﻿1
00:00:02.150 --> 00:00:22.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه واما بعد اسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك

2
00:00:22.150 --> 00:00:42.150
القادر عليه ما زلنا مع كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله وتعالى وكنا قد وصلنا الى باب شروط الصلاة وهذا الباب يتضمن امرين اجماليين

3
00:00:42.150 --> 00:01:02.150
ثم بعد ذلك تفصيل المسائل تحتهما. المسألة الاولى ذكر محل الاتيان بالشروط. وهذه ذكرها المؤلف في قوله شروطها قبلها يعني محل الاتيان بالشروط لا بد ان يكون قبل الصلاة ولابد ان يستمر

4
00:01:02.150 --> 00:01:22.150
الى اخر الصلاة اذ شروط الصلاة لابد من تحقيقها قبل قبل ايش؟ قبل الدخول في الصلاة ويستمر لابد تستمر هذه الشروط متحققة مع المصلي الى اخر تسليمه الى نهاية الصلاة. وهذا معنى قوله رحمه الله

5
00:01:22.150 --> 00:01:42.150
شروطها قبلها. ثم الامر الثاني هو ذكر الشروط. وتحت كل شرط من هذه الشروط مسائل عديدة وكثيرة. سنبينها ان شاء الله في كل شرط من هذه الشروط. قال منها الوقت وهذا هو الشرط الاول ومنها ايضا الطهارة

6
00:01:42.150 --> 00:02:02.150
من الحدث وسبق ومنها ايضا الطهارة من النجس. واما شرط الوقت وهو الشرط الاول ففيه خمس مسائل المسألة الاولى بيان مواقيت الصلوات الخمس. والمسألة الثانية بيان ما يدرك به الوقت. تمام

7
00:02:02.150 --> 00:02:32.150
الصلوات الخمس ما هي؟ ثم كيف يدرك الوقت؟ الامر الثالث بما يثبت دخول الوقت. كيف يجوز للمصلي ان يشرع في الصلاة حاكما بدخول الوقت. جيد؟ هل يحتاج الى ولا غلبة ظن نبينه ان شاء الله. الامر الرابع ما يثبت به وجوب الصلاة في الذمة. هل

8
00:02:32.150 --> 00:02:52.150
مجرد دخول الوقت اذا دخل الوقت ثبتت الصلاة في ذمة الانسان المسألة الخامسة ما يترتب على خروج الوقت نعم استعن بالله من اول الباب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين

9
00:02:52.150 --> 00:03:14.500
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين رب العالمين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس

10
00:03:14.900 --> 00:03:36.500
فوقت الظهر من الزوال الى مساواة هذا الشروع في شرط الوقت وذكر فيه كما قلنا اولا مواقيت الصلوات الخمس. مواقيت الصلوات الخمس وهذا هو الشروع فيها قال فوقت ووقت الظهر من الزوال الى مساواة الشيء فيأه بعد فيئ الزوال

11
00:03:36.700 --> 00:04:00.250
وتأجيلها افضل الا في شدة حر ولو صلى وحده او مع غيم لمن يصلي جماعة ويليه وقت العصر الى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال والضرورة الى غروبها ويسن تأجيلها. ويليه وقت المغرب الى مظيب الحمرة ويسن تأجيلها الا ليلة جمع

12
00:04:00.250 --> 00:04:22.450
لمن قصدها محرما ويليه وقت العشاء الى الفجر الثاني وهو البياض المعترض وتأخيرها الى ثلث الليل افضل ان سهل ويليه وقت الفجر الى طلوع الشمس وتعجيلها افضل. نعم بهذا انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر مواقيت الصلوات الخمس

13
00:04:22.700 --> 00:04:43.050
بدأ رحمه الله تعالى بوقت الظهر ولم يبدأ بالفجر. والسبب في هذا ايش هو لماذا بدأ بوقت الظهر نعم اولى الصلوات لماذا جعلت كذلك ايوة احسنت حديث جبريل لما ام النبي صلى الله عليه وسلم

14
00:04:43.200 --> 00:05:02.150
فكانت اول صلاة هي صلاة الظهر فبدأوا بها في ترتيب الصلوات. والظهر ايها الاخوة الكرام فيها وقت اداء ووقت افضل  وقت الاداء هو من الزوال الى مساواة الشيء في او بعد في الزوال هذا وقت الاداء

15
00:05:02.300 --> 00:05:16.300
كل اذا اوقعت الصلاة في اي وقت من زوال الشمس الى مصير ظل الشيء مثله فقد اوقعتها اداء لا قضاء طيب عندنا وقت افظلية قبل ان ننتقل الى وقت الافظلية

16
00:05:16.350 --> 00:05:33.550
خلونا نشرح معنى زوال الشمس ومعنى مصير ظل الشيء مثله الشمس ايها الاخوة الكرام حينما تطلع من المشرق. الشرق هنا صح طيب اذا طلعت الشمس اول ما تطلع عندك شاخص مثل هذا العمود

17
00:05:33.900 --> 00:05:55.000
بدون هذا بس هذا طيب طوله متر مثلا طوله كم متر اذا طلعت الشمس اول ما تطلع تجد ان هذا العمود له ظل طويل ممتد باتجاه المغرب تجاه الغرب كلما ازدادت الشمس في ارتفاعها

18
00:05:55.700 --> 00:06:13.750
يصير ايش ينقص الظل كل ما الشمس تطلع زيادة الظل الشمس تطلع الظل ايش ينقص الى ان يتناهى قصر الظل الى ان يتناهى قصر الظل ويأتي على اقصر حالة في اليوم

19
00:06:13.850 --> 00:06:33.100
يقصر الظل على اقصر شيء متى عندما تكون الشمس في منتصف السماء فاذا كانت الشمس في منتصف السماء فالشاخص سيكون فظل الشاخص سيكون اقصر نقطة في اليوم هل ينعدم الظل ولا ما ينعدم

20
00:06:34.150 --> 00:06:52.950
قد ينعدم والغالب انه لا ينعدم جيد عندنا مثلا نطبق هذا الامر على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشمس لما تطلع من الشرق تنام ترتفع وترتفع حتى اذا صارت في كبد السماء غالبا الشاخص يكون له اظل باتجاه الشمال

21
00:06:53.400 --> 00:07:15.450
تمام؟ لان الشمس تكون مائلة باتجاه الجنوب فيكون عندنا ظل ظل ايش؟ باتجاه الشمال في منتصف النهار هذا الظل الموجود افترض ان اقصر شيء وجد للظل هو عشرين سانتي كم عشرين

22
00:07:15.700 --> 00:07:33.700
سانتي هذي العشرين سانتي هي فيء الزوال تمام؟ لما تزول الشمس اول ما تبدأ الشمس في الزيادة اول ما يبدأ الظل في الزيادة كم عندنا سانتي؟ عندنا عشرين سانتي متى يدخل وقت صلاة الظهر

23
00:07:35.600 --> 00:07:52.000
متى يكون الزوال الزوال يعرف بزيادة الظل بعد تناهي قصرها. اقصر شيء عندنا عشرين سانتي. اذا بدأ يزيد عن عشرين سانتي فقد دخل وقت  فقد دخل وقت الظهر زالت الشمس

24
00:07:52.050 --> 00:08:13.350
مضبوط طيب بعد ذلك متى يخرج وقت الظهر اذا صار طول الظل طول ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال شوف قال المؤلف الى مساواة الشيء فيأه بعد فيء الزوال. كم نبغى سانتي الان؟ في الظل؟ مئة وعشرين

25
00:08:14.000 --> 00:08:31.850
نبغى الشاخص طوله متر نبغى ان نبغى ظل الشاخص يكون متر وعشرين سانتي من وين عشرين سانتي؟ في الزوال خلاص؟ طيب تستمر الشمس. الان بيصير عندنا لما جات الشمس في كبد السماء

26
00:08:32.150 --> 00:08:54.100
تمام؟ تناهى قصر الظل لما زالت قليلا عن كبد السماء بدأ الظل يزيد والان سيتجه الظل الى اي جهة الى جهة الشرق تمام طيب لما صار عندنا ظل العامود مثله بعد في الزوال يعني متر وعشرين سانتي في مثالنا خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر

27
00:08:54.450 --> 00:09:19.300
العصر. متى يخرج وقت العصر الاختياري اذا صار طوله اذا صار ظل الشيء مثليه بعد في الزوال. يعني كم نبغى مترين وعشرين سانتي ويستمر وقت العصر الاضطراري الى غروب الشمس الاختيار يخرج بمصير ظل شيء مثليه والاضطرار يستمر الى

28
00:09:19.300 --> 00:09:44.050
الغروب الشمس ايش معنى اضطراري؟ يعني لا يجوز التأخير اليه الا لعذر تمام؟ طيب بعد ذلك غربت الشمس اذا غاب قرص الشمس كله فقد دخل وقت صلاة المغرب بعد ما تغرب الشمس ويعني تغيب من الافق بعد غيابها يبقى وراءها نور ولا ما يبقى نور

29
00:09:44.650 --> 00:10:05.700
يبقى لها اثر هذا النور الذي يكون بعد الشمس بعد غروب الشمس هو الشفق الاحمر تمام عندنا عندنا الظوء الاحمر هذا بعد غياب الشمس هو الشفق الاحمر فاذا غاب الشفق الاحمر خرج وقت صلاة

30
00:10:06.400 --> 00:10:26.400
وقت صلاة ايش؟ المغرب. المغرب ماشي ودخل وقت صلاة العشاء. والى متى وقت العشاء مستمر؟ الى ثلث الليل الاول يعني اذا مضى ثلث الليل الاول فقد خرج وقت العشاء الاختيار ودخل وقت صلاة العشاء

31
00:10:26.650 --> 00:10:43.600
الاضطرار والاضطرار مستمر الى ايش الى الفجر ثم بعد ذلك وقت الفجر كيف يعرف الان الشمس لفت خلاص من المغرب وتطلع لنا مرة ثانية من المشرق صح ولا لا؟ قبل ان تطلع الشمس يسبقها ضوء

32
00:10:43.850 --> 00:11:01.400
صح ولا لا؟ يسبقها شعاعها يسبقها الفجر الصادق. طبعا عندنا فجر كاذب وهو اضاءة تكون الى جهة يعني عمودية وبعد ذلك ينبسط الضوء ويصير عندنا بياض معترض هذا هو الشفق ايش

33
00:11:02.000 --> 00:11:19.550
هذا هو هذا هو الفجر الصادق هذا هو الفجر الصادق وهو البياض المعترض هذه مواقيت الصلوات الخمس اجمالا بالنسبة للظهر عندنا وقت ادائها من الزوال الى مصير ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال. قال الى مساواة الشيف بعد فيئ الزوال

34
00:11:19.600 --> 00:11:40.500
اما وقت الافظلية بالنسبة للظهر فهل التأخير ولا التعجيل؟ قال عندنا وقت الافضلية التعجيل تارة والتأخير تارة والاصل هو التعجيل ولا التأخير؟ الاصل التعجيل. قال فالاصل ان تعجيل افضل. قال وتعجيلها افضل هذا الاصل

35
00:11:40.850 --> 00:11:59.750
وقت الافضلية للظهر هو التعجيل هذا هو الاصل. لكن في استثناء حالتين ليكون وقت الافضلية في الظهر هو التأخير والافضل تأخيرها ما هو؟ الاول قال الا في شدة حر. اذا اشتد الحر فيستحب تأخير صلاة الظهر حتى يخف الحر

36
00:12:00.050 --> 00:12:15.600
واضح الا في شدة حر. هذا الاول وقال رحمه الله ولو صلى وحده يعني لو ان الانسان كان الحر شديدا وكان هو اصلا معذور في ترك الجماعة ما راح يصلي فين

37
00:12:16.450 --> 00:12:39.350
ما راح يصلي في جماعة راح يصلي في بيته منفردا وكذلك قل بالنسبة للمرأة تصلي في بيتها في شدة الحر هل يستحب لها التأخير ايضا كما يستحب لغيرها ولا لا؟ قال لك نعم ولو صلى وحده وحتى لو صليت لوحدك. واضح؟ اذا ليست القضية في التأخير في شدة الحر ليست العلة هي كون

38
00:12:39.350 --> 00:13:04.100
اه اه هي وجود مشقة في الخروج الى المسجد حتى لو صلى الانسان في بيته فيستحب له التأخير في شدة الحر. الحالة الثانية التي يستحب فيها التأخير هي حالة الغيم لكن الغيم له صورتان في الغيم اذا كان سيصلي في جماعة فيستحب التأخير الجماعة تؤخر

39
00:13:04.100 --> 00:13:30.000
واما اذا كان لا يصلي جماعة فالافضل التقديم ليش؟ لماذا تؤخر العصر؟ لماذا تؤخر الظهر في الغيم ليش نأخر الظهر في الغيب نعم حتى يخرجوا حتى يخرجوا الى الظهر والعصر خروجا واحدا فانه يخرج للظهر يصلي الظهر ثم بعد ذلك يدخل وقت العصر فيصلون

40
00:13:30.200 --> 00:13:46.700
العصر واضح؟ لانه لا يجوز جمع الظهر والعصر في المطر عندنا. ما يجوز في المذهب المذهب عندنا ان الجمع في المطر بالمغرب والعشاء. طيب وش تسوي يشبه الجمع السوري فتؤخر صلاة

41
00:13:46.900 --> 00:14:02.200
الظهر الى اخر وقتها حتى تخرج للظهر والعصر خروجا واحدا واضح؟ هذا مقيد بالجماعة. واما الحالة الاولى فليست مقيدة بالجماعة اللي هي ايش شدة الحر ليست مقيدة بالجماعة واما الغيم مقيد بايش

42
00:14:02.400 --> 00:14:26.650
ما الجماعة؟ هذا بالنسبة لوقت الظهر اما وقت العصر فعندنا ايضا وقت اداء ووقت سنية وافضلية فوقت الاداء فيه وقت اختيار ووقت اضطراب لكن كلها اداء وقت الاختيار ووقت الاضطرار كله اداء فمن اخر صلاة العصر الى وقت الاضطرار فانه يصلي اداء لا قضاء

43
00:14:27.150 --> 00:14:44.250
سواء كان معذورا او لم يكن معذورا لكن المعذور ينتفي عنه الاثم وغير المعذور يأثم بالتأخير الى وقت الاضطرار ما هو وقت الاختيار اولا؟ وقت الاختيار اوله يلي خروج وقت الظهر ولهذا قال المؤلف ويليه وقت

44
00:14:44.250 --> 00:14:58.800
عصري. اذا متى يبدأ وقت الظهر؟ ومتى يبدأ وقت العصر؟ هذا الظهر بمصير ظل الشيء مثله بعد في الزوال على طول يلي يلي وقت الظهر وقوله ويليه اشارة الى انه لا فاصل

45
00:14:58.800 --> 00:15:16.750
صلة بينهما تمام؟ لا فاصل بينهما. اذا خرج هذا دخل هذا مباشرة طيب واخره اخر وقت الاختيار قال الى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال هذا اخره. اللي هو قلنا ايش؟ اذا كان الشاخص طوله مثلا متر بيصير

46
00:15:16.750 --> 00:15:34.400
قل مثلي مترين مع اعتبار في الزوال ان كان عشرين سانتي ولا ثلاثين سانتي بحسبه تمام طيب الى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال واعتبار فيء الزوال هذه فائدة استطراد فائدة مهمة منهجية

47
00:15:34.550 --> 00:15:53.750
اعتبار فيء الزوال ذكر بعض المشايخ من اهل الحديث ومن المحدثين انه لم يرد في اي حديث من الاحاديث الصحيحة الواردة في المواقيت اعتبار في الزوال لم يرد في اي حديث من الاحاديث الصحيحة الواردة في المواقيت. لكن الاجماع منعقد عليه

48
00:15:54.350 --> 00:16:12.950
تمام؟ الاجماع منعقد عليه وهنا تدرك اهمية الاجماع بعض الناس يظن انه الاجماع ما فيه فائدة يقول لك كيف اجماع؟ مو من الحاجة الى الاجماع. الاجماع لا بد له من دليل والادلة الحمد لله موجودة. هناك اجماعات بنيت على ادلة قد تجهلها

49
00:16:12.950 --> 00:16:31.500
انت وقد يجهلها غيرك فيلزمك ان تعمل بها ولا لا وتؤول النص بالاجماع ولا ما تؤوله بالاجماع تؤول فلو فرضنا ان الانسان في مكان من الاماكن جاء الى شاخص طوله متر

50
00:16:32.050 --> 00:16:49.800
تمام وبدأت الشمس من المشرق تطلع وتطلع حتى تناهى قصر الظل عند متر وعشرين سانتي ممكن هذا ولا لا الشاخص متر واقصر ما يمكن ان يكون متر وعشرين سانتي هذا لو

51
00:16:49.850 --> 00:17:16.000
لو اخذنا بظاهر النص دون القيد الذي اجمع عليه العلماء بنقول ايش يقول خرج وقت الظهر قبل ان يدخل اصلا صح ولا لا اليس كذلك؟ لكن الاجماع على اعتبار قيء الزوال واضح؟ فالاجماع ايها الاخوة الكرام حجة يجب العمل بها ولا يجوز ان تترك يقول والله ظاهر النص كذا وتترك الاجماع بل تؤول ظاهر

52
00:17:16.000 --> 00:17:41.050
النص ليوافق ايش؟ الاجماع وقد يكون هناك نص اخر لم تعلمه واضح؟ نعم قال رحمه الله تعالى ويليه وقت العصر الى مصير الفيء مثليه بعد فيئ الزوال الى مصير فيئ مثليه بعد فيئ الزوال. هذا وقت الاختيار ما وقت الاضطرار؟ قال والضرورة الى غروبها. اذا وقت الضرورة

53
00:17:41.050 --> 00:18:04.650
يستمر الى غروب الشمس وغروب الشمس يحصل بغياب ايش كامل القرص بغياب كامل القرص. وهنا نبه بعضهم وهو الحطاب من المالكية في مسألة الزوال الزوال يحسب الان فلكيا بزوال مركز الشمس عن كبد السماء بميل مركز الشمس

54
00:18:04.800 --> 00:18:25.250
عن كبد السماء الحطاب رحمه الله في مواهب الجليل يقول الزوال شرعا هو زوال كامل الشمس وليس مركزها واضح الفرق؟ الفرق قرابة دقيقتين. يعني اذا وضعت نقطة في وسط الشمس هذه النقطة اذا فارقت كبد السماء دخل يعتبر زوال. بالمعنى الفلكي

55
00:18:25.250 --> 00:18:43.350
لكن بالمعنى الشرعي كما قرره الحطاب انه لا يعتبر ذلك زوالا بل ننتظر حتى يغيب كامل حتى يميل كامل القرص عن كبد السماء والفقهاء عندنا يقولون النظر في ذلك الى ايش؟ الى الظل. نعم. والظل يبدأ ظهور زيادته

56
00:18:43.350 --> 00:18:58.400
اه ليس في في لحظة يعني ما هو في لحظة زوال مركز الشمس تلاحظ طول الظل صح ولا لا؟ نعم قال وقت الظرورة اذا والضرورة الى غروبها. هذا وقت الاضطرار

57
00:18:58.700 --> 00:19:25.300
طيب بالنسبة لوقت السنية قلنا عندنا وقت الاداء من ايش من الظهر الى مغيب الشمس من مصير ظل الشيء مثله الى مغيب الشمس الى المثلين اختيار والى المغيب اضطرار الافضل في وقت الافظلية قال ويسن تعجيلها. اذا وقت السنية بالنسبة لصلاة العصر هو التعجيل مطلقا ولم يستثني شيئا

58
00:19:25.300 --> 00:19:42.600
ما استثنى شيء فيستحب تعجيلها ثم انتقل رحمه الله تعالى الى وقت المغرب وفيه ايضا وقت اداء ووقت سنية. اما وقت الاداء فاوله غروب الشمس. ولذا قال ويليه وقت المغرب. يليه وقت ايش

59
00:19:43.250 --> 00:20:01.350
العصر الاضطراري الذي انتهى بغروب الشمس. اذا يدخل وقت المغرب بغروب الشمس تمام؟ وقت المغرب الى اذا عرفنا اوله غروب الشمس واخره قال الى مغيب الحمرة الى مغيب الشفق الاحمر والشفق الاحمر كما ذكرنا لكم هو الضوء

60
00:20:01.450 --> 00:20:25.850
اذا غابت الشمس يبقى وراها ايش ضوء احمر هذا الضوء الاحمر هذا الشفق الاحمر هو الذي يخرج وقت المغرب بغيابه. والمعتبر الشفق الاحمر لا الابيظ تمام طيب ووقت السنية عندنا التعجيل تارة وهو الاصل ولهذا قال ويسن تعجيلها

61
00:20:26.100 --> 00:20:39.700
خلاص؟ والتأخير في حالة متى يكون التأخير في المغرب هو الافضل؟ قال الا ليلة جمع لمن قصدها محرما الا ليلة جمع ليلة جمع ايش هي  ليلة مزدلفة ليش سميت جمع

62
00:20:40.400 --> 00:21:08.450
لماذا سميت جمع شيخ عبد الصمد لماذا سميت يجتمعون فيه طيب وعرفة ما يجتمعون فيها عرفة ايش لماذا سميت ليلة جمع قيل هذا؟ نعم وغيره لانهم يجتمعون في الصلاة ولا لانهم يجمعون بين المغرب والعشاء

63
00:21:08.900 --> 00:21:33.950
عايشة لانه لان النبي عليه الصلاة والسلام جمع في بين المغرب والعشاء؟ لا هذه التسمية قبل ان يعني قبل النبي عليه الصلاة والسلام حتى عند قريش هذا الاسم معروف احسنت لان الناس يجتمعون في مزدلفة طيب ما يجتمعون في عرفة لا ما يجتمعون لان قريش كانوا يفارقون الناس الناس يروحون

64
00:21:33.950 --> 00:21:52.050
وقريش يقولون نحن اهل الحرم ولا نخرج من الحرم وعرف خارج الحرم ثم يجتمعون مرة ثانية مع الناس فين بمزدلفة فسميت جمع جيد طيب قال الا ليلة جمع لمن قصدها محرما

65
00:21:52.150 --> 00:22:07.200
ليلة مزدلفة اذا دفع الانسان من عرفة الى مزدلفة فالمستحب له ان لا يصلي المغرب في اول وقته لا ما يصلي المغرب في اول وقته في عرفة ولا يصليها في الطريق وانما المستحب له ان يصليها اذا وصل الى

66
00:22:07.450 --> 00:22:29.250
الى مزدلفة فهنا يستحب تأخير المغرب واضح يستحب تأخير المغرب سواء تأخيرها في وقتها او تأخيرها عن وقتها والاصل والاغلب انه تأخيرها عن وقتها. فيصليها جمع تأخير مع ايش؟ مع العشاء. طيب لو انه وصل الى مزدلفة

67
00:22:29.300 --> 00:22:45.950
قبل وقت العشاء فيصليها متى وصل وهذا ايضا تأخير لانه لم يصليها في اول الوقت. قال رحمه الله تعالى اه نعم ويليه يعني يليه وقت المغرب. الان انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى وقت العشاء ووقت العشاء فيه وقت اداء

68
00:22:46.250 --> 00:23:04.800
ووقت ايش افضلية اما وقت الاداء ففيه ايضا اختيار واضطرار وان كان الحجاوي رحمه الله تعالى لم يشر الى هذا اشارة ظاهرة لم يشر الى هذا فاما وقت الاختيار بالنسبة للعشاء فيبدأ من مغيب الشفق. اخذناه من قول المؤلف

69
00:23:05.750 --> 00:23:25.250
من وين؟ ويليه خلاص؟ اذا من مغيب الشفق الاحمر ويستمر الى ثلث الليل هذا وقت الاختيار واما وقت الاضطرار فهو الى الفجر الثاني. قال المؤلف الى الفجر الثاني وهو البياض المعترض. عندنا فجر اول وفجر ثاني. الاول هو

70
00:23:25.250 --> 00:23:52.750
هو الصادق الكاذب. الاول هو الكاذب والثاني هو الصادق والفرق بينهما ان الفجر الكاذب يكون عموديا الى الاعلى. واما الفجر الصادق وهو الفجر الثاني البياض المعترض في الافق واضح؟ فهذا هو الفجر الثاني يخرج به وقت العشاء. اما وقت الافظلية بالنسبة للعشاء فهل هو التأخير ولا التعجيل

71
00:23:52.750 --> 00:24:14.550
الافضلية فيها هو التأخير. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتأخيرها الى ثلث الليل افضل ولكن هذا له حالتان الحالة الاولى ان سهل ذلك على الناس فيعمل به فيكون التأخير افضل ان سهل على الناس. وان شق ذلك على الناس فانه يعجل ولا

72
00:24:14.600 --> 00:24:31.900
يشق على الناس واضح واضح ولا لا نعم. طيب بس نكمل هذا. قال رحمه الله انتقل بعد ذلك الى وقت الفجر وقت الفجر فيه وقت اداء ووقت افضلية فوقت الاداء من طلوع الفجر

73
00:24:33.000 --> 00:24:46.850
تمام علم هذا من قوله ويليه وقت الفجر اللي هو من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض. واما انتهاء وقت الفجر فينتهي بايش بطلوع الشمس قال رحمه الله الى طلوع

74
00:24:46.900 --> 00:25:07.850
الشمس واما وقت الافظلية فما هو قال رحمه الله وتعجيلها افضل. اذا الافضل في الفجر التعجيل مطلقا. الافضل في الفجر التعجيل مطلقا لا التأخير ثم انتقل رحمه الله الى ما يدرك به الوقت فقال نعم

75
00:25:08.800 --> 00:25:30.350
قال رحمه الله وتدرك الصلاة بالاحرام في وقتها. نعم. تدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها. سبق معنا انه لا يجوز تأخير عن وقتها واضح ولا لا؟ وهذا التحريم تحريم تأخير الصلاة عن وقتها يشمل تأخيرها كلها او تأخير بعضها فلا يجوز

76
00:25:30.350 --> 00:25:50.600
ان تؤخر الكل ولا ان تؤخر البعض بمعنى لو واحد صلاة تستغرق مثلا خمس دقائق فقال انا اخر فقبل خروج الوقت بدقيقة كبر للصلاة يأثم ولا لا يأثم ولكنه يكون مؤديا ولا يكون هذه تكون هذه الصلاة اداء ولا قضاء

77
00:25:51.300 --> 00:26:11.400
تكون اداء. واضح؟ تكون اداء وهذا معنى قوله تدرك الصلاة بتكبيرة الاحرام في وقتها. اذا قال الله اكبر قبل ان يخرج الوقت مجرد ما قال قبل الله اكبر قبل ان يخرج الوقت فقد ادرك الصلاة اداء. فان كان تأخيره من غير عذر فانه يأثم بلا شك

78
00:26:11.400 --> 00:26:28.700
نعم ثم انتقل بعد ذلك الى ما يثبت به دخول الوقت وفيه مسألتان ما يثبت به دخول الوقت هو المسألة الثانية اذا تبين خطأ الانسان في معرفة الوقت فما الواجب عليه؟ بدأ بالاولى فثبوته بماذا يكون

79
00:26:29.600 --> 00:26:49.600
قال رحمه الله ولا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. نعم. اما باجتهاد او خبر متيقن فان فان باجتهاد فبان قبله فنفل والا ففرض. نعم. ام ثبوت ثبوت دخول الوقت يثبت دخول الوقت

80
00:26:49.600 --> 00:27:08.850
بغلبة الظن باحد امرين لا يصلي قبل غلبة ظنه بدخول وقتها باحد امرين اما باجتهاد وهذا في حق من كان يعرف ادلة ادلة الوقت تمام الانسان ينظر مثلا يعرف الظل يعرف المواقيت يكون عارفا

81
00:27:08.900 --> 00:27:36.300
بالوقت فينظر في الشمس ينظر في الظل وما الى ذلك الشفق وغير ذلك فهذا يصلي باجتهاده. واضح؟ يصلي باجتهاده الثاني من لا يحسن ادلة الوقت فماذا يصنع ايش يسوي؟ يأخذ بكلام غيره يقلد غيره. وهذا الامر الثاني قال او خبر اما باجتهاده او بخبر غيره. لكنه اذا اراد

82
00:27:36.300 --> 00:27:56.650
ان يأخذ بخبر غيره فهذا الغير له صورتان ان يخبره عن يقين وان يخبره عن ظن تمام ان يخبره عن يقين يقين يقول ورأيت الشمس غربت واضح فهنا يعمل بخبره ولا لا

83
00:27:56.800 --> 00:28:17.900
يعمل بخبره. قال المؤلف اما باجتهاد او خبر متيقن او خبر متيقن يمشي لانه في نسخة ثقة في نسخة او خبر ثقة متيقن. اما نسخة اللي فيها خبر آآ ما في كلمة ثقة فيحتمل ان يقال خبر متيقن

84
00:28:18.050 --> 00:28:45.700
او خبر او خبر متيقن. ماشي طيب فان كان المخبر متيقنا كمن يقول له رأيت الشمس قد غربت فانه يعمل به. واما اذا كان المخبر ظانا غير متيقن فان المقلد لا يأخذ بقوله بل يبقى على الاصل وهو اليقين وهو بقاء وهو ان الاصل دخول الوقت ولا عدم دخول الوقت

85
00:28:45.700 --> 00:29:04.800
الاصل عدم دخول الوقت واضح؟ فلا ينتقل عن هذا الاصل بخبر شخص شاك غير متيقن. واضح؟ نعم طيب اذا تبين خطأ الانسان في الصلاة فله ثلاثة احوال له ثلاثة احوال

86
00:29:04.900 --> 00:29:24.700
ان يتبين اذا تبين خطأ اذا نعم لا مو تتبين خطأه. الانسان اذا اجتهد وصلى فله ثلاثة احوال اما ان يكون قد صلى في الوقت او صلى قبل الوقت او صلى بعد الوقت

87
00:29:24.800 --> 00:29:44.950
طيب اذا اكتشف الحال بعد ذلك اكتشف انه صلى آآ قبل الوقت فما الحكم؟ قال المؤلف فان احرم بالاجتهاد فبان قبله فنفل ولا في صلاته باطلة فنفل وهذه قاعدة في المذهب ان الانسان

88
00:29:45.300 --> 00:30:03.550
اذا اتى بصلاة اذا اتى في الصلاة بما يبطئ بما لا يصح معه الفرض ويصح معه النفل صحت صلاته نفلا ولا يقال بطلت صلاته واضح اذا صلى الانسان في صورة

89
00:30:04.700 --> 00:30:25.350
نعم اه وجد فيها ما يبطل الفرض فقط لا ما يبطل الصلاة. يبطل الفرض ولكن لا ويصح معه النفل فان صلاته صحيحة نفلا مطلقا. وهذه من امثلتها ومن من امثلتها ايضا مثلا من كبر للاحرام جالسا مع قدرته على

90
00:30:25.650 --> 00:30:44.350
تلقيان فانه تقول صلاته باطلة ولا تقول تنعقد صلاته نفلا تقول تنعقد صلاته نفلا طيب اذا الحالة الاولى ان يتبين انه قبله والا ففرض يعني وان لم يتبين انه احرم قبل الوقت فصلاته فرض

91
00:30:44.450 --> 00:31:05.250
ويشمل ذلك ثلاثة امور والا هذه هي ثلاثة امور. ان يتبين انه صلى في الوقت الثاني ان يتبين انه صلى بعد الوقت الثالث الا يتبين له شيء جيد فهذه الثلاث الحالات كلها لا اعادة عليه وفرضه صحيح

92
00:31:05.400 --> 00:31:31.150
خلاص؟ ان تبين انه في الوقت صح. وان تبين انه بعد الوقت صح قضاء ماشي؟ وان تبين انه وان لم يتبين له الحال صح فرضه صح فرضه نعم ثم بعد ذلك انتقل الى ما يثبت به وجوب الصلاة في الذمة وهو ادراك لحظة من الوقت بقدر تكبيرة الاحرام ثانيا

93
00:31:31.550 --> 00:31:53.150
مع تحقق شروط الوجوب ويترتب عليه مسائل ما هي؟ ذكر المؤلف ثلاث مسائل او مسألتين. نعم لا ثلاث مسائل ذكر مؤلف ثلاث مسائل الاولى ذكرها بقوله الان عرفنا ان الصلاة تثبت وتجب على الانسان اذا ادرك من

94
00:31:53.150 --> 00:32:08.050
الوقت لحظة ادرك اول الوقت وادرك اخر الوقت ما دام ادرك لحظة وهو اه قد تحققت فيه شروط وجوب الصلاة وجبت عليه هذه الصلاة ولو وجد مانع بعد ذلك وقبل ذلك

95
00:32:08.100 --> 00:32:22.500
نعم اما المسألة الاولى التي تترتب على هذا فذكرها بقوله وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه. طيب هذي الاولى. ان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريم ثم زال تكليفه وصورة

96
00:32:22.500 --> 00:32:42.150
ذلك في في العاقل الذي يطرأ عليه الجنون مثلا انسان مكلف بالغ عاقل ادرك من وقت الصلاة قدر التحريما. دخل وقت صلاة المغرب غربت الشمس خلاص؟ وهو غربت الشمس وهو عاقل

97
00:32:42.300 --> 00:33:03.200
بعد عشر ثواني ثلاث ثواني من غروب الشمس جن ولا فاق الا بعد شهر هذه صلاة المغرب تجب عليه ولا لا تجب عليه واضح؟ وهذا معنى قوله وان ادرك مكلف من وقته قدر التحريم ولو بمقدار الله اكبر. يعني ثانيتين ولا شيء من هذا

98
00:33:03.600 --> 00:33:24.900
ثم زال تكليفه الى نهاية الوقت وجب عليه قضاؤها قضاها. نعم هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية التي تترتب على هذا او حاضت ثم كلف وطهرت قضوها. نعم. او حاضت. هذه المسألة الثانية. اذا ادركت مكلفة

99
00:33:25.000 --> 00:33:49.900
طاهر من وقتها قدر التحريم وهي في طهر ادركت اذن المؤذن قامت تبغى تتوضأ مجرد قامت حاظت تمام؟ حاضر ولا طهرت الا بعد خمسة عشر يوما جيد اكثر الحيض. نقول يجب عليها ان تقضي ايش

100
00:33:50.400 --> 00:34:08.500
ان تقضي صلاة المغرب لانها وجبت عليها وهذا معنى قوله او حاضت تمام ثم كلف هذه ترجع للمسألة الاولى يعني هو ذكر مسألتين ان ادرك مكلف من وقتها قدرت تحريمه ثم زال تكليفه ثم كلف قظاها

101
00:34:09.200 --> 00:34:27.050
تمام وان ادراك مكلف ومن وقتها قدر التحريمه اه ثم زال تكليفها بحيض ثم طهرت ايش قضت. قضوها نعم قضت الصلاة وقد بيناها. نعم المسألة الثالثة التي تتعلق بهذا ذكرها بقوله

102
00:34:27.700 --> 00:34:48.750
ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج او قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع اليها قبلها. هذا بالعكس هو غير مكلف بالصلاة من اول الوقت قبل خروج الوقت بعشر ثواني كلف

103
00:34:48.850 --> 00:35:14.100
وصورتها تتصور في المجنون الذي زال جنونه قبل خروج الوقت بثانية مثلا وكذلك الحائض التي طهرت قبل خروج الوقت بدقيقة وقامت تبغى تغتسل لم تدرك الوقت فما الواجب عليهم؟ الواجب عليهم هذي الصلاة اللي ادركوا من وقتها قدر التحريم وهم في حالة يجب عليهم ان يصلوا تثبت في الذمة عليه

104
00:35:15.050 --> 00:35:34.050
ويؤمر بها حتى لو كان الوقت لا يتسع واضح؟ خلاص الذمة مشغولة بها يقضيها كذلك يلزمه ان يقضي الصلاة التي قبلها ان كانت تجمع معها. ليش قالوا لان المعذور المعذور

105
00:35:34.650 --> 00:35:55.450
يجوز له جمع التأخير ولا لا يجوز له جمع التأخير فتكون الصلاتين في حقه وقتهما واحد مثلا لو ان حائضا طهرت قبل خروج وقت المغرب بخمس ثواني ثم غربت الشمس

106
00:35:56.550 --> 00:36:14.350
ما تيسر ما تستطيع لا تتوضأ ولا تغتسل الوقت باقي خمس ثواني او عشر دقايق او نحو من ذلك قامت واغتسلت وتوضأت وتهيأت للصلاة تقول لها ايش تصلي الان هي طهرت قبل قبل ايش؟ قبل غروب الشمس

107
00:36:14.750 --> 00:36:31.450
هل عليها ان تصلي المغرب فقط ولا عليها ان تقضي؟ تقضي عليها ان تقضي ايش الظهر والعصر ليس العصر فقط عليها ان تقضي الظهر والعصر لانه ما وجب عليها ما دام انها ادركت وقتهما لان وقتهما يصير وقت واحد

108
00:36:31.750 --> 00:36:53.050
نعم قال وهذا معنى قوله ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته الصلاة التي صار اهلها لوجوبها قبل خروج الوقت. صلاة العصر مثلا في مثال ولزمته ايضا ما يجمع اليها قبلها وهي صلاة الظهر في مثالنا وان لم يكن هناك ما يجمع اليها قبلها

109
00:36:53.250 --> 00:37:12.350
كصلاة الفجر او صلاة المغرب او صلاة الظهر فما الواجب بس الصلاة التي كلف في وقتها ولا يجمع شيء قبلها يعني وامرأة طهرت امرأة طهرت قبل خروج وقت الفجر بخمس دقايق

110
00:37:12.850 --> 00:37:29.950
هل عليها ان تقضي العشاء لا عليها الفجر فقط. نعم ثم انتقل رحمه الله تعالى الى ما يترتب على خروج الوقت وهو القضاء ويجب على من خرج وقت الصلاة وهو لم يصلي القضاء

111
00:37:30.250 --> 00:37:52.050
وان يكون القضاء على الفور وان يكون قضاؤه مرتبا يكون القضاء فورا وايش؟ ومرتبا. وذكر هذا المؤلف بقوله ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية فروج وقت اختيار الحاضرة نعم اول شيء ان القضاء

112
00:37:52.050 --> 00:38:12.700
واجب ولم يفرق المؤلف رحمه الله تعالى بين تارك الصلاة سهوا وتارك الصلاة عمدا الجميع يجب عليه القضاء سواء تركها سهوا او عمدا هذا الامر الاول الامر الثاني ان قضاء ان قضاء الفوائت يكون ايش

113
00:38:12.800 --> 00:38:38.350
فورا او يجب فورا هذا الفورية. فاذا تذكر الصلاة التي نسيها او نام عنها وجب عليه قضاؤها فورا ولا يجوز ان يؤخر واضح؟ لا يجوز ان يؤخر هذا الامر الثاني وايضا اذا كان عليه فوائد كثيرة. يعني بعض الناس يكون عليه فوائد ايام

114
00:38:39.000 --> 00:38:51.800
جيد المذهب قلنا يجب المغمى عليه يلزمه القضاء ولا لا فاذا افاق من اغمائه بعد عشرة ايام يلزمه ان يقضي هذه العشرة ايام خمسين صلاة فورا ولى له على التراخي

115
00:38:52.400 --> 00:39:08.700
فورا واضح يلزمه ان يقضيها فورا ولا يتأخر الا لضرورة. جيد طيب الامر الثاني في القظاء انه يكون مرتبا. لا يعني ايش مرتب؟ الترتيب عندنا الترتيب بين الفوائت مثل انسان

116
00:39:08.950 --> 00:39:27.000
قلنا عليه مثلا قضاء عشرة ايام مغمى عليه افاق من اغمائه وعليه عشرة ايام عليه ان يصليها مرتبة فجر. مثلا اول صلاة اغمي عليه وفاتت ولم يصلها هي صلاة الفجر مثلا اذا يجب عليه ان يصلي فجر

117
00:39:27.100 --> 00:39:38.200
ثم ظهر ثم عصر ثم مغرب ثم عشاء ثم فجر ثم ظهر ثم عصر ثم مغرب ثم عشاء ثم فجر ثم ظهر ثم عصر الى اخره. لا يجوز له يقول خليني اصلي ايش

118
00:39:38.200 --> 00:39:57.650
الفجر حق عشر ايام ثم الظهر حق عشرة املأ يصلي بالترتيب واضح؟ هذا امر. الامر الاخر يجب الترتيب بين الفائتة والحاضرة فاتت عليه صلاة الفجر واستيقظ مثلا في وقت صلاة الظهر

119
00:39:58.050 --> 00:40:18.150
استيقظ في وقت صلاة الظهر هل يجوز له ان يبدأ بالظهر وبعدين يصلي الفجر؟ لا. يجب ان يبدأ بالفجر ثم ثم الظهر فلو صلى الظهر قبل الفجر عالما ذاكرا لم تصح حتى ما يشترطون عالما لو صلى الظهر

120
00:40:18.200 --> 00:40:36.050
قبل الفجر ذاكرا لم تصح صلاة الظهر وعليه ان يصليها بعد الفجر مرة ثانية صلي الفجر ثم يرجع ويصلي او الظهر. طيب بماذا يسقط؟ الترتيب؟ قال لك بامرين. اما بنسيانه. واحد عليه صلاة وناسيها

121
00:40:36.950 --> 00:40:56.000
ناسي الصلاة سنين ثم تذكر انه قبل سنوات في يوم من الايام ترك صلاة هل يلزمه قضاء صلوات السنة الماضية هذي لا لان الترتيب يسقط بنسيانه واضح؟ الثاني ان الثاني مما يسقط به الترتيب

122
00:40:56.350 --> 00:41:17.350
خشية خروج وقت اختيار الحاضرة استيقظ استيقظ نام الظهر خلاص بعد صلى الظهر ونام عفوا قبل الظهر نام قبلت الظهر نام متى استيقظ استيقظ قبل ان يصير ظل الشيء مثليه

123
00:41:18.000 --> 00:41:40.950
بدقيقتين بقي على مصير الظل مثليه دقيقتين ولا ثلاث دقائق خلاص الان لو انه اشتغل بصلاة الظهر سيخرج العصر عن وقتها صح ولا لا؟ ويصير عليه فائتتين هو طبعا يعني سيخرج الصلاة العصر عن وقتها لاختياري

124
00:41:41.450 --> 00:41:57.250
طيب هل يبدأ بالظهر ثم العصر ويرتب ولا يسقط الترتيب يسقط الترتيب فيبدأ بالعصر لئلا لئلا يخرج وقتها ثم يرجع ويصلي الظهر ويسقط الترتيب في هذه الحالة واضح؟ هذا فيما لو خشي خروج وقت اختياره

125
00:41:57.250 --> 00:42:21.200
ومن باب اولى لو خشي خروج وقت الصلاة كلها واضح؟ نعم. هذا بالنسبة لشرط لشرط الوقت ثم انتقل رحمه الله الى الشرط الثالث من شروط الصلاة وهو ستر العورة لا لا

126
00:42:21.600 --> 00:42:39.550
يصلي العصر ثم يصلي الظهر خلاص لا ما يعيد العصر نعم الشرط ستر العورة وفيه خمس مسائل اولا ما يتحقق به الستر ثم ما يطلب ستره ثم الكلام عن اثر تفويت هذا الشرط

127
00:42:40.100 --> 00:43:04.350
ثم من لم يجد ما يستر به العورة خامسا مسائل تتعلق باللباس الحقت بهذا الموضع. فاما الستر فذكره المؤلف بقوله ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف بشرتها فيجب بما لا يصف بشرتها. الحائل ايها الاخوة الكرام الذي يوضع على البشرة نوعان

128
00:43:04.350 --> 00:43:27.250
يرى لون البشرة من ورائه مثل هذا المشلح تشوفونه ها يرى لون البشرة ولا لا؟ يرى لون البشرة فهذا لا يعد ساترا للعورة اذا لبسوا ما لبس تحته شيء فهذا لا يعد ساترا للعورة. ولهذا قال المؤلف فيجب بما لا يصف بشرتها. والمقصود لا يصف لون البشرة

129
00:43:27.250 --> 00:43:45.700
لا حجمها لون البشرة لا حجمها طيب فما يصف البشر لا يجزئ وما لا يصف البشر هو الذي يجزئ نعم ثم انتقل بعد ذلك الى ما يطلب ستره وذكر امرين الامر الاول بيان العورة

130
00:43:45.900 --> 00:44:00.950
والامر الثاني بيان ما يستحب في الستر غير العورة وما يجب في الستر غير العورة وسيبينه الان. فاما العورة فهي قسمان عندنا عورة يكفي فيها ستر ما بين السرة والركبة ما بين السرة والركبة

131
00:44:01.200 --> 00:44:20.350
وعندنا اه عورة هي الجسد كله ما عدا الوجه. فاما ما بين السرة والركبة فقد ذكر المؤلف اربعة اصناف عورتهم بين السرة والركبة. تفضل يا شيخ وعورة رجل هذا الاول وام وامة وامة الثاني وام ولد ثلاثة

132
00:44:20.400 --> 00:44:38.050
ومعتق بعظها اربعة من السرة الى الركبة. هؤلاء الاربعة عورتهم من السرة الى الركبة. نعم وكل الحرة عورة الا وجهها اما المرأة الحرة فكل جسدها عورة ما عدا الوجه. طيب قوله رحمه الله فعورة رجل واضح وامت

133
00:44:38.050 --> 00:44:58.650
معروفة وام ولد ما هي ام الولد؟ من هي ام الولد  نعم هي اللي جابت ولد من سيدها فهذه ايش؟ تسمى ام ولد. وما فرق ام الولد عن سائر الايماء؟ ام الولد تعتق بموت

134
00:44:58.700 --> 00:45:13.900
سيدها اذا مات سيدها صارت حرة. طيب قبل ان يموت هي امة ولا لا هي امان ولذلك عورتها عورة الامان. الرابع المعتق بعظها وش المعتق بعظها المعتق بعظه يسموه الفقهاء المبعظ. مثلا عندنا امة

135
00:45:13.950 --> 00:45:27.300
كان لها سيد تمام مو مات عنها ما هي ام ولد ليست ام ولد مات عنها انتقلت في الميراث الى اثنين من ابنائه صار كل واحد يملك نصف خلاص؟ فاحدهما اعتق

136
00:45:28.300 --> 00:45:47.450
نصفه وليس عنده شيء من المال ليعتق النصف الثاني فهذا صارت هذه الامة ايش مبعضة نصها حر ونصها عبد طيب يلزمها ان تستتر عورة الحرة والعورة قال لك على عورة الامة نعم

137
00:45:47.600 --> 00:46:03.800
من السرة الى الركبة وقوله من السرة الى الركبة المذهب ان السرة والركبة ليسا من العورة. فلو كشف ركبته او كشف سرته صحت صلاته واما الحرة فكلها عورة الا وجهها

138
00:46:04.250 --> 00:46:18.100
وعند كثير من اهل العلم تمام وهي رواية في المذهب الا وجهها وكفيها لكن عند المتأخرين المعتمد في الاقناع المنتهى هو ان الحرة كلها عورة الا وجهها فقط دون كفيها

139
00:46:18.200 --> 00:46:30.750
نعم وهذا عو هذا المقصود به عورة الصلاة والفقهاء رحمهم الله تعالى يتكلمون عن العورة في موضعين الموضع الاول في هذا في شروط الصلاة عند الكلام عن ستر العورة والثاني

140
00:46:31.650 --> 00:46:52.250
وين باي كتاب؟ ايوا في كتاب النكاح. في كتاب النكاح. في هذا الموضع مقصدهم الاساسي هو بيان عورة الصلاة. التي لا تصح الصلاة مع كشفها في باب النكاح مقصدهم الاساسي بيان عورة النظر الذي لا يجوز النظر اليها

141
00:46:52.300 --> 00:47:18.800
وقد نص في الاقناع على ان عورة على ان الوجه عورة نص في الاقناع على ان الوجه عورة باعتباء خارج الصلاة باعتبار النظر باعتبار النظر نعم ثم انتقل بعد ذلك الى بيان ما يستحب في الستر وما يجب فقال قال رحمه الله ويستحب لرجل صلاته في ثوبين ويجزئ

142
00:47:18.800 --> 00:47:38.800
ستر عورته في النفل ومع احد عاتقيه في الفرظ. نعم. وصلاتها في درع وخمار وملحفة ويجزئ ستر عورتها. طيب بينما يستحب ستره وما يجب. عندنا بالنسبة للرجل شيء وبالنسبة للمرأة شيء. اما بالنسبة للرجل فالمستحب

143
00:47:38.800 --> 00:47:52.100
ذاته في ثوبين يعني ايش في ثوبين؟ يعني لو لابس مثلا قميص يكون في تحته سراويل تمام؟ يكون في تحته ازار لكن لو صلى في قميص مثل الثوب هذا اللي نلبسه

144
00:47:52.150 --> 00:48:02.150
وكان ثوبا ساترا. قم ايش؟ لا يظهر لون البشرة من ورائه. وليس تحته سراويل ولا شيء. وصلى صلاته صحيحة ولا لا؟ صحيح. صحيحة لكن ليس هذا هو المستحب. المستحب صلاة

145
00:48:02.150 --> 00:48:21.650
توفي ثوبين مثلا الثوب وتحته ايش؟ سراويل والسراويل مفرد صح ولا لا؟ نعم وتحته سراويل هذا معنى قوله وتستحب الصلاة في في ثوبين. واما المجزئ في الصلاة فعندنا صلاة الفرض وعندنا صلاة النفل. اما صلاة الفرض

146
00:48:21.850 --> 00:48:42.050
فالمجزئ فيها ستر العورة مع ايش مع احد العاتقين المنكب الايمن او المنكب الايسر او هما معا الحمد لله واما صلاة النفل فيكفي ستر العورة ولهذا لو صلى انسان مثل لابس يعني بنطال وليس على صدره ولا على جزئه العلوي شيء رجل

147
00:48:42.600 --> 00:49:05.050
فصلى فهل صلاته صحيحة؟ ايش تقول  ها ان كانت نفل فهي الصحيحة وان كانت فرض فلا تصح فرضا ويمكن هنا نطبق القاعدة فنقول ايش اذا نوى بها الفرض وصحت نفلا يمكن تطبق هذه القاعدة فنقول صحتنا فلان والله اعلم

148
00:49:05.400 --> 00:49:26.900
طيب هذا بالنسبة للرجل بالنسبة للمرأة بالنسبة للمرأة طيب اسألكم عن المحرم المطبع اذا كشف احد عاتقيه وصلى صلاته صحيحة ولا لا ها فرض صحيحة ليش لانه ستر احد العاتقين. طيب لو انه شال الرداء وخلاه في الارض وصلى

149
00:49:27.650 --> 00:49:42.750
في المذهب فالمذهب لا تصح فرضا ما دام لا تصح فرضا وهذه من المفردات والجمهور لا يشترطون ستر احد العاتقين. واما بالنسبة للمرأة فعندها المستحب هو صلاتها في ثلاثة اثواب درع

150
00:49:43.350 --> 00:50:02.450
وخمار وملحفة الدرع يشبه القميص تمام؟ يعني مثل شفت العباية اللي تلبسها المرأة او القميص مثل هذا القميص او شبهه هذا اللبس الاول. الثاني الخمار هو الذي يلف على الرأس. الثالث ملحفة

151
00:50:02.750 --> 00:50:23.700
تعم بدنها في فوق وتحت واضح؟ هذه ثلاثة اثواب ملحفة يعني مثل الان اللي يصلونه شراشف الصلاة تمام؟ هذي ملحفة جيد شرشف الصلاة هذا اللي اللي تلفه المرأة عليها هذي ملحفة. فلو كانت لابسة تحته مثلا ملابس البيت

152
00:50:24.300 --> 00:50:45.750
جيد ولبست على راسها ايش خمار ولبست ولبست الشرشف هذا على كامل جسدها فقد صلت في درع وخمار وايش وملحفة. واضح؟ نعم. قال واما المجزئ قال ويجزئ ستر عورتها نعم

153
00:50:47.300 --> 00:51:04.050
تفضل يا شيخ طبعا مع مع التنبه الى تغطية الكفين بالنسبة المرأة حال الصلاة على المذهب وهو من المفردات ايضا والجمهور ان الكفين لا لا يجب سترهما لكن على المذهب يقولون ايش؟ مع الكفين. فتدخل كفيها يعني في الملحفة او نحو من ذلك. نعم

154
00:51:04.400 --> 00:51:20.300
قال رحمه الله ومن انكشف بعض عورته وفحشه. طيب الان انتقل رحمه الله الى تفويت شرط ستر العورة وتفويت شرط ستر العورة له صورتان صورة العمدان عمد كشف العورة او بعضها فهذا لا اشكال ان صلاته

155
00:51:21.100 --> 00:51:37.250
غير صحيحة تفسد صلاته. واضح؟ لا تصح صلاته. لكن الصورة التي تحتاج الى بحث هي مسألة اذا انكشف من غير تعمد فما الحكم لها صورتان الصورة الاولى ان يفحش الصورة الثانية الا يفحش

156
00:51:37.850 --> 00:52:01.500
المؤلف قال ما انكشف بعض عورته وفحشه فما الحكم بطلت صلاته. علم من مفهوم الكلام حكم الحالة الثانية وهي اذا انكشف بعض العورة ولم يفحش ان صلاته صحيح. صحيحة. طبعا هم يقيدون هنا مع الفحش بطول الزمن. يقولون اذا انفحش وطال الزمن. ويمكن ان تؤول عبارة المؤلف لتتناول هذا

157
00:52:01.500 --> 00:52:21.650
فنقول اذا انكشف بعض عورته وفحش زمانا وايش ومقدارا فنقول الزمان فاحش هل مقدار فاحش لكن هم يزيدون يقولون الفحش المكشوف وطال ايش اطال الزمن اذا اجتمع هذين الامرين اذا اجتمعا بطلة

158
00:52:21.850 --> 00:52:39.350
الصلاة اذا انتفى احدهما صحة الصلاة يعني لو فحش المكشوف وكان الوقت قصيرا وش رايكم تمام الصلاة صحيحة لو طال الوقت من اول الصلاة لاخرها لكن المكشوف غير فاحش وهو

159
00:52:39.650 --> 00:52:57.050
غير متعمد ولم يستطع ستره. صح. صحت صلاته. واضح نعم ايش رأيكم امرأة اكتشفت بعد الصلاة؟ ان في خصلة من شعراتها ظاهرة وهي لا تدري وانتهت من الصلاة. صلاتها صحيحة ولا لا؟ صحيحة. صلاتها صحيحة

160
00:52:57.450 --> 00:53:25.450
نعم  طيب شيخ طيب هذي مسألة يقول اذا الان يلبس بعض الناس بناطيل مثلا مقطعة ويدخل في الصلاة بها جيد فما حكم صلاته؟ ويظهر منها جزء من الفخذ ايش رأيكم؟ متعمد لا تصح الصلاة متعمد لا تصح الصلاة ناسيا

161
00:53:25.900 --> 00:53:48.900
او انقطع انقطع البنطلون اثناء الصلاة انقطع اثناء الصلاة وحاول ايش يستره تمام فهنا ايش نقول؟ ان لم ان لم يفحش ويطول الزمان فان الصلاة صحيح واظح؟ طيب نسأل الله السلامة بعظهم يكون يلبس بنطلون اذا سجد ظهرت

162
00:53:49.300 --> 00:54:08.150
عورته تمام؟ ايش الحكم في هذا؟ ان كان عامدا لا تصح صلاته وان كان ما يدري مسكين فما الحكم نقول ان طال الزمن وفحش فان الصلاة تبطل والا فلا اللهم استر عوراتنا

163
00:54:08.500 --> 00:54:28.300
طيب المسألة الثانية ايها الاخوة الكرام في تفويت شرط ستر العورة وذكر المؤلف خمس سور بالمنطوق والمفهوم الصورة الاولى من تعمد هذه عرفت بمفهوم كلامه لانه قال ومن انكشف بعض عورته انكشف غير ما لو كشف اما لو هو كشف وتعمد ذلك لا

164
00:54:28.300 --> 00:54:43.650
المسألة الثانية من انكشف وعرفناها المسألة الثالثة اذا ستر عورته بما لا يجوز له لبسه اذا صلى في ثوب محرم هل هذا ساتر للعورة على الوجه الشرعي؟ لا فما حكمه؟ قال

165
00:54:44.550 --> 00:55:05.250
او صلى في ثوب محرم عليه بطلت صلاته. اذا صلى في ثوب محرم عليه بطلت صلاته يعني انسان لبس ثوب محرم صور الثوب المحرم عديدة مثلا اخذ ثوب حرير خالص لبسه وصلى فيه مع عدم عذره يعملوا عذر

166
00:55:05.550 --> 00:55:24.300
رجل صلاته صحيحة ولا باطلة صلاته باطلة سرق ثياب من شخص حرامي سرق ثياب وقام يتزين فيها ويروح المسجد ويصلي فما الحكم صلاته غير صحيحة اذا صلى في ثوب محرم لا تصح صلاته

167
00:55:24.400 --> 00:55:44.500
الصورة الرابعة من صور تفويت الشرط ان يستر العورة بثوب نجس اهدي له ممن لا خلاص اذا اهدي له خلاص يعني لو انه سرق ثوبا فلو انه سرق ثوبا وصاحب الثوب قال خلاص هدية لك

168
00:55:44.650 --> 00:55:59.450
صار حلالا هبة خلاص ما عاد ما عاد وحرام لكنه حرام بالنسبة للسرقة جيد ويروى ان الامام النووي رحمه الله تعالى سرق منه شخص شيئا من ثيابه ما ادري عمامة او كذا

169
00:55:59.650 --> 00:56:13.050
فحمل هم اثم هذا السارق يعني شوف كيف انه قال بسببي انا الان هذا سرق مو بسببه لكن المقصود انه سرقت ثوب عمامته او شيء من هذا فما اراد انه

170
00:56:13.350 --> 00:56:29.950
يأثم هذا السارق ويعذب قال له وهبتك عمامتي قل قبلت لان تعرفون الشافعية يشترط الاجابة والقبول اللفظي فقال له قل قبلت والحرامي يشرد قل له قل قبلت يروى هذا والله اعلم

171
00:56:30.700 --> 00:56:51.450
نعم فالمقصود ايها الاخوة الكرام انه لو ستر عورته بشيء محرم لم تصح. كذلك لو ستر عورته بنجس لم تصح صلاته نعم قال رحمه الله من انكشف بعض عورته وفحش هذا واحد او صلى في ثوب محرم عليه اثنين او نجس ستر عورته بثوب نجس بطلت صلاته

172
00:56:51.450 --> 00:57:06.500
هو اعاد لزمه اعادة الصلاة في هذه الصور. الصورة الخامسة لا علاقة لها بستر العورة لكنه ذكرها استطرادا وهي ايش؟ من حبس في محل نجس فانه يصلي فيه ولا اعادة

173
00:57:06.500 --> 00:57:28.900
يحبسوا في غرفة نجسة يصلي فيها وليس عليه اعادة. نعم ثم انتقل بعد ذلك الى من لم يجد ما يستر به العورة والناس في هذا ثلاثة اقسام اما انسان يجد ما يستر العورة كلها والحمد لله. وعرفنا حكمه. او انسان لا يجد ما يستر به شيئا من عورته

174
00:57:29.300 --> 00:57:49.350
او انسان يجد ثوبا لا يكفي لستر العورة كلها. صح ولا لا؟ هذي ثلاث صور اما من وجد ستر العورة سترها. وهذا ذكره المؤلف بقوله قال رحمه الله ومن وجد كفاية عورته سترها خلاص هذا اللي وجد كفاية عورته سترى. طيب ومن لم يجد

175
00:57:50.000 --> 00:58:06.600
ومن لم يجد كفاية العورة لم يجد لا بملك ولا باعارة الغير ايش يسوي نعم والا فالفرجين يستر الفرجين. هم اولى وهم اغلظ. ان كان عنده مثلا قطعة قماش لا يكفي الا للستر

176
00:58:06.700 --> 00:58:31.500
الفرجين فيجب ان يستر الفرجين ما يروح يستر الفخذ بها ولا يستر آآ ما تحت السرة لا يستر الفرجين. طيب ان لم يكفي الفرجين جميعا. يستر ايش فان لم يكفهما فالدبر. فان لم يكفي الفرجين جميعا فانه يستر الدبر. لانه اغلظ وكما ذكروا انه يعني اغلظ ينفرد

177
00:58:31.500 --> 00:58:53.150
يعني سجوده وكذا ثم انتقل بعد ذلك الى من وجد السترة باعارة الله بملك ما عنده سترة لكن واحد جا يقول خذ استر عورتك. فما الحكم؟ قال وان اعير سترة لزمه قبولها. اذا اعير السترة لزمه قبوله

178
00:58:53.400 --> 00:59:07.250
ان اعير سترة جاء واحد قال خذ هذي ملابسك قال لا انا اتعفف من الاستعارة قلت اتعفف من الاستعارة وما تتعفف من ستر العورة استر عورتك لكن قولهم رحمهم الله ان اعير سترة لزمه قبولها

179
00:59:07.500 --> 00:59:24.950
قال البهوتي في الشروح بالكشاف والمنتهى وغيرها قال ان ظاهر هذا انه لا يلزمه الاستعارة قالوا ان اعير لزمه القبول. اما ان ان لم يعر فلا يلزمه الاستعارة لان في استعارة

180
00:59:25.200 --> 00:59:35.950
ذلك قد يكون فيه منة يروح يطلب من الناس ويقول لهم ترى ما عندي ملابس وكذا قد يكون فيه هذا منة وحرج عليه اما جاءه شخص واعاره فيلزمه القبول طيب

181
00:59:37.150 --> 00:59:47.150
العاري الذي لم يجد شيئا يستر العورة هذا الرابع قلنا اما يجد او لا يجد او اما يجد الكل او يجد البعض او لا يجد. الذي لا يجد هذا العاري

182
00:59:47.200 --> 01:00:02.250
كيف يصلي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كيفية الصلاة ثم كيفية صلاة الجماعة يعني كيف يصلي من جهة هيئة الصلاة ثم كيف يصلون جماعة؟ فقال بالنسبة كيفية كيفية صلاتي قال

183
01:00:02.700 --> 01:00:28.500
ويصلي العاري قاعدا بالاماء استحبابا فيهما. نعم اذا يطلب منه يطلب منه امران الامر الاول القعود فلا يقوم الامر الثاني الايماء فلا يركع ركوعا تاما ويسجد سجودا تاما بل يومئ. لكن هل هذا على الوجوب ولا على الاستحباب؟ قال استحبابا فيهما ليس بواجب. ولهذا لو قام

184
01:00:29.100 --> 01:00:52.400
وصلى قائما وركع وسجد صح ذلك ولكن الافضل ان يجلس حتى يكون هذا استر لعورته استحبابا فيهما استحبابا فيهما لا في كل واحد على حدة. يعني ايش يقول البهوتي لو انه

185
01:00:52.900 --> 01:01:08.750
صلى قائما واراد ان يومئ مو قال استحبابا في القيام واستحبابا في الايمان قال انا بصلي قائم القعود ما ابغى اقعد ابغى اصلي قائم هل له ان يومئ؟ لا. ليس له ان يومئ

186
01:01:09.000 --> 01:01:29.150
ياخذها يصلي جالسا ويومي. اما ان يصلي قائما فلا بد ان يركع ويسجد واضح؟ نعم مم ثم بالنسبة لصلاة الجماعة العراة هل يصلون جماعة؟ ولا ما يشرع لهم ان يصلوا جماعة؟ قال لك الا يشرع. يصلون يا جماعة لكن كيف يصلون جماعة؟ يصلون على

187
01:01:29.150 --> 01:01:48.250
لا يكون فيها كشف يكون فيها تحقيق للاستتار ما امكن وكيف يكون ذلك؟ قال ويكون امامهم وسطهم. يكون الامام في المنتصف ما يكون الامام امامهم. لا. يكون بينهم وسطهم حتى لا ينظر احد الى عورة احد ولا يكون احد مكشوف

188
01:01:48.250 --> 01:02:02.750
ما مع احد نعم وان كانوا رجال ونساء فما العمل ويصلي كل نوع وحده. ان امكن ان يصلي الرجال في غرفة والنساء في غرفة او في جهة والرجال في جهة فيصلون هذا

189
01:02:02.800 --> 01:02:22.600
وان لم يمكن ذلك فما العمل فان شق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا. اذا لم يمكن ان يصلي هؤلاء في جهة وهؤلاء في جهة كل نوع لوحده يصلي فانهم يصلون في نفس المكان لكن ما يصلون جماعة واحدة. يصلي الرجال

190
01:02:22.700 --> 01:02:38.800
ويستدبره نساءه يكون النساء في الخلف ويستدبرون رجال يعطون ظهورهم للرجال ثم عكسوا يعني يصلي النساء ويستدبرهم الرجال. وهذه الاحوال يعني اه تحصل احيانا في بعض الاحوال نسأل الله السلامة والعافية

191
01:02:38.850 --> 01:02:59.850
نعم طيب الان ان كان الشخص عادما لما يستر العورة ثم وجده في اثناء الصلاة كان عادم ثم وجد في اثناء الصلاة فماذا يعمل له حالتين؟ ان تكون هذه السترة قريبة يمكن يلبسها مثلا

192
01:02:59.950 --> 01:03:19.700
وجد رد رداء فاخذه ولبسه وغطى عورته في اثناء الصلاة فانه يستمر في صلاته يبني على ما سبق واما اذا كان الشي بعيد ويحتاج الى حركة كثيرة فانه يقطع صلاته ويبتدأ الصلاة من جديد وهذا معنى قوله

193
01:03:20.350 --> 01:03:38.000
فان وجد فان وجد سترة قريبة في اثناء الصلاة ستر وبنى اذا وجد السترة ان كانت قريبة وجدها اثناء الصلاة ستر عورته وبنى على ما مضى من صلاته. الحالة الثانية والا يعني وان لم تكن قريبة ايش

194
01:03:38.000 --> 01:03:53.850
ابتدى ابتدى الصلاة من الاول بعد ستر عورته. ثم انتقل بعد ذلك الى المسائل التي تتعلق باللباس. فذكر اولا بعض المكروهات في لباس فقال ويكره ويكره بالصلاة السدل يكره في الصلاة السدل

195
01:03:54.250 --> 01:04:10.700
السدل ما هو هو ان يطرح على كتفيه ثوب ولا يرد احد طرفيه على الاخر. جيد؟ يعني لو اخذ الشماخ مثلا ووضعه على كتفيه ما هو على رأسه هذا القيد الاول اذا يأخذ ثوب

196
01:04:11.400 --> 01:04:32.100
يطرح يطرحه على كتفيه لا على احدهما وش رايك اللي يحط؟ بعظ الناس يحط مثلا شال او شي على احد كتفيه هذا سدل لا يضعها على الكتفين الشرط الثاني ان يكون ثوبا مثل القماش او الشال او شيء من هالقبيلة والشماخ لا قباء شايف المشلح هذا

197
01:04:32.150 --> 01:04:46.700
لو طرح القباء او المشلح هذا على كتفيه فليس فليس من السدل الثالث الا يرد احد الطرفين على الاخر فاذا وضع الشماخ على كتفيه ورد احد طرفيه على الاخر فليس

198
01:04:47.000 --> 01:05:04.800
من السدل واضح واضح هذا ولا لا؟ والسدل مكروه في الصلاة. نعم. سواء كان سواء كان تحته شيء او لم يكن تحته شيء. ليس تحته شيء مثل المحرم. فالمحرم اللي لابس الرداء على كتفيه

199
01:05:05.400 --> 01:05:19.100
اذا طرح الرداء على كتفيه ولم يرد طرفه على الاخر فهذا سدل يعني خلى الرداء على كتفيه ويصير صدره مكشوف ها فهذا ايش؟ سدر ولا ما هو سدل؟ هذا سدل

200
01:05:19.200 --> 01:05:32.000
لكن ان رد احد الطرفين على الاخر فليس بسدل وقوله من يطرح على كتابه طيب لو وضع الشماخ على رأسه وصار يصلي من غير ان يرد الشماخ على احد الطرفين فهل هو سدل؟ ليس بسدل

201
01:05:32.000 --> 01:05:49.950
اذا السدل هو ثلاثة قيود يطرحه على الكتفين لا على غير الكتف ولا على احد الكتفين الثاني ان يطرح ثوبا لا قباء ونحوه مما يلبس هكذا عادة فالشيء الذي يلبس هكذا مثل القباء هذا لا يعد سدلا

202
01:05:49.950 --> 01:06:08.400
الثاني ان لا يرد احد الطرفين على الاخر فان رده فليس بسدل. نعم هذا المكروه الاول وهو السدل ثم الثاني واشتمال الصماء اشتمال الصماء ما هو اشتمال الصماء شفتوا من الطباع اللي في الاحرام

203
01:06:08.900 --> 01:06:27.000
معروف الاطباع ان يضع الرداء تحت اه ابطه ويرد الطرفين على العاتق الاخر تمام؟ هذا هو السد هذا هو اشتمال الصماء. ولكن اشتمال الصماء شرطه الا يكون تحته ثوب اخر. يعني واحد عنده

204
01:06:27.000 --> 01:06:45.900
غداء طويل يغطي العورة طويل فالطبع به وليس تحته ازار عنده رداء وليس ولا يلبس ازارا يلبس رداء بس والرداء طويل يستر بالعورة واطبع به هذا هو اشتمال الصماء فيكره ايضا اشتمال الصماء في الصلاة

205
01:06:46.000 --> 01:07:09.700
الثالث من المكروهات وتغطية وجهه يكره ان يغطي وجهه في الصلاة. حتى المرأة ولا فقط الرجل حتى المرأة الا اذا كانت بحضرة رجال اجانب فانها تستر ولا كراهة. الرابع واللثام على فمه وانفه. كذلك اللثام سواء على الفم فقط او على الفم

206
01:07:10.200 --> 01:07:36.950
والانف نعم ثم ذكر مكروها يتعلق بالكم وذكر فيه مسألتين ذكر في الكم مسألتين في بعض النسخ ذكر مسألتين في بعضها حذفت الثانية قال في الكم ايش وكف كمه وكف كمه وفيه نسخة ولف وكف كمه ولفه. نعم موجود في كثير من النسخ. ذكره تحت وش يقول الشيخ في الهامش

207
01:07:37.100 --> 01:08:01.550
في زيادة ولفه زيادة باء في هاء زيادة ولفه. نعم في بعض النسخ زيادة ولفه. وكف كمه ولفه. ان كان كف الكم من غير لف فهذا التشمير تمام؟ وان كان الكف واللف ابن قاسم رحمه الله الشيخ ابن قاسم الجد عليه رحمة الله صاحب الحاشية

208
01:08:02.100 --> 01:08:19.850
قال انهما بمعنى واحد الكف مولف والشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه فرق فقال الكف التشمير واللف الطيء تطويها تمام فاذا شمرتها كذا بدون طي هذا صار كف وان طويتها ولفيتها هذا

209
01:08:20.150 --> 01:08:42.300
الف وكلاهما مكروه فيكون الكف ان يجذبه حتى يرتفع. واللف ان يطويه حتى يرتفع وابن قاسم رحمه الله يقول الكف واللف بمعنى ولم اره لغيرهما من الاصحاب ونعم المشهور في كتب الاصحاب

210
01:08:42.400 --> 01:09:02.200
تراها كف الثوب وتشمير الكم تمام فلعل التشمير هو هو الف والله اعلم. نعم هذا صار كم؟ خمسة. السادس من المكروهات قال وشد وسطه كز النار شد الوسط في الصلاة له صورتان

211
01:09:02.300 --> 01:09:21.850
ان يشد وسطه على هيئة الزنار والزنار مثل الحبل الرقيق الذي يوضع على الوسط يقولون ان هذا من خصائص اهل الذمة يشد اهل الذمة يشدون على وسطهم الزنار ولهذا تعرفون القصة المشهورة للشافعي رحمه الله لما ذكر له شخص حديثا قال تأخذ به

212
01:09:22.650 --> 01:09:40.900
قال هل ترى على وسط زنارا او على صدري صليبا تمام؟ فالزنار هو شيء يربطه اهل الذمة على اه اوساطهم. فان شد وسطه بزنار فهو مكروه لانه تشبه بالكفار. وان شد وسطه بغير زنار

213
01:09:41.850 --> 01:09:58.900
فانه لا يكره واضح؟ هذا بالنسبة للرجل اما بالنسبة للمرأة فيكره لها ان تشد على وسطها في الصلاة ولو كان ولو كان بما لا يشبه الزنار. نعم ثم انتقل الى ما يحرم فقال

214
01:10:00.000 --> 01:10:21.300
ويحرم الخيلاء في ثوب وغيره والتصوير المحرمات عندنا ذكر المؤلف ستة امور ستة امور طيب ستة امور اولها قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. لا يجوز للانسان ان يلبس ثوب خيلاء

215
01:10:21.550 --> 01:10:34.050
كما لو اسبل ثوبه تحت الكعب على وجه الخيلاء فان هذا لا يجوز قال في ثوب وغيره سواء كان في الثوب او حتى في العمامة او في غيرها ما دام انه فعل ذلك

216
01:10:34.250 --> 01:10:56.650
خيلاء فهذا محرم وان لم يكن لخيلاء قال وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره وهذا ان كان للخيلاء وان لم تكن للخيلاء فانه المستحب يكره ها جائز واجب ها واجب مستحب

217
01:10:56.850 --> 01:11:13.900
مباح لأ ليس بواجب ولا بمستحب ولا بمباح انما هو مكروه والمكروه من المنهيات ولا من المأمورات؟ المنهيات من المنهيات ومن انتكاس المفاهيم عند بعض الناس اليوم انك تسأله عن شيء لماذا فعلت هذا؟ يقول لانه مكروه

218
01:11:14.150 --> 01:11:34.450
سبحان الله كيف يكون فعل الشيء لانه مكروه هذا لا يمكن واضح؟ الاصحاب عندهم ان الاسبال ان كان لغير خيلاء فهو ممنوع منع كراهة واضح؟ مذموم ولا محمود ليست ذم التحريم لكنه مكروه

219
01:11:34.550 --> 01:11:52.900
واضح ولا لا؟ نعم طيب هذا بالنسبة للخيلاء. الامر الثاني مما يحرم؟ قال والتصوير واستعماله والتصوير واستعماله فلا يجوز للانسان التصوير والتصوير المحرم عندهم هو تصوير ما فيه روح على

220
01:11:52.900 --> 01:12:07.150
اه هيئة تبقى الحياة معها. اما اذا قطع من الصورة او صور من الصورة ما لا تبقى الحياة معه فليس بمحرم. كما لو رسم الجسد بدون رأس او حتى لو الرأس بدون

221
01:12:07.250 --> 01:12:24.800
الجسد فهذا ايش المذهب انه سواء رسم الرأس بغير الجسد او الجسد بغير بغير الرأس فهذا لا تحل فيه الحياء واضح؟ فهذا لا تبقى الحياة معه ولهذا يجوز عندهم فالتصوير ظابطه ما تبقى الحياة فيه اما ما لا تبقى الحياة مع

222
01:12:24.800 --> 01:12:42.150
اذا ازال من الصورة ما لا تبقى الحياة مع زواله فهذا ايش فهذا جائز ليس بمحرم نعم قال واستعماله يعني التصوير فعل المصور واستعماله ان تأخذ هذه الصورة وتلبسها في ثوبك او تعلقها في بيتك

223
01:12:42.150 --> 01:13:07.650
او نحو ذلك. نعم يكفي ولا نواصل واصف شنو ودنا نخلص غدا نخلص الشروط الصلاة نعم انتصفنا الى نهاية الشرط طيب الى نهاية الشرط نعم قال رحمه الله ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب قبل استحالته

224
01:13:07.750 --> 01:13:27.900
ويحرم هذا على الذكور وسيأتي بعد قليل تقييده بالذكور ويمكن ان نرد هذا القيد الى الى الامرين. اذا يحرم استعمال الذهب يحرم استعمال الذهب سواء كان منسوجا في الثياب او كان مموها

225
01:13:28.550 --> 01:13:50.450
او كان مموها نعم لكن المؤلف رحمه الله ذكر ان المموه له حالتين. الحالة الاولى ان يستحيل قبل استحالته. فيحرم استعماله قبل استحالته ويجوز بعد استحالته والمعتبر هنا في الجواز امرين

226
01:13:50.900 --> 01:14:06.950
يعني قال المؤلف يحرم قبل استحالته ما حكمه بعد الاستحالة  جائز وضابط ذلك ان يتحقق امرين مجتمعين. الامر الاول ان يتغير لونه والثاني الا يحصل منه شيء بعرضه على النار

227
01:14:07.000 --> 01:14:23.300
فاذا كان هذا الذهب قد تغير لونه ولو عرضته على النار تبغى تذوبه تبغى تستخرج منه شيء لا يحصل منه شيء بعرضه على النار فهذا ما حكمه ما حكم جائز ولا محرم؟ جائز جائز اما المحرم هو قبل استحالته

228
01:14:23.550 --> 01:14:47.250
نعم كذلك من المحرمات ثوب الحرير فقال وثياب حرير ثياب الحرير لكن عندنا ثياب الحرير طبعا على الذكور ولها صورة تحريم وصورة اباحة فالذي يحرم ثوب الحرير الخالص واحد وما هو اكثره ظهورا على الذكور؟ اثنين ما كان الحرير فيه اكثر ظهورا من غيره يعني اذا كان مخلوط من الحرير ومن غيره

229
01:14:47.300 --> 01:15:01.600
فاذا كان ظهور الحرير او وزنه اكثر من غير حرم وان كان هذا المخلوق القماش مخلوط من الحرير ومن غيره. وكان الحرير لا يظهر فيه بل ظهور غير الحرير اكثر فهو

230
01:15:01.950 --> 01:15:21.050
فهو جائز واضح؟ نعم. كذلك صور الجواز ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة صور. نعدها لا اذا استويا. اذا استويا الحرير وغيره جاز. الثاني او ضرورة. طيب قال لا اذا استويا ومن باب اولى اذا كان فقل. غير الحري

231
01:15:21.350 --> 01:15:38.300
اكثر الثالث او لظرورة اذا اظطر الانسان الى ذلك ليس عنده ثوب غيره. الرابع او حكة كان به حكة فلبس ثياب الحرير الخامس او مرض او مرض مريظ ولبس الحرير لاجل المرض. والسادس او حرب

232
01:15:38.450 --> 01:15:54.100
او حرب ما عندك قمل لا طيب او حرب اه كذلك لبس الحرير في الحرب. لان الحرب يجوز فيها لبس الحرير وفي بعض النسخ او جرب في بعض النسخ او جرب فيكون مرظ اخر غير

233
01:15:54.150 --> 01:16:14.500
يعني الحكة او المرض او الجرب وكذلك الحرب كلمة الحرب احسن لان الجرب سبق ذكره الحرب الجرب سبق ذكره في قوله او مرظ نعم او حشو او حشو عندنا اللباس ممكن يكون له ظهارة ظاهر

234
01:16:14.700 --> 01:16:33.150
وباطن وحشوة فلا يجوز في الظهارة ولا في البطانة ويجوز في ايش في الحشو استعمال الحريق نعم او كان علما اربع اصابع فما دون. يعني مثلا عنده يعني حد او او

235
01:16:33.250 --> 01:16:55.150
يعني طرف الثوب من حرير اذا كان اربع اصابع فما دون اقل من اربع اصابع فانه جائز نعم او رقاعا ما يرقع به الثوب او لبنة جيب لبنة جيب هي يقولون الزيق او اللي هو هذا الياقة نحن نسميها

236
01:16:55.400 --> 01:17:13.600
فلبنت هذه اللي هي الياقا لبنة الجيب فهذه ايضا ان كانت من الحرير فانها جائزة بشرطها نعم وسجفرا وسجف الفراء جمع فروة تمام؟ ثروة تعرفون الفروة اللي تلبس في الشتاء نحو من ذلك

237
01:17:13.650 --> 01:17:34.050
سجفها اللي هو طرفها قال ونحوها مما يسف مما يحتاج الى طرف فانه يجوز فيه ذلك. نعم ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. طيب ذكر ان مما يكره المعصفر والمزعفر المعصفر ما صبغ بالعصفر

238
01:17:34.200 --> 01:17:57.850
والمزعفر ما صبغ الزعفران تعرفون العصفر ولا ما تعرفونه تعرفون الزعفران طيب الزعفران ها تعرفوا يا شيخ؟ طيب الزعفران معروف غالي الثمن الزعفران غالي ولا هو رائحة تمام؟ العصفر فيه شبه كبير بالزعفران

239
01:17:58.200 --> 01:18:19.150
تمام؟ لونه اصفر ولكنه رخيص الثمن مو مثل الزعفران غالي ولهذا بعظ الناس اذا اراد يظع يغش في الزعفران يحط ايش؟ عصفر مع الزعفران تمام؟ فهذا هو المعصفر وهذا هو المزعفر. المؤلف قال ويكره المعصفر

240
01:18:19.750 --> 01:18:45.300
ايش؟ والمزعفر للرجال. اما للنساء فانه يباح وفي نسخة ويكره المعصفر في غير احرام موجود عندك شيخ في الهامش ما عندكم في غير احرام ولا في الهامش في الروظ في بعظ النسخ المطبوعة ويكره المعصفر في غير الاحرام واما في الاحرام فانه

241
01:18:47.800 --> 01:19:07.550
فانه يحرم ولا يجوز؟ فانه يجوز نعم ليس من الطيب العصفر العصفر انا ما نتكلم عن الزعفران لا يجوز للمحرم يحرم عليه الزعفران يعني شوف يكره المعصر في غير الاحرام ويكره المزعفر في غير الاحرام

242
01:19:08.900 --> 01:19:24.100
المعصفر يكره في غير الاحرام والمزعفر يكره في غير الاحرام اما المعصفر يكره في غير الاحرام وفي الاحرام يجوز والمزعفر يكره في غير الاحرام وفي الاحرام يحرم الزعفران من الطيب

243
01:19:24.450 --> 01:19:44.913
واما العصفر ما له رائحة واضح وليس من الطيب ولهذا يجوز للمحرم ان يلبس المعصفر بلا كراهة بخلاف غيره فانه يكره له هذا ما يتعلق بهذا الدرس ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعله علما نافعا ولوجهه خالصا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين