لكن فيها عبارة فهي يعني شطر بيت موزونة مثل قول المؤلف الحج والعمرة واجبان هذا شطر بيت على بحر ايش على بحر الرجز تمام جاهز يعني نبغى ومما من الطريف في هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه. جزاك الله خير. وكنا قد وصلنا في الدرس الماضي الى اخر باب الاعتكاف ووقفنا على باب المناسك. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله رب والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله الله تعالى كتاب المناسك. كتاب المناسك. وهذا هو الكتاب خامس ولا السادس ولا ما الكتب التي سبقت معنا؟ اول واحد كتاب الطهارة. ثم الصلاة. ثم الجنائز وما الزكاة ثم الصيام وهذا هو كتاب المناسك وهو الكتاب السادس. من كتب هذا الكتاب وهو كتاب زاد قنع في اختصار المقنع في الفقه على مذهب الامام المبجل احمد احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. وفي هذا التبويب كتاب المناسك يذكر المؤلف رحمه الله تعالى المأساة الاتية. المسألة الاولى حكم الحج والعمرة. طبعا المناسك يدخل تحتها ثلاثة اشياء. المؤلف قال كتاب المناسك ولم يقل كتاب الحج المناسك يدخلوا تحتها الحج والعمرة والذبائح حج العمرة والذبائح وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى احكام كل منها فبدأ تحت هذا التبويب اولا ببيان حكم الحج والعمرة ثم شروط وجوب الحج والعمرة ثم وهي المسألة الثالثة بيان اه نوع هذا الوجوب من جهة التكرار هذي المسألة الثالثة. ومن جهة الفور وهذه المسألة الرابعة المسألة الخامسة تغير صفة الحاج في شروط الوجوب. شروط وجوب الحج مثلا منها الحرية لو شرع في الحج وهو عبد ثم عتق او شرع فيه مثلا وهو مجنون ثم وعقل وهكذا فما الحكم ثم تفصيل هذه الشروط من جهة كونها شروطا للوجوب فقط او هي شروط للوجوب مع الاجزاء او الوجوب مع الصحة او نحو ذلك ثم المسألة الاخيرة وهي من مات اذا مات من لزمه الحج او العمرة فما الواجب في تركته؟ بدأ اولا ببيان حكم الحج والعمرة فقال الحج والعمرة واجبان الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا ثواني بشرط اسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية هذه خمسة شروط. قوله رحمه الله تعالى حج والعمرة واجبان واحيانا بعض المتون يكون فيها عبارة هو متن منثور انني شرعت قديما في نظم مختصر التحرير نظمت منه ابواب ثم تركت ذلك فمن الطريف انني جئت الى آآ في باب العموم الى قول صاحب مختصر التحرير يقول وللعموم صيغة تخصه حقيقة فيه مجاز في غيره فلما جئت انظمها وجدتها منظومة جاهزة فقلت وللعموم صيغة تخصه حقيقة فيه وهذا نصه يعني ما زدت عليه شيء نعم طيب قال رحمه الله الحج والعمرة واجبان الحج والعمرة واجبان لكن هل هما واجبان في رتبة واحدة؟ في الوجوب ولا لا؟ تذكرون في اول الدروس؟ قلنا لكم ان المسائل على رتب منها الاجماعية ومنها مسائل خلافية. هنا المؤلف يقرر ان الحج والعمرة واجبان. فهل وجوب الحج ووجوب العمرة سواء ولا مختلف يختلف شيخ ولا سواء الحج واجب بالاجماع لا خلاف بين العلماء في وجوب الحج. واما العمرة ففيها خلاف مشهور هل العمرة واجبة وليست واجبة لكن المذهب ان الحج والعمرة واجبان اما قوله الحج فهذا اجماع بين العلماء لا خلاف وهو امر معلوم من الدين بالضرورة واما العمرة ففيها خلاف مشهور. طيب. اذا ثبت ان الحج والعمرة واجبان فما شروط هذا الوجوب؟ هل واجبان على كل احد؟ ولا هناك شروط؟ سيذكر المؤلف الشروط. وهي اربعة شروط قال شروط وجوب الحج والعمرة. نعم واجبان على المسلم هذا الشرط الاول المسلم خرج به الكافر فالكافر لا يجب عليه الحج ولا يصح منه ولهذا نقول في قولنا المسلم الاسلام شرط وجوب وشرط صحة جيد هذا الشرط الاول وهو الاسلام فلا يصح من الكافر ولا يجب عليه الثاني الحر الحر والحرية التي تقابل الرق شرط وجوب ويضاف الى كونها شرط وجوب انها شرط ايش؟ صحة بشرط صحة لا ليست شرط صحته شرط اجزاء واضح؟ هذه الشروط كلها شروط للوجوب لكن ينضاف الى الوجوب الصحة مثلا في اشتراط الاسناد. ينضاف الى الوجوب الاجزاء في الحرية ما معنى الاجزاء المراد بالاجزاء هنا ان من حج سقط عنه الطلب ان الحج واجب مرة في العمر حجة الاسلام. فاذا قلنا الحرية شرط اجزاء معناها ان العبد لو حج لم يسقط عنه الطلب الذي هو اه حجة الاسلام يعني لا تجزئ عن حجة الاسلام. ما ثمرة ذلك؟ اذا عتق فعليه ايش حجة اخرى. واضح هذا؟ الشرط الثالث يتضمن شرطين المكلف المكلف والتكليف يتضمن الشرطين هما البلوغ والعقل ولابد ان نفصل بينهما. العقل شرط وجوب وشرط ايش؟ وشرط صحة فلا يصح من المجنون. واما البلوغ فهو شرط وجوب وشرط اجزاء يعني الشرط وجوب لا يجب الحج على الصبي شرط اجزاء الصبي اذا حج ثم بلغ فعليه حجة اخرى. وهل البلوغ شرط للصحة ليس شرطا للصحة فيصح الحج من الصبي ولو لم يكن مميزا وهذا خلاف الاصل فكل العبادات لا تصح الا من المميز وانما التمييز شرط صحتي بغير حجة وغير عمرة. فالعمرة والحج يصحان من غير المميز طيب هذا الشرط الثالث والرابع الخامس القادر القادر والقدرة نوعان وسيأتي ذكرهما قدرة مالية وقدرة بدنية القدرة المالية شرط لوجوب الحج القدرة المالية شرط ايش لوجوب الحج اما القدرة البدنية فليست شرطا لوجوب الحج. وانما هي شرط لوجوب السعي او لوجوب الاداء وبناء على هذا لو كان الانسان مسلما حرا مكلفا قادرا بماله عاجزا ببدنه هل هو مخاطب بالحج؟ نعم عم مخاطب بالحج لكن لا ليس مخاطبا بمعنى انه يلزمه السعي. لكن يلزمه ان يدفع من ما له لمن يحج عنه ويعتبره هو سيأتي ذكر ذلك وانما قدمناه هنا لبيان تفصيل الشروط. هذه الشروط اذا تحققت تمام فان الحج واجب والعمرة واجبة. لكن هل هذا الوجوب على التكرار؟ القاعدة الاصولية ان الامر عندنا في الحنابلة امر يقتضي التكرار تمام والامر للوجوب والتكرار كذا يقول ايوا وذكروا من جملة الظواهري الفور والوجوب في الاوامر تكراره في فائت القضاء والنهي عن ظد كذا الاجزاء. وطيب اذا الاصل في الامر عندنا انه للتكرار فهل الامر بالحج كذلك؟ ما الجواب في عمره مرة اذا لا يجب الحج والعمرة على الانسان الا مرة في العمر هذا الذي اوجبه عليه الشرع باصل الشرع لكن قد يجب اكثر من مرة وسيأتي ذكر هذا في مواضع لكن بسبب من المكلف لا باصل الشرع بسبب من المكلف اما نذر ان يحج فيجب الوفاء بنذره. او باخلاله بالحج كمن جامع قبل التحلل الاول وجب عليه ان يتم الحج الفاسدة ووجب عليه قضاء هذه الحجة. فوجبت عليه حجة لا الشرع لكن بسبب من نفسه. نعم طيب هذا بالنسبة للتكرار بالنسبة للفور اذا تحققت شروط الوجوب فيك مسلم حر مكلف قادر خلاص وصار عندك فرصة وقدرة وامكان ان تحج في هذا العام لكن رأيت انك تحج السنة القادمة او التي بعدها ثلاث سنوات فهل يجوز التأخير؟ ولا واجب على الفور؟ ماذا يقول المصنف؟ على الفور. على الفور. اذا وجوب الحج على الفور طيب المسألة الخامسة في هذا الباب معناها ايش على الفور؟ يعني لا يجوز التأخير لابد ان تحج في اول سنة اكتملت فيك الشروط مع الامكان. الخامس من مسائل هذا الباب اذا تغيرت صفة الحاج من كونه مسلما حرا مكلفا قادرا الى ضده او من ضد هذه الشروط اليها بان كان مثلا بان كان شرع في الحج وهو عبد ثم اعتق اثناء الحج او شرع في الحج وهو دون البلوغ فنام ليلة منى وبلغ اثناء الحج او شرع في الحج وهو مجنون ثم عقل فما الحكم في كل هذا صورة من هذه الصور؟ طبعا ننتبه هنا لماذا لم نتكلم عن القادر العاجز اذا قدر اثناء الحج لان القدرة ليست شرطا للصحة وليست شرطا للاجزاء صح ولا لا؟ لو حج العاجز حجه صحيح ولا لا صحيح. لو حج العاجز حجه مجزئ عن حجة الاسلام ولا لا؟ مجزئ عن حجة الاسلام فلا حاجة ان نتكلم عليه. طيب عندنا اذا ثلاث سور. الصورة الاولى ذكر والمؤلف بقوله فانزال الرقة فانزال الرق بان عتق العبد اثناء الحج. هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية والجنون وزال الجنون يصوروا لنا صورة زوال الجنون التي يمكن ان ينطبق عليها ان انسان شرع في الحج تمام؟ ثم زال جنونه ها ما صورة ذلك؟ هي عبارة المؤلف تعطي صورة ولكن هذه الصورة ليست مرادا فما هي الصورة التي ايوة يقول لو ان شخصا شرع في الحج وهو عاقل ثم جن ثم افاقا ثم افاقوا. طيب. صورة اخرى من ذهب مع اهله وهو مجنون. ذهب مع اهله وهو مجنون. مجنون لما ليلة عرفة في الليل كيف؟ ليلة عرفة ايوا ليلة منى ممتاز لبكرة عرفة عقل عقل ممتاز في في منى وكمل للحج كمل الحج طيب ماشي غيره صبي مجنون قبل عرفة واستمر به الجنون. والله هذي صورة زينة حقيقة. لا فعلا يعني فيها تأمل ولكن ما مرت علي لكنها يعني يحتاج النظر الان الصبي الصبي الصبي دون الصبي دون التمييز عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل صح ولا لا؟ يعني الان لو ان طفلا عمره خمسة ايام في فرق جنون العاقل في فرق ها يا شيخ كلهم سوا غير عاقل صح ولا لا؟ طيب يصح الحج عنه ولا لا ايش رأيكم؟ يصح في المذهب. مسك ذلك يصح الحج عنه. طيب لو ان التشخيص الطبي قال هذا مجنون فاقد للعقل مثلا ماذا سيقولون فيه؟ لا ادري. المسألة جزاك الله خير يعني. الان اثرت هواء فتحتاج الى نظر. ماذا يقال فيه في هذا الصبي وان كان مثل هذه الصورة يبعد ان يبلغ لانه هذا نفترضها في صبي دون التمييز ها الا ان نقول انه احرم او احرم به قبل التمييز. تمام؟ وبقي محرما عدة سنوات تمام؟ هي جالس في بلده. محرم. على كل حال تحتاج الى تأمل. لكن التي ذكرها الشيخ منصور رحمه الله في الروض قال بان افاق المجنون واحرم ان لم يكن محرما يعني المجنون قلنا العقل شرط للصحة ولا لا شرط للصحة احرامه صحيح ولا غير صحيح احرامه غير صحيح. فلهذا نقول اذا افاق المجنون فان كان قد احرم حال جنونه فهذا احرام غير صحيح فلا بد ان يحرم. واضح؟ طيب الان عرفنا الصورة. الصورة الثالثة قال والصبا والصبى بان بلغ الصبي وهو محرم هذه ثلاث صور. ما حكمها عندنا البحث في حكمها بالحج والبحث في حكمها في العمرة. نبغى الحج ثم العمرة اما الحج فله حالتان الحالة الاولى ان يحصل هذا التغير من رقي الى الحرية او من الجنون الى العقل او من الصبا الى البلوغ ان يحصل ذلك وهو في عرفة تمام؟ او قبل عرفة تمام؟ هذي حالة. الحالة الثانية ان يحصل ذلك بعد خروجه من عرفة فما الحكم؟ قال المؤلف فانزال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفة هذي مسألة الحج. صح فرضا سيأتي جواب الشرط صح فرضا. فانزال الرق وهو بعرفة صح فرضا لها مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. اما مفهوم الموافقة انه لو زال قبل عرفة صح فرضا ولا لا؟ صح فرضا من باب اولى ومفهوم المخالفة انه لو زال بعد عرفة لم يصح فرضا هذا هو مفهوم كلام المؤلف. والمذهب يقيدون هذه المسألة بقيدين يقيدون هذه المسألة بقيدين. القيد الاول الا يكون قد سعى قبل وقوفه بعرفة فان كان قد سعى ويتصور ان يكون قد سعى ولا لا؟ يتصور ان يكون قد سعى قبل وقوفه بعرفة بان طاف طواف القدوم ثم سعى سعي الحج وسعي الحج ركن عندنا فيقولون ان كان قد سعى قبل وقوفه بعرفة فبعد السعي لو بلغ او عتق لا يصح حجه فرضا واضح طيب ما تقولون لو سعى المجنون ها ثم لو كان مجنونا افترض انه احرم عاقلا ثم ايش جن الجنون لا يبطل الاحرام. الجنون لا يبطل الاحرام طيب يعني يصح يصح استدامة الاحرام مع وجود الجنون لكن لا يصح ابتداء الاحرام حال وجود الجنون واضح طيب فجاء وسعى هل هذا السعي معتد به؟ مجنون راح سعي بين الصفا والمروة لا يعتد به. طيب اذا اذا القيد الاول في المذهب الا يكون قد سعى واضح؟ هذا قيد اه يعني اه يجعل عبارة المؤلف غير غير مانعة غير مانعة فان المؤلف ظاهر عبارته انه اذا عتق بعرفة ايش صح فرضا ولو كان قد سعى. اليس كذلك لكن هذا قيد يجعل يعني يخرج بعض ما ادخله كلام المصنف فيه قيد اخر يدخل بعض ما اخرجه كلام المصنف وهو انه لو عتق او زال لو زال رقه او زال صباه بعد عرفة بعد دفعه من عرفة فمعنى فمفهوم كلام المؤلف انه لا يصح فرضا لكنهم قالوا هذا مقيد اذا لم يرجع فيقف فان كان قد دفع من عرفة ثم زال جنونه او او زال رقه او زال صباه فرجع ووقف بعرفة بالغا او حرا تمام؟ صح فرضه. واضح ولا ما هو واضح؟ طيب ما الفرق بين الامرين الفرق بين الامرين ان السعي لا يشرع تكراره يعني لو انه سعى قبل طواف لو سعى قبل الوقوف فرجع وسعى يصلح ولا لا لا قالوا والسعي لا يشرع تكراره في الحج هو ركن الحج ركنه السعي مرة واحدة لو سعيت مرة ثانية هذا غير مشروع اصلا. واما الوقوف بعرفة فانه لا يقال الوقوف مرة واحدة بل الوقوف يستدام تجلس في عرفة ساعات ممكن واحد جلس ساعة واحد جلس ساعتين واحد جلس ثلاث ساعات واضح ووقتهم وكل يوم عرفة اربعة وعشرين ساعة كما سيأتي عندنا في المذهب ان وقت الوقوف بعرف فاربعة وعشرين ساعة فهذا الرجل لو انه دفع ورجع صح حجه فرضا ولا لا صح حجه فرضا هب انه ما خرج من عرفة وبقي فيها الى الليل فبلغ فيها صح فرضه ولا لا؟ صح فرضه واضح ولا لا تمام؟ حتى لو طاف حتى لوطا الطواف طواف قدوم سنة يعني يقول لو كان قد طاف قبل الوقوف بعرفة طواف القدوم فقط فما رأيكم هل هذا يمنع من صحة فرضه؟ لا يمنع. ليش لان طواف القدوم ايش؟ سنة. تمام هب انه ما هو موجود اصلا هل هذا يؤثر لا يؤثر ان كان قد سعى خلاص لا يصح فرضه يكمل حجته لكنها نافلة. ولا تجزئه عن حجة الاسلام. واضح يا شيخ؟ طيب. وهذا هذا مسألة الحج. قال المؤلف فانزال الرق والجنون الصبا في الحج بعرفة طيب صح فرضا وان زال بعد عرفة لم يصح فرضا الا اذا رجع فرجع الا اذا رجع نعم طيب مات الى العمرة وش الحكم فيها وفي العمرة قبل طوافها صح فرض العمرة. النظر فيها الى الطواف فان بلغ قبل الطواف او عتق قبل الطواف صح فرضه وان عتق بعد الطواف ها لم يصح فرضه. طيب لو عتق اثناء الطواف هم خذوا عبارة المؤلف ماذا قال وفي العمرة ايش قبل طوافها معناها اثناء طوافها لا يصح فرضا واضح؟ طيب لو قال قائل لماذا لماذا لا تقولون ان ركن الاحرام قد وقع منه وهو صبي والاحرام ركن. اليس كذلك؟ فكيف تصححون فكيف تصححون حجه فرضا مع ان ركنا من اركان الحج وقع حال الصبا وش الفرق بين الاحرام وبين الوقوف بعرفة؟ هذا ركن وهذا ركن ها وش الجواب؟ تفضل يا شيخ احسنت الاحرام مستدام بخلاف الوقوف بعرفة بخلاف السعي فانه ينقضي وينتهي لكن الاحرام مستدام واضح؟ فهو مستديم للاحرام لا خلاص اي طواف يا شيخ لا خلاص اذا زال بعده او اثناءه فنفل ولو اعاده. ما ينفع الاعادة. جيد؟ نعم طيب نأتي الان الى تفصيل هذه الشروط فنقول ان شروط الحج المذكورة منها ما هو شرط وجوب واجزاء. وليس شرط صحته. وهما شرطان ما هما؟ الحرية شروط وجوب واجدال. ايش هي؟ الحرية. الحرية؟ والبلوغ. الحرية والبلوغ. اذا ليست شرطا للصحة الحرية والبلوغ ليست شرطا للصحة. معنى هذا انه يصح الحج من الصبي ومن العبد ولا ما يصح؟ يصح ويكون فرض ولا نفل؟ يكون نفل ولهذا قال المؤلف وفعلهما من الصبي والعبد نفلا يعني ويصح فعلهما من الصبي والعبد نفلا. ما لم يعتق العبد قبل طواف العمرة او قبل الوقوف بعرفة او يبلغ الصبي قبل طواف العمرة او قبل الوقوف بعرفة على التفصيل الذي ذكرناه انفا من هذه الشروط ما هو شرط للوجوب فقط؟ شرط للوجوب فقط وهو شرط واحد ما هو ايش هو القدرة؟ القدرة شرط للوجوب فقط فليست شرطا للصحة ولهذا العاجز يصح حجه ليس شرطا للاجداء لو حج العاجز مشلول ولا يستطيع وذهب وتكلف وشق عن نفسه فحج. يجزيه ذلك عن حجة الاسلام ولا لا يجزئه عن حجة الاسلام وعن عمرة الاسلام. اذا شرط القدرة هو شرط وجوب فقط. وفي القدرة مسائل. المسألة في القدرة تعريف القادر. تعريف القادر. القادر لابد ان يجمع امرا. ان يجمع امرين الامر الاول القدرة البدنية. ذكرها بقوله والقادر من امكنه الركوب. هذه القدرة بدنية من امكنه الركوب. واما الثاني فهو القدرة المالية وذكرها بقوله ووجد زادا ومردودا ووجد اربعة امور ان يجد اربعة امور واحد زاد اثنين ومركوبا وفي نسخة وراحلة في اشار لها كذا نسخة واحدة ومركوبا القادر من يمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة زادا ومركوبا صالحين لمثله. في عندكم اكثر النسخ ايش مركوبا ولا زاد راحلة في نسخة طيب على كل حال يعني راحلة او مركوما. اذا الشرط الاول وجود الزاد. وهو الطعام والشراب الذي يأكله ويشربه خلال ذهابه وايابه وحجه. الثاني الراحلة او المركوب وهي الدابة التي يركبها سيارة كانت او طيارا او قطار ولا الى اخره. طيب الشرط الثالث كون الزاد والراحلة طالحين لمثله. قال المؤلف صالحين لمثله. صالحين لمثله. صالحين لمثله. ما ماذا يخرج هذا يخرج من وجد زادا لا يصلح لمثله مثال ذلك قال انا عندي تكاليف الذهاب من بلدي الى الحج ذهابا ورجوعا على اساس اني استطيع خلال هذه المدة المال الذي عنده يكفيه خلال هذه المدة يأكل في كل يوم رغيف خبز. او ثلاث تمرات. وهو في بلده يأكل ما شاء الله من هذه الاصناف والحلى الرز واللحم الى اخره. فهل يجب عليه الحج ولا لا؟ على كلام المؤلف ايش انه لا يجب عليه لانه لا يجد زادا صالحا لمثله. اما المركوب الصالح لمثله فمثاله قال والله وجدنا لك انك تحج من المدينة ولكن على بعير. في زمانهم ممتاز لكن في زماننا ما يستطيع الانسان يحج على حطوه في الهودج ويقول يلا روح حج. فلا يصلح هذا لمثله واضح؟ نعم. هذا معنى قوله صالحين لمثله او قالوا فيه دراجة. تركب عليها الركشة تمام؟ تعرفون الركشة ولا؟ تعرفون؟ نعم. فوجد ركشة من المدينة الى مكة يا شيخ. توصله وهو متعود يركب دائما سيارة. ما شاء الله السيارة فخمة وفاخرة. فهل يلزمه ولا ما يلزمه؟ لا يلزمه. لانه المؤلف شرط ان يكون الزاد والراحلة صالحين لمثله. نعم. طيب الشرط الرابع في القدرة المالية اذا الزاد الراحلة كونهما صالحين لمثله الامر الرابع بعد قضاء الواجب ان يكون هذا الزاد وتلك الراحلة فاضلة عن حاجاته الاساسية وتشمل ثلاث امور بعد قضاء واحد الواجبات الواجبات مثل الديون الواجبة عليه خلاص ثانيا والنفقات الشرعية. والنفقات الشرعية. على نفسه وعلى زوجته وعلى عياله وعلى من تلزمه نفقته. الثالث والحوائج الاصلية. والحوائج الاصلية. والحوائج الاصلية مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي على سبيل المثال طالب علم عنده كتب يحتاجها عمدته في التحصيل وكتب طالب العلم اهم عنده احيانا ايش؟ من من ايش؟ الشيخ دهان. افتح علينا. مم اهم عنده من فضول الطعام. وام عنده من اشياء كثيرة. فهل يلزمه؟ يقول والله لازم تبيع مكتبتك لاجل ان تحج؟ نقول انما يجب اذا كان فاضلا عن الحوائج الاصلية. مثل اعطيك مثال. طالب العلم كتبه نجار نجار تقول له بيع ادوات النجارة واذهب وحج ولا ما نقول له لا نقول له ذلك. انسان عنده سيارة يكد عليها يكون يعني يطلب الرزق عليها. هل يجب ان لا يجب ان يبيعها هذا بالنسبة للقادر. ويقابل القادر من العاجز. والعاجز نوعان عاجز ببدنه مع قدرته بالمال. وعاجز بماله. اما العاجز بماله فلا يلزمه الحج. ولو كان قادرا ببدنه ولو كان قادرا ببدنه لا يلزمه الحج. واما اما العاجز ببدنه. فانه يجب عليه ان يحج بغيره. وهذا الذي ذكره المؤلف بقوله وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه. هذا عجز بدني. تمام؟ فما الحكم كبر كبير في مريظ مرض لا يرجى برؤه فما الواجب عليه؟ قال لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب يلزمه ان يدفع من ما له لشخص يحج عنه ويعتمر. قال المؤلف من حيث وجب. يعني ايش من حيث وجب؟ يعني رجل كونوا في الصين تمام؟ الواجب عليه ان يخرج من بلده من الصين الى مكة صح ولا لا؟ لكن انه مريض مرض لا مريض مرضا لا يرجى برؤه. او كبير في السن. فاتصل على واحد من اهل مكة قال يا فلان حج عني اعطيني رقم الحساب احول لك تكاليف الحملة. نقول لا يجب عليه ان يحج احدا من الصين واضح من حيث وجب لان قطع هذه المسافة واجب عليه. فلا بد ان ينيب احدا عنه في ذلك. نعم. وهذا مذهب والمسألة فيها خلاف مشهور. نعم. طيب هب ان هذا هب ان هذا المريض الذي لا برؤه تمام؟ وكل شخصا في الحج عنه فخرج من الصين حتى وصل الى مطار وين اول محطة بينزل فيها مثلا؟ اه في الامارات مثلا مثلا نزل في الامارات فلما وصل الى الامارات عوفي وشفي الموكل. تمام؟ لكنه قال ما دام اني دفعت له المال وهو رايح خلاص ووصل الى منتصف الطريق او اكثر من منتصف الطريق فليتم حجه. وليتم حجه. فليتم حجه فهل يصح هذا الحج عن ذلك الموكل؟ لا ما يصح. طيب السورة الاولى. الصورة الثانية لما وصل النائب الى ذي الحليفة مثلا نزل في مطار المدينة راح الى ذي الحليفة. واحرم وصلى ركعتين وفي هاتين الركعتين دعا لموكله قال اللهم اشفه. فشفاه الله عز وجل بتلك الدعوة. فاتصل عليه قال الحمد لله انا قمت كأن ما بي شي قال انا احرمت بالتو قال انا قبل دقيقتين انطلقت رجلي وذهب ما بها من شلل. تمام؟ قال وانا قبل دقيقتين كنت في ركعتي الاحرام ولبيت دخل في ايش؟ في النسك احرم يعني يفترض انه احرم ثم شفي ذلك الرجل. فهنا نقول له ايش؟ يكمل الحج وتجزئ تلك الحجة عن الموكل. وهذا الذي ذكره المؤلف بقوله ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام. ويجزئ الحج عن الموكل يعني حج النائب يجزئ عن الموكل وان عوفي الموكل بعد احرام النائب. وعلم من مفهوم المخالفة ان الموكل اذا عوفي قبل الاحرام لا يجزئ واضح؟ نعم هذه هي المسألة. ثم انتقل الى نوع ثالث من الشروط. وهو شرط ليس من نعم. شرط ما ذكره في شروط الوجوب لكنه شرط وجوب على المذهب. المعتمد في انه شرط وجوب وشرط جواز شرط وجوب وشرط جواز لكنه ليس بشرط صحة وليس بشرط اجزاء فهذا الشرط ما هو؟ قال ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها. اذا وجود المحرم شرط لايش لوجوب الحج على المرأة وايضا شرط لجواز ذلك فانه لا يجوز لها ان تحج بغير محرم تأثم لان السفر بغير محرم واضح؟ لكن لو حجت بغير محرم فالحج صحيح ولا لا؟ صحيح. صحيح. ويجزئ عن حجة الاسلام ولا ما يجزئ؟ يجزئه عن يجزئها عن الاسلام واضح طيب هل هل اه وجود المحرم شرط للوجوب ولا شرط لوجوب السعي يعني امرأة اسلمت وليس لها من قرابتها محرم يأخذها الى الحج ما وجدت احدا يأخذها الى الحج ولكنها غنية عندها ملايين هل يجب عليها كما يجب على العاجز ببدنه ان تخرج من مالها لمن يحج عنها ويعتمر؟ وجوبا يجب ولا ما يجب لا يجب ذلك على المعتمد بالمذهب وتأول الشراح قول الاصحاب فان عجزت عنه استنابت بتأويلين قال بعضهم فان عجزت عنه يعني عن المحرم ان عجزت عن المحرم استنابت قال بعضهم استنابت استحبابا وقال بعضهم استنابت وجوبا لكن في صورة من في صورة المرأة التي تكون واجدة للمحرم فتؤخر الحج. المحرم موجود. قالها اطلع احج معاكي؟ قالت لا. السنة القادمة ان شاء الله فمحرمها فهنا يجب عليها ايش ان تخرج من مالها لمن يحج عنها. واضح هذا؟ طيب. من هو المحرم؟ المحرم هنا هو احد شخصين الاول وهو زوجها الزوج فهو محرم في هذا الباب نعم محرمون يعني محرم في السفر والا فانها لا تحرم عليه. الثاني او من تحرم عليه على التأبيد على التأبيد بنسب او او سبب مباح. اذا المحرم اما زوج او من تحرم عليه تمام على التأبيد بنسب او سبب مباح. اما قولنا من تحرم عليه على التأبيد فيخرج من يخرج من يخرج من تحرم عليه تحريما مؤقتا. كاخت زوجته اخت الزوجة تحرم عليه ولا ما تحرم اخت الزوجة تحرم ولا لا ها تحرم ولكنه تحريم مؤقت وليس تحريما على التأبيد هذا بالنسبة لقوله على التأبيد. المسألة الثانية قوله بنسب او سبب مباح التحريم التحريم لابد له صور عندنا تحريم بالنسب وتحريم بالمصاهرة وتحريم بالرضاع وتحريم باللعان وتحريم والعياذ بالله بالزنا خلاص؟ طيب قوله بسبب مباح يدخل اي منها يدخل الرظاع والمصاهرة ويخرج اللعان والزنا ما سورة التحريم بالزنا؟ والعياذ بالله اه بنت الزنا تمام اه فان هذه تحرم عليه لا يجوز له لا يجوز له ايش؟ نكاحها. والعياذ بالله اذا زنا الرجل بمرأة فاتت ببنت فهذه البنت محرمة عليه لا يجوز له نكاحها لكنه بسبب ايش بسبب محرم الثاني الثاني اللعان فان الرجل اذا لعن امرأته نحن لا نقول ان اللعان محرم لكن اللعان هو اصله دفع للقذف يعني هو اذا قذف امرأته الزنا فانه يدفع حد القذف عن نفسه باللعان. فاذا حصل اللعان بين الزوجين لا عن الزوج ثم لاعنت الزوجة وتم بينهما اللعان ثبت بينهما ريم مؤبد طيب هل هذا التحريم المؤبد معه محرمية ولا ما معه محرمية ليس معه محرمين خلاص ليست محرم لا يجوز ان يحج بها واضح هذا ولا لا؟ نعم طيب المسألة الاخيرة في هذا الباب اخراج الحج من التركة. قال المؤلف وان مات مل زماه اخرجا من تركته علم من هذا امران علم من هذا امران الامر الاول ان من لزمه الحج ان من لزمه الحج آآ فانه اذا مات وجب اخراج تكاليف الحج من التركة وتكون مثل الدين تكون كالدين واضح وهي حق لله عز وجل من ديون الديون الواجبة لله الامر الثالث انه الامر الثاني انه اذا مات من لا يلزمه الحج ولو كان غنيا فانه لا يخرج ذلك من تركته لا يخرج من التركة. وسواء في ذلك اذا اوصى بالاخراج او لم يوصي. يجب اخراجها من التركة. ثم انتقل المؤلف الان بنبدأ في رحلة الحج عرفنا مقدمات عن حكم الحج من الذي يجب عليه الحج؟ قال والله يجب علي طيب الان من يجب عليه الحج نبدأ في رحلة الحج من اولها اول خطوة او اول محطة في رحلة الحج هي محطة المواقيت محطة المواقيت والكلام في باب المواقيت عن المواقيت الزمن المواقيت المكانية ثم المواقيت الزمانية اما المواقيت المكانية فعد فعندنا البحث في عدها وذكرها ثم في حكمها. اما عدها فقال المؤلف باب المواقيت نعد المواقيت خمسة مواقيت واحد وميقات اهل المدينة ذو الحليفة هذا ميقات اهل المدينة ذو الحليفة تعرفون تعرفون ذا الحليفة معروف وذو الحليفة اوسع من مجرد المسجد المسجد المبني الان هو ذو الحليفة اسم المنطقة التي فيها المسجد. طيب الثاني وهو ابعد المواقيت عن مكة. ذو الحليفة ابعد المواقيت عن مكة الثاني ويسمى ابيار علي كما تعلمون. الثاني واهل الشام ومصر والمغرب الجحفة هذا هو الميقات الثاني. وهو الثاني في البعد يعني ذو الحليفة ابعد. الجحفة قريب شوية طيب اما الثالث والرابع والخامس فانها متساوية في قربها من مكة وهي واهل اليمن يلملم يلملم ويلملم قيل انه جبل وقيل انه وادي وفي تحديد آآ ميقات يلملم بحث وآآ يعني نظر ما هو ميقات يلملم؟ هل هو جبل واللوادي هذان قولان عند العلماء من السابق قيل انه جبل وقيل انه الوادي الذي فيه الجبل اذا قلنا الوادي صار اوسع ولا لا؟ اوسع. اوسع طيب اذا قلنا الوادي هذا وادي يلملم فهل الوادي هذا كل الوادي بالمعنى الجغرافي الى مصبه في البحر الاحمر كله ميقات ولا لا؟ قال بعض المشايخ بهذا. قال بعض المشايخ بان كل هذا الوادي الى مصبه في البحر من سفوح جبال الشفا الى مصبه في على البحر الاحمر في قرية يقال لها مجيرمة قالوا كل هذا يلملم تمام وهذا قال به بعض العلماء المعاصرين وهو محل بحث لان الاسماء هذه انما يؤخذ الاسماء هذه. انما يؤخذ باطلاقها عند العرب. يعني ما المكان الذي كانت العرب تسميه يلملم هو الميقات ولو كان له امتداد جغرافي اخر لكن نسأل هل هذا الامتداد الجغرافي؟ العرب تسميه يلملم يعني مثلا مجيرما الان. هل العرب تسمى يلملم تطرق على كل هذا الوادي. قال بعضهم امتداد اكثر من مئة وخمسين كيلو. هل كل هذه المئة وخمسين كيلو؟ العرب تسميها يلملم؟ هذا يحتاج الى نظر في ذلك والله اعلم. نعم. الرابع واهل نجد قرن ميقات اهل نجد قرن وقرن التي تسمى الان السيل الكبير نعم وهي من جهة الطائف قبل الطائف نعم واهل المشرق طبعا ايضا ايضا كل هذه المواقيت ايها الاخوة الكرام لابد ان يحرر ما هو الذي ما هو يعني قرن المنازل. العرب تسمي قرن المنازل هذا الاسم يطلق في زمن التشريع على اي منطقة هي هذه التي اه يصح الاحرام او هي التي يحرم منها واضح؟ نعم الخامس واهل المشرق ذات عرق واهل المشرق ذات عرق. وهي عند قرية الان يقال لها الظريبة وميقات ذات عرق فيما اعلم الى وقت قريب انه ليس ميقاتا مسلوكا. ما ادري كأني سمعت انه بدأ الان آآ مشروع في تعميري وتوصيل الخط اليه ولا ادري هل تم وافتتح او لا ولكن يعني هو الى وقت قريب ليس على ممر الناس ولا يكاد يحرم منه احد فيما اعلم. نعم. هذه طبعا الجحفة ايها الاخوة الكرام الجحفة جهة آآ جهة رابغ قريبة من رابغ نعم. والفقهاء رحمهم الله تعالى كانوا يقولون قرية خربة قرب رابغ يحرم الناس من رابغ بدلا منها. لكن الان عمرت هذي القرية عامرة ولها اهل ولها سكان وفيها سوق نعم وقد لقيت بعض اهلها فسألتهم قلت كيف الامور عندكم؟ قالوا ابدا عامرة البلد وفيها سوق وفيها بئر مشهور. نعم. طيب الان عرفنا الميقات المكاني. من اين الناس الناس ثلاثة اجناس. الاول من يحج من وراء المواقيت من قبل المواقيت ابعد من المواقيت ثاني من يحج من بعد المواقيت يعني وراء الميقات اقرب الى مكة. الثالث اهل مكة فاما من يحج من وراء المواقيت وهم اهل الافاق فقال المؤلف رحمه الله وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم. اذا هذه المواقيت المذكورة لاهلها المنصوص عليهم فميقات ذي الحليفة لاهل المدينة ولمن مر عليها من غيرهم واحد نزل في مطار المدينة لو كان هذا الرجل الذي نزل في مطار المدينة على سبيل المثال من اهل الشام فنزل في مطار المدينة اكمل طريقه يمر على ذي الحليفة يحرم من الجحفة ولا من ذي الحليفة؟ يحرمه من ذي الحليفة لانه مر عليها هي لاهلها ولمن مر عليها فيها من غيرهم. الثاني المكي. اذا هؤلاء الذين يأتون من وراء المواقيت لا بد ان يحرموا من المواقيت. اما من الميقات المنصوص او مما مر عليه اذا مر على ميقات يحرم من ذلك الميقات الذي مر عليه الثاني الثالث ايها الاخوة او الثاني ايها الاخوة الكرام هو من كان من دون المواقيت فهذا من اين يحرم؟ يحرم من منزله هكذا يقول الفقهاء يحرم ومن منزله ونبه الشيخ محمد الخلوتي رحمه الله تعالى في حواشيه الى ان المراد من منزله لا ليس المراد انه يتعين ان يحرم من بيته تمام؟ وانما المقصود من بلده. فالبلد كلها محل للاحرام. ولهذا لو تواعد مثلا خرج من منزله مواعدا صاحبا له في البلد احرما من منزل الاخر يصح ولا لا؟ يصح ذلك والله اعلم الثالث المكي والمكي يختلف حكمه يختلف حكمه في الحج عن حكمه في العمرة فحكمه في الحج ما هو ومن حج من اهل مكة فمنها اذا احرام المكي للحج من مكة واحرام غيره واحرامه للعمرة وعمرته من الحل. يعتمر من الحل. سواء من التنعيم او من غير التنعيم وان كانوا يفضلون التنعيم على غيره. لكنه اذا اراد ان يعتمر يعتمر من ويدخل في هذا المكي ومن كان في مكة انسان ذهب الى مكة وانتهى من حجه ثم اراد ان يعتمر. يعتمر من وين يعتمر من الحل لابد ان يعتمر من الحل. يحرم لعمرته من الحل هذا الكلام عن الميقات المكاني اما الميقات الزماني فذكره بقوله واشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة. يقولون ان الافصح في القعدة فتح القاف. والله اعلم يصح القعدة والقعدة والحجة والحجة. ولكن يقولون الافصح في القعدة الفتح وفي الحجة الكسر والله اعلم طيب هذه اشهر الحج ما ثمرته تحديد اشهر الحج؟ نقول اشهر الحج آآ يكره الاحرام للحج يكره الاحرام للحج قبل اشهره يكره الاحرام للحج قبل اشهره هذا الامر الاول الامر الثاني ايها الاخوة الكرام ان من اعتمر قبل اشهر الحج لا يكون متمتعا. اعتمر في رمضان راح في اخر رمظان اعتمر ثم بقي في مكة وحج من عامه هل هو متمتع؟ ليس بمتمتع والمعتبر في ذلك ايقاع حرام في اشهر الحج ولهذا لو انه ذهب الى ذي الحليفة قبل صلاة قبل اذان المغرب ولبى واحرم بالعمرة قبل صلاة المغرب. فغربت الشمس من ليلة العيد وبكرة عيد هذه عمرة في اشهر الحج. ويكون صاحبه متمتعا ولا لا لا لا يكونوا متمتعا. ليش؟ لانه لبى بالعمرة قبل شوال واضح؟ نعم وعشر من ذي الحجة وبعض العلماء يقول ذو الحجة كاملا هل هناك اثر فقهي على المذهب لا يوجد اثر فقهي؟ يعني سواء قلت ذو الحجة كله يعني آآ من اشهر الحج او قلت عشر من ذي الحجة لا لا يوجد اثر فقهي للمسألة بمعنى لو اخر طواف الوداع عن اليوم العاشر في مشكلة لا مشكلة وسيأتي معنا هذا لو اخر الحلق في مشكلة؟ ما في مشكلة واضح؟ نعم اذا نهايته عشر من ذي الحجة وهذا يعني ثمرة المسألة اوظح ثمرة على المذهب هي تفسير الاية الحج اشهر معلومات اما من جهة الاحكام الفقهية ترتب دم او لا يترتب دم او صحة او فساد فسواء قلت ذي الحجة كاملا او عشر من ذي الحجة فالحكم واحد والله اعلم. ثم انتقل المؤلف الان عرفنا المواقيت. رحنا الى المواقيت اول شي نعمله في الموقيت هو الاحرام اول شي الان من مناسك الحج هو ايش الاحرام ما عقد له المؤلف بابا. وفي هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريف تأليف الاحرام ثم سنن الاحرام ثم شرط الاحرام ثم ما يقال عند الاحرام ثم الانساك التي تكون في الاحرام ثم التلبية وهي مستحب من مستحبات الاحرام. نبدأ اولا بتعريف الاحرام. قال المؤلف باب الاحرام نية النسك. باب الاحرام نية النسك. هذه المسألة الاولى وهي تعريف الاحرام. ما تعريف الاحرام؟ قال الاحرام نية النسك. وعبر وهو اوضح وادق والله اعلم بقوله الاحرام نية الدخول في النسك. ولهذا البهوت في الروظ قال الاحرام نية نسك اي نية الدخول فيه لا نية ان يحج ويعتمر. النية ان اعطيكم ثلاث صور الان. نعطيكم اه ثلاث سور او صورتان نعطيكم صورتين الصورة الاولى رجل رجل قال انا في هذه السنة باذن الله عز وجل سوف احج خلاص هل هذا احرام ولا لا ما ليش احرام رجل قال انا الان في هذه اللحظة انا الان في هذه اللحظة سادخل في النسك لبيك اللهم لبيك نوى انه في هذه اللحظة سيدخل في النسك هذا احرام ولا لا ها ليش؟ ايش نحتاج لا لا عزم قال انا الان في هذه اللحظة داخل في النسك لبيك اللهم عمرة هذا هو الاحرام واضح؟ وبالمناسبة الاحرام يطلق على امور يطلق على امور يطلق الاحرام على نية الدخول في النسك والنية هذي نية الدخول في النسك يترتب عليها ايش؟ الدخول في النسك صح ولا لا فالاحرام يطلق على هذين الامرين نقول الاحرام هو نية الدخول في النسك. ونقول الاحرام هو الدخول في النسك الذي يحصل عقب او الذي يحصل عند النية. افهموا هذين المعنيين ستستفيدون من هذا بعد قليل. طيب ما هي سنن الاحرام؟ قال المؤلف سنة لمريده يسن لمريده ذكر اربعة امور اولها التطهر التطهر بالغسل اذا وجد الماء قال غسل هذا اذا وجد الماء ان يغتسل اذا لم يجد الماء او تيمم لعدم اذا عدم الماء او او في حكم العدم ان يكون عن استعماله فانه يشرع له بدلا من الماء من الغسل يشرع له ايش؟ التيمم فيتيمم في الميقات طيب هذه الامر الاول الثاني وتنظف يتنظف يأخذ من شعره وظفره يقطع الرائحة الكريهة. ثالث وتطيب ان يتطيب مسنون لمريدي النسك. نعم. طيب التطيب مو محظور على المحرم. ها قبل الاحرام لو يقول سن لمريده. مريد الاحرام ولا المحرم؟ مريد الاحرام هو قبل الاحرام انا. طيب التطيب على ثلاثة احوال. التطيب تطيب لمريد الاحرام والمحرم على ثلاثة احوال. مسنون في بدنه قوله تطيب في بدنه ومكروه في ثوبه. ومحظور اذا كان بعد دخوله في الاحرام طيب خلونا نشوف فهمتم هذا ولا ما فهمتوا؟ لما جاء عند الميقات قال لبيك اللهم عمرة اللهم اني اريد العمرة وتقبلها مني واخذ الطيب وتطيب. لاجل ان يذهب الى مكة متطيبا. ما الحكم؟ محظور. صح ولا طيب لما اغتسل وقبل ان يلبي وقبل ان ينوي الدخول في النسك تطيب وطيب احرامه. ايش تقولون؟ مكروه اما تطيبه في بدنه مسنون واما تطيبه في احرامه مكروه. خلاص؟ طيب فلما رآه شخص لابس الاحرام وعليه طيب قال كيف متطيب في الثوب؟ مكروه. انك تتطيب في ثوبك قال صحيح مكروه؟ قايلين نعم. الشيخ يقول انه مكروه انا سمعت حظرت الدرس. فنزع هذا الرجل رداءه. وكان الطيب الحمد لله في الرداء فنزع الرداء فقال له ثاني قال يا اخي مكروه ما هو حرام. ارجع البس حرامك. قال والله صح مكروه انا بجلس بدون رجعوا وردوها علي ولبس الرداء. ايش رأيكم؟ هم مكروه ولا محظور؟ محظور انه الان لبس ايش؟ ثوبا مطيبا اثناء احرامه. ولهذا يقولون اذا فعل المكروه فله استدامته فان نزعه فليس له ان يرده لانه صار ابتداء ما صار استدامة. واضح هذا؟ طيب. نأتي الى الرابع من من السنن قال وتجرد عن مخيط ان يتجرد عن المخيط وهذا من سنن من السنن ولا من الواجبات ها تجرد مخيط من السنن ولا من الواجبات؟ واجب المؤلف يقول سنة. قال سنة لمريده غسل وتنظف وتطيب وتجرد من مخيط. سن. هذا قبر. نعم قبل الاحرام. قبل المؤلف يتكلم عن المحرم ولا عن مريد الاحرام من مريد الاحرام. فالمحرم يجب عليه التجرد من الخيط لكن نحن لا نتكلم عن المحرم. نحن نتكلم عن مريد الاحرام. متى نقول واجب اذا قال لبيك اللهم عمرة دخل في النسك نقول يجب ان تنزع المخيط لا يجوز ان تستلمه يجب ان تنزعه. واضح؟ فاذا استدامه مدة زائدة على القدر الذي يستطيع خلعه فيه فقد فعل محظورا واضح هذا؟ نعم ما معنى المخيط؟ قال وتجرد من مخيط. المخيط هو ايش نعم ما فصل على قدر الملبوس عليه. ما فصل على قدر الملبوس عليه. يعني ما فصل عضو او اعضاء من البدن عضو او اعضاء من البدن كالقميص والسراويل وغيرها نعم الخامس من السنن في ازار ورداء ابيضين ان يحرم في ازار ورداء ابيضين يستحب ان يكون الاحرام في ازار ورداء وان يكونا ابيضين نظيفين. طيب لو لبس عزار ونداء احمر ولا ازرق ولا برتقالي ولا غيرها ما الحكم يصح لكن السنة في ابيظ السادس واحرام عقب ركعتين ان يحرم عقب ركعتين. فمتى متى يحرم يدخل في النسك متى عقب ايش عقب ركعتين. فان وافقت صلاة فرض او نفل فانه يحرم عقبها والا صلى ركعتين لاجل ان يحرم عقبها ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى شرط الاحرام فقال ونيته شرط ونيته شرط ونية ايش ونية؟ الاحرام. الاحرام شرط. وما الاحرام؟ نية الدخول. فصار عندنا نية الدخول. الدخول. لابد لها من يعني النية لابد لها من نية صح كده؟ طيب هذه التي هي شرط للنية هل يشترط لها نية ايضا؟ ولا ما يلزم؟ وش تقولون قال ونيته شرط الاحرام اصلا هو نية طيب كيف نيته شرط؟ ها؟ لما سبق من السنن يعني قصدك تقديم النية لا بس يقول شرط شرط ما قال سنة. احسنت يا سلام عليك. يقول الاحرام هنا الذي يشترط له النية هو الاحرام بالاطلاق الثاني الذي هو الدخول في النسك واضح ما قلنا لكم الاحرام. نية الدخول في النسك وما يترتب على هذه النية من التلبس بالنسك والدخول فيه. فالنية شرط لايهما للثاني وهو الدخول ما نقول نية الدخول يشترط لها نية لا هذا يلزم منه التسلسل وهو ممنوع ولهذا نقول نيته يعني نية الدخول في النسك شرط للدخول. فلا يمكن ان ان تدخل في النسك الا الا بنية. واضح مشايخ هذا نعم ما الذي يقال عند الاحرام؟ اذا نيته شرط يعني لا يمكن ان تدخله الا بنية. نعم ويستحب قوله هذا الذي يقال عند الاحرام يستحب ان يقول ايش؟ اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فمحلي حيث حبستني. هذا المستحب ان يقول اللهم اني اريد نسك كذا. ما يقول اللهم اني اريد نسك كذا. لا. المؤلف يقول لك تسمي النسك. ما تجد عند الميقات تقول اللهم اني اريد النسك كذا. تقول اللهم اني اريد العمرة. اللهم اني اريد الحج. واضح اللهم اني اريد مثلا اللهم اني اريد الحج فيسره لي وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فهذا مستحب عند الاحرام وفيه امران الامر الاول التلفظ بما يريده من الانساك وهذا سنة الامر الثاني الاشتراط وهذا ايضا سنة والاشتراط سنة لكل من يدخل في النسك سواء كان يخاف شيئا محددا او كان يعني من غير خوف من شيء محدد فيستحب له ذلك. نعم الخامس من المسائل في هذا الباب انساك الحج الحج له ثلاثة انساك تمتع افراد او قران انساكنا بهن تستبان. هذه ثلاثة انساك. التمتع والافراد والقران. وهذا هو ترتيبها في الفضل. التمتع ثم الافراد ثم وهي تسعة الاول حلق الشعر حلق الشعر البهوت هنا قال يعني ازالته حلق الشعر يعني ازالته. ايش الفرق بين حلق الشعر وازالته؟ ليش البهوتي؟ قال يعني ازالته غيوب احسنت يعني ليس المراد خصوص الحلق القران فاما التمتع فهو افضلها وذكر فيه المؤلف ثلاث مسائل اربع مسائل المسألة الاولى فضله ثم صفته ثم الهدي الواجب فيه ثم قلب الى قران اما فضله فقال وافضل الانساك التمتع افضل الانساك التمتع هذا هو افضل الانساك على مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ما صفة التمتع وصفته ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. عندهم ثلاثة امور لتتحقق صفة التمتع. ذكر المؤلف ثلاثة امور بعضهم يزيد. الامر الاول ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج يحرم في شوال يحرم في ذي القعدة يحرم في ذي الحجة في اوله طيب هذا الشرط الاول الشرط الثاني ويفرغ منها ان يفرغ من العمرة قبل ان قبل ان يحج اما اذا ادخل اما اذا اعتمر وحج بنسك واحد هذا قارن طيب اذا يحرم بالعمرة في اشهر الحج ويفرغ منها الامر الثالث ثم يحرم بالحج في عامه. ثم يحرم بالحج في عامه. فان احرم بالعمرة ولم يحرم بالحج في ذلك العام فليس بمتمتع. طيب. ما الواجب على المتمتع هل عليه هدي؟ المتمتع اما افقي وهو الذي يأتي من مسافة بعيدة عن مكة ما معنى بعيدة يعني مسافة القصر او اكثر منها مسافة قصر الثاني حاضر حاضر المسجد الحرام وهو من كان من مكة مسافة اقل من مسافة القصر فان كان المتمتع افقيا فما الواجب عليه؟ وعلى الافقي دم وعلى الافقي دم الافقي عليه دم للتمتع واما المكي اذا تمتع او القريب من مكة اذا تمتع فهل عليه ذنب ليس عليه دم طيب ما حكم قلب التمتع للقران. قال المؤلف وان حاضت المرأة فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنة. ما صورة هذه المسألة؟ هذه مرأة جاءت تبغى تتمتع فجاءت بعمرة تريد ان تحج متمتعا فجاءت من الميقات محرمة بايش بعمرة وصلت مكة يوم الثامن من ذي الحجة او يوم السابع من ذي الحجة اتجهت الى المسجد الحرام وصلت عند الحرم فحاضت تقدر تطوف وهي حائض ما تقدر تطوف ويحاك اذا لا يمكن ان تعتمر الان تبغى تطوف وتسعى ثم تتحلل عشان تكون متمتعة واضح هذا ولا لا ولن يزول عنها الحيض الا بعد خمسة ايام فما الحل هنا شو الحل ها افتيها يا شيخ عبد الصمد نقول ادخلي الحج. فتحرم بالحج وتصير ايش؟ قارنا. فتنتقل من نسك التمتع الى نسك القران نعم قال المؤلف واذا استوى على راحته وان حاضت المرأة تشوف خشية فوات الحج احرمت به به ايش؟ بالحج وجوبا لان الحج واجب هذي لو ما احرمت بالحج لفاتها الحج احرمت به وجوبا وصارت قائمة. قال البهوتي رحمه الله تعالى وكذا لو خشيه غيرها يعني حتى لو لم يكن غير المرأة الحائض رجل على سبيل المثال آآ احرم بالتمتع ثم من الميقات وصل الميقات في يوم عرفة. فلو ذهب الى مكة مع الزحام وكذا ليعتمر لفاته الوقوف فماذا نقول له؟ نقول له انقلب الى القران. اقلب التمتع الى القران. المسألة الاخيرة في هذا الباب وهي التلبية. عندنا وقت التلبية وعندنا رفع الصوت بها. اما وقتها فابتداؤه متى يبدأ التلبية؟ واذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اذا متى يبدأ تلبية قال المصنف اذا استوى على راحلته. والمعتمد عند المتأخرين الصحيح في المذهب عند المتأخرين. كما في الاقناع والمنتهى ان انه يبدأ التلبية عقب احرامه. ومتى يحرم؟ قلنا عقب ركعتين. فمجرد ينتهي من ركعتين يلبي. تمام نعم ويلبي ايضا اذا استوى على راحلته لان التلبية تتأكد في مواضع منها اذا صعد او نزل او ركب او نحو ذلك. نعم ثم رفع الصوت بالتلبية ويصوت بها الرجل وتخفيها المرأة يصوت. اذا الرفع الصوتي لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. لانه افسد حجه. فالان هذا جامع قبل التحلل الاول يجب عليه انه يخرج ويحرم من الحلم لطواف الفرض حمله على هذا ليوافق رواية في المذهب البيت مستحب للرجل اما المرأة فلا يستحب لها وانما تخفيها. وتخفيها اصرارا ولى بقدر ما تسمع رفيقاتها بقدر ما تسمع من بجوارها من رفيقاتها ونحو ذلك. ثم انتقل المؤلف دخلنا في الاحرام صح ولا لا؟ دخلنا في الاحرام لابد ان نعرف ما هي المحظورات التي يجب علينا اجتنابها اثناء الاحرام وهو باب محظورات الاحرام وهي تسع محظورات ذكر بقوله باب محظورات الاحرام اي المحظورات بسبب الاحرام وهي وهي تسعة تسعة تسع ولا تسعة؟ وهاي تسعة ايش عندك؟ تسعة تسعة طيب بل مطلق الازالة فلو ازاله بحلق او قص او نتف او حرق او اي طريقة المهم انه ازال الشعر فان هذا من المحظورات. نعم الثاني وتقليم الاظافر هذا هو الثاني الاظافر ولا الاظفار تقليم الاظفار. نعم اسأل الاظفار جمع ظفر على اظفار هذا هو الصحيح فالثاني تقليم الاظفار يعني قص الاظفار او الاخذ منها. طيب ماذا يترتب على فعل واحد من هذه الاثنين حلق او التقليم؟ الحلق او التقليم اما ان يكون ثلاثة اظفار او ثلاث شعرات او دون ذلك. فان كان ثلاثة فمن حلق او قلم ثلاثة فعليه دم فعليه دم وسيأتي معنا ان الدم هنا تخيير بين استغفر الله. بين الذبح بين فقال الله عز وجل ففدية من صيام او صدقة او نسك اما صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبحه ايش؟ شاة شاة اذا وصل ثلاثة فعليه دم. طيب اذا اخذ شعرة واحدة فعليه طعام مسكين. وشعرتين طعام مسكينين دم خلاص كذلك التقليم نفس الشيء. الثالث من المحظورات ومن غطى رأسه بملاصق فدى. الثالث من محظورات هو تغطية الرأس. وتغطية الرأس يختص بالذكر دون الانثى لان محظور وقت الاحرام ثلاثة انواع منها ما هو محظور على الرجل والمرأة جميعا ومنها ما هو محظور على الرجل دون المرأة. ومنها ما هو محظور على المرأة دون الرجل وسنبينه لكن هنا تغطية الاول مثلا حلق التقليم هذا مشترك بين الرجال والنساء تغطية الرأس يختص فبالرجال تغطية الوجه تختص بالنساء ليس محظورا على الرجال وسيأتي ذكره طيب قال المؤلف من غطى رأسه بملاصق فدى وعلم منه انه لو غطى رأسه بغير ملاصق انه لا فدية عليه هذا ظاهر كلام المؤلف ومفهوم عبارته. واما المذهب فعندهم تفصيل فليس كل ملاصق يوجب الفدية وليس كل يعني مباعد لا فدية فيه اما الملاصق يتصور ان يكون ملاصقا وليس فيه فدية في من وضع على رأسه حملا يعني عنده عفش فشاله فوق راسه ما قدر الا يشيله فوق راسه هذا لا يوجبون فيه الفدية واضح لكن اذا قصد تغطية الرأس بملاصق اخذ طاقية او قماش او شيء فوضعه على رأسه فهذا محظور طيب غير الملاصق؟ المذهب يفرقون بين المعتمد في المذهب التفريق. فيفرقون بين الشيء الذي يتحرك معه كما لو ان الانسان قالوا له حاط على راسه شماغ. قالوا محظور فماذا صنع؟ رفع الشماخ قليلا. وصار يمشي هكذا بالشماخ وهو مرفوع فوق رأسه فما الحكم محظور ولا لا؟ محظور على مذهب انه محظور لكن لو اخذ اثنين واحد عن يميني وواحد عن شمالي وفتحوا الشماخ وظللوه به ما هو ملاصق؟ رفعوه قليلا فظللوه به فما الحكم ليس بمحظور وليس عليه فدية لو جلس في خيمة تحت ظل الخيمة في مشكلة؟ ما في مشكلة هل تتحرك وتحركت في؟ لا. نعم الله اعلم اخذ مظلة في يده على المعتمد؟ لا. عليه فدية المعتمد انه لو حمل مظلة فعليه فدية. لو حمل له غيره المظلة فليس عليه واضح طيب المرأة ايش رايكم ليس من محظورات التغطية بالنسبة ليس من محظورات ماشي طيب الهودج وش رايكم في الاودج ها للمرأة ما هو محظور للرجل تعرفون الهودج هي مثل يعني مركبة بالبعير ونحوه. لا الرجل لا يركب الهودج. واضح؟ نعم. لكن العمل الان على خلاف المذهب. من عمل الناس الان الشمسية السيارات والطيارات وكذا الناس ما عندهم اشكال فيها وهذه المسألة الحنابلة يقولون بوجوب الفدية فيها. وانتبهوا هنا لما يقال محظور اذا وجدت الحاجة اليه اذا وجدت الحاجة اليه فانه يباح فعله وعليه الفدية. يباح فعله وايش وعليه الفدية. نعم الرابع من المحظورات وان لبس ذكر مخيطا فدى الرابع لبس المخيط وهذا يختص بالرجال ولهذا قال وان لبس ذكر مخيطا فدأما المرأة فلها ان تلبس المخيط وسبق معنى ان المخيط هو ما كان مفصلا على عضو او اعضاء من البدن. وش رايكم في هذا المشلح مخيط ولا لا المسلح مخيط ولا مو مخيط؟ مخيط. مخيط. لو انه خلعه ثم لفه كالإزار. طبعا ما يكون شفاف يمكن يكون ساتر فلفه كالإزار. مخيط ما هو مخيط؟ ليس بمخيط واضح؟ طيب لو طرحه على كتفه هكذا معليش طرحه على كتفه هكذا ولبسه. مخيط لنا مخيط لانه يلبس عادة بهذا الشكل واضح؟ نعم الخامس من المحظورات هو الطيب وذكره بقوله وان طيب بدنه شوف عندنا في الطيب اربع صور الاولى ان يطيب او خمس سور الاولى قال المؤلف وان طيب بدنه ان يطيب بدنه بعد دخوله في الاحرام كما سبق اما قبل فله استدامته. ماشي؟ طيب الثاني او ثوبه ان يطيب ثوبه بعد الدخول في الاحرام الثالث او ادهن بمطيبة ان يدهن يأخذ دهن مثلا فيه رائحة طيب الرابع او شم طيبة ان يشم الطيب قصدا. ياخذ يقول ما شا الله ريحته طيبة فياخذه ويشمه الخامس او تبخر بعود ونحوه فدا ان يبخر نفسه او ثيابه بالبخور فهذا كله من الطيب المحظور قال المؤلف فدا يعني عليه الفدية والفدية ايها الاخوة الكرام في هذه الامور الخمسة حلق الشعر وتقليم الاظفار وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب. هذه الامور الخمسة فديتها فدية اذى على التخيير بين والصدقة والنسك صيام ثلاثة ايام اطعام ستة مساكين او ذبح شاهوة سيأتي ذكر هذا ان شاء الله. السادس من المحظورات ما هو وان قتل صيد السادس هو قتل الصيد قتل الصيد. نعم. وسيبين المؤلف الان ما الذي يحرم من الصيد وما الذي لا يحرم؟ اما الذي يحرم فاشار اليه بقوله مأكول وان قتل الذي يحرم ما جمع ثلاثة قيود. ذكر بقوله واحد مأكولا صيدا لما نقول صيد يخرج لما نقول صيد يخرج ايش يخرج المستأنس. اخذ الدجاجة وذبحها اخذ خروف وذبحه هل هذا صيد؟ لا هذا حيوان مستأنس. الثاني مأكولا خرج بالمأكول غير المأكول فلو قتل حشرات ناموس ها في مشكلة؟ ما في مشكلة جاءوا بعض الحجاج يسألون سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنه وعن ابيه عن قتل البعوض في الاحرام قال من اين انتم؟ قالوا من البلد الفلاني تمام؟ قال تسألون عن دم البعوض وتريقون دم الحسين رضي الله عنه طيب اذا عندنا الامر الاول هو ايش ان يكون ان يكون صيدا لا مستأنسا. الثاني ان يكون مأكولا لا محرم الاكل ايش رايكم في قتل ذئب مثلا ها فيه فدية ليس فدية. الثالث بريا اصلا بريا اصلا ان يكون هذا الحيوان حيوانا بريا والبري في كلام المؤلف اما ان يراد به المتوحش فيخرج البر يخرج المستأنس او يراد بالبر ما يخرج صيد البحر البحري تمام؟ والظاهر من عبارة المؤلف انه اراد بهذا اخراج المستأنس لا اخراج بهيمة البحري والدليل عليه قوله بريا اصلا وهذا الذي يتصور في البر في الوحش والمستأنس لا في البر والبحر. بري اصلا يعني متوحش اصلا ولو استأنس العبرة هنا باصله ان يكون اصله متوحشا. متوحش يعني غير مستأنس يعني صيد ماشي؟ من حيوانات البر وليس من حيوانات التي تربى وتستأنس واضح طيب فمثلا الحمام مستأنس ولا وحشي مس الحمام لا يا شيخ حمام وحشي صيد تمام؟ فلو اخذه ورباه واستأنس به. ثم خذ حمامة وذبحها وهو محرم. يجوز ولا لا؟ لا يجوز. لا يجوز. لان العبرة اصله فقال اصلا ولو استأنس بعد ذلك فالعبرة باصله. طيب لو تولد تولد بين بين مأكول وغيره او تولد بينما يحرم على المحرم وما يجوز له مثل ايش؟ مثل البغل المتولد بين ايش؟ حمار وحشي تمام وايش لا يعني قد لا قد لا يناسب مثال الحمار البغل. لكن خلينا نقول خلينا نقول على سبيل المثال اه اه بين مأكول وغير مأكول بين مأكول وغير مأكول مثل ايش الشيخ؟ ها السمع متولد من ايش؟ بين الضبع والذئب هكذا اي السمع بين الضبع والذئب كذا يا شيخ طيب الضبع مأكول ولا غير مأكول؟ المعتمد عند الحنابلة لان الضبع مأكول. فهو صيد. يجب فيه الفدية. يجب فيه الجزاء سيأتي معنا. فلو تولد منه من غيره مثل من الضبع ومن الذئب لا يجوز. نعم فنعم ولو تولد منه ومن غيره او تلف في يده فعليه جزاؤه. اذا متى يجب الجزاء في الصيد؟ اذا قتله او امسكه فمات في يده. اما اذا امسكه ثم اطلقه واحد صاج صيد. فلما مسكه في يده او مسك حمامة في الحرم قلنا له يا اخي صيد ما يجوز فاطلقها. فهذا هل عليه فدية ولا لا؟ ليس عليه جزاء. لكن لو امسكها اتت في يده فعليه الجزاء او حطها في قفص مثلا فماتت فعليه الجزاء. نعم هذا الذي يحرم اما الذي يجوز قتله للمحرم فذكره المؤلف بقوله ذكر اربعة امور قال ولا يحرم حيوان انسي مثل الخروف الدجاج هذا كله انسي مستأنس. كذلك ولا صيد البحر لا يحرم صيد البحر على المحرم اما على في الحرم فيمنع نعم ولا قتل محرم الاكل والصائل ولا قتل محرم الاكل فلا يجوز فلا يحرم على المحرم ان يقتل شيئا محرم الاكل وقد ذكرناه نعم الصيد لما قلنا صيد مأكولا ها صيدا مأكولا قولنا مأكول يخرج محرم الاكل وصرح به المؤلف هنا فقتل محرم الاكل كالنمر والكلب والذئب والثعلب والى اخره. نعم. والصائل هذا الرابع. الصائل اذا صال عليه حيوان مما يحرم قتله فدفعه فقتله دفعا لصيانه. فهل عليه جزاء ولا ما عليه جزاء؟ ليس عليه جزاء هذا هو المحظور السادس. السابع من محظورات ما هو؟ ويحرم الجراد يجوز قتله للمحرم ولا ما يجوز؟ ها لا يجوز الجراد صيد مستأنس ولا ولا متوحش ما هو صيد ما هو مستأنس طيب مأكول ولا ما هو مأكول؟ مأكول يعني يباح اكله وليس بالضرورة انك انت تشتهي ان تأكله خلاص فينطبقت فيه الشروط. نعم. ولهذا بعض الناس يستغرب يقول كيف صيد في الحرم يعني مسألة غير متصورة لا متصورة ومن اوضح صورها الجراد ان بعض الناس يقتل الجراد سئلت عن هذا مرارا واحد يقول والله محرم قتلت رأيت جرادة على الطريق ودعستها. ثم ان قتل الصيد فيه الجزاء عمدا كان او او غير عمد. ولهذا لو احد يسوق السيارة مثلا يسوق السيارة وهو محرم طلع من ذي حذيفة يقود السيارة فجاءت حمامة امام السيارة فصدمها وماتت عليه جزاء ولا ما عليه جزاء ها عليهم جزاء الحمامة فيها شاة لا فرق بين المتعمد وغيره. وسيأتي هذا ان شاء الله. السابع من المحظورات ويحرم عقد نكاح هذا هو السابع عقد النكاح وهذا المحظور ليس فيه فدية. لان النكاح اصلا فاسد ولهذا قال يحرم عقد النكاح ولا يصح ولا فدية وتصح الرجعة. هذي اربع مسائل في عقد النكاح. المسألة الاولى انه يحرم فلا يجوز يأثم بذلك. المسألة الثانية ان العقد غير صحيح ما يصح نكاحه. المسألة الثالثة وهنا النكاح فاسد ولا باطل يا مشايخ؟ فاسد. النكاح فاسد وليس بباطل. لان بعض العلماء صحح النكاح وقلنا لكم ان النكاح الباطل هو المجمع على فساده. واما ما لم يجمع على فساده يسمى نكاحا فاسدا. طيب قال ولا فدية فهذا لا فدية فيه. الامر الرابع الذي اشار اليه المؤلف قال وتصح الرجعة. وهذا مبني على قاعدة ولها صور كثيرة حتى في المحظورات ان الاستدامة يغتفر فيها ما لا يغتفر في الابتداء الرجعة هي عقد نكاح ولا استدامة للنكاح واستدامة. فلما جعلنا الرجعة استدامة قلنا لا بأس بالرجعة في الاحرام. رجل طلق زوجته تمام ذهب يحج وفي اثناء الاحرام نظر في التاريخ قال والله باقي لها يومين وتخرج من العدة خليني الحق نفسي لو كملت الحج وراجعتها خلاص خرجت ما استطيع راجعها فراجعها وهو محرم قال راجعتك واشهد على هذا شاهدين مثلا يصح ولا لا تصح الرجعة لانها استدامة ومن صور التفريق بين الاستدامة والابتداء بين الاستدامة والابتداء في المحظورات مسائل من يذكر لنا بعض المسائل الطيب الطيب. نقول الانسان لا يجوز له ان يبتدأ الطيب وهو محرم لكن يجوز له استدامة الطيب صح ولا لا نعم عقد النكاح لا يجوز له ان يعقد النكاح وهو محرم. لكن يجوز يستديم النكاح متزوج تبقى زوجته في عصمته قل له لا لا شك نعم طيب الثامن من المحظورات الوطء وهو الجماع واشار اليه بقوله وان جامع وطبعا ضابط الجماع هو نفس الجماع الذي ذكرناه في الغسل الذي ذكرناه في في نهار رمضان الذي يذكر في حد الزنا هو تغيب اصلية في فرج اصلي قبلا كان او دبر ولو من بهيمة او ميت مرت معنا ولا لا؟ مرت نعم طيب الجماع ايها الاخوة الكرام له صورتان في الجماع له صورتان عندنا الجماع في الحج والجماع العمرة اما الجماع في الحج فاما ان يكون قبل التحلل الاول او بعد التحلل الاول او بعد التحلل الثاني فالجماع في الحج قبل التحلل الاول. ما حكمه وان جامع وان جامع قبل التحلل الاول فسد يترتب عليه اربعة احكام او خمسة هات اولا الاثم ثانيا فسد نسكهم. فسد نسكهما المجامع والمجامعة والثالث ويمضيان فيه وجوب اتمام الحج مع فساده. الرابع ويقضيانه ثاني عام. يقضيانه ثاني عام. يجب عليه ان يحج السنة القادمة تمام الخامس عليه بدنه وسيأتي ذكر البدنة في باب الفدية ان شاء الله. هذا الوطء قبل التحلل الاول ما ذكر المؤلف حكم الوطئ بعد التحلل الاول تمام فما حكمه فما حكمه؟ الوطء بعد التحلل الاول لا يفسد الحج لا يفسد الحج وعليه شاة عليه شاة لكنه اذا كان اذا كان قد جامع قبل التحلل الاول ولم يكن قد طاف طواف الافاضة فيجب عليه ان من الحل ثم يدخل ويطوف طواف الافاضة يجب ان ان يحرم من الحل يطوف طواف الحج في احرام صحيح. واضح؟ فكأنه يفسد الاحرام ولا يفسد الحج لا ايه عليه فدية عليه فدية اللي هي الشهد. نعم التاسع ما هو من المحظورات؟ المباشرة دون الفرج وذكرها بقوله وتحرم المباشرة تحرم المباشرة مباشرة المرأة يعني بشهوة تمام باشرت المرأة بشهوة باي صورة كانت والمباشرة لها حالتان ان ينزل والا ينزل فان انزل فما الحكم فان فعل فانزل لم يفسد حجه يعني ان فعل يعني ان باشر فانزل لم يفسد حجه وماذا عليه وعليه بدنة عليه بدنة لكن لا يفسد الحج. هذه المباشرة مع الانسان المباشرة من غير انزال ماذا فيها المباشرة من غير انزال فيها شاة كفدية الاذى فيها شاة كفدية الاذى طيب الان السؤال المباشرة اذا انزل فعليه ايش بدأ المقصود هنا بالمباشرة قبل التحلل الاول ولا بعد التحلل الاول الظاهر انها قبل التحلل الاول لان بعد التحلل الاول الجماع لا يوجب بدنة صح ولا لا فكيف بالمباشرة؟ نعم طيب الان المؤلف قال كلمة قال المؤلف ايش ايوه لكن يحرم لكن يحرم من الحل لطواف الفرض هذه المسألة من مشكلات الزاد من المسائل المشكلة وبعض العلماء في الفقه صنفوا كتبا في المشكلات ووجدته في بعض المذاهب مثل مذهب الحنفية آآ في كتب في اسمها مشكلات الهداية في مشكلات هذي كتب المشكلات عبارة عن ايش؟ ليست شرحا للكتاب وانما شرح لمشكلات الكتاب تمام؟ واما عند الحنابلة فلا اعرف كتابا مطبوعا في المشكلات وهو باب حسن من التصنيف لو صنف واحد مشكلات الروظ مشكلات الاقناع كذا طيب مفيد فهذه العبارة هي من مشكلات الزاد مشكلات الزاد ما معنى هذه العبارة احتاج البهوتي رحمه الله تعالى. شف ماذا يقول البوتي؟ اقرأ عليكم كلام البهوتي. قال لكن يحرم من الحل. من عنده الروب اقرأ يا شيخ ايوه طيب ممتاز قال وظاهر كلامه ان هذا لاننا الكلام السابق ما هو عندي قال وظاهر كلامه ان هذا في من في المباشر هو ظاهر كلامه يعني هذا في المباشر او في المباشرة دون الفرج اذا انزل لانه قال وتحرم المباشرة فان فعل فانزل لم يفسد حجه وعليه بدنة لكن يحرم من حل طواف الفرض تمام؟ قال وهو غير متجه لانه لم يفسد احرامه حتى يحتاج لتجديده. فالمباشرة كسائر المحرمات غير الوطء لا تفسدوا الاحرام وهذا مقتضى كلامه في الاقناع كالمنتهى والمقنع والتنقيح والانصاف والمبدع وغيرها من كتب الاصحاب ولم اجد احدا اصلا ذكر هذا والله اعلم طيب وانما ذكروا هذا الحكم يقول ما ذكر هذا الحكم الذي ذكره صاحب الزات ما ذكروه في المباشر وانما ذكروه فيمن وطأ بعد التحلل الاول الا ان يكون هذا على وجه الاحتياط مراعاة للقول بالافساد تمام؟ وقال ابن فيروز رحمه الله تعالى في حاشيته على الروض المربع يحتمل ان يكون الاستدراك عائدا على قوله ويقضيانه ثاني عام لكن يحرم من الحل لطواف الفرض تمام؟ وش معنى كلام ابن فيروز؟ رحمه الله يقول ابن فيروز ان البهوتي قال بوتي قال وان جامع قبل التحلل الاول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام ماشي؟ طيب وتحرم المباشرة؟ قال هذي جملة معترضة. ماشي؟ هذا معنى كلام ابن فيروز رحمه الله تعالى هذه المسألة اذا اردنا ان نوجهها لابد ان نوجهها بهذا. فنحن قلنا فيمن جامع بعد التحلل الثاني هو الذي المعتمد في الادب ان الذي يجامعه بعد التحلل الثاني يلزمه ان يخرج ان يخرج الى الحل ليحرم آآ قبل ان يطوف طواف الزيارة حتى يطوف في احرام صحيح. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الكلام عن ما تختلف فيه المرأة عن الرجل في باب المحظورات فقال واحرام المرأة كالرجل الا في اللباس. اذا ما سبق من المحظورات الاصل فيه انه مشترك بين الرجل والمرأة لكن في اللباس ويدخل في قولنا في اللباس اولا تغطية الرأس. فلا يحرم عليها تغطية الرأس. وهذا نص عليه المؤلف في قوله وان غطى ذكر وان وان غطى رأسه بملاصق فدى وان لبس ذكر فالمسألة الاولى لبس المخيط والمسألة الثانية تغطية الرأس. والمسألة الثالثة التي تختلف فيها المرأة عن الرجل ان المرأة يحرم عليها في الاحرام تغطية وجهها ما لم تكن بحضرة الاجانب. اذا كانت ليست في حضرة الاجانب في مخيم النساء لا يجوز ان تغطي وجهها بخلاف الرجل ان تغطية الوجه في حقه ليست من المحظورات ولهذا قال المؤلف وتجتنب البرقع. نعم والقفازين المحرمة تجتمع البرقع والقفازين وحتى الرجل يجتنب البرقع والقفازين لانها مخيط نعم وتغطية وجهها كذلك تجتنب المرأة تغطية وجهها فلا يجوز لها ان تغطي وجهها الا اذا كانت بحضرة رجال اجانب يرونها فانها تغطي وجهها فاذا ذهبوا كشفت. نعم. ويباح لها التحلي فيباح لها ان تتحلى بالخلخال سواري ونحوها والرجل يجوز له لبس الخاتم. نعم ناخذ باب الفيديو يا شيخ ايش رايك؟ نقف ولا نواصي؟ سنه طويل شوي يا شيخ يكفي بس في تفصيل اي لعلنا نقتصر اذا على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين