﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:18.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين. وان

2
00:00:18.400 --> 00:00:38.400
يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وارحمه وارفعه وانفع به يا رب العالمين

3
00:00:38.400 --> 00:00:59.900
امين. امين قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. وهذا سبق شرحه في الماء الطهور القسم الثاني وهو الطاهر بدأ فيه بقوله نعم وان تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ او ساقط فيه او رفع بقليله حدث او غمس

4
00:00:59.900 --> 00:01:23.900
فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فطاهر. هذه اسباب تحول الماء من اصل خلقته وهو كونه طهورا الى كونه طاهرا منها ما يتعلق بالتغير وهو في قول المصنف وان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ او ساقط فيه فانه

5
00:01:23.900 --> 00:01:42.450
الطهورية ويصير طاهرا. هذا التغير. والتغير لاحظ المؤلف رحمه الله تعالى قال ان تغير طعمه او لونه او ريحه بطبخ او ساقط فيه. هذا الشيء الذي غيره غير طعمه او لونه او ريحه

6
00:01:43.300 --> 00:02:04.350
هل هو شيء طاهر ولا شيء نجس؟ شيء طاهر. واضح؟ لابد ان ان يعلم هذا انه تغير هنا بشيء طاهر لا بشيء نجس. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى لهذا التغير صورتين واعطاهما حكما واحدا فقال وان تغير طعمه او لونه

7
00:02:04.350 --> 00:02:24.300
واريح بطبخ هذه الصورة الاولى. او ساقط فيه. ما الحكم فانه طاهر وليس بطهور لماذا فرق لماذا ذكر المؤلف بطبخ او ساقط فيه؟ لماذا؟ لم يقل المؤلف وان تغير طعمه او لونه

8
00:02:24.300 --> 00:02:49.300
او ريحه بشيء طاهر فهو طاهر. نص على الطبخ ونص على الساقط فيه وهذا يتعلق بامر اشرنا اليه سابقا ها وش رايكم لأ القصد عدم القصد لا لم يعني ذكر الطبخ والساقط لا يشير والله اعلم لا يشير الى القصد وعدمه

9
00:02:49.750 --> 00:03:10.500
ايوة  نعم احسنت ان القوة ان قوة الخلاف في المسألتين مختلف فمسألة الطبخ هناك من سلم بان ما طبخ في الماء سلبه الطهورية لكنه لم يسلم بان ما سقط في الماء

10
00:03:10.500 --> 00:03:31.000
يره انه يسلبه الطهورية. واضح؟ فالمسألة الاولى وهي الطبخ حكي الاتفاق عليها. شيء طبخ في الماء فتغير الماء تمام حكي الاتفاق على ان هذا يسلبه الطهورية. بخلاف شيء سقط في الماء من غير طبخ فان هذا فيه نزاع ليس

11
00:03:31.000 --> 00:03:50.850
في الاول وهذا اشرنا اليه حينما ينص المؤلف على صور مع دخولها في عموم كلامه يدل هذا على ايش يدل هذا على الاشارة الى الخلاف في احيانا وان كان احيانا يعني ليس بالظرورة ان يكون ذلك اشارة خلاف وانما كل موظع ينظر فيه بحسبه

12
00:03:51.650 --> 00:04:17.200
هذا الامر الاول الذي يسلب الماء الطهورية وهو التغير. الامر الثاني الذي يسلب الماء الطهورية هو الاستعمال. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى له ثلاث سور  الصورة الاولى استعمال الماء في رفع الحدث. قال المؤلف رحمه الله تعالى او رفع بقليله حدث

13
00:04:17.200 --> 00:04:40.700
وهذه الصورة الاولى منصور الاستعمال السالب للطهورية ان يستعمل الماء في رفع الحدث وهذا يقيد فيه الماء بايش بكونه قليلا ولهذا قال او رفع بقليله حدث والتقييد بالقليل والتقييد بالقليل مشترط في هذه السور الثلاث

14
00:04:41.150 --> 00:04:58.600
صور الاستعمال الثلاث كلها تتقيد بالقليل فلا تؤثر في الكثير. الاول استعماله في رفع الحدث. ما صورة استعماله في رفع الحدث وما الفرق بينها وبين الماء الذي خلت به المرأة

15
00:05:00.350 --> 00:05:20.750
من يبين لنا هذا؟ وش الفرق بين الماء المستعمل وبين الماء الذي خلت به المرأة تفضل يا شيخ نعم الماء رفع به الحدث لا رفع منه الحدث تمام فسورة الخلوة

16
00:05:21.200 --> 00:05:45.250
المرأة كانت تغترف ولم ترفع الحدث بالماء المتبقي في الاناء واما هذه الصورة فان الماء رفع به الحدث. صورة ذلك رجل اصبح مثلا على جنابة استيقظ وهو جنب فذهب ليغتسل من الجنابة

17
00:05:45.500 --> 00:06:07.850
في مكان المغتسل واغلق مثلا بلاعة التصريف حتى لا يتصرف الماء فاغتسل من الجنابة ما تقاطر من اعضائه استقر في هذا المستحم او المغتسل بعد ما خرج جاءت زوجته تريد تتوضأ

18
00:06:08.600 --> 00:06:34.700
لما ارادت ان تتوضأ الماء انقطع انتهت الماء المياه من العمار فوجدت هذا الماء الموجود في محل الاغتسال فتوضأت به فما تقولون في وضوئها يصح ولا لا لا يصح وضوءها لانها توضأت بماء طاهر لماذا صار طاهرا؟ لانه ماء قليل استعمل في رفع الحدث

19
00:06:34.700 --> 00:06:50.600
فالمستعمل في رفع الحدث هو المتقاطر من اعضاء الوضوء او من اعضاء الغسل في اه طهارة رفع الحدث سواء كان حدث اكبر كما في سورة الوضوء او كان الحدث حدثا اكبر كما في سورة ايش

20
00:06:50.950 --> 00:07:09.400
الغسل. نعم قال رحمه الله تعالى او غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقضا للوضوء وهذه الصورة الثانية من صور الاستعمال منصور الاستعمال السالب للطهورية. الذي يجعل الماء طاهرا

21
00:07:09.450 --> 00:07:31.300
ان يستعمل الماء في طهارة هي في معنى رفع الحدث نحن عندنا الحدث وعندنا ما في معنى رفع الحدث. صح ولا لا الطهارة الطهارة الحاصلة بغسل اليدين ثلاثا للقائم من نوم الليل ناقض للوضوء هي في معنى ارتفاع الحدث

22
00:07:31.700 --> 00:07:48.600
في هذه السورة وليس كل سور هل كل سورة منصور آآ ما في معنى ارتفاع الحدث استعمال الماء في شيء في معنى ارتفاع الحدث يسلبه الطهورية لا مر معنا ان المستعمل في طهارة مستحبة ما حكمه

23
00:07:48.750 --> 00:08:11.500
طهور مكروه. والطهارة المستحبة في معنى ارتفاع الحدث ولا لا في معنى ارتفاع الحدث وانما نقصد استعماله في معنى ارتفاع الحدث في هذه الصورة. وهي صورة غسل الكفين ثلاثة الكفان ايها الاخوة الكرام النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسلهما ثلاثا للقائم من نوم الليل. قال صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من

24
00:08:11.500 --> 00:08:26.200
نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده جيد طيب اذا غمسها النبي عليه الصلاة والسلام يقول فلا يغمس يده في الاناء

25
00:08:26.500 --> 00:08:42.800
اذا غمس اليد في الاناء هل الماء يتأثر؟ ولا ما يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغمس قالوا وهذا يدل على ان الماء يتأثر على ان الماء يتأثر بالغمس

26
00:08:43.300 --> 00:09:02.800
جيد طيب تأثره بالغمس هل هو تنجيس نحن ما عندنا حكم الماء الطهور امرا اما انه ان انه طاهر في نفسه مطهر لغيره فاما ان تقول ان التأثير بسلب طهارته في نفسه ويكون نجسا

27
00:09:03.250 --> 00:09:37.700
او التأثير بسلب تطهيره لغيره فقط فيكون طاهرا. فاي التأثيرين هو الحاصل هنا   التأثير الحاصل هنا هل هو تنجيس؟ لا. فان لم يكن تنجيسا تعين ان يكون سلبا  للطهور واضح؟ طيب لماذا قيدوه بهذه القيود؟ هم قيدوه بقيود. قال او غمس فيه يد والمقصود باليد

28
00:09:38.050 --> 00:09:59.700
جميع اليد ولا بعضها؟ جميع اليد جميع اليد هذا واحد فلو وضع اصبعه قالوا ما يضر الامر الاول ان يغمس اليد كلها والمقصود باليد الكف الى المرفق والامر الثاني ان يكون قائما من نوم الليل بخلاف غيره

29
00:09:59.900 --> 00:10:22.350
لو انتقض وضوء الانسان من غير نوم فجاء وغمس يده في الاناء هل هذا يضر لا يضر الامر الثالث قال ان يكون هذا النوم نوم ليل لا نوم نهار ما الدليل على ذلك؟ الدليل في الحديث. قال فان احدكم لا يدري اين باتت

30
00:10:22.650 --> 00:10:45.750
يده والبيتوتة لا تكون الا في الليل. في الليل. فدل على اختصاصه بنوم الليل. طيب لماذا لا نقيس نوم النهار على نوم الليل لان الحكم تعبدي لا يجري فيه القياس. القياس لا يكون في التعبديات. واضح؟ طيب. من نوم ليل ناقض للوضوء

31
00:10:45.800 --> 00:11:05.350
خرج بهذا النوم غير الناقض للوضوء وسيأتي هذا في باب نواقض الوضوء ان الاصل في النوم انه ناقض للوضوء يخرج عنه النوم اليسير من القائم والنوم اليسير من القاعد واضح؟ والا فما عداه فهو ناقض للوضوء. اذا عرفنا هذه الصورة ولا لا

32
00:11:05.450 --> 00:11:27.300
واحد نشوف فهمتم الصورة ولا ما فهمتوه رجل قام من النوم تنام طول الليل ولما استيقظ من النوم جاء فاذا الاناء الذي يريد ان يتوضأ به فوظع اصبعه في الاناء لينظر

33
00:11:27.650 --> 00:11:46.850
هل هو بارد ولا حار فما تقولون هذا الماء وش يصير فيه  طهور ما يتأثر نعم لا يتأثر الاختلال ايش شرط غمس اليد هذا ما غمس اليد غمس بعضها طيب واحد ثاني

34
00:11:47.950 --> 00:12:15.250
قام نام بعد صلاة الظهر بعد صلاة الظهر نام ساعة ثم استيقظ لصلاة العصر جا يبغى يتوضأ فغمس يده كلها في هذا الاناء واغترف من الاناء تمضمض واستنشق وغسل وجهه وهكذا اكمل وصار يغترف ولم يغسل يده ثلاثا. ما تقولون في هذا الماء

35
00:12:18.150 --> 00:12:34.950
ماء طهور نعم ما هم طهور ما الشرط الذي اختل ان هذا النوم نومة نهار ونحن شرطنا ان يكون يوم ليل نوم ليل خلاص؟ واحد في الليل تمام؟ يذاكر دروسه جالس

36
00:12:35.600 --> 00:12:54.100
فنام نوما يسيرا وهو جالس فلما افاق قال خليني اروح اتوضأ عشان ايش اصلي ركعتين واتنشط وادعو الله عز وجل ان ييسر لي الدراسة فراح الى الاناء ووظع يده فيه

37
00:12:54.850 --> 00:13:15.850
واغترف بكامل يده وتوضأ فما تقولون هذا الماء باق على طهوريته ليش ما الشرط الذي اختل قولنا ناقض للوضوء وهذا نام نوما يسيرا وهو قاعد والنوم اليسير من القاعد لا ينتقض به

38
00:13:16.150 --> 00:13:32.350
الوضوء. طيب واحد رابع جاء هذا نايم في الليل فلما استيقظ للصلاة لقيام الليل خلاص نوم طويل طبعا جاء الى هذا الاناء واغترف منه وظع يده في الاناء بنية الاغتراف

39
00:13:33.050 --> 00:13:55.900
وغسل وجهه يعني وضع يده في الاناء بنية الاغتراف ثم غسل كفيه ثلاثا. ما تقولون في هذا الاناء ما تقولون في هذا الماء هذا ماء طاهر وليس بطهور. ليش طاهر؟ لانه تحققت الشروط التي ذكرناها

40
00:13:56.150 --> 00:14:16.150
واضح المشايخ؟ هذا بالنسبة لي المسألة الثانية وهي الماء الذي غمس فيه القائم من النوم من نوم الليل الناقض الوضوء يده. وهنا نشير الى مسألة ان غمس اليد في الاناء لاحظتم غمس اليد في الاناء او

41
00:14:16.150 --> 00:14:42.650
وفي الماء لا يسلبه الطهورية. لكنه اذا كان بنية رفع الحدث وش رايكم؟ يلا خل ندخلكم في الصورة الاولى ايظا خذوا صورة خامسة  جنب استيقظ من نومه فوجد اناء فوظع يده في هذا الاناء بنية رفع الحدث عنها. يقول انا علي الغسل صح ولا

42
00:14:42.650 --> 00:14:59.000
والغسل تعميم البدن بالماء قال اول شيء اغسل يدي فهي جزء من بدني فغمس يده في هذا الاناء ليرفع الحدث عنها. فما تقولون في هذا الماء المتبقي في الاناء طاهر ليش

43
00:14:59.100 --> 00:15:15.150
مستعمل في رفع الحدث. هذا مشكلته ايش؟ غير قضية غمس اليد في الاناء هذا حتى لو كان في النهار ولم يكن نائما فغمس يده بنية رفع الحدث عنها فانه ايش

44
00:15:15.950 --> 00:15:32.900
يسلب الماء الطهورية لكن لو هذا الجنب في النهار وظع يده في هذا الاناء بنية الاغتراف منه هل يسلب الطهورية ولا لا؟ لا يسلب الطهورية واضح طيب بس خلينا نكملها وناخد راسي ان شاء الله

45
00:15:32.950 --> 00:16:01.800
طيب الصورة الثالثة من صور الاستعمال ايها الاخوة الكرام استعمال الماء في ازالة حكم النجاسة هذا ايضا استعمال سالب للطهورية واستعمال الماء في ازالة حكم النجاسة وهو الذي ذكره المؤلف بقوله او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فهو طاهر

46
00:16:02.200 --> 00:16:22.200
او كان اخر غسلة زالت النجاسة بها فانه يكون طاهرا ويسلب ايش؟ الطهورية وما صورة هذه المسألة حتى تتصور هذه المسألة وتفهم جيدا نريد ان نعرف امورا الامر الاول نريد ان نعرف

47
00:16:22.600 --> 00:16:42.800
ان النجاسة على المذهب يعني النجاسة فيها تفصيل لكن الاصل في النجاسات انه لا بد من لا بد في ازالة حكمها من سبع غسلات حتى يزول ايش حتى يزول حكمها ولا حتى تزول عينها

48
00:16:43.500 --> 00:16:57.850
اما زوال عينها فهذا لا يلزم فيه سبع غسلات صح ولا لا؟ ممكن تغسل غسلة واحدة تذهب عين النجاسة. لكنهم يقولون لا يزول حكم النجاسة الا بسبع غسلات وسنبين هذا

49
00:16:57.850 --> 00:17:12.900
في باب ازالة النجاسة ان شاء الله لانها لها تفصيل عندهم النجاسة على الارض غسلة نجاسة على غير الارض سبع غسلات. نجاسة الكلب والخنزير سبع غسلات مع التراب. وسنبين هذا في موضعه وفي نجاسة مخففة كنجاسة بول

50
00:17:12.900 --> 00:17:36.200
الادمي الذي لم يأكل الطعام فانه يكفي فيها الرش بالماء نعم طيب عندنا ماء حصل به حصل به زوال حكم النجاسة هذا هو الذي يسلب الطهورية بشرط الا يلاقي النجاسة

51
00:17:38.050 --> 00:18:04.000
هو يزيل حكم النجاسة ولا ولا ايش؟ ولا يلاقي النجاسة. صورة ذلك ثوب وقعت عليه نجاسة خلاص او خلينا نقول على بدن الانسان عليه نجاسة. فغسل الغسلة الاولى الماء المنفصل من الغسلة الاولى ما حكمه

52
00:18:04.600 --> 00:18:30.900
ماء نجس خلاص ماء نجس ينجس بالانفصال مجرد ما ينفصل فانه ينفصل نجسا الثاني الغسلة الثانية حكم ينفصل نجسا. الثالثة ينفصل الجسم. طيب بعد الغسلة الثالثة افترظ ان عين النجاسة قد زالت

53
00:18:32.450 --> 00:18:55.300
المحل متنجس وحكمه محكوم بنجاسته لكن عين النجاسة موجودة ولا راحت راحت طيب الغسلة الرابعة الان لاقت محلا محكوما بنجاسته مع ان عين النجاسة قد زالت منه الغسلة الرابعة تنفصل

54
00:18:55.400 --> 00:19:23.300
طاهرة ولا تنفصل نجسة ولا تنفصل؟ لا تنفصل نجسة تنفصل نجسة لان المحل نجس محكوم بنجاسته الخامسة عين النجاسة راحت خلاص لكن لابد حتى تطهر حكما من ايش سبعة الخامسة تنفصل نجسة. نجسة. السادسة تنفصل نجسة. السابعة. تنفصل طاهرة لا طهور ولا نجس

55
00:19:23.300 --> 00:19:44.050
تنفصل طاهرة ليش؟ لانها مستعملة في ازالة النجاسة طيب ما حكمنا بنجاستها ليش؟ لانها انفصلت عن محل النجس ولا انفصلت عن محل طاهر انفصلت عن محل طاهر فانه هذه الغسلة طهرت المحل. فانفصلت وقد طهر المحل ولا لا

56
00:19:44.150 --> 00:20:01.300
طهر المحل فحكمنا بانها طاهرة لكونها مستعملة في طهارة واجبة ولم نحكم بنجاستها لانها انفصلت عن محل طاهر لا عن محل النجس طبعا بس اشير هنا اشارة لان بعض الناس قد لا يحضر معنا الدروس كلها. هذه

57
00:20:02.250 --> 00:20:22.750
هذا على المذهب واشتراط ان الغسلات السبع على مذهب الامام احمد رحمه الله. اشتراط الغسلات السبع هو من مفردات الحنابلة وسنبينه في موضعه في باب إزالة النجاسة لكن نحن نشير هنا الى ان المسألة خلافية وانما نقرر المسألة على وفق ايش؟ المذهب. طيب اتضح الان

58
00:20:22.750 --> 00:20:40.350
الماء معنى قوله او كان اخر غسلة اللي هي الغسلة رقم كم السابعة. اخر غسلة زالت النجاسة بها فان هذا الماء طاهر. طيب انا بسألكم سؤال لو ان الماء لو ان المحل

59
00:20:40.700 --> 00:21:01.550
بقيت فيه عين النجاسة غسلناه ست وسبع فانفصلت الغسلة السابعة دون ان تزول عين النجاسة الغسلة السابعة تنفصل ايش نجسة انما الكلام في الغسلة التي تنفصل عن محل طاهر لا عن محل النجس. نعم

60
00:21:01.700 --> 00:21:21.150
هذا بالنسبة للماء الطاهر ننتقل الان الى الماء النجس نعم نعم احسنت هذي فائدة. التغير ايها الاخوة الكرام يذكر عندنا هنا في موضعين اساسيين يعني يذكر في المواضع لكن اهمها موضعين

61
00:21:21.200 --> 00:21:45.450
ذكر التغير في الماء الطاهر وذكر التغير في الماء النجس يقولون الماء الطاهر اذا تغير لونه او طعمه ريحه بساقط فيه بشيء طاهر فانه طاهر ويقولون اذا تغير الماء بنجاسة فانه نجس. التغير هنا في الماء الطاهر هذا اللي مر معنا نتغير لونه وطعمه وريحه

62
00:21:45.700 --> 00:22:06.800
هنا يشترط ان يكون تغيرا كثيرا خلاص؟ واما في النجس فانه ولو تغير تغيرا يسيرا فانه ينجس. واضح؟ لكن لما نقول ان آآ تغير طعمه او لونه ريحه بطبخ او ساقط فيه يشترط ان يكون هذا التغير تغيرا ايش

63
00:22:07.450 --> 00:22:25.200
تغير ها كثيرا  يشترط ايش لا لا ما نتكلم عن الصورة الاخيرة اخرج ارجعنا الى الصورة الاولى في الماء الطاهر وهي سورة الماء الطاهر الذي تغير لونه او طعمه او ريحه

64
00:22:25.350 --> 00:22:39.400
بطبخ او ساقط فيه يشترط ان يكون التغير كثيرا. صورة ذلك رجل عنده كوب من الماء هذا كوب من الماء خلاص اخذ قطعة صغيرة من الملح ووضعها في هذا الماء

65
00:22:41.750 --> 00:23:00.400
تشرب الماء لا لن يتغير تغيرا كثيرا لكنه ليس ماء نقيا مئة بالمئة صح ولا لا؟ فيه نوع تغير هل هذا الماء ماء طهور ولا ماء طاهر والملح طبعا هذا اللي تكلمنا عنه ملح معدني لانه ملح مائي

66
00:23:00.500 --> 00:23:16.900
يسر طهور حتى لو تغير تغيرهم كثير الملح ما عندني نقول ايش تغير يسير نقول لا هذا ماء باق على طهوريته ما طهور فان زدنا كمية الملح حتى صار التغير تغيرا كثيرا

67
00:23:17.050 --> 00:23:31.350
فاننا نحكم على هذا الماء بانه ماء قد سلب الطهورية. ان ننتقل الان الى الماء النجس وهو النوع الثالث وفي الكلام عن الماء النجس مسألتان المسألة الاولى اسباب تنجس الماء

68
00:23:31.700 --> 00:23:54.950
والمسألة الثانية طرق تطهير الماء النجس. الماء اذا تنجس كيف نطهره؟ هاتان مسألتان. فاما المسألة الاولى وهي اسباب تنجس الماء فهي ثلاثة اسباب التغير والملاقاة والانفصال التغير والملاقاة والانفصال وذكر المؤلف بقوله تقرأ يا شيخ

69
00:23:55.750 --> 00:24:20.850
احسن الله اليكم والنجس ما تغير بنجاسة او لاقاها وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها هذه ثلاثة اسباب اولها ايش التغير والتغير سبب ينجس الماء سواء كان الماء قليلا او كثيرا. واما الملاقاة والانفصال فلا يتنجس بها الماء الا اذا كان قليلا

70
00:24:20.850 --> 00:24:49.000
طيب التغير عندك مسبح كبير يسع الف لتر ولا خمسة الاف لتر نحن قلنا القلتين كم لتر وش يقول الناظم ولا ما حفظتها لسا؟ طيب القلتان مئة وواحد وتسعين لتر تقريبا. وطبعا فيه اشكالات اشرنا اليها

71
00:24:49.300 --> 00:25:10.900
طيب وقعت النجاسة في بركة او مسبح فيه الفين لتر ولكن هذه النجاسة كميتها كبيرة فغيرت الماء هذا كله ما الحكم فيه نجس اذا التغير بالنجاسة ينجس الماء سواء كان الماء قليلا او

72
00:25:11.000 --> 00:25:27.800
كثيرا وهذا قول المؤلف فالنجس ما تغير بنجاستنا. هذا الاول ويعم القليل والكثير واما الثاني والثالث فيختص باليسير ولهذا قال في الملاقاة وهي السبب الثاني اللي هو ايش السبب الثاني الملاقاة

73
00:25:27.850 --> 00:25:54.250
قال في الملاقاة او لاقاها وهو يسير اما ملاقاة النجاسة فلا تنجس الماء الكثير المال كثير لا ينجس بالملاقى لا ينجس الا بالتغير وضح صورة ذلك ما مثل كأس من الماء وقعت فيه نجاسة يسيرة نظرنا فاذا الماء على حاله لم يتغير

74
00:25:54.850 --> 00:26:22.250
ما الحكم فيه؟ نجس لانه لاقى النجاسة وهو وهو يسير. الصورة الثالثة التنجس بالانفصال. قال او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. وعلم منه ان ملاقاة النجاسة يفرق فيها بين ملاقاة النجاسة في محل التطهير وملاقاة النجاسة في غير محل التطهير. اذا وقعت

75
00:26:22.250 --> 00:26:51.600
نجاسة في كأس الماء فما الحكم ينجس بوقوع النجاسة ولا بالانفصال بوقوع بملاقاتها للماء خلاص؟ واما النجاسة بارك الله فيك الله يجزاك خير ويرضى عليك واما النجاسة واما النجاسة اذا كان واما ملاقاة الماء للنجاسة في محل التطهير فانه لا يحصل به تنجس الماء

76
00:26:51.950 --> 00:27:09.550
ما الذي يحصل به التنجس؟ الانفصال واضح ولهذا قال المؤلف او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. والا لو قلنا ان النجاسة اذا لاقت محلا نجسا ولو في محل التطهير فانها تنجس ما تستطيع تطهر شيء في الدنيا

77
00:27:09.800 --> 00:27:33.600
ليش عندك ثوب فيه نجاسة اخذت ماء وضعته عليه قلت الماء صار نجس زاد الثوب نجاسة زاد الثوب يعني زاد الماء الثوب نجاسة هذا الماء الذي وظعته على محل التطهير لا ينجس الا بانفصاله عن محل التطهير. ما دام في محل التطهير فهو طهور

78
00:27:33.600 --> 00:28:04.350
واضح؟ لا ينجس الا بالانفصال واضح؟ وهذا معنى قوله او انفصل عن محل نجاسة اللي هو المقصود محل التطهير قبل زوالها فان انفصل بعد زوالها انفصل بعد زوالها  في الغسلة السابعة ينفصل طائرا. طيب ايش رأيكم في الغسلة الثامنة؟ انفصل السابعة طاهرا والمحل الحمد لله اموره طيبة. جاء واحد وحط غسلة ثانية. ينفصل الماء

79
00:28:04.350 --> 00:28:22.700
طهورا ما هو نجس ولا هو طاهر هو يبقى طهورا لانه اصلا ما استعمل في ازالة النجاسة النجاسة ازيلت وانتهى امره فهنا يقول او انفصل عن محل نجاسة قبل زوال النجاسة. اما اذا انفصل عن محل النجاسة في الغسلة السابعة فهذا

80
00:28:22.700 --> 00:28:45.450
وان انفصل قبل بعد زوال النجاسة بعد الغسلة السابعة فهذا ايش فهذا باق على طهوريته انتهينا من الشق الاول في الماء النجس وهو اسباب تنجس الماء ننتقل الان الى الشق الثاني. هذا الماء الذي تنجس. نحن نحتاج اليه ونريد ان نرده الى حاله. ونريد ان نجعله ماء طهورا

81
00:28:45.450 --> 00:29:12.300
كيف هذا؟ هل فيه طرق؟ قال لك عندك ثلاث طرق هذه الطرق واحد منها يصلح مع القليل والكثير واثنان لا يصلحان الا مع الكثير. خلاص؟ الاظافة وزوال التغير والنزح. الاظافة تستعملها في الجميع سواء كان الماء المتنجس قليلا او كثيرا فانها طريقة صالحة

82
00:29:12.550 --> 00:29:36.250
واما زوال التغير او النزح فانهما لا يصلحان الا مع الماء ايش مع الماء؟ الكثير؟ الكثير وهذا الذي ذكره المؤلف بقوله نعم فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه. او زال تغير النجس الكثير بنفسه او نزح منه فبقي بعده

83
00:29:36.250 --> 00:29:54.800
كثير غير متغير طهر. احسنت. هذه الطرق الثلاث. اولها الاضافة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه طهرا طبعا نحن نقدم جواب الشرط

84
00:29:54.850 --> 00:30:13.000
عشان تفهم ان اضيف الى الماء النجسي طهور كثير غير تراب ونحوه طهر هذا ماء تنجس وقلت انا اريد ان اطهره ولنفترض ان هذا الماء ماء قليل كميته كم؟ قال هذا مئة لتر فقط

85
00:30:13.300 --> 00:30:37.600
ونحن نريد ان نطهرها. عندنا خزان فيه مئة لتر وهو الخزان الذي وقعت فيه النجاسة حكمنا عليه بالتنجس مع عدم مع عدم تغير ولا ما تغير ما تغير افترض ولم يتغير ممكن يتغير وممكن ما يتغير لكن نفترض الان انه لم

86
00:30:38.000 --> 00:30:58.800
لم يتغير جئنا نريد تطهيرهم قال لك طهره كيف تطهره؟ قال لك تجيب ماء كثير فعندك خزان ثاني فيه ثلاث مئة لتر فاخذت الخزان ابو ثلاث مئة لتر وكبيته على المتبقي في الخزان المئة صار عندنا الخزان هذا فيه اربع مئة لتر طهور ولا نجس؟ طهور صار عنده

87
00:30:58.800 --> 00:31:23.300
اربع مئة لتر طهور والحمد لله رب العالمين ما ضاعت علينا المئة لتر هذه الطريقة الاولى وهي الاضافة طيب اذا آآ كان الماء هذا متغيرا نحن مثلنا لكم بمثال الاظافة وكان الماء غير متغير. لكن ماذا لو كان الماء هذا ماء متغيرا؟ مئة لتر فيها نجاسة غيرت

88
00:31:23.300 --> 00:31:45.300
اضفنا الثلاث مئة للمئة. يشترط ايش وزوال التغير فاذا اضفنا الثلاث مئة للمئة وصار عندنا اربع مئة لتر غير متغير فما الحكم اربع مئة لتر طهور هذه الصورة الاولى ان اضيف الى الماء النجس طهور كثير. يشترط ان يكون المضاف

89
00:31:46.400 --> 00:32:06.150
ها كثيرا والمضاف اليه لا يشترط سواء كان قليلا او كثيرا خلاص؟ مضاف اليه هذا غير حق النحوين طيب طيب لنأتي الان لاستثناء التراب صورة اخرى اذا كان الماء كثير

90
00:32:06.750 --> 00:32:23.350
نحن نأتي للتراب الان في اشكال في قول مؤلف التراب. عندنا ثلاث مئة لتر وقعت فيها نجاسة فتغيرت الثلاث مئة لتر وعندنا ثلاث مئة لتر ثانية قلتين غير متغيرة وحطيناها صارت ست مئة لتر

91
00:32:23.550 --> 00:32:39.400
غير متغيرة. ما الحكم؟ كبينا الثلاث مئة على الثلاث مئة. طهر الاظافة تنفعه مع القليل ومع الكثير. هذه الصورة الاظافة. المؤلف قال فان اضيف الى الماء النجسي طهور كثير. يعني ايش طهور كثير؟ يعني ماء

92
00:32:39.400 --> 00:33:07.900
طهور كثير ولا شيء طهور كثير ماء طهور كثير صح طيب غير تراب ونحوه التراب ليس ماء فيكون هذا الاستثناء استثناء ايش منقطع ماشي نعم هو على كل حال قول المؤلف رحمه الله غير تراب ولحم من العبارات المشكلة التي لم يذكرها اكثر

93
00:33:08.500 --> 00:33:23.250
الاصحاب قليل جدا ولعله مما تفرد به المصنف فان المسألة لا تتصور الا في الماء فقط. المسألة هذي لا تتصور الا في الماء فاذا قلنا فانظيف الى الماء النجسي ماء طهور كثير ما احتجنا الى الاستثناء

94
00:33:23.350 --> 00:33:46.800
لكن لما عبر بقوله طهور كثير والطهور يطلق على التراب. النبي عليه الصلاة والسلام قال الصعيد الطيب طهور المؤمن وان لم يجد الماء عشر سنين فالتراب طهور ولا ما هو طهور؟ طهور. طهور ما هو بس طاهر لا التراب طهور. لانه طاهر في نفسه مطهر. فانه يحصل به

95
00:33:46.800 --> 00:34:01.250
بدل عن طهارة الماء في باب التيمم فالمؤلف لما قال طهور كثير كانه ورد اعتراض الان كلمة طهور تطلق على التراب وتطلق على الماء قال لك لا لا اريد دخول التراب فقال غير تراب

96
00:34:01.500 --> 00:34:22.200
ونحو التراب. ما نحو التراب؟ التراب عرفناه. ما نحوه بالعبارة فيها اشكال ايضا ما نحو التراب ذكر بعض اصحاب الحواشي ان نحو التراب هو ما اتصل بالارض من ظاهرها على القول على القول بان كل اجزاء الارض يصح بها ايش

97
00:34:22.350 --> 00:34:39.850
التيمم وان كان معتمدا المذهب ان التيمم لا يكون الا بالتراب واضح؟ لكن يمكن ان يقال هذا نحو ويمكن ان يقال نحوه كالاسنان فان الاسنان قائم مقام الاسنان والصابون قائم مقام التراب في غسل

98
00:34:39.850 --> 00:34:54.750
نجاسات سبع آآ غسل نجاسة الكلب وسيأتي معنا في باب ازالة النجاسة. لكن سواء عرفنا ما هو نحو التراب؟ او لم نعرف؟ فالحكم ان التطهير هنا يختص بالماء بس لا يدخل فيه لا تراب ولا نحو التراب

99
00:34:55.050 --> 00:35:11.250
واضح مو شايف؟ فلو قلنا ماء طهور خرجنا من الاشكال. ولكن لما قيل طهور احتاج الى ان يبين ان الطهور هنا يختص بالماء فاستثني التراب. واضح يا مشايخ؟ طيب هذا بالنسبة للطريقة الاولى لتطهير الماء وهي الاظافة

100
00:35:11.250 --> 00:35:36.000
وتنفع في القليل والكثير. واما الطريقة الثانية وهي زوال التغير. تترك الماء حتى يزول تغيره بنفسه فان تركت الماء حتى زال تغيره بنفسه فهل يطهر نقول يطهر اذا كان كثيرا ولهذا قال اوزال تغير النجس الكثير بنفسه. اما لو كان عندك ماء قليل تغير فتركته حتى زاد

101
00:35:36.000 --> 00:35:51.650
تغيره فهل يصير طهورا لا ما يصير طهور اصلا هو لو وقعت فيه النجاسة ولم يتغير من الاصل فانه يكون نجسا فما بالك لو تغيرت وما زال التغير فانه لا يضر. واضح ولهذا قيده بايش

102
00:35:52.000 --> 00:36:09.500
بالكثير. واضح يا شيخ العظمات؟ طيب الطريقة الثالثة لتطهير الماء وهي طريقة النزح او التفريغ ان تفرغ من هذا الماء او تشفط منه تمام ذكر المؤلف في قوله او نزح منه يعني من ايش

103
00:36:10.400 --> 00:36:26.650
من الماء النجس فبقي بعد النزح كثير غير متغير ولما بقي كثير معناها انه ايش؟ هذه الطريقة لا تنفع الا الا في الكثير لانه لا يمكن ان يكون قليلا ويبقى

104
00:36:27.150 --> 00:36:45.450
بعده كثير خلاص؟ قال او نزح منه يعني من الماء النجس نزح يعني اخذت منه صرت تشفط منه او تأخذ بالدلاء او كذا فاخرجت منه بعضه فلما اخرجت جزءا منه بقي معك ماء كثير

105
00:36:45.550 --> 00:37:05.950
غير متغير فما الحكم حينئذ؟ هذا المتبقي يكون ايش؟ يكون ماء طهورا او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهورا في هذه الصور الثلاث ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى صور الشك

106
00:37:07.200 --> 00:37:28.600
والاشتباه في المئة عندنا مسألتان عندنا الشك انت عندك ماء واحد ما اشتبه بغيره هو ماء لكنك شككت في حكمه هل هو باق على الاصل الطهورية؟ ولا طرأ عليه ما ينقله عن الاصل؟ هذه الشك. الاشتباه عندك اناءان

107
00:37:29.250 --> 00:37:49.600
احدهما طهور والاخر طاهر فاشتبها. او عندك اناءان احدهما طهور والاخر نجس فاشتبها. فما الحكم في كل صورة من ذلك؟ نعم قال المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته بنى على اليقين. هذه مسألة الشك

108
00:37:49.700 --> 00:38:11.200
الحكم دائما في الشك ان ام اذا شككت في وجود وصف طارئ؟ يقولون الاصل في الاوصاف العارظة ايش قاعدة فقهية الاصل في الصفات العارضة العدم جيد سلب الطهورية وصف عارض ولا لا

109
00:38:11.650 --> 00:38:26.800
وصف عارض سلب الطهورية والطهارة يعني تنجس الماء وصف عارض ولا لا عارض الاصل فيه العدم اذا شككنا في وجود هذا المغير او عدم وجوده فاننا نبني على اليقين وان الاصل ايش

110
00:38:27.650 --> 00:38:46.450
وان الاصل انه طهور. هذا معنى قوله وان شك في نجاسة ماء بنى على اليقين واليقين عندنا ان الماء طهور. طيب الصورة الثانية ان شك في طهارة الماء قال وان شك في نجاسة ماء او غيره او طهارته طبعا او غيره مثل الثياب

111
00:38:47.050 --> 00:38:58.450
عندك ثوب تركته وهو طهور ثم رجعت قلت والله يمكن وقعت علي نجاسة فالاصل انه تركته وهو طاهر طبعا الثوب لا يقال في طول تركته وهو طاهر في الاصل انه

112
00:38:58.450 --> 00:39:14.350
طاهر تبني على يقين انه طائر. طيب ما سورة انشك في طهارة الماء؟ لانه قال ان شك في طهارته اه في نجاسته او طهارته. عرفنا الشك في نجاسته ما صورة الشك في طهارته؟ ايوه

113
00:39:14.650 --> 00:39:38.950
نعم احسنت تيقنا ان هذا الماء قد تنجس. عندك خزان فيه مئة لتر الخزان فوق في العمارة ما تشوفه انتم خلاص؟ ووقعت فيه نجاسة انت قلت يمكن انا لما رحت وسافرت جابوا موية وسكبوها في الخزان فطهروا بها ايش

114
00:39:39.700 --> 00:40:01.350
تطهروا بها الماء الذي علمت نجاسته فالاصل انه نجس. نجس. الان انت شئت تيقنت نجاسته وشككت في طهارته فتبني على اليقين وهو كونه نجسا. نعم. هذه صورة الشك. الاشتباه نعم الاشتباه ماذا

115
00:40:01.350 --> 00:40:21.350
قال فيه قال رحمه الله وان وان اشتبه طهور بنجس هذي السورة الاولى من الاشتباه. اشتباه طهور بين نجس ايوا وان اشتباه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما. هذه السورة الاولى من صور الاشتباهات

116
00:40:21.350 --> 00:40:44.200
ان يشتبه الماء الطهور بالماء النجس. وهل يتصور هذا تصور يتصور في القليل وحتى في الكثير يتصور تمام؟ آآ لكن هو متصور بوضوح وجلاء في الماء هل القليل يتصور في الكثير مثلا رجل اعمى

117
00:40:44.650 --> 00:41:05.200
وعنده ماء كثير خزانين مثلا طيب المقصود ايها الاخوة الكرام انه يتصور لان الماء القليل عندنا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه فما الحكم؟ هذا رجل استيقظ رجل اناءان عنده اناء اناء متيقن انه وقعت فيه نجاسة

118
00:41:05.250 --> 00:41:24.550
واناء على اصل الطهورية راح مشوار ورجع وجا يبغى يتوظى فوجد امامه اناءين وهو لا يدري هل هذا هو اللي تنجس ولا هذا ما يدري ولا عنده غيرهما لا تقول لي توظا بغيرها اذا عنده غيرها الحمد لله لكن ما عنده غيرهما

119
00:41:24.750 --> 00:41:45.650
فماذا يصنع؟ قال لك تعمل امرين الامر الاول انه يحرم استعمالهما يترتب عليه آآ ثلاث ثلاث احكام. الحكم الاول تحريم استعماله لا يجوز ان تستعمل ايا منهما ليش لانك لو استعملت فبان هذا نجس

120
00:41:47.100 --> 00:42:07.300
فقد استعملت النجس ولا تصح الصلاة مع ذلك. الامر الثاني هل يتحرى قال لك لا يتحرى وبناء على هذا فان الشك هنا هو مطلق التردد تمام ولا يتحرى يعني لا يبدأ يجتهد ويقول والله يمكن يغلب على ظني كذا لا خلاص يتركهما

121
00:42:07.900 --> 00:42:25.300
وينتقل الى التيمم وماذا هو الحكم الثالث؟ انه ينتقل الى التيمم. طيب قد يقول قائل كيف يتيمم وعنده ماء طهور عنده ماء طهور ولا لا وعنده ماء طهور بيقين يعني هو متيقن انه فيه ماء طهور

122
00:42:26.150 --> 00:42:43.350
صح ولا لا؟ لكنه لا يدري هل هو هذا ولا هذا طيب هل نلزمه ان يريق المائين جميعا قبل التيمم ليكون فاقدا للماء الطهور قال لك لا ولا يشترط للتيمم اراقتهما. طيب

123
00:42:43.550 --> 00:43:00.950
ما نريقهم شرايكم نخلطهم مع بعض؟ ليصيرا ماء نجسا كلها تصير نجسة هذا ينجس هذا ونرتاح ونتيمم ونحن متيقنون بعدم وجود الماء الطور وقال لك لا. ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما. طيب سؤال

124
00:43:01.250 --> 00:43:17.800
لو ان المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر هذه الكلمة قال حرم استعمالهما ولم يتحرى وتيمم ولم يقل ولا يشترط اراقتهما ولا خلطهما اليس في كلامه دلالة على ان على عدم الاشتراط

125
00:43:18.250 --> 00:43:36.750
الاصل عدم الاشتراط ولا لا؟ يقول اذا اشتاب الطهور بنجس فليتيمم دون دون ان يشترط ايش؟ الخلط اذا لم يشترط الخلط معناها ولا الاراقة معناها انها ليست شرطا فلماذا نص عليها؟ والاصل ان المختصرات انما ينص فيها على المهمات

126
00:43:36.750 --> 00:43:59.200
انت ولا يحتاج الى التفصيل احسنت نص على ذلك اشارة الى الخلاف. فهناك قول في المذهب انه لابد من الاراقة والخلط للعلة التي ذكرناها فهذه رد على من قال باشتراط ذلك. وهو الخرقي رحمه الله تعالى. نعم. هذه صورة اشتباه الطهور بالنجس. عند

127
00:43:59.200 --> 00:44:16.650
اشتباه طهور بطاهر ماذا قالوا فيه رحمه الله قال رحمه الله وان اشتبه بطاهر توظأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة هذه صورة اشتباه الطهور بالطاهر

128
00:44:16.750 --> 00:44:40.000
الرجل عنده ماء استعمل غمس فيه يد قائم من نوم ليل اناء غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء واناء باق على طهوريته وخرج ورجع فاشتبه الاناء اشتبه الان. ولم يعرف ايهما الطهور وايهما لم يعرف ايهما الطهور وايهما

129
00:44:40.150 --> 00:45:00.100
الطاهر فماذا يصنع؟ يتيمم لا ليش ما يتيمم النجس لو انه استعمل النجس فانه يظر ولا ما يظر استعمال النجس يضر ولا ما ينفع في فرق بين اللي يظر وبين اللي ما ينفع

130
00:45:00.300 --> 00:45:22.200
استعمال النجس يضر استعمال الطاهر لا ينفع لا يظر ولا ينفع خلاص طيب فلما اشتبه الطهور بالطاهر قال لك توظأ منهما وظوءا واحدا وخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة وكل عضو تغسله

131
00:45:22.800 --> 00:45:49.300
ايش مرتين ومسح الراس ايضا من هذا مسحة ومن هذا مسحة. خلاص؟ فتغسل كل عضو مرتين مرة بهذا ومرة بهذا خلصت وضوءك ارتفع حدثك بيقين ولا لا ارتفع حدثك بيقين. طيب لو عملت هذا في في النجس ايش رأيكم؟ لو عملنا نفس الطريقة في النجس

132
00:45:49.950 --> 00:46:10.700
زاد الطين بلة لانه انت اذا عملته في النجس بتروح تصلي وانت نجس مظمخ بالنجاسة فلا يصلح هذا مع النجس وانما صلح مع الطاهر لان الطاهر لا يظر واضح؟ فاستعمل من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويصلي صلاة واحدة ولا حاجة الى صلاتين لانه صلى وقد ارتفع حدثه. لماذا قال المؤلف؟ توضأ

133
00:46:10.700 --> 00:46:24.500
امنهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة؟ يعني يقول لا تتوضأ وضوئين قد يقول قائل طيب ليش معنى توظأ من هذا وظوء واتوضأ من هذا وظوءا قال لك لا

134
00:46:24.600 --> 00:46:39.750
لتكون نيتك في الوضوء نية جازمة. انت لو توظأت من هذا وتوظأت من هذا انت في كل وظوء منهما لا تجزم انك توظأوا بماء طهور يعني لا تجزم انك حقيقة تتوضأ وظوء شرعي صح ولا لا

135
00:46:39.850 --> 00:46:58.250
الرزق ذلك؟ قال لك لا وضوء واحد. وعندنا في المذهب لا تشترط النية في الاعضاء. لكن الوضوء لا بد له من يا اما كل عضو هل لابد فيه من نية؟ لا فكونك توظأت في البداية نويت الوضوء في البداية يجزئ عنك بعد ذلك وكونك غسلت بماء طاهر هذا لا يؤثر

136
00:46:58.250 --> 00:47:18.250
في صحة الوضوء وظحت المسألة قال وصلى صلاة واحدة ولا يكرر الصلاة. بالمناسبة غرفة يجوز ظبط طه بالظم وبالفتح غرفة وغرفة وقد قرأ بهما في قوله سبحانه وتعالى الا من اغترف غرفة بيده قرئ بالفتح والضم. نعم. انتهى من اشتباه

137
00:47:18.250 --> 00:47:41.600
المياه لو خلطهما لا مشكلة هذي يقول لماذا لا يخلطهما؟ فيكون عندنا ماء واحد ليش ما يخلطهما؟ خلط الطاهر بالطهور الخلط الطاهر بالطهور يسلبه الطهورية اذا كان هذا الطاهر يغير

138
00:47:42.250 --> 00:47:55.500
الطهور مو قال الم يمر معنا ان الماء اذا تغير بطاهر فانه يسلب الطهورية ولا لا؟ يسلب الطهورية. الان لو جينا غمس في يد قائم النوم ما هو متغير اصلا

139
00:47:55.650 --> 00:48:18.500
فخلطناه بالاخر. ما العمل؟ يقولون هنا يقدر يقدر الماء هذا مخالفا للصفة فاذا خلطناهما ببعظهما لو كان مخالفا في الصفة يغير ولا ما يغير يغير صح ولا لا؟ فبناء على هذا نقول بالعكس اذا خلطناهما فانه قد يؤدي هذا الى ايش

140
00:48:18.600 --> 00:48:40.200
الى سلب الطهورية ايه حتى لو كان يمازجه بس نحن نقول الطاهر ايه هو يصير طاهر يصير طاهر لكن هذي مسألة الان نحن قلنا في الماء الذي خالطه شيء طاهر انه انه يسلبه الطهورية بالتغير طيب لو

141
00:48:40.200 --> 00:48:58.550
كان موافقا له في الصفة مثل هذا الماء الذي غمس فيه اذ قام من نوم الليل موافق له في الصفة. فاذا خالطه هل يسلبه الطهورية؟ نقول ننظر فلو اخذت قطرة من الماء الذي استعمل الذي غمس فيه يد قائم من نوم الليل ووضعتها في الماء الطهور

142
00:48:59.100 --> 00:49:13.300
لو قدرت هذه القطرة مخالفة للماء هل سيتغير قطرة ما ما راح يتغير اذا لا يؤثر عليك. اما اذا وضعت بشيء كثيرا بحيث لو كان مخالفا له في الصفة لغيره فانه يسلبه

143
00:49:13.350 --> 00:49:33.350
الطهوري. طيب انتقل الان الى اشتباه مسائل اخرى تتعلق بالاشتباه في غير المياه وهي اشتباه الثياب. فماذا قال فيها رحمه الله؟ قال رحمه الله اه وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس بعدد النجس وزاد

144
00:49:33.350 --> 00:49:58.700
هذا رجل رجع الى بيته تمام ودخل بيته وهو عارف انه في عنده ثلاث ثياب وكانت وقعت عليها نجاسة خلاص؟ وغسلها عشان لا احد يعترض علينا غسلها هذه الثياب الثلاثة غسلها بغير الماء

145
00:49:59.250 --> 00:50:17.300
نظفها بغير الماء صارت هذه الثياب الثلاثة ليس عليها اثر النجاسة ولكن عليها حكم النجاسة ولا لا حكم النجاسة فان حكم النجاسة لا يزول الا الا بالماء الطهور لما رجع للبيت

146
00:50:17.900 --> 00:50:40.450
دخل يبغى يصلي تمام فتح الدولاب الملابس فوجد ان الثياب كلها موجودة في الدولاب واضح؟ الثياب الثلاثة هذي موجودة في الدولاب والدولاب فيه خمسة اثواب فيه خمسة اثواب وهو لا يدري اي هذه الاثواب هو

147
00:50:41.350 --> 00:51:01.050
هو المتنجس وايها هو الطاهر فماذا يعمل؟ وش يسوي يا عبد الصمد ها قال لك يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجوس. كم صلاة؟ ويزيد صلاة. يعني كم صلاة يصلي صاحبنا هذا؟ صلاة. يصلي اربع صلوات. ليش يصلي اربع صلوات

148
00:51:01.050 --> 00:51:18.800
لو صلى صلاة واحدة الا يحتمل ان يكون قد صلى في ثوب متنجس والصلاة في الثوب المتنجس غير صحيحة اليس كذلك؟ فلا تصح صلاته لو صلى في ثوبين نفس الشيء لو صلى في ثلاثة نفس الشيء لو صلى في اربعة

149
00:51:19.800 --> 00:51:38.000
يكون قد تقرأ يا شيخ عبد الصمد ان يكون قد تيقن انه صلى الفرض بيقين والفرظ قد وجب عليه بيقين ولا لا لما دخل الوقت الفرظ وجب عليه بيقين ولا لا

150
00:51:38.250 --> 00:51:55.900
بيقين فلا يخرج منه الا الا بيقين لان اليقين لا يزول بالشك. نعم وهذا معنى قوله ان اشتبه ثياب طاهرة بنجس صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس اللي هي الثلاثة ويزيد صلاة ليتيقن ان

151
00:51:55.900 --> 00:52:10.400
انه صلى فرضه بيقين وفي بعض النسخ بنجسة او بمحرمة في بعض النسخ بنجسة او بمحرمة وهذا مبني على ان الصلاة في الثوب المحرم ايضا لا تصح فقال عندي ثلاثة ثياب من حرير

152
00:52:10.550 --> 00:52:29.200
ولا يجوز لبسه او ثلاث ثياب مغصوبة هذا مجرم وماخذ الثياب حقت الناس حاطه في بيته ثلاث ثياب مغصوبة واختلطت بذيابه فنقول ايش هل نقول يصلي في كل ثوم بعدد النجس ويزيد صلاة بعدد محرم ويزيد صلاة

153
00:52:29.500 --> 00:52:49.000
يحتمل هذا يبغى له مراجعة لكن بالنسبة لثوب الحرير واضح عنده مثلا ثلاث ثياب حرير يصلي ثلاثة اه مراته يزيد رابعة نعم هذا معنى ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب الانية. ووجه ذكر باب الانية ومناسبة ذكره ان

154
00:52:49.000 --> 00:53:09.750
باناء هو ظرف المية يعني الماء عادة لما تتوضأ به تتوضأ به وهو ايش وهو في الانية وهذا الباب تضمن مسألتان مسألتين المسألة الاولى حكم الانية والمسألة الثانية حكم اجزاء الميتة

155
00:53:09.900 --> 00:53:27.050
حكم الانية وحكم اجزاء الميتة. اما حكم الانية فذكره بقوله رحمه الله نعم. قال رحمه الله كل غناء طاهر ولو يمينا يباح اتخاذه واستعماله الا انية ذهب وفضة ومضبب بهما

156
00:53:27.600 --> 00:53:52.550
فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى. وتصح الطهارة منها الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة مباشرتها لغير حاجة نعم واصل اشي وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ان جهل حالها. ولا يطهر جلد هذا الكلام السابق هو الكلام عن

157
00:53:52.550 --> 00:54:16.400
الانية وذكر المؤلف رحمه الله تعالى في حكم الانية الاصل ثم الاستثناء ثم الاستثناء من الاستثناء فما هو الاصل الاصل الاباحة الاباحة والاستثناء تحريم انية الذهب والفضة والاستثناء من الاستثناء حل الضبة اليسيرة من الفضة قال رحمه الله تعالى كل اناء طاهر

158
00:54:16.400 --> 00:54:37.550
ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله اولا بين لنا ان الاصل في هو ايش هو اباحة اتخاذها واستعمالها وقيد ذلك بشرط وهو ان تكون الانية طاهرة لا قبل الذهب والفضة قال كل اناء طاهر خرج بذلك الاناء

159
00:54:37.600 --> 00:54:57.050
النجس. قال ولو ثمينا وقوله ولو ثمينا الا يدخل في عموم كل اناء طاهر يدخل لماذا نص عليها اشارة الى الخلاف. هناك من خالف قال لا الثمين ما يجوز مثل الذهب والفضة. فاشار المؤلف هنا الى الخلاف. والمذهب انه ولو كان ثمينا فانه

160
00:54:57.050 --> 00:55:18.300
يجوز يباح اتخاذه واستعماله ما الاتخاذ وما الاستعمال ما هو الاتخاذ وما هو الاستعمال انس ايوة اتخاذ للزينة جيد والاستعمال مثلا للوضوء وللشرب واحد عنده اناء وظعه في المجلس في الصالون

161
00:55:18.500 --> 00:55:39.650
من خزف يجوز ولا لا يجوز طيب هذا اتخاذ الاستعمال الاستعمال يتوضأ منه او يغتسل به او يشرب منه او يأكل فيه الى اخره. هذا الاصل الاستثناء اذا الاصل كل اناء طاهر يباح اتخاذه استعماله. الاستثناء

162
00:55:40.150 --> 00:55:58.550
قوله الا انية ذهب وفضة ومضببا بهما لاحظ الانية عندنا الذهب الخالص والفضة الخالصة وما فيه شيء من الذهب او من الفضة وهذا الذي ذكره قال الا انية من الذهب

163
00:55:58.950 --> 00:56:14.150
او انية من فضة او ما كان فيه شيء من الذهب او شيء من الفضة ولهذا قال ومضببا بهما. واذا حرم المضبب بهما حرما كل ما فيه شيء من الذهب

164
00:56:14.300 --> 00:56:32.450
والفضة لان الضبة الضبة في الغالب توضع لحاجة فغيرها من باب اولى والامر الاخر ان الضب يستثنى منها اشياء تمام؟ ورد فيها نص باستثناء سورة ومع هذا نقول الاصل انها محرمة فغيرها من باب

165
00:56:32.600 --> 00:56:50.050
اولى انه يحرم نعم فانية الذهب وانية الفضة وما كان فيه شيء من الذهب او من الفضة فانه يحرم اتخاذها وعرفنا الاتخاذ. ويحرم استعمالها وعرفنا الاستعمال والاستعمال في اي شيء سواء في طهارة او اكل او شرب وغيرها

166
00:56:50.200 --> 00:57:04.400
قال ولو على انثى وهل هذا اشارة؟ خلاف؟ لا ليس اشارة الخلاف وانما دفع للتوغل قد يتوهم انسان ان الانثى لما جاز لها التحلي بالذهب جاز لها استعماله؟ لا. الانثى يجوز لها التحلي

167
00:57:04.400 --> 00:57:33.450
لا يجوز لها استعمال الذهب نعم اذا حكمها انه يحرم اتخاذها. هذا الحكم التكليفي. واما الحكم الوضعي اذا استعمل هذه الانية في الطهارة. فهل الوضوء يصح ولا قل واحد توظأ بانية الذهب او انية الفظة هل وظوؤه صحيح؟ ولا وظوؤه باطل؟ قال وظوءه صحيح ولهذا قال وتصح الطهارة منها ولماذا

168
00:57:33.450 --> 00:57:54.850
الم نقل بان وضوءه غير صحيح فائدة هذي مسألة وقاعدة في المذهب عندنا ايها الاخوة الكرام النهي يقتضي الفساد هذا ما فيه اشكال وهذا الذي يقررونه غالبا في كتب الاصول عند الحناف يقولون النهي يقتضي الفساد. لكن عندنا مسألة استعمال المنهي عنه

169
00:57:55.950 --> 00:58:21.500
استعمال المنهي عنه او الاتيان بالعبادة او بالعقد على وجه منهي عنه  وانا اريد ان اوضح الفرق بين المسألتين عندنا الشرع اذا قال لا صلاة بعد العصر هنا النهي توجه الى

170
00:58:21.850 --> 00:58:41.300
الصلاة خلاص لا صلاة بعد العصر اذا الصلاة بعد العصر ما حكمها لا تصح ولا حاجة هنا ان تنظر هل هذا متعلق بالذات او بصفة او بشرط واضح؟ طيب لكن عندنا ايها الاخوة الكرام

171
00:58:41.850 --> 00:59:02.000
امر بالوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وعندنا نهي عن استعمال انية الذهب والفظة والنهي عام لم يقل لا تتوضأوا في انية الذهب والفضة خلاص

172
00:59:02.050 --> 00:59:29.150
ذكر تحريما فجمعهما المكلف في عمله فجعل وضوءه المأمور به باناء منهي عنه فما الحكم؟ نقول هنا اذا كان هذا الشيء المنهي عنه قد وجد في ذات العبادة او العقد لان المسألة قد تكون عبادة او عقد. اذا وجد في ذات العبادة

173
00:59:29.850 --> 00:59:55.300
او في شرط من شروطها التي لا تصح الا بها فانه فانه نحكم بالفساد فاننا نحكم بالفساد. واما اذا وجد هذا الشيء المنهي عنه في امر خارج تمام؟ فاننا لا نحكم بالفساد. ولتقريب هذا للتقريب لا للتحقيق

174
00:59:55.950 --> 01:00:17.350
وانا في وجهة نظري دائما ان المدرس يحرص على ما يقرب العلم الى الاذهان وان لم يكن هو نهاية التحقيق في المسألة التحقيق محله البحث النظر والمطولات. لكن من باب التقريب خذ هذه القاعدة التي تقرب لك ذلك

175
01:00:19.500 --> 01:00:43.450
افترض عند وجود منهي عنه اقترن بعبادة هب ان هذا المنهي عنه غير موجود اصلا ما الحكم في هذه العبادة؟ انظر فيها فان كان عند انعدامه العبادة اه صحيحة فان وجوده لا يفسد العبادة

176
01:00:43.600 --> 01:01:05.750
وان كان انعدامه يجعل العبادة فاسدة فانه يفسد العبادة ولنصور ذلك ماء محرم توضأ الانسان به ماء محرم مغصوب توضأ الانسان به ما الحكم وضوء صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لاننا لو فرضنا الماء غير موجود

177
01:01:06.650 --> 01:01:32.050
فلا وضوء ممكن وضوء بدون ماء ولا ما ممكن؟ لا وضوء انتفت صفة الوضوء هذا موجود في ذات العبادة طيب لو صلى الانسان وعليه ثياب محرمة تستر عورته  نعم وش رايكم صلاته صحيحة ولا لا؟ غير صحيحة. لو فرضنا الثياب غير موجودة العورة مكشوفة والصلاة باطلة

178
01:01:32.550 --> 01:01:52.000
واضح؟ طيب رجل توضأ باناء الذهب افترض الاناء غير موجود الحرمة في الاناء ولا في الماء في الاناء افترض الاناء غير موجود الوضوء صحيح ولا غير صحيح؟ الوضوء صحيح. واضح؟ فهنا الانية الذهب والفضة تتعلق بامر خارج عن

179
01:01:52.000 --> 01:02:08.100
ذات العبادة وعن شرطها الذي لا تصح الا به قال وتصح الطهارة منها الا ضبة الان هذا الاستثناء من الاستثناء ما الاستثناء من الاستثناء؟ قال وتصح الطهارة منها الا ضبة

180
01:02:09.000 --> 01:02:30.250
هذا الاستثناء يتعلق بيحرم ولا بتصح الطهارة منها؟ بيحرم يحرم اتخاذه استعمالها الا ان الا المظبب فانه يجوز وليست متعلقة بالصحة لا الصحة بالعكس هذا اولى بالصحة نعم قال الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. الاستثناء

181
01:02:30.450 --> 01:02:47.100
من انية الذهب والفضة لا يجوز الا باربعة شروط. اولا في الظبة فقط دون غيرها اما ما عدا الضبة مثل الطلاء او الدهان لا يجوز الثاني ان تكون الضبة يسيرة ما هي الضبة

182
01:02:47.150 --> 01:03:12.700
اذا انكسر الاناء وضعت له شيئا لتلحيمه وجبر كسره هذه هي ايش هذه هي الضبة والشرط الثاني ان تكون يسيرة لا كبيرة واليسير والكبير هنا مرجعه الى العرف من بعض المواضع المرجع قلنا ان العرف بعضها يتحدد من قبل الشرع هنا المرجع الى العرف

183
01:03:12.850 --> 01:03:40.500
من فضة هذا الشرط الثالث يخرج الذهب اما اذا كانت الضبة من ذهب فلا يجوز الشرط الرابع ان تكون هذه الضبة لحاجة وهذا يخرج صورة الزينة وانتبهوا الى ان الحاجة هنا ان يتعلق بها غرض غير الزينة. وليست الحاجة الا يوجد شيء غير الفضة

184
01:03:41.250 --> 01:04:06.400
لو عندك حديد ونحاس الذهب طبعا لا يجوز. عندك حديد ونحاس والمونيوم وفضة واستعملت الفضة في هذا الاناء لانه انكسر لا لاجل تزيينه ولانه اجود في الكسر فهل يجوز الجواب نعم يجوز وهذي تعتبر هنا

185
01:04:06.550 --> 01:04:24.450
حاجة وليس المقصود بالحاجة ان لا يوجد غير الفضة لكن لما اتخذت الضبة من الفضة ووضعتها في الاناء وجئت لتشرب منه قالوا تورعا لا تشرب من الموضع الذي فيه الفضة. اشرب من موضع اخر

186
01:04:24.600 --> 01:04:44.600
ولهذا قال المؤلف وتكره مباشرتها لغير حاجة. فاذا لم تحتج الى ان تضع فمك عند الشرب على ضبة الفضة فلا تفعل اما اذا وجدت الحاجة وصار ما في اصلا تدفق للماء الا من هذا الموضع فانه يجوز وتزول الكراهة لانه قال وتكره مباشرتها لغير

187
01:04:44.600 --> 01:05:10.000
حاجة انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة هي رجوع الى الاصل الاصل ان الانيا مباحة ولا لا هذا الاصل الا يدخل فيه انية المسلمين وانية الكفار صح ولا لا؟ يدخل قال وتباح انية الكفار. لماذا؟ ذكر الحجاوي رحمه الله اباحة انية الكفار مع انها داخلة في عموم

188
01:05:10.000 --> 01:05:28.450
ليش اشارة للخلاف لان بعض العلماء قال انية الكفار لا يجوز الشرب منها الا بعد غسلها. وانتبه الى ان الاظافة انية الكفار يعني انية استعملها الكفار وليس المقصود انية صنعها الكفار

189
01:05:28.800 --> 01:05:45.250
اما ما صنعه الكفار سواء انية او البسة فانه باق على الطهور على الطهارة سواء يا والبس فانه باق على الطهارة. بل ان الثياب الكفار التي صنعوها ولم يستعملوها بالاجماع انها جائزة لكن مسألة

190
01:05:45.250 --> 01:06:05.400
الله يرظى عليك ويجزاك خير. مسألة انية الكفار المقصود بها ايش التي استعمالها الكفار. هذه هي محل الخلاف الذي اراد المؤلف ان يشير له قال وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ان جهل حالها. طيب المسألة

191
01:06:05.400 --> 01:06:25.300
الاولى انية الكفار. هل في فرق بين الكفار اهل الكتاب ولا شف المؤلف هنا اشار الى خلافين رحمة الله عليه اشار الى خلافين الخلاف الاول خلاف من جعل انية الكفار لا تباح الا بعد الغسل

192
01:06:25.400 --> 01:06:46.950
الخلاف الثاني من قال ان انية اهل الكتاب تجوز من غير غسل. واما انية من لا تحل ذبائحهم فلابد ان تغسل. صار عندنا كم قول ثلاثة اقوال كلها موجودة في الزاد اشار اليها ما جبتها من راسي. كلها اشار اليها المصنف رحمه الله تعالى

193
01:06:47.050 --> 01:07:05.550
واضح؟ فانية والمعتمد عنده ان الجميع ان الجميع مباح سواء حلت ذبايحهم او لم تحل ذبائحهم. كذلك ثيابهم مباحة. قال وثيابهم ان جهل حالها عندنا ثلاث صور انية الكفار وثيابهم

194
01:07:05.700 --> 01:07:27.150
عندنا لها ثلاث صور صورة ان يعلم انها قد تنجست. هل هي مرادة للمؤلف؟ لا ان علم انها تنجست يجب غسلها. ما في اشكال صورة ان علم انها طاهرة ولم تتنجس. كما كما لو صنعوها ولم يستعملوها. فهذه لا اشكال

195
01:07:27.150 --> 01:07:45.050
ولا في جوازها لكن الصورة التي اراد ان يشير فيها الى الخلاف هي صورة انية الكفار وثيابهم التي لم يعلم حالها ان الكفار لا يتحرزون من النجاسة فهناك احتمال كبير ان تكون هذه قد

196
01:07:45.150 --> 01:08:04.200
تنجست لكن قال هذا الاحتمال لا ينقلنا عن الاصل لان اليقين لا يزول بالشك فقال وثيابه من جهل حالها. وقوله وثيابه ومعطوفة على ذبائحهم ولا على انية انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم يعني ولو لم تحل ثيابهم

197
01:08:04.550 --> 01:08:30.500
ولى وتباح ثيابهم ثياب انيتهم وتباح ثيابهم. واما كلمة ولو لم تحل ذبائحهم فهذه جملة معترضة تضعها بين بين شرطتين جملة معترضة ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الكلام عن اجزاء الميتة واجزاء الميتة ايها الاخوة الكرام على ثلاثة احوال تقرأ يا شيخ

198
01:08:31.450 --> 01:08:53.100
قال رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدماغ ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة ولبنها وكل اجزائها نجسة غير شعر ونحوه وما ابينا. وما ابين من حي فهو كميتته. طيب اجزاء الميتة ثلاثة انواع

199
01:08:53.700 --> 01:09:10.300
نجس ما ينجس بالموت طبعا لما نتكلم عن اجزاء الميتة احنا نتكلم عن الميتة ما نجس ما ينجس بالموت ويخفف بالدبغ وما ينجس بالموت ولا يخفف وما لا ينجس بالموت اصلا

200
01:09:11.100 --> 01:09:36.350
خلاص؟ ما ينجس بالموت ويخفف بالدبغ ما هو؟ جلد الميتة عندنا ثلاث درجات عندنا الشعر الخارجي والاجزاء الداخلية والفاصل بينهما هو الجلد فالاجاء الداخلية نجسة لا تخفف والخارجي وهو الشعر

201
01:09:36.450 --> 01:09:54.250
لا ينجس بالموت اصلا وما بينهما وهو الجلد له حكم بينهما فهو بينهما حسا وحكما ما الحكم الذي بينهما؟ انه نجي ينجس بالموت لكنه يخفف بالدبغ. وقلنا يخفف بالدبغ ولم نقل يطهر بالدبغ

202
01:09:54.250 --> 01:10:11.800
طيب قال رحمه الله ولا يطهر جلد ميتة بدماغ. اذا جلد الميتة لا يطهر بالدماغ لكن يخفف بالدماغ وسيأتي الاشارة اليه. اذا جلد الميتة علم ان جلد الميتة انه ينجس بموتها. وانه لا

203
01:10:11.800 --> 01:10:33.350
لكنه يخفف وجلد الميتة لا يطول بالدماغ وهذا هو الصحيح في مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وقد بلغته الاحاديث ولا ما بلغته في احاديث اي ما ايهاب دبغ فقد طهر غيره. هذه الاحاديث كلها بلغت الامام احمد رحمه الله. ولكنه اعلها لا تقول الامام احمد ما بلغته الاحاديث

204
01:10:33.650 --> 01:10:49.450
ها لا بلغته الاحاديث واعلها لا تثبت عنده والروايات التي فيها التنصيص على الدبغ لا تثبت عند الامام احمد رحمه الله فيها علة وطيب حديث عبد الله بن عكيم الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب

205
01:10:50.050 --> 01:11:10.350
وهذا في اخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام قبل ان يموت بشهر صحيح ولا ضعيف صحيح عند الامام احمد فلا تحاكم هذه مسألة مهمة. لا تأتي وتحاكم امام من ائمة الفقه والحديث الى تصحيح ابن حجر او تضعيف فلان او عدنان. هو هو له تصحيح

206
01:11:10.350 --> 01:11:30.550
وله تضعيف فلا تقول والله خالف السنة خالف ما صححته انت من السنة وظعفها هو وهو ادرى منك طيب لا شك ان الخلاف في الاخير الخلاف في تصحيح حديثه وتضعيفه خلاف موجود عند المحدثين. لكن انت اذا اردت ان تحاكم مذهب تقول خالفوا الصحيح ولا خالفوا

207
01:11:30.550 --> 01:11:46.900
والظعيف ولا اخذه بالظعيف تأخذه بتصحيحاتهم هم لا بتصحيحات غيره. فالامام احمد لا يصحح احاديث الدماغ وحديث عبد الله ابن ابن عكيم صحيح عنده قال عنه صحيح وقال في بعض المواضع ما اجود اسناده

208
01:11:47.150 --> 01:12:07.100
جيد وهذه رواية الجماعة عن الامام احمد رحمه الله ان جلد الميتة عنده لا يطهر بالدباغ. ولكنه يخفف حكمه بالدماغ كيف يخفف حكمه؟ اذا دبغ فانه يباح استعماله في اليابسات دون المائعات. المائعات يعني السوائل ولهذا قال

209
01:12:07.100 --> 01:12:24.350
مباح استعماله اللي هو ايش؟ الجلد بعد الدبغ متى يباح بثلاثة شروط جلد الميتة يباح استعماله بثلاث شروط. الشرط الاول ان يكون بعد الدبغ فلا بد ان يكون مدبوغا خلاص؟ الشرط الثاني ان يكون

210
01:12:24.850 --> 01:12:40.750
واحيانا استعماله في اليابسات دون المائعات وهذا معنى قوله في يابس الشرط الثالث ان يكون هذا الجلد جلد حيوان طاهر في الحياة فنجس بالموت والا فهو في الاصل حيوان طاهر

211
01:12:41.200 --> 01:12:57.200
من حيوان طاهر نجس بموته لا انه حيوان اصلا نجس في الحياة واضح ولا لا؟ فهذه ثلاثة شروط ما معنى الدبغ؟ الدبغ ان تضع فيه من المواد والاشياء القرظ وكذا ما يذهب عنه

212
01:12:58.050 --> 01:13:18.850
الرائحة والنتن وكذا اه اه ونحو ذلك. طيب اذا هذا بالنسبة لحكم الجلد. ننتقل الى ما ينجس في الموت بالموت ولا يخفف وهو سائر اجزاء الميتة سواء عظمها او لبنها او كل اجزائها ولهذا قال ولبنها وكل اجزائها نجسة

213
01:13:18.950 --> 01:13:41.400
فهذا هو ايش؟ النوع الثاني الذي ينجس ولا يخفف فيدخل فيه العظم يدخل فيه اللحم يدخل فيه اللبن واما الثالث وهو الذي لا ينجس بالموت اصلا هو ايش هو الشعر فان الشعر ما كان شعرا طاهرا في الحياة فانه لا ينجس بالموت. ولهذا قال غير شعر ونحوه يعني فلا ينجس

214
01:13:41.400 --> 01:14:04.900
بالموت بل هو باق على طهارته. هناك ما له حكم الميتة فيما سبق وهو المقطوع من الحي. فما قطع من الحي فان له حكم الميتة فقال وما ابين من حي ابينا يعني قطع. ما ابين من حي فهو كميتته. فما ابين من الشعر. اذا قصينا

215
01:14:04.900 --> 01:14:23.150
شعر فما الحكم؟ طاهر لان الشعر لا ينجس بالموت اصلا. واذا قطعنا قطعة من اللحم من حيوان حي هذا اللحم نجس واضح؟ طيب ما رأيكم في ما لو قطعنا قطعة من السمكة وهي حية

216
01:14:23.850 --> 01:14:40.300
طاهرة لان حكمه كميتته طهارة ونجاسة في اشياء اصلا ميتتها طاهرة فاذا قطعت منها شيء فحكمه حكم الميتة والميتة طاهرا فهذا طاهر. والميتات الطاهرة ستأتي معنا في باب ازالة النجاسة. الادمي وايش

217
01:14:40.300 --> 01:14:50.300
وما لا نفس له سائلة وحيوان البحر الذي لا يعيش الا فيه وبهذا نكون انتهينا من باب الانية ونبدأ ان شاء الله في اه باب الاستنجاء غدا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

218
01:14:50.300 --> 01:15:06.800
وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين ومن اراد ان ينصرف فله ذلك نأخذ الناس يقول لماذا اشترطت النية في غسل يد القائم من نوم الليل وهل تشترط التسمية؟ الجواب تشترط النية والتسمية

219
01:15:07.450 --> 01:15:22.700
لكن هذه المسألة ما ذكرها المؤلف وموضع اشتراط التسمية والنية ليس هنا موضعه في باب الوضوء. لكن هنا الكلام فقط عن الماء قول المصنف في مسألة وقوع بول الادمي آآ او عذرته المائعة

220
01:15:23.650 --> 01:15:36.900
اه هل يتعلق بكمية لما فقط او هناك اشياء اخرى تتسبب في صعوبة نزح الماء. الظاهر الله اعلم ان المعتبر هنا ان الماء كثير فيشق نزحه او انه ماء قليل

221
01:15:36.900 --> 01:15:51.700
فلا يشق نزحه ليست اه امور اخرى والله اعلم بمسألة الاشتباه بالثياب الا تكون نية غير جازمة في الصلاة ان يصلي الله اعلم ما ادري ابغى له تأمر كيف نجعل الطاهر

222
01:15:52.400 --> 01:16:14.950
طهورا طيب هذي ما ذكرها المؤلف ذكرها في الروض اه على كل حال  كيف نجعل الطاهر طهورا؟ اذا وضعت عليه عندك ماء طاهر فكاثرته بماء كثير بحيث لا يتغير الطهور الطاهر فانه فانهما يصيران

223
01:16:15.250 --> 01:16:32.650
اه ما انطونا. اشتباه الثياب نعم هذا نفس السؤال اشتباه الثياب تكون نية غير جازمة ما ادري الله اعلم يبغى لها مراجعة المسؤول لا يرفع حدة رجل طهور يسير خادم امرأة قلت انه يسلبه الطهورية هل يكون الماء؟ لا قلنا انه لا يسلبه

224
01:16:32.800 --> 01:16:53.600
الطهورية رجل توظأ من اية الذهب فما حكمه؟ بينا هذا ان هذا يحرم وتصح ويسحر ما حكم القربة التي يوضع فيها الماء اذا كانت من جلد انتبهوا جلد الميتة ايها الاخوة الكرام لا يدخل فيه جلد الحيوان المذكى اذا ذبحته بالطريقة الاسلامية ذبحته وذكيته فجلد

225
01:16:53.600 --> 01:17:12.800
ما حكمه طاهر دبغ او لم يدبغ فالقرب المتخذة من حيوانات مذبوحة هذه لا اشكال في طهارتها وتستعمل في المائعات وفي اليابسات ما في مشكلة. اليس من شرط ان يكون الماء المسخن بنجس غير متغير ليكون طهورا مكروها؟ لا هو المسخن بالنجس. ما يتغير لو

226
01:17:12.800 --> 01:17:27.250
ولا طعمه يتغير فقط درجة الحرارة كيف يتغير لونه؟ الا اذا دخلت النجاسة فيه اذا دخلت النجاسة فيه انتهى الموضوع يصير نجس قلت رحمك الله ان دبغ الجلد يخفف النجاسة ولا يزيلها فهل تصح الصلاة عليه؟ لا لا تصح الصلاة به

227
01:17:28.950 --> 01:17:47.300
فهل يفرق الحنابلة بين ورود الماء عن النجاسة وورود النجاسة عن الماء؟ نعم. يفرقون وقد اشرنا الى هذا انه في ورود النجاسة على الماء ينجس الماء بالملاقاة. في ورود في ورود النجاسة على الماء ينجس الماء بالملاقاة. في ورود الماء على النجاسة ينجس ايش؟ بالانفصال. نعم

228
01:17:47.700 --> 01:18:09.500
قال ما الفرق بين طبخ اه وبين ماء مسخن بطاهر لا المسخن بطاهر ايها الاخوة الكرام لا يتغير ما في جوة شيء طاهر انت اخذت حطب الحطب طاهر سخنت به الماء هذه صورة المسخن بالطاهر. اما صورة الطبخ ان يطبخ فيه والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

229
01:18:09.500 --> 01:18:40.338
وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين