﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه كنا قد وصلنا في شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع الى الى باب الحيض

3
00:00:42.150 --> 00:01:08.200
وهو اخر ابواب الطهارة. ووقفنا فيه عند المبتدأة. وقلنا ان مبتدأ هذا الدرس سيكون بمسألة في المبتدأة. ولعلك تستفتح وتقرأ مسألة المبتدأة بتمامها ثم نشرحها ان شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين

4
00:01:08.350 --> 00:01:29.100
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي

5
00:01:29.500 --> 00:01:55.900
فان انقطع لاكثره فما دون فما دون اغتسلت اذا انقطع فما دونه ها ما دون فما دون. عندك كيش ظبطها؟ ما دون. فما دون فهذه عاد من المواظع القليلة التي نص البهوت في الروض على ضبطها قال ما دون بضم النون وقليل ما ينص عليه لا هذي نص خلف الضم النون ولان

6
00:01:55.900 --> 00:02:15.900
قطعت عن الاظافة ونويت نعم. احسن الله اليك. والمبتدأة تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فان انقطع ولاكثره فما دون اغتسلت اذا انقطع. فان تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه. وان عبر وان عبر اكثره

7
00:02:15.900 --> 00:02:35.900
نعم. وان عبر اكثره فما استحاضة. فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسودا ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني والثالث والثالث والاحمر استحاضة. وان لم يكن دمها متميز

8
00:02:35.900 --> 00:02:55.900
جلست غالب الحيض من كل شهر. طيب يكفي هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى يبين حكم مبتلى اولا من هي المبتدأة؟ طبعا نحن الان نشرح مسألة المبتدأة في باب الحيض على مذهب

9
00:02:55.900 --> 00:03:15.900
الامام احمد رحمه الله تعالى وهذه المسألة فيها شيء من العسر والصعوبة ربما من لم يكن متخصصا في الفقه او كذا ربما يصعب عليه اه تصعب عليه هذه المسألة. وهذه المسألة التي سنذكرها القول فيها الكلام الذي سنذكره

10
00:03:15.900 --> 00:03:35.900
هو من مفردات المذهب مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. المبتدأة هي التي بدأ بها الحيض لاول مرة. هذه مبتدأ طيب جاءها الحيض نزل لها الدم اول مرة بما انها اول مرة فلا يمكن ان تكون معتادة

11
00:03:35.900 --> 00:03:55.900
صح ولا لا؟ ما يمكن يكون معتادة العادة تثبت لمن لها حيظ. هذي اول مرة يجيها الحيض. قراءة الدم. ماذا تصنع تعتبره حيضا. وتجلس. يعني تجلس مو على كرسي. المقصود بالجلوس

12
00:03:55.900 --> 00:04:15.900
اذا قال في هذا الباب تجلس يعني تدع الصلاة والصوم. خلاص؟ يعني تجلس عن العبادة. فتدع الصلاة والصيام الى متى تجلس اربعة وعشرين ساعة؟ بعد الاربعة وعشرين ساعة ماذا تصنع

13
00:04:15.900 --> 00:04:41.700
قال لك بعد الاربعة وعشرين ساعة تغتسل وتصلي وتعطي نفسها حكم الطاهرات يمكنها ما هي طاهرة هي يمكنها حائض لكنها ستعطي نفسها الان حكم الطاهرات احتياطا لاحتمال في احتمال انه تطلع

14
00:04:41.850 --> 00:05:01.450
في حالة طهر فماذا تصنع بعد اربعة وعشرين ساعة تغتسل وتصلي بعد ما خلص تتعامل مع نفسها باحكام الطاهرات الى متى قال لك عندنا احتمالان القسمة العقلية هي ثلاثة احتمالات

15
00:05:01.750 --> 00:05:27.100
الاحتمال الاول ان ينقطع الدم لاقل من يوم وليلة لما جاها الدم هذي جاها ساعتين وانقطع تماما ايش حكمها هذي ها نقول هذا الدم ليس بحيض خلاص؟ خلينا ناخذ الاحتمالات كلها. اذا اذا جاه الدم اقل من يوم وليلة وانقطع تماما ولم يرجع

16
00:05:27.700 --> 00:05:50.150
فانها في الحقيقة كانت لم تكن حائض هذا لانه اقل الحيض كم يوم وليلة طيب افرض انها تركت صلاة او شيء في خلال هذي مثلا ثلاث اربع ساعات ظنة حيظة تركت الصلاة

17
00:05:50.300 --> 00:06:09.300
فما الواجب ان تقضي خلاص هذا الاحتمال الاول ان يأتيها الدم اقل من اقل الحيض يعني اقل من اربعة وعشرين ساعة وينقطع خلاص تماما فهذا الدم ليس بحيض الاحتمال الثاني لا يزيد

18
00:06:09.500 --> 00:06:28.100
عن اليوم والليلة خلاص؟ هو هذا اللي قلناه قبل قليل انه تجلس عن الصلاة والصيام اربعة وعشرين ساعة وبعد الاربعة وعشرين ساعة تروح تغتسل وتصلي وتعطي نفسها حكم الطاهرات. الى متى

19
00:06:28.750 --> 00:06:48.650
الان عندنا احتمالين الاحتمال الاول ان ينقطع الدم قبل ان تصل الى اكثر الحيض او قبل ان تجاوز اكثر الحيض يعني انقطع دمها بعد عشر ايام احدعشر يوم اربعطعشر يوم لكن لم تجاوز خمسة عشر يوما

20
00:06:48.850 --> 00:07:08.300
ايش تسوي؟ ممكن يومين ثلاثة المقصود انه زايد عن اليوم والليلة ولم يجاوز خمسة عشر يوما. اذا انقطع ماذا تصنع ايش تسوي اذا انقطع الدم تغتسل مرة ثانية تغتسل مرة ثانية

21
00:07:08.450 --> 00:07:25.050
وتصلي طبعا هي اصلا قدها يعني هي تصلي من بعد اليوم والليلة مستمرة تصلي ولكن هنا تغتسل مرة ثانية  خلاص ترى بالمناسبة العمل ليس على هذا لكن هذا المذهب اعرفوه وافهموه

22
00:07:25.300 --> 00:07:38.150
تمام ولكن هل عمل النساء على هذا؟ لا حتى في كثير من المسائل هذا الباب اشار الحجاوي في الاقناع قال ولا يسع النساء هذا والعمل على خلافه عند النساء ماشي لكن

23
00:07:38.200 --> 00:08:08.600
طيب خلصنا الشهر الاول الشهر الاول افترض انه دمها انقطع بعد اثنعشر يوم اثنا عشر يوما اغتسلت تيجي الشهر الثاني نفس القضية يوم وليلة وبعدين تغتسل وتصلي وتستمر تصلي انقطع الدم ماذا تصنع

24
00:08:09.300 --> 00:08:33.800
تغتسل مرة تانيا الشهر الثالث نفس القضية تجلس يوم وليلة وبعدين تغتسل وبعدين تصلي الى انقطاع الدم تغتسل مرة ثانية ثلاثة اشهر هذي الثلاثة اشهر هذي تنظر فيها كم مدة الدم

25
00:08:34.700 --> 00:08:49.300
قال لك اليوم الاول جاه الدم الشهر الاول جاه الدم اثنعشر يوم الشهر الثاني اثنعشر يوم الشهر الثالث اثنعشر يوم قلنا لها لقد صرت معتادة خلاص ما عاد مبتدئة الان صرتي معتادة

26
00:08:49.600 --> 00:09:08.150
طيب ما الذي يترتب على كونها معتادة نقول لها تبينا الان اكتشفنا انه الشهور الثلاثة هذي انت كنت حائض الى يوم اثنعش الى اليوم الثاني عشر كنت في الحقيقة حائض

27
00:09:09.050 --> 00:09:28.150
يعني نعتذر يعني على انك صليتي وكذا بس انه حكم بذلك الفقهاء يقولون بهذا ايش احتياطا هذه الحالة الثانية فما تكرر لها ثلاث شهور فهو ايش فهو حيضها وقد يكون كل الشهور على

28
00:09:28.650 --> 00:09:46.200
عدد واحد اثنى عشر يوما اثنى عشر يوما اثنى عشر يوم الحمد لله رب العالمين قد يكون فيه اختلاف مثلا يقولون لو جاه الدم الشهر الاول اثنى عشر يوما والشهر الثاني اربعطعشر اربعة عشر يوما والشهر الثالث

29
00:09:46.500 --> 00:10:08.000
عشرة ايام كم قالوا نأخذ بالاقل لان الاقل قد تكرر ثلاثا وعندهم ان العادة تثبت بثلاثة بثلاثة شهور اذا ايش اللي تكرر ثلاث شهور؟ عشرة صح ولا؟ الشهر الاول كان فيه عشرة والشهر الثاني كان فيه عشرة والثالث كان فيه عشرة لكن الزائد

30
00:10:08.950 --> 00:10:33.850
هو الذي لم يتكرر ثلاثا فاعطيناها عادتها قلنا عادتك عشرة ايام خلاص هذي الحالة الاولى وهذي سهلة تمام مقارنة بما بعده الحالة الثانية ان هذه المرأة خلصنا من هذه الحالتين الاولى والثانية انه الدم لم يجاوز اكثر

31
00:10:34.600 --> 00:10:58.800
الحيض خلاص الثالثة دمها جاوز اكثر الحيض اغتسلت بعد يوم وليلة طبعا جلست يوم وليلة هذه مبتدأة جلست يوم وليلة ثم اغتسلت وصلت واستمرت تصلي الين جاء يوم خمسة عشر يوما والدم مستمر وتجاوز خمسة عشر يوما

32
00:11:00.500 --> 00:11:19.650
خلاص هذي ايش الحل فيها ما الحل هذه نجزم ان الدم الذي جاءها ليس كله دم حيض صح ولا لا لانه تجاوز اكثر الحيض اذا فيه عنده حيض وفيه عندها استحاضة. كيف نميز

33
00:11:20.150 --> 00:11:41.550
يقولون يرجع في هذه الحالة الى تمييز الدم فاذا كان الدم متميزا لما تعدت خمسطعشر يوم قالت ايش وضعي؟ نقول هل لاحظتي تغير في الدم قالت ايوه بعد اليوم السابع

34
00:11:42.100 --> 00:12:00.750
صار الدم لونه احمر الايام السبع الاولى كان ايش بلاش يسبها لان السبعة نحتاجها في وقت ثاني خليها تسعة بعد اليوم التاسع تسعة ايام جاني الدم اقرب الى السواد اليوم العاشر لاحظت التغير صار احمر

35
00:12:01.400 --> 00:12:26.650
واستمر احمر الى اليوم العشرين او اتصل بالشهر الثاني ممكن نقول لها ايش نقول لها اذا حيضك تسعة ايام الشهر الجاي اذا استمر عليك الدم كم تجلسي ها تجلسين تسعة ايام من الشهر الثاني ما ننتظر مو زي الاولى ذيك

36
00:12:27.050 --> 00:12:46.350
العادة لا تثبت الا بتكرر ثلاثة اشهر اما التمييز متى وجد عمل به ما لم يعارض بعادة خلاص هذي الحمد لله كان لها تمييز تعمل بالتمييز الثالثة ايها الاخوة الكرام

37
00:12:46.850 --> 00:13:06.950
ما لها تمييز عد الدم خمسة عشر يوما. قلنا طيب قالت وش اسوي؟ قلنا في حيض وفي استحاضة عندنا حيض وعندنا ايش استحاضة هل لاحظتي تغير في الدم؟ قالت ابدا الدم على هيئته من اليوم الاول الى اليوم العشرين او اكثر من ذلك

38
00:13:08.150 --> 00:13:26.600
لا يمكن ان نرجع للعادة لانها ليست معتادة مبتدأة ما عندها عادة ولا يمكن ان نقول ارجعي للتمييز لانه ليس لها تمييز فهذه ترجع الى غالب الحيض. نقول لها بعدين في الشهر بعد الشهر الثالث

39
00:13:26.750 --> 00:13:51.050
تجعلين حيضك ستة او سبعة ايام قرار ستة او سبعة ايام والزائد عليه يعتبر استحاضة هذه مسألة المبتدأة قال المؤلف رحمه الله تعالى والمبتدأة تجلس اقله. اذا ما حكم المبتدأة تجلس الاقل؟ وهذا الحكم تشترك فيه كل مبتدأ

40
00:13:51.500 --> 00:14:08.800
انها تجلس اقل ويعني ايش تجلس اقل تترك الصلاة والصيام يوم وليلة وبعدين ايش تسوي؟ ماذا تصنع؟ قال لك ثم تغتسل وتصلي بعد اربعة وعشرين ساعة بعد ذلك يحتمل عندنا احتمالان

41
00:14:09.400 --> 00:14:32.000
ان ينقطع الدم اقل من خمسة عشر يوما والاحتمال الثاني ان يجاوز خمسة عشر الان اعادة لما شرحناه يعني اللي انشرحنا وبنعيد. مع كلام المؤلف قال الاحتمال الاول فان انقطع لاكثره فما دون. انقطع لخمسة عشر يوما فما دون يعني فما دون الخمسة عشر

42
00:14:32.000 --> 00:14:50.250
انقطع بعد خمسطعش لم يزد على خمسة عشر او نقص عنها ما في مشكل. اربعطعش ثلاثة عشر خمس آآ اثنا عشر ماذا تصنع بعد ما ينقطع الدم؟ الان الدم لم يجاوز اكثره. انقطع لقال المؤلف اغتسلت

43
00:14:50.500 --> 00:15:14.700
اذا انقطع مرة ثانية اغتسلت اذا انقطع هذا غسل ثاني في نفس الشهر طيب اذا تكرر لها هذا الحال ثلاثة اشهر قال فان تكرر ثلاثا بنفس القدر فقد صارت معتادة وذلك القدر المتكرر حيض قال فان تكرر ثلاثا فحيض ايش هو حيض

44
00:15:15.200 --> 00:15:36.300
فالقدر المتكرر حيض تقضي ما وجب فيه من الصوم ولا من الصلاة من الصوم اما الصلاة لا تقضى يعني لو انها بعد اليوم الاول وافق رمظان وصامت من اليوم الاول الى اليوم التاسع مثلا اللي انقطع فيه الدم

45
00:15:38.150 --> 00:15:55.100
هذه الايام لما ثبتت لها العادة نقول وجب عليك ان تقضي هذه الايام واضح هذا ولا لا طيب فان تكرر ثلاثا فحيض تقضي ما وجب فيه هذان تكرروا ثلاثا طيب في احتمال ثاني غير انه يتكرر ثلاثا

46
00:15:55.350 --> 00:16:13.150
قال لك في احتمال ثاني الا يعود الدم ثلاثا جاه الشهر الاول والشهر الثاني ها وانقطع عنها صار لها عملية ولا شيء من هذا القبيل المهم او انقطع عنها الدم

47
00:16:13.200 --> 00:16:28.850
ولم يرجع اليها حتى يعني بعد جاها شهر او شهرين ولم يرجع اليها. فما الحكم هل تقضيه ولا ما تقضيه مفهوم كلام المؤلف انها لا تقضي لانه قال فان تكرر ثلاث فحيض تقضيهم وجبة وان لم يتكرر فلا قضاء

48
00:16:29.600 --> 00:16:43.850
تمام؟ ويذكرونك قالوا كما لو ايست او توقف دموعها. الاحتمال الثالث ان يختلف القدر. تكرر ثلاثا لكن مع اختلاف القدر. قلنا يؤخذ بايش بالاقل خلاص؟ اللي هو القدر الذي تكرر

49
00:16:44.100 --> 00:16:59.300
ماشي طيب الاحتمال الاخر ايها الاخوة الكرام الاول قال فان انقطع لاكثره فما دون اغتسلت اذا انقطع الاحتمال الثاني ان جاوز الاكثر ذكره المؤلف قال وان عبر اكثرهم فما حكمها؟ قال فهي مستحاضة

50
00:16:59.950 --> 00:17:22.600
مستحاضة فيما جاوز الاكثر يقينا صح ولا لا لكن متى بدأت استحاضتها هذا الاشكال الذي سيبينه بعد قليل ان عبر اكثره فمستحاضة مبتدأة ولها حالتين مميزة وغير مميزة فالمميزة ماذا تصنع

51
00:17:22.650 --> 00:17:39.450
قال لك المستفل مميزته اللي هي قال فان كان بعض دمها احمر وبعضها اسود هذي المميزة تمام فهو حيظها تجلسه في الشهر الثاني والاحمر استحاضة انا برجع انا تجاوزت كريم عمدا سارجع اليه

52
00:17:39.550 --> 00:17:58.250
قال ان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود فهو حيضها. ايش هو حيضها الاسود خلاص؟ تجلسوا في الشهر الثاني وليس في الرابع بخلاف العادة قلنا العادة لا تكون عادة الا بعد التكرر اما لتمييز قال على طول تجلسوا في

53
00:17:58.250 --> 00:18:13.400
الثاني مباشرة ولهذا في نسختكم في الشهر الثاني والثالث خلاص واضح طيب فهو حيض تجلس في الشهر الثاني والاحمر استحاضة متى جاك اللون الاحمر؟ قالت جا اللون الاحمر من اليوم العاشر

54
00:18:13.550 --> 00:18:34.400
اذا انت من اليوم العاشر في استحاضة ما قبله في حيض لكن هنا نبهك المؤلف الى تنبيه قال لك التمييز نوعان تمييز صالح وتمييز غير صالح فالتمييز الصالح يعمل به وتعتبر مميزة على الحكم الذي ذكرناه

55
00:18:34.950 --> 00:18:49.200
والتمييز غير الصالح لا يعمل به. كيف التمييز غير صالح؟ قال لك تمييز غير الصالح. اذا عبر الدم الاسود اكثر الحيض يعني جاه الدم اسود سطعشر يوم ستة عشر يوما

56
00:18:49.800 --> 00:19:08.450
وثم بعدين صار احمر هل ممكن يعمل بالتمييز نقول اه اعملي بالتمييز والاسود حيض ولا ما يمكن ها لا يمكن ليش لان العمل به يفضي الى مجاوزة اكثر الحيض اذا لا يعمل به هذا تمييز غير صالح

57
00:19:09.050 --> 00:19:28.650
واضح هذا؟ وهذا معنى قول المؤلف. فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر الاسود اكثره ولم يعبر اكثره ايش هو لم يعبر اكثره؟ الاسود ولم يعبر الاسود اكثره ولم ينقص الاسود عن اقله فهو يعني الاسود حيظها

58
00:19:28.700 --> 00:19:49.650
تجلسه في الشهر الثاني والاحمر استحاضة طيب الحالة الاخرى ان نجاوز الدم اكثر الحيض ولم تكن مميزة ما عندها تمييز الدم كله على لون واحد وكله على هيئة واحدة. ايش تسوي؟ قال والمستحاض المبتدأ قال وان لم يكن دمها اللي هي المستحاضة المبتدأ

59
00:19:49.650 --> 00:20:12.000
لم يكن دمها متميزا جلست غالب الحيض وهو ستة او سبعة ايام من كل شهر خلاص من كل شهر ستة او سبعة ايام من كل شهر هلالي اي يوم تجلس طبعا ان تفترض المستحاضة ممكن الدم مستمر اصلا

60
00:20:12.200 --> 00:20:30.900
يعني مستمر الاربع شهور كلها متصل ببعضه او خمسة شهور او ست شهور متصل الدم ببعضه خلاص؟ في الشهر الاول متى بدأ معها الدم؟ هذا اول شهرها هذا اول شهرها

61
00:20:31.700 --> 00:20:50.250
ما مو اول شهرها واحد محرم ممكن اول شهرها ايش عشرة اليوم الذي بدأ فيه الدم هذا اول شهرها. في الشهر الثاني ستجلس ستة او سبعة ايام من واحد بالشهر الهلالي ولا من عشرة

62
00:20:50.450 --> 00:21:04.950
على افتراض انه بدأ معهد ستجلس من عشرة ستة او سبعة ايام الشهر اللي بعده ستجلس من عشرة ستة او سبعة ايام خلاص؟ لكن متى تجلس غالب الحيض؟ قال لك من الشهر الرابع

63
00:21:05.200 --> 00:21:21.800
اما الشهر الاول والثاني والثالث تجلس كم يوم وليلة فقط كما قلنا تجلس يوم وليلة في الشهر الاول وتجلس يوم وليلة فقط في الشهر الثاني وتجلس يوم وليلة في الشهر الثالث والشهر الرابع هو الذي تجلس فيه غالب

64
00:21:21.800 --> 00:21:40.000
وترجع ايش؟ على ما سبق خلاص؟ قال رحمه الله وان لم يكن دمها يعني المستحاض المبتدأ ان لم يكن دمه متميزا جلست غالب الحيض اللي هو كم يوم ستة او سبعة ايام من كل شهر ابتداء من الشهر الرابع

65
00:21:40.450 --> 00:22:12.500
انتهينا من المبتدأة فمن فهمها فليحمد الله طيب نأتي الان الى احكام المستحاضة والمستحاضة ايها الاخوة الكرام لها قاعدتان المستحاضة عندنا قاعدتان قاعدة تتعلق بالمدة وقاعدة تتعلق بالموضع عندنا المدة كم يوم

66
00:22:12.600 --> 00:22:33.450
خمسة ولا عشرة ولا عشرين هذا السؤال الاول نبغى له قاعدة طبعا ما في عشرين في الحيط لكن عندنا السؤال الاول يتعلق بعدد الايام السؤال الثاني الذي سنضع له القاعدة الثانية يتعلق افرض قلنا لها حيضك عشر ايام وهي الدم مستمر عليها

67
00:22:33.600 --> 00:22:58.400
مستمر كل الشهر طيب عشر ايام اجلسها متى؟ من اول الشهر الهلالي ولا من وسط الشهر الهلالي ولا من اخر الشهر الهلالي طيب ناخذ القاعدة الاولى المتعلقة بالعدد المرجع في الحيض الى العادة يعني لما نبغى نميز بين الحيض والاستحاضة نرجع اولا الى العادة

68
00:22:59.500 --> 00:23:17.150
فان لم يمكن فنرجع الى التمييز فان لم يمكن فنرجع الى غالب الحيض طبعا لما نقول نرجع الى العادة فان لم يمكن ان لم يمكن الرجوع الى العادة له صورتان

69
00:23:17.650 --> 00:23:34.400
الصورة الاولى الا تكون معتادة خلاص؟ والصورة الثانية الصورة الثانية ان تكون ناسية لعادتها تقول انا معتادة ولي عادة مستقرة بس نسيت نسيت هل هي اربع ايام ولا عشرة ايام؟ نسيت مرة

70
00:23:35.050 --> 00:23:54.800
خلاص؟ فنقول له خلاص انتقلي الى المرحلة الثانية العمل باش بالتمييز فان كان هناك دم متميز عملت بالتمييز ان لم يوجد تمييز رجعت الى غالب الحيض ستة او سبعة ايام هذه قاعدة

71
00:23:55.200 --> 00:24:23.000
المدة او العدد وضحت العادة ثم التمييز ثم غالب الحيض قاعدة الموضع نقول المرأة على نوعين عالمة بشهرها تعرف شهرها هي متى يبدأ فتبدأ فسيكون جلوسها في الحيض من اول شهرها

72
00:24:23.750 --> 00:24:39.350
شهرها ما لها علاقة بالهلال شهرها هي اللي هو او يوم مثلا جاءها الدم اول مرة يوم سبعة في الشهر خلاص شهرها يبدأ سبعة اذا ان كانت عالمة وذاكرة لشهرها

73
00:24:39.400 --> 00:25:07.250
فانها تجلس الحيض من شهرها ان نسيت شهرها ان نسيت شهرها فانها تجلس من اول موضع يحتمله مثل ايش؟ قالت انا حيظي يبدأ في الثلث الاول من الشهر او بلاش في الثلث الاول. يبدأ حيظي في الثلث الاخير من الشهر

74
00:25:08.050 --> 00:25:29.200
ولكن ما ادري هل هو اول الثلث الاخير؟ ولا وسطه ولا اخره؟ فتجلس اول الموضع اول الثلث الاخير ان لم ان لم تتذكر شيئا قالت ما ادري الشهر كله محل احتمال فتجلس من اول الشهر الهلالي

75
00:25:30.100 --> 00:25:49.900
تمام طيب هذا الكلام ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله والمستحاضة المعتادة استعن بالله يا شيخ  قال رحمه الله والمستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها نعم ولو ميزته تجلس عادته هذا الان عندنا عادة

76
00:25:50.400 --> 00:26:18.000
يعمل بها والمستحاضة المعتادة تجلس عادتها طيب ولو كانت هذه المستحاضة مميزة وتعارضت عندها العادة والتمييز قالت انا عادتي عشرة ايام لكن صاير الدم اسود ثماني ايام مستحاضة طبعا نحنا نتكلم عن مستحاضة الدم فيها مستمر. اما اللي دمها ينقطع قبل اكثر الحيض هذا سيأتي ان شاء الله. لكن هذه مستحاضة دمها مستمر

77
00:26:18.800 --> 00:26:44.800
خلاص؟ ولها عادة عشرة ايام. واستمرار الدم صار الدم يأتيها ثمانية ايام على دم الحيض على هيئة دم الحيض والباقي على هيئة ايش الاستحاضة تجلس عشرة ولا ثمانية ها؟ عشرة. تعارض تعارضت العادة مع التمييز. تجلس. العادة. العادة. العادة مقدمة على التميس. قال لك المستحاضة المعتادة ولو مميزة

78
00:26:44.800 --> 00:27:01.000
تجلس عادتها ولا تلتفت الى التمييز. ما دام عندها عادة. خلاص؟ هذا معنى قول المؤلف. المستحاضة المعتادة ولو مميزة تجلس عادتها وهذا اذا كانت ذاكرة لعادتها وهي القسم الاول. الثاني

79
00:27:01.900 --> 00:27:24.300
الناسية لعادتها الناسية لعادتها والناسية لعادتها اما ناسية للعدد والموضع او ناسي للعدد فقط او للموضع فقط صح ولا لا ناسيا العدد العادة قالت العادة كانت تجيني عدة ايام بس نسيت كم

80
00:27:24.850 --> 00:27:38.750
ناسيا للعدد والموضع الان الدم مستمر تقول والله ما ادري هو كان الدم كانت حيضتي اول الشهر ولا وسط الشهر ولا اخر الشهر هذي ناسية ايش للعدد والموظوع قد تكون ناسية

81
00:27:38.850 --> 00:27:52.850
للعدد فقط وقد تكون ناسية للموظع فقط. ايش تسوي؟ ذكرنا لكم القاعدة. يلا نشوف وش تسوي؟ قبل ان نقرأ كلام المؤلف الناسية للعدد والموظع ماذا تصنع ها تفضل يا شيخ

82
00:27:55.350 --> 00:28:13.850
ان كانت مميزة عملت بالتمييز ان لم تكن مميزة غالب الحيض من اول الشهر ولا وسطه ولا اخره ان كان لها موضع تقول والله هو في اخر الشهر لكن لا ادري من اي الاخر

83
00:28:14.500 --> 00:28:33.000
جلست من اول الموظع المظنون او الموظع المعلوم وان لم تعلم موضعا جلست من متى يا شيخ من اول الشهر الهلالي ماشي؟ طيب نبدأ اولا بمن نسيت عادتها عددا وموضعا. ماذا تصنع؟ قال المؤلف

84
00:28:33.800 --> 00:28:58.200
قال رحمه الله وان علمت عدده ونسيت موضعه لا لا قبل وان نسيتها وان نسيتها عملت بالتمييز الصالح. نسيت العادة وهي ايضا لها احتمالان نسيت العادة تمام لها حالتان الحالة الاولى ان يكون لها تمييز صالح فماذا

85
00:28:58.400 --> 00:29:19.450
تصنع تعمل بالتمييز الصالح وان لم يكن لها تمييز او كان التمييز غير صالح فماذا تصنع؟ ايوا فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض فغالب الحيض تجلس غالب الحيض واذا جعلنا هذه فيمن نسيت الموضع تماما

86
00:29:19.800 --> 00:29:37.250
فانها تجلس غالب الحيض من اول الشهر او من اول الموضع المعلوم طيب هذه الناسية لعادتها عددا وموضعا. طيب الناسية للعدد مع علمها بالموظع يعني هي عالمة بموظعه لكن نسي لعدده

87
00:29:37.250 --> 00:30:05.000
ما حكمها؟ ايوا كالعالمة بموضعه النازية لعدده. يعني وكذلك العالمة بموظعه الناسي لعدده فانها تجلس في الموضع الذي تعلمه كم يوم ها؟ غالب الحيض. ماشي؟ كذلك العالم ابن المعطي يقول انا اعرف ان حيضها تعرف ان حيضها يبدأ يوم سبعة في الشهر

88
00:30:05.000 --> 00:30:21.000
هلالي لكن ما تدري هل هو عشر ايام ولا سبع ايام ماذا تصنع نسيت العدد تجلس من سبعة في الشهر لمدة ستة او سبعة ايام طبعا لما نقول ستة او سبعة بالتحري

89
00:30:21.300 --> 00:30:40.700
مو تختار ستة او سبعة لا تنظر في قرابتها واخواتها وكذا وتختار اما ستة او سبعة فان وجدت اخواتها وقريبتها ستة جلست ستة وهكذا نعم هذي الثانية اللي هي عالمة بالموظع وناسية في العدد فهي نسيت عادتها عددا لا موضعا

90
00:30:41.100 --> 00:31:00.000
الثالثة عكسها عالمة بالعدد تقول انا عارف ان عادد عارف ان عادتها سبعة ايام او عارفة ان عادتها تسعة ايام بلاش نجيب السبعة لانها تشتبه عارفة ان عادتها تسعة تسعة ايام

91
00:31:00.300 --> 00:31:18.500
خلاص؟ لكنها ما تقول تسع ايام ما ادري من وين؟ من اول الشهر ولا من وسطه ولا من اخره فما حكمها؟ قال وان علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه ولو في نصفه جلستها من اوله حكما. علمت

92
00:31:18.500 --> 00:31:34.000
العدد ونسيت الموظع ما دام انها علمت العدد ما لنا كلام معاها في العدد خلاص العدد معلوم. هي تبغى تسألنا عن الموضع نقول لها تعالي هل عندك ايام من الشهر

93
00:31:34.750 --> 00:31:52.700
تعلمين ان الحيض يأتي فيها قالت ايوا الحيض يأتي ما متأكدة انه ما هو في العشرة الاول. لكن من من يوم احدعش الى اخر الشهر احتمال محل احتمال تجلس من اي يوم

94
00:31:52.800 --> 00:32:04.550
من الحادي عشر والحالة الثانية تقول ما ابدا لا ادري يمكن في اول الشهر ويمكن في وسطه يمكن في اخره فماذا تصنع؟ من اول الشهر الهلالي قال وان علمت عدده

95
00:32:04.550 --> 00:32:26.700
ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها اي عدد ايام العادة جلستها يعني جلست عددا من ايام العادة المعلوم من اوله اي من اول ايش الموضع المحتمل جلست من اول الموضع المحتمل والا فمن اول الشهر

96
00:32:27.150 --> 00:32:45.350
واضح؟ وليس مقصود من اوله يعني من اول الشهر الهلالي لا اول الشهر الهلالي حيث لم يوجد عندها احتمال اما اذا كان عندها موضع هو فقط محل الاحتمال والاخر مستبعد فالمستبعد لا تجلس فيه

97
00:32:45.600 --> 00:33:11.300
وانما تجلس في اول المحتمل ماشي طيب هذه بالنسبة للمستحاضة المعتادة نأتي الان الى المستحاضة غير المعتادة ولها حالتين الحالة الاولى ان يكون لها تمييز فماذا تصنع تجلس بالتمييز والحمد لله

98
00:33:11.800 --> 00:33:27.200
الثاني اذا اذا لم يكن لها عادة ولا تمييز وهذا البيوت يقال كمن لا عاد تهاوى ولا تمييز يعني كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز ليش لانه غير المبتدأة يصعب ان يقال فيها

99
00:33:27.250 --> 00:33:42.450
ما تقدر تقول فيها انه ليس لها عادة ليش ما نقدر نقول؟ لانه لو كان عندها عشرة ايام خمس ايام ست ايام ماذا سيصير خمسة ايام عشرة ايام ست ايام العادة؟ خمس ايام. خمس ايام. الشهر اللي بعده

100
00:33:42.550 --> 00:33:57.050
سبع ايام صارت عددها رفعناها ستة ما دام تكرر ثلاثا فانها تنتقل وسيأتي معنا مسألة الانتقال الى عادة اخرى يعني ممكن تتغير عادتها وسنبين وان تغير العادة لا يكون الا بثلاثة اشهر

101
00:33:57.300 --> 00:34:14.050
ماشي؟ طيب قال المؤلف كمن لا عادت لها ولا تمييز. اللي ما لها عادة ولا تمييز. ايش حكمها ها؟ غالب الحي. تجلس غالب الحيض. نعم. كمن لا عادة لها ولا تميز. وقال وان علمت عددا ونسيت موضعها من

102
00:34:14.050 --> 00:34:27.450
شهر ولو في نصفه جلستها من اوله كمن لا عادت لها ولا تمييز. من لم يكن لها عادة وليس من لم يكن لها عادة وليس لها تمييز وحصل على حصلت لها الاستحاضة

103
00:34:27.700 --> 00:34:50.550
ونسيت الموظع تجلس من اول الشهر وكم تجلس  غالب الحيض ان علمت اول الدم في اي يوم جلست من من اليوم المعلوم وان لم تعلم جلست من اول الموضع المحتمل وان كان كله موضع احتمال جلست من اول الشهر على القاعدة اللي قلناها في الاول

104
00:34:50.850 --> 00:35:08.350
نفسه كل تطبيق على القاعدة ليس ليس فيه شيء جديد واضح؟ ساعيد لكم القاعدة الان خلصنا هذا المبحث سنأتي الى مبحث تغير العادة الان. قبل ان ننتقل الى موضع قبل ان ننتقل الى مبحث التغير العادة نرجع الى القاعدة

105
00:35:08.900 --> 00:35:26.350
من جهة العدد الى اي شيء ترجع المرأة في عدد ايام حيضها لتميزه من استحاضتها ترجع ليش اول شيء التمييز اول شيء العادة ان لم توجد او لم يمكن العمل بها

106
00:35:26.850 --> 00:35:45.900
فالتمييز ان لم يمكن العمل بالتمييز؟ فغالب الحيض قلنا لكم ان لم يمكن اما في حالة اصلا ليس لها عادة او لها عادة ولكنها نسيتها وكذلك التمييز اما لا يوجد تمييز او يوجد تمييز غير صالح

107
00:35:46.400 --> 00:36:02.200
تمييز غير صالح كلا تمييز فان لم يمكن العمل بالتمييز فانها تعمل بايش؟ بغالب الحيض ستة او سبعة ايام طبعا هذا الكلام كله على المذهب اما عاد عمل النساء هذا امر اخر

108
00:36:02.600 --> 00:36:23.800
نعم هذا من جهة العدد من جهة الموضع الاصل انها تجلس الموضع المعلوم ما دام معلوم خلاص ما لنا كلام ان لم يكن معلوما تجلس من اول المحتمل ان كان الكل موضع احتمال

109
00:36:23.900 --> 00:36:41.650
تجلس من اول الشهر الهلالي واضح؟ طيب نأتي الان الى تغير العادة نأتي الى تغير العادة. المرأة لها عادة هذي معتادة هل عادتها ممكن تتغير ولا ما يمكن تتغير قال لك ممكن تتغير

110
00:36:43.250 --> 00:37:04.700
وسالخص لكم بس بعض المسائل قبل ان نقرأ تغير العادة يكون في العدد بالزيادة او النقص ويكون في الموضع بالانتقال بدال ما كانت اول الشهر صار في وسط الشهر هذا من جهة

111
00:37:07.000 --> 00:37:36.200
العدد نعم يكون في العدد ويكون في الموضع وفي العدد قلنا له الزيادة وايش؟ والنقص. وفي الموضع يكون بالتقدم وبالتأخر. يعني يتقدم بدال ما هي يجيها يوم عشرة صار يجيها يوم خمسة. او بالتأخر بدال ما يجيها يوم عشرة يصير يجيها يوم خمسة عشر. نعم

112
00:37:36.800 --> 00:37:50.850
وقد يحصل في مسألة لها ارتباط وهي مسألة تغير لون الدم في زمن العادة تغير لون الدم في زمن العادة وهي الصفرة والكدرة. تمام؟ اذا كان في زمن العادة فهو حيظ سنبينه

113
00:37:53.000 --> 00:38:18.450
طيب التغير في العادة على نوعين التغير في العادة على نوعين ما يفتقر الانتقال اليه الى تكرر ما يعمل به بعد التكرر ثلاثة ثلاثة اشهر وما يعمل به من غير تكرر

114
00:38:19.600 --> 00:38:37.400
خلاص في شيء يعمل به بالتكرر وفي شيء يعمل به من غير تكرر الان نبين كل واحد اما ما لا ينتقل اليه الا بالتكرار وهو  الزيادة والتقدم والتأخر الزيادة هذي في العدد والتقدم والتأخر

115
00:38:37.750 --> 00:38:52.800
في الموضع. قال المؤلف رحمه الله تعالى استعن بالله اقرأ ومن زادت عادتها او تقدمت او تأخرت فما تكرر ثلاثا حيض وما نقص عن العادة طهر وما عاد فيها جلسته

116
00:38:53.400 --> 00:39:17.800
والصفرة والصفرة والكدرة في زمن العادة حي الطي الاول ما لا ينتقل اليه الا بالتكرر وهو ثلاثة مسائل الزيادة وايش والتقدم والتأخر فالزيادة امرأة عادتها مستقرة مثلا عشرة ايام مستقرة عددها عشرة ايام

117
00:39:18.100 --> 00:39:36.900
جاء في شهر من الاشهر احدى عشر يوما. اليوم الزائد هذا حيض ولا استحاضة هو في الاصل استحاضة في الشهر الاول تعطيه حكم الاستحاضة في الشهر الثاني جاءها نفس الطريقة احدى عشر احدى عشر

118
00:39:37.400 --> 00:39:55.900
اليوم الزائد استحاضة في الشهر الثالث جاءها تثبت لها العادة بثلاثة اشهر. ما دام انه جاء احدى عشر احدى عشر احدى عشر صارت عادتها كم احدى عشر يوما طب ايش تسوي في الشهور الماظية

119
00:39:56.750 --> 00:40:14.000
اذا كانت قد صامت يعني في الصلاة خلاص ما عاد في قظاء. كانت قد صامت فرظا الشهر الاول والثاني والثالث وافق صوم الفرض الحادي عشر فما الحكم؟ تقضيه لاننا تبينا انه

120
00:40:14.200 --> 00:40:37.350
حيض ماشي؟ كان الله في عونكم طيب فمن زادت عادتها هذا لا بد من تكرر او تقدمت عادتها جاءها الدم هي العادة انه يأتيها الدم من اليوم العاشر. جاء هذه المرة من اليوم الخامس

121
00:40:37.950 --> 00:40:57.500
خلاص؟ تقدمت عادتها نقول متى تجعلها تجعل عادتها موضع العادة من اليوم الخامس اذا تكرر ذلك ثلاثة اشهر وكذلك في التأخر بدال ما يجيها عشرة جاها خمسة عشر اذا تكرر ثلاثا قال فما تكرر ثلاثا فهو

122
00:40:57.500 --> 00:41:14.500
حيض وتثبت به العادة طيب هذا الذي يحتاج الى تكرر ما الذي لا يفتقر الى تكرر النقص قال رحمه الله وما نقص عن العادة طهر بلا تكرر عادتها عشرة ايام

123
00:41:14.850 --> 00:41:36.950
شهر من الشهور انقطع دمها ورأت النقاء بعد خمسة ايام اليوم السادس في طهر ولا في حيض  اليوم السادس طهر ما في دم فتكون طاهرا لا حائضا. وهل يفتقر هذا الى تكرر؟ لا. خلاص هي طاهر من هذا الشهر

124
00:41:37.400 --> 00:41:51.800
ماشي على طول قال وما نقص عن العادة فهو طهر دون ان تنتظر تقول والله انتظر الشهر الثاني والثالث لا خلاص هو طهر وما عاد اليها في ايام عادتها رأت الطهر يومين

125
00:41:52.100 --> 00:42:11.600
الا بعد يومين رجع اليها الدم فما رجع اليها الدم فهو ايش فهو حيض قال وما عاد فيها اي في العادة جلسته بلا تكرر ايضا ثم انتقل بعد ذلك للصفر والكدر الصفر الكدرة لها حالتان

126
00:42:11.800 --> 00:42:28.100
ان تكون في زمن العادة فهي حيظ. قال والسفرة والكدرة في زمن العادة حيظ. الصفرة والكدرة بعد زمن العادة ليست حيضا من مفهوم كلامه ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة التلفيق

127
00:42:28.750 --> 00:42:46.100
مسألة التلفيق ماذا قال فيها؟ التلفيق ما هو في المذاهب التلفيق في الحيض ماذا قال في التلفيق؟ نعم؟ قال رحمه الله ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر

128
00:42:46.100 --> 00:43:08.650
ما لم يعبر اكثره. طيب من رأت يوما دما ويوما نقاء طيب الاشكال في كلام الماتن رحمه الله انه قد يفهم ان اليوم معتبر لا غير معتبر من رأت ولهذا قال البهوتي ومن رأت يوما دما اقل او اقل او اكثر

129
00:43:09.250 --> 00:43:41.100
يعني من رأت يومين دما ويوم نقرأ فالدم حيض والنقاء طهر. طيب من رأت ساعة دما وساعتين طهرا طهر طهر ليس مقصود الطهر توقف تدفق الدم لا الطهر الا يتغير القطن التي تحتشي بها يعني يكون نقاء من الداخل. بحيث لو احتشت بقطنة تخرج القطنة نقية ليس فيها دم

130
00:43:41.250 --> 00:43:56.700
هذا هو النقاء واضح طيب فمن رأت يوما دما ويوم النقاء قال لك فالدم حيض والنقاط. من رأت ساعة دما وساعة نقاء هذي مسألة التلفيق وهي محل خلاف بين العلماء. في المذهب وفي خارج

131
00:43:56.700 --> 00:44:12.700
المذهب هل تلفق ولا لا المذهب عندنا انها تلفق يعني ايش تلفق وهذي المسألة ترى لها فائدة يمكن بعض الناس يقول كيف هذا هذه المسألة مفيدة حتى اني وجدت بعض المذاهب الاخرى

132
00:44:13.000 --> 00:44:36.200
يفتون بمذهب الحنابلة في الحج في مسألة التلفيق من جاءها الدم ثم انقطع وجاءها طهر ثلاث ساعات على مذهبنا تغتسل وتنزل تطوف طواف الافاضة وهذا قد يحتاج اليه عندها رحلة طيران وعودة وما يمكن

133
00:44:36.300 --> 00:44:49.900
فماذا نعمل؟ نفتيها بالتلفيق اغتسلي وروحي طوفي. هذا وجدت من يفتي به حتى في المذاهب الثانية. يفتون به بالتلفيق. يقولون تأخذ القول بالتلفيق لانه لو لم نقل بالتلفيق معناها ما يجوز تطوف

134
00:44:50.850 --> 00:45:10.850
صح ولا لا وطواف الافاضة ركن لو رجعت الى بلادها بدون تلفيق بدون طواف افاضة رجعت محرمة ويمكن ما يتيسر لها وترجع مكة تبقى الى ان تموت محرما طيب فلهذا قالوا التلفيق له فائدة ايضا في مثل هذه المسألة

135
00:45:10.900 --> 00:45:27.600
ما سورة التلفيق؟ عندنا يأتي دم ويأتي نقاء هل لازم الدم يوم وليلة لا لا حتى لو جا الدم ساعتين وانقطع ساعتين فالدم حيظ والنقاء طهور وهذا معنى قوله لكن بشرط شوفوا التلفيق له صورتان

136
00:45:28.100 --> 00:45:49.650
ان يكون مجموع الدم والطهر مجاوزا لاكثر لاكثر مدة الحيض كما لو كان مجموع الدم والحيض ثمانية عشر يوما فهنا نعتبرها مستحاضة في الزائد مستحاضة جيد ولا نقول والله هذا الدم اللي جاي يعني جاهد

137
00:45:49.900 --> 00:46:08.400
يوم حيض ويوم طهر ثم بعد ذلك جاءها الدم بعد الخمسة عشر يوما يوم مجموعة دم افترض ممكن مجموعة دم ثمانية ايام لكن مجموعة دم والطهر خمسة عشر يوما اذا ما جاء بعده

138
00:46:08.700 --> 00:46:35.950
فهو ايش؟ فهو استحاضة وليس بحيض ماشي؟ فان كان الدم والنقاء لم يعبرا لم يعبرا اكثره فهو ايش فالدم حيض والنقاء طهر وان كان الدم وان كان الدم والنقاء قد عبرا قد عبر مجموعهما

139
00:46:36.200 --> 00:46:57.650
اكثر الحيض فما زاد بعد ذلك فما جاءها فهو ايش فهو استحاضة نعم وهذا معنى قوله ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر اكثره ما لم يعبر الدم اكثره ولا ما لم يعبر مجموع الدم والنقاء

140
00:46:57.950 --> 00:47:23.400
اكثره ما لم يعبر المجموع اكثره طيب بعض الطلاب خلاص يعني  كأن على رؤوسهم الطير ما هو فاهم حاجة. على كل حال نستعين بالله خلصنا ترى خلاص المسائل الصعبة خلصناها باقي الان المستحاض امرها سهل والنفساء امره اسهل

141
00:47:24.100 --> 00:47:42.500
خلصنا خلاص الباقي امور سهلة نبدأ الان باحكام المستحاضة ما هو من ناحية العدد والموظع لا ايش تسوي المستحاضة ماذا تصنع نعم تفضلي والمستحاضة ونحوها تجلس اه والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها

142
00:47:42.600 --> 00:48:01.500
وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل ولا توطأ الا مع خوف العنت ويستحب غسلها لكل صلاة. المستحاضة لها احكام في اشياء واجبة على المستحاضة وفي اشياء محرمة على المستحاضة

143
00:48:01.700 --> 00:48:22.350
وفي اشياء مستحبة للمستحاوى اما الواجب عليها فذكر المؤلف امرين ان تغسل فرجها وتعصبه هذا واحد الثاني ان تتوضأ لوقت كل صلاة المستحاضة قال ونحوها من نحوها مستحبة ونحوه من

144
00:48:22.850 --> 00:48:41.200
نعم من به حدث دائم كمن به سلس بول او جرح لا يرقى فهذا ملحق بالمستحاضة في هذه الاحكام. اذا الواجب عليها امران الاول ان تغسل فرجها وتعصبه الثاني ان تتوضأ لوقت كل صلاة

145
00:48:42.100 --> 00:48:57.650
جيد تغسل فرجها تعصب وتضع يعني مثل الان مثل الحفائظ او يعني آآ عصابة او شيء من هذا يعني تربط خرقة او قماش او كذا بحيث لا تتلوث وينتشر الدم

146
00:48:58.200 --> 00:49:14.050
هذا الامر الاول. الامر الثاني المستحاظة من به سلس بول من به جرح لا يرقى يجب ان يتوظأ لوقت كل صلاة توضأ لصلاة الظهر يصلي في صلاة وقت صلاة الظهر يصلي ما شاء من فروظ ونوافل خرج وقت الظهر دخل العصر

147
00:49:14.350 --> 00:49:36.400
يجب وجوبا ان يتوضأ مرة اخرى خلاص وهذا معنى قوله وتتوظأ الوقت كل صلاة وتصلي في الوقت فروظا ونوافل ولو خرج منها شيء لو الزمناها ان تتوضأ لكل خارج ما تمكنت من الصلاة ما استطاعت ان تصلي. ولهذا نلزمها بالوضوء لكل صلاة وبعد ذلك تصلي ولو خرجت

148
00:49:36.400 --> 00:49:56.850
منها شيء واضح؟ وكذلك من به سلس البول المستمر به البول قوله رحمه الله ولوقت كل صلاة يرجع على الوضوء فقط ولا يرجع على غسل الفرج وعصبه ايضا تغسل فرجها وتعصبه لوقت كل صلاة

149
00:49:56.950 --> 00:50:14.300
لأ غسل الفرج وعصره لا لا يكون لوقت كل صلاة. وانما تغسل اه فرجها وتعصبه واما الذي يلزم ان يكون لكل صلاة فهو ايش فهو الوضوء. هذا بالنسبة الواجب على المستحاضة المحرم على المستحاضة ما هو

150
00:50:14.400 --> 00:50:28.550
قال لا توطا الا مع خوف العنت. فلا يجوز وطؤها الا مع خوف العنت اللي هو ان يكون زوجها او تكون هي لهذا قالوا خوف العنت منها او منه جيد ان يخشى على نفسه

151
00:50:28.700 --> 00:50:45.850
الوقوع في الزنا والعياذ بالله فيجوز له ان يطأ زوجته المستحاضة ان كان لم يستطع آآ ان كان يخاف العنت ان ترك وطأها ولم يجد الا هذا اما اذا كان

152
00:50:46.550 --> 00:51:05.850
اه تندفع شهوته بالمباشرة فيما دون الفرج. هل يجوز الوطء؟ لا. لانه المباشرة في ما دون الفرج جائزة حتى للحائض. كما ذكرنا هذا صح ولا لا؟ نعم واما المستحب في حق المستحاضة قال ويستحب غسلها لكل صلاة هذا هو المستحب لها

153
00:51:05.900 --> 00:51:29.450
اذا الواجب تتوضأ لوقت كل صلاة اما تبغى الاكمل نقول اغتسلي لوقت كل صلاة هذا ما يتعلق بالمستحاضة ثم ننتقل الى النفاس ماذا قال المؤلف؟ النفاس فيه مسائل عندنا اكثر النفاس وعندنا احكام النفاس وعندنا متى يبدأ احتساب النفاس عند تعدد المواليد؟ فبدأ اولا باكثر نفاس

154
00:51:29.450 --> 00:51:45.850
قال قال رحمه الله واكثر مدة النفاس اربعون يوما. اكثر مدة النفاس اربعون يوما وبعد الاربعين لها ثلاث حالات اول ما يعني المرأة بالنسبة للنفاس لها ثلاث حالات ان تستكمل الاربعين

155
00:51:46.150 --> 00:52:02.200
فتغتسل وتصلي ويحل وطؤها بعد الاربعين اذا استكملت الاربعين تغتسل وتصلي يعني استمر بها الدم الى اربعين كاملة ما في اشكال. الثاني ان تطهر قبل الاربعين فترى النقاء قبل الاربعين فما الحكم

156
00:52:02.850 --> 00:52:22.400
ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت؟ تتطهر وتصلي اذا رأى اذا رأيت الطهر قبل الاربعين لكن يكره قال ويكره وطؤها قبل الاربعين بعد التطهير. اذا تطهرت وصلت بعد مثلا ثلاثين يوم نقول لزوجها يكره لك الوطء الى ان تستكمل

157
00:52:22.400 --> 00:52:40.250
ايش الاربعين يقرأ وطؤها قبل الاربعين بعد التطهير فاذا طهرت قبل الاربعين تأخذ احكام الطاهرات في كل شيء لكن يكره وطؤها حتى تكمل الاربعين. الحالة الثالثة ان تطهر قبل الاربعين

158
00:52:40.650 --> 00:52:54.350
ثم يعود لها الدم في الاربعين يعني هي طهرت بعد ثلاثين وعاد لها الدم في يوم خمسة وثلاثين فما الحكم؟ قال فان عودها الدم فيها في الاربعين فيها يعني في الاربعين

159
00:52:54.800 --> 00:53:14.400
فان عاودها الدم فيها فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم الواجب. اذا رجع لها الدم بعد الثلاثين طهرت خلاص والحمد لله قاعدة تصلي وتصوم يوم خمسة وثلاثين رجع اليها الدم الى تمام الاربعين. هذي الايام الخمسة الدم مشكوك فيه

160
00:53:15.150 --> 00:53:25.450
وفي فائدة هنا يا جماعة وهي ان تعلم ان مسائل الفقه هي مسائل مشكوك فيها ما ندري صح ولا لا؟ ما هو كل شيء لا بد ان يكون معلوما لنا

161
00:53:26.000 --> 00:53:36.000
ما هو كل شي لا بد يكون معلوم المجتهد قد يشك في المسائل فيقول والله اذا عاد الذنب فمشكوك فيه ما اقدر احكم لك بانه حيض ولا اقدر احكم لك بانه

162
00:53:36.300 --> 00:53:53.750
نفاس ولا انه استحاضة. ماذا تصنع؟ قال مشكوك فيه. ايش العمل طيب ما دام مشكوك؟ قال تصوم وتصلي احتياطا وتقضي فراعينا الاحتياط امرناها بالصوم والصلاة وامرناها بقضاء الصوم لانه يمكن هذه الايام يكون ايش

163
00:53:53.850 --> 00:54:16.700
نفاس فاخذنا باحتياط وامرناها بايش بالقضاء قال فمشكوك فيه تصوم وتصلي ثم بعد ذلك تقضي الصوم الواجب وهل تقضي الصلاة لا ما تقضي الصلاة طيب هذا بالنسبة لمدة النفاس جاء الان طيب اقل النفاس كم

164
00:54:17.400 --> 00:54:31.550
اعطانا المؤلف اكثر النفاس لا حد لاقله لو طهرت يوم بل يقولون لو انها وضعت من غير دم يروى ان امرأة وضعت من غير دم فسميت ذات الجفوف ايش تسوي

165
00:54:31.700 --> 00:54:45.600
تجلس تترك الصلاة اربعين يوم لا ما دام انه انقطع الدم اقل من اربعين يوم فهي طاهر لها حكم الطاهرات. فلا حد لاقله. وقد علم هذا من قول المؤلف متى طهرت قبله

166
00:54:45.600 --> 00:55:04.850
طهرت وصلت واما احكام النفاس فمنها ما يوافق احكام الحيض وهذا هو الاصل ومنها ما يخالف احكام الحيض وهذا هو الاستثناء فما هو الاصل؟ قال رحمه الله وهو كالحيض فيما

167
00:55:05.200 --> 00:55:29.150
وهو كالحيض. ايوه تسلم طيب وهو كالحيض ايوا وهو كالحيض فيما يحل فيما يحل مثل ايش الاستمتاع بما دون الوطء هذا مما يحل نعم ويحرم الحيض فيما يحل ويحرم مثل ايش

168
00:55:30.850 --> 00:56:00.400
الصلاة الوطء ايضا الطلاق نعم الثالث ويجب مثل ايش ها قضاء الصوم والكفارة اذا حصل وطأ ويسقط مثل ايش؟ الصلاة. الصلاة فان الصلاة تسقط عنها. قال فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط هذه اربعة امور

169
00:56:00.500 --> 00:56:15.100
هذا هو الاصل انه كالحيض لكن فيه استثناء قال رحمه الله وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة والبلوغ. اذا النفاس يخالف الحيض في مسألتين. العدة والبلوغ يعني

170
00:56:15.100 --> 00:56:34.950
ايش العدة؟ ويعني ايش البلوغ مطلق نعم عدة المطلقة المطلقة اذا كانت من ذوات الحيض تعتد ثلاثة قروء ثلاث حيض واما النفاس فلا فلا يحسب من العدة لا يعتد به

171
00:56:35.750 --> 00:56:52.650
لا تتعلق العدة بدم النفاس هذا معنى غير العدة. وغير البلوغ الحيض علامة بلوغ. اما النفاس فليس علامة بلوغ. بل علامة البلوغ حاصلة قبله وهي ايش الحمل فانها لا تحمل الا بانزال

172
00:56:52.700 --> 00:57:14.900
واضح؟ ولهذا لا نقول ان النفاس علامة بلوغ علامة البلوغ حاصلة قبله وهي الحمد طيب ابتداء النفاس اذا ولدت اكثر من ولد جاء عدة مواليد ما شاء الله فهل الدم

173
00:57:15.550 --> 00:57:33.250
هل النفاس يبدأ من الولد الاول ولا من الولد الثاني؟ ماذا قال وان ولدت توأمين فاول النفاس واخره من اولهما. يعني جابت ولد عندها توأم الان ولدت الولد الاول في يوم واحد محرم

174
00:57:34.000 --> 00:57:53.200
والولد الثاني قيوم ثلاثين محرم واستمر الدم من الولد الاول الى ما بعد الولد الثاني باربعين يوما يعني افترض انه استمر بعد الولد الثاني اربعين يوم وش رايكم؟ نفاس لأ

175
00:57:53.750 --> 00:58:16.800
لان النفاس اكثرها اربعين ويبدأ ويبدأ الحساب من الولد الاول. اذا يوم عشرة صفر اذا جاه الدم بعده فهذا ليس بنفاس وانما يكون استحاضة او حيضا ان وافق عادة حيض. على تفصيل عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهذا معنى قوله وان ولد التوامين فاول نفاس واخره من اولهما

176
00:58:16.800 --> 00:58:40.550
وهذا في النفاس طيب العدة عدة الحامل بوضع الحمل ان كان عندها عدة اولاد فتنقضي عدتها باولهما ولا باخرهما باخرهما العدة في الحمل لا تنقض لا تنقضي الا بوضع جميع الحمل لو عندها مثلا ثمانية اولاد في بطنه

177
00:58:41.400 --> 00:59:02.350
لا تنقظي العدة الا بوظع جميع الحمل واضح تمام ويختلف في هذا عن الحيض والله الوقت متسع لكن لعلنا نقتصر على هذا الدرس اليوم ثقيل شوية. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجه

178
00:59:02.350 --> 00:59:07.150
خالصا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين