلة المؤلف. ذكر المؤلف امثلة قال فلا تجب فيما يكتسبه اللقط. اللقط شخص يأتي لصاحب المزرعة يقول انا اتولى التقاط هذه الثمار طيب على ان اخذ منها خمسة اوسق مزرعة كبيرة فيها مثلا مئة وسق قال انا لي يكون لي منها التقط ويكون اجرتي على الالتقاط ايش؟ خمسة اوسق. فالتقط واخذ خمسة اوسق. هل عليه ان يزكيها ولا لا ها ليس عليه ان يزكيها. قال فلا يتجب فيما يكتسبه اللقاط. او او يأخذه بحصاده. حصاده يعني مثلا يقول انا احصد لك هذا القمح على ان يكون لي منه مثلا خمسة اوسق مقابل الحصاد فهذا قال الشخص الذي يأخذ هذه الخمسة اوسق بحصاده اجرة لحصاده ليس عليه الزكاة فيها. نعم ولا فيما يجتنيه من من المباح. هذه ثلاث ثمرات لمسألة اشتراط ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فيما يكتسبه اللقطة ويأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح. ما معنى يجتنيه من المباح ذهب الى غابة من الغابات فيها بعض ايش؟ الثمار التي تجب فيها الزكاة جنى من هذه الغابة ثمارا بعد بدو الصلاح تملكها جناها. هل عليه الزكاة فيها ليس عليه الزكاة فيها ومثل المؤلف لما يجنى من المباح بامثلة من اه هذه النباتات فقال كالبطم والزعبلي بوزن جعفر وهو شعير الجبل. قاله في الروظ نعم وبزر قطونا. بزر قطون. هذي ثلاث انواع من النباتات. ارجعوا ابحثوا وش هي. نعم ولو نبت في ارضه طيب هذا المسألة التي ذكرها المؤلف لها صورتان ان يأخذها من المباح تمام وان تنبت هذه الاشياء في ارضه مجرد نباتها في ارضه لا يجعلها مملوكة له اينبتت في ارضه لما جاء وقت ثمرات اخذها واجتناها وليس هو الذي زرعها فكذلك هذا ليس عليه الزكاة سواء نبتت في ارضه او نبتت في مباح نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعال الى فصل ذكر فيه خمس مسائل المسألة الاولى القدر الواجب. في زكاة الحبوب والثمار. المسألة الثانية وقت الوجوب. المسألة الثالثة زكاة زروع الارض المستأجرة تكون على من؟ على المال كله على المستأجر الرابع زكاة العسل الخامس الركاز. نبدأ اولا بالقدر الواجب وله خمس حالات. تمام؟ قدر الواجب وله خمس حالات. الحالة الاولى ان يسقى ان تسقى هذه الحبوب او الثمار تسقى بمؤونة فقط. طول السنة تسقى بالمأمون الثاني ان تسقى بغير مؤونة فقط. لا تسقى بمؤونة ابدا. الثالث ان تسقى بما وبغير مؤونة مع التساوي بينهما. الرابع ان تسقى بمؤونة وبغير مؤونة مع التفاوت فيقول احدهما ايش؟ اكثر نفعا من الاخر. والخامس ان تسقى بمؤونة وبغير مؤونة ويجهل الحال. لا ندري هل تساوت او احد واكثر من اخر وما هو الاكثر؟ فالحالة الاولى اللي هي ايش؟ ان يسقى بمؤونة فقط. ذكرها المؤلف الواجب فيها بقوله لفصل ان يسقى بلا مؤنة عفوا الاولى ان يسقى بلا مؤنة فقط. نعم. يجب عشر فيما سقي بلا مؤنة مؤنة او مؤونة يصح هذا وهذا. هذا عنده مزرعة ولا يسقيها ابدا. تعتمد في سقيها على الامطار مثلا وهذا كثير في البلدان الممطرة خلاص معتمدة في سقيها على الامطار او على المياه الجوفية تكون لها جذور يسموه العثري فتكون لها جذور ولا تحتاج الى الماء. او على سبيل المثال مياه السيول ونحو ذلك. فهو لا يقدم لها اي مؤونة في سقيها. فهذا يجب عليه اخراج عشر الناتج منها. استخرج منها مثلا اه عشرة اوسق فعليه كم؟ وسق. نعم هذي الحالة الاولى. الحالة الثانية ان تسقى بمؤونة طيلة السنة وهي فما الواجب فيها؟ ونصفه مع ونصفه مع يعني ويجب نصفه نصف ايش؟ نصف الخارج ها نصف العشر ويجب نصفه يعني نصف العشر معها اي مع المؤونة فهذه تكلف صاحبها في سقيها اما باجراء الماء اليها او بالخزانات او نحو ذلك فهذه سقيت بمؤونة فيجب عليه اقل من الذي قبله وهو نصف العشر. فلو كان عنده مثلا يستخرج منها عشرة اوسق صار عليه ايش؟ نصف وصف نصف وسق. نعم. الحالة الثالثة ان تسقى بما معونة وبلا مؤنة مع التساوي فما الواجب؟ ثلاثة ارباعه بهما اذا كانت تسقى نصف ولو نص بدون ما هنا فعليه ثلاثة الارباع. ثلاثة ارباع يعني عليه العشر. تمام نصف العشر آآ فعليه آآ عن نصف السنة العشر عن النصف الذي سقي بلا مؤونة العشر وعن النصف الثاني نصف العشر صار ايش؟ المتوسط بينها ايش؟ ثلاثة ارباع العشر. نعم. فلو كان عنده عشرة اه فلو كان عنده عشرة اوسك الخارج كان عشرة اوسق فماذا عليه؟ ها كم من الوسق سبعة ونص سبعة ونص من عشرة لا سبعة قصدك قصدك اه خمسة وسبعين بالمئة خمسة وسبعين بالمئة من الوسخ نعم خمسة وسبعين بالمئة من الوسخ. عشان نعطي مثال اوضح نقول عنده اربعين وش عليه عفشة ثلاثة اكيد خلص على مسؤوليتك يا شيخ فاذا كان عنده اربعون فعليه ثلاثة ثلاثة اوسق اربعون وسقا فعليه ثلاثة اوسق نعم اتفضل يا شيخ فانت فان تفاوت فاكثرهما نفعا ومع الجهل العشر فان تفاوت هذه الحالة الرابعة الحالة الرابعة ان يكون يسقى بمؤونة وبغير مؤونة مع التفاوت. فاذا تفاوت نعطي حكم للاغلب للاغلب للاكثر نفعا. واضح؟ فاذا كان يسقى بمؤونة في الاكثر وانتفاع الزرع بالسقي المعونة اكثر من انتفاعه من الامطار مثلا. فهنا نقول ايش نقول عليه ايش؟ اذا كان انتفاعه بالسقي الذي يكون من الخزانات ونحو ذلك اكثر من ارتفاعه بالامطار فعليه العشر كامل فعليه نصف العشر. اذا كان انت ارتفاعه بالامطار اكثر من ارتفاعه بالماء الذي يوصل اليها فهنا نصف العشر. الحالة الخامسة ان يجهل الحال. يقول يسقى احيانا بالمطر واحيانا انا اوصل الماء اليه ولكني لا ادري ايهما اكثر نفعا ما ادري فما الواجب ومع الجهل العشر يقول ما ادري نقول عليك العشر كاملا لان هذا هو الاحوط. انتهينا من الواجب. ننتقل الان الى وقت الوجوب وفيه مسألتان او فيه ثلاث مسائل وقت الوجوب ووقت استقرار الوجوب والفرق بينهما الفرق بينهما في الحكم فما وقت الوجوب؟ قال واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. اذا وقت الوجوب هو اشتداد الحب وبدو الصلاح في الثمر. وسيأتي ان شاء الله في باب بيع الاصول والثمار معنى بدو الصلاح قالوا بدو الصلاح مثلا في ثمر النخل ان يحمر او يصفر. التمر لما يكون اخضر هل بدأ فيه الصلاح؟ لا متى قال بدا صلاحه اذا صار لونه احمر بعظ الانواع ويكون لونه ايش؟ اصفر في بعظ الانواع وكل شيء بحسبه نعم هذا وقت الوجوب. طيب عندنا وقت استقرار الوجوب ما هو؟ ولا يستقر الوجوب الا بجعلها افي البيدر الا بجعلها في البيدر وهو موضع تشميسها وتيبيسها وتصفيتها ونحو ذلك. وهذا يعرفه اهل المزارع يسموه البيدر ويسمى الجنين تعرفونه يا شيخ تعرفون من فيكم من اهل الزراعة ها يا شيخ معروف مكان يطلعون ينثرون فيه ايش؟ بعد ما يخرج من يخرج من يعني يؤخذ التمر او الحب او غيره يوضع في هذا المكان ما تاخذونه على طول على الكراتين صح ولا لا؟ هل ياخذونه على طول على الكراتين للبيع؟ لا يحطونه ايش؟ في مكان يجففونه يبسونه فهذا الموضع يسمى البيدر. اذا وضعت في البيدر استقر وجوبها. الان عندنا مرحلة عندنا عدة مراحل خلينا ناخذ الان الثمرة نفترض هذا في ثمر النخل. طيب نفترض هذا في ثمر النخل ونعطيكم فوائد غير الزكاة. عندنا النخلة موجودة وليس فيها ثمر هل يتعلق بحكم الثمر الان؟ ها لا يتعلق بحكم ولا يجوز بيعه مثلا الان عندنا مسألة وهي بيع المعدوم هل يجوز تبيع ثمرة النخل قبل ان يوجد؟ لا يوجد. اذا قبل ان يوجد هذا الثمر لا يتعلق به حكم اذ وجد الثمر اول ما يوجد ثمر النخل يكون موجودا في الطلع. صح ولا لا؟ في الطلع لا يرى داخل الطلع ماشي؟ طيب هذا هل يتعلق بحكم؟ ها؟ لا يجوز بيعه مثلا لا تجب الزكاة فيه الى الان ولا يجوز بيعه الا بشرط القطع في الحال. يقول يؤخذ الطلع مثلا ما في مانع لكن ان يباع الثمر قبل هذا لا يجوز. بعد ذلك وهو في الطلع اول شيء يتشقق الطلع في ظهر الثمر يرى يتشقق الطلع ويرى الثمر. هنا ما الحكم الذي يتعلق بتشقق الطالع؟ الحكم الذي يتعلق بتشقق الطلع هو في مسألة لو بيع النخل تمام لو بيع النخل وقد تشقق طلعه فالثمرة اذا كانت قد شقق طلعه فالثمرة تبقى البائع الا ان يشترط ايش المبتع اللي هو المشتري اذا اشترط المشتري ان تكون له مع النخلة فهي له. ان لم يشترطها فهي باقية في ملك في ملكي البائع هذا تشقق الطلع بعد تشقق الطلع طبعا تلقح وقد تلقح بشكل يعني آآ طبيعي مع رياح وكذا وقد يلقحها صاحبها اذا غلطنا يا شيخ صححناه طيب فاذا تشقق الطلع آآ ثم لقحت الحكم متعلق بتشقق يعني مسألة البيع وسيأتي معنى هذا ان الحكم متعلق بتشقق الطلع لا بفعل التلقيح لان تشقق الطمع وان لم يلقحها صاحبها الا انه مظنة التلقيح. خلاص؟ بعد ذلك تبدأ شيئا فشيئا تكبر الثمرة يصير اللون التمر يظهر التمر ويكون لونه اخضر اول شيء اخضر صح ولا لا؟ اخضر هذا لا يجوز بيعه الى الان لا يجوز بيعه. مفردا. تمام آآ ولا تجب الزكاة الى الان فيه فلو جاء صاحبها قال والله هذه فيها مثلا امراض ولا فيها كذا ولا قطعت ولا باعها فمن باعها علفا للدواب مثلا جيد فهل عليه الزكاة ولا لا؟ ليس عليه الزكاة واضح؟ طيب بعد ذلك بعد ذلك اذا بدأ يظهر فيها الصلاح بعض الانواع يصير لونها ايش؟ احمر وبعضها يرسل لونه اصفر هنا اذا بدا الصلاح يترتب عليه احكام من هذه الاحكام ان هذا هو وقت وجوب الزكاة. فاذا صاحبها باعها قبل الصلاح فالزكاة مضمونة وجبت عليه الزكاة. ماشي؟ هذا امر. الامر الثاني وجوب الزكاة. الامر الثاني جواز بيعها. يجوز ان ان تباع سواء بشرط القطع او بشرط التبقية او باطلاق وهذا يأتي معنا في باب بيع الاصول والثمار والذي يهمنا هنا ان قبل مرحلة اللون الاصفر واللون الاحمر في التمر مثلا وفي غيره كل شيء بحسب مثلا قالوا في العنب ان يتموه حلوا وفي غير ان يطيب اكله ويظهر فيه النضج قبل بدو الصلاح ايش الحكم في الزكاة؟ نقول لم تجب الزكاة اذا بدا الصلاح وجبت الزكاة لكن لو وجبت عليه الزكاة وهذي ثمرة المسألة التي تأتي بعد قليل لو وجبت عليه الزكاة. الرجل فرحان بهذا التمر ظهر فيه بدأ فيه ايش؟ الصلاح. حصل حريق في المزرعة واحترق في المزرعة ولا شاف التمر الا على النخل هل الزكاة واجبة عليه وثابتة في ذمته؟ ولا تسقط عنه الزكاة بتلف بالتلف نقول تسقط عنه الزكاة بتلفه واضح؟ طيب المرحلة التي تلي ذلك افرض حمد لله سلم الله النخل واخذ هذا التمر ووظعه في المزرعة لتجفيفه و تهيئته بوظعه في استقر الوجوب. جا حرامي وسرق هذي التمور. حصل حريق. هل تسقط عنه الزكاة؟ لا تسقط عنه الزكاة اي انها استقرت وهذا الفرق بين وقت الوجوب ووقت استقرار الوجوب. ولهذا قال المؤلف في بيان الفرق بين وقت الوجوب و آآ وقت استقرار الوجوب فان تلفت فان تلفت. ان تلفت التلف له احوال ثلاثة احوال. ان تلفت قبل وقت وجوب ايش الحكم؟ لا زكاة ان تلفت قبل وقت الوجوب سقطت عنه الزكاة. ولو كان هذا التلف بفعله هو جا وقال هذي المزرعة ابغى احولها ارض سكنية. واحرق احرقها. ها لأ لا زكاة لانه ما وجبت اصلا. ها قبل وقت الوجوب يعني التمر كان اخظر. صاحبنا جا واتلف المزرعة بغض النظر عن جواز ذلك نحن لنا في الان في في انه هل تجب الزكاة ولا تجب الزكاة اما كونه يأثم واضاع ماله وهذا امر اخر طيب هل تجب الزكاة ولا تسقط؟ تسقط لان هذا قبل الوجوب اصلا اذا اذا تلفت قبل الوجوب فتسقط الزكاة لا فرق في ذلك بينما لو كان تلفها بتعد وتفريط او بغير تعد ولا تفريط واضح؟ طيب الحالة الثانية ان يكون التلف بعد وقت الوجوب لكنه قبل قبل استقرار الوجوب. فهنا نفرق فنقول ان كان بتعد منه او بتفريط وضامن للزكاة لا تسقط الزكاة عنه. وان كان بغير تعد منه ولا تفريط سقطت الزكاة. الحالة الثالثة ان يكون التلف بعد وضعها في البيدر اللي هو استقرار الوجوب. فما الحكم تسقط لا تسقط مطلقا ولو كان من غير تعد سواء بتعدي او بغير تعد لا تسقط الزكاة وهذا ما ذكره المؤلف بقوله فان تلفت قبله بغير تعد قبل ايش الوضوء. ها؟ قبل السجود. قبل وضعها في البيدر. قبل وقت استقرار الوجوب. لكن قبل استقرار الوجوب لكن تزيد قبله وبعد ايش هو قبل استقرار الوجوب وبعد وجوبها وبعد الوجوب. واضح؟ اذا هذا قبل استقرار الوجوب لكنه بعد الوجوب فما الحكم؟ قال سقطت سقطت ان كان بغير تعد منه ولا تفريط سقطت وعلم منه انه لو ان لو وكان ذلك بتعد وتفريق لزمته ان كان بعد الوجوب. ان كان بعد الوجوب وان كان قبل الوجوب لا تلزمه كما ذكرت نعم. والحالة الثالثة اللي هي ان كان بعد جعلها في البدر فلا تسقط مطلقا. واضح هذا؟ طيب انتقل المؤلف بعد ذلك الى مسألة الارض المستأجرة. هل الزكاة على المستأجر او على المالك نعم ويجب العشر على مستأجر الارض واذا دون مالكها ما عندك دون مالكها؟ طيب ما صورة هذه المسألة يا مشايخ؟ ما صورة هذه المسألة ايوة يسلم عليك رجل استأجر ارضا وزرع فيها مثلا اخذها وحط فيها قمح استأجر الارض لمدة سنة سنتين وزرعها قمحا. فلما يحصد هذا القمح الزكاة على من؟ على المستأجر ولا على المالك؟ على مستأجر الارض لا على مالكها. مثال اخر ها حد عنده مثال اخر مستأجر مزرعك مزرعة نخيل نعم انا انا اردت ان يذكر هذا المثال لنبين حكمه على المذهب بل على مذهب الجمهور والعلماء من الصور التي تحصل الان عند اهل المزارع مزارع النخيل ان يأتي الشخص الذي يريد الثمرة صاحب مزرعة النخيل يقول ما عندي استعداد اني اعتني بها وانتبه لها وحتى تخرج الثمرة جيد الحل ما هو؟ وش الحل؟ يقول واؤجل هذه المزرعة لمدة ثلاث سنوات خمس سنوات مثلا. فيأتي هذا المستأجر هذا المستأجر ماذا يريد؟ دفع ماله مقابل الحصول على ايش مقابل الحصول على الثمرة ولا هو يريد مزرعة يجلس في ظلالها وينبسط ويسبح مثلا استراحة ماذا يريد المال المبذول؟ مبذول المقابل؟ ثمرة الثمرة وليس مقابل شيء اخر فهو انما استأجر الارض تمام؟ في الحقيقة بذل ماله مقابل الحصول على الثمرة. قبل بدو الصلاح؟ ولا قبل وجود الثمرة اصلا؟ ولا بعد ودوء الصلاح قبل بدو الصلاح هذا لا يجوز اصلا هذا عقد الايجار هذا لا يجوز. واضح؟ عقد فاسد. ليش؟ لانه في الحقيقة هو شراء الثمرة قبل بدو صلاحها. وهذا مذهب جمهور العلماء. وان كان بعض الناس يعني يجري عملهم على هذا لكن جمهور العلماء على عدم الجواز. بعض اهل العلم هو شيخ الاسلام ابن تيمية الله له كلام يشير الى جواز ذلك لكن الجمهور من المذاهب الاربعة على عدم جواز ذلك. لانه شراء للثمرة قبل وجودها فضلا عن كونه قبل بدو صلاحه فليست هي هذه المسألة المرادة هنا اللي هي مسألة مستأجر الارض دون مالكها ولكن مثالها مثل ما ذكرت مثل ما نستأجر ارضا وزرعها هم زرع مثلا قمحا او نحو ذلك. نعم. ثم انتقل المؤلف الى زكاة العسل. ماذا قال فيها؟ واذا اخذ من ملكه او من العسل مائة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره. نعم مسألة زكاة العسل. فيها مسألتان المسألة الاولى نصاب عسل المسألة الثانية الواجب في ذلك. قال المؤلف رحمه الله واذا اخذ من ملكه او موات من العسل مئة وستين لترا عراقيا فبعشرة. قوله مئة وستين رطلا عراقيا هذا هو ايش؟ النصاب. ففيه عشره هذا هو الواجب. اذا الواجب في العسل العشر استخرج مثلا من العسل الف كيلو عليه كم؟ عليه مئة كيلو طيب قال المؤلف واذا اخذ عسلا قدره مئة وستين رطبا عراقيا في عشرون ولا قال هذا اخذ من ملكه او مواتن ما فائدة قول المؤلف رحمه الله اذا اخذ من ملكه او مواتب لو قال اذا اخذ العسل لماذا نص على هذا؟ ملكي او مواطن؟ مثل هذا الاسلوب غالبا يستعمل للاشارة الى الخلاف. صح ولا لا مثل هذا يستعمل الاشارة خلف صح ولا مو صح؟ انا بحثت في كتب المذهب عن الخلاف في المسألة ما وجدت ان هناك مثلا قول في ان هناك قولا في آآ انها تجب على ما استخرج من الملك دون ما استخرج من موات او بالعكس ما وجدته في المدد لكني بحثت اكثر فوجدت قولا عند الحنفية رحمهم الله تعالى جاء في البحر الرائق قال ولو وجد العسل في المفازة او الجبل ففيه اختلاف فعندهما يجب العشر وقال ابو يوسف لا شيء فيه. لان الارض ليست بمملوكة طيب فعندهما عند من عند فعندهما كذا يقول في كتاب الحنفي عند من؟ الصاحبين؟ لا يقول فعندهما يجب العسر وقال ابو يوسف عند الامام الاعظم ابو حنيفة الامام محمد بن حسن رحمه الله. وتسمية الامام ابو حنيفة تسمية الامام ابي حنيفة رحمه الله بالامام الاعظم هذه اختلف في سببها. قيل انها تمييزا له لان مذهب الحنفية فيه ائمة كثر الامام ابو حنيفة والامام ابو يوسف والامام محمد الحسن. فقيل ان هذا تمييزا له عن صاحبيه. لانه لو قالوا قال وسكتوا قالوا اي واحد فيهم ترى هؤلاء كل واحد منهم قيل انه بلغ رتبة الاجتهاد المطلق فلهذا سمي الامام ابو حنيفة رحمه الله بالامام الاعظم على كل حال الذي يهمنا هنا ليس هو تحقيق مذهب الحنفية وهذا انما اردنا الاشارة الى ان كلمة من ملكه او موات يريد بها والعلم عند الله تعالى الاشار الى خلاف ابي يوسف من الحنفية رحمه الله تعالى. نعم. مية وستين كم تساوي بالكيلو على ما سبق ذكره نحن خلاص المكاييل والموازين ما لنا فيها استوعبناها في الدرس الثالث تقريبا او الرابع. فلا حاجة الى ذكرها ولكن نراجع فنقول حوالي خمسة وستين كيلو ولا واحد وستين كيلو؟ ها اثنين وستين تقريبا يطلع اثنين وستين تقريبا لانه قلنا الرطل كم الرطل يساوي كم؟ ايش يقول الناظم والرطل الفان صح كذا ولا ذاك الصاع والصاع والفاني باربعين ايه احسنت رطل ثلاث مئة واثنان. رطل ثلاث مئة واثنان بعد ثمانين جراما داني صح كذا اي نعم رقم ثلاث مئة وثمانين بعد الثمانين يعني ثلاث مئة واثنين وثمانين جرام فيه مسائل المسألة الاولى تعريف الركاز ثم الواجب فيه اه ثم عدم اعتبار النصاب في الركاز. اما المسألة الاولى فتعريف الركاز. ما هو الركاز؟ قال والركاز وما وجد من دفن الجاهلية. عندك ظبطت بفتح الدال ولا بكسرها؟ ما وجد ها؟ لا الدفن دفن ولا دفن دفن دفن ضبطت بالفتح ايه دفن الجاهلية. لا البهوتي نص طالب بكسر الدال وهذا مشهور دفن بمعنى مدفون بالكسر اي هذا الصوت والله اعلم صوب دفن الجاهلية بالكسر اشار الى نسخ او شي؟ نعم وما وجد من دفن الجاهلية يعني مدفونهم والمقصود بالجاهلية هنا هو عموم الكفار وليس خصوص ايش؟ الكفار الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كل من تقدمه من الكفار فهذا هو الركاز. واذا كان من دفن المسلمين فما حكمه يكمن دفن المسلمين نعم اللي كان من دفن المسلمين فهذا لقطة. حكمه حكم اللقطة على ما يأتي ان شاء الله في بابه. طيب ما الواجب؟ في الركاز فيه الخمس في قليله وكثيره. فيه الخمس والخمس من عينه ولى من قيمته ها ففيه الخمس في قليله وفي كثيره. نعم وش قال في الروض عندك؟ ولو عرظا طيب ولو عرظا يعني ولو لم يكن نقدا احد عنده شرح المنتهى او كشاف القناع او غيرها من الكتب موجود حاشة الروض عندكم طيب اي نعم على كل حال هو نص في الاقناع. قال ويجوز اخراجه من غيره سواء كان نقدا او عرظا. اذا الخمس فيه الخمس من اعيانه سواء كان نقدا او كان او كان عرظا ولكن يجوز اخراج ايش الاخراج من من غيره واضح؟ نعم يعني لو استخرج مثلا آآ حديد او آآ اعيان موجودات اسلحة مثلا آآ تحف كذا الى اخره فيجزئ اخراج الخمس من اعيانها ويجوز اخراجه من قيمتها. نعم في قليل وكثيره وبهذا يعلم انه لا يعتبر فيه بلوغ النصاب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب زكاة النقدين وفيه ست مسائل المسألة الاولى نصاب النقدين المسألة الثانية الواجب فيهما المسألة الثالثة ضم النقدين والعروب في النصاب المسألة الرابعة التحلي بالنقدين المسألة الخامسة زكاة الحلي. اما المسألة الاولى وهي النصاب النقدين. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى نصاب الفضة ونصاب الذهب بقوله باب زكاة النقدين. النقدان ما هما؟ عذاب الفضة. الذهب والفضة نعم يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا. اذا هذا بالنسبة للذهب نصابه عشرون مثقالا. والمثقال كم يساوي اربعة وربع المثقال ودرهم ثلاثة يقال اذا المثقال الواحد اربع جرامات وربع من الذهب والفضة اذا بلغت مئتي درهم والدرهم الواحد كم؟ ثلاث مرات ثلاثة جرامات الا قليلا يعني هم يقولون على وجه الدقة اثنين فاصلة سبعة وتسعين نعم نصاب الذهب يطلع خمسة وثمانين جرام ونصاب الفضة يطلع خمس مئة وخمسة وتسعين جرام نعم وفي الفضة اذا بلغت مئتي درهم هذا نصابه. اما الواجب فيه الواجب فيه عندنا قدره وجنسه. قدره كم؟ الواجب المخرج كم قدره نعم ربع العشر من ربع العشر القدر هو ربع العشر الذي يساوي اثنين ونصف بالمئة. وطريقة حسابه ان تقسم على اربعين. عندك اربعين مليون فيها ليش اربعين؟ لانه العشر تقسم على عشرة وربع العشر بتقسم على اربعة فتقسم على اربعين يعطيك الناتج هذا قدره وجنسه ذكر هذا الواجب ما هو؟ قال منهما نعم. ربع العشر منهما؟ منهما. اذا لا بد ان يكون اخراج الزكاة منها. والاموال الزكوية ايها الاخوة الكرام منها ما تكون زكاته منه. ومنها ما تكون زكاته من غيره ولا يجزئ منه. ومن منها ما يجزئ زكاته منه ومن غيره. وهو الاصل انه تجزئ اذا قلنا تجب الزكاة منها فيجوز من غيرها واضح؟ لكن في بعض الاشياء لا يجوز الاخراج منها. ولنضرب على هذا مثال. الواجب في مر معنا اه قول صاحب الزاد وتجب الزكاة في عين المال. هل هذه العبارة على اطلاقها قيدها قيدها صاحب الروض بقوله وتجب الزكاة في عين المال اي المال الذي تجزئ زكاته منه مثل النقد الحبوب والثمار طيب بهمت الانعام ايش رأيكم الانعام ها منها الا الا ايش خمس وعشر وخمسة عشر وعشرين من الابل فان زكاتها ليست منها زكاتها من الغنم صح ولا لا خمس من الابل زكاة ليست منها من الغنم. نعم. فزكاة النقدين منها منها نعم طيب هل يصح اخراج الذهب عن الفضة والفضة عن الذهب؟ نعم يصح هذا. ولهذا منها هو الاصل ولكن لو اخرج من غيره لاجزأ ذلك بشرط ان يخرج ايش؟ ذهبا او فضة. شرط ان يخرج ذهبا او فضة وهم يجعلون الذهب والفضة هنا في حكم الجنس الواحد بخلاف الذهب والفضة في باب الربا فانهما جنساني صح ولا لا؟ لكن هنا يجعلون الذهب والفضة في حكم الجنس الواحد ولهذا يكمل الذهب بالفضة في تكميل النصاب ويجزئ اخراج بالذهب عن الفضة والفضة عن الذهب نعم واما ما لا تجزئه زكاة منه فهو زكاة عروض التجارة وكذلك ما دون خمسة وعشرين من الابل. نعم ثم انتقل الى مسألة ضم النقدين الى بعضها وضم العروض اليها فقال فيضم الذهب الى الفضة ويضم الذهب الى الفضة وفي تكميل النصاب ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. نعم يضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. فاذا كان عندك نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة هل عليك زكاة ولا لا ها يعني عندك مئة درهم وعشرة مثاقيل هل عليك زكاة ولا ما عليك زكاة؟ عليك الزكاة فيظم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. والضم هنا بالاجزاء يعني بالنظر الى النسبة المئوية من هذا ومن هذا. نسبته الى النصاب فلو كان عندك يعني اعطيكم مثال لو كان عندك مئة درهم خلاص مئة درهم وتسعة مثاقيل هذه المثاقيل التسعة قيمتها اكثر من مئة درهم صح ولا لا؟ هل عليك زكاة ولا لا ها ليس عليك زكاة لان النظر الى النسبة فيه ليس الى القيمة انما الى نسبتها في النصاب. فعندك نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة عليك الزكاة واضح؟ لو كان عندك من الذهب تسعة مثاقيل قيمتها يمكن ثلاث مئة درهم. هل فيها زكاة ولا ما فيها زكاة ليس فيها زكاة. طيب لو كان عندك آآ نصف لو كان عندك تسعة مثاقيل ومئة ومئة ايش؟ ومئة درهم. مجموع الاموال التي عندك قيمتها يمكن خمس مئة درهم صح ولا لا؟ فيها زكاة ولا ما فيها ليس فيها زكاة اذا النظر في ذلك الا الاجزاء الى الى القيم. يعني الى النسبة وليس الى القيمة. نعم اتفضل يا شيخ اذا انضم عندنا ضموا النقدين الى بعضهما. المسألة الثانية في الضم ضم العروض الى النقود. هل يضم العروظ الى النقود ولا لا؟ قال وتضم العروض الى كل منهما. الى الى كل منهما. شخص يقول انا عندي مئة درهم. فقط النقود التي عندهم مئة درهم فقط. وعنده عطور مجموعة عطور يطلع ويبيع عند المسجد مثلا كم مجموع هذه العطور التي تملكها؟ قال لا تبلغ النصاب كل العطور اللي عندي قيمتها ما توصل الا مئة درهم مئة وعشرين درهم هل عنده نصاب من العروض عنده نصاب من النقود؟ لا هل عليه الزكاة؟ الجواب نعم. فتضم العروض الى النقود. واضح؟ يضم الذهب الى الفضة وتضم العروض النقود بنفس الطريقة نعم لكن انتبهوا العروض تقوم في حساب النصاب بايش؟ بالاحظ للفقراء. فلو جاء في عروظ هذي قال انا عندي مئة عندي مئة درهم وعندي عروظ قيمتها خمسة مثاقيل خلاص وش تقول؟ عليه زكاة ولا لا نقول لا ننظر ننظر الى ايش ننظر هل هذه الخمسة مثاقيل احظ ولا النظر بالدراهم احظ ولا بالدنانير احظ؟ الغالب ان الاحظ للفقراء الغالب ان الاحظ للفقراء اهو ايش؟ حسابها بالدراهم الفضة وليس بالذهب نقول لا تعال احسبها بالذهب احسبها بالفظة كم تساوي من الفضة؟ قال والله الصراحة تساوي من الفضة مئتين درهم اذا فيها زكاة في ذاتها هذي ما تحتاج اصلا ان تكملها. افرض ان قيمتها تسعين افرض ان قيمتها مئة درهم. وعنده في يده مئة درهم عليه زكاة ولا لا عليه الزكاة وظحك بعظ الناس ترى اذا دخلت الارقام خلاص محتاج سبورة ولكن هذا الموجود عاد. نعم اذا المقصود ان العروظ تضم الى الذهب والى الفظة في تكميل النصاب. هذا واظح والا نعيده؟ عنده بسطة يبيع هنا بسطة مثلا قدام الحرم يبيع اقمشة. خلاص؟ جبنا لكم اياها بشيء مثال سهل. ما بنجيب لكم اسهم ولا عنده بسطة تعال القسطة هذي كم قيمة البظايع اللي عندك؟ قال قيمة البظائع التي عندي مئة درهم بلغت النصاب ولا لا ها ما بلغت النصابة النصاب مئتين درهم. طيب كم عندك نقود؟ قال عندي مئة درهم هل عليه الزكاة ولا لا؟ الجواب نعم عليه الزكاة لان العروض تضم الى النقود هذا خلاصة الامر. نعم. انتقل المؤلف الى مبحث رابع في هذا الباب وهو التحلي بالنقدين. وبحث ففيه حكم التحلي بالنقدين للذكر وحكم التحلي بالنقدين للانثى. اما الذكر فماذا قال فيه؟ ويباح للذكر من الفضة الخاتم وطبيعة السيف طيب الذكر عندنا ما حكم اللبس الفضة الذكر ويتحلى بالفضة يجوز ولا لا؟ ها قال الا يجوز الا ما يأتي واحد الخاتم يباح للذكر الفضة واحد الخاتم اثنين وقطيعة السيف قبيعة السيف المقبض الذي يجعل على طرف قبضة السيف نعم وان يجعل على طرف القبضة في السيف نعم الثالث وحلية المنطقة حلية المنطقة. المنطقة الحزام الحزام مو يربط يكون له حلية في الامام. صح ولا لا؟ الحديدة هذي اللي تكون في الامام لا بأس ان تكون من الفضة. حلية المنطقة نعم ونحوه قالوا كحلية الخوذة والخف والراء وحمائل السيف فهذه تجوز من الفضة ما عدا ذلك يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. قال المؤلف ويباح للذكر ولم يقل ويباح للرجل في فرق ولا ما في ها في فرق يشمل الصغير والكبير. الذكر يشمل الصغير والكبير. ولهذا المذهب يحرم الباس الصغير ما يحرم على الكبير. ولهذا هل يجوز هذا للصبي الصغير ولا ما يجوز؟ لا يجوز. للصبي الصغير ولغيره. وستأتي ايضا فائدة للمسألة هذي طيب واما من الذهب ما حكم التحلي بالذهب للرجل ومن الذهب طبيعة السيف يعني يجوز للرجل من الذهب امران الاول طبيعة السيف اللي ذكرناه المقبض مكان طرف القبضة كما قال ما يجعل على طرف القبض. طيب الامر الثاني الذي يجوز من الذهب وما دعت اليه ضرورة كانف ونحوه. ما دعت اليه كانف ونحوه. الضرورات تبيح المحظورات. فاذا دعت الضرورة الى وضع شيء من الذهب فان الضرورات تبيح المحظورات ومثل له بالانف وقال كرباط الاسنان الذهب الانف ورباط الاسنان اللي هو ايش لا ادري لا ما يظهر هذا والله اعلم. نعم. طيب ثم انتقل الى تحلي المرأة فقال ويباح للنساء من الذهب والفضة؟ هنا قال النساء. ولو قال الاناث لكان حسنا لانه قلنا لكم انه لا فرق بين المكلف لا فرق بين الصغير والكبير. لكن يكفينا انه قال الذكر لانه هو الاهم ان نعرف ما يحرم على ايش ما يحرم على الصغير نعم لان ان الصغير يحرم عليه ما يحرم على الكبير او بعبارة ادق يحرم الباسه لا يقال يحرم عليه وانما يحرم الباسه لان التحريم حكم تكليفي وهذا غير مكلف. نعم فما الذي يباح للمرأة؟ قال ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. يباح للنساء من الذهب ومن الفضة. ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. ولو كان كثيرا لكنه في حدود ما جرت به العادة. وعلم منه ان التحلي بما لا بما يخرج عن العادة بما لم تجد عادة النساء ان يتحلين به انه لا يجوز واضح؟ نعم. قال ولو كثر وهل هذه اشارة الى الخلاف ولا دفع لتوهم؟ لا ادري. طيب عرفنا حكم لبس الحلي من الذهب والفضة للرجل والمرأة. وهذه المسألة استطراد صح ولا لا؟ استطراد ولا هي من صلب الزكاة هي يمكن ان تسميها استطرادا ولكنها يتعلق بها ما سيذكره الان في حكم الزكاة. فما سيذكره الان في حكم الزكاة لا يمكن ان افهم الا اذا عرفت حكم التحلي ماشي فما حكم زكاة الحلي؟ عندنا في زكاة الحلي حالة عدم وجوب الزكاة فيها وحالة وجوب الزكاة فيها. فما حالة عدم وجوب الزكاة في الحلي قال ولا زكاة في حلوي في حليهما المعد للاستعمال او العارية. اذا لا زكاة في الحلي طبعا الحلي هنا الحلي من النقدين فيهما ولهذا قال في حليهما من الذهب والفضة لا زكاة فيه في حالتين. الحالة الاولى اذا كان معدا للاستعمال امرأة عندها حلي تلبسه لا زكاة فيه. الثاني الحلي المعد للعارية. العارية والعارية يصح التخفيف والتشديد. يعني امرأة عندها ذهب مثلا لما كبر سنها ما عادت تروح مناسبات ولا تتحلى لكنها ابقت هذا الذهب عندها لاعارته للناس لما تأتي بنتها تحظر وبالمناسبة تعطيها تأتي اختها جارتها فهذا احتفظت بالذهب هذا لاجل ايش؟ لاجل الاعارة فهذا ايضا لا زكاة هذه حالة عدم وجوب الزكاة في حلي النقدين. الحالة الثانية حالة وجوب الزكاة في حلي النقدين يجب فيه الزكاة الحلي في ثلاثة حالات ما هي؟ وان اعد للكراء هذه الحالة الاولى ان يكون معدا للكراء يعني ايش الكراء يعني للتأجيل امرأة عندها ذهب اكثر من حاجتها لماذا؟ تتركينها قالت انا اؤجره للناس مؤجره اذا جاءت وحدة بتحضر مناسبة اؤجرها تقول تاخذين ايش؟ هذا الحلي تلبسينه في هذه الليلة وتدفعين لي عشرين ريال ثلاثين ريال مثلا فهذا معد للكراء ثاني او النفقة اذا كان معدا للنفقة فهذا ايضا فيه الزكاة. كيف نعد للنفقة؟ احيانا يقولون بعض الاحيان العملات تنخفض وتزيد كذا فتقول لا انا اشتري ذهب تذهب الى محل وتشتري حلي من الذهب. وتحتفظ به لاجل ايش؟ لاجل النفقة. اذا احتاجت يوم من الايام شيء من المال تذهب يبيع هذا الذهب وتنفق من المال. واضح؟ فهو ليس متخذا لا للاستعمال ولا للعرية وانما اتخذ لاجل النفقة ولاجل حفظ المال فيه فهذا يجب فيه الزكاة. الثالث او كان محرما او كان محرما ففيه الزكاة. اذا هذه الحالة الثالثة الحلي المحرم من الذهب والفضة فيه الزكاة. وهذه المسألة نحتاج فيها ان نرجع الى ما سبق. ما هو الحلي المباح وما هو المحرم؟ رجل عنده واسورة من الفضة عنده اساور ما شاء الله كل شوي يطلع ويتحلى بهذه الاساور. من الفضة. فهل في هل فيها زكاة ولا لا؟ فيها زكاة لان هذا حل محرم انما جاز للرجل الخاتم وقطيعة السيف وحلية المنطقة تمام وهو ما دعت اليه الضرورة فهذا عليه الزكاة طيب الثاني اعطيك مثال اخر رجل عنده خاتم من الذهب عليه زكاة ولا لا ها عليه الزكاة. ماشي؟ طيب اذا بلغ طبعا بشرطه بلغ النصاب تعتبره كأنه ليس بحلي. تضمه الى ما عنده من النقود. لا يشترط ان يكون في نفسه نصابا تضمه الى ما عنده من النقود طيب امرأة عندها امرأة عندها ها نقول عندها مثل الدرع ها تلبس لبس كله من الذهب خلاص فهل عليها الزكاة ولا لا؟ عليها لان هذا لم تجري العادة بايش بالتحلي به. طيب امرأة عندها انية من الذهب يحرم وعليه الزكاة. واضح؟ يحرم وعليها الزكاة. وعلى هذا فقس. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب زكاة العروض نأخذه ولا تبغونه بكرة الاسبوع القادم قصير ترى زكاة العروظ يتبع زكاة المال. واما زكاة الفطر فهو نوع جديد. زكاة البدن. فخلونا نلحقه ما قبله عن زكاة البدن ان شاء الله. باب زكاة العروض وفيه خمس مسائل. المسألة الاولى شروط وجوب الزكاة في العروض. الثاني محل الوجوب. الثالث حالات عدم الوجوب رابع تقويمها الخامس تبدل العروظ بالنقود والنقود بالعروض واثره على الحول. المسألة الاولى شروط وجوب الزكاة في العمق. قال رحمه الله باب زكاة العروض اذا مالكها هذا الان شروط وجوب الزكاة بيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاثة شروط لوجوب الزكاة في العروض الشرط الاول اذا ملكها بفعله الشرط الاول تملك عروض التجارة بفعله وهذا يخرج ايش هم. ميراث اذا ملكها بارث اذا ملكها بارث وسيأتي التصريح بمفهوم هذا. انسان ابوه تاجر من التجار خلاص وعنده ما شاء الله محلات ودكاكين. فمات او عقارات عند الاب عقارات عند الاب. الاب اشتراها ولاجل التجارة فمات الاب فانتقلت الى ملك قيل ملك من؟ ابني. الى ملك الابن طيب فتملك هذا الابن. ماذا تصنع فيها قال والله ناوي استمر في التجارة لا يجب عليه الزكاة لا تجب عليه الزكاة لانه تملكها ملكا جبريا وليس ملكا اختياريا ما هو بفعله تملك ملك جبري واضح؟ نعم ايش رأيكم في الهيبة وهب للانسان شيء فقبل الهبة بنية التجارة ملكها بفعله ولا لا؟ بفعله الا بفعله لانها ليست ملك جبري. الارث يدخل في ملك المورث دون قبوله حتى لو قال لا ما ابغى ما ابغى ارث عن ابي نقول يدخل في ملكك جبرا لمجرد موت المورث دخل في ملكك واضح؟ نعم هذا من ملكها بفعله. الثاني الشرط الثاني بنية التجارة ان يتملكها بفعله بنية التجارة فلا بد ان تكون نية التجارة مقارنة للتملك. طيب لو ان شخصا اعطاك هدية قلنا الهدية بفعله ولا لا؟ قبول الهبة التملك بفعله تملك بها. اعطاك الهدية مثلا سيارة مجموع سيارات او سيارة فاخذتها على اساس انك تستفيد منها ولما اخذته بعد يومين نويت انت ان تبيعها نويت التجارة خلاص؟ تركت نية القنية الى نية التجارة. هل عليك الزكاة؟ لا زكاة عليك. وسنبين هذا سيصرح المؤلف بالمسألة. لكن نحن نريد ان نبين المحترزات الثالث من الشروط وبلغت قيمتها نصابا. اذا لابد من بلوغ قيمة العروظ نصابا وهذا قيده بما سبق في ضم العروظ الى ايش الى النقدين. طيب لو لم تبلغ قيمته نصابا لكن عنده من النقود ما يبلغها النصاب فيها زكاة ولا ما فيها؟ فيها الزكاة. اذا بلغت قيمتها نصابا بنفسها او بضمها الى ايش؟ الى النقدين نعم. وكيف ولاحظ ان المعتبر هو بلوغ قيمتها نصابا. نعم اذا زكاة العروض تجب في قيمتها لا في اعيانها. واضح بخلاف زكاة النقود فانها تجب في اعيانها. نعم. ما محل الوجوب؟ هل زكاة من اعينها ولا من قيمتها؟ قال زكى قيمتها زكى قيمتها ولا يجزئ ان يزكي من اعيانها. ايش صورة ذلك واحد يقول انا عندي خل نقول عنده قطعة ارض عنده قطعة ارض للتجارة خلاص؟ قيمتها على سبيل المثال اربعين الف ريال قيمتها كم؟ اربعين الف ريال او اربعين الف دينار من الذهب مثلا اربعين الف دينار من الذهب. الواجب عليه ايش ربع العشر قطعة الارظ هذي كبيرة جاء الى احد الفقراء قال انت محتاج خلاص؟ خذ ربع العشر من هذه الارض وافرغ له صك خاص بربع العشر ملكه له. يجزئ ولا لا؟ لا يجزئ لا يجزئ الا ان يزكي قيمته فيخرج الزكاة من قيمتها. مثال اخر رجل عنده مكتبة خلاص عنده مكتبة وتعرف طلاب العلم كثير منهم فقراء ويحتاجون للكتب فلما يحول عليه الحول يجيب ايش؟ الرديء من الكتب اللي ما مشيت في السوق هم ما مشيت في السوق ومتكدسة في المستودعات. فيأتي ويوزعها على طلاب العلم ويقول هذي زكاتي يجزئ ولا ما يجزئ؟ لا يجزئ طيب ما اخرج الرديء الكتب المتبقية في المستودعات جاء الى الاصدارات الحديثة القيمة تمام واخرجها لطلاب العلم وزعها عليه لا يجزئ ذلك لا يجزئ الا اخراج الزكاة من اعيانه هذا هو المذهب نعم لا لا يجزي اعيانها لا بد من قيمتها لا من اعيانها من قيمتها لا من اعيانها واضح؟ انه اذا قلت من اعينها سبق لسان نعم انتقل المؤلف الان الى حالات عدم وجوب الزكاة في عروظ التجارة وذكر حالتين ما هما فان ملكها بارث ان ملكها بغير فعله مثل الارث. لان الارث ملك جبري فلا تجب عليه ايش؟ الزكاة فيها. لا تجب عليه الزكاة فيها. متى تجب عليه الزكاة؟ اذا باعها وقبظ ثمنها من النقود يبدأ حساب حول لهذه النقود ولا تجب عليه الزكاة ولو مكثت عنده سنوات ما دام انه ملكها بغير فعل هذا مذهب هو مذهب الجمهور ايضا. الصورة الثانية التي لا زكاة فيها. او او بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصل لها لم تصل لها اذا عندنا صورتان الصورة الاولى في الملك الجبري كالارث لا تكون لا تجب فيها الزكاة ولا يبدأ حساب قل بمجرد تملكها ولو انه مثلا قبل وفاة ابيه وهو يقول انا بس انتظر ها الله يهديه يقول ويش؟ بمجرد ما يموت الوالد انا ساشغل هذه هذا الميراث ها في التجارة فهو ناوي لذلك ثم ملكها بالارث هل يبدأ حساب الحول بتملكها لأ لا يبدأ حساب الحول ولا تجب الزكاة فيها ولو مر عليها لكن اذا باعها واخذ النقد فالنقد ايش يبدأ من قبضه لهذا النقد يبدأ حساب الحول. واضح هذا؟ طيب الصورة الثانية اذا ملكها بفعله بغير نية التجارة مثل انسان على سبيل المثال اشترى ارضا ليش اشتريت الارض؟ قال والله ناوي اني ابني عليها بيت واستقر انا واولادي والحمد لله رب العالمين. فهذه عروض تجارة ليست عروض تجارة هذه عروض قنية بعد مدة حصلت له ازمة وعرض هذه الارض للبيع او قرر ان يبني لاولاده في مكان ثاني وان هذه الارض يشغلها في ايش في التجارة وحط عليها لوحة للبيع. واستمرت هذه اللوحة موجودة سنة وسنتين وثلاثة واربع هل يجب عليه الزكاة في كل سنة؟ يقومها كل سنة ويخرج زكاتها؟ الجواب ها لا لا زكاة فيها لانه ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نواها. قال المؤلف لم تصر لها لا تصير للتجارة ولا تجب فيها الزكاة طيب جا مشتري واشتراها ها الحول مستمر؟ نعم مستمر لانه الان تملكها بفعله بنية التجارة. واضح هذا؟ نعم ولو اخرج الانسان الزكاة خروجا من الخلاف في مثل هذه الصور فانه حسن. نعم اما المذهب فلا. الرابع المذهب لا يجب. الرابع المسألة الرابعة في هذا الباب هي مسألة التقويم. تقويم عروض التجارة. كيف تقوم عروض التجارة ما وقت التقويم وبما يكون وتقوم عند الحوض اذا هذا وقت التقويم. متى تنظر في قيمتها؟ عند الحول ما صورة ذلك؟ وش فائدة هذه المسألة؟ إنسان اشترى على سبيل المثال بضائع لاجل البيع بكم اشتريتها؟ قال اشتريتها بمئة الف ريال خلاص في نهاية السنة جاء وقال انا اخرج زكاة هذه السنة كم تخرج زكاة؟ قال اخرج الفين وخمس مئة ريال زكاة عن مئة الف هل فعله صحيح ما هو صحيح هو نظر الى قيمتها عند شرائها لا لا بد من قيمتها عند الحول. اذا تقوم عند الحول. تعال يوم الحول تمام الحول كم قيمته؟ قال والله البظائع الموجودة صح اني اشتريتها بمئة الف. الان قيمتها مئتين الف اذا يخرج الزكاة عن مئتين الف وليس عن المئة الف وقد تكون انخفضت طيب فانه يخرج بقيمتها عند الحول. وانتبهوا الى ان العروض والنقود تضم بعضها الى بعض ولا ينقطع الحول بتبدل احدهما بالاخر فالنقود والعروض كانهما جنس واحد الا ان العروض لا تجزئ الزكاة منها لابد ان تخرج الزكاة من قيمتها واضح؟ واما تبدلها بنقود وتبدل النقود بعروض وهذا دأب التجار البضائع جاية رايحة هذا اشتروا هذا باع اخذ فلوس ذهب واشترى بها بضائع. هل يصفر العداد في كل مرة ويبدأ حساب حول جديد؟ ولا الحول مستمر ها يا شيخ خليل ها الحول مستمر لا ينقطع الحول بتبدل عروض بنقود ولا بنقود بعروض الامر الاخر انها تضم يقول هذي نقود احسبها لحالها لا من نقود العروض في تكميل النصاب. نعم اذا تقوم عند الحول. بماذا يكون التقويم؟ بالذهب او بالفضة؟ ينظر قيمتها باعتبار ان نصاب الذهب عشرون مثقالا ولا باعتبار ان نصاب فظة مئتين درهم هل ينظر وصولها الى قيمة مئتين درهم ولا وصولها الى قيمة عشرين دينار؟ ما الجواب؟ قال بالاحظ للفقراء بالاحظ للفقراء يعني بالاظر به بعبارة ان صح التعبير يعني بالاقل فقال هذه تبلغ قيمتها مئتين درهم ولا تبلغ قيمتها عشرين دينار عليه زكاة ولا لا وش الجواب؟ عليه زكاة. عليه زكاة. قال تبلغ قيمتها عشرين دينار لكنها لا تبلغ مئتين درهم. هذا يعني في زماننا لا يتحقق لكن ربما يحصل بعض الازمة مثلا ان يكون مئتين درهم قيمتها اعلى من عشرين دينار ولا في زماننا لأ فرق كبير طيب فما المعتبر معتبر بلوغها لاي من النصابين فاذا بلغت هذا او هذا وجبت الزكاة واضح هذا؟ نعم. وكيف تعرفها الان؟ الان في زماننا تنظر الى قيمة جرام الذهب وقرام الفضة والغالب من سنوات طويلة من قرون ها ان نصاب الفضة اقل من نصاب الذهب. وبناء على هذا فالنظر في زماننا الى بلوغها للفظة. ما ننظر للذهب لان الذهب اكثر بكثير. تذهب وتشوف نصاب الفضة كم يساوي؟ قال لك جرام الذهب مثلا افترض انه بريالين تستطيع ان تعرفه مباشرة تدخل على المواقع الانترنت اللي وتحدث بشكل يومي. افترض انه كان نصاب الفضة ريالين ريالين اذا اه يفترظ ان قرام الفظة عفوا ان غرام الفظة ريالين اذا كم نصاب الفظة بالريال السعودي الف ومئة وتسعين تقريبا الف ومئتين ريال واضح؟ فحينئذ اذا كان عندهم البضاعة ما يبلغ هذا النصاب فانه يجب عليه ان يزكي. تمام ماشية الامور الى الان. طيب قال وبلا حظ من فقراء من عين او ورق. العين ما هي؟ ذهب. الذهب. والورق ما هو الف الظالم والف ما قال لك ذهب وفظة قال لك عين او ورق عشان يفيدك فائدة لغوية جديدة تستفيد انه ترى الذهب يسمى عينا الفظة تسمى ورقا والعين هذا يسموه مشترك لفظي يقولون العين ها يقول رأيت عينا اشمعنى رأيت عينا ويمكن جاسوس ويمكن الشمس يمكن الذهب يمكن عين جارية ها؟ نبع موية يجينا واحد في الدرس يقول ايها الاخوة لقد رأيت وما شاء فيكون واحد مهتم بالفلك يقول رأى الشمس والثاني محتاج عنده فلوس عليه دين يبغى يسدد يقول رأى ذهب والثالث خايف يقول رأى جاسوس. والرابع عطشان. عطشان يقول رأى عينا جارية. الرأس هذا من المشترك. والمراد هنا الذهب نعم ولا يعتبر ما اشتريت به يعني ايش لا يعتبر ما اشتريت به؟ لا يعتبر ما اشتريت به قدرا ولا جنسا لا يعتبر ما اشتريت به قدرا في مسألة التقويم لا بد ان تقوم عند الحول ولا يعتبر انه قيمتها عند شرائها كذا. لا يعتبر ما اشترك به لا قيمة ولا جنسا. فكونه اشتراها بالدراهم يقول لا انا اشتريتها بالدنانير اذا لابد نقومها بالدنانير. صحيح؟ لأ. تقومها بالاقل سواء كان دراهم او دنانير حتى لو اشتريتها بالدنانير واضح؟ ولا يعتبره مشتري فيه لا قدر ولا جنسه. ثم ذكر المسألة الاخيرة في هذا الباب وهي مسألة تبدل العروض واثره على الحول. هل يقطع الحول؟ عندنا حالة عدم الانقطاع وحالة الانقطاع. متى نقول ان تبدل العروض لا يقطع الحول؟ في مسألة وهي وان اشترى عرضا بنصابه. الصواب بالاسكان عرضا. عندك ضبطت بفتح الراء؟ ايه. لا الصواب بالاسكان. قال البهوت في الروظ باب زكاة العروض جمع عرض باسكان الراء. وما الفرق بين العرض والعرض العرب تمام العرب كل الاعيان الموجودة في هذه الدنيا. تمام؟ يشتريه بعرض من الدنيا لما يقال هذا اشترى يبيع دينه بعرض من الدنيا ولا بعرض من الدنيا. بعرض من الدنيا لو اشتراه بنقود لو باع دينه بالنقود يكون باعه مرض من الدنيا ولا مو بعرض؟ بعرض باعه بعرض لكن العرض يخرج النقود واضح؟ عرفنا الفرق؟ العرض يشمل النقود والعرض ايش؟ يخرج النقود. والمراد هنا العرض يخرج النقود والا يدخل فيها النقود تخرج النقود لا نريد ادخال النقد نعم من اثمان او عروب. اذا اذا تبدل اذا تبدلت عروض التجارة بنصاب من الاثمان من الذهب والفضة فالحول استمر ما تصفر العداد تقول والله خلاص راحت العروض التجارة جاتني فلوس الان ابدأ حساب حول جديد لا الحول مستمر واضح؟ هذا اذا تبدلت العروض بالنقود. طيب اذا تبدلت العروض بالعروض عروض تجارة بعروض تجارة قال واحد عنده مثلا بسطة يبيع فيها اقمشة شافو الله سوق الاقمشة ما هو ماشي. قال ابغى ابيع بدال الاقمشة ابيع ايش؟ ساعات. راح لمحل الساعات قال تبي ابغى اشتري ساعات قال الساعة بعشرة ريال قال لا ما عندي خذ هذي الاقمشة بقيمتها واعطيني مقابلها ايش؟ عروض تجارة فتبدل عروض بايش؟ بعروض بعروض فما الحكم؟ ينقطع الحول ولا مستمر؟ مستمر. اذا تبدل العروض بالنقود والعروض بالعروض هذا لا يقطع الحول. لو قلنا يقطع الحول ما يمكن اكثر التجار ما يكمل حوله على شي صح ولا لا؟ فهذا حوله مستمر. نعم. هذي حالة لا ينقطع فيها الحول. الحالة الثانية التي ينقطع فيها الحول. ذكرها بقوله وان اشتراه بسائمة لم لم يبني على حوله بل ينقطع الحول ويعيد حول جديد. ما صورة ذلك؟ هذا صاحب عروظ التجارة عنده بقالة ولا اقمشة ولا شيء من هذا القبيل. قال والله انا ما عاد اتحمل البيع في في التجارة ابغى اخذ لي اغنام واروح اطلع في البرية ارعى الاغنام احسن لي من ايش؟ الاسواق وما فيها من الفتن. فاخذ ايش؟ باع مع الدكان ان واخذ في مقابله راح لشخص عنده قطيع من الاغنام قال اعطني هذه الاغنام وخذ دكاني خلاص؟ فاخذ الاغنام للدر والنسل يرعى بها في البراري. فهل يبدأ حساب الحول من جديد ولا يبني على حول عروض التجارة؟ يبدأ من جديد يعني عبارة عن يتصفر العداد ويبدأ حساب الحول من جديد. واضح؟ هذا ما يتعلق بباب زكاة عروظ التجارة وبه نختم الكلام عن زكاة الاموال والدرس القادم ان شاء الله في زكاة الفطر وهي من زكاة ايش؟ الابدان