﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:22.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين. وان يعلمنا ما ينفعنا

2
00:00:22.100 --> 00:00:42.100
ان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا هو درس من دروس شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى

3
00:00:42.100 --> 00:01:02.100
وهو درس في الفقه على مذهب الامام المبجل احمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا في شرح هذا الكتاب الى باب صفة الصلاة. استعن بالله يا شيخ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين

4
00:01:02.100 --> 00:01:22.100
اتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة

5
00:01:22.100 --> 00:01:41.250
الباب طبعا معقود لبيان صفة الصلاة وصفة الصلاة التي اراد ان يبينها المؤلف رحمه الله تعالى هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي صفة الصلاة التي يذكرها التي

6
00:01:41.300 --> 00:01:59.950
يريد ان يقررها وان يصفها جميع الفقهاء. فكل واحد من الفقهاء حينما يعقد بابا بصفة الصلاة هو يريد ان يبين صفة صلاة من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يجتهدون في اصابة ذلك

7
00:02:00.350 --> 00:02:19.700
وهم يجتهدون في اصابة ذلك. لا شك ان الجميع اراد ان يبين صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيها امور مجمع عليها ومتفق لا خلاف فيها

8
00:02:19.850 --> 00:02:34.300
وفيها امور اختلف فيها اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في مشروعيتها اما للاختلاف في انها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم او لم تثبت وفي بعض الاحيان يتفق الجميع على ثبوتها

9
00:02:34.450 --> 00:02:58.000
ولكن هل ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم معناها انها من صفة الصلاة المسنونة او ان النبي صلى الله عليه وسلم لها لحاجة او لعارض كجلسة الاستراحة مثلا عند من يقول بانها ليست مستحبة. هو لا ينكر ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يقول فعلها النبي صلى الله عليه

10
00:02:58.000 --> 00:03:13.950
وسلم لا تعبدا فتكون جائزة واضح؟ فعلى كل حال المقصود هنا ان صفة الصلاة كل الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى يريدون فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم

11
00:03:15.150 --> 00:03:38.550
يسن القيام عند قدم اقامتها. اذا عندنا هنا امران قبل الصلاة وهما القيام الى الصلاة. متى يستحب القيام للصلاة متى يكون؟ قال يستحب ان يكون قيامه للصلاة عند قد من اقامتها. عند قول المقيم قد من

12
00:03:38.550 --> 00:03:55.150
لقوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فهذا هو موضع استحباب القيام وهذا هو المذهب وورد في هذا حديث فيه ضعف وورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تأكد هذا عند الاصحاب عليهم رحمة الله انهم قالوا اذا

13
00:03:55.150 --> 00:04:14.300
دخل المسجد وشرع المقيم في الاقامة فينبغي له ايش؟ ان يجلس ليقوم عند قد وهذا ذكره صاحب الاقناع وذكره الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة وغيره. نعم. الامر الثاني مما يسن قبل الصلاة

14
00:04:14.300 --> 00:04:41.200
تسوية الصف وتسوية الصف يأمرهم الامام يقول استووا يرحمكم الله ويكون تسوية الصف اه بالمناكب والاكعب وليس باطراف القدم. واظح هذا ليس بمقدم اه باصابع القدم. نعم. هذا قبل الصلاة. طيب بداية الصلاة بماذا يبدأ صلاته

15
00:04:41.300 --> 00:05:08.600
ويقول الله اكبر هذا هو مفتتح الصلاة والصلاة كما سبق معنا في تعريفها هي اقوال وافعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير اذا يقول الله اكبر وهنا في قوله الله اكبر مسائل. المسألة الاولى انه لا يجزئ اي لفظ غير هذا اللفظ. الله اكبر لا يجزئ غيره

16
00:05:09.000 --> 00:05:27.700
واضح؟ المسألة الثانية وستأتي بعد قليل وهي ان هذا الذكر من اذكار الصلاة الله اكبر وغيره من الاذكار ايجزئ الا اذا تلفظ به المصلي بصوت الا اذا تلفظ به المصلي بصوت

17
00:05:28.150 --> 00:05:45.950
جيد وسيأتي معنا بعد قليل بيان هذا. ولهذا لو انه حرك قلبه بلفظ التكبير امر على قلبه وقال بقلبه الله اكبر دون تحريك لسانه وشفتيه يجزئ ولا لا؟ لا يجزئ طيب لو حرك لسانه وشفتيه

18
00:05:45.950 --> 00:05:59.800
دون صوت فهل يجزئ ولا ما يجزئ لا يجزئ واضح على المذهب وهذا محل خلاف اما الرتبة الاولى وهي بالقلب من غير اللسان هذه لا تجزئ اتفاقا فان حرك لسانه دون صوت

19
00:06:00.050 --> 00:06:28.500
فهذا في اجزائه قولان للعلماء لكن المذهب انها لا تجزئ واضح طيب لو انه قال الله اكبر وش رايكم لا تصح صلاته لا تصح صلاته لماذا ها؟ لانه لم يأتي بالذكر المطلوب وهو التكبير الله بل هذا استفهام سؤال

20
00:06:28.950 --> 00:06:56.350
طيب لو انه قال الله اكبر ما رأيكم؟ فزاد في مد لفظ الجلالة يجزي ولا لا؟ يجزي. يجزي. واضح لو انه اشبع الفتحة في قوله الله اكبر فجعلها الفا لا تجزئ لانه يحيل المعنى ويخرج عن معنى تكبير الله سبحانه وتعالى. وهذا ينتبه له. لان بعض الناس

21
00:06:56.400 --> 00:07:16.600
يأتي فمثلا يريد ان يطرب بصوته فيمد في مواضع تحيل المعنى واضح وهذا الذي قيل هنا يقال كذلك في الاذان. طيب. اذا التكبير ما صفة التكبير لفظه عرفناه ما صفته؟ نعم

22
00:07:17.250 --> 00:07:41.500
رافعا يديه مضمومة الاصابع ممدودة حذو منكبيه اذا يطلب منه ثلاثة امور عند التكبير. الامر الاول رفع يديه الامر الثاني ان ان تكون اليدين مضمومة الاصابع الامر الثالث ان يرفعها الى حذو منكبيه. يعني تكون رؤوسهما حذو

23
00:07:41.750 --> 00:07:59.200
المنكب كما نص عليه في الاقناع ان حذو منكبيه يعني برؤوسهما واضح طيب ثم اضاف المؤلف فائدة لا تتعلق بالتكبير وانما تتعلق بالسجود لكن ناسب ذكرها هنا من باب ذكر النظائر

24
00:07:59.350 --> 00:08:21.400
فقال كالسجود يعني ان وضع اليدين حذو المنكبين يكون في التكبير ويكون ايضا في السجود عند سجوده اين تكون يديه حذو منكبيه وهذا معنى قوله كالسجود يعني كما تكون حذو منكبيه في السجود. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى

25
00:08:21.450 --> 00:08:42.100
الى مسألة الجهر باذكار الصلاة من التكبير وغيره. هل نجهر بها او نسر بها ففرق بين الامام وغير الامام. اما الامام فما حكمه يا شيخ احسن الله اليكم ويسمع الامام من خلفه. اذا هذا حكم الامام

26
00:08:42.200 --> 00:09:01.450
ان الامام يطلب منه ان يسمع من خلفه واسماع الامام من خلفه وهذا يسمى جهر ولا اصرار هذا جهر ومراتب الذكر خمسة طيب مراتب الذكر؟ خمسة الاول الذكر بالقلب دون تحريك اللسان

27
00:09:01.650 --> 00:09:15.100
وهذا قلنا لكم لا يجزئ في شيء من الاذكار لا في فرضها ولا في نفلها. يعني مثلا في فرضها لو قال الله اكبر بقلبه او قرأ الفاتحة بقلبه دون تحريك اللسان لا يجزي

28
00:09:15.150 --> 00:09:27.950
كذلك في اذكار الصباح والمساء كذلك في قراءة القرآن الانسان يريد ان يقرأ القرآن ليحصل الاجر المرتب على قراءة القرآن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها

29
00:09:27.950 --> 00:09:46.250
لابد فيه من ايش لا بد فيه من التلفظ ولا يكفي في ذلك ذكر القلب واضح؟ الرتبة الثانية ايها الاخوة الكرام هي تحريك اللسان بلا صوت كيف تحريك اللسان بلا صوت؟ ان يقرأ ان يكبر مثلا فيقول

30
00:09:47.500 --> 00:10:10.900
حرك لسانه لكن لم يصدر منه اي لم يصدر منه اي صوت واضح؟ وهذا على المذهب لا يجزئ. المسألة فيها خلاف لكن المذهب ان هذا غير مجزئ في الاذكار وهذه المسألة لها فروع كثيرة يعني هذا لا نعده ذكرا ولهذا لو ان الحائض حركت لسانها بالايات على هذا

31
00:10:10.900 --> 00:10:27.900
او لا تأثم لان هذا لا يعد قراءة واضح؟ ولا تنعقد به الصلاة ولا لو اتى باذكار السجود الا مسألة واحدة في المذهب خالفوا فيها هذه القاعدة مسألة واحدة في هذه

32
00:10:28.750 --> 00:10:50.000
فجعلوا تحريك اللسان من غير صوت معتبرا. ها يا شيخ تذكرها من يذكرها ليست في ابواب العبادات ولا في المعاملات هذه في الطلاق قالوا اذا حرك لسانه بالطلاق من غير صوت

33
00:10:50.250 --> 00:11:13.050
نفذ طلاقه ووقع فلو قال الرجل لامرأته خلاص حرك لسانه بهذا دون ان يتلفظ بصريح الطلاق دون ان يصدر صوتا. المذهب انه يقع الطلاق فقط. هذه المسألة الوحيدة جيد ولهذا يعني خرجت عن القاعدة

34
00:11:13.600 --> 00:11:33.250
الرتبة الثالثة هي ان يحرك لسانه مع صوت لا يسمع غيره يعني ان يحصل ادنى صوت وادنى صوت اقرب اذن لك هي اذنك. خلاص؟ فمعناها اذا صدر صوت لابد ان تسمع انت

35
00:11:33.550 --> 00:11:51.000
طبعا حينما نقول تسمع نفسك يعني مع عدم المانع كيف معادم المانع احيانا واحد مثلا يعمل في مصنع وازعاج ودوشة او واحد تمرت من فوقه طائرة او اصوات ازعاج ومكيفات مثلا

36
00:11:51.250 --> 00:12:09.650
فتجد انه يقرأ على عادته فلا يسمع لكن لو انعدم ذلك المانع لسمع فهل هذا مجزي ولا لا هذا مجزئ وهذه مرتبة الاسرار وهي المطلوبة في حق المأموم في الصلاة

37
00:12:10.100 --> 00:12:24.650
جيد في حق المأموم وفي الصلوات السرية على ما يأتي بعد قليل الرتبة الرابعة رتبة الجهر بالذكر ورتبة الجهر بالذكر معناها ايش ان يسمع غيره. فانا الان كلامي الان جهر ولا اسرار

38
00:12:25.950 --> 00:12:45.450
ها تسمعوني ولا لا خلاص جهر اذا هذه رتبة الجهر ان يسمع غيره الرتبة الخامسة رتبة رفع الصوت ليسمع البعيد وهذا الاصل انه غير مشروع الا فيما دل الدليل عليه كالاذان والتلبية

39
00:12:45.750 --> 00:13:05.650
والا في الاصل انه لا يشرع المبالغة في رفع الصوت الا حيث ورد واضح وهذه رتبة هي الجهر ولا فوق الجهر هذي فوق الجهر. طيب بالنسبة للامام ما شأنه؟ قال الامام يجهر فيسمع من خلفه

40
00:13:06.000 --> 00:13:23.900
بيجهر بايش؟ كل الاذكار يجهر بها لا قال لك يجهر بالتكبير وهذا سياق المسألة عند المؤلف قال ويسمع الامام من خلفه اللي هو ايش اللي هو التكبير يقصد تكبيرة الاحرام وكذلك سائر التكبير يعني تكبيرة الاحرام وتكبيرات

41
00:13:24.600 --> 00:13:48.300
الانتقال وكذلك التسميع سمع الله لمن حمده طيب والتحميد يجهر به؟ لا تحميد يسر به وكذلك السلام الاول في الصلاة. في الصلاة هي السلام الاول يجهر به الامام. والثاني الثاني المذهب يستحبون الاسرار في السلام

42
00:13:48.550 --> 00:14:07.150
الثاني. طيب فيقولون يحصل اذا جهر بالسلام الاول علم ان الثاني ان الثانية عاقبه كذلك يسمع الامام من خلفه ويجهر في القراءة لكن في اي الصلوات؟ قال لك في الركعة الاولى والركعة الثانية قال في

43
00:14:07.150 --> 00:14:29.950
او كقرائته في اول تي غير الظهرين عندنا الظهرين الظهر والعصر اصرار ما عداها يبقى عندنا ايش؟ الفجر والمغرب والعشاء. الجهر مطلوب في الاوليين منها وهذا واضح ومعروف وكذلك يجهر الامام في صلاة الجمعة

44
00:14:30.250 --> 00:14:47.250
في القراءة في الجمعة وفي العيد وفي الكسوف وفي الاستسقاء. ويسر فيما عدا ذلك والسر فيما عدا ذلك كقراءته مثلا في الثالثة من المغرب قراءته في الثالثة والرابع من العشاء وكذلك يسر بسائر الاذكار

45
00:14:47.350 --> 00:15:02.350
هذا بالنسبة للامام اما غير الامام ايش يسوي؟ ماذا يصنع ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته. لا قبلها قبلها. قال وغيره اذا عرفنا الامام ماذا يصنع؟ كيف؟ يجهر ولا يشل عرفناه. باقي غير الامام. ما شأنه

46
00:15:02.350 --> 00:15:22.350
غيره نفسه وغيره نفسه غيره يشمل عندنا المأموم وهذا واضح ان المأموم يسر ولا يجهر. وعندنا اخر وهو من؟ وهو المنفرد. المنفرد يخير على المذهب. يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان المنفرد يسر

47
00:15:22.850 --> 00:15:45.450
صح ولا لا؟ لانه قال وغيره نفسه لكن المذهب ان ان المنفرد يخير في الجهرية بين الجهر وايش والاسرار نعم. وقوله وغيره نفسه هذا اقل ما يجزئ في الذكر انه يسمع نفسه كما بيناه قبل قليل. لكن المأموم

48
00:15:45.450 --> 00:16:04.200
يشرع له الجار في مسألة وهي متى يشرع الجهر للمأموم ما الذكر الذي يأتي به المأموم جهرا امين التأمين وسيأتي بعد قليل طيب انتهينا من تكبيرة الاحرام وعرفنا مسألة الجهر والاسرار نأتي الان الى ما بعد التكبير ماذا نصنع بعد تكبيرة الاحرام

49
00:16:04.200 --> 00:16:23.250
قال رحمه الله ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته هذا بعد تكبيرة الاحرام اذا كبر للاحرام وظع يديه ثم يقبظ يسراه ما هو كوع؟ الكوع؟ وين الكوع؟ هو العظم الذي يفصل الكف عن

50
00:16:23.300 --> 00:16:42.000
اسعن الذراع تمام او الساعد آآ العظم الذي يكون من جهة الابهام خلاص عندنا اللي من جهة الابهام هذا كول واللي من جهة الخنصر الكورسوع وما بينهما الرسل خلاص وعظم يلي الابهام كوع

51
00:16:42.150 --> 00:17:04.700
وما يلي لخنصره الكوسوع والرسغ ما وسط طيب هذا كوع اليسرى ماذا يعمل؟ يقبضه. فيقبض كوعه يسراه بيمناه وثم يضع يده اين تحت سرته. هذا هو الصحيح في المذهب انه يضع اليمنى على اليسرى تحت السرة

52
00:17:04.900 --> 00:17:24.050
وهذا اصح في الحديث هذا اصح في الحديث قاله من القائل؟ اصح في الحديث؟ قاله امام من ائمة المحدثين قال تحت السرة اصح في الحديث وهو الامام اسحاق ابن راهوية عليه رحمة الله تعالى فانه قال تحت السرة اصح

53
00:17:24.050 --> 00:17:45.500
في الحديث كما في مسائل الكوسج عن الامام احمد واسحاق ابن راهوية رحمه الله تعالى تحت سرته واستطرادا نذكر ان وضعها على الصدر من مكروهات الصلاة على المذهب وهو شائع الان وقول بعض مشايخنا وعلمائنا حفظهم الله تعالى لكن المذهب ان وظعها على الصدر مكروه

54
00:17:45.750 --> 00:18:05.600
نص عليه الامام احمد رحمه الله تعالى كما في مسائل ابي داود قال تحت سرته طيب اين ينظر الان؟ ايش يقول وينظر مسجده هكذا قرأت على شيخنا ابن جبريل عليه رحمة الله وينظر مسجده فصحح لي وقال وينظر مسجده

55
00:18:06.350 --> 00:18:21.600
تمام؟ مسجده لان المراد موضع السجود وان كان هذا من جهة اللغة والصرف له وجه يعني الكسر له وجه لان هناك من قال ان مسجد بالكسر مطلقا في موضع السجود وفي البناء

56
00:18:21.800 --> 00:18:52.650
وبعضهم فرق فقال مسجد هو البناء واما موضع السجود فيسمى مسجد ولهذا لو قلنا مسجد لكان اوظح في المعنى وينظر مسجده يعني موضع سجوده نعم  نعم ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. هذا الاستفتاح المختار عند الامام احمد

57
00:18:52.650 --> 00:19:13.300
رحمه الله تعالى وعندنا قاعدة سبقت معنا وتتكرر في ابواب كثيرة وهي قاعدة الامام احمد رحمه الله تعالى في كل عبادة وردت وصحت بصفات متعددة سواء في الاذكار او في الهيئات كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات فكلها جائزة

58
00:19:13.550 --> 00:19:27.600
لا يقال في احدها انه ممنوع او مكروه. كلها جائزة ولكن قد يختار بعضها فيرجحه على بعض الاعتبارات ومرجحات كما مر معنا في الاذان ان المختار عنده اذان بلال رضي الله تعالى عنه

59
00:19:27.700 --> 00:19:43.300
وكما يأتي معنا مثلا في باب صلاة الكسوف ان المختار صفة ستأتي ان شاء الله عز وجل وكما في صلاة الخوف وكما هنا في الاستفتاح فان هذا هو الاستفتاح المختار. نعم. الوارد عن عمر رضي الله تعالى عنه

60
00:19:45.200 --> 00:20:05.850
نعم ثم ثم يستعيذ ثم يستعيذ سرا ولا جهرا خان شيخ مستعيذ سرا ولا جهرا سرا. نعم. ثم يستعيذ سرا ثم يبسمل ثم يبسمل سرا ويمكن ان نجعل كلمة سرا ايش؟ عائدة على

61
00:20:06.200 --> 00:20:31.800
وصف للاستعاذة والبسملة وهو كذلك طيب ثم يبسمل سرا يعني يقول بسم الله الرحمن الرحيم. يستعيذ ما صفة الاستعاذة؟ الصفة المختارة للاستعاذة ان يقول اعوذ بالله من الرجيم ثم يبسمل بسم الله الرحمن الرحيم. وهل البسملة من الفاتحة؟ وش يقول؟ وليست من الفاتحة. ليست البسملة من الفاتحة. البسملة ليست من الفاتحة خلافا

62
00:20:31.800 --> 00:20:51.800
الامام الشافعي عليه رحمة الله فانه يجعله من الفاتحة. اما المذهب فانها ليست من الفاتحة. ولهذا لو لم يقرأها تصح صلاته ولا لا؟ لو لم يقرأها سرا ولا جهرا نقول صحت صلاته لكن يستحب الاتيان بها لكنها ليست من الفاتحة فليست من الركن. طيب بعد البسملة ماذا يصنع

63
00:20:52.600 --> 00:21:10.450
ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ الفاتحة سورة الفاتحة والفاتحة ركن وسيأتي هذا ان شاء الله ركن على الامام وركن على المنفرد وليست ركنا في حق المأموم بل يحملها عنه الامام ولهذا المأموم لو لم يقرأ الفاتحة فصلاته صحيحة

64
00:21:10.500 --> 00:21:30.100
وسيأتي معنا ما المواضع التي يستحب للمأموم ان يقرأ فيها تمام؟ التي يستحب اما الركنية فليست ركنا على المأموم جيد طيب سيذكر الان المؤلف التحذير من مبطلات الفاتحة لان بعض الناس قد يقرأ الفاتحة لكن على وجه لا يحصل به

65
00:21:30.100 --> 00:21:55.650
الصلاة ولا يحصل به الاتيان بالركن ما صور ذلك؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الاولى القطع والمسألة الثانية ترك بعظ الفاتحة فاما القطع فقال فان قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين وطال. طيب المبطل الاول لسورة الفاتحة لقراءة الفاتحة ان يقطع

66
00:21:55.650 --> 00:22:15.950
الفاتحة والقطع قد يكون طويلا وقد يكون ايش قصيرا فالمؤلف قال اذا قطعها بذكر او بسكوت غير مشروعين وطال. صار عندنا الان تقسيم اخر. عندنا ان الذكر اه والسكوت اما ان يكون مشروعا

67
00:22:16.250 --> 00:22:39.450
او غير مشروع فالذكر المشروع مثل ماذا؟ مثل لو انه سبح الله عز وجل عند ذكر عند ذكر مثلا الحمد لله رب العالمين قال سبحان الله تمام هذا من صور الذكر المشروع. من صور السكوت المشروع سكوت المأموم

68
00:22:40.050 --> 00:22:57.100
سكوت المأموم بعد ما يقرأ مثلا قرأ ايتين من الفاتحة ثم قرأ الامام جيد قرأ المأموم ايتين من الفاتحة ثم قرأ شرع الامام في القراءة فسكت لانه ينبغي له ويكره له ان يواصل القراءة اثناء قراءة

69
00:22:57.150 --> 00:23:09.950
الامام فينبغي له ان يسكت صح ولا لا؟ فقال سكوته حتى فرغ الامام من السورة فرجع واتم المأموم في سكتة الامام الثانية قبل الركوع مثلا فاتمم عليه من الفاتحة يتم ولا يعيد

70
00:23:10.200 --> 00:23:33.150
يتم لان هذا السكوت سكوت مشروع اما اذا قطعها بذكر غير مشروع او بسكوت غير مشروع فاما ان يكون قصيرا فلا تنقطع به الموالاة فيكمل الفاتحة او ان يكون هذا السكوت طويلا فما الحكم؟ قال فان قطعها بذكر او بسكوت غير مشروعين وطال ما الحكم؟ لزم غيره

71
00:23:33.150 --> 00:23:52.050
معموم اعادتها فيلزم غير المأموم ان يعيدها فيلزم الامام ويلزم المنفرد واما المأموم فلا يلزمه الاعادة لماذا ليش؟ لان الفاتحة اصلا ليست واجبة على المأموم. طيب. اما بالنسبة للترك المبطل للفاتحة فما هو؟ ذكر ثلاثة

72
00:23:52.050 --> 00:24:13.000
امور نعم او ترك منها تشديدة هذا الاول اذا ترك من الفاتحة تشديدة فقرأ مثلا الحمد لله رب العالمين او اياك نعبد واياك نستعين. ترك التشديد فترك التشديد مبطل لقراءة الفاتحة. لماذا

73
00:24:13.100 --> 00:24:27.050
الفاتحة ركن ولا ما هي ركن؟ ركن. واذا اتى بالفاتحة ما عدا حرف. اتى بالركن ولا ما اتى بالركن هل المطلوب ان يأتي باكثر الفاتحة ولا المطلوب ان يأتي بالفاتحة كلها

74
00:24:27.250 --> 00:24:44.000
الفاتحة كلها اذا ترك تشديدة فقد ترك حرفا لان التشديد في اللغة العربية هي عبارة عن حرف ساكن وحرف متحرك شدد فاذا تركت التشديد فقد تركت حرفا. حرفا من حروف الفاتحة اذا لم تأتي بالركن فلا تصح الصلاة

75
00:24:44.050 --> 00:24:58.950
طيب اذا ترك امر ايضا او حرفا او ترك حرفا من حروفها اذا ترك حرفا من حروفها فترك مثلا التعريف في الاول قال الحمد لله رب العالمين ترك لم تصح صلاته

76
00:24:59.000 --> 00:25:22.000
وكذلك لو ابدل حرفا بحرف وسيأتي هذا ان شاء الله في باب الامامة ونبين صور الاخلال بالفاتحة عند كلام المؤلف ان شاء الله عن امامة الام قال لامي وهو من لا يحسن الفاتحة ونبينه ان شاء الله في ذلك الموضع. الصورة الثالثة للترك ايش؟ او ترتيب ترك الترتيب. ان يأتي بسورة الفاتحة

77
00:25:22.000 --> 00:25:46.100
كلها بجميع اياتها لكنه يترك الترتيب فيقرأ الاية الاولى ثم الاية الثالثة يتذكر انه ما اتى بالاية الثانية فرجع يرجع يأتي بالثانية ثم يعود ويأتي بالرابعة فهذا ايش لا تصح قراءته فما الواجب عليه؟ قال لزم غير مأموم لزم غير مأموم اعادتها. لان المأموم قلنا لا تجب

78
00:25:46.100 --> 00:26:07.550
عليه طيب بعد الفاتحة ايش في اي اعادتها يعني الفاتحة نعم ويجهر الكل بامين في الجهر. هذا بعد قراءة الفاتحة يجهر الامام امين تمام؟ ويجهر المأموم بامين. طيب والمنفرد؟ والمؤلف قال ويجهر

79
00:26:08.000 --> 00:26:20.950
الكل وهذا تبعا للاشكال الذي في الاول لما قال وغيره نفسه اطلق هنا اطلق ان الكل يجهر صح ولا لا؟ ونحن نقول للامام والمأموم لا اشكال انه يجهر اما المنفرد

80
00:26:21.350 --> 00:26:42.000
ان جهر بالقراءة جهرا بالتأمين واضح وان لم يجهر بالقراءة فلا يجهر بالتأمين واضح هذا ولا لا؟ لانه قلنا المنفرد يخير ولا ما يخير يخير قال ويجهر الكل بامينه في الجهرية يعني اذا انتهت الفاتحة في الصلاة الجهرية يقول الجميع امين جهرا خلافا لمن

81
00:26:43.600 --> 00:27:01.950
ها خلافا للحنفية صح يا شيخ؟ خلاف للحنفية رحمة الله تعالى عليهم نعم خلافا للمذهب الامام بن حنيفة نعم قال رحمه الله انتهينا من الفاتحة وقلنا امين نأتي الان لما بعدها ما المطلوب

82
00:27:02.700 --> 00:27:18.450
ثم يقرأ بعدها سورة تكون طيب الان يقرأ سورة بعد الفاتحة جيد وسيبين المؤلف في اخر طبعا نحن الان نتكلم عن الركعة الاولى لسه. ان كبر وقرأ الفاتحة نحن في الركعة الاولى. اليس كذلك؟ طيب نحن في الركعة

83
00:27:18.450 --> 00:27:36.800
الاولى ماذا يقرأ بعد الفاتحة عندنا ثلاثة امور في الصبح ايش يقرأ؟ قال ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل من طوال المفصل وطوال المفصل على المشهور وان كان هذا ليس مذكورا لا في الاقناع

84
00:27:36.800 --> 00:27:55.250
يعني ولا في المنتهى ان طوال المفصل هو من قاف الى المرسلات الاقناع والمنتهى وكتب المذهب تتفق او يعني المشهور من المذهب ان المفصل يبدأ من قاف هذا لا اشكال فيه. لكن تحديد ان

85
00:27:55.250 --> 00:28:19.200
طوال المفصل الى المرسلات وان الوسط من المرسلات الى اه الى الى الظحى وان ما بعد الضحى الى اخر القرآن تمام اه هذا القصار هذا لم يذكره اكثر الاصحاب لم يذكرها اكثر اصحابه انما ذكروا ان اول ايش

86
00:28:19.250 --> 00:28:39.150
المفصل اوله قاف لكن هذا التفصيل اعتمده الشيخ مرعي رحمه الله تعالى في الغاية وهو من زياداته على اصليه وهو من زيادته على اصله اصله ما اصلاه زيادات الغاية على اصله ما اصلاه

87
00:28:39.850 --> 00:28:59.800
هاي مشايخ نبغى اللي ما رفعوا يديهم  ما اصلها يا شيخ ما اصلاه تعرف اصلاه اصليه من زيادات مرعي في غاية المنتهى على اصله ها اصلاهماهما ها يا شيخ محمد

88
00:29:00.550 --> 00:29:20.100
هاش عبد الصمد اصلاه ما هما  تفضل يا شيخ الاقناع والمنتهى لان غاية المنتهى هو ايش؟ في الجمع بين الاقناع والمنتهى. هذه المسألة لم تذكر لا في الاقناع ولا في المنتهى فهي من زياداته

89
00:29:20.150 --> 00:29:37.150
على اصليه والذي اذكره انه لم لم يبدأها بقوله ويتجه. والعادة ان مرعي عليه رحمة الله تعالى في الغاية اذا اتى باشياء ليست في الاقناع والمنتهى يقول ويتجه كذا حتى يبين ان هذه من عنده وليس

90
00:29:37.150 --> 00:30:02.900
من اصليه ويقول ويتجه كذا تخريجا على كلام الاصحاب. اما هذا الموضع فذكرها ولم يقدم قبلها قوله ولم يذكر قبلها قوله يتجه. نعم اذا في الصبح تفضل يا شيخ ويقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره. وفي الباقي من اوساطه. وعرفنا اوساطه من عمه

91
00:30:03.100 --> 00:30:28.750
الى الضحى قصاره بعد الضحى الى اخر اخر القرآن طيب القراءة في الصلاة تكون باي قراءة؟ قراءة حفص ولا بقراءة قرأت عاصم ولا بقراءة نافع ولا باي قراءة ماذا يقول المؤلف رحمه الله؟ ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان يقرأ الانسان باي قراءة

92
00:30:28.750 --> 00:30:48.300
قل من القراءات الصحيحة لكن لا يجوز ان يقرأ بقراءة تخالف مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه والقراءة العشر كلها موافقة لمصحف عثمان ما في اشكال لكن القراءة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان لا تصح بها الصلاة وتبطل الصلاة ولو صح اسنادها

93
00:30:48.700 --> 00:31:04.650
ولو يصحح اسناده ولو صحح اسناده واضح؟ مع ان المذهب عندنا المعتمد في اصول الفقه ان القراءة الشاذة هذه التي لا تصح الصلاة انها حجة في الاحكام. حجة في الاحكام لكن لا يصح ان يقرأ بها في الصلاة

94
00:31:04.800 --> 00:31:25.200
نعم انتهينا من الفاتحة وما بعدها بعد قراءته وقبل ركوعه طبعا عندنا ثلاث سكتات في المذهب سكتة بعد التكبير وقبل القراءة وسكتة بعد الفاتحة وقبل السورة وسكتة بعد السورة وقبل الركوع هذه ثلاث سكتات بعد ما يسكت هذه السكتة ماذا يصنع

95
00:31:25.550 --> 00:31:48.750
يركع نعم ثم يركع مكبرا رافعا يديه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ست امور ستة امور مشروعة في ايش؟ في الركوع. قال ثم يركع اول شيء قال مكبرا يعني مكبرا اثناء انتقاله. وهنا ننتبه

96
00:31:48.800 --> 00:32:06.150
تكبير الانتقال متى يكون تكبيرات هل هذه التكبيرة ذكر قيام التكبيرة هذه هل هي ذكر قيام؟ لا فلا تجزئ في القيام هل هي ذكر ركوع لا فلا تجزئوا في الركوع

97
00:32:06.450 --> 00:32:26.450
واضح؟ انما هي ذكر انتقال فلابد ان تكون بعد تحركه من قيامه وقبل ان يستقر في ركوعه في هذه في هذه المرحلة ما بين القيام والركوع. واضح؟ فلو قدمها واقتصر عليها قبل. يعني قال قبل ما يركع؟ قال الله اكبر

98
00:32:26.450 --> 00:32:44.100
ولم يتحرك ثم شرع في الحركة بعد التكبير. نقول هذا حكمه حكم من لم يكبر اصلا لانه اتى بالتكبير في غير موضعه. محله. مثل واحد قرأ التشهد وهو قائم. هل يجزئه عن التشهد لا يجزئه؟ اذا هذا اتى بالتكبير في غير محله

99
00:32:44.100 --> 00:33:09.950
مثله مثل من ترك التكبير فان كان عمدا فالمذهب عدم صحة الصلاة وان كان سهوا فانه يجبر بسجود السهو هذا المسألة الاولى في الركوع انه يكبر المسألة الثانية ايوا رافعا يديه رافعا يديه مع ابتداء ركوعه يعني ايضا متى يكون رفع اليدين عند ابتداء الركوع؟ يرفع يديه عند ابتداء

100
00:33:10.000 --> 00:33:25.350
الركوع وهذا الموضع هو الموضع الثاني من رفع اليدين فالموضع الاول ما هو تكبيرة تكبيرة احرام والموضع الثاني عند الركوع وستأتي معنا مواضع اخرى ان شاء الله عز وجل نذكر بها

101
00:33:25.500 --> 00:33:48.400
طيب ما الامر الثالث المشروع في الركوع بعد ما يركع يضع يديه على ركبتيه هذا الامر الثالث الامر الرابع انها تكون مفرجتي الاصابع الامر الخامس يكون ظهره مستويا قال مستويا ظهره الامر السادس يقول سبحان ربي العظيم

102
00:33:48.400 --> 00:34:07.350
سبحان ربي العظيم. هذه ستة امور في الركوع. واضح؟ طيب تفضل يا شيخ كل ما نذكره الان هل هو واجب ولا ركن ولا سنة؟ سيتبين لاحقا ان شاء الله. سيبين المؤلف الاركان والواجبات والسنن. سيقول له الاركان

103
00:34:07.350 --> 00:34:23.200
كذا والواجبات كذا وما عدا فهو من السنن فلا حاجة ان ننبه عليه الان. الان نريد ان نعرف صفة الصلاة يعني الكاملة جيد بسننها وادابها واركانها وواجباتها. نعم بعد الركوع ايش يسوي

104
00:34:23.550 --> 00:34:45.750
ويضعهما على ركبتيه مفرجة الاصابع مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم. نعم والمستحب ثلاثا كما تعلمون ويستحب الزيادة ايضا يعني ليس لا ليست الثلاث تسبيحات حد اعلى بخلاف رب اغفر لي بين السجدتين فانها ثلاث لا تستحب عليها الزيادة

105
00:34:45.750 --> 00:35:04.800
سيأتي ان شاء الله نعم ثم يرفع رأسه ويديه قائلا امام ومنفرد سمع الله لمن حمده وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم في رفعه

106
00:35:04.800 --> 00:35:27.050
ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. نعم الان رفع رأسه قال ثم يرفع رأسه ما المشروع له؟ المشروع له الامور الاتية الامر الاول رفع يديه وهذا الموضع الثالث في رفع اليدين وهو الموضع الاخير فيما يتعلق بالصلوات المعتادة. اما هناك صلوات اخرى مثلا

107
00:35:27.400 --> 00:35:46.250
يعني هذي ثلاث مواضع جيد هي المواضع المتكررة لرفع اليدين عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع ثلاث بقي رابع عند القيام من التشهد الاول الامام احمد عليه رحمة الله تعالى المعتمد في مذهبه وهو الذي نص عليه عليه رحمة الله تعالى ان هذا الموضع

108
00:35:46.600 --> 00:36:05.550
لانه لا يرفع فيه ولهذا لما سئل الامام احمد رحمه الله تعالى عن رفع اليدين عند القيام من التشهد الاول قال اما انا فلا ارفع ومن رفع فما اقربه يعني ايش ما اقربه؟ وانا مرة قلتها فواحد ظن انه فما اقربه يعني انني لا اقرب

109
00:36:05.850 --> 00:36:25.850
ممن يفعل هذا اهجره هجرا يعني وهذا من سوء الفهم ما اقربها دماء ليست نافية هذه ماء ايش ها يعني تعجبية يعني انه قول ها قول قريب يعني قول قريب والحديث فيه صحيح

110
00:36:26.200 --> 00:36:44.000
جيد الحديث وفيه الصحيح. طيب لما صح الحديث قال لم يعني عندنا حديث واحد واكثر الحديث لم يرد فيها فكان الهدي الاكثر للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يرى الامام احمد عدم الرفع فاختار عدم الرفع قال اما نفر فلا ارفع ومن رفع فهو اقربه يعني قول قريب

111
00:36:44.000 --> 00:37:04.800
وجيه له حظ واعتبار ودليل واضح؟ نعم ما بلغه الحديث ولا بلغهم بلغه الحديث لكنه له فيه نظر واختيار كما قلنا. وهذا مثل قد يرجع هذا وتردد هل هذا راجع الى هذه القاعدة او لا فيه تردد؟ انه هل هذا راجع الى قاعدة

112
00:37:04.800 --> 00:37:16.550
ان هذا الامر ورد بصفات يعني كونه لم يرد في احاديث كثيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع ومقتضاها انه لم يرفع وفي احاديث ورد الرفع فاختار عدم الرفع

113
00:37:17.050 --> 00:37:42.450
او ان هذا يعني باب اخر الله اعلم على كل حال الامام احمد هذه ثلاثة مواضع. هناك مواضع اخرى للرفع ليست في الصلوات المعتادة يعني ليست دائما. وهي  في سجود التلاوة احسنت اذا قرأ اية السجدة واراد ان يسجد مع ان الاصل الهوي للسجود لا يكون فيه رفع لكن هنا يرفع

114
00:37:42.950 --> 00:38:05.350
جيد ايظا بعد القنوت الدعاء القنوت اذا دعا دعاء القنوت واراد ان يسجد فانه يرفع يديه ايظا سادس تكبيرات الجنازة ايضا تكبيرات العيد وتكبيرات الاستسقاء. نعم. هذه من مواضع الرفع

115
00:38:06.800 --> 00:38:23.450
اذا الامر الاول في اه الرفع من الركوع انه يرفع يديه اثناء رفعه. الامر الثاني قائلا متى يكون قائلا قال لك الامام والمنفرد اثناء رفعه يقول سمع الله لمن حمده اذا سمع الله لمن حمده

116
00:38:23.500 --> 00:38:43.500
ذكر انتقال ولا ذكر ركوع ولا ذكر قيام؟ انتقال. ذكر انتقال يؤتى به في موضعه موضع الانتقاد. جيد. هذا للامام وللمنفرد سمع الله لمن حمده. طيب الامام المنفرد اثناء الرفع اثناء الانتقال يقول سمع الله لمن حمده. بعد استتمامه قائما بعد قيامهما

117
00:38:43.500 --> 00:38:59.950
ماذا يقولان؟ قال وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد هذا كله مستحب او كله مشروع اوله واجب ربنا ولك الحمد او ربنا لك الحمد هذا واجب والزيادة عليه مستحبة ومشروعة لمن

118
00:39:00.650 --> 00:39:20.550
لمن للامام والمنفرد. طيب يبقى عندنا الصنف الثالث وهو؟ المأموم. المأموم. ما حكمه؟ قال ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط يعني ويقول المأموم في رفعه يعني ايش في رفعه؟ في اثناء رفعه ربنا ولك الحمد

119
00:39:20.550 --> 00:39:43.700
فربنا ولك الحمد بالنسبة للمأموم ذكر قيام ولا ذكر انتقال؟ انتقال انتقال وليست في القيام اثناء الرفع فاذا استتم قائما يسكت واضح؟ ثم قال فقط وقوله ربنا ولك الحمد فقط ما معنى فقط هنا؟ يعني لا تشرع له الزيادة

120
00:39:43.800 --> 00:40:04.450
بخلاف الامام والمنفرد تشرع له الزيادة ملء السماء وملء الارض. اما المأموم فلا يشرع له الزيادة. ما عنده الا ربنا ولك الحمد يعني يا الله يأتي بها في اثناء الانتقال اثناء الانتقال لا يتسع اصلا لمثل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال واذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد

121
00:40:04.550 --> 00:40:29.800
واضح؟ نعم يسكت المذهب انه بعد القيام يسكت واضح؟ واستدلوا على هذا بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا قال سمع الله لمن حمده ايش فقولوا يعني فقولوا عقب قوله سمع الله لمن حمده مباشرة تقول ايش؟ ربنا ولك الحمد. اذا قلتها مباشرة عقب سمع الله لمن حمده ستقع في اي موضع

122
00:40:29.800 --> 00:40:49.450
اثناء الانتقال واضح؟ اما اذا جعلتها بعد استتمامك قائما صار فيه وقت بين يعني بتسكت ثم تقول فهنا لا يقال فقولوا جيد نعم ثم انتهينا الان من الرفع من الركوع نبغى نسجد

123
00:40:49.550 --> 00:41:15.800
ماذا يقول المؤلف رحمه الله ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة اعضاء رجليه ثم على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه ولو مع حائل ليس من اعضاء سجوده ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويفرق ركبتيه ويقول طيب وهو يقول ويقول سبحان ربي الاعلى

124
00:41:15.800 --> 00:41:39.650
هذا السجود والمطلوب في السجود ذكر المؤلف عدة امور. الامر الاول انه يخر للسجود مكبرا. وهذا ايضا ذكر انتقال يقال اثناء ايش اثناء خروره واثناء هويه وليس حال السجود ولا حال القيام. المسألة الثانية التي تشرع في السجود ان يكون السجود على سبعة اعضاء

125
00:41:39.850 --> 00:41:55.450
وهذا فرض في السجود ان يكون السجود على اعضاء السبعة. وما ترتيبها في النزول؟ قال اول شيء رجليه طبعا رجليه على الارض. ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه هذا هو ترتيب نزول هذه الاعضاء الى

126
00:41:55.550 --> 00:42:16.900
الارض طيب اذا وضع اذا لم يضع هذه الاعضاء او بعضها على الارض لم تصح لم يصح سجوده لانه هذا جزء من فرض السجود واضح؟ طيب لو انه وضعها على الارض لكن جعل بينها وبين الارض حائلا كما لو جعل مثلا الطاقية هكذا على الجبهة

127
00:42:17.150 --> 00:42:32.450
خلاص؟ فسجد على حائل فنقول هذا الحائل على نوعين حائل ليس من اعضاء السجود مثل هذي الطاقية او العمامة او الشماخ او وضع قماش او شيء من هذا القبيل الحائل هذا الذي ليس من

128
00:42:32.450 --> 00:42:48.300
اعضاء السجود لا يمنع من الصحة فنقول حصل السجود على الاعضاء السبعة وصح سجوده. واضح النوع الثاني الحائل من اعضاء السجود وضع يده اليسرى ثم فوقها اليد اليمنى ثم فوقها الجبهة

129
00:42:48.550 --> 00:43:03.550
شرايكم لا يصح سجوده لانه جعل الحائل عضوا من اعضاء السجود وهذا معنى قوله ولو مع حائر ليس من اعضاء سجوده فلا يظر ذلك بخلاف الحائل الذي يكون من اعضاء السجود

130
00:43:03.750 --> 00:43:26.950
مما يشرع في السجود المجافاة ان يجافي عضديه عن جنبيه هذا عبوديه عن جنبيه خلاص؟ وبطنه عن فخذيه تمام؟ وايضا يفرق ركبتيه تمام فلا تكون الركبتان ملتصقتان. وكيف يصنع فيه قدميه

131
00:43:27.400 --> 00:43:49.500
يفرقهما ولا يضمهما المذهب انها تفرق. قال صاحب النظم الجلي تفريق رجليه. كذا توجيه لقبلة اصابع وجهوا وذكره بعض الاصحاب وكذلك يقول في سجوده سبحان ربي الاعلى. انتهينا من السجود. ماذا بعده

132
00:43:51.050 --> 00:44:10.200
ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول ربي اغفر لي. اذا الان الرفع للجلوس بين السجدتين وفيه ثلاثة امور مشروعة الاول التكبير والتكبير كما قلنا يكون اثناء رفعه

133
00:44:10.250 --> 00:44:33.300
الامر الثاني صفة الجلوس ان يكون في جلوسه مفترشا قال ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه الامر الثالث انه يقول بين السجدتين ربي اغفر لي نعم ويسجد الثانية كالاولى؟ السجدة الثانية كالسجدة الاولى

134
00:44:33.650 --> 00:44:49.500
طيب انتهينا من الركعة ها الاولى نبغى نقوم للركعة الثانية ماذا نصنع؟ قال ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ان سهول. اذا هذه ثلاثة امور في القيام الى الركعة الثانية

135
00:44:49.500 --> 00:45:09.750
ان يكبر اثناء القيام اثناء الرفع لا بعد استتمامه قائما الامر الثاني ان ينهض على صدور قدميه الامر الثالث ان يعتمد على ركبتيه لا على الارض لكن لما كان هذا الامر قد يشق على بعض الناس

136
00:45:09.950 --> 00:45:25.200
قال المؤلف رحمه الله تعالى معتمدا على ركبتيه ايش؟ انسه لا فان شق اعتمد على الارض ما صفة الركعة الثانية؟ لان قمنا للركعة الثانية ما صفتها؟ اعطاك المؤلف صفتها فقال

137
00:45:25.450 --> 00:45:48.200
ويصلي الثانية كذلك. ما عدا اربعة امور ما هي؟ ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. اذا صفة الركعة الثانية كصفة الركعة الاولى تماما ما يحتاج نعيد خلاص لكن فيه اربعة امور تختلف الامر الاول التحريم ما هي التحريمة؟ اللي هي تكبيرة الاحرام. فالركعة الاولى تكبر الاحرام الثانية ما في تكبيرة احرام

138
00:45:48.200 --> 00:46:08.200
الامر الثاني دعاء الاستفتاح فهو في الاولى دون الثانية والامر الثالث التعوذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فانه يكون في الركعة الاولى دون ثانية والامر الرابع تجديد النية. فالدخول الى الصلاة لابد فيه من نية. واما القيام للركعة الثانية فلا حاجة فيه

139
00:46:08.200 --> 00:46:37.950
تجديد نية نعم خلصنا ركعتين الان نبغى نجلس للتشهد ما صفة ذلك قال رحمه الله ثم يجلس مفترشا ويداه على فخذيه يقبض خنصر اليمنى وبنصرها ويحلق ابهامها مع الوسطى ويشير بسباحتها في تشهده ويبسط اليسرى ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي

140
00:46:37.950 --> 00:47:00.150
ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد الاول نعم بعد التشهد الاول يكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ثم يقول اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على

141
00:47:00.150 --> 00:47:19.550
ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ويدعو بما ورد. طيب عندنا الان

142
00:47:19.550 --> 00:47:40.600
للتشهد هذا التشهد اذا كانت الصلاة ثنائية هذا التشهد الاخير. اليس كذلك ما صفة الجلوس فيه؟ قال يجلس مفترشا عرفنا الافتراش والجلوس في الصلاة كله افتراش الا التشهد الثاني خلاص؟ الجلوس في الصلاة كله افتراش الا ايش

143
00:47:41.450 --> 00:47:56.450
الا التشهد الثاني بس لما تقول الا التشهد الثاني تعرف انه الصلاة التي ليس فيها الا تشهد واحد جلوسها ايش افتراش خلاص لانه هذي ما فيها تشهد ثاني اذا هو افتراش

144
00:47:57.050 --> 00:48:12.000
ما صفة وضع اليد؟ قال يداه على يداه على فخذيه اليمنى كيف يصنع بها؟ قال يقبض خنصر اليمنى. هذا الخنصر يقبضون. ثم بنصر اليمنى. ثم يحلق ابهامها مع الوسطى. ويشير

145
00:48:12.050 --> 00:48:28.800
بسبابتها في تشهده عند ذكر الله عند لفظ الجلالة قال الخلوة في حاشية المنتهى انظر هل المراد عند ذكر لفظ الله او عند كل لفظ دل على الله حتى اللهم والضمائر

146
00:48:30.300 --> 00:48:52.800
قال الخلوتي انظر ثم قال فليراجع بعدين رجع كتب قال ثم رأيت ابن نصر الله افصح عن المسألة وعبارته في شرحه على الفروع اي عند ذكر لفظ الله ومقتضى ذلك انه يشير بها في تشهده اربع مرات لان فيه ذكر الله اربع مرات. وش صار عندنا

147
00:48:52.950 --> 00:49:12.250
التحيات لله هذا واحد الصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله هذا الثاني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا الثالث اشهد ان لا اله الا الله خلاص هذي اربع مرات يشير فيها

148
00:49:12.350 --> 00:49:37.800
في تشهده قال ويبسط اليسرى يده اليسرى تكون مبسوطة على فخذه اليسرى ويقول التحيات الى اخره. ولفظ التحيات هذا هو المختار عند الامام احمد رحمه الله تعالى فانه اختار تشهد ابن مسعود وكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو جائز لكن لماذا اختير التشهد ابن مسعود

149
00:49:37.850 --> 00:49:58.800
لا لصحته وقوته مع انه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفي ففيه مزيد عناية وتأكيد ثم يقول اللهم صلي على محمد الى اخر الصلاة الابراهيمية بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وان اتى بلفظ اخر مما ورد يجوز ولا لا

150
00:49:58.950 --> 00:50:18.400
يجوز ذلك بل ان المجزئ منها عندنا في المذهب هو اللهم صلي على محمد هذا هو المجزئ منها وما زاد عليه فانه مستحب بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من اربعة امور. الامر الاول يستعيذ بالله من عذاب جهنم. ومن عذاب القبر ومن فتنة

151
00:50:18.400 --> 00:50:34.650
المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال اعاذنا الله واياكم من هذه الفتن ويدعو بعد ذلك بما ورد ويدعو بعد ذلك بما ورد استحبابا لا وجوبا كما هو معلوم. خلصنا ركعتين نبغى نسلم وش يقول المؤلف

152
00:50:35.650 --> 00:51:00.350
ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين وعن يساره كذلك نعم وعن يساره كذلك وجوبا في اللفظ ندبا في الالتفات السلام عليكم ورحمة الله هذا التسليم واجب ركن عندنا التسليمتان كلاهما ركن. اما الالتفات هذا سيأتي انه ليس بواجب وانما هو مستحب ولهذا لو سلمت تسليمتان

153
00:51:00.450 --> 00:51:12.850
وسلم التسليمتين لتلقاء وجهي يصح ذلك لكنه ترك السنة والله المستعان نعم هذا اللي صلى ركعتين طيب اللي بيصلي ثلاث ركعات ولا اربع ركعات صلاة مغرب ولا صلاة عصر ولا صلاة عشا

154
00:51:13.150 --> 00:51:35.700
ماذا يصنع وان كان في ثلاثية او رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الاول بعد التشهد الاول قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأتي من التشهد بالتشهد الاول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا التشهد الاول بعده يقوم

155
00:51:35.700 --> 00:51:56.650
الركعة الثالثة ولا يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ماشي؟ نهضة مكبرا ويكون مكبرا اثناء نهوضه نعم كيف صفة الصلاة؟ الركعة الثالثة والرابعة قال لك صلاة الركعة الثالثة والرابعة ما ما صفتها

156
00:51:56.750 --> 00:52:19.750
وصلى ما بقي وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط. اذا صلاة الركعة الثانية والركعة الثالثة كصفة الركعة الركعة الثالثة والرابعة كصفة الركعة الثانية الا في شيء واحد وهو انها تكون بالحمد فقط يعني بسورة الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة ولا يزيد بعدها سورة

157
00:52:19.800 --> 00:52:40.100
اخرى نعم خلصنا الان ثلاث ركعات وبنجلس او اربع ركعات كيف نجلس للتشهد الاخير ثم يجلس في تشهده الاخير متوركا يجلس في التشهد الاخير متوركا نعم والتورك معروف ما ما يصلح شرحه باللفظ انما يشرح بايش

158
00:52:40.350 --> 00:53:00.650
بالتطبيق نعم فمن كان لا يعرف التورك فليسألني بعد الدرس اصف له التورك ان شاء الله ويسأل احد الطلاب نعم والمرأة مثله المرأة مثله مثل من مثل الرجل في كل صفة الصلاة الا في امرين ذكرهما المؤلف رحمهما الله تعالى

159
00:53:00.700 --> 00:53:23.750
رحمه الله تعالى وهما لكن تضم نفسها ما ذكرنا فيه ان الرجل يجافي المرأة لا تجافي وانما تضم نفسها لان مبناها على مبنى امرها على الستر نعم  الامر الثاني الذي تخالف فيه الرجل وتسدل رجليها في جانب يمينها نقول الرجل يجلس متوركا يجلس مفترشا المرأة لا تجلس لا متوركة ولا مفترسة وانما

160
00:53:23.750 --> 00:53:46.750
اتجلس كهيئة المتورك لكن من غير نصب الرجل المتورك ينصب رجله اليمنى ويجعل رجله اليسرى من تحت ساقه. المرأة مثل ذلك لكن من غير نصب الرجل فانها اجعل الرجلين كلها جهة اليمين هذا معنى قوله وتسدل رجليها في جانب يمينها ولو صلت متربعة جاز ذلك

161
00:53:48.350 --> 00:54:13.150
في كل جلسات الصلاة نعم ثم قال نعم قال رحمه الله فصل هذا الفصل معقود لبيان هذا الفصل معقود لبيان ما يكره في الصلاة وما لا يكره فيها. نعم. كم مضى من الوقت لها؟ هنا مبين ساعة

162
00:54:13.150 --> 00:54:23.150
بالضبط ها؟ خمسة واربعين دقيقة ما شاء الله لا باقي لنا خمسة واربعين ثانية ان شاء الله مو خمسة واربعين ثانية يعني من يعني اخرى يعني طيب تفضل يا شيخ

163
00:54:23.150 --> 00:54:48.650
فاصل ويكره في الصلاة والان يذكر المؤلف رحمه الله تعالى مكروهات الصلاة طيب ما كم عددها ذكر الان ثلطعشر ثلاثة عشر من المكروهات. ما هي؟ قال ويكره في الصلاة التفاته. التفاته. ما صفة التفاته المكروه؟ الان عندنا التفات يبطل الصلاة. ليس هو المقصود. اما هو الالتفات المبطل للصلاة

164
00:54:48.750 --> 00:55:06.750
التفاته بجميع جسده كان واقف ذيك الجهة بعدين غير اتجه جهة اخرى فهذا التفات مبطل لكن الالتفات المكروه هو ما سواه نعم الثاني ورفع بصره الى السماء. رفع بصره الى السماء. كذلك مكروه. نعم

165
00:55:06.850 --> 00:55:33.350
واقعه ما في تغميض عينيه في نسخة تحت موجود نسخة في العائشة يشار لها طيب على كل حال ايظا من المكروهات تغميظ عينيه في الصلاة. وكذلك اقعاؤه وما هو الاقعاء؟ هو ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. او بينهما ناصبا قدميه

166
00:55:33.400 --> 00:55:49.550
طلع الايقاع ذكروا له تعريفات متعددة لكن هذا المعتمد ان هذا الاقعاء هو الايقاع المراد هنا الايقاع المكروه يعني ايش يفرش قدميه ويجلس على عقبيه  ايظا تحتاج هذي تطبيق عملي ما تصلح بالكلام

167
00:55:49.800 --> 00:56:08.600
ماشي او بينهما ناصبا قدميه ينصب يجلس ينصب القدمين ويجلس بينهما. فتكون اليته على الارض وقدماه منصوبتان احدهما عن اليمين والاخر عن الشمال هذه من صور الايقاع نعم من المكروهات

168
00:56:08.950 --> 00:56:28.950
وافتراش ذراعيه ساجدا. يسجد ويجعل ذراعيه على الارض. نعم وعبثه حركة من غير مصلحة يكثر هذه حركة مكروهة فان كثرت وتوالت ابطلت الصلاة نعم  وتخصره. وهو وضع اليد على الخاصرة

169
00:56:29.450 --> 00:56:52.650
وتروحه تروحه بمروحة ونحوه يعني يقعد الصلاة هكذا يتروح يتهوى او ياخذ مروحة ويتروح بها وعندنا شيء اسمه التروح وشي اسمه المراوحة المراوحة بين القدمين ليس بمكروه ان ان احتيج اليه. في طول الصلاة طويلة صار يحتاج انه يعتمد بعض الاحيان على اليمين وبعض الاحيان

170
00:56:52.650 --> 00:57:06.250
يسار وتجدون مثلا بعض الناس اذا طالت الصلاة يعني حط الحمل على الرجل اليمين شوية ثم الحمل فهذا اذا احتيج اليه ولم يكثر فانه ليس بمكروه. واما التروح فهو بالمروحة ونحوها

171
00:57:06.250 --> 00:57:28.800
نعم وفرقعة اصابعه معروف وتشبيكها معروف بعد يكره التشبيك عندنا للقادم الى المسجد وهو في الطريق ولمنتظر الصلاة ولمن في الصلاة وايهما اشد الذي في الصلاة اللي هو ذكره المؤلف رحمه الله

172
00:57:30.550 --> 00:57:48.300
وان يكون حاقنا. حاقنا يعني يحتاج الى قظاء الحاجة يقعد حابس للبول ويقوم يصلي فيكون ذهنه مشغولا. كذلك يكره لمن نعم او بحضرة طعام يشتهيه. صايم طول النهار في يوم من ايام الصيف

173
00:57:48.400 --> 00:58:05.600
ها ويشتغل طول النهار في عمل وتعب لما حظرت التمرات امامه اذن المؤذن وعلى طول اقيمت الصلاة ما تركوا له فرصة فاذا ذهب يدرك الجماعة صلى بغير قلب واذا اكل فاتت

174
00:58:05.950 --> 00:58:26.400
الجماعة جيد على كل حال هذا سيأتي معنا في اعذار ترك الجمعة والجماعة انه عذر في ترك الجماعة. فنقول يأكل بالعافية ان شاء الله نعم قال رحمه الله وتكرار الفاتحة يكره تكرار الفاتحة ان يقرأ الفاتحة مرتين في ركعة واحدة وهذا لا يبطل الصلاة

175
00:58:26.700 --> 00:58:40.400
لا يقال ان هذا تكرار لركن لان الركن الذي تبطل الصلاة بزيادته هو الركن الفعلي وليس الركن القول اما الاركان القولية اذا كررها لا تبطل الصلاة. نعم. لكن يكره ذلك

176
00:58:40.450 --> 00:59:00.350
خروجا من خلاف من ابطله ثم انتقل امور مباحة لا تكره. امور مباحة لا تكره. ما هي؟ ذكر لنا المؤلف رحمه الله تعالى عدة امور لا جمع سور في فرض كنفل. يكره تكرار الفاتحة لكن لا يكره جمع سور. يعني لو قرأ خمس ست سور عشر سور في ركعة واحدة لا كراهة في ذلك

177
00:59:00.450 --> 00:59:17.500
سواء في الفرض او او في النفل نعم ثم ذكر المؤلف امورا مباحة ايضا فقال وله رد المال بين يديه. هذا الامر الاخر من الامور المباحة حسب كلام المؤلف رحمه الله انه قال وله رد المال يعني يباح

178
00:59:17.750 --> 00:59:32.500
له لكن هذه المسألة لما كان المعتمد في المذهب ان رد المال مستحب ما هو مباح مستحب ماذا صنع البهوتي عليه رحمة الله جاء عند قول المؤلف قال وله وضع قبلها كلمة ويسن

179
00:59:33.700 --> 00:59:56.500
ويسن له الايش؟ رد المال بين يديه. رجعنا الان وعد الاية عد الاية مسنون ولا مباح على المذهب؟ مباح وليس بمسنون رجع البهوتي ووظع كلمة قال ويباح عدوا الان واضح؟ والبهوت عليه رحمة الله في الروظ المربع اذا جاء الى مسألة عند المصنف رحمه الله تعالى

180
00:59:56.650 --> 01:00:12.300
مخالفة لما المشهور من المذهب المعتمد في المذهب فتارة يصرح ويقول هذا الذي ذكره المؤلف والقول الثاني كذا وكذا وهو الذي في الاقناع والمنتهى وهو الصحيح. وهذا موجود في نحو من

181
01:00:12.450 --> 01:00:28.000
بضعة وثلاثين موضع في الروض التصرف الثاني ان يصرف العبارة عن ظاهرها ليوافق المذهب مثل هذا الموضع وله رد المرء قال ويسن له رد المرء ومثله ايضا في كتاب الحج

182
01:00:28.050 --> 01:00:44.100
قال وتسن في السعي الموالاة كما قال في الزاد تسن الموالاة. المذهب ان الموالاة شرط للسعي فقال البهوتي وتسن فيه الموالاة زاد بعدها كلمة قال بينه وبين الطواف يعني ليست الموالاة التي بين

183
01:00:44.200 --> 01:01:00.800
اشواط السعي وان الموالاة التي بينه وبين الطرف. في موضع واحد صرف العبارة عن ظاهرها وصرح فقال وانما صرفت عبارة المصنف عن ظاهرها ليوافق ما في المنتهى نعم ردوا المار

184
01:01:00.900 --> 01:01:20.900
ظاهر عبارة المؤلف انه مباح والمذهب انه مستحب. وعدوا الاي وهو مباح. ما معنى عد الاي؟ يعد الايات. مثلا يقول انا اخاف اتلخبط في سورة عد الايات قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولا دين فيعدها ست ايات وهكذا نعم

185
01:01:20.900 --> 01:01:40.900
والفتح على امامه يعني اذا اخطأ الامام فانه يرده. والله عبارة ثمانية فانه مباح يحتاج مراجعة. الله اعلم ولبس الثوب والعمامة. طاح الشماخ فوضعه مرة اخرى على رأسه لا بأس. نعم. وقتل حية وعقرب وقبل

186
01:01:40.900 --> 01:01:59.850
نعم قتل حي قطر عقرب قتل القمل في الصلاة لا بأس به. لكن ما تقولون لو طال الفعل اراد يقتل الحية فهربت فركض خلفها تمام الى اخر الحارة فما الحكم؟ قال المؤلف نعم فان اطال الفعل عرفا من غير ظرورة

187
01:01:59.900 --> 01:02:18.400
ولا تفريق بطلة اذا تبطل اذا طال الفعل بطلت الصلاة لكن البطلان له شرطان الطول والتوالي ولهذا قال الطول والتوالي وعدم الضرورة ثلاثة شروط. لهذا قال المؤلف ان اطال الفعل في نسخة طال الفعل

188
01:02:18.450 --> 01:02:32.450
ان اطال الفعل او اطال الفعل طيب ما ضابط الطول في الفعل؟ كثرة الافعال هل الضابط ثلاث حركات؟ قال لا. الضابط ايش؟ عرف. طال الفعل عرفا الشرط الثاني ان يكون ايش؟ من غير ظرورة

189
01:02:32.950 --> 01:02:51.000
وهذا يخرج صورة المسايفة فان خفتم فرجالا وركبانا يقاتل المسلمون المشركين حظرت الصلاة خافوا انه يخرج الوقت والمعركة قد حمي وطيسها اذا راحوا يصلون يعني قتلوا فانهم يصلون وهم ايش؟ في حالة

190
01:02:51.400 --> 01:03:05.800
المسايفة كما في قول الله عز وجل فان خفتم فرجالا او ركبانا طيب هنا حركة كثيرة تبطل الصلاة ولا ما تبطل؟ لا تبطل استثناء في هذا الموضع كذلك الشرط الثالث عدم التفريق اللي هو الموالاة

191
01:03:06.350 --> 01:03:23.550
فاذا توالت تبطل لكن لو انه فعل فعلا كثيرا يعني مثلا لو فرضنا انه عشر خطوات كثيرة في العرف فتبطل الصلاة فجاء في الركعة الاولى ومشى خطوة خلاص او خطوتين

192
01:03:23.750 --> 01:03:47.250
او ثلاث في الركعة الثانية مشى وهكذا ففرق الفعل على اجزاء الصلاة فهل تبطل به؟ لا تبطل به لانه فرقه. قال بطلت ولو سهوا فالعمل المستكثر من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه وهذه عبارة المؤلف رحمه الله في باب سجود السهو سيأتي اذا لا فرق بين العمد والسهو

193
01:03:47.250 --> 01:04:02.150
السهو كذلك من المباحات ايش ويباح قراءة اواخر السور واوساطها لا بأس لا بأس لو قرأت السورة من اولها لاخرها هذا افضل. لكن لو قرأ اواسط السورة اواخر السورة لا بأس بذلك. يباح

194
01:04:03.550 --> 01:04:21.800
كذلك يباح له اذا نابه شيء نعم واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى. اذا حصل شيء يستدعي التنبيه في الصلاة فان الرجل ينبه بايش؟ بالتسبيح. والمرأة تنبه بالتصفيق قال ببطن كفها هذا بطن الكف

195
01:04:21.900 --> 01:04:37.550
على ظهر الاخرى فهي تصفق هكذا. واضح ما هو هكذا؟ ببطنه على بطنه؟ لا ببطن كفه على ظهره الاخرى. نعم ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. نعم اذا اراد المصلي ان يبصق في الصلاة

196
01:04:38.150 --> 01:04:56.500
تمام؟ فانه ان كان في المسجد يبصق في ثوبه ما يوسخ المسجد لا يلصق في ارض المسجد لا عن يساره ولا عن على غير يساره وانما يبصق في ثوبه. جيد. واما اذا كان في الصلاة خارج المسجد فانه يبصق عن

197
01:04:56.850 --> 01:05:11.000
يساره ولو بصق في ثوبه فهو حسن نعم. اذا عندنا الانسان اما في المسجد او في غير المسجد. قال المؤلف ويبصق في الصلاة عن يساره في الصلاة في المسجد ولا في غير المسجد هذا؟ غير المسجد. هذا في غير

198
01:05:11.000 --> 01:05:23.150
المسجد وحتى في غير المسجد يقولون لو بصق في ثوبه فهو اولى نبصق في ثوبه فهو اولى. واما في المسجد فلا يجوز ان يبصق الا في ثوبه. لا يجوز ان يبصق

199
01:05:23.450 --> 01:05:43.100
في المسجد لانه يحرم البصاق في المسجد. نعم  ثم ذكر بعض المسنونات بعض السنن فماذا قال وتسن صلاته الى سترة قائمة كاخرة الرحل. اذا السترة في الصلاة مستحبة ان يصلي الى شيء امامه شاخص

200
01:05:43.100 --> 01:05:57.000
كاخرة الرحم ما يستند عليه في الرحل قالوا هو نحو من ثلثي الذراع. نحو من ثلثي الذراع وعرفنا ان الذراع كم ودون نصف متر الذراع تمام نحو من ثمانية واربعين سانتي او

201
01:05:57.250 --> 01:06:09.950
اقل او اكثر نعم طيب اذا ما وجد شخصا يصلي اليه في السترة ماذا يصنع فان لم يجد شاخصا فالى خطا. يخط خطا في الارض قالوا والاولى ان يكون كالهلال

202
01:06:10.150 --> 01:06:26.100
نعم طيب الان المصلي اذا مر بين يديه احد هل تبطل صلاته او لا تبطل المار يختلف فلا تبطل الصلاة الا بشيء واحد. ما هو هذا الشيء الذي يبطل الصلاة

203
01:06:26.250 --> 01:06:50.350
وتبقل بمرور كلب اسود بهيم فقط. اذا تبطل بمرور الكلب لا غيره. فلا تبطل بغيره الامر الثاني لا تبطل بالكلب لا ابيض ولا بني ولا رصاصي الا لازم يكون اسود واذا كان اسود وفيه شيء من البياض او شيء من لون اخر لا تبطل. لابد ان يكون اسود ايش

204
01:06:50.350 --> 01:07:10.200
بهيما اسود يعني خالص يعني ليس فيه الا السواد ذكر ايظا مما يباح له ذكر امرين فقال وله التعوذ عند اية وعيد اذا مر باية وعيد يتعوذ بالله عز وجل من عذابه نعم والسؤال عند اية رحمة ولو في فرض ولو في

205
01:07:10.200 --> 01:07:23.400
في فرض حتى لو كان في صلاة الفريضة لا بأس ان يتعوذ بالله عز وجل عند اية الوعيد ويسأل الله عز وجل من فضله عند اية ايش الرحمة نكمل الفصل

206
01:07:24.500 --> 01:07:41.950
كمل يا شيخ خليل اخاف يزعلون عليك واصل يا شيخ استعن بالله غدا ان شاء الله ناخذ باب سجود السهو. نعم. فصل اركانها نحن الاشكال اننا واعدناكم اننا نختم الكتاب في سنتين صح ولا لا

207
01:07:42.450 --> 01:07:57.200
يعني في اربعة فصول دراسية واول هذه الفصول الاربعة ما بدأنا الا في نصفه وما بقي معنا الا ثلاث فصول ونصف ولهذا تتحملون عشان نوفي بوعدنا ان شاء الله. قال فصل هذا الفصل تضمن بيان

208
01:07:57.250 --> 01:08:13.000
انواع افعال الصلوات. الفصل الباب صفة الصلاة ذكر فيه صفة الصلاة. وذكر فيه اركان وواجبات وسنن الان سيبين لك ما هو الذي يعد ركنا وما الذي يعد واجبا؟ وما الذي يعد سنة؟ فذكر الاركان فقال

209
01:08:13.500 --> 01:08:30.950
اركانها القيام القيام في غير النفل القيام في الفرض اما في النفل فانه مستحب ولهذا لو صلى النفل جالسا صح وله نصف الاجر. الثاني التحريمة تكبيرة الاحرام ثالث الفاتحة الفاتحة لغير

210
01:08:31.400 --> 01:08:55.450
لغير المأموم نعم الرابع والركوع الركوع. والخامس وادنى ما يحصل به ركن الركوع. انحناء الانسان بحيث تصل يده الى ركبته في حق معتدل الخلقة ليس الركن ايصال اليد انما بحيث يمكن وصول اليد يعني لو واحد ركع وانحنى انحناء تاما ولم يضع يده على ركبته

211
01:08:55.600 --> 01:09:15.500
ركوع صحيح ولا لا صحيح نعم كذلك الخامس والاعتدال عنه. الاعتدال بالمناسبة اركان الصلاة اربعة عشر. اتفق على هذا الاقناع والمنتهى. ومع ان مع اختلافهما في كيفية عدها. يعني كلهم جعلوها اربعة عشر

212
01:09:15.800 --> 01:09:25.800
اظن صاحب الاقناع ما نص او صاحب المنتهى ما نص على العدد ولكن في شرح المنتهى البوتي قال اربعة عشر. اركانها اربعة وعشر فليس في الاسقاط منها جبر. ولكن اختلفوا في التعداد سنشير اليه بعد

213
01:09:25.800 --> 01:09:46.000
لقليل هذا هو موضع الاختلاف. المؤلف قال الركوع والاعتدال عنه جيد صاحب هذا صنيعه هو صنيع صاحب الاقناع هو واحد هم شخص واحد يعني صاحب الاقناع والمؤلم هذا صنيعه في الزاد وفي الاقناع هذا التعبير الصحيح

214
01:09:46.250 --> 01:10:04.250
طيب واما صاحب المنتهى فقال والركوع والرفع منه والاعتدال هنا جعل عندنا ركوع وعندنا اعتدال بس ويدخل في الاعتدال الرفع لانه لا يحصل اعتدال بغير صاحب المنتدى قال الركوع والرفع منه وايش

215
01:10:04.250 --> 01:10:25.350
والاعتدال وين عوضوه النقص المؤلف هنا عوض النقص ان صاحب المنتهى قال التشهد الاخير وجعل منه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واما صاحب الاقناع المصنف ايضا في الزاد وفي الاقناع جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا والتشهد الاخير

216
01:10:25.400 --> 01:10:40.000
ركن وصارت في الاخير كلها اربعة عشر ركنا هل هذا الخلاف خلاف يعني فقهي ولا خلاف في الترتيب والتعبير الذي يظهر والله اعلم انه خلاف في التعبير والترتيب. وانه لا يترتب عليه شيء والله اعلم

217
01:10:40.100 --> 01:11:01.550
نعم والسجود على الاعضاء السبعة السجود على الاعضاء السبعة ركن نعم والاعتدال عنه نعم يعتدل الى الجلوس نعم. والجلوس بين السجدتين كذلك. والطمأنينة في الكل. والطمأنينة الطمأنينة هي استقرار في الركن

218
01:11:01.600 --> 01:11:17.750
ان يستقر ويسكن في الركن ادنى استقرار يعني لو انه ركع بمجرد ما وصل الى حالة الركوع لم يستقر فيها فرفع هذا لم يطمئن. لكن لو سكن فيها ادنى سكون

219
01:11:18.200 --> 01:11:44.700
حصل ثبوت واستقرار فيها فقد اطمئن. نعم والتشهد الاول والتشهد الاخير والتشهد الاخير. نعم. وجلسته. التشهد الاخير قولي. وجلسته فعلي نعم ركن قولي وركن فعلي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه التشهد الاخير. نعم. والترتيب والتسليم

220
01:11:44.850 --> 01:12:00.250
وقلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الاكمل ان تكون بالصلاة الابراهيمية لكن لو قال اللهم صلي على محمد اجزأ وهذا يحتاج اليه مثل معرفة ما يجزئ وما يستحب يحتاج اليه فيما لو ظاق الوقت مثلا. واحد ما تنبه الا في اخر الوقت

221
01:12:00.800 --> 01:12:28.450
تمام؟ كذلك في فاقد الطهورين. فاقد الطهورين نعم  والترتيب والترتيب والتسليم والتسليم المؤلف ذكر التسليم بالجنس والمذهب ان التسليمتين كلاهما ركن نعم كلاهما ركن الاولى والثانية على المذهب علاش هي هي سواء جعلتها من التشهد الاخير او لم تجعلها منه خلاف لفظي يعني. لا يترتب عليه شيء والله اعلم

222
01:12:28.850 --> 01:12:45.850
نعم واجباتها؟ طبعا الواجبات سيأتي الفرق بين الركن والواجب ما واجباتها ثمانية واجبات وواجباتها ثمانيا اتت ان فات منها دون عمد جبرت اي بسجود السهو اما العمد لتركها فمبطل ذا الحد

223
01:12:45.950 --> 01:13:06.350
ما واجباته؟ نعم وواجباتها التكبير غير التحريمة. التكبير غير التحريمة. التكبير في الصلاة يكون ركنا. ويكون واجبا ويكون سنة ويكون مباحا من يعطينا التكبير والركن الاحرام والتكبير الواجب الانتقاد الانتقال والتكبير المستحب

224
01:13:07.700 --> 01:13:30.400
المسبوق اذا دخل المسبوق مسبوق يعني متأخر جاي متأخر. فاذا دخل والامام راكع تكبيره للاحرام ركن ما فيه نقاش خلاص تكبيره للاحرام ايش ركن. طيب كبر الاحرام وركع بدون ما يكبر تكبيرة اخرى. صح ولا لا؟ يصح ذلك لكن يستحب ان يأتي بتكبيرة

225
01:13:30.500 --> 01:13:53.200
اخرى واضح؟ طيب متى يكون مباحا ايد ايوة اذا دخل والامام في حالة سجود فانه يجب ان يكبر تكبيرة الاحرام هذه ركن خلاص؟ لكن هل يكبر مرة اخرى لينتقل من قيامه الى سجوده؟ قالوا لا يستحب ولا يكره ولا يجب. يباح

226
01:13:53.250 --> 01:14:11.600
ليش؟ لان التكبير يكون للانتقال من الركن للركن الذي يليه تمام؟ اما هنا فيباح التكبير ولا يجب نعم ولا يستحب حتى والتسميع سمع الله لمن حمده لمن للامام وللمنفرد. واما المأمون فليس عليه تسميع

227
01:14:11.650 --> 01:14:30.450
وانما في موضع التسميع يكون تحميده. نعم والتحميد التحميد للكل مع اختلافهما في موضعه. الامام والمنفرد موضعه بعد القيام والمأموم موضعه اثناء الرفع  وتسبيحة الركوع والسجود. تسبيحة واحدة تجزي. والزيادة سنة

228
01:14:30.750 --> 01:14:48.350
وسؤال المغفرة مرة مرة ويسن ثلاث سؤال المغفرة المجزئ مرة خلاص؟ قالوا سؤال المغفرة مرة مرة يعني تسبيح الركوع وتسبيح السجود وسؤال المغفرة الواجب فيها مرة ويسن ثلاثا لكن هناك فرق بين التسبيح

229
01:14:48.350 --> 01:15:01.300
في السجود والركوع وبين آآ ربي اغفر لي. ربي اغفر لي بين السجدتين لا يستحب الزيادة على الثلاث لا يستحق اما تسبيح الركوع والسجود فلو زاد فهو مسنون ومطلوب. نعم

230
01:15:02.400 --> 01:15:19.400
والتشهد الاول وجلسته. التشهد الاول واجب طولي وجلسته واجب فعلي. فعلي. نعم انت هنا من الاركان والواجبات باقي عندنا اشياء كثيرة في الصلاة ما ذكرها قراءة سورة امين الاستعاذة البسملة اشياء كثيرة

231
01:15:19.650 --> 01:15:38.200
ما حكمها؟ قال وما وما عدا الشرائط والاركان والواجبات المذكورة سنة. كل ما عدا ما ذكرناه من الشرائط في باب شروط الصلاة والاركان والواجبات في هذا فهو سنة من سنن الصلاة وهي كثيرة جدا من يعدد لنا نبغى عشر سنن قولية وعشر سنن فعلية اعطينا سنة قولية يا شيخ

232
01:15:39.000 --> 01:16:00.600
التأمين ايضا سنن قولية  الزيادة على مرة في التسبيح في الركوع والسجود استعاذة البسملة ايظا دعاء الاستفتاح. دعاء الاستفتاح الزيادة على مرة في ربي اغفر لي. قراءة سورة بعد الفاتحة

233
01:16:01.450 --> 01:16:16.650
الصلاة على الال على ال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذه قولية فعلية نبغى قولية الجهر في موضعه والاصرار في موضعه. طيب خلينا نشوف سنن فعلية يعطونا عشر سنن فعلية

234
01:16:17.650 --> 01:16:31.550
التورك في موضعه والافتراش في موضعه رفع اليدين ليش لما نقول التورك والافتراس؟ يعني لو جلس مفترشا في موضع التورك او متوركا في موضع الافتراش يصح ولا لا؟ طيب لو جلس متربعا في

235
01:16:31.550 --> 01:16:54.700
تشهد يصح ايضا جلس الواجب هو الجلوس ايضا من السنن الفعلية  الالتفات في التسليمتين المجافاة في السجود نعم ايضا النزول اولا على الركبة ثم على اليد ثم على الجبهة والانف

236
01:16:55.600 --> 01:17:15.600
تفريج الاصابع في الركوع وضم الاصابع في التكبير وضم الاصابع في السجود وهكذا. طيب فمن ترك شرطا ايش حكمه؟ من ترك شرطا له حالتين ان يتركه لغير عذر فهذا لا تصح صلاته. قال فمن ترك شرطا لغير عذر تبطل صلاته. الصورة الثانية ترك الشرط لعذر يبيح ترك

237
01:17:15.600 --> 01:17:34.900
كالشرطي فهذا لا تبطل الصلاة به. كمن صلى عريانا ولانه لا يجد ما يستر به عورته كمن صلى الى غير القبلة بعد اجتهاده وكونه في حالة يجوز فيها الاجتهاد فاخطأ فانه تصح صلاته هذا لا تبطل الصلاة اذا كان بعذر

238
01:17:34.950 --> 01:17:47.750
الا في شرط واحد من شروط الصلاة لا تصح الصلاة بدونه ما في عذر وهو ايش؟ قال غير النية فانها لا تسقط بحال او ترك ركنا الان عرفنا ترك الشرط

239
01:17:48.050 --> 01:18:04.650
ولا ما عرفناه؟ طيب نجي لترك الركن ترك الركن او الواجب له حالان ان تعمد المصلي ترك ركن او واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي الباقي اللي هو ايش السنن لا تبطل الصلاة بعمده ولا

240
01:18:04.950 --> 01:18:24.950
بلبسه وان كان سهوا وان ترك الواجب او الركن سهوا فهذا يأتي ان شاء الله في باب سجود السهو ان الواجب يجبر بسجود السهو والركن لا تصح الصلاة بدونه لا بد ان يرجع او يبني ركعة مكان ركعة على ما يأتي ان شاء الله في السجود السهو وما عداها اللي هي سنن الاقوال والافعال. لا تبطل

241
01:18:24.950 --> 01:18:39.600
الصلاة بتركه هذا انتهينا منه انه لا تبطل الصلاة لتركه. لكن هل يسجد اذا تركه سهوا اذا تركه عمدا لا يسجد. اذا تركه سهوا لا يشرع له السجود. لكن قال المؤلف وان سجد

242
01:18:39.650 --> 01:18:55.100
فلا بأس. فلا بأس يعني حكم السجود لمن ترك سنة سهوا. ما حكمه مباح مباح ليس مستحب ولا واجب ولا محرم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

243
01:18:55.200 --> 01:18:58.183
ومأذون لمن اراد ان ينصرف ان ينصرف