السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا درس من دروس شرح زاد المستقنع في اختصار مقنع للشيخ موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وهو كتاب في الفقه على مذهب الامام المبجل احمد ابن حنبل رحمه الله تعالى وجمع نبيه في جنات النعيم. وكنا قد وصلنا الى ما يتعلق بصفة الحج عند قول المصنف رحمه الله تعالى وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. استعن بالله يا شيخ. الحمد لله رب بالعالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى صفة العمرة ان يحرم بها من الميقات. طيب بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بعد فراغه من الكلام عن صفة الحج في بيان صفة العمرة وان كان قد سبق معنا صفة العمرة عند الكلام عن الحج. لانه بدأ بيان الحج بذكر في الطواف والسعي وهي عمرة للمتمتع صح ولا لا؟ ولكن هنا اعاد وبين بعض الاحكام التي لم يذكرها فيما سبق. واول امر في صفة العمرة هو الاحرام. والاحرام ايها الاخوة الكرام الاحرام للعمرة من جهة مكانه له ثلاثة رحمه الله الى اركان الحج وواجبات الحج ثم اركان العمرة وواجبات العمرة فقال في اركان الحج. واركان الحج اربعة وهي الاحرام وسبق معنى الاحرام هو ايش؟ هو نية الدخول في النسك. والحجاب يقال احوال الافاق. والمكي. ومن كان المواقيت ولكنه ليس من اهل مكة ثلاثة احوال يعني واحد من خارج المواقيت واحد بعد المواقيت اقرب الى مكة وواحد من اهل مكة فمن اين يحرم اهل المواقيت؟ قال يحرم بها من الميقات وهذا في حق من يمر على الميقات وهو ذاهب الى مكة ومن لا يمر على الميقات ان كان يأتي من بعيد ويمر بمحاذاة الميقات فانه يحرم بمحاذاة الميقات. وهنا مسألة ما معنى ما معنى محاذاة الميقات؟ ها المشايخ وش معنى محاذاة الميقات ان يكون بجواره تقريبا هذا معنى الصحيح. يعني هو تقريبا نفس المعنى الذي ذكرناه عندما ذكرنا محاذاة الحجر الاسود انت تطوف بالكعبة متى تكون محاذيا للحجر؟ اذا كان الحجر عن يسارك. نفس المعنى اذا كنت ذاهبا الى مكة فمررت بحيث يكون الميقات عن يمينك تماما او عن شمالك تماما فانت محاذ للميقات واضح؟ هذا هو الاقرب في معنى المحاذاة. وقد ذكر بعض الناس غير هذا. بعض الناس قالوا معنى المحاذاة ان تمد خطا بين المواقيت فتأتي مثلا ذي الحليفة ترسم خط من ذي الحليفة الى الجحفة ثم ترسم خطا من الجحفة الى يلملم ثم ترسم خطا من يلملم الى قرن. ثم ترسم خطا من قرن الى ذو الحليفة. تمام؟ قال هذا هو معنى محاذاة الميقات وهذا المعنى فيما يظهر انه غير صحيح. وقد رد على هذا المعنى عدد من اهل العلم. والصواب والله اعلم هو ما ذكرناه. نعم طيب هذا بالنسبة لاهل المواقيت يحرم الميقات او من محاذاة الميقات. واما المكي فما من اين يحرم؟ قال او من ادنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم. اذا المكي ونحوه ممن يكون بمكة ولو لم يكن مكيا. يعني رجل جاء الى مكة. فحج مفردا مثلا ثم بعد حجه مفردا اراد ان ان يعتمر فمن اين يحرم؟ نفس الكلام من ادنى من مكي وغيره مكي ونحوه ونحوه ممن يقيم مكة لا من الحرم فلا يجوز ان يحرم بالعمرة من الحرم فلو فعل فعليه ذم كمن ترك الاحرام من الميقات. واضح؟ نعم. ويبقى النوع الثالث وهو من؟ من من لم يكن مكيا ولم يكن اتيا من وراء المواقيت وانما يكون قريب من مكة مثل اهل البحرة واهل جدة ونحوهم فهؤلاء ميقات بلدهم يحرم من بلده. واضح؟ نعم. بعد ما احرم يبدأ اول شيء بالطواف. ثم السعي. قال رحمه الله ثم تعيبت جاز ذبحها معيبة وهذا الفرع مفيد بالنسبة لمن عين واما اذا لم يعين فهل له ان يضحي بها؟ يعني عنده اغنام قال هذه اضحيتي صار عنده خمسة اغنام فاذا طاف وسعى ولا حاجة ان يبين الطواف والسعي لانه سبق لكن قد طاف وسعى. نعم. فاذا طاف وسعى وقصر واذا طاف وسعى وقص طيب اذا طاف وسعى وحلق نفس الشيء واضح من باب اولى يعني التقصير هنا مثال والا فقد يكون حلقا وقد يكون تقصيرا. ثم ذكر اوقات العمرة هل للعمرة اوقات محددة؟ قال وتباح كل وقت اذا العمرة غير مؤقتة بوقت ليست مثل الحج له ايام واشهر معلومات لكن في كل وقت نعم بلا كراهة وتستحب في بعض الاوقات اكد فتستحب العمرة في رمضان. والحنابلة عندنا يقولون ان تكرار العمرة والموالاة مكروه الا في رمضان فيستحب. واضح؟ يعني واحد يذهب الى مكة يروح يعتمر ثم يخرج يعتمر ثم يرجع ثم يخرج ليحرم من الحل فيأتي ويعتمر ثم يخرج مرة ثانية. تكرارها بهذا الشكل ليس مشروعا ولا مستحبا على مذهب الامام احمد رحمه الله ولكن في رمظان قالوا يستحب تكرارها والموالاة بينها ولكن ننتبه هنا الى ان من خرج من مكة ثم رجع اليها ليس قصد خروجهم من مكة ليس بقصد العمرة مثل خرج ذهب الى جدة ثم رجع الى مكة في نفس اليوم او ثاني يوم. فهل يكره عليه ان ان يوالي بين العمرتين؟ الجواب لا بل يجب عليه ذلك لان المذهب عندنا انه ويجب الاحرام على من دخل مكة سواء اراد الحج او لم يرد الحج. ولهذا مثلا انسان نزل جدة فانه يجب عليه. طبعا استثنوا من هذا من يتكرر ترداده على مكة فيخرج ويدخل كثيرا قالوا كالحطابي ونحوه نعم. ثم ذكر المؤلف الان مسألة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة وهي بما ان الحج والعمرة واجبة العمرة واجبة صح ولا لا؟ فهل كل عمرة تجزئ عن عمرة الاسلام وعمرة الفرض حتى لو كانت العمرة عمرة تمتع او عمرة قران قال وتجزئ عن الفرض مطلقا سواء كانت عمرة مفردة او كانت عمرة تابعة للحج كعمرة القارن وعمرة المتمتع فكلها تجزئ عن الفرض ثم انتقل نية النسك. تمام؟ ولكن كما قلنا ان الادق هو نية الدخول في النسك. حتى لا يفهم النية النسك يعني كون نية الانسان بان يحج ويعتمر فهذه ليست احراما. نعم. الثاني والوقوف والوقوف يراد به الوقوف بعرفة. بعرفة. نعم فهنا الوقوف نعممه ونخصصه. فنعممه نقول لا يتعين الوقوف يعني لا يقصد الوقوف على القدمين وانما يقصد او الوجود بعرفة. نعم واطلق الوقوف وهو معروف ان مقصود الوقوف بعرفة. الثالث وطواف الزيارة طواف الزيارة اللي هو طواف الافاضة هذا ركن نعم. والسعي والسعي وهذا هو الرابع. السعي بين الصفا والمروة. ثم انتقل الى واجبات العمرة فقال اه واجبات الحج وهي سبعة ذكرها بقوله وواجباته الاحرام من الميقات المعتبر له الاحرام من ميقات المعتبر له. والميقات المعتبر ذكرناه سابقا في باب المواقيت. نعم. والوقوف والوقوف بعرفة الى الغروب اذا الوقوف بعرفة اصله ركن. وقلنا يحصل تحقيق الركن بلحظة من اربعة وعشرين ساعة. صح ولا لا؟ وواجب الجمع وواجبه نعم. وواجبه وقوف جزء من الليل. واجبه وقوف جزء من الليل وهو الذي عنه المصنف بقوله والوقوف بعرفة الى الغروب. وقوله الى الغروب يعني تجوز والا فلو وقف بعد الغروب حصل الواجب ولا لا؟ حصل الواجب فلا يلزم ان يكون الوقوف الى الغروب فقد يأتي بعد الغروب اصلا. نعم. فقوله الى الغروب لمن وقف نهارا لابد ان يبقى الى الغروب. واما من جاء فقد حصل له الواجب. الثالث والمبيت لغير اهل السقاية والرعاية بمنى ومزدلفة الى بعد نصف الليل. اذا عندنا بمنى هذا هو الثالث. واستثنى المؤلف رحمه الله تعالى اهل السقاية والرعاية. فقال انهم لا يلزمهم وبعض الاصحاب الحق والمسألة من جهة التصحيح المذهبي يعني آآ مصححة عند بعض الاصحاب انه بهم اصحاب الاعذار لان الاصل ايها الاخوة الكرام ان من كان له عذر فترك واجبا فعليه دم ووجود العذر ليس مسقطا ليس مسقطا لايش؟ للواجب. للدم يسقط عنه اثم ترك الواجب لكنه لا يسقط الذنب. لكن هنا قال بعض الاصحاب وهو قول مصحح في المذهب انه يلحق باهل السقاية والرعاية عموم من كان ايش؟ عنده عذر من مرض ونحوه نعم الرابع المبيت بمزدلفة وما حده قال الى بعد نصف الليل اذا الى بعد نصف الليل وايضا هذا قوله الى بعد نصف الليل يتبادر الى الذهن انه وقف قبل نصف الليل واستمر الى ما بعد نصف الليل لكن قلنا سابقا انه ولو جاء بعد نصف الليل فيكفيه في المبيت بمزدلفة ايش لحظة واضح؟ نعم واما اذا جاء يعني لو جلس من بعد المغرب الى قبل نصف الليل بنصف ساعة ثم دفع يجزي ولا لا؟ عليه دم طيب لو جاء بعد نصف الليل فجلس دقيقتين ثلاث دقائق ليس عليه دم هذا الضابط الخامس من الواجبات والرمي كالرمي رمي الجمرات وقد سبق معنا اه الرمي يكون في يوم العيد جمرة العقبة وفي ايام تشرق ثلاث الجمرات. نعم والحلاق او ايش؟ والحلاق او ايش او التقصير نعم والوداع والوداع وهو طواف الوداع فانه واجب من واجبات الحج نعم ما عدا هذا الان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة طويلة للحج ثم ذكر منها اشياء محددة هي الاركان واشياء محددة هي الواجبات. طيب بقية الافعال التي ذكرت في صفة الحج ما حكمها؟ قال والباقي سنن. الباقي مما ذكر في الافعال والاقوال في صفة الحج فانه من السنن وليس من الواجبات. واما اركان العمرة واركان العمرة ثلاثة احرام وعرفنا ما هو الاحرام وطواف. نعم. وسعي. وسعي. الحمد لله. وواجباتها وواجباتها الحلاق او التقصير نعم. والاحرام من ميقاتها. والاحرام من الميقات على النحو الذي ذكرناه قبل قليل في حق المكي والافاق ومن كان دون المواقيت ما حكم ترك فعل من افعال الحج التي ذكرت سواء ترك واجبا او ركنا؟ او ايش او سنة فما الحكم؟ اول شيء حكم ترك الاحرام قال فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه. من ترك الاحرام لا يقال عليه اذا يقال هذا ما دخل في الحج اصلا. ما ما دخل في العمرة اصلا. واضح؟ فهذا لان العمرة والحج لا يدخل فيها الا بالاحرام طيب هذا ترك الاحرام يبدأ عندنا ترك الاركان غير الاحرام ما حكمه ومن ترك ركنا غيره او نيته لم يتم نسكه الا به. اذا اذا ترك ركنا غير الاحرام اما الاحرام هذا ما يدخل معانا اصلا في في النسك من ترك ركنا غير الاحرام او ترك نية الركن فعليه آآ لم يتم نسكه الا به معناها انه يبقى محرما ولا يحصل له تمام الحج او تمام العمرة. وقوله او ترك آآ ترك ركنا غيره او نيته او نيته آآ فيه اولا ان ما سبق عندنا في قول المصنف رحمه الله تعالى فمن ترك شيئا من الطواف او نكسه او لم ينوه او نكسه او لم ينويه او نكسه شرح البوتي او لم ينوي نسكه. نقول او لم ينوي نسكه يغني عنها ما ذكره هنا من انه اذا لم ينوي ركنا لم يتم حجه الا به هذا امر الامر الاخر ان النية مشترطة في افعال الحج في الجملة ويستثنى من هذا ايش ما الذي يستثنى من اشتراط النية بافعال الحج ها تفضل احسنت الوقوف بعرفة فان من وقف بعرفة ولو كان نايم في السيارة ولو كان جاهلا انها عرفة. ما يدري انها عرفة. مروا على بالباص مضيعين الطريق ومروا من عرفة خلاص في وقت الوقوف يصح حجه ولا لا؟ يصح حجه. نعم واما ترك الواجب فقال ومن ترك واجبا فعليه دم. من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم وما الدم هنا شاة او سبع بدنة يجزئ عنها بقرة على التعيين ولا على التخيير؟ على التخيير. ها هنا على التعيين ليست على التخييل لا بد ان يذبح شاة لا يجزئه غير ذلك الا الا يجد فانه ينتقل الى صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله واضح؟ نعم واذا ترك سنة او سنة فلا شيء عليه او ترك سنة فلا شيء عليه. يعني ليس عليه دم ولا غير الدم. نعم قال المؤلف باب الفوات والاحصار باب الفوات والاحصار. هذا الباب معقود لبيان مسألتين. المسألة الاولى الفوات. وما معنى الفوات؟ فوات الحج ولا فوات العمرة والعمرة طيب العمرة ما تفوت خلاص؟ اذا هو بيان لحكم فوات الحج. وبماذا يكون فوات الحج بطلوع فجر يوم النحر يوم النحر النحر خلاص هذا هو فوائز الحج والاحصار هو المنع من دخول مكة او من اتمام المناسك وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى صوره. ولكن قبل ان نقرأ هذا الباب اريد ان الخص لكم المسائل التي ذكرت في هذا الباب. عندنا اربع مسائل. المسألة الاولى الفوات الفوات والفوائز قلنا لكم معناها ان يفوته الحج فاتته عرفة. طلع الفجر وما ما استطاع ان يصل الى عرفة قبل طلوع فجر يوم العيد. ما استطاع. فهذا نقول فاته الحج وهذا له صورتان الصورة الاولى ان لم يشترط الصورة الاولى ان لم يشترط يعني ايش ان لم يشترط ان لم يقل عند احرامه فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ما اشترط نسي ان يشترط او اخذ بالمذهب اللي يقول لا يشرع الاشتراط الا لخائف وحصل وقرأ له طارق فماذا عليه؟ نقول عنده اولا خياران الخيار الاول ان يقول انا باق على احرامي الى السنة الجاية يقول خلني محرم كلها سنة السنة الجاية ان شاء الله ايش احج بهذا الاحرام خلاص؟ فنقول يبقى على احرامه وليس عليه شيء واضح الصورة الثانية يقول لا انا اجلس سنة محرم لا طيب ولا صيد ولا لبس مخيط ولا فاراد ان لا يبقى على الاحرام الى السنة القادمة نقول اولا ان لم يختر البقاع على الاحرام ينقلب حجه الى عمرة الحج هذا انقلب الى ايش؟ الى عمرة. ثانيا يلزمه قضاء الحج من السنة القادمة يلزمه قضاء الحج ثالثا يلزمه هدي مع حجة القضاء لما يجي يحج حجة القضاء يكون معه هدي واضح؟ هذا في حق من فاته الحج ولم ونم يشترط خلاص. اما من اشترط فله حالتان الحالة الاولى ان يختار من اشترط يقول انا اشترط ولكني اريد ابقى على احرامي حتى احج السنة الجاية بنفس الاحرام. الله يبارك لك ما عندنا مشكلة بأس يبقى على احرامه وليس عليه شيء. الحالة الثانية يقول لا ابغى اتحلل فنقول ينقلب حجه الى عمرة ينقلب حجه الى عمرة وهذه القضية سنناقشها بعد قليل هل عليه ان يعتمر؟ هذي محل نظر يعني نقول ليس عليه هدي وليس عليه قضاء هذا واضح لكن هل عليه عمرة ولا ما عليه عمرة؟ ها عليه عمرة ليس عليه عمرة سنذكر المسألة نفصلها بالتفصيل لكن لعل الاقرب والله اعلم انه ليس عليه عمرة ما هو الاقرب معنى ترجيحي كلام الاصحاب وساذكر لكم المسألة هذي بعد قليل لانها مسألة غاية في الاشكال وقد تباحث فيها بعض المشايخ خمسة ايام تمام ومجموع ما كتب فيها قرابة مئتين وخمسين صفحة فقط في تحرير المشهور من المذهب هل مشهور المذهب ان عليه العمرة ولا انه يتحلل ما عليه عمرة؟ خلاص يتحلل ويرجع لبيته المشترط نعم طيب هذا بالنسبة للفوات انتهينا من الفوات وعرفناه نعيد ولا خلاص واضح؟ طيب طيب نعيد الذي فاته الحج ان كان قد اشترط فليس عليه هدي ولا قضاء خلينا نسكت عن العمرة كما سكت عن الاصحاب نعيد من فاته الوقوف بعرفة وكان قد اشترط فليس عليه هدي ولا قضاء واضح طيب الحالة الثانية اذا لم يشترط فعليه عمرة وهدي وقضى خلاص؟ هذا خلاصة انا استبعدت الان في التلخيص واستبعدت قضية انه يريد ان يبقى على احرامي للسنة الجاية الله يقويه ما في مشكلة لا يبقى على احرامه السنة الجاية يروح مع الحجاج بدون احرام جديد لكن خلينا نستبعد هذه الصورة لانها يمكن لا يحتاج اليها. طيب ان لم يشترط فلا هدي عليه ولا قضاء. من فاته الحج. ان اشترط فعليه عمرة وهدي اذا لم يشترط نعيد اذا اشترط اذا اشترط فليس عليه هدي ولا ايش؟ ولا قظاء ولا قظاء اذا لم يشترط فعليه عمرة وهدي وقظى وقظى يستثنى من هذا نقول اذا بقي على احرامهما في مشكلة ماشي؟ طيب هذه صورة الفوات الصورة الثانية هي سورة الصد عن عرفة اذا صد عن عرفة قالوا ممنوع تدخل عرفة يقدر يروح للحرم يستطيع ان يذهب الى مكة لكن لا يستطيع ان يذهب الى عرفة فهذا يتحلل بعمرة وليس عليه ايش؟ هدي. تحلل العمرة وليس عليه هدي الصورة الثالثة اذا صد عن البيت اذا صد عن البيت قالوا له روحوا عرفة روح منى اما مكة من تدخل؟ ما تدخلها. ان اشترط ان اشترط تحلل مجانا خلاص يتحلل ويرجع بيته ان لم يشترط يهدي ثم يتحلل وهذا هو الاحصار تمام؟ والمقصود ان صد عن عرفة يعني صده شخص او صده عدو اما اذا منعه من اكمال الحج مرض او نفقة او ضياع النفقة يعني غير العدو فهذا ان اشترط هذه المسألة الرابعة المسألة الرابعة اللي هي الاولى الفوات وعرفناها الثانية الصد عن عرفة الثالثة الصد عن البيت الرابعة ان يمنعه من اكمال حجه فيه شيء غير الصد مرض. ضياع النفقة او نحو ذلك. فان اشترط هذا الذي ضاعت نفقته مرض يتحلل ويرجع بيته. يتحلل مع وان لم يشترط فانه يبقى محرما حتى يقدر على الوصول الى بيته او يموت لحتى لو مات يبقى محرما لانه الميت الموت يبقى على الاحرام فسبق معنا هذا في كتاب الجنائز انه ايش يجنب الطيب والمخيط وكذا. واضح هذا ما يتعلق بباب الفوات. اقرأ يا شيخ بدأ المؤلف بمسألة الفوات فقال ومن فاته الوقوف فاته الحج. الامر الاول فاته الحج لانه الحج لا يمكن بدون وقوف. نعم وتحلل بعمرة بعمرة ان لم يختر هل بقى على احرامه الله يقويه؟ نعم ويقضي ويقضي الحج الفائت ويهدي ان لم يكن ويهدي هديا وهذا الهدي يكون مع القضاء. نعم ان لم ان لم يكن اشترط فان كان اشترط فليس عليه هدي وليس عليه قضاء وهل عليه عمرة؟ نقاش طويل؟ وبعد هذا النقاش الطويل كتبته في ذلك نظما احياء لما قيل في مسألة الفوات. يقول من فاته في حجه الوقوف بدون شرط حكمه معروف. من فاته في حجه الوقوف وبدون شرط حكمه معروف. ما حكمه هذا المعروف؟ عليه ان يتحلل بعمرة ويهدي ويقضي. لكن ما الاشكال في الفواتي ان يشترط وحكمها سيأتي. نعم طيب فبعضهم اوجب في التحلل بعضهم من يعني المشايخ المعاصرين فبعضهم اوجب في التحلل الاعتمار ذا هو القول الجلي ما هو القول الجلي؟ وذاك ما قرره الجبرين وقوله محقق مبين. شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين ذكر هذا لشرحها الاقصى المختصرة. اه وافقهم في قولهم ذكرت من يعني يختارها قال وقد بحثت في في المتون وفي الشروح طلع عيوني وهكذا في كتب الحواشي وما وجدت عمرة ولا شيء. لكن ما في الشرح اعني الممتع بغير عمرة ولا هدي معا واذا هذا الان القول الثاني انه ايش؟ انه ليس عليه لا عمرة ولا هدي يصرح به شيخنا ابن عثيمين عليه رحمة الله في الشرح المنتج. والاول صرح به الجبريل. الشيخ بن جبرين رحمه الله. طبعا ما وجدت في كتب الاصحاب الاولين لا تجد فيها شيئا. ماشي نعم واما الله اكبر اللهم هذا منك ولك فهذا استحبابا لا وجوبا. نعم. من الذي يتولى الذبح قال المصنف رحمه الله ايوه اولا حاله الاولى وهي الافضل ويتولاها صاحبها وهذا هو الافضل الحالة الثانية على كل حال آآ يعني اسرح نص في هذه المسألة آآ من كتب الاصحاب هو نص القطيع في مختصر الهداية. في كلامه ما تشعر بالنص على نفي العمرة. وهو الذي شرح به الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. بخلاف شرح الشيخ ابن جبريل عليه رحمة الله نسأل الله ان يغفر لنا ولهم وللمسلمين اجمعين. عموما الاصحاب في اكثر كتبهم يقولون يعني لا لا على اثبات ولا على نفي. نعم. تفضل يا شيخ. ومن صده عدو عن البيت احداث محل نعم هذا هو الصد عن البيت الذي ذكرناه. قلنا الصد عن البيت ان اشترط ايش؟ يتحلل مجانا. وان لم يشترط فعليه ان يهدي ويتحلل خلاص هدي وتحلل نعم. فان لم يجد هديا فان فقده قام عشرة ايام ثم حل. نعم. قوله رحمه الله تعالى صام عشرة ايام ثم حل ظاهره انه ليس عليه حلق او تقصير خلاص. يصوم عشرة ايام وايش؟ ويتحلل من غير هدي من غير فرق من التقصير او يهدي ثم يحل من غير هدي من غير حلق ولا ايش؟ ولا تقصير. وهذا ظاهر المنتهى انه ليس هناك حلق ولا تقصير. هذا ظاهر المنتهى. واما الاقناع فقد صرح فيه بايش؟ بانه يجب بالحلق والتقصير. قال وحلق وقصر. قال في الكشاف وجوبا. يعني مو بس يتحلل من غير قلت قصير قال لابد حلق وتقصير قال في الكشاف وجوبا. وفي الغاية بمرعي ولا مدخل لحلق او تقصير. خلافا له خلافا لهم يعني خلافا لصاحب الاقناع اذا صاحب الغاية هنا مشى مع صاحب المنتهى. نعم. وقال خلاف لصاحب نعم المسألة الثالثة الصد عن عرفة ما حكمها؟ وان صد عن عرفة تحلل بعمرة. نعم نصده عن عرفة تحلل بعمرة. ولو كان اشترط ها نرجع للاشكال نعم الرابع مسألة اذا حصر اذا حصر بغير العدو في المرض او ظيعنا فقط. وان حصره مرض او ذهاب نفقة بقي محرما ان لم يكن اشترط فيبقى على احرامه. فان كان قد اشترط حل من احرامه والحمد لله. انتهينا مما يتعلق بمناسك الحج والعمرة يبقى عندنا الثالث من المناسك وهو الذبائح وهو الهدي والاضحية. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الهدي والاضحية والعقيقة. وذكر فيه ايضا العقيقة الهدي والاضحية والعقيقة. بدأ اولا بالاضحية وبين اجناس الاضحية ما ما هي اجناس الاضحية افضلهما عندك بالتثنية نعم. ماشي. يعني الهدي والاضحية. واما على نسخة افضلها. فيكون الاضحية وحكمها واحد. نعم افضلهما ابل ثم بقر ثم غنم. اذا هذه الاجناس الثلاثة التي تجزئ في الاضحية الابل والبقر والغنم وترتيبها على ما ذكر المصنف لكن قوله افضلها ابل ثم بقر ثم غنم ان اخرج الابل والبقرة كاملا واما سبع وسيأتي معنا اه او سبق معنا ان الدم قال والدم شاة او سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة. اذا فاضلنا بين الابل والبقر. اه بين الابل والشاة فالابل افضل من الشاة لكن سبع بدنة افضل ولا شاة؟ الشاة الشاة افضل من سبع بدنته نعم هذا بالنسبة للجنس. اما من جهة السن الذي يجزئ في كل جنس من هذه فذكره بقوله ولا يجزئ فيها الا جذع ظأن وثني سواه. وثني سواه. الجذع الظان ما له ستة اشهر وسيأتي ذكره بعد قليل. وما عداه اللي هو بقي مع مدى ايش ثلاثة اشياء الابل والبقر والماعز من غير الظن يصير الماعز فالابل الابل خمس الثني من الابل ما له خمس سنوات. فلا يجزئ فيه الاضحية الا منهم خمس نعم والبقر ولبقر سنتان فلا يجزئ اقل من ذلك ولمعز ولماعز سنة نعم فلا يجزئه اقل من ذلك ولضأن نصفها والظأن نصفها والظأن والماعز كلاهما جنس واحد وهو جنس الغنم. ولكن يفرق بينهما في الانواع ومن يعني واهل الشأن يفرقون الماعز يكون له شعر الضأن يكون له ايش؟ صوف نعم هذه الاجناس السابقة الاضحية الواحدة تجزئ عن كم شخص وتجزئ الشاة عن عن واحد. اذا الشاة لا تجزئ الا عن واحد. وعن اهل بيته وعياله. نعم في الاضحية عن الرجل واهل بيته. واما البدن والبقرة والبدنة والبقرة عن سبع البقرة فانها تجزء عن سبعة. نعم. والمقصود هنا كما قلنا انه لابد ان تذبح بالنية فلا يصح ان يأتي بسبع بدنه مثلا يروح يشتري من الملحمة سبع بقرة لحما هو يتصدق بها لا لا يجزئ ذلك. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى العيوب المانعة من اجزاء الاضحية. فذكر مصنف رحمه الله سبعة عيوب تمنع من الاجزاء ثم سيذكر عيوبا لا تمنع من الزكاة اما العيوب السبعة المانعة من الاجزاء فهي ولا تجزئ العوراء البين عورها نعم والعجفاء والعجفاء الهزيلة شديدة الهزالة التي لا مخ فيها. والارجاء العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصحيحة. والهتماء وهي التي ذهبت ثناياها من اصلها. والجداء الجداء هي التي نشف ضرعها ما شاب ونشف ضرعها. نعم فريضة المريضة بينت المرض. والعضباء العطباء هي التي ذهب اكثر اذنها اكثر اذنها او قرنها اكثر اذنها او قرنها. ركزوا في هذه الكلمة. وش اللي يذهب اكثر ها؟ اذن او قرنية نعم فمفهوم عبارة المصنف هنا لما قلنا اذا اذا ظبطنا العطباء بانها ما ذهب اكثر اذنها او قرنها. معناه ان ما ذهب النصف ما ذهب النصف. اذنها او نصف قرنها يجزئ ولا لا؟ يجزئ طيب نأتي بعد قليل المسألة مرة اخرى. نعم. هذه سبعة عيوب تمنع من الاجزاء. هناك عيوب لا تمنع من الاجزاء. ما هي بل البتراء خلقة. الاول البتراء وهي التي لا ذنب لها والتي لا ذنب لها صورتان. ان تكون لا ذنب لها من اصل الخلقة هكذا خلقت وان يكون لها ذنب ولكنه قطع. فما هو الذي يجزئ؟ ظاهر عبارة المصنف رحمه الله تعالى انها لو قطع او مفهوم عبارتين ان البتراء اذا قطع ذنبها هي لها ذنب ولكن قطع ذنبها انها لا تجزئ اليس كذلك؟ لانه جعل المجزئ البتراء خلقته وهذا مفهوم عبارته ولكن المذهب في الاقناع والمنتهى انه يجزئ ولو كان مقطوعا انه ان سواء كانت بتراء خلقة او كان ذنبها مقطوعا فان هذا يجزئ وهذا ليس عيبا مانعا من الاجزاء واضح؟ نعم ثالث او آآ نعم الثاني من العيوب التي لا تملأ. والجماء نعم وهي التي لم يخلق لها قرن اصلا وهنا لابد ان تكون خلقة. لانه سبق معنا انه اذا ذهب اكثر قرنها انها لا تجزئ فضلا عن ما لو ذهب قرنها كله. نعم الراء الثالث والخصي غير المجبوب. الخصي نوعان خصي خصي مجبوب بان قطعت خصيتا بان قطعت خصيتاه وذكره. قطعت قطع الذكر والخصية اذا وخصي مجبوب هذا الخصي المجبوب الذي قطع منه الذكر والخصيتان واضح؟ الخصية غير المجبوب هو الذي قطع منه الخصيتان فقط دون الذكر فهذا يجزئ. واضح؟ الخي يجزئ. بشرط الا يكون مجبوبا يعني مقطوع الذكر. واضح نعم الرابع وما باذنه او قرنه قطع اقل من النصف. اذا ذهب من القرن الا اذا ذهب من القرن اما ان يذهب اكثر من النصف او اقل من النصف او النصف اذا فسرنا العقباء بانها التي ذهب من قرنها اه اكثر من النصف صار عندنا عرفنا حكم التي ذهب من قرن اكثر من نصف بقي عندنا النصف واقل منه. والمؤلف صرح بانه اذا ذهب اقل من النصف يجزي باقي عندنا مسألة سكت عنها وهي ايش النصف والمذهب ان النصف مجزئ ما لم يزد نعم وظاهر عبارته هنا ان النصف ايش لا يجزئ نعم ولكن المذهب انه مجزئ نعم والسنة نحر الابل قائمة. الان صفة النحر والذبح النحر نحر الابل يستحب النحر للابل وتكون قائمة معقولة يدها اليسرى نعم والسنة نحر الابل قائمة معقولة يدها اليسرى. نعم فيطعنها بالحربة فيطعنها عندك ضبطت بضم العين ولا بفتحها؟ بفتح العين فتح العين الذي يذكره في المطلع انه قال بضم العين. وعندنا الطعن له معنيان. طعن حسي وطعن معنوي طعن بالكلام والطعن الرمح ونحوه ماشي؟ نشوف المطلع. هذا المقلع من امام الامام البعلي رحمه الله يقول قوله فيطعنها يطعن بضمة العين وفتحها بضم العين وفتحها بالقول وبالحربة لكن الاكثر يطعن بفتح العين في القول وبضمها في الحربة ونحوها. يعني على كل حال اذا هذا جائز وهذا جائز ولكنه يقول الاكثر ايش؟ انه في هذا الموضع اللي هو الطعن بالحربة انه يكون يطعن تمام؟ نعم. نعم قال فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين اصل العنق والصدر. نعم. التي بين اصل العنق والصدر ومثل هذه الامور يدركها من رآها. نعم. ويذبح غيرها. فالسنة ان في الابل النحر وفي غيرها اللي هو الابل اللي هو البقر والغنم الذبح. نعم. ويجوز عكسها انعكس فذبح الابن ونحر البقرة والغنم اجزاء ذلك. ويقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منك ولك يستحب من يقول عند الذبح او النحر بسم الله وهذا وجوبا. وسيأتي التصريح بوجوبه في اي موضع في باب الذكاء وهي جائزة او او يوكل مسلما ويشهدها. هذه الحالة الثانية وهي جائزة. الحالة الثالثة ولم يذكرها المؤلف وعرفت من مفهوم كلامه ما لو وكل غير مسلم لو وكل ذميا قالوا لو وكل ذميا صح وكره صح ايش؟ وكورها توكيل الذمي فيها اما غير الذمي فلا تصح ذبيحته يعني غير اليهودي والنصراني لا تصح ذبيحته نعم انتقل الى وقت الذبح عندنا اول وقت الذبح واخر وقت الذبح عندنا وقت اول الوقت واخر الوقت ووقت الكراهة وقظاؤها بعد خروج الوقت اما اول الوقت فذكره بقوله ووقت الذبح بعد صلاة العيد. اذا اوله بعد صلاة العيد. طيب ان لم يكن هناك صلاة عيد. اهل البوادي مثلا الذين ليس عندهم صلاة عيد. فما ما حكمهم كيف يعرفون وقت الذبح؟ قال او قدره او قدره فيقدرون بقدر صلاة العيد. واما اخر وقت واما اخر وقت الذبح فذكره بقوله ويومين بعده. هذا اخره الى يومين بعده. يعني يومان بعد يوم ايش؟ بعد ليوم العيد يصير مجموع ايام الذبح ثلاثة ايام. قال الامام احمد رحمه الله عن غير واحد من الصحابة. فايام الذبح ثلاثة يوم العيد ويومان بعد له واما اليوم الثالث من ايام التشريق فلا يجزئ فيه الذبح على معتمد المذهب وبعض اهل العلم يقول يجزئ لكن معتمد انه لا يجزئ وهذا هو الصحيح في مذهب الحنابلة وان كانت المسألة فيها خلاف مشهور والفتوى في بلادنا على اجزاء الذبح في اليوم الثالث. يعني من ايام التشريق واما وقت الكراهة فقال ويكره في ليلتهما. نعم. يكره في ليلتهما يعني يكره الذبح في الليل. ليل الليل الذي هو يعني عندنا الذبح ثلاثة ايام وليلتان ولا ثلاثة ايام بلياليها لا ثلاثة ايام وليلتين اما ليلة العيد لا يجزئ اصلا فيها الذبح لكن الليلة التي تلي العيد اللي هي ليلة اليوم الليلة الاولى من التشريق والليلة الثانية من التشريق يجزئ مع الكراهة. واما اذا خرج الوقت فهل يقضى؟ قال فان فات قضى واجبه اذا خرج الوقت وكان عليه ذبح واجب وجب قظاؤه وعندنا قاعدة في اصول الفقه مذهب الحنابلة يقولون ان القضاء يجب بالامر الاول ولا يفتقر الى امر جديد. وسبق معنا تطبيق لها في باب صدقة الفطر ولا وش المثال اللي ذكرناه صدقة الفطر. زكاة الفطر. انه اذا لم يخرجها في يوم العيد فغربت الشمس يوم والعيد عليه القضاء ولا لا؟ نعم. عليه القضاء. نعم؟ وهل نحن مطالبون بالدليل على وجوب القضاء؟ هذه مسألة خلافية. هل يطالب بالدليل ولا الاصل ان الامر ان القضاء يجب بالامر الاول ولا يفتقر الى امر جديد. معتمد مذهب الحنابلة في الاصول ان القضاء يجب بالامر الاول ولا يحتاج الى امر جديد. فحينما نقول يجب قظاء الواجب في الاظحية لا نحتاج الى دليل واضح؟ نعم لا ادري الله اعلم. نعم. قال فصل. فصل. ويتأينا لفصل متعلق ايضا باحكام الاضحية ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى تعيين الاضحية وحكم الاضحية وكيفية تقسيم الوقت ثم مسألة آآ اخذ المضحي من شعره وبشرته اما المسألة الاولى فهي التعيين وفيه مسألتان الاولى صيغة التعيين ثم اثار التعيين اما صيغته فله صيغتان قال ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية يتعين يتعينان بقول هذا هدي بالنسبة للهدي ويتعين تتعين الاضحية الاضحية بقول هذه اضحيتي وهذه اضحية فما معنى تتعين يعني اذا قال هذه اضحيتي لابد ان يضحي بها. ليس له حق انه يقول والله بطلت ما ابغى اضحي باكلها ها واتعشى عليها. لا يجب ان يضحي بها. طيب. قول بقول هذا هدينا اضحية. طيب هل يتعين بالنية؟ قال المؤلف لا بالنية. فلا يكفي مجرد بالنية فلو اشتريت شاة ونويت عند الشراء ان هذه اضحية ولم تتلفظ بقولك هذه اضحيتي فانه لا يتعين عليك ذبحها ولك ان ترجع عن الاضحية. واضح؟ وهناك امر اخر قالوا يتعين وهو اذا اشعرها وقلدها مع النية. نعم. هذه صيغة التعيين اما اثار التعيين فذكر المؤلف ستة اثار تترتب على كون الاضحية تتعين بالتعيين الاول واذا تعينت لم يجز بيعها هذا الاول لم يجز بيعها لا يجوز بيع الاضحية بعد تعينها. اذا قلت هذه اضحيتي هل لك ان تبيعها بعد ذلك؟ ليس لك ان تبيعها. ثانيا ولاهبتها ولا يجوز لك ان تهبها بل لا بد ان تضحي بها الا نعم الا ان يبدلها بخير منها. اشترى يعني مثلا آآ شاة رخيصة ويعني متوسطة السمن ثم قال لا انا اريد ان اضحي بشاة سمينة وافضل منها واحسن منها طبع هذي بمئتين ولا ثلاث مئة ريال واشترى بخمس مئة ريال مكانها اظحية اخرى فهذا جائز. نعم الثالث من اثار التعيين ويجز صوفها ونحوه ان كان بعدما تتعين هل يجوز ان يجوز صوفها؟ له حالتان ان يكون جز الصوف انفع لها الحالة الثانية ان يكون جز الصوفي ليس بانفع فان كان انفع قال ويجز صوفها ونحوه ان كان انفع لها فيتصدق به ويتصدق به وان كان بقاؤه هو الانفع فلا يجوز ان يجزه. الفرع الرابع من فروع تعينها بالتعيين ولا يعطي جازرها اجرته منها. راح للمسلخ يذبح اضحيته فقال بكم تذبح؟ قال اذبح لك مثلا خمسين ريال. قال لا انا اعطيك اثنين كيلو من اللحم. من اللحم هذه الشاة فهل يجوز ذلك لا صار باع ايش جزءا منها بذله عوضا في الاجارة واضح؟ فلا يجوز ذلك. لا يعطي اجازة واجرة منه. طيب علم من قوله ولا يعطي جازره ويجازرها فاجرته منها انه لو اعطى الجازر هدية اليست الاضحية تثلث ثلث يهدى وثلث يؤكل وثلث يتصدق به فلو اعطاه من ثلث صدقة او من ثلث الهدية اعطى اجرته على جنب واعطاه شيء اضافي هدية او صدقة يجوز نعم لان الممنوع هو دفع الاجرة ومن الفروع المتعلقة بالتعيين الفرع الخامس قال ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها لا يبيع جلده ولا يبيع شيئا منها بل ينتفع به ينتفع به او يتصدق به لكن لا يبيعه طيب هناك فرع اخر وهو اذا تعيبت يعني طرأ على الشاة عيب التي تعينت للاضحية طرأ عليها عيب فهل يجزئه ان يذبحها وهي معيبة؟ مثل صارت عوراء كوعر جاء بعدما اشتراها واشتراه صحيحة وقال هذه اضحيتي وهي صحيحة. ثم قرأها عليها العيب. فهل يجزئ ولا ما يجزئ المسألة لها صورتان الصورة الاولى وان تعيبت ذبحها واجزأته. اذا الاصل انه اذا تعينت قال هذه اضحيتي وعينها فتعجبت صارت عرجاء والاربعة الاخريات صحيحات فهل يجزئه ان يضحي بالعوراء ولما يجزئ ها يجزئ اليس كذلك؟ طيب واما ان لم يعين عنده خمسة واحدة منهن يعني اه صارت عوراء تعيبت هل يجزئه ان ان يضحي بالمعيبة ما عين لا يجزئه ان يضحي بالمعيبة. نعم الا نعم الا ان تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. اذا اذا تعيبت بعد التعين ذبحها معيبة واجزأته مع انها معيبة الا اذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين كما لو وجبت عليه فدية واجبت عليه فدية او وجب عليه دم تمتع وقران او نذر نذرا في الذمة قال لله علي نذر ان اضحي واضح؟ فهنا وجب عليه وجب عليه ان يضحي باضحية سالمة من العيب واضح فعين هذي قال خلاص هذي اضحيتي هو الوجوب هنا ثبت عليه من قبل التعيين واضح؟ فلما عين شاة هل تجزئ ولا ما تجزئ لا تجزئ لان المؤلف يقول الا ان تكون واجبة في ذمته واجبة هي من قبل التعيين. فهذا التعيين لم يزد الامر بالنسبة للوجوب فهو واجب على اخراج اضحية صحيحة او اخراج ذبيحة صحيحة واجبة في ذمته صح ولا لا؟ طيب جاء وعين قال هذه اضحيتي هذا التعيين لا يعفيه بعد ذلك لو انها تعيبت لانه نقول انت عليك واجب صحيحة من الاول نعم هذا المقصود ما حكم الاضحية والاضحية سنة. اذا سنة وليست واجبة وهي سنة مؤكدة طيب ايهما افضل ذبح الاضحية او الصدقة بثمنها. قال المؤلف وذبحها افضل من الصدقة بثمنها. الذبح افضل من الصدقة بثمنها. لان الذبح في ذاته عبادة. فاراقة الدماء تقربا الى الله عز وجل ان هذا عبادة الان نأتي الى تقسيم كيف تقسم الاضحية؟ كيف تقسم؟ تقسم ثلاثا قال ويسن ان يأكل هذا الثلث الاول ويهدي او يهدي الثاني ويتصدق ثلاثا نعم ثلاثة اثلاث نعم وان اكل هذا التقسيم المستحب هناك المجزي واحد يقول لا نبغى المجزئ فقط ما هو المجزئ وان اكلها الا اوقية تصدق بها جاز. اكلها كلها تمام؟ الا اوقيه الا اوقيه وهو مقدار يعني من اللحم اه خفي علي وزنه الان من الدراهم اه عنده احد الشروح يشوف كم الاوقية كم تساوي؟ ما ذكرناها نحن في النظم. ما ذكرناها في النظم. اربعين درهم قالوا ما ادري على كل حال طيب المقصود ايها الاخوة الكرام انه لا نبغى الاوقية كم جرام هذا المتعين لا يعتبر فيه اذنهما. واما الجهاد التطوع فلا بد من اذنهما. ولهذا قالوا اذا كان ابواه مسلمين لم يجاهد تطوعا الا باذنهما. وعلم منه انه لو كان ابوا هو طبعا ذكروا اوقيات ذكروا اوقيات عديدة الوقية اربعون درهما كما قلت نعم اذا الاوقية اربعون درهما. والحمد لله. هم. تصير كم مرة اربعين درهم اذا ضربناها في آآ في ثلاثة كم يصير؟ مئة وعشرين تقريبا مئة وعشرين الا قليل شوي مئة وعشرين جرام نعم فاذا اكلها كله قال بس مئة وعشرين جرام يعني يطلع له تقريبا اكثر شوية من عشر كيلو نعم والا ضمنها فاذا اكلها كلها الا وقيت ان تصدق بها جاز والا يعني وان لم يبقي منها شيئا او ابقى منها اقل من الاوقية ضمنها ضمن ايش؟ ضمن الاوقية. ضمن الاوقية. نعم. ثم انتقل المؤلف الى المسألة الاخيرة في هذا الباب وهي مسألة الاخذ من الشعر والظهر والبشرة بالنسبة للمضحي ما حكمه؟ قال ويحرم على من يضحي ان يأخذ من ان يأخذ في العشر من شهر يعني العشر الاولى من ذي الحجة من شعره او بشرته شيئا من شعره او بشرته ويزاد ثالث وهو ايش؟ من ظفوره من شعره او ظفره او بشرته شيئا فلابد فيجب عليه ان يمسك والمذهب في هذه المسألة تحريم والتحريم من المفردات. نعم انتقل المؤلف الى العقيقة قال فصل فصل تسن العقيقة حكمها هذا هو ما حكم العقيقة سنة نعم وهي الذبيحة التي يذبحها الاب عن المولود. عن الغلام شاتان هذا عددها عن الغلام شاتان وعن وعن الجارية شاة. اذا عن الذكر شاة عن الذكر شاة وعن الانثى شاة واحدة. هذا العدد. اما الوقت فذكر المؤلف رحمه الله تعالى اربعة اوقات الاصل وتذبح يوم سابعه اليوم السابع وكيف نعرف اليوم السابع؟ اذا ولد المولود يوم السبت الصباح فمتى نذبح العقيقة؟ يوم ايوة يومين السبت والاحد والاثنين يوم سابع هي ما اختلفنا يوم هو ولد السبت بنذبح يوم السبت الجاي ولا بنذبح يوم الاحد ولا بنذبح يوم الجمعة جمعة ها؟ الجمعة. الجمعة احسنت. احسنت يوم الجمعة. اذا يوم الولادة محسوب. وان ولد في الليل في الليل فالليلة تتبع اليوم السابق ولا اللاحق؟ اليوم اللاحق. الليل يتبع النوم اللاحق. واضح فاذا ولد ليلة السبت نقول كانه ولد يوم السبت. نعم. فتذبح يوم الجمعة. اذا ولد ليلة السبت نذبحها يوم الجمعة نعم طيب ما تيسر نذبحها يوم السابع متى نذبح؟ فان فات ففي اربعة عشر الجمعة اللي بعدها نعم فان فات ففي احدى وعشرين الجمعة الثالثة اللي بعدها. وتنزع جدولا. طبعا بعد ذلك اذا ما ذبحت لا في السابع ولا في الرابع عشر ولا في الحادي عشرين يذبحها في اي وقت بعد ذلك متى ما تيسر. نعم. في الاضحية فيها صفة خاصة بالاضحية وهي انه تحب في الاضحية ان تنزع جدولا الجدول هي الاعضاء يعني ان يقطعها من المفاصل لا يكسر العظم. قال تنزع جدولا من من الاعضاء. تنزع كل عضو ولا يكسر عظمها. فلا يستحب كسر العظم فان كسره اجزأت ولا لا؟ اجزأت هذا استحباب. نعم. قال وحكمها؟ بيعطينا قاعدة الان في باب العقيقة وهو قوله وحكمها كالاضحية. خلاص اذا كل ما لم يذكر من احكام العقيقة ترجع فيه الى احكام الاضحية. فما هو السن المجزئ في العقيقة؟ الا انه ها نفس كلام الاضحية. ماشي؟ طيب سؤال اخر ما هي العيوب المانعة من اجزاء العقيقة؟ نفسك نعم. طيب استثنى من هذا استثناء واحد. يختلف فيه حكم الاضحية عن العقيقة وهو الا انه لا يجزئ فيها كن في دم لا يجزئ الشرك في العقيقة. ويجوز الشرك في الاضحية. ها؟ يجوز الشراكة مقصود وش معنى الشرك؟ الشرك يذبحها لغير الله ولا؟ الاشتراك. فالاضحية قلنا انه يجوز في الاضحية ان يكون ايش في البدنة الواحدة يشترك سبعة. اما العقيقة لا. اذا ذبحت العقيقة فلا بد ان تكون خالصة. ما ينفع فيها الاشتراك واما الشرك بالله عز وجل والذبح لغير الله فهذا شرك في العقيقة ولا في الاضحية كله لا يجوز نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ثم ذكر بعض الذبائح الاخرى وبين حكمها وهي ذبيحتان. ولا تسن الفرع الفرع فنحر اول الناقة. اول ما تجيب ولد هل سنة؟ لا ما هي سنة. مكروهة حرام؟ لا لا سنة ولا ولا مكروها. واضح لا سنة ولا مكروه هذا المذهب. نعم. ولا العتيرة. وش العتيرة؟ ذبيحة رجب. قال البهوتي ولا ولا لا يكرهان يعني لا يستحبان ولا يكرهان فليس من الامور المشروعة ولا من الامور الممنوعة بل هو باق على الاصل وهو الاباحة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الى ختام كتاب العبادات او ختام قسم العبادات وهو كتاب الجهاد ونحن نريد ان ننجزه اليوم ان شاء الله لاجل ان يكون شروعنا في المعاملات بعد الاجازة. الاجازة خلاص نعطيكم يعني اجازة نتوقف عن الدرس. ثم نرجع ان شاء الله بعد الاجازة قسم جديد في قسم المعاملات من زاد المستقنع. ماشي؟ طيب قال رحمه الله كتاب الجهاد وبين الجهاد اولا ما هو الجهاد؟ الجهاد له معنى عام ومعنى خاص فالمعنى الخاص للجهاد هو قتال الكفار خاصة قتال الكفار خاصة قتال كفار هو الجهاد فرض كفاية ولكن زادوا. نعم. اه بدأ اولا بحكم الجهاد. والجهاد يكون تارة فرض كفاية. ويكون تارة فارض عين ويكون تارة ممنوعا ومحرما. فمتى يكون فرض كفاية؟ قال ابو الجهاد وهو فرض كفاية. اذا الاصل ان الجهاد فرض كفايته. هذا هو الاصل. والاستثناء ما عداه. وما معنى فرض اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين وان لم يقم به من يكفي اثموا جميعا. واما الحالة الثانية يكون فيها الجهاد فرض عين وذكر المؤلف ثلاث حالات يكون فيها الجهاد فرض عين ما هي؟ ويجب اذا حضره هذه الحالة الاولى اذا حضر المجاهد صفا تعين عليه ولا يجوز له الرجوع اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولون الادبار. الثاني او حصر بلده عدو او حصر بلده وفي بعض النسخ او حضر في اشار لها الشيخ ولا نعم في بعضها حصر وفي بعضها حضر حضر بلده عدو او حصر بلده عدو المعنيان صحيحان حضر يعني نزل العدو في بلاده او نزل العدو في بلاده اقبل ولا عذر على جهاده. هذه صورة وصورة اخرى ان لا ينزل لا يدخل البلد ولكنه يحاصر البلد. ففي هاتين الحالتين يكون الجهاد فرض عين على اهل ذلك البلد المحاصر او ذلك البلد الذي حضره عدو نعم والبلد هنا ما المقصود به؟ يعني ايش البلد؟ لان البلد في عرف الفقهاء لا يقصد به لا يقصد به مثلا تقول الدولة مثلا مترامية الاطراف خلاص؟ اه المقصود بالبلد مثل لو نزل العدو باهل المدينة الفلانية وجب على اهل تلك المدينة هذا مقصود بالبلد واضح؟ وقد يتعين على غيرهم اذا عجز اهل البلد عن دفعه والا فالاصل انه يجب على اهل ذلك البلد الذي نزل به العدو. الثالث وهذا المعنى للبلد هو نفس المعنى اه الذي ذكر في كتاب الصيام واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم وهو نفس معنى الذي يذكره الفقهاء في باب القصر الصلاة اذا فارق عامرا قريته او خيام قومه. نعم. الثالث من حالات التعين او استنفره الامام اذ استنفر الامام. يعني اذا قال النبي عليه الصلاة والسلام واذا استنفرتم فانفروا. فاذا استنفر الامام والاستنفار قد يكون استنفارا على وقد يكون خاصا فالنفير العام ان يدعو والامام امام المسلمين ولي الامر السلطان ان يقول يدعو الناس ان يدعو الناس كلهم للجهاد فيجب عليهم جميعا على كل وقد يكون الاستنفار خاصا بشخص او بنوع فيقول يا فلان اخرج الى الجهاد فيجب عليه ان يخرج وقد يكون خاصا كل من بلغ السن الفلانية او الاوصاف الفلانية فليخرج الى الجهاد. فيتعين على من ذكرهم. واضح هذا؟ نعم. طيب متى يكون الجهاد ممنوعا ذكر المؤلف ان الجهاد يكون فرض كفايتهم يكون فرض عين وذكر في موضع اخر انه يكون ممنوعا وهو ذكره في موضعين الموضع الاول في قوله بعد قليل لا يجوز الغزو الا باذنه الا ان يفشاهم عدو يخافون كلبه في موضع اخر وهو في قوله واذا كان ابواه مسلمين لم يجاهد تطوعا الا باذنهما. نعم. وسنأتي لها في موضع هنا انتقل المؤلف الى الرباط والرباط هو اه لزوم الثغور وحراسة ثغور المسلمين. والرباط اقله ساعة لو يعني ذهب فرابط في ثغر من ثغور المسلمين مدة حصل له فضل الرباط لكن تمامه وليس المقصود بتمامه يعني اكثره لا وانما يشبه قول يشبه قولهم ادنى الكمال. ماشي؟ نعم. وتمام الرباط اربعون ليلة الليلة عندك ولا يوما؟ ليلة ليلة وفي بعض النسخ ما شاء ما اشار اي نسخة؟ ان شاء الله اشار الليلة ويوما على كل حال فيه نسخة المطبوع المشهورة القديمة انها يوما ولكن نسخة الشيخ متقنة فعلى كل حال تمام الرباط اربعون يوما او قل ليلة نعم. وقلنا لكم معنى تمام الرباط هنا ليس معناه اكثره. نعم. الثالثة المسألة الثالثة هي حالة يكون فيها الجهاد ممنوعا. ما هي؟ واذا كان ابواه مسلمين لم يجاهد تطوعا الا باذنهما. اذا كان له ابوان مسلمان فاراد الجهاد فالجهاد هذا اما ان يكون جهادا تطوعا او جهادا متعينا. فالجهاد غير مسلمين لم يعتبر اذنهما وعلم منه انه لو كان الجهاد متعينا لم يعتبر كذلك. ثم انتقل المصنف رحمه الله الى واجبات نعم او امير الجيش او الامام فذكر عدة امور اولا ويتفقد الامام جيشه عند عند المسير يتفقد الجيش وتأكد من جاهزيته وما الى ذلك. ثانيا ويمنع المخذل والمرجفة. يمنع من يكون بقاؤه ظررا على قال المؤلف ويمنع المخذل والمرجف من المخذل ومن المرجف؟ ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين التخذيل والارجاف ها التخليل التخليل التحطيم. طيب والارجاف التخذيل نعم نعم التخذيل ان ان يزهد في قوتهم هم يقول انتم ضعفاء وما تقدرون تنتصرون. تمام؟ هذا تخذير. وذكر قوة العدو يقول ترى العدو جيش عظيم وكبير ما في امل هذا ايش؟ هذا ارجاف. واضح؟ الاول تخذيل والثاني ارجاف. قال البهوتي المخذل الذي تفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه. يقول يعني مثل ما قال يزهدهم في الجهاد. والمرجف الذي يقول هلكت سرية المسلمين وما لهم مددون طاقة والعدو عظيم وهكذا نعم. ثم انتقل الى مسألة آآ قد يسلكها الامام قرار قد يتخذه الامام قبل الجهاد وقرار اخر قد يتخذه الامام بعد الجهاد. اما ما قبل الجهاد فقال وله ان ينفل في بدأته ايوة والربع بعد الربع والربع والربع بعد الخمس واو عندك والربع ايه ولا ينفذ بدايته الربع بعد الخمسة يعني الان اذا ذهب الامام الى الجهاد ذهب الجيش الى الجهاد الامام يريد ان يرسل سرية تسبق الجيش مثل الاستكشافية. ماشي؟ يعطي يعطي لهم مزية وخصيصة ما هي؟ ينفلهم زيادة يقول انتم لكم اللي بيطلع في هذه السرية لكم زيادة على سهمكم من الغنيمة ايش؟ لكم زيادة الربع. تمام؟ الربع بعد خمس بعد الخمس سيأتي معنا بعد آآ بعد قليل ان شاء الله في الغنائم ان خمس الغنيمة هذا لا يقسم على الغانمين هذا يستثنى ويقسم خمسة اخماس سيأتي ذكرها لكن الربع هذا بعد اخراج الخمس الذي يخرج عن الغنيمة نعم الرجعة ممكن يتخذ الامام قرار؟ نعم. وفي الركعة الثلث بعده. بعد ما رجعوا يرسل سرية. تمام؟ ولها الثلث بعد الخمس. فالاولى يكون لها الربع والثانية لها الربع بعده وهي بعد الخمس. نعم. وهذا امر ان يتخذ هذا القرار يعني المؤلف ذكره بصيغة الاباحة ثم انتقل الى واجبات الجيش فذكر ثلاث واجبات قال ويلزم الجيش طاعته او من طاعة الامام وكما ذكر الفقهاء عندنا الحنابلة واللي ذكره ابن قدامة وغيرهم من اهل العلم قالوا ان الجهاد من الامور التي مرجعها الى الامام نعم فلابد من طاعته. ثانيا الصبر معه الصبر معه. ثالثا ولا يجوز الغزو الا باذنه. اذا الثالث استئذان في كل القرارات او في كل يعني آآ الاجراءات والقرارات التي تتخذ في الغزو. لا يصح لاحد ان فيجي واحد من راسه يروح يقول بنهجم واحد يقول بنطلع واحد يقول بنجي لا لا يجوز الغزو الا باذنه الا في حالة الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبة الا اذا فجأهم العدو واحد في امان الله الا جاه شخص من الاعداء يريد قتله نقول يقول له انتظر نروح نستأذن ونجيك لا يمكن ففاجئهم عدو يخافون كلفه فحين اذ يدفعون ولا يمكن استئذان ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الغنيمة. فذكر في الغنيمة اولا بما تملك الغنيمة؟ ثم من هم اهل الغنيمة؟ ثم كيف تقسم الغنيمة ثم الاشتراك في الغنيمة ثم حكم الغلول من الغنيمة ثم كيف يتصرف مع الاراضي المغلومة؟ المسألة الاولى ملك بما تملك وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. اذا بمجرد الاستيلاء عليها فانها تملك. واضح؟ تملك مجرد الاستيلاء عليها في دار الحرب ولا يتوقف ملكها على الذهاب الى بلد الاسلام. ولهذا لو رأى الامام قسمتها في دار الحرب صح ذلك نعم. من هم اهل الغنيمة؟ وهي لمن شهد الوقعة من اهل القتال. اذا اهل الغنيمة من اجتمع فيه شرطان ان يكون قد شهد الوقعة اللي هي المعركة. الثاني ان يكون من اهل القتال. من اهل القتال والمقصود ان يكون من اهل القتال لا انه قد قاتل. فقولنا من اهل القتال يخرج المرأة يخرج من ها الصبي مثلا آآ الزمن العاجز الذي مثلا خرج آآ وليس عنده قدرة على القتال فهؤلاء لا يدخلون ادخل من كان من اهل القتال وخرج مع الجيش لكنه لم يباشر القتال فان له حق من الغنيمة. واضح سواء قاتل او لم يقاتل فلو خرج مع الجيش وقالوا انت وقت مثلا آآ استريح الان في اول النهار وتنزل في اخر النهار وجاءت الاوامر على نحو من ذلك وصل الانتصار وجمع الغنائم قبل ان ينزل وقبل ان يشارك فهل له حظ من الغنيمة؟ ها؟ الجواب نعم لانه شهد الوقعة من اهل القتال سواء قاتل او لم يقاتل. طيب كيف تقسم الغنيمة؟ نبدأ اولا بالخطوة الاولى في قسمة الغنيمة. المؤلف ما ذكر اول خطوة وهي اخراج السلف من قتل قتيلا فله سلبه. خرج السر من قتل قتيلا فلو سلبوهما عليه من متاع وآآ نحو ذلك. كذلك اذا احتاج جمع الغنيمة وحفظها الى اجرة فاننا ندفع الاجرة. تمام؟ ثم اذا كان الامام قد جعل جعلا فقال مثلا من فتح من دلنا على القصر او دلنا على القلعة فله هذه الجارية. او من دلنا عليهم فله مثلا آآ هذه السبيكة او له كذا واضح؟ حصل هذا المقصود يعني دل هذا الشخص وعرف ان يحقق المطلوب. نقول هذا الشيء الذي وعد به يخرج ويعطى له يبقى عندنا بعد ذلك الغنيمة ماذا نصنع فيها؟ اول شيء نخرج الخمس قال الامام قال المصنف رحمه الله فيخرج الخمس يخرج الخمس يخرجه الامام. يعني عندنا افترظ المتبقي من الغنيمة خمسة ملايين. كم بنخرج مليون مليون نحطها على جنب بنعرف وش نسوي فيها بعد شوي بنذكر لكم. طيب هذا يخرج الخمسة نذكر الان. هذا الخمس يقسم خمسة اخماس المليون هذي اللي طلعناها نقسمها خمسة اخماس التي ذكرها الله عز وجل في كتابه في قوله واعلموا انما ظلمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول هذا الخمس الاول لله القبول وحرم قتالهم وحرم قتالهم فلا يجوز قتالهم وجوبا. قلنا الهدنة مرجعها لاجتهاد الامام. الامام يبغى يعقد هدنة عقد رأى المصلحة في عقده عقدها وهكذا طيب ذكر المؤلف صفة اخذ الجزية منهم الرسول اين يصرف في مصالح المسلمين؟ حطه في بيت المال يضعه الامام في بيت المال ويصرفه في المصالح. الثاني فاعلموا انه انتم ما غنمتم من شيء فان لله الرسول ولي ذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب مليون يصير منها مئتين الف حطيناه في مصالح المسلمين مئتين الف لبني هاشم وبني المطلب سواء غنيهم وفقيرهم كلهم. واضح؟ الثالث اليتامى والمقصود باليتامى اليتامى الفقراء وليس مطلق اليتامى لو عندنا يتيم وارث من ابوه خمسين مليون. نجي كمان نعطيه لا يعطى اليتامى ايش الفقراء. الرابع المساكين. الخامس ابناء السبيل. يصير في مثالنا كل صنف من هؤلاء له مئتين الف ريال. ماشي؟ مئتين الف مما ذكرناه قبل قليل. نعم. قد يقول قائل واحد سألني قال ما الفائدة اذا قلنا اليتامى الفقراء ونحن نقول اصلا في سهم ايش؟ للمساكين نقول هؤلاء لهم مخصص خاص بهم مئتين الف يعني المساكين بيتزاحون على المئتين الف بيطلع نصيب مسكين مثلا ونعطي كل مسكين يمكن ياخذ مثلا مئة ريال مثلا جيد لكن هؤلاء اليتامى صار لهم قدر مخصص بهم نعم بعد ما خرجنا خمس باقي عندنا ايش؟ كم باقي؟ اربعة الاخماس اربعة مليون مثلا. كيف يقسم قال المصنف ثم يقسم ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم. نعم. وللفارس ثلاث وللفارس ثلاثة سهم له وسهمان لفرسه. طيب باقي عندنا اربع ملايين. مثلا وعدد المقاتلين على سبيل مثال مئة فارس ومئة راجل. مئة فارس يقاتل على الفرس ومئة يقاتلون على اقدامهم طيب نقول بنعطي كل واحد منكم سهم. اذا اللي على الاقدام الراجل الذي يقاتل على قدمه يقول لك سهم خلاص؟ والذي يقاتل على الفرس له سهم وللفرس سهمان صار عنده كم؟ ثلاثة اسهم. كم مجموع الاسهم مئة فارس هذي ثلاث مئة سهم ومئة راجل هذي مئة سهم كم المجموع؟ اربع مئة نقول السهم له من المليون اربع ملايين باقي كم له عشرة الاف خلص اللي عنده سهم بيستحق عشرة الاف اللي عنده ثلاثة اسهم بيستحق كم؟ ثلاثين الف واظح؟ نعم ثم انتقل المؤلف الى مسألة الاشتراك في الغنيمة. فقال ويشارك الجيش راياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. السرايا التي ترسل قبل او بعد قد يكون عندنا جيش اساسي ويرسل مثلا لهذا الحصن ترسل سرية هنا. هذه السرايا غنمت تختص بالغنيمة التي غنمتها ولا تدخل في غنيمة الجيش؟ تدخل في غنيمة الجيش. طيب هؤلاء سرية راحوا غنموا والجيش في اثناء ذلك غنم نقول يشارك الجيش سراياه في مغانمات ويشاركونه فيما غانم كلها تصير غنيمة واحدة نعم ثم انتقل الى الغلول. الغلول من الغريبة لا شك انه محرم ولكن كيف يعاقب الغال من الغنيمة؟ الغلول هو ان يأخذ من غنيمه شيء فيكتمه او يأخذه لنفسه دون انتظار القسمة هذا هو الغلو فما عقوبة الغال؟ قال والغال من الغنيمة يحرق رحله كله يحرق رحله كله تعزيرا وهذا وجوبا يحرق وجوبا. راح له كله يعني اغراضه ومتاعه كله يحرق. الا ثلاثة اشياء الا السلاح السلاح لا يحرق. اثنين والمصحف؟ المصحف لا يحرق. وما فيه روح؟ ما فيه روح عنده مثلا فرس عنده اه شيء فيه روح لا يحرق ذلك طيب اذا حرقوها باقي في شي ما احترق بقي بعد الحرق اشياء وغلظ تكون له ما لم تأكله النار فانه يكون له طيب ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى المغنوم من الاراظي اذا فتح المسلمون بلدا فما الحكم في هذه البلدان نقول البلدان التي تفتح اما ان تفتح عنوة بالسيف او تفتح صلحا اما ان تفتح عنه وتمس السيف او تفتح صلحا وفيه صورة ثالثة ان يهرب اهلها ويتركوها للمسلمين واضح؟ فاما ما فتح عنوة بالسيف فما حكمه واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين. اللي يفتح بالسيف نقول الامام له خياران الخيار اول ان يقسمها بين الغانمين. فتحوا مثلا قطعة ارض قال خلاص هذي قطعة ارض صغيرة كل واحد بيكون له ايش؟ منها جزء من من المقاتلين بين قسمين على المقاتلين او الغانمين. الخيار الثاني يقول لا هذه الارض سوف نجعلها وقفا على المسلمين كلهم. لا تختص بالغانمين والغالب انه كان الخيار الثاني هو الذي يعمل به وجهر بكتابهم وجهر بكتابهم فانه لا يجوز لهم اظهار ذلك اما يجلسون يقرأون كتبهم في بيوتهم ونحو ذلك فيهم وهذا في اهل اهل الذمة قال البهوتي وان صلحوا في بلادهم يعني بلد بلدهم المسلمين نعم اذا قسمها ووقفها على المسلمين. اذا جعلها وقفا على المسلمين ما الفائدة؟ ما الذي يعمل بها؟ قال ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هو بيده اذا صارت وقفا على المسلمين نقول من كانت الارض بيده تبقى في يده لا تنتزع منه ولكن يظرب عليه ايش فرج نقول ترى الارظ هذي عليها خراج اجرة سنوية تدفعها وهذي الاجرة السنوية تؤخذ وتوضع في بيت المال وتصرف في مصالح المسلمين لان هذا وقف غلته للمسلمين واضح؟ هذا معنى يضرب عليه اخراج مستمرا يؤخذ ممن هي بيده سواء كانت بيد مسلم او غير مسلم نعم هذا الذي فتح عنه واما اذا فتح صلحا فبحسب الصلح قد يصالح على انها لهم ولنا خراج قد يصالح على انها لنا تمام ونقرهم عليها مع الخرج بحسب ما يكون من الصلح وفيه تفاصيل ما ذكرها المصنف رحمه الله نعم انتقل المؤلف الان الى ما هو مقدار الخراج اخراج نحنا قلنا مو يضرب عليه خراج كم يدفع عليها في السنة؟ وكذلك ذكر الجزية استطرادا فقال والمرجع في الخراج والجزية الى اجتهاد الامام. يجتهد الامام. كل ارض لها خراجها. كل ارض لها تكلفتها. كل ارض لها اجرتها. فليس هناك قدر محدد. لا في الجزية ولا في الخراج وانما يجتهد الامام فيه طيب اذا كانت الارض الخرجية في يد شخص فعجز عن يعني زرعها وعمارتها والاستفادة منها ما صار يستطيع انه يعمرها فماذا يعمل؟ قال ومن عجز عن عمارة ارضه اجبر على اجارتها يقول اجرها لغيرك وادفع الخراج نعم قال ما اقدر او رفع يده عنها خلاص ارفع يدك عنها وغيرك يستأجرها او يأخذها ويدفع خراجها طيب هل يجري الميراث في الارض الخارجية؟ اذا مات هذا الشخص الذي هذه الارض الخارجية بيده. يقوم ورثته مقامه ولا ترجع الى بيت المال؟ قال ويجري فيها الميراث يجري فيها الميراث فيتوارثها جيلا بعد جيل لكن يكون خراجها كما ذكرناه. نعم انتقل المؤلف الان الى الفي الفي. وما الذي يدخل في الفئ؟ وما الفيء طبعا يصرف في مصالح المسلمين. لكن ما الذي يدخل فيه؟ قال وما اخذ من مال مشرك بغير قتال. عندك من غير قتال؟ بغير الحمد لله لانه في بعض النسخ ما هي موجودة الموقف المالي مشرك بغير قتال مثل ايش بغير قتال كجزية كالجزية انها تؤخذ بغير قتال على اهل الذمة وسيأتي ذكرها وخراج الخراج اللي يؤخذ على الارض الخرجية هذي اللي ذكرناها قبل قليل وعشق العشر الذي يؤخذ من الحرب اذا اتجر الى بلد المسلمين. جاء الى بلد المسلمين يبغى يتاجر يقول نأخذ منك العسر تمام؟ او الذمي يؤخذ منه نصف العشر. هذا وين يروح؟ في مصالح المسلمين. قال ايضا مما يدخل في الفيد وما تركوه فزعا تركوا اشياء خايفين تركوها نصرت بالرعب تركوها وهربوا فزعا فهذه تؤخذ وتكون فيئا في مصالح المسلمين نعم وخمس الغنيمة. اي وين خمس خمس الغنيمة؟ الم نذكر ان الغنيمة اول شي اخذنا منها مليون وهذا المليون قسمناه خمسة اخماس الخمس الاول لله وللرسول والثاني لذوي القربى والثالث لليتامى والرابع للمساكين والخامس ابناء السبيل. الخمس الاول الذي لله والرسول اين يصرف؟ في مصالح المسلمين له خمس الغنيمة. نعم شيء يصرف في مصالح المسلمين ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب عقد الذمة. الكفار ايها الاخوة الكرام ينقسمون الى قسمين اهل عهد واهل حرب اهل عهد واهل حرب. الاصل او يعني نقول نعرف الان نقول الكفار اهل عهد واهل حرب من هم اهل العهد؟ ثلاثة اصناف اهل العهد ثلاثة اصناف الاول اهل الذمة والثاني اهل الهدنة. والثالث اهل الاماني. ثلاثة اصناف من العهد. الذمة والهدنة وايش والامان واضح؟ هذا اه اه صنف اهل العهد. من عاداهم ممن ليس بينه وبين المسلمين لا عهد ولا ذمة ولا امان يسميه الفقهاء الحربي او اهل الحرب الحربي الكافر الحربي واضح؟ علم هذا؟ طيب. بدأ المؤلف اولا ببيان عقد للذمة ولم يبين الهدنة ولا الامانة. البهوتي رحمه الله في الروظ تممها فعقد فصلا للهدنة واعتق فصلا لايش؟ للامان لكن نحن نذكر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى وعقل الذمة هو اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام احكام الملة وليس مقصود اقرار الكفار على كفرهم يعني اننا نرضى بكفرهم المقصود اننا لا نتعرض له واضح؟ نعم. المسألة الاولى في عقد الذمة من تعقد الذمة لهم؟ لا تعقد الا الى صنفين من هما؟ ولا يعقد لغير لغير المجوس واهل الكتاب ومن تبعهم. اذا تعقد الذمة والذمة عقد مؤبد. خلاص؟ وهناك فروق كثيرة بين الذمة والهدنة والايمان ولعلنا نذكرها فنقول اولا الذمة ايها الاخوة الكرام من جهة من تعقد له لا تعقد الا للمجوس واليهود والنصارى. الذمة لا تعقد الا للمجوس واليهود والنصارى. واضح طيب الهدنة والامان تعقد لجميع اصناف الكفار ملاحدة آآ وثنيين تعقد لهم الهدنة يصح معهم الهدنة ويصح معهم ايش امان واضح؟ طيب هذا الامر الاول. الامر الثاني بالنسبة للعقد الذمة من جهة من يعقده الذمة لا يعقدها الا الامام او نائبه. وكذلك الهدنة لان الهدنة ما صورتها؟ ما صورتها؟ طيب خلنا نكمل هذا الفرق الثاني ثم اذا الذمة لا تكون الا من الامام ونائبه والهدنة لا تكون الا من الامام او نائبه. واما الامان فيصح من احاد المسلمين. على المذهب. ماشي؟ طيب الان الى الفرق في الصورة ما صورة الذمة؟ وما صورة الهدنة؟ وما صورة الامان؟ الذمة صورتها. المسلمون فتحوا وبلدا من البلدان واهله اهل كتاب او مجوس. خلاص؟ فخيرهم الامام بين الاسلام او الجزية او القتال فقالوا لا ندفع الجزية فيدفعون الجزية ويكونون بعبارة معاصرة يعني يكونون مواطنين في هذه البلدة المسلمة. يخضعون للقضاء الاسلامي ويلتزمون بالانظمة الاسلامية واضح؟ طيب هذي صورته ايش؟ الذمة والعقد فيها مؤبد خلاص ما دام انهم لم يخلوا لم يأتوا بناقض من نواقض عقد الذمة فهم ذميون. هذه صورة ايش الذمة ما صورة الهدنة؟ صورة الهدنة ان يعقد امام المسلمين عقد صلح مع بلدة من بلدان الكفار اذا هي معاهدة دولية بين دولتين على ترك القتال بينهما مدة محددة. واضح؟ هذه الهدنة. اما الامان فهو عقد في قلب خاص بشخص يدخل شخص يبغى يدخل بلد المسلمين يقول ابغى اتعرف على الاسلام. فيعطى امانا. او يقول ابغى ادخل لتجارتك فيعطى امانا واضح مثل التأشيرات الان فيدخل بامان الى هذا البلد. كل هذه الثلاثة يترتب عليها حرمة الدم والمال فلا يجوز التعرض للذمي ولا للمعاهد ولا للمستأمن لا في نفسه ولا في ماله واضح؟ نعم وبالمعنى العام كلهم يسمون معاهدين الثلاثة كلهم يسمون بالمعنى المعاهدين لانهم اهل عهد. واضح هذا؟ طيب اذا هذا الفرق بين الذمة والهدنة في من تعقد لهم وفي من يعقدها وفي صورتها يبقى عندنا الفرق في تأبيدها الذمة واما الهدنة والامان فمؤقتة. على المذهب الاماني يتقيد بعشر سنوات كحد اقصى. واما الهدنة فلا بد ان تكون مؤقتة وان زادت على عشر سنوات لكن تكون مؤقتة. واضح؟ طيب من جهة وجوبها او عدمه الذمة اذا التزم اهل الذمة بالشرط وجب عقدها لهم وسيأتي معنا في الكلام المؤلف ومتى بذلوا الجزء الواجب عليهم حرموا وجب قبوله وحرم قتالهم واما الهدنة والامان فان مرجعها الى اجتهاد الامام بالنسبة للهدنة يرجعها الى اجتهاد الامام ليست واجبة. قد يرى المصلحة في عقدها وقد يرى المصلحة في عدم عقدها. فمرجع ذلك الى اجتهاد الامام نعم الان جاء المؤلف الى من يعقد الذمة فقال ولا ولا يعقدها الا امام او نائبه ولا يعقدها الا امام او نائبه وليست مثل الامان لابد من الامام والنبي والامان قلنا يصح من احادي الناس. المسألة الرابعة الجزية. الجزية تؤخذ من اهل الذمة صح ولا لا؟ لكن عندنا اربعة اصناف لا تؤخذ منهم الجزية ويبقون من اهل الذمة لكن لا يدفعون الجزية. من هم؟ ولا جزية على صبي؟ الصبي لا يدفع عنه جزية. ولا اه لان المرأة لا يدفع عنها جزية ولا عبد العبد لا يدفع عنه جزية ولا فقير يعجز عنها فقير ما عنده فلوس نقول تبقى ذمي ولا تدفع الجزية واضح؟ نعم ومن صار اهلا لها الخامس الان مسألة خامسة في هذا الباب وهي آآ اذا صار اخ اهلا لها يعني ان هذا الصبي بلغ بلغ قبل نهاية السنة يعني فيه تاريخ محدد في نهاية السنة الجزية تؤخذ من اهل الذمة وهذا بلغ قبلها تؤخذ منه ولا نقول له السنة الجاية؟ قال ومن صار اهلا لها اخذت منه في اخر الحول تؤخذ منه في اخر الحول ولكن البهوت زاد قال تؤخذ منه بالحساب يعني كم اخذت من هذه السنة؟ قال والله ثلث السنة اكان بالغا يؤخذ منه ثلث الجزية نعم ما حكم الجزية؟ هل هي واجبة ولا جائزة ومتى بذلوا الواجب عليهم دفعوا الجزية ما الحكم؟ لزم قبوله؟ لزم قبوله. ما هو اختياري؟ مو مثل الهدنة مثلا لا كيف تؤخذ منهم الجزياء؟ يروح يرسل لهم مندوب بالبيت معززين مكرمين ولا يدفعونها وهم صاغرون كما قال الله عز وجل ها يدفعونها معززين مكرمين ولا صاغرين؟ صاغرين صاغرين من من وين جابوا الفقهاء ذا؟ من راسهم؟ من قول الله عز وجل حتى يعطوا الجزية من يد وهم صاغرون. كيف يتحقق الصغار؟ قال المؤلف ويمتهلون عند اخذها. نعم. ويطال وقوفهم. وتجر اصوات واضحة ما تبغى شرح يمتهنون عند اخذها ويطال وقوفهم وتجر ايديهم نعم حتى يحقق قول الله عز وجل وهم صاغرون نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى فصل في احكام اهل الذمة فذكر فيه اولا ما ما عليهم ما لهم وما عليهم. يبين الان احكام اهل الذمة ما لهم وما عليهم اما ما عليهم فذكر المؤلف بقوله اصل ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام اهل الذمة ملتزمون بالنظام الاسلامي بانظمة البلد المسلم واضح؟ ولهذا سيأتي معنا في كتاب الحدود ان الحدود تقام على الملتزم والملتزم من هو المسلم او الذمي الذمي ملتزم يعني ايش ملتزم؟ يعني ملتزم بالخضوع للنظام الاسلامي في هذه البلد المسلمة التي ينتمي اليها فيلزم الامام اخذهم بايش؟ بحكم الاسلام في النفس في النفس مثل القصاص اذا قتل ذمي ذميا يثبت القصاص ولا لا؟ يثبت نعم وفي والمال اتلف مالا يظمنه والعرض اذا قذف اقيم عليه حد القذف واقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه. اذا اه نعم يقام هل عليهم الحدود ولا لا فيما يعتقدون يعني عندنا هم يلتزمون الان بالنظام الاسلامي من الناحية المالية في في الاموال تمام؟ في النفس. طيب هل الحدود هم ملتزمون بها؟ الجواب نعم الذمي ملتزم. والملتزم سيأتي معنا في كتاب الحدود على ثلاث مراتب المرتبة الاولى المسلم وهذا ملتزم التزاما تاما في جميع الحدود الثاني الذمي. نحن الم نقل في اول باب عقد الذمة انهم يدفعون الجزية ويقرون على كفرهم ولا لا طيب هم يعتقدون حل شرب الخمر. اذا لا يقام عليهم حد ايش؟ حد الخمر. لكن الزنا يحد دون حد الزنا وهكذا نعم فيما يعتقدون تحريمه كالزنا ما يعتقدون حله مثل الخمر. نعم. دون ما يعتقدون حله. دون ما يعتقدونه حله طيب مجوسي تزوج اخته؟ هو يعتقد في دينه انه يجوز زواج المحارم. يحد حد الزنا ولا لا؟ لا يحد حد الزنا نعم. ويلزمهم التمييز عن المسلمين ليلزمهم التميز عن المسلمين والتميز عن المسلمين فيكون لهم صفات خاصة تدل عليهم حتى يميزون. نعم. ولهم ركوب غير الخيل لا يركبون الخيل. يركبون غير الخيل من خير فانها يعني ابها وعظمة لا يركبونها يركبون غير الخيل طيب يركبون مثل الحمار مثلا يركبونه بالسرج ولا بدون سرج بغير سرج بغير سرج ما يحط سرج لا يحطون يقولون بردعة بايكاف نعم بايكاف وهو البردعة يعني مثل شيء غير السر نعم ولا يجوز تصديرهم في المجالس ما يصدرون في المجالس لا يعظمون والقيام لهم ما يقام لهم وبداءتهم بالسلام. فيبدأ بالسلام. واذا سلموا هم ابتدأوا يقال وعليكم. نعم يمنعون من من احداث كنائس. نعم. وما يفتحون كنائس في بلدان المسلمين. احداث عندنا احداث وعندنا استمرار. الاحداث لا يجوز وسيأتي الاستمرار وابيع وبياع لا يجوز لهم ان يبنوا معابد يتعبدون فيها بديانات باطلة. وبناء وبناء من هدم منها. اذا هدم الكنيسة نحن نقول يجوز استمرار الكنائس التي فتحت البلد والكنائس هذه موجودة تستمر. لكن اذا هدمت يبنونها من جديد؟ قال لا يمنعون من بنياني من هدى منها طيب لو انها هدمت ظلما جاء واحد من الظلمة سواء مسلم ولا غير مسلم وهدم عليهم الكنيسة. يعاد بناء المؤلف قال ولو ظلما. يعني يمنعون من هدمت ولو هدمت ظلما. وقوله ولو اشارة الى ايش؟ الى الخلاف. لان بعض العلماء يقول لا اذا هدمت ظلما يبنونها ومن تعلية بنيان على مسلم. ما يعلون بنيانهم على المسلمين. لا مساواة لا مساواة له اذا مساوي ما في مشكلة لكن اعلى من البنيان المسلمين لا. ومن اظهار خمر يمنعون من اظهار في اربعة امور نقول لو يتعاطاها في بيته ويتعامل بها في بيته. تمام؟ من سكات فلا يقتحم عليهم بيوتهم. لا تقتحم عليهم بيوتهم. لكن اذا اظهروها يمنعون ما هي؟ ومن اظهار خمر لا يظهر الخمر بيشرب الخمر في بيته لا نقتحم بيته ونمنعه خلاص وخنزير الخنزير وانا قوص تركوا لهم بلدهم لم يدخلوها تحت الحكم الاسلامي. صلحوا على في بلادهم على جزية او خراج قال خليكم في بلدانكم بس ترى تدفعون جزية تدفعون لم يمنعوا شيئا من ذلك خلاص هذه بلد لم تخضع للحكم الاسلامي لا يمنعون من ذلك وانما يدفعون الجزية او الخراج على حسب ما اتفق في ذلك نعم المسألة الاخيرة وان تهود نصراني او عكسه لم يقر ولم يقبل منه الا الاسلام او دينه. اذا تحول اليهودي من يهوديته الى نصرانية او نصراني من نصرانية اليهودية نخليه ذمي ويدفع الجزية ويقر على دينه لا نحن تعاقدنا معه عقد ثم اقراره على ما هو عليه لكن اذا تحول من يهودي نصراني فانه لا يقبل منه الا الاسلام او او دينه. فان اباهما ليش؟ فاين اباهما؟ قال البهوتي فان اباهما هدد وحبس وضرب. قيل للامام انقتله؟ قال لا قيل الامام انا اقتله؟ قال لا. نعم. فصل فيه نواقض عهد الذمة. الان هذه النواقض تنقض عهد الذمة. هذه النواقض بعقد الذمة وفي بعضها يعم الذمة وغيرها لكن ينتبه هنا الى ان ليس كل ما ينقض الذمة ينقض الهدنة او ينقض الامانة يعني هذي المسألة فيها تفصيل المؤلف انما ذكر احكام اهل الذمة فقط. نعم. اول ذكر المؤلف حداشر ناقل. او او ذكر المؤلف اه عشرة نواقض. الاول فصل وان ابى الذمي بذل الجزية قال ما بدفع الجزية ابا دفع الجزية نعم هذا ينقض عهده ينقض ذمته اثنين او التزام حكم اسلام قال ما التزم بالحكم الاسلامي ولا اخضع للقضاء الاسلامي. او تعدى على مسلم بقتل او زنا او قطع طريق او او تعدى على المسلم بقتل او لمسلمة او قطع طريق هذا الخامس. سلمت بسم الله عليك. نعم قطع طريق او قطع طريق. عساه طيب يا شيخ. طيب. سلامات سلامات. نعم. او تجسيس او تجسس على المسلمين لصالح الكفار. او ايواء جاسوس. او جاسوسا. نعم. او ذكر الله او ذكر الله عز وجل بسوء سب الله عز وجل وسب رسوله صلى الله عليه وسلم او سب كتابه. نعم. انتقض عهده دون نسائه واولاده عهده بهذه الامور العشرة دون نسائه واولاده. دون نساء اولاده فيبقون على ايش؟ على عهدهم. وحل دمه وماله وحل دمه وماله. طب لو اسلم؟ الحمد لله حرم دمه وحرم ماله. وقوله حل دمه ماله. هل معناه يقتل تعينا يتعين قتله؟ لا. قالوا يخير فيه الامام كاسير حربي. ما هي الخيارات اللي يخير فيها الامام في الاسئلة الحربي؟ ثلاث خيارات. الاول القتل والثاني المن والثالث الفداء. اما ان يقتل او وهذا الخيار راجع الى الامام وهو تخيير مصلحة وهو تخيير مصلحة القتل او المن او الفداء والمرجع في ذلك الى الامام. هذا ما يتعلق بدرسنا وبهذا نكون بفضل من الحي القيوم قد انتهينا من قسم العبادات في هذا الكتاب المبارك كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. وان شاء الله عز وجل بعد الاجازة نبدأ في قسم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك