السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد وصلنا في شرح كتاب زاد تقنع في اختصار المقنع الى كتاب الجنائز. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على ظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا يديه وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل يجب هذا الفصل قل تضمن مسألتين المسألة الاولى على من يكون الكفن والمسألة الثانية صفة الكفن يعني هذا الفصل معقود لبيان احكام التكفين وذلك في مسألتين الاولى على من يكون الكفن ثم صفة الكفن عددا وترتيبا وما يتبع ذلك نعم اما المسألة الاولى وهي على من يكون الكفن؟ الكفن الميت ايها الاخوة الكرام له حالان اما ان يكون له مال او ليس له مال. فان كان له مال فالكفن على من؟ قال المؤلف رحمه الله يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره. اذا هذا ان كان له مال فان الكفن يكون في ماله ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الامور المتعلقة بتجهيز الميت ومنها الكفن مقدمة على الدين والدين قدم على على ايش؟ على الميراث نعم وعلى الوصية كذلك الحالة الثانية الا يكون له مال فعلى من يكون الكفن؟ عندنا في هذا اصل واستثناء ان لم يكن له مال فالاصل فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. هذا هو الاصل ان الميت ان لم يكن له مال فكفنه على من تلزمه نفقته. كالاب والابن ومن الذي تلزمه نفقته؟ ما ضابط الذي تلزمه نفقته؟ هذا محل بيانه في اي كتاب في النفقات. يأتي في باب النفقة على الاقارب. والضابط في المذهب ضابط النفقة. ان القرار اما قرابة ولادة او قرابة غير قرابة الولادة فقرابة الولادة الاصول والفروع الاب والجد والجدة والام وان علا وان علت وان علونا وان علوا خلاص فهذا فهذه القرابة توجب النفقة هذا النوع الاول. النوع الثاني غيرها من القرابات غير قرابة الولادة كالحواشي الاخ والعم وابن العم وغيرها. فهذه قد توجب النفقة وقد لا توجب. والضابط في ذلك ان ينظر في المسألة فنفترض فنفترض المطالب المطالب بالنفقة او المنفق عليه نفترضه ميتا ثم ننظر في ذلك القريب هل يرث ولا ما يرث وكل مسألة بحسبها يعني الاخ قد يرث في بعض المسائل ولا يرث في اخرى. فحيث قلنا انه يرث فيجب عليه ان ينفق على هذا شخص ما المقدار الذي ينفق بقدر ارثه فاذا قسمنا المسألة شفنا هذا الشخص الذي يطالب بالنفقة اعتبرناه ميت له ثلاث اخوة مثلا جيد ليس له وارث غيرهم كل واحد منهم سيكون سيحوز ثلث الميراث طيب اذا يجب على كل واحد منهم ان ينفق على هذا الشخص بثلث حاجاته ثلث النفقة يتقاسمونها فيما بينهم واما قرابة الولادة فانها توجب النفقة ولو لم تكن موجبة للميراث. يعني مثلا عندنا ابو الام ابو الام لا يرث صح ولا لا؟ نعم فهذا لا يرث لكن هل تجب النفقة له اذا كان فقيرا وعاجزا عن التكسب؟ الجواب نعم هذا يأتي ذكره بشكل اوضح في كتاب النفقات. اذا الاصل ان النفقة ان لم يكن للميت مال فنفقة الكفن على من تلزمه النفقة في الحياة هذا الاصل لكن يستثنى من هذا استثناء استثناء يعني صنف تلزم النفقة عليه حال الحياء ولكن لا يلزم كفنه حال الموت وهو من؟ الا الزوجة الا الزوجة لا يلزمه كفن امرأته الا الزوج فلا يلزمه كفن امرأته وهذا من الفروق بين النفقة على الاقارب والنفقة على الزوجة. منها مسألة الكفن وهذا نبين ان شاء الله عز وجل علته في كتاب النفقات ان شاء الله نعم عشان تستمرون معنا تفضل يا شيخ ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى صفة الكفن نعم نعم هذا قول اخر هذا القول الثاني في المسألة. نعم مسألة خلافية طبعا طيب المبحث الثاني صفة الكفن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في صفة الكفن مسألتين الاولى او ذكر بارك الله فيكم كم مسألة؟ اربع او خمس مسائل. المسألة الاولى العدد عدد الاكفان ثم ترتيبها تمام ثم يعني مسائل ملحقة بذلك طيب فاما العدد فعندنا مجزئ وعندنا مستحب المجزئ سيأتي ذكره ان المجزئ ثوب واحد يستر جميع بدنه هذا المجزئ واما المستحب فذكره هنا ذكر الرجل وسيأتي ذكر المرأة. اذا المستحب عندنا المرأة سيأتي ذكرها انها خمسة اثواب. هذا من جهة العدد ان المرأة يستحب تكفينه في خمسة اثواب يأتي ذكراه ان شاء الله. واما الرجل فثلاثة اثواب وهذا الذي ذكره بقوله ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف يسن ولا يستحب ويسن ما في نسخة ثانية ما في نسخة ايوة اه وش يقول في الحاشية فقط الف وهنا ما في اي خلاف في النسخ طب ها هذي نسخة اه من الشيخ الهبدان طيب على كل حال هل هناك خلاف؟ هل هناك فرق بين يستحب ويسن ولا ما في فرق؟ ولا المعنى واحد ها عند المالكية يفرقون؟ لا عند المصنف ها المصنف رحمه الله يرى التفريق بينها تمام؟ يرى التفريق بينها ويرى انه ان كلمة يسن تطلق فيما ورد به النقل والحديث واما يستحب فيما ثبت بالعلل والمعاني ونحو ذلك جيد وان كان هذا ليس بمضطرد يعني هو اشار الى هذا في بعض كتبه رحمه الله ولكنه لم يضطرد في هذا وتارة يطلق يطلق الاستحباب وتارة يطلق السنية. واما سائر الاصحاب غير المصنف رحمه الله تعالى فالاصل عندهم عدم التفريق. واشار الى هذا البهوت رحمه الله تعالى في اه كشاف القناع. نعم. واشار اليه المصنف رحمه الله تعالى في حواشي التنقيح. نعم اذا عندنا الرجل عرفنا ان المجزئ للرجل والمرأة ما هو؟ في العدد؟ ثوب يستر جميعا. ثوب واحد يستر جميع البدن. واما المستحب فعندنا في حق خمسة اثواب وفي حق الرجل ثلاثة اثواب ما هي هذه الاثواب الثلاثة من اي انواع الاثواب تكون؟ قال في ثلاث لفائف بيض. لفائف. اذا يستحب ان تكون هذه الاثواب الثلاثة لفائف. يعني ايش لفائف مثل الاكفان الان قماش كبير ويلفوا فيه واضح؟ هذا هذه هي اللفائف ويجوز ان تكون قميص ان تكون قميصا ومأزرا ولفافة وسيذكره المصنف. يعني بس قدمته هنا لمناسبته حتى يجتمع التقسيم يعني ان جعل الثلاثة الافضل ان يجعلها ثلاث لفائف ويجوز ان يجعلها ايش قميص قميصا ومأزرا قميص الجانب العلوي والمأزر الجانب السفلي ولفافة تعمه. نعم سيأتي ذكر هذا ايضا انتهينا من مسألة العدد وسنعود اليها مرة اخرى لكن ننتقل الان الى ترتيب هذه الاكفان الثلاثة ما ترتيبها وكيف يدخل فيها الميت؟ قال رحمه الله نعم. تجمر هذا الامر الاول انها تجمر. يعني تبخر بالبخور نعم بعد ما نبخر هذي الاكفان الثلاثة ماذا نصنع ثم يبسط بعضها فوق بعض. يبسط بعضها فوق بعض. هذا الكفن الاول يوضع فوقه الكفن الثاني يوضع فوقه الكفن الثالث. نعم ثالث امر ويجعل الحانوت فيما بينها. طيب الحنوط هو نوع من الطيب اين يوضع؟ سيذكر المؤلف مواضع يوضع فيها الحنوط جيد سيذكر هذا موضع اول وسيذكر مواضع اخرى بعد قليل ان شاء الله عز وجل الان بعد شوية فذكر اولا ان الحنوط يجعل فيما بين هذه الاكفان يعني هذا الكفن الاول ونحط بينهما حنوت ثم نضع ثم نضع بينهما حنوط وهكذا طيب هذه ثلاثة اللفائف الموضع الاخر الذي وضع فيه الحنوت يوضع الحانوت فيه قطنة. ونشير بعد قليل في ماذا تستخدم هذه القطنة؟ وماذا يصنع الزائد. نعم اتفضل ثم يوضع عليها مستلقيا. هذه اللفائف الثلاثة تمام الاكفان الثلاثة وضع الميت عليها مستلقين الحمد لله هذا واضح وظاهر. بعد ذلك ويجعل منه في قطن بين اليتيه ويجعل منه من ايش؟ الضمير يعود الى ايش؟ الحنوب الى الحنوب. يجعل من الحنو في قطن ويوضع بين اليتيه. تمام؟ يعني اه في اه مكان مخرج الدبر. نعم طيب وظع الان الحنوط في هذا القطن ووظع هذا القطن بين اليتيه طيب بعد ذلك ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان ويشد فوقها الضمير يرجع الى ايش؟ يشد فوق ايش؟ اليتيم ها لليتيم والله هذا جيد ويشد فوق عين فوق العليتين يصح اعادة الضمير هكذا فوقها يعني فوق الية اشد فوقه يعني فوق الالية ممكن ولكن الروظ عندكم ما لا الروظ ما شرحها الروظ ما ما قال ما شرح هذا الظمير موجود في الاقناع والمنتهى والغاية في شرح الاقناع وفي شرح المنتهى وفي شرح الغاية انه قال ويشد فوقه اي فوق القطن تمام يشد فوقه اي فوق القطن وهذا واظح او فوقها ممكن يقال فوقها يعني فوق الالية قد يقال هذا. الان يعني انا كنت اشكل عليه حقيقة تأنيث الضمير اشكل علي ما عرفت وجهه لكن ممكن يقال انه يعود اليتيه هو هو فوقها طبعا المصنف قال فوقها ولم يقل فوقهما تمام؟ فهل يصح ان نفسرها فوقها؟ يعني فوق لكن ممكن فوقها يعني فوق الالية ممكن. والموجود في اكثر الكتب انه فوق القطنة معنى واحد والله اعلم نعم لان القطنة توضع بين اليتيه ويشد عليها اه خرقة. يعني بعد ما يوضع القطن هذا حتى لا يسقط يشجع اه فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان. هذه الخرقة تكون مشقوقة اا وتكون كالتبان التبان يعني مثل السروال السروال القصير الذي يلبس فيكون هذه القطنة حتى تشد هذه حتى تشد القطنة نعم فلا تسقط نعم كيف اي نعم القطن هذا ايه واظحة انا ظنيت مرجع الضمير. نعم القطن لماذا يوظع بين الاليتين حتى يعني يمنع من خروج الخارج ويرد ما يخرج. نعم خرقة مشقوقة الطرف كالتبان ما وظيفة هذه الخرقة على اي شيء تدار وتلف؟ نعم تجمع اليتيه ومثانته. نعم ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. هذا الان بقية ايش؟ اي يجعل الباقي يعني الباقي من الحنوط او من القطن المحنط. الباقي من ايش؟ من القطن المحنط. الذي وضع عليه الحنط. يوضع على منافذ وجهه كالانف الفم العين ومواضع سجوده كالجبهة واليدين ركبتين ثم قال وان طيب كله فحسن يعني ان طيب الميت كله فهذا امر حسن. نعم طيب الان عندنا ثلاث رفائف ايوة تفضل يا شيخ ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الايمن. طيب عندنا اللفافات قلنا وحدة فوقها ثانية وفوقها ثالثة اللفافة العليا الميت الان في النص يرد طرفها ها ثم يرد طرف اللفافة العليا من اي جانب؟ من الجانب الايسر الى الجانب الايمن ثم من الجانب الايمن الى الجانب الايسر الايسر اللي هو طرفه الاخر قال يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الايسر الى الجانب الايمن يعني الطرف الايسر ثم الطرف الايمن كذلك فوقه نعم نعم ويرد طرفها الاخر فوقه. اي نعم ثم الثانية والثالثة كذلك. الاولى سويناها بهذي الطريقة. لفينا الميت فيها ثم الثانية نفس الطريقة. نلف الميت بنفس الطريقة وهكذا. الثانية والثالثة نعم ويجعل اكثر الفاضل عند رأسه الان الميت لما يوضع على الكفن هل تكون الزيادة الكفن اطول من الميت صح ولا لا الزيادة الفاضل من الكفن يكون من جهة الرأس ولا من جهة القدم يقول يجعل اكثر الفاضل الاغلب يعني يكون من جهة الرأس اطول منه من الزائد من جهة القدم نعم ثم يعقدها يعقد هذه اللفائف وتحل في القبر وتحل في القبر. نعم لما يوضع في القبر تحل هذه اه العقد. نعم وان كفن في قميص ومئزرة ولفافة جاز. وهذا سبق ان قلنا انه يستحب تكفينه في ثلاث لفائث ويجوز في ثلاثة اثواب قميص ومئزر ولفافة والقميص من اعلى والمأزر من اسفل واللفافة تعمه. نعم ثم ذكر المرأة فقال وتكفن المرأة في خمسة اثواب. ما هي؟ ازار وخمار وقميص ولفافتين. الازار اللي اسفل الجسد والخمار للرأس وما عليه والقميص لاعلى الجسد واللفافتين تعمان البدن. نعم والواجب ثوب يستر جميعه. هذا هو الواجب. ثوب يستر جميعا. ولو كان ثوبا واحدا. نعم اجزأ ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى فصل في الكلام عن صلاة الجنازة. وذكرنا ان مناسبة ذكر الجنائز بعد كتاب الصلاة هو هذا. ان من اهم ما مل مع الجنازة الصلاة عليها. وذكر في هذا الفصل سبع مسائل. المسألة الاولى مقام الامام من الجنازة. الثانية صفة صلاة الجنازة بالمناسبة كان بعض الاخوة يكلمني انا كنت اريد ان انبه على هذا والان تذكرت يعني يكلمني فيه انني اسرع قليلا في الشرح قليلا او كثيرا والسبب في هذا امران الامر الاول اننا مربوطون بوعد معكم اننا ننهي الكتاب في سنتين وفي الحقيقة هي ليست سنتين لان نستثني منها الاجازة الصيفية والاجازات والاختبارات فنحن نضطر الى هذا. الامر الثاني اننا الان في ابواب واظحة ومتصورة يعني الصلاة كلكم تصلون. لما نشرح صلاة العيد كلكم تصلون العيد كلكم تصلون الجنازة يعني كل ابواب واظحة تمام؟ فالاسراع فيها لا يضر والاشكالات فيها التي تحتاج الى توقف وتأني قليلة تمام؟ بخلاف ما يأتي معانا ان شاء الله عز وجل في ابواب المعاملات فهذا قد نحتاج فيه الى شيء من التأني فنحن نسرع الان لاجل ان نتأنى بعد ذلك طيب الاخوة الذين يحفظون يقولون من ما ندركك؟ انت تحكم في الاسبوع تشرح يمكن احيانا كم صفحة نتركها من ستة الى خمسة ست صفحات ها ستة بالطبع الكبيرة ولا الصغيرة طبعا بالكبيرة فما ندرك نحنا مثلا الواحد ورد ممكن في اليوم نصف صفحة مثلا ما يمكن انه يدرك فانا اقول لا بأس سر على وردك خلاص انت حددت لنفسك قسمت الزاد على سنتين وجعلت لك ورد نص صفحة مثلا امشي عليه انت ان سبقناك تلحقنا ان شاء الله لما نتأنى في البيوع وكذلك حينما نتوقف في الاجازة الصيفية واضح؟ ما في مانع يعني الحفظ اذا قللت المقدار ان شاء الله آآ يعني ننتهي جميعا قسمه على السنتين ولا بأس اذا تقدمنا عليك قليلا او تقدمت علينا قليلا ما في مشكلة واضح؟ طيب ولكن نحن الان في ابواب واضحة فنحب ان ان ندخر التأني والوقوف والتأمل وكذا الى ابواب اخرى ان شاء الله طيب الثالث وبالنسبة للتقسيمات هذي التي اذكرها في الدرس انا مكاتبها عندي مكتوبة عندي ولعلي ان شاء الله انشرها وتطلعون عليها تساعدكم في موظوع الكتابة الثالث رفع اليدين في تكبيراتها الرابع واجباتها الخامس فوتها او فوت بعضها السادس من يترك الامام الصلاة فعليه السابع الصلاة على الجنازة في المسجد. اما بالنسبة للمسألة الاولى وهي مقام الامام من الجنازة. فعندنا الجنازة اما جنازة رجل او امرأة فاين يقف الامام من هذا وهذه قال فصل السنة ان يقوم الامام عند صدره صدره صدر الرجل وعند وسطها يعني وسط المرأة هذه المسألة الاولى المسألة الثانية وهي صفة صلاة الجنازة. قال يكبر اربعا يقرأ في الاولى بعد التعوذ الفاتحة. هذا واظح يعني يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة. وعلم من كلام رحمه الله انه يستفتح ولا ما يستفتح؟ لا يستفتح انه لا يستفتح لانه قال ويكبر يقرأ في الاولى بعد التعوذ ولم يذكر استفتاحا. نعم ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد. كالتشهد يعني كصفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد وهي الصلاة الابراهيمية الابراهيمية اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. نعم ويدعو في الثالثة فيقول طبعا فيقول استحبابا الدعاء هذا نص استحبابا واصل الدعاء واجب كما سيأتي بعد قليل نعم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا انك تعلم منقلبنا ومثوانا انك وانت على كل شيء قدير. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنة. ومن توفيته منا فتوفه عليهما. هذا الدعاء في جنازة الكبير والصغير. الدعاء هذا الذي قرئ الى قوله ومن توفيته منا فتوفه عليهما فهذا مشترك سواء كانت الجنازة جنازة طفل او جنازة كبير خلاص؟ ما بعده الان هذا في غير جنازة الصغير. في جنازة المكلف يعني الان في عندنا قدر مشترك. وهو الذي قرئ وفيه قدر يختص به الكبير وقدر يختص به الصغير وهو الذي سيأتي ذكره اللهم اغفر له وارحمه. من هنا هذا في الدعاء للمكلف. نعم. وعافه واعف عنه واكرم نزله نزله واوسع مدخله واغسله ومدخله مدخله. ها؟ وش عندك ضبطه الشيخ؟ واوسع مدخله. نعم ضبطت بهذا وبهذا مدخله ومدخله. نعم واوسعوا مكان دخوله. ومدخله يعني دخوله يعني دخوله. نعم واوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من دار وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة. واعذه من عذاب القبر وعذاب النار. وافسح له في قبره ونور له فيه. نعم وان هذا الدعاء للكبير وبعد الدعاء المشترك والصغير ما ما الدعاء الذي يدعى له به؟ وان كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا واجرا مجابا اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما والحق بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. نعم ويقف بعد الرابعة قليلا وليس فيها ذكر على المثل ما في ذكر نعم ويسلم واحدة عن يمينه ويرفع يديه ويرفع يديه مع كل تكبيرة نعم يرفع يديه مع كل تكبيرة نعم وواجبها هذه صفة الصلاة الصلاة على الجنازة منها ماذا بعض ما ذكر واجب وبعضه مستحب فما الواجب من ذلك؟ الواجب من هذا ستة امور وهي وواجبها قيام طبعا والتكبيرات اربع. نعم. واظنها موجودة في بعظ النسخ تكبيرات والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة للميت والسلام. هذه ستة واجبات لصلاة الجنازة نعم والسلام ويكفي تسليمة واحدة والاصل في المذهب ان التسليمتين ركن الا في ثلاثة مواضع الجنازة اللي ذكرت هنا وسجدة التلاوة وسجدة الشكر سجود التلاوة يكفي تسليمة واحدة وكذلك سجدة الشكر نعم هذه واجبات آآ لا يقصد بها هنا لا يقصد بقوله وواجباتها ما يقابل الاركان. المقصود واجباتها فروضها عموما. نعم ولا يقصد بهذا واجباته يعني انها تقابل الاركان ومن فاته شيء من الان يتكلم المؤلف على الفوات والفوات اما كلي او جزئي فبدأ بالجزئي ان يفوته جزء من صلاة الجنازة فماذا يصنع؟ ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته قضاه على صفته ولى اتمه قضاه ولى اتمه؟ قضاه المذهب انه قضاء وليس اتمام. وبناء على هذا فالافضل وهنا قوله قضاه على صفته وجوبا ولا استحبابا ها استحبابا ليس وجوبا تمام فلو بناء على كونه قضاء لو دخل الانسان مثلا مع الامام والامام يدعو دخل في الركعة ما هو في الركعة في التكبيرة الثالثة والامام يدعو للميت ماذا يصنع المأموم؟ يدعو له. يكبر ويدعو للميت. اذا سلم الامام يكبر المسبوق تكبيرة ويقرأ الفاتحة ثم يكبر تكبيرة ثانية وايش ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر ويسلم ولا يسلم ما ثم يسلم ثم يسلم من غير تكبير اربع تكبيرات. واضح؟ ثم يسلم. هذا هو الافضل في المذهب. نعم وهي قاعدة المذهب ان ان ما يأتي به المسبوق اول صلاته تذكرون هذا ولا لا؟ نعم. وما ادركه مع الامام هو ايش هو اخر صلاته. نعم ويقويه رواية فقده وقوله صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا انما جعل الامام ليؤتم به فما ادركتم فصلوا. نعم ومن هذا الفوات الجزئي عرفناه الان الفواتير كله فاتته الصلاة كلها نعم. ومن فاتته الصلاة ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب عن البلد بالنية الى شهر. من فاتته الصلاة على الميت فاما ان يكون الميت في نفس البلد فهنا اذا اراد ان يصلي عليه يذهب الى القبر ويصلي على القبر قال المؤلف اه نعم صلى على القبر جيد اما اذا كان هذا الميت خارج البلد فانه يصلي عليه صلاة الغائب يصلي عليه صلاة الغائب والمذهب ان صلاة الغائب تصلي على اي ميت من اموات المسلمين اذا كان غائبا عن البلد ولو صلي عليه في تلك البلد لكنه ذلك بشهر. قال بالنية طبعا يصلي عليه بالنية الى شهر لا بعد الشهر. نعم ثم انتقل المؤلف الى من لا يصلي الامام عليهم. بعظ اموات المسلمين يترك الامام الصلاة عليه. والمقصود بالامام هنا الامام الاعظم. السلطان نعم وش قال في الروظ عندك موجود الروظ عندك ولا ايش يقول ولا يصلي الامام الاعظم نعم. آآ اقرأها هذي الامام الاعظم ولا ولا امام كل قرية وهو واليها في القضاء. تمام على وهو وليها في ايش؟ في القضاء على الغالب على على الغالي على الغالي اي نعم وهو واليها في القضاء نعم. وسيأتي معنا في كتاب القضاء ان ولاية القضاء العامة تفيد عشر امور تمام؟ منها امامة الجمعة والعيد. نعم اذا الامام ليس المقصود امام كل مسجد وانما الامام الاعظم وذكر البهوتي انه كذلك امام ايش؟ قرية القرية الذي هو واليها على القضاء. نعم من من الذين لا يصلي عليهم الامام؟ ذكر صنفين ولا يصلي الامام على الغال ولا على قاتل نفسه. الغال الذي يأخذ من الغنيمة قبل قسمتها. ولا على من قتل نفسه والعياذ بالله ان الامام يترك الصلاة عليه زجرا وتنفيرا من هذا الامر طيب هل يصلى على الجنائز في المسجد ولا في مصلى يختص بها الافضل الا يصلى عليها في المسجد لكن ما حكم الصلاة عليها في المسجد؟ يكره ولا ما في كراهة؟ قال المؤلف ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد لا بأس ليس فيه كراهة. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى فصل تكلم فيه عن ما بعد الصلاة على الميت. حمل الميت وما يتعلق بدفنه. فذكر فيه صفة الحمل. وسنن حمل الجنازة وصفة الدفن ورفع القبر والمكروهات المتعلقة بالقبور ودفن عدة في قبر والقراءة على القبر واهداء الثواب للميت وصنع الطعام في العزاء المسألة الاولى صفة الحمل ذكر صفة مستحبة وصفة مباحة اما المستحب قال فصل يستحب التربيع في حمله. هذه الصفة المستحبة في الحمل التربيع بان يبدأ من ركن الجنازة الايسر ثم يرجع الايسر الامامي ثم يرجع الى الايسر في الخلف ثم الايمن في الامام ثم الايمن في الخلف. هذه صفة التربيع في حمل الجنازة. واما الصفة المباحة فقال ويباح بين العمودين ان يحملها بين العمودين لا بأس بذلك هذه صفة مباحة. ثم انتقل الى سنن حمل الجنازة فذكر ثلاثة امور مستحبة نعم الاول منها ويسن الاسراع بها هذا هو الاول الاسراع بالجنازة والامر الثاني وكون المشاة الامر الثاني مراعاة المكان في اتباع الجنازة الامام او الخلف. فمن يقف امامه من اللي يقف خلفها؟ قال وكون المشاة امامها. ولا يكره خلفها يقولون ان يكون المشاة امامها ولا يكره خلفها نعم والركبان خلفها ويكرم امامها تمام فالركبان اللي راكب يكون خلف الجنازة ولا يتقدمها والافضل الا يركب الانسان في اتباعه للجنازة نعم السنة الثالثة ان لا يجلس الانسان اذا تبع الجنازة لا يجلس حتى توضع فان جلس يكره ولا لا؟ يكره ولهذا قال المؤلف ويكره جلوس تابعيها حتى توضع. اذا المستحب له ان لا يجلس حتى توضع يكره له ان يجلس قبل وضعها. نعم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى صفة الدفن والقبر. وذكر في ذلك اربع مسائل المسألة الاولى التسجية هل يسجل قبر ويغطى ولا لا؟ فعندنا قبر المرأة وقبل الرجل فاما قبر المرأة فقال ويسجل قبر المرأة فقط المرأة يسجى وعلم منه ان الرجل لا يسجن لانه قال فقط طيب المسألة الثانية صفة القبر عندنا لحد وشق ايهما افضل؟ عندنا صفتان للقبر اللاحج ما اللحد؟ اللحد يحفر وفي اخر الحفرة يعني يكون عنده حفرة باتجاه ايش؟ القبلة. تمام؟ يدخل فيها الميت اللي فيها ميل الى الداخل فهذا هو ايش؟ اللحج. وايهما افظل؟ واما الشق فهو حفرة فقط. نعم واللحد افضل من الشق. هذا بالنسبة لصفة القبر اذا عندنا صفة فاضلة وهي اللحد. وصفة جائزة مفضولة وهي الشق. نعم ثم انتقل الى ذكر الدفن. ما الذكر الذي يقال عند دفن الميت؟ ويقول مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله نعم ثم صفة وضع الميت وادخاله في القبر قال ويضعه في لحده على شقه الايمن مستقبل القبلة نعم اذا يراعى في الدفن يراعى امران الامر الاول ان يكون الميت على شقه الايمن الامر الثاني ان يكون مستقبل القبلة ثم انتقل الى مسألة رفع القبور فقال ويرفع القبر عن الارض قدر قدر شبر مسلما. اذا هذا هو المشروع ان يرفع القبر بمقدار شبر. ويكون هذا الرفع مسنما كالسنام نعم ثم ذكر مكروهات تتعلق بالقبور وذكر في ذلك ستة امور وهي ويكره تجسيسه تجسيسه بالجص وهو شبه الجبس نعم والبناء والبناء على القبور كذلك والكتابة نعم الكتابة عليها يكتب اسمه او غير ذلك. والجلوس والجلوس على القبر والوطء عليه والوطء عليه. والاتكاء اليه والاتكاء اليه. فهذه كلها من المكروهات المتعلقة بالقبور. ولكن هنا مهم جدا ان ننبه الى تنبيه تمام؟ اه وهو الفرق بين الفقه والفتوى حينما يقول الفقهاء ان هذا الامر جائز او ان هذا خل نفترض انه في مسائل قالوا هذا مباح. ثم هذا المباح ثبت في واقعة من الوقائع او في حال من الاحوال جزما او ظنا غالبا ان هذا مباح لو فعل لادى الى محرم فما الحكم ها نقول ايش؟ الفقهاء قالوا مباح. الفقهاء مجمعون على اباحة اكل الخبز بل قالوا من انكر حله فانه يكفر. لانه معلوم من الدين بالضرورة. لو ان شخصا جاءه يعني مرض من الامراض قال له الطبيب انت لو اكلت خبز فهذا هلاكك تمام؟ فهل لقائل ان يقول والله يا اخي الفقهاء اجمعوا على حل الخبز ها اجمعوا نعم ولكن المباح اي مباح من المباحات اذا ترتب عليه محرم فانه يكون محرما فكيف بالمكروه اذا ترتب عليه محرم او كان ذريعة ظاهرة آآ يعني يجزم او يغلب على الظن تأديتها الى الحرام او الى الشرك فلا شك انها تكون محرمة. نعم نعم ثم انتقل الى مسألة وهي دفن عدة في قبر. ان يدفن اكثر من شخص في القبر. ما الحكم في ذلك؟ عندنا حالة تحريم جواز اما حالة التحريم فهي الاصل ولهذا قال ويحرم فيه دفن اثنين فاكثر اذا الاصل في ذلك التحريم وحالة الاستثناء ذكره بقوله الا لضرورة حالة الظرورة فانه يجوز ذلك للضرورة والقاعدة ان الضرورات تبيح المحظورات واذا دفنت اكثر من اذا دفن اكثر من واحد في قبر واحد للضرورة فماذا يصنع بهم؟ ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب. نعم ثم انتقل الى مسألة القراءة على القبر هل يجوز القراءة على القبور؟ يذهب انسان ويقرأ على القبر ولا ما يجوز ان يقرأ على القبور ولا تكره القراءة على القبر ولا تكره القراءة على القبر وهذا هو الصحيح في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهو منصوص عن الامام احمد وقد روى رحمه الله تعالى ان الامام احمد سئل عن القراءة على القبر فقال بدعة صنع القراءة عن القبر فقال ايش؟ بدعة فقال له السائل ما تقول في فلان؟ قال ثقة قال وفلان قال ثقة. قال فقد حدث فلان عن فلان ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه قرأ على القبر. فرجع الامام احمد رحمه الله وتعالى الى القول بعدم الكراهة والى القول بالجواز. نعم واي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم او حي نفعه ذلك. هذه مسألة اسمها مسألة اهداء الثواب والمذهب انه اي عمل عملته واهديت الثواب فيه لغيرك. فان هذا جائز سواء كان هذا لحي او لميت المؤلف قال لميت مسلم او حي يعني لميت مسلم او حي مسلم. واضح؟ ولو قال لمسلم ميت او حيا كما صنع كان اوضح لكن هو المراد لميت مسلم او لحي مسلم فان هذا ينفعه. نعم يعني مثلا يقرأ قرأ من القرآن وقال اللهم اجعل ثواب هذه القراءة لفلان. تمام؟ واستحب بعض الاصحاب قالوا ان يقول وجع واكتب لي ثوابها. يعني اكتب لي ثوابها واكتب لفلان نعم ويسن ان يصلح لاهل الميت طعام يبعث به اليهم. هذه مسألة صنع صنع الطعام في العزاء هذي مسألة صنع الطعام في العزاء. عندنا صورة استحباب وصورة كراهة. اما سورة الاستحباب فهي ان اصنع شخص لاهل الميت طعاما ويبعث به اليهم ويكون لاهل الميت. لا ليكون وليمة تمام وانما طعام لاهل الميت فهذا مستحب. نعم. قال ويسن ان يصنع لاهل الميت طعاما يبعث به اليهم. وصورة الكراهة عكسها ان يصنع اهل الميت طعام للناس. فاذا جاءت ايام العزاء صارت ايش؟ عزاء وعشاء فهذا مكروه مكروه نعم ويقرأ لهم فعله للناس هذا هو هذه صورة الكراهة يكره لهم ان يفعلوا ان يعني يجعلوا ايام العزاء موضعا ليش؟ اطعام الناس. نعم ثم انتقل بعد ذلك الى فصل في الكلام عن زيارة القبور وما يتعلق بذلك وفيه خمس مسائل المسألة الاولى حكم زيارة القبور المسألة الثانية دعاء الزيارة المسألة الثالثة التعزية الرابعة البكاء على الميت الخامسة ما يحرم تجاه الميت. اما المسألة الاولى فهي حكم زيارة القبور وفيها اصل واستثناء. فالاصل هو قوله فصل تسن زيارة القبور. الاصل انه مستحب ومسنون. والاستثناء يستثنى من هذا. الا للنساء. الا للنساء فلا يستحب لهن زيارة القبور وقول المؤلف تسن زيارة القبور الا للنساء. معناها الا للنساء في ايش؟ لو اردنا ان نأخذ العبارة بدون الرجوع الى الشروح الاخرى فما الذي تفيده الا للنساء؟ فلا يسن واضح؟ يسن زيارة القبور الا النساء فلا يسن طيب لا يسن يدخل في لا يسن المحرم ويدخل فيه المكروه ويدخل فيه المباح. كل هذه لا تسن. فما هو المذهب ان زيارة قبور لان النساء مكروهة ان زيارة القبور للنساء الا للنساء فتكره نعم والمذهب قالوا الا للنساء فتكره وفي رواية اخرى بالتحريم نعم لكن المعتمد من مذهب عند المتأخرين انه يكره نعم ثم دعاء الزيارة انتقل الذكر لدعاء الزيارة فقال ويقول اذا زارها او مر بها زارها يعني ذهب اليها ودخلها او مر بها وهو ماشي في طريقه مر بالبقيع فانه يسلم كذلك. ماذا يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. نعم هذا الدعاء. بالمناسبة نحن قبل قليل ذكرنا مسألة ما يكره تجاه القبور والان ذكرنا مثلا تكره زيارة النساء للقبور. بعض الناس يتصور ان المكروه هذا امر مطلوب او امر يحث الناس عليه فتقول يا فلان لماذا تصنع هذا الشيء يقول اصنعه لانه مكروه. تقول لماذا تترك هذا الشيء؟ قال اتركه لانه مستحب. هذا انقلاب في المفاهيم انه يظن الناس قالوا يا اخي الحنابلة يقولون ان هذا مكروه مع انه كانه يقول ان الحنابلة يجيزون هذا ويحثون عليه لا ما دام هذا مكروه فهو في جانب المنهيات ولا في جانب المأمورات؟ في جانب المنهيات ولكن هي القضية قضية رتبة النهي. اما الاشكال الموجود في التصور عند بعض الناس انه والله يا اخي مكروه اذا نفعله فهذا الاشكال ينبغي ان يعالج في نفوسهم لا ان انتقد كلام الفقهاء لان بعض الناس لا يفهمه يقول والله مكروه اذا يلا نفعله. تجد واحد يمتنع من الشيء حياته كلها حتى يطلب العلم ويعرف انه مكروه. يقول الحمد لله رب العالمين. اذا يلا بكرة نرتكبه ونقع فيه لان انه مكروه. هذا خلل فيه. واضح؟ هذا خلل فيه هو. نعم. ثم انتقل الى التعزية فقال وتسن تعزية المصاب بالميت. يستحب للانسان ان يعزي الشخص المصاب بالميت. والمصاب بالميت قد يكون اخوه وقد كونوا يعني ابنه وقد يكون تلميذه وقد يكون صديقه كل هؤلاء مصابون به فيعزون. طيب ما حكم البكاء على الميت ويجوز البكاء على الميت. البكاء جائز لا بأس به. لكن هناك امور محرمة اربعة امور ذكرها المؤلف وقال ويحرم الندب هذا الاول. وما هو الندب ما هو الندب ها ذكر محاسن الميت الحقيقة كلام الاصحاب رحمهم الله تعالى اختلف في تعريف الندب. وآآ من اقرب ما قيل فيه انه تعداد محاسن الميت بحرف من حروف الندبة. هناك من اطلق من الاصحاب وقال محاسن الميت وهناك من قيد وقال ان الندب هو تعداد محاسن الميت بحرف من حروف الندبة. وبناء على هذا لو عدد محاسن الميت قيل له ان فلان مات قال رحمه الله كان صالحا تقيا قواما لليل صواما للنهار صاحب اخلاق حسنة فهذا فلا يكون من الندب على القول بانه لا بد من حرف حروف الندبة او انه مع رفع الصوت يعني يقول وا كرماه حسن اخلاقه وما كذا يعني الى اخره هذا هو الندب تفضل يا شيخ والنياحة والنياحة وش يقول في تفسيرها البهوتي رحمه الله رفع الصوت بالندب كذا قال نعم وبعضهم فسرها بتفسير اخر من الشراح او كان رفع الصوت بالندب. نعم. الثالث مما يحرم وشق الثوب نعم تشقيق الثياب ولطم الخد لطم الخد عند المصيبة مات الميت يلطم خدوده يشق ثيابه يعني اه او ايش اسمه هذا يجرح نفسه ويلطم كل هذه من الامور المحرمة. انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من كتاب الجنائز وشرع رحمه الله تعالى في كتاب فقال وهذا التمويل كتاب الزكاة تضمن امرين الامر الاول شروط وجوب الزكاة والامر الثاني الفروع المتفرعة عن هذه الشروط عندنا شروط الوجوب يتفرع عن كون هذه الامور شروطا مسائل. فبدأ اولا بذكر الشروط وهي خمسة فقال كتاب الزكاة نعم. والزكاة ايها الاخوة الكرام هي الركن الثالث من اركان الاسلام بعد الصلاة وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل قال الله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة نعم بدأ به ان الزكاة واجبة قال تجب ووجوب الزكاة من الامور المعلومة من الدين بالضرورة. ثبت بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم لا خلاف بينهم في وجوب الزكاة واما وجود خلاف في تفاصيل الزكاة فهو موجود لكن اصل فرضية الزكاة هذا لا خلاف فيه بين العلماء وهو من المعلوم من الدين بالضرورة اما شروط هذا الوجوب فهي خمسة. قال تجب بشروط خمس. ما هي؟ بشروط بشروط خمس خمسة نعم اولها حرية الحرية والحرية تخرج العبد فالعبد لا يملك ولا زكاة عليه في المال الذي في يده ولو كان في يده مال فانه لا يملكه وزكاة هذا المال على السيد الثاني واسلام الاسلام فلا تجب على كافر. الثالث وملك نصاب ملك النصاب فمن كان ماله دون النصاب فلا زكاة عليه الا الركاز وسيأتي ان الركاز فيه الخمس في قليله وكثيره لا يشترط له نصاب الرابع واستقراره استقراره ما معنى الاستقرار؟ معنى الاستقرار مع يعني الاستقرار معناه ليس فيه استقرار يعني معنى الاستقرار فيه غموض حقيقة. ولهذا البهوتي قال استقراره اي تمام الملك في الجملة. هذي عبارته في الروف. قال الاستقرار واي تمام في الجملة ليش احتاج كلمة في الجملة لانه ليس كل المسائل نشترط فيها استقرار الملك. والمسائل التي احترزوا بقولهم استقرار الملك عنها هي مسائل معدودة تمام؟ تذكر في الشروح والا فبعض المسائل يظن مثلا فيها عدم الاستقرار يعني ملكية المدين ملكية المدين على الدين ملك مستقر ولا غير مستقر مستقر وسيأتي انه يجب عليه ان يزكيه واذا قبضه لما مضى ملكية المرأة للصداق قبل الدخول مستقر ولا غير مستقر؟ مستقر عندهم وتجب فيه الزكاة مع انه قد يسقط لكن قال بعضهم ان استقرار الملك معناها هو امكان التصرف فيه ولو بالابرة حتى ايش يدخل الدين فالدين يمكن الابراء منه ولا لا والصداق يمكن الابراء منه ولا لا هذا ضابط ذكره شيخنا الشيخ عبد السلام الشويعر حفظه الله وما وجدته يعني في كلام البهوتي لعله موجود في كتب اخرى والله اعلم نعم الخامس ومضي الحول في غير المعشر الخامس مضي الحول تمام الحول لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. واستثنى المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الشرق وهو مضيء الحول تمام استثنى منه ثلاث استثناءات ثلاثة استثناءات الاول الا نتاج السائمة. الاول في غير المعشر تمام؟ اذا الاستثناء الاول استثناء المعشر. والمعشر هو الذي نقول فيه العشر تمام وهو الحبوب والثمار وكذلك المعادن يعني ملحقة بها من خارج من الارض وكذلك الركاز ملحق بها من خارج من الارض. وكذلك العسل هذه اربعة امور لا يشترط فيها تمام الحول. هي يعني بعبارة اه عم ما يذكر في باب زكاة الخارج من الارظ لان الله عز وجل قال واتوا حقه يوم حصاده فذكروا الحبوب والثمار وما يلحق بها. وهي الامور الاربعة التي تأتي ان شاء الله في باب زكاة الحبوب والثمار. الاول منها الحبوب والثمار المعادن والثالث الركاز والرابع ايش؟ العسل نعم اذا هذا الاستثناء الاول لا يشترط فيه مضي الحول الاستثناء الثاني الا نتاج السائمة طيب الاستثناء الاول لا يشترط فيه الحول اصلا الاستثناء الثاني والثالث ولهذا فرق المؤلف بينهم قال مضي الحول في غير المعشر الا نتاج السائمة وربح التجارة. ليش؟ شو الفرق؟ الاول الاول وهو المعشر لا يشترط مضي الحول فيه مطلقا. اما نتاج السائمة وربح التجارة فلا بد من مضي الحول على اصله تمام اللي هو السائمة يعني مثلا قال الا نتاج السائمة. سيأتي معنا في باب زكاة البقر مثلا. ان الواجب في من في زكاة الابل. واجب في خمس من الابل شاة. وفي العشرة؟ شاتين. شاتان. جيد طيب اذا كان الانسان عنده اربع من الابل في تاريخ مثلا واحد محرم وفي تاريخ عشرة محرم صار عنده خمس من الابل هل في عشرة محرم نقول اخرج الزكاة ها؟ لا لانه يشترط مضي الحول في النتاج على اصله. ولابد ان يكون اصله قد بلغ نصابا وسيأتي هذا في آآ باب زكاة بهيمة الانعام. بخلاف المعشر مجرد ما يخرج الزكاة من النخل يخرج التمر من النخل فانه يجب ان يزكيه واضح فهذا هو الفرق انه هنا نشترط مضي الحول على الاصل ولكن النتاج لا نشترط عليه مضيلا الحول ما صورة ذلك صورة ذلك شخص عنده تسعة من الابل خلاص؟ عنده كم تسعة من الابل تملكها في يوم واحد محرم الف واربع مئة وثمانية وثلاثين جيد وهي عنده تسعة الى تاريخ الى تاريخ مثلا خمسة وعشرين ذي القعدة. خل نعطيه شوية حتى تسوم خمسة وعشرين ذي القعدة كان منها هذي التسعة منها ثمان نوق حوامل ووضعت الحمل في تاريخ خمسة وعشرين ذي القاعدة مو لازم كلها في يوم واحد يعني المقصود انها وضعت في اخر الحول طيب تم الحول وعنده كم عنده ثمانية زائد تسعة سبعطعش سبعة عشر من الابل زكاته كم شاة ولا ثلاث شياه؟ ثلاث شياه. مع ان الزائد على الخمسة لم يكمل حولا. واضح؟ انت زايد عن خمسة لم يكمل حولا. هذا هو معنى قوله نتاج السائمة. نعم الاستثناء الثالث وربح التجارة وربح التجارة اه اكمل العبارة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا فان حولهما حول اصله اصلهما وان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا. والا فمن كماله طيب هذه مسألتان النتاج السائمة ومثلنا لها تمام وربح التجارة ما صورة ذلك؟ صورة ذلك رجل عنده بضائع ولنفترض ان قيمة هذه البضائع دون النصاب نصاب الفضة مئتين درهم عنده بظائع قيمتها مئة وخمسون درهما واستمر على هذا الحال لمدة عشرة اشهر في اخر السنة صارت ارباح وصار البظائع التي عنده مع الربح الناتج منها قيمته مئتين درهم بلغت النصاب في نهاية السنة هل عليه زكاة ولا لا؟ ها لا زكاة عليه ليش لان اصلها ليس بنصاب اصلا ولا يبدأ ما تبدأ حساب الحول الا من من اكتمال النصاب. وقبل هذا لو مرت عليه مئة سنة لا يحسب شيئا متى يشغل العداد لحساب الحول عندك كمال النصاب. اذا نقص النصاب يصفر العداد ويعيد الحسبة من جديد واضح؟ طيب وسنبين تفاصيل هذا في بعد قليل في ابوابه ان شاء الله لان في مسائل اللي هي اذا تبدل المال بمال اخر تأتي بعد قليل طيب قال المؤلف الا نتاج الشام وربح التجارة. عرفنا صورة ربح التجارة. اذا كان اصله غير بالغ للنصاب. لكن ربح التجارة اذا كان حوله بالغا للنصاب مثلا عنده تجارة قيمتها ثلاث مئة درهم خلاص تم عليها وماشي على ثلاث مئة درهم الى قبل تمام الحول بيومين قبل نهاية السنة بيومين جاءته صفقة ما شاء الله مباركة فتضاعف المال خلاص بدال ثلاث مئة درهم صار عنده من العروظ والنقود والربح الناتج منها ما مجموعه ست مئة درهم طيب المطلوب منها ربع العشر صح ولا لا؟ ربع العشر يزكي ثلاث مئة والثلاثمائة الزائدة يبدأ حساب حول جديد لها من يوم دخولها الجواب لا بل حول واحد. فنهاية السنة على على اصل المال نهاية السنة التي مرت على اصل المال في ست مئة درهم كاملة هذا معنى قوله فان حولهما حول اصلهما ان كان اصلهما نصابا على المثال والا يعني وان لم يكن اصلهما نصابا فمن كماله نبدأ حساب الحول. على الامثلة التي ذكرناها سابقا هذا معناه عبارة المصنف رحمه الله تعالى ثم انتقل الى بعض الفروع المتعلقة بشروط وجوب الزكاة وذكر ستة فروع. الفرع الاول حكم الدائن ثم حكم المدين انسان له ملايين تمام عند الناس هذا شاري منهم بضائع ولا سدد الى الان وهذا مستدين منه مئة الف والثالث استدان منهن مليون والرابع فعنده ملايين لكن في يده ليس عنده شيء في يده كيف؟ هل يزكي هذه الاموال التي في ايدي الناس ولا ما يزكي يأتي بعد قليل؟ المسألة الثانية حكم المدين عكسه واحد معاه مليون لكنه مطالب بعشرة ملايين هل يخرج الزكاة عن المليون التي في يده اولى هذه مسألة زكاة حكم المدين. الثالث متى يبدأ حساب الحول في الاموال. الرابع انقطاع الحول تصفير العداد يعني الخامس محل وجوب الزكاة واثر هذه المسألة هل الزكاة تجب في عين المال ولا في الذمة تأتي هذه المسألة؟ السادس هل تسقط الزكاة بالموت واحد ما دفع الزكاة ومات خلاص المال ينتقل الى الورثة ولا الزكاة دين في التركة يأتي ان شاء الله اما المسألة الاولى وهي حكم الدائن المسألة الاولى حكم ايش؟ الدائن هل من شرط وجوب الزكاة ان يكون المال في يدك ان يدخلوا في الملك الذي يجب فيه الزكاة المال الذي هو ديون لك على غيرك هذه مسألتنا طيب وانتبهوا هنا عندنا شروط لوجوب الزكاوى هي التي عرفناها. وهي التي نبحثها الان وعندنا بعض المسائل سيذكرها المؤلف في اخر الباب مثل مسألة امكان الاداء تمام؟ هي شرط لوجوب اداء الزكاة وليست شرطا للوجوب عندنا شرط لوجوب الاداء وشرط لاصل الوجوب. اذا ثبت اصل الوجوب ثبت المال عليك هل يلزمك ان تخرجه الان؟ نقول يتوقف هذا على تحقق شرط لزوم الاداء وهو مسألة امكان الاداء وستأتي اخر الباب ان شاء الله طيب نحن نتكلم الان عن الدائن نقول خلاصة الامر ان الدائن يجب ان الزكاة تجب على الدائن. الدائن هو له فلوس على غيره. يطالب الناس بديون طيب يجب عليه ان يزكي المال لكن لا يجب عليه الاخراج الا بعد القبض تمام وهذا معنى قوله رحمه الله ومن كان له دين او حق من صداق او غيره على مليئ او غيره ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. اذا اطلق مؤلف رحمه الله تعالى وجوب الزكاة في من له دين على غيره طيب اطلق وجوب الزكاة لا فرق بين المريء وغيره. لا فرق بين الصداق وغيره. تمام؟ لا فرق بين ما اخذ بحق او بغير حق كيف اخذ بحق؟ واحد استدان منك مليون طيب هذا بحق بغير حق واحد سرق منك مليون او غصب منك مليون وذهبت وطالبته في المحكمة بسدادها هذه المليون دين لك عليه. واضح ولا لا؟ في كل هذه المسائل تجب الزكاة لكن تجب الزكاة يعني تثبت ولا يجب الاداء الا ايش اذا قبض ولهذا قال ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. فاذا قبضتها تزكيها عما مضى طيب افرض ان هذا الشخص استدان منك مبلغ وقدره اربعين مليون ريال خلاص وبقيت عنده اربعون سنة ثم سلمها لك الان تريد ان تزكي ايش عما مضى كيف تزكي عندنا اربعين سنة صح ولا لا وفي كل سنة ربع العشر يعني واحد من اربعين ربع العشر واحد من اربعين صح ولا لا طيب اذا كيف تخرج الزكاة؟ اذا قبضته احسنت لا نقول احسنت لا نقول تخرج المال كله زكاة لانه اربعين سنة لو قلنا كل سنة ربع العشر على المبلغ كاملا نوجب عليه ايش؟ ياخذ الفلوس منه ويروح يعطيها للفقراء واضح؟ لكن في اربعين سنة. لكن المذهب وهذه من فروع مسألة التي ستأتي معنا ان ان الزكاة تجب في عين المال يقولون تجب الزكاة عن السنة الاولى على كامل المبلغ اربعين مليون في السنة الاولى زكاتها كم مليون. مليون. كم بقي معنا؟ تسعة وثلاثين مليون للسنة الثانية. تزكي تسعة وثلاثين مليون. كم بيطلع زكاتها احسبها السنة كم بقي من التسعة وثلاثين مليون في السنة الثالثة باقي ثمانية وثلاثين مليون مثلا ومئتين الف ونحو ذلك. طيب السنة الثالثة تزكي هذا المبلغ المتبقي. السنة الرابعة وهكذا وبيبقى لك ان شاء الله شيء من المال طيب اذا لا يمكن الى ان يصل الى حج الى ان يصل الى حج يكون انقص من النصاب فهنا لا زكاة فيه الا اذا كان عندك انت مال تتممه هذا خلاص فحين اذ نقول لا يمكن ان تستوعب الزكاة المال كله وما يمكن انك تخرج كل المال زكاة لانه ايش بالطريقة التي ذكرناها. نعم تفضل يا شيخ طيب اذا قبضه ان لم يقبضه يعني تقول لي مثلا مال مسروق وانت تطالب الحرامي اربعين سنة في المحاكم وفي الاخير ما حصلت شيئا ولا قبضت شيئا ايش رأيكم ها خلاص ما عليك زكاة لا تجب عليك الزكاة. نعم طيب اذا جئت بعد اربعين سنة بعد اربعين سنة قلت والله ذحين لو انا باخذ المبلغ واقبظه يعني بيروح نصه زكاة خلاص ابرأتك من الدين فابرأت صاحب الدين من الدين ما قبضته او ابرأته عشان قلت خلاص هو نأخذه ما بيبقى لنا منه شيء كله بيروح زكاة سامحتك وش رايكم فادفع الزكاة تضمن هذه الزكاة للفقراء ليش؟ لان الابراء في حكم القبض نعم ثم انتقل الى اثر الدين على الزكاة هل الدين يمنع الزكاة؟ اذا عليك دين وما اكثر الديون على الناس اليوم؟ شخص عنده مثلا مئة الف ريال في يده كم عليه ديون؟ قالوا عليه مليون ريال ديون. هل يخرج الزكاة من المئة الف هذه؟ ولا ما يخرج؟ القاعدة ان الدين ينقص من ما لي بقدره. عندك مليون وعليك دين خمس مئة الف حكما في باب الزكاة ما عندك الا خمس مئة الف. فزكي ما بقي بعد الدين طيب اذا كان الدين يستغرق النصاب كلهم. ما يبقى لك بعد الدين شيء او ما يبقى لك بعد الدين نصابا. فنقول ايش ولا زكاة عليك. نعم. وبالمناسبة انتبهوا هنا اننا نوجب الزكاة على الدائن ولا نوجبها على المدين في بعض الفقهاء يعكس فيوجبه على المدين ولا يوجبها على الدائن لكن اذا اوجبناها على المدين وعلى الدائن مشكل لاننا اوجبنا في المال الذي اوجب الشرع فيه ربع العشر اوجبنا فيه نصف العشر يدفع ربع عشر وهذا يدفع ربع العشر لا المذهب ان الزكاة تجب على الدائن لا على المدين. نعم تفضل يا شيخ ولا زكاة ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. ولو كان المال ظاهرا. الدين نوعان دين ينقص النصاب وينقص فعل متعد فلا يحتاج ان تقول ينقص. نقص هكذا هي متعدية. ينقص النصاب يعني ينقص الدين النصاب. ماشي ما صورة ذلك؟ النصاب مئتين درهم من من الفضة او عشرون مثقالا من الذهب شخص عنده الف درهم وعليه دين قدره تسع مئة درهم هذا دين ينقص النصاب ولا لا؟ ينقص النصاب هذا لا زكاة عليه الصورة الثانية ان يكون الدين لا ينقص النصاب. عليه عنده الف الف درهم وعليه دين قدره سبع مئة درهم فهل هذا يسقط الزكاة؟ نقول يسقط الزكاة عما يقابله. واما الباقي فانه يزكى فيكون عليه زكاة مثل الشخص الذي عنده ثلاث مئة مئة درهم يزكي ثلاث مئة درهم نعم هناك امر ملحق بالدين. في شخص ما عليه دين. لكن عليه كفارة عتق رقبة مثلا طيب او اطعام ستين مسكينا او نحو ذلك. فهل هذه كالدين؟ يخصم من المال ما يقابلها ولا لا؟ قال المؤلف وكفارة كدين والكفارة كالدين فتنقص النصاب. آآ نعم في قول المؤلف قبل قليل ولو كان المال ظاهرا المال نوعان اموال ظاهرة كالمواشي والحبوب والثمار. المواشي الناس الناس شايفين تمام؟ شايفين ما شاء الله الاغنام وها الابقار وكذا. الحبوب والثمار هذي اموال ظاهرة. هناك اموال باطنة حسابك في البنك. النقود عروض التجارة فهذه من اموال الباطنة. هل هناك فرق في مسألة اثر الدين على الزكاة بين الاموال الظاهرة او غير الظاهرة؟ ولا ما في فرق فالمعتمد لا فرق ولهذا قال ولو كان المال ظاهرا لكن لما قال ولو كان المال ظاهرا اشار بهذا الى ايش؟ الخلاف الى وجود خلاف في المال الظاهر بعضهم يقول الدين يمنع من الاموال الخفية دون الاموال الظاهرة والمذهب ولو كان ظاهرا كيف نعم تؤثر هم نعم شفت واصل اذا هذا الذي يلحق بالدين وهو الكفارة. طيب والزكاة الزكاة تلحق بالدين ولا لا وش رايكم تلحق بالدين نعم الزكاة تلحق بالدين ما صورة ذلك ما صورة ذلك نعم واحد عنده ملايين جيد ولم يزكها صارع ما افترض عنده اربعين مليون الزكاة عليه ايش مليون. مليون خلاص عز عليه من الزكاة كم؟ مليون. هذه المليون دين عليه طيب ما زكوا جاءت السنة الجاية وعنده اربعون مليون يزكي كم تسعة وثلاثين مليون لان في مليون منها دين عليه خلاص؟ اللي هي زكاة السنة الماضية. نعم. ولهذا الزكاة وهذه المسألة ذكرها المؤلف في اخر الباب في قوله والزكاة كالدين في التركة. نعم متى يبدأ حساب الحول؟ مجرد الملك ولا نشترط شيء فوق ذلك وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. مجرد الملك يبدأ حساب النصاب. ولهذا حتى لو كان عنده انعام صغيرة الاسنان صغيرة السن فانه يبدأ حساب الحول منذ تملكها. والبهوتي رحمه الله تعالى هنا قال لا لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب ليش لعدم السوء طيب قيد البيوت بهذا القيد يعني الصغار يقصد به الصغار التي غير الرضع التي تقتصر في تغذيتها على اللبن وظحت المسألة ليش استثنينا هذا؟ لان من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الانعام ان تكون سائمة وهذا لا يصح اطلاقه على الرظيعة التي تتغذى على اللبن ثم انتقل المؤلف الى مسألة انقطاع الحول نحن ذكرنا من شروط وجوب الزكاة تمام ايش تمام الحول. طيب بماذا ينقطع الحول؟ متى نبدأ نوقف الحساب؟ نصفر العداد. ومتى نقول لا لا ينقطع الحول عندنا ثلاث مسائل المسألة الاولى نقصان النصاب والمسألة الثانية بيع النصاب. والمسألة الثالثة ابدال النصاب. وحكمها واحد خلاص اما نقصان او بيع او ابدال والابدال قد يكون بيعا في كثير من السور فماذا قال المؤلف؟ شف عندنا ثلاثة مسائل قال وان نقص النصاب في بعض الحول هذه المسألة الاولى كان عنده اربعين مليون في اثناء الحول تمام؟ تصدق بهذه الاربعين مليون كلها بنى بها وقفا طيب او نحو من ذلك وهبها لشخص تالت في اثناء الحول قبل تمام الحول ثم بعدها بيومين رزقه الله عز وجل ايش رزقا من عنده ميراث ولا هدية ولا غيرها نقص النصاب عن المال عن النصاب ثم عاد المال الى النصاب. هل يبدأ حساب جديد ولا يبني على الحساب الاول يبدأ حساب جديد نعم او باعه صورة البيع مثلا عندك خمس من الابل مر عليها عشرة اشهر باقي له شهرين وتكمل الحول بعتها طيب الصورة الثالثة ابدله عندك خمس من الابل وصاحبك عنده خمس من الابل تبادلتم او هو عنده نصاب زكوي مال زكوي وانت عندك مال زكوي عنده عروظ تجارة وانت عندك بهيمة انعام قلت له والله انا مالي في بهيمة الانعام اريد اخذ البقالة عندك وتأخذ انت البهائم التي عندي فتراضيتم على ذلك وتبادلتم. هل كل واحد منكم يبدأ حول جديد؟ هذا الذي سيذكره المؤلف الان. ومسألة بيع النصاب وابداله ولها صورتان الصورة الاولى ان يكون ذلك ان يكون ذلك بغير جنسه ان يكون ابداله بغير جنسه. كمن باع بهيمة انعام بنقود ذهب وفضة هذا بايش؟ بغير جنسية. والصورة الثانية ان يكون بجنسه كمن باع ابل بابل. بدل ابل بابل معنا يا مشايخ ولا ما انتم معنا طيب هذا بجنسه وبغير جنسه. ما ان كان ان كان بغير جنسه بهيمة انعام بنقود فلها صورتان ان يفعل ذلك من غير قصد الفرار من الزكاة بدا له ان يبيع وباع والصورة فهذا فهذا الاصل انه يعني يقطع الحوض بعت بهيمة الانعام بنقود تاخذ النقود وتبدأ حساب جديد. تصفر العداد ماشي؟ وكذلك الشخص الذي اخذ بهيمة الانعام منك واعطاك هذه النقود يبدأ حساب حول جديد لهذه البهائم. واضح هذا؟ طيب. اما اذا فعل هذا فرارا من الزكاة. كيف فعله فرارا من الزكاة قال يا فلان زكاتي هذه السنة مليون كثيرة والله وانت ما شا الله عندك هذي الابل قد ايش كثرها بتطلع بتطلع منها يمكن مئتين من الابل خلاص خليني انا اعطيك نهاية السنة انا اعطيك الفلوس الفقهاء ما يقولون انه اذا ابدله بغير جنسه انقطع الحول خلاص قبل تمام الحول بيومين انا اعطيك النقود لك وانت تعطيني الابل لي تخليها عندك يوم يومين ونرجع حتى نصفر العداد ونبدأ الحساب من جديد ولا تجب علينا الزكاة فعلها فرارا فهل ينقطع الحول يا شيخ عبد الصمد؟ ينقطع؟ لا ما ما ينقطع الحول لانه فعلها فرارا من الزكاة فيعامل بنقيض قصده نقول لا الحول مستمر نعم. اذا ان كان بغير جنسية ان فعل ذلك لا فرارا من الزقاء. قال المؤلف لا فرارا من الزكاة. قال او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول انقطع الحول الا في مسألتين تأتيان ما هما سيذكرهم المؤلف في باب عروض التجارة باب زكاة عروض التجارة وهي مسألة اذا ابدل عروض التجارة بالنقد خلاص او النقد بعروض التجارة هذي مسألة والمسألة الثانية تأتي في باب زكاة النقدين وهي اذا ابدل الذهب بالفضة او الفضة بالذهب فلا ينقطع الحوض ولو لم يكن حتى لو كان قصد حتى لو لم يكن قصده الفرار من الزكاة فالحول مستمر واضح هذا؟ لانهما في حكم الجنس الواحد اما الذهب بالفضة وعكسه سيأتي في باب زكاة النقدين في قول المؤلف ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب واما عروض التجارة في قول المؤلف رحمه الله وان اشترى عرضا بنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله وان اشتراه بسائمة لم يبني طيب واما اذا قصد الفرار فلا ينقطع الحول نعم وان ابدله بجنسه بنى بنى على حوله هذه الصورة الثانية ان يكون الابدال بنفس الجنس يبدل بهيمة انعام عنده مثلا ابل يبدلها بابل عنده عرظ تجارة يبدلها بعروض تجارة عنده ذهب يبدله بذهب فهذا لا ينقطع به الحول مطلقا قصد الفرار او لم يقصد الفرار لا ينقطع به الحول. ولهذا قال المؤلف بنى على حوله السابق. نعم طيب انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة وهي هل الزكاة تجب في عين المال ولا تجب في الذمة وهذي المسألة تحتاج الى توضيح الان انسان عنده مثلا الف درهم وتم عليها الحول وتم عليها الحول هل الزكاة واجبة في هذه الدراهم تمام او الزكاة تجب في ذمته بغض النظر عن هذه الدراهم المسألة فيه فروع يعني يظهر منها انها تتعلق بالذمة وفي فروع يظهر منها انها تجب في عين المال ولهذا المؤلف قال عبارة توزن الامر تمام وتجمع بين القظيتين فقالت وتجب الزكاة في عين المال اذا ما محل وجوبها عين المال واما تعلقها بالذمة هل تتعلق بالذمة ولا لا قال المؤلف ولها تعلق بالذمة. ما الذي يترتب على قولنا وتجب الزكاة في عين المال ذكروا فروعا عديدة منها ما ذكرناه ان الزكاة لا تتعدد على من ملك انسان عنده انسان عنده اربعون شاة خلاص مرت عليها سنة ولم يزكي السنة الثانية جاءت تم الحول الثاني. كم عندك؟ عنده اربعون نفسها ما زادت ولا نقصت كم عليه ايش عليه في الزكاة الثانية لا شيء عليه لان الزكاة وجبت في عين المال فهذا اه صار عنده تسعة وثلاثين وواحدة منها مستحقة للفقراء جيد وليس معنى كونها تجب في عين المال ان الفقهاء يصيرون شركاء للمالك مجرد تمام الحول لا لكنها تجب في عين المال فرع اخر اللي ذكرناه الشخص اللي عليه دين ومر عليه سنوات اربعين سنة هل يخرج المال كله؟ لا لانها تجب في عين المال. طيب قال ولها تعلق بالذمة. يعني بذمة المزكي. وهذا ايضا له فروع. اعتبروا في هذه الفروع عندنا فروع اه مبنية على كون الزكاة لها تعلق بالذمة تمام ومن اراد ان يتوسع في هذه المسألة فليراجع قواعد ابن رجب والمسألة فيها عسر وخفاء وغموض. يعني ليست من مسائل واظحة يعني دقيقة جدا لكن المهم تفهم الفروع المترتبة عليها اما عاد ما معنى تعلقها بالذمة؟ لا حتى تعلقها بعين المال ذكروا فيه ثلاثة اوجه ما معنى التعلق بعين المال تمام؟ المعتمد انه كتعلق اه عرش الجناية برقبة العبد. يعني ايش تعالوا قرص الجناية برقبة العبد؟ يأتي ان شاء الله في موضعه ولا نحب ان نزيد المسألة تعقيدا يعني شرح ارسل جناية هذا يمكن اصعب من شرح هذه المسألة فخلينا على هذه طيب ما فروع تعلقها بالذمة؟ ولها تعلق بالذمة. شفتم نحن نقول لكم نسرع في الاول عشان اذا جينا بعظ المسائل المشكلة نهدأ بدأنا ندخل يعني طيب من الفروع المتعلقة بكونها تتعل لها تعلق بالذمة ان المالك يجوز ان يخرجها من غير المال عنده اربعين شاة طيب جا يدفع الزكاة ذهب الى سوق الغنم واشترى شاة صحيحة مجزئة ما فيها اي مشكلة ودفعها زكاة يجوز ولا لا؟ يجوز لان الزكاة لها تعلق بالذمة. المسألة الثانية النماء بعد الوجوب ان ما بعد الوجوب تم الحول خلاص؟ تم الحول وهذه الاغنام جابت اولاد كلها ما شاء الله اربعين كلها كانت حوامل ووضعت الحمل ماشي كيف صورة المسألة عد دبرها انت بطريقتك لكن انا ذكرت هذا بس حتى لا يرد ايراد اخر طيب الان جاءت اولاد هذه الاولاد للمزكي ولا للفقراء؟ الان لو اخرج شاة من هذه الشياة يجب ان يدفع الشاة مع ولدها ولا ولدها له مقتضى قولنا ان الزكاة تجب في عين المال انه خلاص الولد له ولهذا احترزوا بقولهم ولها تعلق في الذمة وبناء على هذا النماء بعد وجوب الزكاة ايش له يعني للمزكي لانه خلاص تتعلق بذمته ان عليه شاة حتى ما قلنا لو راح اشترى من غيرها يجزئ ولا لا يجزئ طيب لو دفع منها شيء؟ يجزئ حتى لو كانت قد ولدت طيب الثالث ان اتلف المال نحن قلنا الزكاة تجب في عين المال جاء قال الزكاة امشي بعين المال وهذا ولع النار في الفلوس قال عين المال راح ما عاد الفقراء ما عاد لهم شيء نقول لأ ما كملت الجملة لها تعلق بالذمة فتضمن الزكاة للفقراء لانها تتعلق بالذمة ايضا ها سيأتي اذا اتلفه هو هذه مسألة لكن اذا تلف بغير تعد منه فالاصل ايضا الاصل انه لو تلف بعد وجوب الزكاة الاصل انه مضمون في تفصيل يأتي في فقط في باب آآ اه باب اه زكاة الحبوب والثمار وسنذكره والان ستأتي في قول المؤلف ولا يعتبر في آآ وجوبها امكان الاداء ولا بقاء المال اللي ذكرتها هي بقاء المال اذا سرق او تلف ما هو لا تلفوا تلف بافة سماوية ايضا لا يسقط. طيب من الفروع المتعلقة بكون بكون الزكاة لها تعلق بالذمة انه لو تصرف في النصاب ببيع بعد الحول الاصح هذا عنده اربعين غنم مرت عليها سنة الواجب عليه شاة اخذ الاربعين غنمة هذه وباعها البيع صحيح ولا غير صحيح؟ البيع صحيح وعلى البائع شاة وعلى البائع شاة ما سقطت عنه اشياء متعلقة بذمته. لو قلنا ان الزكاة تتعلق وتجب في عين المال وليس لها تعلق في الذمة. لادى هذا الى ان البيع في الشاة التي فيها الزكاة. نقول يصح في تسعة وثلاثين ما يصح فيها كله لكنه قد نقول له تعلق في الذمة فنصحح البيع من الفروع ما ذكره المؤلف بقوله ايضا من الفروع المتعلقة بكونها بكونها تتعلق بالذمة ما ذكره المؤلف بقوله ولا يعتبر وهذا الفرع الخامس ولا يعتبر في وجوبها ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء. هذا رجل عنده مال ولكن هذا المال ظائع انسان عنده صندوق فيه ملايين وظعه في دفنه في مكان ما او وظعه في مكان من البيت احيانا واحد يحط ظرف مثلا يقول عشان ما يظيع بحطه نصت كتاب من الكتب وما شاء الله مكتبته عامرة خلاص وبعد اربعين سنة يراجع مسألة ويفتح ويجد ايش هذا المال صح ولا لا طيب هل هذا المال تجب فيه الزكاة عما مضى ولا يستأنف به حولا من وجوده ها؟ لا تجب عليه تجب فيه الزكاة على السنوات الماضية واضح؟ ولا يعتبر في وجوب الزكاة امكان الاداء. لكن امكان الاداء معتبر في الاخراج يعني هو يقول والله انا عندي مئة الف ريال ضايعة في البيت ما ادري وينها طيب تم الحول الان هل يجب علي ان اخرج زكاتها الان نقول الان لا يجب عليك ان تخرج لكنها تراها واجبة عليك فهي تستقر في ذمتك تتعلق بذمتك اذا وجدتها يجب عليك الاخراج لكن اصل الوجوب لا يعتبر فيه امكان الاداء. اما مباشرة الاخراج يعتبر فيها ايش امكان الاداء واضح هذا؟ اذا قول المؤلف ولا يعتبر في وجوبها امكان ولا ذا يعني في وجوبها لا في وجوب الاخراج في اصل الوجوب. المسألة السادسة مما يتعلق اه ثبوت الزكاة في الذمة ان لها تعلق بالذمة ما ذكره المؤلف بقوله قال ولا يعتبر في وجوهه امكان الاداء ولا ولا بقاء المال. ولا بقاء المال. لو تلف المال عنده ملايين نهاية السنة احترق البيت بما فيه من الملايين بعد ما تم الحول الزكاة ثابتة في ذمته سواء تعدى او فرط او لم يتعدوا ولم يفرطوا. الزكاة ثابتة في ذمتي لانها وجبت. هذا بخلاف باب زكاة الحبوب والثمار باب زكاة الحبوب والثمار فيها تفصيل سيأتي باب زكاة حبوب الثمار اذا اه عندنا في الحبوب والثمار وقت الوجوب واستقرار الوجوب. سنأتي نذكر تفصيلا يعني مسألة بقاء المال واذا تلف المال لها تفصيل خاص بزكاة الحبوب والثمر يختص بها. اما سائر الاموال فبمجرد تمام الحول ايش؟ لو تلف المال بعد ذلك فانه ثابت في الذمة. المسألة في هذا الباب هي هل تسقط الزكاة بالموت؟ ولا ما تسقط بالموت؟ ماذا قال المؤلف والزكاة كالدين في التركة الزكاة كالدين في التركة تبقى دينا في التركة فلا تسقط بايش بموته بل تبقى دينا في ذمته والزكاة كالدين في التركة واذا كانت الزكاة كالدين فانها مقدمة على على الميراث طيب هل مقدمة على الكفن ولا الكفن مقدم عليها؟ الكفن يقدم. الكفن سبق معنا. قال ايش؟ يكفن في ثيابه يجب مقدما على دين وغيره. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم وانا احببتم نأخذ بقية سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك