﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:16.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين

2
00:00:17.250 --> 00:00:31.900
وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا انه ولي ذلك والقادر عليه وكنا قد وصلنا الى باب صلاة التطوع وصلنا الى الكرام عن اوقات النهي

3
00:00:32.300 --> 00:00:52.900
وقبل ان ابدأ اسألكم سؤالا من منكم وصل في حفظ الزاج الى حيث وصل الدرس يرفع يده ما شاء الله جيد وغيره طيب ومن منكم ما شاء الله ومن منكم شرع في الحفظ

4
00:00:53.200 --> 00:01:12.250
ولما يصل لكن شرع يعني وماشي في الحفظ طيب جميل طيب النظم الجلي في احد شرعه في حفظ النظم الجلي يرفع يده ايضا جميل طيب الحمد لله انتم يعني اعطيتوني جرعة من الحماس

5
00:01:12.400 --> 00:01:29.300
والنشاط لان الحفظ ايها الاخوة الكرام هو اهم شيء لطالب العلم وطالب العلم الذي لا يحفظ لا يحصل ولهذا تجد بعض الناس يقول درست عند الشيخ فلان وعلان وتجد انه قرأ كتبا كثيرة

6
00:01:30.050 --> 00:01:50.300
وانا مرة سألت بعض الطلاب عن الذي درسه في الفقه فقال لي درست كذا وكذا واعد لي اكثر من خمسة متون درسها بالكامل تمام اه ذكر واحد اثنين ثلاث اربعة تموتون درسها بالكامل في الفقه من اوله الى اخره

7
00:01:50.700 --> 00:02:06.750
فلما سألته وناقشته وجدت انه لم يحصل شيئا لم يحص يعني اول كتاب درسه اصغر كتاب لو اختبرته فيه ما اخذ فيه الاختبار خمسين بالمئة والسبب ايش انه لا يحفظ

8
00:02:07.150 --> 00:02:22.550
يدرس الكتاب يتركه في السيارة ولا في الشنطة وهكذا فانتم الحمد لله رب العالمين لما رأيت كثيرا منكم قد شرعوا في الحفظ اوصيكم ان تستمروا على هذا وان تواظبوا على هذا وان لا تنقطعوا

9
00:02:22.550 --> 00:02:37.400
على ضبط العلم وتثبيته واتقانه اكثر من حرصكم على الاستكثار منه احرص على الضبط والاتقان ان تضبط كتابا واحدا في الفن خير لك من ان تقرأ عشرين كتابا دون ضبط

10
00:02:37.900 --> 00:02:59.000
قال المصنف رحمه الله تعالى واوقات النهي خمسة وهذه الاوقات الخمسة تنقسم الى قسمين القسم الاول الاوقات التي يكون النهي فيها نهيا مغلظا والقسم الثاني الاوقات التي يكون النهي فيها نهيا غير مغلظ

11
00:02:59.100 --> 00:03:14.100
ما هي الاوقات الخمسة؟ قال واوقات النهي خمسة استعن بالله الاول الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى

12
00:03:14.100 --> 00:03:36.600
اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى واوقات النهي خمسة. ما الاول من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس. اذا هذا هو الوقت الاول من اوقات النهي الخمسة. ويبدأ متى

13
00:03:37.350 --> 00:03:54.700
يبدأ من بعد صلاة الفجر صح ولا خطأ ها على المذهب على المعتمد غير صحيح لا انما يبدأ قبل ذلك يبدأ من طلوع الفجر الثاني الفجر الثاني وين الفجر الاول

14
00:03:55.300 --> 00:04:18.450
ما هو في فجر اول وفجر ثاني ها ما هو الفجر الاول الكاذب والفجر الثاني والفجر الصادق وما الفرق بينهما الفجر ايوة الفجر الصادق احسنت كونوا معترضا تمام افقي واما الفجر الكاذب

15
00:04:19.150 --> 00:04:36.200
فيكون عموديا الى الاعلى ثم يبدأ يختفي ويظهر الفجر الصادق معترضا البياض المعترض طيب اذا من طلوع الفجر لا يجوز لك ان تتنفل وقت نهي عن الصلاة مجرد ما يطلع الفجر

16
00:04:36.350 --> 00:04:55.700
ويستثنى من هذا ايش من هذا الوقت تحديدا راتبة الفجر قبل الصلاة راتبة الفجر ايش قبل الصلاة ليش قلنا قبل الصلاة؟ لان المذهب ان راتبة الفجر اذا لم تصلها قبل الصلاة

17
00:04:55.850 --> 00:05:16.750
فانك لا تصليها بعد الصلاة وانما تصليها بعد خروج وقت النهي اللي هو بارتفاع الشمس قيد رمح واضح؟ اذا هذا الوقت يستثنى منه راتبة الفجر وهذا معلوم وواضح لكن استثناء في هذا الوقت لراتبة الفجر قبل الصلاة. قال من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس

18
00:05:17.100 --> 00:05:34.000
الوقت الثاني يليه وهو من صلاة العصر الى الى هنا تختلف النسخ. نسخ الزاد تختلف في ترتيب اوقات النهي تمام في نسخة الشيخ اه عبد المحسن القاسم حفظه الله تعالى ونفع به

19
00:05:34.250 --> 00:05:57.300
الترتيب الذي يقرأه الاخ اقرأ من صلاة العصر الى الغروب. هذا الوقت الثاني صلاة العصر الى الغروب. وهنا هذان الوقتان مغلظان ولا غير مغلظين غير مغلظين من بعد طلوع الفجر ومن بعد صلاة العصر. اذا هذا الترتيب راعى تقديم الاوقات غير

20
00:05:57.350 --> 00:06:16.450
المغلظة والنسخة الثانية راعت الترتيب الزمني راعى ايش الترتيب الزمني ففي النسخة الان هذا من بعد صلاة العصر فمن بعد صلاة العصر وهذا وقت غير مغلظ لما نقول ان الوقت غير مغلظ

21
00:06:16.600 --> 00:06:36.100
معناها يجوز ان تصلى فيه صلاة الجنازة يجوز ان يصلى فيه على الجنازة هذه الاوقات غير المغلظة. واما الاوقات المغلظة فلا يصلى فيها على الجنازة اذا حضرت الجنازة في الوقت المغلظ ننتظر حتى يخرج الوقت ونصلي عليه. الوقت الثاني قلنا من بعد صلاة العصر

22
00:06:36.200 --> 00:07:01.350
ولا من من طلوع العصر واللي ما يطلع العصر ها من دخول وقت العصر ولا من بعد صلاة العصر  من بعد صلاة العصر وهذا اوسع ولا اضيق يعني لو قلنا من بعد صلاة العصر ايهما يدخل اولا لو قلنا من دخول وقت العصر

23
00:07:01.650 --> 00:07:18.900
ولا لو قلنا من اداء صلاة العصر من بعد العصر اضيق ليس على الاطلاق ليس على الاطلاق. ولهذا لو صلى الظهر والعصر جمع تقديم مسافر وصلى الظهر والعصر جمع تقديم. دخل وقت النهي في حقه

24
00:07:19.200 --> 00:07:34.250
لان الوقت معلق بايش بصلاة العصر ولو لم يدخل وقتها في سورة من جمع جمع تقديم خلاص؟ ولو دخل وقتها قبل ان يصلي فانه ليس بوقت نهين له ان يتنفل ما شاء

25
00:07:34.450 --> 00:07:49.650
نعم قال ومن صلاة العصر الى ايش النسخة اللي عندك الغروب ومن كذا عندك الى ومن صلاة العصر الى الغروب ومن صلاة العصر الى الغروب يعني الى غروب الشمس وهذا وقت غير مغلظ ولهذا لو حضرت جنازة

26
00:07:49.650 --> 00:08:00.900
بعد صلاة العصر نصلي عليها ولا لا؟ احنا الان تونا صلينا على جنازة بعد صلاة العصر يجوز هذا ولا ما يجوز؟ يجوز لانه وقت نهي غير مغلظ. طيب الوقت الثالث

27
00:08:01.450 --> 00:08:18.100
ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. ومن طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. هذا الوقت الثاني من جهة الترتيب الزمني. هذا بعد وقت اللي هو قلنا من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس. طيب طلعت الشمس خرج وقت النهي

28
00:08:18.450 --> 00:08:38.750
ولا ما خرج؟ خرج وقت النهي غير المغلظ ودخل وقت النهي المغلظ خلاص؟ تغلظ النهي واضح؟ وبناء على هذا لو جاءت جنازة بعد طلوع الشمس وقبل ان ترتفع تقوم وتصلي عليها ولا تقول انتظروا حتى ترتفع الشمس

29
00:08:39.300 --> 00:09:01.500
تقول ايش؟ انتظروا حتى ترتفع الشمس فينتظر بالجنازة ويصلى عليها بعد ارتفاع الشمس قال حتى ترتفع ايش قيد رمح بكسر القاف واما قيد بالفتح لا لا يطلق ولا يقال هنا قيد رمح وانما يقال قيد رمح يعني قدر رمح واما القيد فهو ما يقيد

30
00:09:01.700 --> 00:09:16.850
به ولا يقال هنا قيد رمح وانما يقال قيد بالكسر. الوقت الثالث وعند قيامها حتى تزول وعند قيامها حتى تزول. ما معنى قيام الشمس؟ يعني قيام الشمس في كبد السماء

31
00:09:17.200 --> 00:09:37.000
اذا طلعت الشمس من طلوعها الى غروبها اقسم هذا الوقت على اثنين يعطيك الوقت الذي تكون فيه الشمس في منتصف السماء قال وعند قيامها ولا من قيامها عندك؟ وعند وعند قيامها حتى تزول

32
00:09:37.250 --> 00:09:58.050
متى يكون قيام الشمس ومتى يكون زوالها؟ وكم تستغرق هذه المدة ها شرايكم تفضل يا شيخ دقيقتان طيب اولا لابد ان نعرف هل المقصود بمصير الشمس في قيامها يعني نصيرها في ايش

33
00:09:58.250 --> 00:10:22.550
في كبد من السماء يعني في نص الطريق بين الطلوع وايش والغروب حينما تصير في منتصف السماء هل العبرة بمصير مركز الشمس في كبد السماء هذا هو النهي ويخرج بزوال مركز الشمس عن كبد السماء

34
00:10:23.550 --> 00:10:45.900
اذا قلنا هذا فان وقت النهي حينئذ يكون وقتا يسيرا لا يتسع لركعتين لا يتسع الا لقولك الله اكبر لحظة صح ولا لا؟ لان الشمس لا تتوقف توقف ولا ما تتوقف؟ ما تتوقف في كبد السماء قليلا ثم تواصل مسيرها لا

35
00:10:46.250 --> 00:11:04.750
وحينئذ اذا قلنا المعتبر هو مصير مركز الشمس وهو نقطة والزوال هو زوال مركز الشمس يكون وقتا يسيرا لا يتسع حتى لصلاة ركعتين بل لا يتسع لقراءة الفاتحة جيد وهذا القول ذكره

36
00:11:04.850 --> 00:11:28.950
ذكره بعض فقهاء الشافعية وهو الرملي ونقل هذا الكلام الشيخ العنجري عليه رحمة الله تعالى في حاشيته على الروض المربع. نقل هذا الكلام القول الثاني في تصوير مصير الشمس مصير الشمس في كبد السماء وزوال الشمس ان العبرة بذلك بمصير قرص الشمس

37
00:11:28.950 --> 00:11:50.250
سواء كان مركزه او او طرفه فبمجرد ما يكون طرف الشمس في كبد السماء فقد دخل وقت النهي ولا يخرج حتى تزول الشمس بكليتها كامل قرص الشمس عن كبد السماء في فرق بينهما ولا ما في؟ فرق كبير

38
00:11:50.300 --> 00:12:08.600
الاول لحظات والثاني باللحظة والثاني قد يستغرق نحوا من خمس دقائق قد يستغرق نحو من خمس دقائق لانه يدخل وقت النهي قبل مصير مركز الشمس في كبة السماء بنحو من دقيقتين وشيء

39
00:12:09.100 --> 00:12:30.350
ويخرج يبغى له دقيقتين او نحو من ذلك جيد؟ نعم. وبناء على هذا فالاحتياط ان لا يصلي قبل الزوال بكم دقيقة خمس دقائق ولا حاجة الى الاحتياط باكثر من ذلك هذا امر

40
00:12:30.600 --> 00:12:55.650
الامر الاخر الزوال كذلك الزوال الان من الناحية الفلكية بعض الفلكيين يجعله على زوال مركز الشمس عن كبد السماء وهذا على القول الاول واما القول الثاني وهو الذي ذكره والحقيقة ان الاصحاب من الحنابلة عليهم رحمة الله تعالى لم اجد لهم تصريحا

41
00:12:56.150 --> 00:13:18.850
بذلك لكن الحطاب من علماء المالكية في مواهب الجليل على شرح شرح مختصر خليل قال ان الزوال الشرعي هو زوال قرص الشمس واما زوال مركزها لا يعد زوالا في الشرع وانما هو قال الزوال الميقاتي يعني الفلكي زوال مركز الشمس واما الزوال الشرعي فهو

42
00:13:19.000 --> 00:13:41.550
زوال ايش؟ الزوال ايش قرص الشمس كله قرص الشمس كله او قرص الشمس كلها طيب اذا هذا هو وقت النهي الثالث ويستغرق نحوا من خمس دقائق على القول الثاني ولعله اظهر والله اعلم

43
00:13:42.150 --> 00:14:02.050
نعم لانهم قالوا هم قالوا زوال الشمس ما قالوا زوال مركزها. واذا قلنا زوال الشمس لابد فيه من زوالها كلها صح ولا لا؟ ولهذا ظاهر كلامهم والله اعلم انه لابد من زوال قرص الشمس. نعم

44
00:14:02.700 --> 00:14:16.450
الوقت الذي يليه واذا شرعت في الغروب حتى يتم اذا شرعت الشمس في الغروب الان قلنا من صلاة العصر الى الغروب هذا وقت نهي غير مغلظ طيب غربت شرعت الشمس في الغروب

45
00:14:16.850 --> 00:14:36.000
وشروعها في الغروب بغياب جزء منها. اذا بدأ يغيب جزء منها فهذا يتغلظ فيه النهي ويصير وقت نهي  ليش وسيروا وقت نهي مغلظ. نعم فلا تصلى فيه الجنازة وانما ينتظر حتى تغرب الشمس وقوله حتى

46
00:14:36.100 --> 00:14:59.450
حتى عندك ايش لا يتم حتى يتم واذا شرعت فيه حتى يتم ولا يتم؟ يتم والله ما ادري كيف يتوجه يتم اذا شرعت فيه حتى تتم له وجه او يتم

47
00:14:59.500 --> 00:15:24.250
هذا واظح يعني اذا شرعت فيه يعني شرعت في الغروب حتى يتم الغروب او شرعت فيه حتى تتم يعني تتم غروبها هذا ايضا وجه. اما يتم نعم تتم لا هو الاشكال في الظبط بالشكل اما يتم الياء ما في اشكال

48
00:15:25.700 --> 00:15:57.050
ها هو يقول ايش والموافق لما في المقنع انه يبقى البحث في ضبطها بالشكل الضمير في تتم الضمير في يتم يرجعه على ايش حتى يتم الغروب يتم الان فعل متعدي. الغروب يتم ايش؟ يتم ماذا

49
00:15:57.850 --> 00:16:14.850
يتم نفسه والله اعلم على كل حال تحتاج تأمل في احد عنده وجه له ايوه يتم واضحة وتتم الذي يظهر ايضا ما فيه اشكال اما يتم ليكون الضمير عائد على الغروب

50
00:16:15.050 --> 00:16:32.650
يحتاج تأمل اقرأ يوسف آآ اقروا لنا اياها يا شيخ معليش الشيخ دهان قال ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح وعند وعند قيامها حتى تزول ومن صلاة العصر الى غروبها واذا شرعت

51
00:16:33.050 --> 00:16:53.550
فيه حتى حتى يتم بدالها يتم وما في باء موافق لما في الاقناع والمثبت من الف وهو الموافق لما في المقنع صفحة ثلاثين وهي الارجح لان المصنف رحمه الله قال في الاوقات الثلاثة اي الاخيرة للاولى

52
00:16:54.650 --> 00:17:06.300
لهذا من جهة الترتيب يعني هذا جهة ترتيب لانه في اختلاف لعلكم لاحظتم اللي عندهم نسخ اخرى ترتيب اوقات النهي فيه خلاف في النسخ وهو الشيخ الان يتكلم عن هذا الترتيب

53
00:17:06.700 --> 00:17:23.650
لاجل ما يأتي في قول المصنف وفي الاوقات الثلاثة هذا يرجح الترتيب اما من جهة ظبط الكلمة بالشكل ايوه عندك شي يا شيخ الشروع لا الشروع هو الابتداء البداية في الغروب

54
00:17:23.800 --> 00:17:38.150
الله اعلم. على كل حال تراجع هذه الكلمة نعم. انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من بيان اوقات النهي. انتقل بعد ذلك الى مسألة تتعلق باوقات النهي وهي حكم الصلاة في اوقات النهي

55
00:17:38.250 --> 00:17:53.200
عندنا صلاة تجوز في اوقات النهي. ما هي هذه الصلوات التي تجوز في اوقات النهي؟ سنعرفها الان. والقسم الثاني الصلوات التي لا تجوز في اوقات النهي وثم قسم ثالث وهي الصلوات التي تجوز

56
00:17:53.250 --> 00:18:10.500
في وقت النهي غير المغلظ. وتحرم في الوقت المغلظ ولم يشر الى هذا القسم الثالث لم يشر له المصنف رحمه الله تعالى فاما القسم الاول فقال ويجوز قضاء الفرائض فيها. ثلاثة امور ذكر. الاول قضاء الفرائض

57
00:18:10.850 --> 00:18:26.650
فمن كانت عليه فائتة انسان مثلا استيقظ لصلاة الفجر بعد طلوع الشمس. توضأ واراد ان يصلي هل يصلي في هذا الوقت مع انه وقت نهي اللفظ ولا ينتظر حتى ترتفع عقيد رمح

58
00:18:26.900 --> 00:18:49.350
يصلي لان هذا لان قضاء الفرائض يجوز في كل اوقات النهي. الثاني مما يجوز في كل اوقات النهي وفي الاوقات الثلاثة تعلو ركعتي طواف واعادة جماعة نعم وفي الاوقات الثلاثة يجوز وهو الامر الثاني فعل ركعتي الطواف وقول المؤلف رحمه الله تعالى

59
00:18:49.500 --> 00:19:10.200
وفي الاوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف له مفهوم مخالفة ولا مفهوم موافقة ها يعني في الاوقات في الاوقات في الوقتين المتبقيين لا يجوز مم يجوز من باب اولى اذا صار مفهوم

60
00:19:10.550 --> 00:19:31.050
موافقة موافق خلاص؟ يعني يقول يجوز ان تصلى اه يجوز ان تصلي ركعتي الطواف حتى في الاوقات الثلاثة المغلظة فغيرها من باب اولى وانما نص على ذلك اشارة الى قول اخر في المذهب انها تصلى في غير

61
00:19:31.150 --> 00:19:48.200
المغلظ. الثالث مما يصلى في اوقات النهي قال واعادة جماعة واعادة الجماعة اذا اقيمت وهو في المسجد انسان صلى الفجر في بيته او في مسجد من المساجد ثم جاء ليحضر درسا جاء يحضر درس

62
00:19:48.400 --> 00:20:08.600
دخل المسجد اقيمت الصلاة متأخرين مصلين متأخر في حقه وقت نهي ولا لا وقتها تصلي الفجر وهي بالنسبة له هذه ايش؟ نافلة فهل يعيدها في وقتنا؟ قال لك نعم وكذلك اعادة الجماعة هذا الامر الثالث اما القسم الثاني وهو التطوع الذي يجوز في اوقات النهي ما هو؟ قال

63
00:20:08.650 --> 00:20:23.350
او الذي يحرم عفوا القسم الثاني هو التطوع الذي يحرم في اوقات النهي ما هو ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسة حتى ما له سبب. اذا لا يجوز ما عدا هذه الثلاثة الامور

64
00:20:23.600 --> 00:20:38.550
التي ذكرها اللي هي الفرائض واعادة الجماعة وركعتي الطواف لا يجوز ان يصلي غيرها في وقت من اوقات النهي هذا في التطوع المطلق ولا حتى في ذوات الاسباب قال لك حتى

65
00:20:38.900 --> 00:21:00.450
حتى ما له سبب وحتى هنا اشارة الى الخلاف وحتى تستعمل لاي انواع الخلاف القوي ولا المتوسط ولا الضعيف ها ليس هناك اصطلاح للمؤلف لا يصح ان يقال اصطلاح المؤلف حتى هذه خلاف ظعيف او او لو خلاف قوي

66
00:21:00.800 --> 00:21:17.450
خلافا لما ذكره بعضهم من ان هذه الحروف لها دلالة على رتبة الخلاف لكن هذا ليس بظاهر والله اعلم والخلاف هنا خلاف قوي في المذهب خلاف قوي ومع هذا اشار له بقوله حتى

67
00:21:17.550 --> 00:21:34.450
نعم. ويبقى عندنا قسم ثالث وهو الذي يصلى في الوقت غير المغلظ وهو صلاة الجنازة وغيرها. نعم  ايوة المذهب انه لا تصلي حتى ذوات الاسباب مثلا حتى ما له سبب مثل ايش

68
00:21:35.800 --> 00:21:52.600
تحية المسجد ايضا الكسوف ايضا سجود التلاوة الايش؟ الاستخارة الاستخارة وهكذا كل هذه الصلوات ولو كانت من ذوات الاسباب فالصحيح من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى انها لا تصلى في وقت

69
00:21:52.800 --> 00:22:07.600
النهي وفي المسألة خلاف مشهور عن الامام الشافعي رحمه الله تعالى وهو رواية في مذهب الامام احمد قال رحمه الله باب صلاة الجماعة نعم باب صلاة الجماعة ايوه ايوه نعم

70
00:22:07.700 --> 00:22:22.200
صحيح في قول ثاني يا شيخ في حديث حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او ان ندفن فيهن موتانا نعم

71
00:22:22.600 --> 00:22:42.050
طيب باب اقرأ قال رحمه الله باب صلاة الجماعة باب صلاة الجماعة وفيه احدى عشرة مسألة المسألة الاولى حكم صلاة الجماعة الثانية مكان اقامتها  الامامة قبل الامام الراتب. ممكن تصلي في المسجد امام قبل الامام الراتب

72
00:22:42.150 --> 00:22:59.050
المسألة الرابعة اعادة الفرض في جماعة اذا انت صليت الجماعة صليت الفرض تمام؟ هل يشرع لك اعادته؟ الخامس تكرار الجماعة في المسجد الواحد الامام صلى وتجي جماعة ثانية. السادس التنفل بعد

73
00:22:59.050 --> 00:23:18.500
لاقامة الصلاة اذا اقيمت الصلاة هل ممكن تتنفل ولا لا السابع بما تدرك الجماعة هل بالركوع ولا بالتكبير قبل سلام الامام الثامن قراءة المأموم خلف الامام. التاسع سبق الامام. يعني سبق المأموم

74
00:23:18.600 --> 00:23:33.150
لامامه العاشر اداب الامام الحادي عشر خروج المرأة للجماعة هذي احدى عشر مسألة نأخذها في هذا الباب بعده سيذكر مؤلف فصل تحت هذا الباب يتكلم فيه عن الاولى بالامامة ومن تصح امامته ومن لا

75
00:23:33.150 --> 00:23:52.400
تصح امامته ثم فصل في بعض احكام المأموم من جهة موقفه من الامام ثم فصل في حالة صحة الاقتداء وحالة عدم صحة الاقتداء بالامام. فالمسألة الاولى هي حكم الجماعة. ذكر المؤلف حكم الجماعة من جهة الحكم التكليفي

76
00:23:52.400 --> 00:24:10.350
حكم الوضعي. اما الحكم التكليفي فقال تلزم الرجال للصلوات الخمس. اذا صلاة الجماعة من جهة الحكم التكليفي واجبة ولا سنة مؤكدة ولا مستحبة واجبة. قال تلزم لكن الرجال ولا تجب على النساء

77
00:24:10.700 --> 00:24:36.350
وسيأتي في اخر الباب حكم جماعة النساء. حضورهن لجماعة الرجال او صلاتهن جماعة اه منفردات عن الرجال. فصلاة الجماعة واجبة على الرجال للصلوات الخمس دون غيرها دون غيرها طيب هذا الحكم التكليفي الحكم الوضعي حينما نقول انها واجبة لو صلاها منفردا مع وجوبها عليه

78
00:24:36.600 --> 00:24:50.650
هل تصح صلاته ولا لا؟ ماذا قال لا شرط لا شرط يعني ليست شرطا للصحة فلو صلى منفردا مع ان الصلاة تجب عليه جماعة وصلى منفرد في البيت يأثم بذلك لكن الصلاة صحيحة

79
00:24:50.700 --> 00:25:05.300
ولا باطلة الصلاة صحيحة قال المؤلف لا شرط نعم ثم انتقل الى مسألة اخرى وهي مكان اقامة الجماعة. هل الجماعة تصح في غير المسجد؟ ولا لابد في المسجد؟ نقول عندنا في

80
00:25:05.300 --> 00:25:27.900
فيها مكان جواز ومكان افضلية فمكان الجواز قاله ذكره بقوله وله وله فعلها في بيته له فعلها في البيت فتصح ما دام انه صلى جماعة ولو صلى في البيت فانها تصح منه ويسقط عنه الوجوب لكن ليس معنى هذا ان هذا هو المطلوب لكن هناك مكان افظلية ينبغي ان يحافظ

81
00:25:27.900 --> 00:25:48.950
عليه وهو المساجد والمساجد هي مكان الافضلية للجماعة ولكن مع هذا فالمساجد تتفاضل فبعضها افضل من بعض وسيذكر المؤلف فضل المساجد الثلاثة في باب الاعتكاف. وان افضل المساجد والمساجد الثلاثة. مسجد مكة والمدينة. مسجد مكة ثم مسجد المدينة ثم ايش

82
00:25:49.200 --> 00:26:11.050
ثم الاقصى واما هنا سيذكر ما عداها فما هي المعايير او الاوصاف التي تتفاضل المساجد بها الاول من الاوصاف وتستحب صلاة اهل الثغر في مسجد واحد. اذا اذا كانوا اهل ثغور مرابطين على ثغور المسلمين فالافضل ان يجتمعوا

83
00:26:11.050 --> 00:26:34.000
وفي مسجد واحد ليرى العدو اجتماعهم على امام واحد يركعون بركوعه ويسجدون بالسجود فيكون هذا اهيب لهم في قلب العدو واظح؟ نعم فالافضل لاهل الثغرة ان يصلي في مسجد واحد. طبعا قد تستدعي المصلحة خلاف ذلك. قد يقال مثلا انه الان اذا صلوا في مسجد واحد قد يأتي خاصة مع

84
00:26:34.000 --> 00:26:55.400
الاسلحة الحديثة وكذا يكون هذا اعون للعدو على قصدهم بايش بضربة او نحو ذلك لكن من حيث الاصل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى انه ايش؟ الافضل اجتماع اهل الثغور في مسجد واحد اذا وجد شيء يستدعي الخروج عن هذا الاصل

85
00:26:55.400 --> 00:27:18.950
فاننا ايش نخرج به عن هذا الاصل. نعم طيب اتفضل يا شيخ اذا الوصف الاول انهم اذا كانوا من اهل الثغور يصلون يصلون في مسجد واحد وغيرهم الافضل لغيرهم غير اهل الثغور. والافضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة الا بحضوره

86
00:27:18.950 --> 00:27:41.600
هذا الوصف الاول قالوا بجوار بيتنا مسجد لو تركنا هذا المسجد وصلينا في مسجد بعيد لتعطلت الجماعة في هذا المسجد ما احد يصلي فيه الا نحن فنقول الافضل لكم ان تصلوا في هذا المسجد لان الجماعة لا تقام الا بحضورك. نعم. فاذا كانت فيه مساجد متعددة

87
00:27:42.000 --> 00:27:57.350
والجماعة تقوم فيها كلها فما الافضل بعد ذلك ثم ما كان اكثر جماعة. يقول هذا مسجد ما شاء الله. عدد المصلين مئتين وهذا ما فيه الا عشرين مصلي. الاكثر جماعة افضل. اذا تساوت

88
00:27:57.950 --> 00:28:16.750
ثم المسجد العتيق ثم المسجد العتيق قديم في مسجد جديد وفي مسجد قديم فالقديم افضل من الجديد ثم قال وابعد اولى من اقرب بيته مسجد وفي مسجد بعيد. فالبعيد افضل لان الخطى اليه

89
00:28:16.900 --> 00:28:33.950
اكثر نعم المسألة الثالثة في هذا الباب هي الامامة قبل الامام الراتب هل يجوز واحد دخل مسجد من المساجد واستعجل قال الامام يتأخر انا ودي ايش اصلي ونمشي واذا جاء الامام براحته

90
00:28:34.100 --> 00:28:51.900
ها يصلي متى ما جاء. فهل يجوز ان تصلي جماعة اماما في مسجد قبل امامه الراتب ولا ما يجوز؟ ماذا قال المؤلف؟ ويحرم ان يؤم في مسجد قبل امامه الراتب. اذا لا يجوز لاحد ان يصلي قبل الامام الراتب

91
00:28:52.300 --> 00:29:06.650
فيأتي الى المسجد يقول فين امامكم؟ قالوا جاي في الطريق قال ما علينا. اقم الصلاة. ما في. فاقام الصلاة وصلى قبل الامام الراتب فما الحكم التكليفي يقول تحرم وما الحكم الوضعي

92
00:29:07.150 --> 00:29:20.300
لا تصح الصلاة. نص على ذلك في المنتهى وفي غيره انه لا تصح صلاتهم قبل الامام الراتب الا باذنه اتصلوا على الامام قالوا اين انت؟ قال صلوا. انا لن لن احظر اليوم

93
00:29:21.000 --> 00:29:36.150
او عرفوا انه معذور قال الا باذنه او عذره يعلمون انه مريظ وانه لن يحضر هذه المسألة الثالثة المسألة الرابعة اعادة الفرض في جماعة. رجل صلى صلاة من الصلوات الخمس منفردا

94
00:29:36.500 --> 00:29:53.200
ثم وجد جماعة فهل يعيد الجماعة؟ فهل يعيد الصلاة في جماعة او لا عندنا الصلوات كلها هي القسم الاول وصلاة المغرب هي القسم الثاني الاستثناء. عندنا اصل وعندنا استثناء فالاصل قرره بقوله

95
00:29:53.700 --> 00:30:12.300
ومن صلى ثم اقيم فرض سنة ان يعيدها ان يعيدها هذا هو الاصل انه صليت الظهر منفرد ثم وجدت جماعة يستحب لك ان تصلي معه مرة اخرى ولا لا؟ يستحب ان تصلي معه مرة اخرى هذا الاصل الاستثناء ما هو؟ الا المغرب الا المغرب لانها وتر النهار فلا تشرع

96
00:30:12.300 --> 00:30:30.050
اعادتها فلا تشرع اعادته لانهم يقولون التطوع يكون بركعتين يكون باربع ركعات لكن انت تطوع بثلاث ركعات في غير الوتر فهذا غير مشروع ولهذا قالوا الا المغرب فما حكمها لمن صلى ثم اقيم في روضة سنة ان يعيدها الا

97
00:30:30.250 --> 00:30:48.900
المغرب فلا يسن ان يعيدها فلا يسن ان يعيدها ولم اجدهم ذكروا الكراهة الذي وجدته انهم قالوا لا يسن ولم ينصوا على الكراهة ولم يذكروها نعم نعم لا ادري الله اعلم

98
00:30:48.950 --> 00:31:04.650
نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة تكرار الجماعة في المسجد الواحد صلى الامام الراتب وانتهى وجاء قوم في نفس المسجد وارادوا ان يصلوا في جماعة ثانية فهل هذا جائز ولا مكروه ولا ما الحكم؟ قال المؤلف

99
00:31:05.250 --> 00:31:20.250
ولا تكره اعادة الجماعة هذا الاصل الاصل ان اعادة الجماعة وتكرار الجماعة في مسجد انه غير مكروه. يعني في واحد تصلي بالناس ساعة في الوقت في واحد يجي متأخر ويصلي بالناس

100
00:31:20.400 --> 00:31:41.300
ان هذا غير مكروه هذا الاصل واما الاستثناء فهو في غير مسجدي مكة والمدينة هذا الاستثناء وهو مسجد مكة ومسجد المدينة اذا كان ذلك على هيئة راتبة كما كان يحصل في السابق مثلا انه يصلون مثلا جماعة

101
00:31:41.600 --> 00:31:56.600
الحنفية لهم امام يصلي مثلا في اول الوقت المالكية لهم امام يصلي فيه بعده وهكذا فتعدد الجماعة تعدد ائمة في مسجدي مكة والمدينة هذا ما حكمه هذا مكروه لانه قال ولا

102
00:31:56.600 --> 00:32:11.550
الا في مسجدي مكة والمدينة فتكره واستثنوا من مسجدي مكة والمدينة ما لو كان بعذر. اذا المكروه في مسجدي مكة والمدينة ما كان راتبا دائما اما ما كان عارظا لعذر واحد وصل متأخر

103
00:32:11.750 --> 00:32:25.300
في المسجد النبوي ما تعمد يقول انا ما ابغى اصلي مع الامام انا اصلي مع جماعة اخرى نجي نحنا في وسط الوقت نصلي قالوا هذا المكروه اما اذا حصل ذلك لعذر فلا يكره حتى في مسجدين

104
00:32:25.300 --> 00:32:54.300
مكة والمدينة كما بالاقناع وشرحه قال في الاقناع شرحه فلا يكره لمن فاتته اذا اعادتها بالمسجدين يعني اذا فاتته لعذر لا يكره اعادتها في المسجدين. نعم المسألة السادسة التنفل بعد اقامة الصلاة اقيمت الصلاة هل يجوز تتنفل ولا ما يجوز؟ عندنا صورتان سورة الابتداء وصورة الاكمال ابتداء يبتدأ النفل

105
00:32:54.550 --> 00:33:14.200
بعد اقامة الصلاة والاكمال ابتدأ النفل ثم اقيمت الصلاة فما حكم الابتداء؟ قال واذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. اذا لا يجوز ان يبتدأ نافلة بعد اقامة الصلاة فاذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. طيب الاكمال ما حكمه؟ له صورتان

106
00:33:14.250 --> 00:33:35.350
ان يكون الاكمال ان يكون الاكمال غير مفوت للجماعة في الصلاة الواجبة واحد مثلا يصلي بدأ يصلي راتبة الفجر ركعتين ثم اقيمت الصلاة وهو يعلم ان الامام يقرأ السجدة والانسان

107
00:33:35.500 --> 00:33:51.400
ويدرك الجماعة فهل يكمل النفل ولا لا؟ هذه المسألة الاولى. ماذا قال فان كان في نافلة اتمها اذا كان في نافلة اتمها هذا الاصل السورة الثانية ان يكون يخشى فوات

108
00:33:51.550 --> 00:34:08.000
الجماعة مس بيته بعيد قد يقول قائل وهذا وجدته في بعض الشروح يقول كيف يتصور هي في الاخير النافلة ركعتين والفريضة اقلها ركعتان ما عندنا الا الفجر ركعتين. فكيف يتصور

109
00:34:08.300 --> 00:34:31.650
ان ان يكون اكمال الصلاة مفوتا للصلاة التي اقيم لها يتصور الا يتصور وصلى في بيته وهو يصلي في البيت راتبة الفجر ركعتان والمسجد مسيرة خمس دقائق جيد فلو اتم الصلاة هذي اتمام الصلاة يحتاج الى ثلاث دقائق

110
00:34:31.850 --> 00:34:49.850
والطريق يحتاج الى خمس دقائق ثمان دقائق تفوت فيها الصلاة فهل يقطع ولا ما يقطع؟ قال الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها. اذا خشي فوات الجماعة باكمال الصلاة التي هو فيها فانه يقطع الصلاة لان ادراك الجماعة اولى

111
00:34:50.450 --> 00:35:16.400
واضح؟ نعم والا فهي كما قلنا يتم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة ادراك الامام ادراك الامام عندنا ادراك الجماعة وعندنا ادراك الركعة. وصيتي في باب الجمعة ان شاء الله ادراك الجمعة. اما ادراك الجماعة فانه يدرك بايش؟ ماذا قال المؤلف

112
00:35:16.900 --> 00:35:37.050
ومن كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة نعم اذا يدرك تدرك الجماعة بالتكبير قبل سلام الامام. واحد جاء متأخر قليلا وبدأ يبحث عن موقف بالزحام من موقف الف الى باء الى

113
00:35:37.150 --> 00:35:57.300
اثنين ثلاثة تعطل ما وجد الا في موقف رقم كم يا شيخ موقف بعيد فجاء فلما وصل الى المسجد قال الله اكبر قال الامام السلام عليكم ورحمة الله ادرك الجماعة على المذهب

114
00:35:57.350 --> 00:36:23.650
وحصل له ان شاء الله فضل ادراك الجماعة هذا ادراك جماعة من من كبر قبل سلام امامه لحق الجماعة. عندنا المسألة الثانية وهي ادراك الركعة بماذا يحصل بادراكه راكعا اذا لا يكون مدركا للجماعة الا بادراك الركوع ولابد في ادراك الركوع ما معنى ادراك الركوع؟ ان تركع وتستقر

115
00:36:23.700 --> 00:36:46.300
في الركوع قبل ايش قبل ان يشرع الامام في الرفع ان تستقر في الركوع قبل ان يشرع الامام في الرفع فاذا شككت ها من يقول؟ اذا شككت هل ادركت الركعة او لم تدرك الركعة

116
00:36:46.750 --> 00:37:08.900
لم تدرك ليش من شك في عدد الركعات اخذ بالاقل  يعني يمشي لان الاصل الادراك ولا الاصل عدم الادراك الاصل عدم الادراك ومع هذا فقد يقول قائل الاصل ان الامام لم يرفع

117
00:37:09.500 --> 00:37:27.600
من الركوع لكن قدم الاصل الاول ليش؟ لان الصلاة ثبتت في ذمتك بيقين فلا تخرج منها الا بيقين نعم طيب ادرك الامام راكعا جاء هذا الرجل وادرك الامام والامام راكع

118
00:37:27.750 --> 00:37:44.200
قال الله اكبر ثم قال الله اكبر مرة ثانية وركع يعني تكبيرة احرام وتكبيرة ركوع هذا واحد الثاني قال الله اكبر تكبيرة الاحرام وركع دون ان يكبر. فما الحكم؟ قال المؤلف

119
00:37:45.300 --> 00:38:02.500
وان لحقه راكعا دخل معه في الركعة دخل معه في الركعة وكان مدركا للركعة. وهل تجزئه تكبيرة الاحرام ولا لابد يكبر للركوع؟ قال واجزأته واجزأته التحريم فلا يلزمه ان يكبر مرة اخرى للركوع لكن لا يلزمه هل هل يستحب

120
00:38:03.150 --> 00:38:22.900
الجواب نعم يستحب له ذلك. طيب ان ادركه ان ادركه ساجدا فان تكبيرة الاحرام هذه لا بد منها. طيب هل يكبر مرة اخرى للسجود يباح ذلك ولا يستحب. يباح ولا يستحب. لا نقول يكره ولا نقول شيء لكن نقول لا

121
00:38:23.200 --> 00:38:44.000
يستحب وانما يباح لماذا لان التكبير يكون للاحرام ويكون للانتقال من ركن الى ركن يليه ولا يكون التكبير للانتقال من قيام الى ركن لا يليه القيام فلهذا قالوا بعدم استحبابه

122
00:38:44.100 --> 00:39:01.600
ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة من من رؤوس المسائل الخلافية فيها خلاف ونقاش وجدل وبحث ومناظرات بين اهل العلم. وهي مسألة هل المأموم يقرأ خلف الامام ولا ما يقرأ؟ فيه خلاف طويل

123
00:39:02.000 --> 00:39:18.350
جيد نعم ما المختار؟ ما رأي المؤلف في المسألة ولا قراءة على مأموم. هذا رأي المؤلف صح؟ لا. هذا مذهب الامام احمد كما قلنا لكم. الحجاوي في الزاد الحجاوي في الاقناع هؤلاء

124
00:39:18.350 --> 00:39:35.100
اما لا يكتبها يعني هذا الزاد المستقنع هل هو اختيارات الحجاوي رحمه الله فقهية؟ لا ما نقول رأيه لأ هذا تقريره في المذهب وهذا ترجيحه للصحيح من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى فليتنبه الى هذا

125
00:39:35.100 --> 00:39:55.650
نعم ما حكم القراءة خلف المأمون؟ قال لك لا قراءة على المأموم. فلا تجب عليه لا تجب قرر انها لا تجب على المأموم وهذا على اطلاقه يعني المأموم لا تجب عليه القراءة لا الفاتحة فضلا عن غيرها لان غيرها لا تجب على الامام ولا على المنفرد اصلا

126
00:39:55.650 --> 00:40:08.950
فغير الفاتحة هذا لا يجب لكن الكلام هنا عن الفاتحة هل هي واجبة على المأمون؟ قال لك ليست واجبة على المأموم لا في السرية ولا في الجهرية لا في السرية ولا في

127
00:40:09.100 --> 00:40:35.250
الجهرية لكنها هل هي مستحبة ولا غير مستحبة القراءة على المأموم تستحب في مواضع ما المواضع التي تستحب فيها القراءة للمأموم؟ ذكر المؤلف ثلاث مواضع وهي وتستحب في اصرار امامه اذا تستحب قراءة المأموم في ثلاثة مواضع الاول في اسرار امامه يعني في

128
00:40:35.250 --> 00:40:51.650
ركعات السرية وفي الصلوات السرية فيستحب ان يقرأ في الظهر ويستحب ان يقرأ في العصر ويستحب ان يقرأ في ثالثة المغرب وفي ثالثة العشاء ورابعتها طيب هذا مستحب. الموضع الثاني من مواضع الاستحباب

129
00:40:52.250 --> 00:41:12.100
وسكوته والسكوته في الركعات الجهرية. صلاة الفجر الاولى والثانية من المغرب والعشاء. هل يستحب للمأموم ان يقرأ؟ نقول يستحب ان يقرأ فيه سكتات الامام لا اثناء قراءته اما قراءة المأموم اثناء قراءة امامه فهي مكروهة على المذهب

130
00:41:12.400 --> 00:41:25.750
لا يشرع لها ذلك بل يكره لان الله عز وجل قال واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. سكت الامام قبل القراءة والسكتات المستحبة في المذهب ثلاث سكتات  قبل القراءة سكتة للاستفتاح

131
00:41:25.800 --> 00:41:42.300
وبعد القراءة سكتة للفصل عفوا بعد قراءة الفاتحة سكتة يفصل بها بين السورتين وبعد انتهاء القراءة قبل الركوع هذه سكتة ثالثة فيقرأ المأموم في هذه السكتات الثلاث وجوبا ولا استحبابا

132
00:41:42.500 --> 00:42:01.100
استحبابا نعم الحالة الثالثة التي يستحب فيها قراءة المأموم واذا لم يسمعه لبعد. واحد في مسجد كبير انطفأت الميكروفونات وانقطعت الكهرباء وهو في الصف الاخير. بينه وبين الامام نص كيلو ولا كيلو

133
00:42:01.400 --> 00:42:23.300
ولا يسمعون قراءة الامام نقول يستحب لك ان تقرأ في هذا ان يستحب لك ان تقرأ لانك لا تسمع الامام واضح طيب هذا اذا لم يسمعه لبعد في صورة ثانية لا يسمع الامام لكن قال المؤلف لا يستحب له ان يقرأ وهو من؟ لا لطرش لا لطرش فلا يستحب ان يقرأ

134
00:42:23.300 --> 00:42:41.000
ان لم يسمع الامام بسبب الطرش اصم لا يسمع خلاص ليش؟ قالوا هذا الاطرش اذا قرأ شوش على غيره هو ووراء الامام والناس يسمعون تلاوة الامام وصاحبنا قد يكون فيه طرش فيقرأ والاطرش اذا قرأ

135
00:42:41.500 --> 00:42:58.400
قد يرفع صوته لانه لا يسمع تمام فيشوش على غيره ولهذا قالوا ان الاطرش اذا لم يشوش على غيره فيستحب له ايضا ان يقرأ كما ذكره الشرح وموجود في الاقناع وغيره

136
00:42:58.700 --> 00:43:14.800
نعم طيب هذه مسألة يستحب ان يقرأ وعرفنا هنا ان الامام يحمل عن المأموم قراءة الفاتحة ولا لا يحمله عن المأموم طيب اذا حمل عن المأموم قراءة الفاتحة فهل يحمل عنه البسملة

137
00:43:15.650 --> 00:43:33.700
ليست من الفاتحة احملها عنه ولا ما يحملها يحملها عنه طيب يحمل عنه استفتاح ولا استعاذة ولا لا؟ قال المؤلف ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه امامه. اذا لا يحمل الامام عن المأموم لا الاستفتاح ولا التعوذ

138
00:43:33.850 --> 00:43:56.250
المأموم يقرأ الاستفتاح دعاء الاستفتاح ويتعوذ ولا يحملها عنه الامام. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة سبق المأموم للامام. هل المأموم يبغى يسابق الامام فما حكمه؟ قبل هذا نريد ان نقول ان الاصل والمستحب والمسنون والمشروع للمأموم ان يتابع الامام

139
00:43:57.050 --> 00:44:14.050
هذي السورة اسمها متابعة وهي المستحبة والمطلوبة في سورة اسمها الموافقة وهي المكروهة يعني ايش يوافق؟ يعني هو والامام سوا الامام راكع وهذا راكع رافع رافع في نفس اللحظة هذه مكروهة

140
00:44:14.200 --> 00:44:35.050
الصورة الثالثة والرابعة تحرم وهي السبق والتخلف السبق يسجد قبل الامام التخلف الامام رفع من السجود وصاحبنا يدعي ويسبح تمام ويذكر الله عز وجل والامام بدأ يقرأ الفاتحة ويمكن شرع في السورة وهو صاحبنا ساجد. فالتخلف ايضا لا يجوز

141
00:44:35.550 --> 00:44:55.050
واضح؟ طيب هذا من جهة انه لا يجوز لكن سبق المأموم للامام ما اثره على الصلاة صحة وبطلانا وما حكمه؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث سور للسبق سبق الى ركن

142
00:44:56.450 --> 00:45:13.400
وسبق بركن الركوع وسبق بركنين ثلاث سور في سورة في سور اخرى لكن نحن سنبين الصور التي ذكرها المؤلف ونعرض عما سواها. من اراد غيرها فليرجع الى المطولات لانها فيها اشكالات ايضا

143
00:45:13.500 --> 00:45:24.250
وصار فيها نقاش بين الاصحاب والسفارين له كلام وعثمان النجدي له كلام وبينهم اعتراض وردود وكذا لكن الصور التي ذكرها المؤلف نمشي مع كلامه ما في اشكال ان شاء الله

144
00:45:25.150 --> 00:45:51.450
ثلاث سور ما هي؟ السبق ايش لا قبل السبق الى ركن هنا حروف الجر لا تتناوب ها طيب السبق الى ركن والسبق بركن وذكر المؤلف في هذه الصورة الثانية سورة السبق بركن الركوع فقط ما ذكر السبق بركن غير الركوع

145
00:45:52.100 --> 00:46:14.600
وله حكم مخالف لكن نحن سنبين ما ذكره المؤلف. اذا السبق الثاني هو السبق بركن الركوع الثالث السبق بركنين شو الفرق بين السبق الى ركن والسبق بركن اذا انت سبقت الامام اذا سبقت الامام فادركك في ذلك الركن الذي سبقت اليه

146
00:46:14.750 --> 00:46:38.450
نقول هنا سبق الى ركن او رجعت قبل ان ينتقل الامام هذا ايضا سبق ايش الى ركن رجعت تمام انبك ضميرك فرجعت الى متابعة الامام قبل ان يصل اليك او وصل اليك قبل ان تفارق ذلك الركن فهنا نقول سبق ايش

147
00:46:38.900 --> 00:46:59.700
الى ركن وهذا لا يبطل بمجرده لا يبطل نحتاج الى امر زائد للابطال الثاني السبق بركن. متى نقول سبق بركن اذا انتقلت الى ركن سبقت الامام ثم فارقت الركن الذي سبقت اليه ورحت للي بعده

148
00:47:00.350 --> 00:47:21.200
والامام لم ينتقل بعد فهنا نقول انك سبقت الامام بايش؟ بركن كامل واضح طيب الصورة الثالثة ان تسبقه بركنين تسجد فالامام قال سمع الله لمن حمده صاحبنا قال سمع الله لمن حمده وكبر وسجد

149
00:47:22.850 --> 00:47:48.250
بعد ما سجد قال الله اكبر وجلس والامام ما زال ايش واقفا فهنا سبق الامام بركن يعني جلس ثم سجد مثلا السجدة الثانية والامام ما زال قائما او ان الامام في السجود فهنا سبقه بايش؟ بركنين. طيب نبدأ في حكم السبق الى ركن ذكره المؤلف وذكر له مثال

150
00:47:48.250 --> 00:48:12.850
فقال ومن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع ليأتي به بعده. نعم هذا هو الحكم التكليف من سبق الامام فان فعله محرم ويجب عليه ان يرجع واضح؟ قال فعليه ان يرفع ليأتي به بعده. وذكر مثالين. قال من ركع هذا مثال سبق الى الركوع

151
00:48:13.250 --> 00:48:27.800
والمثال الثاني سبق الى السجود والسبق الى ركن الى الى ركن لا فرق فيه بين الركوع وغيره حكمهما واحد ولهذا المؤلف قال من سبق الى الركوع او سبق الى السجود ايش الواجب عليه

152
00:48:28.650 --> 00:48:49.950
ها ان يرفع يرفع مكملا ولا يرفع مستدركا عائدا ولا مكملا ترى مو بفرق فرق في النية في واحد ركع ورفع قلنا صلاتك بطلت واحد ركع قلنا لو لم ترفع لبطلت صلاتك

153
00:48:50.300 --> 00:49:13.150
ذاك رفع سمع الله لمن حمده ماشي في الخط يبغى يكمل صلاته نقول بطلت صلاتك والاخر رفع عائدا مستدركا تمام؟ فهذا نقول صحت صلاتك فالمؤلف هنا قال فعليه ان يرفع عائدا طبعا لا مكملا عليه ان يرفع ايش

154
00:49:14.050 --> 00:49:29.900
ها يا شيخ عائدا ولا مكملا عائدا ليأتي به بعد الامام فيركع الامام ولا تقل هنا كيف ركع ركوعين في ركعة واحدة وقد قلنا ان من زاد ركنا عمدا ايش

155
00:49:30.750 --> 00:49:46.100
ها بطلت صلاته لا هذا رجع مستدرك الان واضح؟ طيب فان عاد اذا هذا الرجل سبق الامام فركع قبل الامام او سجد قبل الامام نقول يجب عليك ان ترجع. سمع الكلام ورجع

156
00:49:46.350 --> 00:50:01.000
هل تبطل صلاته؟ لا تبطل. مع انه سبق متعمدا. يعني هو سبق الامام متعمد ولا لا؟ نقول يأثم ويحرم. لكن لا تبطل الصلاة ما دام انه ورجع فتابع امامه وجاء بالركن بعد الامام. خلاص

157
00:50:01.550 --> 00:50:23.700
واضح؟ نعم. قال ليأتي به بعده. فان عاد لم تبطل. وان لم يرجع. ايش الحكم فان لم يفعل عمدا بطلته. اذا ان لم يرجع فله حالان ان لم يرجع ان كان عمدا مصر عمد ما يبغى يرجع. بطلت صلاته. وان كان جهلا او نسيانا

158
00:50:23.700 --> 00:50:40.100
هنا الاصحاب في هذه المسائل جعلوا الجهل والنسيان عذرين وهذه المسألة تحتاج تتبع ونظر لانهم في بعض المسائل لا يعذرون بالجهل ويعذرون بالنسيان وفي مواضع لا يعذرون لا بالجهل ولا بالنسيان

159
00:50:41.250 --> 00:51:03.900
تمام مثل ايش وجوب الكفارة على المجامع في نهار رمضان فانه لا يعذر في في اسقاط الكفارة لا يعذر لا بالجهل ولا ولا بالنسيان جيد بالنسبة للرجل المرأة يعذرونه عندنا حالات يعذرون فيها بالنسيان دون

160
00:51:04.100 --> 00:51:17.100
الجهل مثل من اكل او شرب في نهار رمضان ناسي ان يعذر لكن اكل وشرب جاهلا لا يعذر هذا لا يعذر به الانسان فان هذا مما لا يعذر الانسان بجهله وهو ليس مظنة

161
00:51:17.500 --> 00:51:30.450
الجهل. الثالث ما يفرق نعم. ما ما لا ما لا يعذرون لا بالجهل ولا بالنسيان. ما يعذرون بالجهل ولا بالنسيان. اه ما يعذرون بالنسيان دون الجهل يبقى عندنا ايش ما يعذرون

162
00:51:31.800 --> 00:51:54.800
لا ما يعذرون بالجهل والنسيان جميعا مثل هذا الموضع ومثل فدية في الاحرام فانهم قالوا اه في الفدية التي ليس فيها اتلاف ان الجهل والنسيان يسقط الفدية الجهل والنسيان وهل يوجد مواضع قالوا يعذر فيها بالجهل

163
00:51:55.500 --> 00:52:10.350
ولا يعذر بالنسيان انا لا اعرف. كان احد افادنا الواحد يبحث ويفيدنا هل في مواضع قالوا يعذر فيها بالجهل ولا يعذر فيها بالنسيان من يبحثها ويفيدنا بها في الدرس القادم ان شاء الله

164
00:52:10.550 --> 00:52:33.600
ها واحد ها يا شيخ تبحثها تمام شيخ سعيد تبحث اذا وجدت الحمد لله ما وجدت نعذرك بالنسيان بالجاهل طيب نعم طيب انتهينا من السبق الى السبق الى ركن وظح ولا ما وظح

165
00:52:33.850 --> 00:52:48.700
ما معنى السبق الى ركن ان يسبق الامام بركن لكن لا يتخلص منه الى غيره الا وقد عاد او ادركه الامام. فهذا يسمى سبغ الى الى ركن. النوع الثاني سبق بركن

166
00:52:49.400 --> 00:53:06.800
وذكر المؤلف سورة السبق بركن الركوع ولم يذكر غيرها ولها صورتان هي لها صورتان سبق بالركوع وسبق بغير الركوع الذي بينه المؤلف هو ايش الركوع غير الركوع ابحثوا عنه لانه فيه اشكال. فيه نزاع في بعظ صوره

167
00:53:07.650 --> 00:53:30.850
طيب فالسبق بالركوع ذكره المؤلف بقوله وان ركع ورفع قبل ركوع امامه ركع ورفع قبل ركوع امامه ركع هذا واظح ورفع عائدا ولا مكملا ها لا هذا مكمل هذا ولهذا اعتبرناه سبق بركن

168
00:53:30.950 --> 00:53:56.150
فركع ورفع مكمل سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ماسك خط تمام فهذا نقصده ايش؟ ركع ورفع مكملا لا عائدا طيب نعم فله حالان هما نعم عالما عمدا بطلت. هذي الحالة الاولى ان كان عالما

169
00:53:56.550 --> 00:54:22.750
ضده الجاهل عامدا ضده الناسي. فان صلاته تبطل. قال عالما عمدا بطلت. بطلت ايش صلاته الحالة الثانية ان كان جاهلا او ناسيا الجهل والنسيان فما الحكم؟ قال وان كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعة فقط. بطلت الركعة

170
00:54:23.250 --> 00:54:40.100
لان الركن هو لان الركوع هو الركن اساسي تدرك به الركعة فما دام انه سبق الامام بالركوع نقول ركعتك باطلة وتقضي بعد ذلك ركعة طيب اكمل مع الامام نعم تكمل صلاتك مع الامام لكن تأتي

171
00:54:40.400 --> 00:54:59.800
بركعة اذا بطلت الركعة ولم تبطل الصلاة نعم واما السبق بركن غير الركوع فليراجع ارجعوا اليه في مطالب اولي النهى نرجع اليه في مطالب اولي النهى مع حاشية الشط تكلم فيه كلام طويل عريض

172
00:54:59.850 --> 00:55:13.200
ونقل فيه عن الشيخ عثمان النجدي وعن السفارين ونقاش وبحث اه خلاف بينهم في تقرير المذهب. مو خلاف في ترجيح كل واحد يبغى يختار رأيه. لا. خلاف بينهم في تقرير

173
00:55:13.350 --> 00:55:39.350
المذهب وفي فهم المذهب. انتهينا من السبق بركن نأتي الان السبق بايش بركنين السبق بركنين فما حكمه وان ركع ورفع قبل ركوعه ثم ركع ورفع قبل ركوعه هنا ما الذي حصل

174
00:55:40.200 --> 00:55:58.700
سبق بايش؟ بركن. ها ثم سجد قبل رفعه سبق بركن اخر في المرة الاولى سبق بركن الركوع في المرة الثانية سبق بركن القيام وراح وسجد ففارق الامام فالسبق بركنين حكمه

175
00:55:59.300 --> 00:56:19.400
حسب ما ذكر المؤلف رحمه الله حكمه حكم السبق بركن الركوع ولهذا اقرأوا كلام المؤلف وبينوا لنا ما الفرق بين هذي وبين التي قبلها؟ ماذا قال المؤلف؟ الحالة الاولى وان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت. بطلت ان كان

176
00:56:19.550 --> 00:56:35.350
عمدا لانه قال بعد ذلك وهي الحالة الثانية الا الجاهل والناسي ويصلي تلك الركعة اذا الا الجهل والناس فلا تبطل صلاته لكن هل تبطل ركعته؟ ماذا قال المؤلف؟ ويصلي تلك الركعة قضاء قضاء لبطلان

177
00:56:35.350 --> 00:56:52.700
الركعة طيب ما الفرق بين هالمسألة هذي وبين التي قبلها في الحكم نعم ليش يقضي ركعتين يعني اذا سبق في ركن في اخر الاولى وثم قام وسبق بركن القيام في اول الثانية

178
00:56:53.250 --> 00:57:15.700
فانه يتصور فيها قضاء ركعتين والله ممكن الله اعلم هذا ممكن لكن في كلام المؤلف الان اجعلها في سورة المؤلف ركعة ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه الحكم الذي ذكره لهذه الحالة هل يختلف عن الحكم الذي ذكره في المسألة السابقة ولا لا

179
00:57:16.100 --> 00:57:40.150
تأملوا كذا شوفوا اذا احد عنده فرق بدا له فرق بينهما يعطينا اياه اتفضل يا شيخ بركن الركوع نعم ما حكمه؟ نفس الحكم يعني هنا السبق بركنين الركوع احدهما فهي كالسابقة وزيادة صح ولا لا

180
00:57:40.750 --> 00:57:59.150
سابقة وزيادة طيب حكمها هل هي كحكم السابقة ولا اغلظ ولا نفس الحكم قد يكون قد يكون ليس عندي فيها يعني ما بحثت هذه المسألة بعينها اذا كان الركن احده احد الركنين في اخر ركعة

181
00:57:59.250 --> 00:58:17.200
والاخر في اول ركعة تالية فهل نقول والله عليه قضاء ركعتين لا ادري الله اعلم طيب احد بدأ له فرق الذي يظهر والله اعلم انه لا فرق ولهذا ولهذا فان السبق بركن

182
00:58:18.250 --> 00:58:41.950
تمام كالسبق بركنين. اذا كان السبق بالركن عفوا السبق بركن الركوع كالسبق بايش بركنين واضح والله اعلم ومن بدا له شيء يفيدنا في غدا ان شاء الله في الدرس اي نعم صحيح

183
00:58:42.550 --> 00:58:56.100
نعم هذا يدل على تحريم سبق الامام. اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حمار نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى اداب الامام فقال

184
00:58:56.300 --> 00:59:19.300
ذكر ثلاثة اداب الاول منها ويسن لامام التخفيف مع الاتمام. التخفيف نوعان تخفيف بان ينقر الصلاة ويخل تمام باتمامها وليس هذا بمشروع بل هو مكروه واما التخفيف المسنون فهو التخفيف مع ايش

185
00:59:19.450 --> 00:59:40.550
مع الاتمام هذا الادب الاول التخفيف مع الاتمام الادب الثاني وتطويل الركعة الاولى اكثر من الثانية ان يجعل الركعة الركعة الاولى اطول من الركعة الثانية نعم الثالث من الاداب ويستحب انتظار داخل ان لم يشق على مأمور انتظار الداخل في الركوع وفي غيره

186
00:59:40.700 --> 00:59:55.750
فاذا شعر والله في ناس داخلين للمسجد في شخص داخل للمسجد فله احتمالان الاحتمال الاول ان يكون انتظار الداخل يشق على المأمومين. وهذا يتصور في الداخل الذي يكون مشيه بطيئا

187
00:59:56.300 --> 01:00:17.050
او يكون المسجد كبير تمام؟ فيكون الانتظار الداخل شاقا على المأمومين. فمراعاة الداخل اولى ولا مراعاة الحاضر الحاضر مراعاة اولى فلا يطول بما يشق واما اذا كان الانتظار لا يشق على المؤمنين فما حكمه؟ قال ويسن ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على

188
01:00:17.050 --> 01:00:34.600
مأموم. المسألة الاخيرة في هذا الباب خروج المرأة للجماعة وفيها مسألتان مسألة نخاطب بها ولي المرأة ومسألة نخاطب به بها المرأة نفسها فما الذي نخاطب به الولي؟ ايش نقول للولي

189
01:00:34.650 --> 01:00:58.800
واذا استأذنت المرأة الى المسجد كره منعها. نقول لولي المرأة اذا استأذنتك المرأة فانه يكره لك ان تمنعها. يكره لك منعها. ونقول للمرأة ايش ها يا شيخ دهان؟ وبيتها خير لها. نقول بيتها خير لها. فبيت المرأة خير لها من خروجها الى الجماعة. واما صلاتها

190
01:00:58.800 --> 01:01:15.800
في بيتها جماعة فهو خير ام صلاة؟ صلاتها منفردة؟ يعني عندنا مجموعة نساء الام وبناتها في البيت ايهما افضل ان تصلي كل واحدة منهن وحدها او ان يصلين في جماعة المذهب

191
01:01:16.350 --> 01:01:32.650
ان الافضل والمستحب ان يصلين في جماعة يعني تجتمع المرأة مع بناتها واخواتها كذا ان هذا افضل من صلاتهن منفردا هذا هو المذهب ثم انتقل الى فصل يتكلم فيه عن احكام الامام

192
01:01:33.800 --> 01:01:58.150
وفيه اربع مباحث وفيه اربع ولا اربعة ها شيخ السعيد ها اربعة مباحث المبحث الاول طيب اربع مسائل ولا اربعة مسائل اربع مسائل طيب احسنت قالوا فيه اربع مسائل الاولى بالامامة من الاولى والاحق

193
01:01:58.400 --> 01:02:21.350
الثاني من لا تصح امامته الثالث من تكره امامته الرابع مسائل واحوال اختلف فيها الكتاب ليس كتاب خلاف لكنه يشير الى مسائل الخلاف ببيان المذهب فيها بالاساليب اللي اشرنا اليها سابقا وقلنا نشير الى الخلاف بطرائق

194
01:02:21.450 --> 01:02:41.400
اما المسألة الاولى وهي الاولى بالامامة فلها صورتان ان لم يكن فيهم ذو سلطان ان لم يكن فيهم ذو سلطان فمن الاولى؟ قال فصل الاولى بالامامة ذكر سبعة يعني سبعة خطوات الان تقدم

195
01:02:41.850 --> 01:03:01.050
انت مثلا مسؤول في لجنة المساجد بوزارة اوقاف في بلد من البلدان خلاص ومسجد من المساجد ما شاء الله تقدم له عشرون شخصا يقولون نريد امامة هذا المسجد تبدأ تعمل لهم ايش

196
01:03:01.150 --> 01:03:21.450
تصفية واختبارات اول اختبار اول معيار ما هو الاقرأ العالم فقه صلاته. الاول الاقرأ العالم فقه صلاته. عملت لهم اختبار قرآن. كل واحد قرأ صفحة من القرآن فوجدت الاول لا يحسن الفاتحة اصلا

197
01:03:21.950 --> 01:03:36.600
هذا لا تصح امامته. لا نقول ان غيره اولى منه بل نقول امامته غير صحيحة وسيأتي. هذا انتهينا منه بعدنا قلنا يعني حولناه على قسم اخر ينفع الله به طيب

198
01:03:37.000 --> 01:04:02.900
الثاني الثاني وجدت قراءته وسط والثالث قراءته جيدة. صار عندك مثلا بقي لك ايش؟ خمسة عشر منهم قراءتهم صحيحة وجيدة وممتازة ومتساوية في الاتقان كلهم مجازين تمام؟ في القرآن فمن المقدم منهم

199
01:04:03.950 --> 01:04:24.750
الاحفظ اذا الاقرأ يراد به اولا كثرة الحفظ ولا جودة القراءة جودة القراءة تساووا في الجودة نقدم الاحفظ لكن لما جينا وشفنا الاحفظ صار منهم مثلا عشرة ما شا الله متقنين ومجازين بالقراءات العشر

200
01:04:25.450 --> 01:04:47.500
لكن بعظهم لا يعرف فقه الصلاة سألناه قلنا صلي ركعتين ورينا صفة الصلاة ما يعرف لا يحسن يصلي فهذا داخل معنا ولا نستبعده ها لا المؤلف يقول العالم فقه صلاته اما الاقرأ غير العالم ما يعرف فقه الصلاة هذا نقول توكل على الله

201
01:04:47.600 --> 01:05:05.500
روح ادرس وتعلم الفقه جزاك الله خير ما شاء الله قراءتك طيبة لكن تحتاج ان تتفقه تفقه وراجعنا ان شاء الله في الاختبار القادم طيب اذا الاقرأ العالم فقه صلاته لا نفاضل بين شخص لا يعرف فقه الصلاة هذا نستبعده

202
01:05:05.850 --> 01:05:21.750
طيب بقي معك على سبيل المثال عشرة كلهم على مستوى من القراءة متساوي كلهم حفاظا لكتاب الله عز وجل متقنين للقراءات العشر تجويد مئة بالمئة اخذ بدرجة الاختبار كله مئة بالمئة

203
01:05:23.050 --> 01:05:40.950
لجنة التقييم ماذا نعمل نبغى امام واحد من العشرة شو الحل الرتبة المعيار الثاني ما هو قال ثم الافقه ثم الافقه قلنا تعالوا عندنا اختبار فقه اختبرناهم في الفقه والله واحد اخذ

204
01:05:41.150 --> 01:05:58.800
ما شاء الله تبارك الله كلهم طلاب علم تسعة منهم اخذوا مئة بالمئة والعاشر مسكين اخذ يعني خمسة وتسعين خلاص باقي معنى كم بقي معنا تسعة كيف نعين؟ نبغى واحد ماذا نعمل الاختبار الثالث

205
01:05:58.900 --> 01:06:17.150
ثم الاسن ثم الاسن تعال اعطينا الهوية هذا مواليد الا ما شا الله طلع ثمانية منهم مواليد سنة واحدة ويوم واحد وشهر واحد طيب في واحد منهم صغير في السن خلاص قلنا له

206
01:06:17.450 --> 01:06:37.400
ان شاء الله نلقى لك مسجد اخر بقي معنا كم ثمانية كلهم في سن واحد ماذا نعمل نبغى واحد بس ايش يقول ثم الاشرف ثم الاشرف وجدنا والله بعضهم قرشي من بني هاشم في الحديث قدموا قريشا

207
01:06:37.550 --> 01:06:54.550
فنقدمه ايش نسوي؟ ما تساووا في كل شيء بنقدم الاشرف لكن طلعوا كلهم قالوا عندنا سبعة منهم ولا ستة قالوا نحنا كلنا من بني هاشم تساووا ما العمل نعم ثم الاتقى

208
01:06:55.850 --> 01:07:11.550
ثم لا تقول ثم الاقدم هجرة ما في ولا نسخة فلان ايش قال؟ طيب على كل حال ماشي خلينا ثم ثم الاقدم هجرة في بعض النسخ فيها ثم الاقدم هجرتين اذا كان في هجرة

209
01:07:11.600 --> 01:07:24.800
فنقول من الذي هاجر اولا يقدم؟ ثم الاتقى؟ والله فلان ما شاء الله صوام قوام يصوم الاثنين والخميس ويقوم الليل ومعروف بالنوافل ثاني محافظ على الفرائض لا يزيد على ذلك ولا ينقص

210
01:07:25.250 --> 01:07:39.950
فالمقدم من الاتقى. اما لو كان احدهما عدلا والاخر فاسقا فهل يقال هنا الاتقى او لا؟ لا نقول الفاسق في المذهب سيأتي انه لا تصح امامته والمسألة خلافية ذكره ان شاء الله

211
01:07:40.100 --> 01:07:54.900
طيب تساووا ما شا الله باقي معنا خمسة كلهم صوامون قوامون نبغى واحد نحن في الاخير ماذا نصنع ثم من قرأ نقول تعالوا بنسوي قرعة ولا يطلع عليه القرعة هو امام المسجد

212
01:07:55.000 --> 01:08:14.550
لان القرعة تستعمل عندما يوجد حق مبهم قال الشيخ السعدي عليه رحمة الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق اولد او لدى التزاحم عندنا تزاحم الان فلابد من الترجيح بالقرعة لانه لم نجد مرجح

213
01:08:14.600 --> 01:08:29.300
طيب هنا ما حكم تقدم غير الاولى على الاولى ما حكم يكره يكره تقديم غير الاولى على الاولى. اذا هذه المسألة الاولى تقديم الاولى ان لم يكن فيهم ذو سلطان

214
01:08:29.400 --> 01:08:45.950
الصورة الثانية ان يكون فيهم ذو سلطان امام المسلمين تمام وهو السلطان العام. والصورة الثانية صاحب السلطان الخاص. صاحب البيت او امام المسجد الراتب. فما الحكم اذا كنا بنصلي في البيت

215
01:08:46.950 --> 01:09:05.300
رجل دعا مثلا بيته بعيد عن ما في مسجد قريب ودعا المشايخ العلماء والقراء الى وليمة فلما حظرت الصلاة صاحبنا هذا صاحب البيت يحفظ جزء من القرآن وسورة الفاتحة والمدعوون

216
01:09:07.100 --> 01:09:27.450
قراء ما شاء الله كلهم ائمة الاقراء من الاحق بالامامة صاحب البيت لكن يستحب له تقديم غيره نعم وهنا الاحقية على سبيل الوجوب فلو تقدم غيره بغير اذنه لا يصح

217
01:09:27.950 --> 01:09:39.700
يحرم ما نقول له يصح الله اعلم ما يحضر لي الان هل يصح او لا يصح لكن قالوا يحرم فجاء واحد قال صاحب البيت قال انا بصلي فيكم امام قال لا

218
01:09:39.800 --> 01:10:00.200
من انت اصلا تصلي قدام المشايخ ارجع وصلى واحد اماما في بيته بغير اذنه. نقول يحرم ذلك طيب الصورة الثانية في المسجد مسجد له امام راتب معين تمام؟ وجا واحد قال لا انت ما انا احسن منك اقرأ منك ابغى اتقدم

219
01:10:00.750 --> 01:10:25.200
فما الحكم؟ قال وساكن البيت وامام المسجد احق اذا ليس فقط اولوية بل هو حق يحرم الاعتداء عليه واضح؟ حق يحرم الاعتداء عليه لكن هذان اصحاب السلطان الخاص اولى الا من صاحب السلطان العام. ولهذا قال المؤلف احق الا من ذي سلطان. الا من ذي سلطان. فلو جاء في احد

220
01:10:25.200 --> 01:10:46.150
سعد السلطان الاعظم فانه هو المقدم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفات مرجحة يقدم بها الامام على غيره وذكر ست صفات الاولى وحر اولى من من عبد ايوا وحاضر اولى من

221
01:10:46.950 --> 01:11:05.450
ها اولى من مسافر بنمشيها بس نشوف اكمل ومقيم اولى من مقيم او لا انت قلت الاول مسافر هالحين مقيم وش تسوي فيها؟ ماذا تصنع قلت حاظر اولى من المسافر طيب ومقيم اولى من من؟ ولا تكرار في العبارة

222
01:11:10.750 --> 01:11:29.000
على الاعرابي احسنت الحاضر اولى من الاعرابي يعني من البادي البدوي والبدوي هو الذي يسكن في الصحراء يتنقل مع الخيام وليس البدوي الان الناس يفهمون مثلا يقولون فلان قبيلته كذا صار بدوي لا

223
01:11:29.050 --> 01:11:39.500
ساكن في المدينة معنا لا يكون لا يقال هذا الحاضر اولى من بدوي وان كان الناس في اصطلاحهم وفي عرفهم قد يستخدمون هذا لكن ليس هو المراد. واحد في البادية

224
01:11:39.550 --> 01:12:02.700
اعرابي ما سكن المدينة ولان الغالب ان المدن هي ايش مكان العلم والتعليم فالحاضر اولى من البادئ والمقيم اولى من المسافر طيب الرابع وبصير اولى من اعمى ومختون. اولى من اقلف غير مختون

225
01:12:03.250 --> 01:12:22.400
وعلم منه صحة صلاة غير المختوم نعم ومن له ثيابه. ومن له ثياب اولى ممن يا شيخ هاه اولى من ممن له ثوب واحد واضح؟ اولى ممن له ثوب واحد ولا تقل اولى من العاري لا

226
01:12:22.650 --> 01:12:44.750
اولى ممن له ثوب واحد. انما الصلاة في الثوب الواحد يعني الصلاة في الثياب اولى من الصلاة في ثوب واحد واما العاري فلا تصح امامته بمن يجد الثياب ثم انتقل الى المبحث الثاني في هذا الفصل وهو من لا تصح امامته اصلا. من الذي لا تصح امامته؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى

227
01:12:45.100 --> 01:13:08.200
سبعة ثمانية تسعة عشرة احدعش نعم ذكر احدى عشر رجلا لا تصح امامتهم. من هم ولا تصح خلف فاسق الاول الفاسق والمراد بالفسق هنا ما يعم الفسق العملي والفسق الاعتقادي. فالفسق العملي

228
01:13:08.200 --> 01:13:30.800
كالمجاهر بالزنا وشرب الخمر والفسق الاعتقادي قالوا كالرافضة والخوارج قالوا الفسق الاعتقادي كالرافضة وايش؟ والخوارج. نعم والذي يظهر والله تعالى اعلم من خلال كلامهم ان بعض يعني المذاهب التي يكون فيها بدعة

229
01:13:30.950 --> 01:13:44.500
ليست بدعة ظاهرة فيها شبهة وقوة تأويل انها لا يقال فيها خاصة في من قلد فيها لا في من كان داعية اليها لا يقال فيها انه فسق اعتقادي والله اعلم

230
01:13:44.800 --> 01:14:04.000
وانما ذكروا هنا الفسخ الاعتقادي ذكروا الرافضة وايش والخوارج والصلاة خلف الفاسق المذهب ان الصلاة خلف الفاسق لا تصح والمسألة لا شك تعلمون انها من المسائل الخلافية وان يصححون الصلاة خلف الفاسق. الثاني

231
01:14:04.850 --> 01:14:24.300
ولا امرأة فاسق الثاني ايش؟ ولا امرأة لا قبل فاسق ككافر ككافر هذا الثاني الصلاة خلف الكافر فلا تصح الصلاة خلك فالكافر سواء كان الكفر اصليا او والعياذ بالله ردة

232
01:14:25.100 --> 01:14:50.250
ويذكر هنا قصة ان رجلا ذهب الى بعض البلدان موريتانيا ذهب الى بعض آآ محاضر العلمية في موريتانيا آآ عنده بحث دكتوراة وهو رجل من احد البلدان الاوروبية عنده بحث دكتوراة عن المحاضر الموريتانية والمنهج التعليمي فيها ووسائل التعليم وكذا

233
01:14:50.700 --> 01:15:07.400
فمثل هذا البحث لا بد يكون ميداني فذهب الى محضرة من المحاضر وسجل فيها والتحق بهم وبدأوا تعلم الاجرومية وتعلم العربية وتعلموا طبعا يعني مستشرق يعرف اللغة العربية فدرس الاجل الرومية ودرس الالفية ودرس

234
01:15:07.750 --> 01:15:29.050
الاخضري وبنعاشر ومختصر سيدي خليل ثم صار يقدم ويصلي بالناس تمام؟ صلي بالناس حافظ للقرآن حافظ القرآن على قراءة نافع برواية ورش وما شاء الله تبارك الله بعد مدة من خلص الايام وكتب الرسالة ورجع الى بلده

235
01:15:29.200 --> 01:15:48.300
وارسل خطاب شكر الى المشايخ قال اشكركم على حسن الظيافة والاستقبال. واما الصلوات التي صليتموها خلفي فقد قال خليل في مختصره وتجب الاعادة ان بان الامام كافرا وذكر لهم انه ما كان مسلما ولكنه كان يظهر الاسلام حتى يعني

236
01:15:48.650 --> 01:16:04.400
ما يكون بينه نسأل الله السلامة والعافية فهذا يقال يعاد الصلاة لانه لا تصح خلف ايش خلف الكافر لكن الاصحاب مرة معنا في اول كتاب الصلاة انهم يقولون وان صلى الكافر ايش

237
01:16:04.800 --> 01:16:20.200
فمسلم حكمه مر ولا لا في اول كتاب السورة قال وان صلى فمسلم حكما نعم يعني ينظر في هذه والمسألة فيها تفصيل لا يتسع له المقام. نعم الثالث ممن لا تصح امامته

238
01:16:20.450 --> 01:16:38.400
ولا امرأة ولا امرأة للرجال فالمرأة لا تؤم الرجال. الرابع وخنز ولا خنثى للرجال والخنث هنا المتضح ولا المشكل المشكل دائما اذا ذكروا الخنثى بحكم يخصه فهو الخنثى المشكل لان الخنثى المتضح هو في الحقيقة اما ذكر او

239
01:16:38.600 --> 01:16:56.000
او انثى. الخامس ولا صبي لبالغ واخرس. ولا صبي لبالغ واخرس. لا ولا صغير لبالغ. اسكت لزوما طيب ولا صبي لبالغ ولا تقل ولا صبي لبالغ واخرس لانه لو صلى الصبي

240
01:16:56.150 --> 01:17:17.700
بالاخرس الصبي صح لان المقصود ولا صبي لبارغ والمؤلف اطلق هنا فلا تصح امامة الصبي بالبالغ واطلق المؤلف ولم يفرق بين النفل وايش والفرظ والمعتمد في المذهب التفريق بين الفرض والنفل فنقول لا صبي لبالغ في فرض واظنها موجودة في بعظ نسخ الزاد

241
01:17:18.500 --> 01:17:37.750
بالهامش ما عندكم نسخة موجود عندك طبعة الشيخ العسكر اي قال ولا في بعض النسخ في الاصل ولا في الهامش بالهامش في بعض النسخ قال ولا صبي لبالغ في فرض وهذا هو المذهب تقييد ذلك بالفرض واما امامة الصبي المميز

242
01:17:38.000 --> 01:17:56.300
بالبالغ في الفرض فانها بل في النفل فانها تصح على المذهب ولابد ان نقيد ذلك بالمميز لان غير المميز لا تصح اصلا صلاته فضلا عن امامته طيب الخامس السادس واخرس والاخرس فلا تصح امامة الاخرس

243
01:17:57.000 --> 01:18:12.450
نعم صار عندنا كذا السادس السابع ولا عاجز عن ركوع او سجود او قعود او قيام. بس خلينا نعطي هذا السابع تمام؟ السابع العاجز عن ركوع او سجود او قعود مطلقا

244
01:18:12.850 --> 01:18:34.150
فمن كان عاجزا عن الركوع او كان عاجزا عن السجود او كان عاجزا عن الجلوس لم تصح امامته مطلقا من غير تفصيل تمام؟ فلا لا تصح امامته يأتي عندنا اذا العاجز عن ركن او شرط لا تصح

245
01:18:34.400 --> 01:18:52.900
اللي بعده وهو الثامن العاجز عن القيام وهذا يفرد بقسم لان له حكم يخصه قال او قيام والعاجز عن القيام فيه اصل واستثناء فالاصل عدم صحة امامته انه عاجز عن الركن فالاصل عدم صحة

246
01:18:53.450 --> 01:19:14.550
ايش؟ امامته. والاستثناء صحة امامته بشرطين ذكرهما المؤلف في قوله او قيام الا امام الحي المرجو وزوال علته اذا الاستثناء هو الصحة بشرطين ان يكون الامام العاجز عن القيام هو امام الحي

247
01:19:14.550 --> 01:19:27.950
الامام الراتب ما هو واحد يعني لو جئت مثلا نحن جماعة في سفر وما وقفنا في مسجد من مساجد الطرق وكان فيه احد احد هؤلاء مثلا عاجز عن القيام هل يصح امامته

248
01:19:28.450 --> 01:19:47.950
ها يصح ولا لا؟ لا تصح امامته اذا الشرط الاول ان يكون الامام الراتب. الشرط الثاني ان يكون المرجو المرجو المرجو زوال علته. ان يرجى زوال علته. اما لو اصيب امام الحي الراتب باصابة بحيث لا يرجى

249
01:19:47.950 --> 01:20:07.550
زوال علته يستمر معه هذه العلة يظل يصلي بنا جالسا فلا تصح امامته بل يستبدل بغيره يكون الامام غيره طيب تحقق الشرطان فصلى بنا امام الحي الذي يرجى زوال علته

250
01:20:07.750 --> 01:20:27.100
في الصلاة جالسا له صورتان ان يبدأ الصلاة وهو جالس هذه صورة الصورة الثانية ان يبدأ الصلاة وهو قائم ويجلس يستطيع يكبر وهو قائم فكبر وهو قائم ثم جلس او كبر وهو قائم ثم تعب فجلس

251
01:20:27.250 --> 01:20:47.000
فاما الصورة الاولى ان يبتدأ الصلاة جالسا فما حكمها؟ الحكم في المسألتين الصحة لكن السؤال هنا عن حكم صلاة المأمومين هل يصلون قيام او قعودا اما اذا ابتدأ جالسا قال المؤلف ويصلون وراءه جلوسا ندبا. وهذا فيما لو ابتدأ الامام الصلاة ايش

252
01:20:47.250 --> 01:21:05.100
جالسا واما اذا ابتدأ بهم قائما فقال فان ابتدأ بهم قائما ثم اعتل فجلس اتموا اتموا خلفه قياما وجوبا. ابتدأ قائل ايمن ثم اعتل اي تعب ومرض فجلس فهل نجلس بجلوسه ولا نتم الصلاة قائمين

253
01:21:05.850 --> 01:21:25.800
ها شرايك نتم الصلاة قائمين وجوبا ولا استحبابا وجوبا واما المسألة السابقة فالجلوس فيها استحباب اللي قلنا اذا ابتدأ الامام جالس نصلي خلفه قيام ولا قعود قعود وجوبا ولا استحبابا

254
01:21:26.000 --> 01:21:47.350
استحبابا واضح هذا؟ طيب هذا الثامن ممن لا تصح امامته التاسع التاسع من هو وتصح خلف من به سلس البول بمثله. هذا هو التاسع ممن لا تصح امامته. هو من به سلس البول. المؤلف

255
01:21:47.600 --> 01:22:08.850
اعطانا عدم الصحة بالمهم. قال وتصح امامة من به سلس البول بمثله وعلم منه انها لا تصح بغير مثله فلو ان لرجل به لو ان رجلا به سلس بول فصلى بالاصحاء. تصح الامامة؟ لا لا تصح الا بمثله وسلس البول المعروف اللي هو يكون لا يعني

256
01:22:08.850 --> 01:22:40.100
البول يستمر ويخرج من غير ارادة من الشخص فلا تصح امامته الا بمثله العاشر ولا تصح خلف محدث ولا متنجس وله صورتان المحدث هذا غير متوظي او جنب والمتنجس على ثوبه او بدنه نجاسة له صورتان. ان يدخل في الصلاة وهو يعلم انه محدث او يدخل في الصلاة وهو يعلم ان

257
01:22:40.100 --> 01:22:58.600
انه متنجس هذه الصورة وهذه لا تصح فيها صلاته ولا صلاة ولا صلاة من خلفه الصورة الثانية الا يكون عالما وبعد ما ينتهي من الصلاة يرى ان عليه نجاسة او بعد ما ينتهي من الصلاة يتذكر ان عليه حدثا

258
01:22:58.650 --> 01:23:20.000
وانه صلى بالناس محدثا فما حكمها؟ قال فانتهي ولا تصح خلف محدث ولا متنجس الحالة الاولى يعلم ذلك. يعلم ذلك. الحالة الثانية لا يعلم ذلك. فما حكمها قال؟ فان هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده. ان جهل ان جهل الامام

259
01:23:20.100 --> 01:23:50.300
انه محدث وجهل المأموم انه محدث تمام؟ حتى انقضت الصلاة صحت صلاة المأموم وحده ولا تصح صلاة الامام وعلم من هذا ان الامام لو علم قبل السلام ما الحكم لا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه. ولهذا اشترط المؤلف في صحة صلاة المؤمن قال فان جهل هو والمأموم حتى انقضت

260
01:23:50.450 --> 01:24:08.800
صحت لمأموم وحده. الحادي عشر ممن لا تصح امامته اتي كلامه. نعم ولا امامة الام ولا تصح امامة الام. من هو الامي يا شباب شايخ هو الذي لا يقرأ ولا يكتب؟ لا الامي هنا ليس هو الذي لا يقرأ ولا يكتب

261
01:24:08.950 --> 01:24:24.650
هو الذي لا يحسن الفاتحة الامي هو ذكر المؤلف رحمه الله تعالى للام اربع صور هو يجمعها الظابط الاول من لا يحسن الفاتحة من لا فيقرأ الفاتحة القراءة التي تجزئ بها الصلاة هذا الامي

262
01:24:24.950 --> 01:24:40.000
وذكر المؤلف اربع صور قال وهو من لا يحسن الفاتحة. من لا يحسن الفاتحة انسان لا يحفظ الفاتحة اصلا هذا امي. الثاني. او يدغم فيها ما لا يدغم. يدغم حرفا لا يدغم. فيدخل حرف مثلا

263
01:24:40.250 --> 01:25:03.550
نون في حاء تمام من يعطينا مثال ادغام ما لا يدغم اعطونا اظهار مثلا في سورة الفاتحة ها في اظهار انعمت فيقول اعمت مثلا اعمت جيد هنا ادغم النون بالعين وهي لا تدغم

264
01:25:04.400 --> 01:25:20.750
نعم او النمت مثلا فهذا يدغم ما لا يدغم فنقول هذا لا تصح صلاته. الثالث من صور الام او يبدل حرفا. او يبدل ولا حاجة الى التشديد. يعني لو قلت يبدل يمشي. او يبدل حرفا

265
01:25:20.750 --> 01:25:43.500
كما لو قال الهمد فابدل الحاء هاء تمام؟ فانها لا تصح واستثنى اصحابنا عليهم رحمة الله مسألة واحدة في ابدال الحرف وهي ابدال حرف الضاد بالظاء تمام والضاد باستطالة ومخرج

266
01:25:43.650 --> 01:26:00.150
ميز من الظاء وكلها تجي في الظعن ظل الظهر عظم الحفظ الى اخره طيب فالمؤلف يقول المؤلف ما ذكرها لكن ذكره في الروضة وفي غيره. قالوا اذا ابدل الضاد بالظاء فقال غير المغظوب عليهم

267
01:26:00.150 --> 01:26:20.150
لا الظالين المذهب صحة صلاته فقط هذي ما عداها لا تصح ليش ما تصح؟ لان الفاتحة ركن والاتيان بالركن لابد من قراءة الفاتحة كلها لو ترك منها حرفا فقد ترك الركن نعم

268
01:26:22.700 --> 01:26:43.900
السورة الرابعة من الام او يلحن فيها لحنا يحيل المعنى. او يلحن لحنا يحيل المعنى لا يبدل حرفا بحرف لكنه يلحن برفع او بنصب تمام؟ او بفتح فيؤدي هذا الى تغيير المعنى كما لو قال

269
01:26:44.800 --> 01:27:08.500
انعمت بدل انعمت او قال اهدنا بدلا من اهدنا فان اهدنا من الاهداء واهدنا اهدنا من الهداية فهذا يحيل المعنى اهدنا الصراط المستقيم يعني اجعل الصراط المستقيم هدية لنا واضح ولا لا

270
01:27:08.550 --> 01:27:28.050
فهذا احال المعنى ولا لا احال المعنى. طيب هذا الامي له حالتان الحالة الاولى ان لا ان يكون عاجزا ان يكون عاجزا عن اصلاح هذا الامر يقول انا حاولت اني انطق بحرف الحاء ما استطعت

271
01:27:28.750 --> 01:27:47.700
مع كثرة التمرين والتدريب انتم تقولون وليس بينه وبين تركه اللي رياضة تمرين بفكه يقول ان انا فكي ليل نهار ما استطعت اني ايش ان انطق بالحرف فنقول في هذه الحالة تصح صلاته

272
01:27:47.900 --> 01:28:09.450
ولا تصح امامته الا بمثله وهذا الذي ذكره المؤلف قال الا الا بمثله. الا بمثله فلا تصح امامته الا بمثله. هذا من العاجز عن التعلم ما قدر يصلح حاله الصورة الثانية ان يكون قادرا على الاصلاح وقادرا على النطق لكنه يستنكف او يكسل او

273
01:28:09.750 --> 01:28:26.700
يعني يأبى ان يتعلم فما حكمه وان قدر على اصلاحه لم تصح صلاته. لم تصح صلاته اصلا لا لنفسه ولا لغيره لا اماما ولا غير امام نعم ثم انتقل الى من تقرأ امامته نعم

274
01:28:32.750 --> 01:28:47.550
هذه ستأتي في الاسئلة غالبا ستأتي في الاسئلة خلينا نعم من تكره امامته ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ست نعم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ستة اشخاص تكره امامتهم وهم

275
01:28:48.100 --> 01:29:07.650
وتكره امامة اللحان. اللحان اذا كان في غير اللحن الذي يبطل الصلاة لانه قلنا اللحن الذي يحيل المعنى في الفاتحة هذا لا تصح لكن غيره الذي يكثر اللحن الثاني والفأفاء الفأفاء الذي عنده كما يقال عيب في النطق يكرر فيه الفاء

276
01:29:08.250 --> 01:29:28.400
نعم هذا الفأفاء والتمتام والتمتام هو الذي يكرر التاء تاء تاء هكذا. نعم. والرابع ممن تكره امامته ومن لا يفصح ببعض الحروف من لا يفصح ببعض الحروف ولا من لا يأتي ببعض الحروف في فرق ولا ما في

277
01:29:28.650 --> 01:29:42.950
بفرق من لا يأتي ببعض الحروف هذا ابدل حرفا بحرف لكن من لا يفصح بالحرف فيأتي بالحرف على لا على الوجه الفصيح الشيخ مثلا في التجويد يقول له الضاد هذه تكون

278
01:29:43.050 --> 01:29:57.400
من الاضراس على وجه كذا وكذا فيأتي بالضاد لكن لا على الوجه الفصيح تمام يأتي بالضاد لكن ليست على وجه الفصيح او يأتي بالقاف لا على الوجه الفصيح كما ان يقول اهدنا الصراط المستقيم

279
01:29:57.700 --> 01:30:13.600
هذا نطق بالقاف على لهجة من لهجة العرب لكن ليس على الفصيح طبعا الكلام هنا لا نتكلم عن الاداء والاقراء الاقراء هذا مبناه على النقل والرواية صح هو التلقي. لكن نتكلم نحن الان عن

280
01:30:13.850 --> 01:30:32.100
صحة الصلاة صحة الامامة كراهة الامامة. نعم الرابع من لا يفصح ببعض الحروف. الخامس وان يؤم اجنبية فاكثر لا رجل معهن. يأتي ويصلي مجموعة من النساء وليس معهن الا هذا الرجل وهو اجنبي عنهن يكره ذلك

281
01:30:33.450 --> 01:30:51.650
او قوما اكثرهم يكرهه بحق. يصلي بقوم هم له كارهون. والعبرة في ذلك امران. المعتبر للكراهة ان يكون اذ يكرهه اكثر الناس المأمومين اربعين شخص تسعة وثلاثين يكرهون واحد يحبه. المؤذن

282
01:30:52.050 --> 01:31:06.700
طيب فنقول لا اذا كان اكرمهم لابد ان يكون اكثرهم او كلهم من باب اولى لكن لو صار فيه اثنين يكرهونه والبقية يحبونه لا كراهة. الشرط الثاني ان تكون الكراهة كراهة بحق

283
01:31:07.450 --> 01:31:27.800
ذهبوا يشتكون عليه قالوا نبغى نغير الامام لا نحبه ونكرهه ليش تكرهونه؟ قالوا دائما اذا رآنا على منكر ينصحنا وينكر علينا ينغص علينا فهل هذا بحق ولا بغير حق بغير حق فنقول انما يعتبر كراهة المؤمنين اذا كان اكثرهم وكانت الكراهة

284
01:31:28.100 --> 01:31:55.050
بحق نعم ثم ذكر صفات واحوال اختلف فيها. فبعضهم قال فيها بصحة الامامة وبعضهم قال فيها بالكراهة وغير ذلك. وهي  وتصحيح طبعا هذه المسائل والاحوال التي اختلف فيها المسألة الاولى ما يتعلق بالامام والثانية ما يتعلق باختلاف النية فاما ما يتعلق بالامام قال وتصح امامة ولد الزنا بلا كراهة لا تصح

285
01:31:55.050 --> 01:32:09.750
تصح امامة ولد الزنا بلا كراهة وانما نص المؤلف على ذلك لان بعض العلماء قال بالكراهة فنص على خلاف قولهم الثاني والجندي الجندي جندي لكنه سليم في دينه وليس عنده مشكلة

286
01:32:09.950 --> 01:32:26.300
في اشكال يصلي؟ قال لك لا تصح امامته بلا كراهة لكن اشترط المؤلف قال اذا اذا سلم دينهما اذا سلم دينهما. نعم ثم ذكر ما يتعلق باختلاف النية واختلاف نية الامام عن المأموم فيه عندنا صور

287
01:32:26.450 --> 01:32:42.500
لا تمنعوا الصحة تختلف نية المأموم عن الامام ولا تمنعوا الصحة وذكر المؤلف صورتان وهما ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. من يؤدي الصلاة ممن يقضيها. واحد يقول انا امس ما صليت الظهر ودخل مع الامام. الامام يصلي الظهر اداء

288
01:32:43.400 --> 01:32:55.950
تمام؟ والمأموم يصلي الظهر قضاء او العكس المأموم يصلي اداء والامام يصلي قضاء فهذا اختلاف في النية لا يمنع الصحة. الصورة الثانية اختلاف في النية يمنع الصحة وذكر له المؤلف ايضا

289
01:32:55.950 --> 01:33:13.700
سورتين قال وعكسه الى هذه هذه لا تمنع الصحة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه هذا لا تمنع الصحة. ما يمنع الصحة ولا مفترض لا لا عندك ولا ها؟ ايه لا

290
01:33:14.850 --> 01:33:39.300
لا مفترض لا مفترض بمتنفل لا مفترض بمتنفل فهذا اختلاف في النية يمنع الصحة. فلا تصح امامة المفترض فلا تصح فلا يصح ائتمام ائتمام المفترض بايش بالمتنفل فيكون الامام متنفلا والمأموم مفترضا هل يصح ذلك؟ قالوا لا يصح

291
01:33:39.650 --> 01:34:01.550
الصورة الثانية ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرها؟ انت تصلي الظهر لمن يصلي العصر او انت تصلي العصر ولم يصلي الظهر اختلفت النية مع اتفاق الهيئة من باب اولى اذا اختلفت النية واختلفت الهيئة كمن يصلي الظهر خلف المغرب او عشاء خلف المغرب فهذا لا يصح وهذا هو المذهب في هذه المسائل وان كان بعضها

292
01:34:01.550 --> 01:34:23.150
فيه خلاف. وهل عندهم دليل الحنابلة على عدم الصحة ولا ما عندهم دليل ها يا شيخ وش رايك عندهم دليل قولهم بعدم الصحة فيه دليل ولا ما فيه على طول اي واحد يسألك هل عندهم دليل مباشرة بدون ما تفكر؟ تقول نعم عندهم دليل

293
01:34:23.350 --> 01:34:33.350
اما اذا سألك ما دليلهم؟ تقول والله احتاج الى ابحث. قد تعرف الدليل وقد اما ان يقرر الفقهاء قولا من غير دليل هذا لا وجود له في كتب الفقه. لان هؤلاء

294
01:34:33.350 --> 01:34:52.900
فقهاء يخافون الله عز وجل ويتقونه وهم ائمة عدول. لا يمكن ان يتكلموا في دين الله بغير علم كذا من راس ومزاج. يقول حرام لان مزاجه لا يحل المسألة هذا لا يمكن. اذا هو فيه دليل لكن ما هو؟ عندهم دليل وهو عموم قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به

295
01:34:52.900 --> 01:35:11.700
فلا تختلفوا عليه. نهي ونكرة في سياق النهي فتقتضي النكرة في سياق النفي في سياق النهي تفيد العموم فيعم كل اختلاف سواء كان اختلاف في الهيئة او اختلاف بالنية فلهذا يعم هذه الصور. استثنوا صورا

296
01:35:12.150 --> 01:35:25.350
وجوزوا فيها لورود الدليل الخاص فيها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وان شاء الله نكمل غدا بقية ابواب الجماعة