السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه. كنا قد وصلنا الى فصل قلنا نعم قال المصنف رحمه الله في كتاب الصيام من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع وانتهينا من الكلام عن المفطرات الان يتكلم عن المفطر الذي يفسد الصوم ويوجب الكفارة وهو الجماع في نهار رمضان. قال رحمه الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. امين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وهذا الفصل فيه ست مباحث كلها تتعلق بالكفارة كفارة الجماع في نهار رمضان المبحث الاول او المسألة الاولى شروط وجوب الكفارة. المسألة الثانية حالات عدم بالكفارة. المسألة الثالثة تكرر الكفارة. بتكرر الجماع. المسألة الرابعة حكم الجماع عن من لزمه الامساك في نهار رمضان وان لم يكن صائما. المسألة الخامسة هي تأكيد على مفهوم الشروط التي تذكر ثم الواجب في هذه الكفارة. المسألة الاولى شروط وجوب الكفارة. ما شروط وجوب الكفارة؟ قال ومن جامع في نهار رمضان في قبل او دبر فعليه القضاء والكفارة. طيب هذا الفصل كما قلنا يتكلم عن وهو احد المفطرات. والجماع تجب فيه الكفارة لكن الكفارة انما تجب بثلاثة شروط. الشرط الاول حصول الجماع قال المؤلف من جامع وضابط الجماع الموجب للكفارة هو ضابط الجماع الموجب للغسل هو ضابط الجماع الموجب للحد يتكلم عنه الفقهاء في باب الغسل وفي باب حد الزنا. نسأل الله العافية والسلامة. الشرط الثاني ايها الاخوة الكرام اذا الاول هو الجماع. الشرط الثاني ان يكون هذا في نهار رمضان. هذا هو الشرط الثاني ان يكون في نهاية والشرط الثاني هذا يخرج ايش؟ الشرط الاول الجماع يخرج ماذا يخرج السمنة ويخرج جميع المفطرات. يخرج جميع المفطرات فانه لا كفارة فيها ولو فعلها نسأل الله العافية ولو فعلها عمدا فانه لا كفارة فيها فيها اثم عظيم ولا شك ان الفطرة في نهار رمضان من كبائر الذنوب لكن لا الكفارة فيه الا اذا كان بالجماع واضح؟ طيب الشرط الثاني في نهار رمضان. ان يكون في نهار رمضان وهذا الشرط يخرج ماذا؟ ليل رمضان. ليل رمضان. يخرج ايش؟ الليل. يخرج الفطر في اي صوم غير صيام رمضان. فانسان صام كفارة. صام كفارة ظهار كفارة يمين وافطر في صومه ذلك بالجماع. هل عليه كفارة الجماع المذكورة هنا؟ لا. طيب لو افطر في صوم رمضان قضاء قضاء الصيام الذي عليه افطر ثلاثة ايام عليه قضاء. وفي صوم القضاء قضى مثلا في شوال ثم افطر في هذا اليوم يوم القضاء بالجماع فهل عليه الكفارة ولا لا؟ ليست عليه قال وهذا علم من قول المؤلف في نهار رمضان ولم يقل في صوم رمضان لئلا يدخل ايش؟ القضاء فالقضاء لا كفارة فيه الشرط الثالث لوجوب الكفارة هو قال في قبل او دبر. اذا الجماع هنا ايها الاخوة الكرام يشمل الطورتين السورة الاولى الجماع في القبل والجماع في الدبر عياذا بالله. فكلاهما موجبتان للكفارة مع ان الجماع في الدبر محرم تمام لكن هنا لا فرق فيها بين وطأ الحلال ووطء الحرام. ولهذا والعياذ بالله لو حصل منه زنا فانه يجب عليه هذه الكفارة نسأل الله السلامة والعافية. قال المؤلف فعليه امران القظاء وهذا يشترك فيه مع سائر مفطرات والامر الاخر وهو الذي يختص به وهو ايش؟ الكفارة. طيب هنا عندنا ثلاث حالات لا تجب فيها الكفارة ذكرها المؤلف بقوله وان جامع دون الفرج فانزل وان جامع دون الفرج فانزل هذا تصريح بمفهوم اي مسألة ها في قوله لو ما ذكر هذه تفهم مما سبق ولا ما تفهم؟ تفهم ها من اي كلمة تفهم؟ قبل وقبل القروي في قبل او فلما قال في قمة من دبر قال وان جامع دون الفرج فانزل فليس عليه كفارة لكن عليه الفطر ولا لا؟ عليه يفطر يفسد صومه ما في اشكال لكن ليس كفارة. هنا هذي حالات ثلاثة يفسد فيها الصوم لكن لا كفارة فيها. الحالة الاولى قلنا اذا جامع دون الفرج. اي صورة منصور مباشرة المرأة لكن فيما دون الفرج فانزل. طيب فان لم ينزل جاء ان باشر دون الفرج فلم ينزل فهنا لم يفطر. ها لا قضاء ولا كفارة اكيد ها نبغى واحد دقيق احسنت ان امذى ها نمذة يفسد صومه ولا ما يفسد؟ باشر دون الفرج فامذى مذي ها يا شيخ نصر الحنابلة وش عندهم؟ يفسد الصوم. بالمباشرة مع الاملاء يفسد الصوم ودليله على هذا ان الله عز وجل قال ولا قال الله سبحانه وتعالى الان باشرون تمام؟ وقال احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. تمام معناها في نهار الصوم لا يحل الرفث فعلا النبي صلى الله عليه وسلم في كونه قبل بعظ نسائه وهو صائم يدلنا على ان مجرد المباشرة لا تفسد الصوم اذا اخرجنا هذه الصورة. اما اذا حصل شيء زائد كالامداء ففيه فساد الصوم. ماشي؟ طيب وهذا علم من مفهوم الاولوية. يعني اذا قال المؤلف ان جامع دون الفرج فانزل افطر ولا كفارة. طيب ان جامع دون الفرج فلم ينزل لكنه امذى. من باب اولى انه كفارة ولا لا؟ من باب اولى اليس كذلك؟ نعم لان سورة الامداء دون صورة الانزال قد قلنا ان جمهور العلماء يقولون بالفطر بمن باشر فانزل زلمنيا جمهور يفسدون. اذا امذى المذي فالحنابلة يفسدون الصوم والمالكية يقولون بفساد الصوم. نعم. المسألة الثانية التي فيها الفطر دون الكفارة قال او كانت المرأة معذورة او كانت المرأة معذورة. المرأة كانت معذورة عند جامع الرجل امرأة اتاه وكانت المرأة معذورة كيف معذورة؟ من يعطينا بعض صور العذر؟ مكرهة ايضا جاهلة ايضا ناسية. اذا هذي ثلاث صور الجهل والاكراه والنسيان خلاص طيب الجهل والاكراه والنسيان. المؤلف يقول او كانت المرأة معذورة افطر ولا كفار. يعني حصل الفطر تصومها ولا ما يفسد ناسية جاهلة مكرهة يفسد صومها ولا ما يفسد؟ يفسد صومها لكن ليس عليها واضح هذا؟ طيب الرجل اذا جامع ناسيا او جاهلا او مكرها لا يفسد صومه ولا كفارة ولا يفسد ولا كفارة ولا يفسدوا عليه الكفارة؟ عندنا ثلاث احتمالات لانه مفهوم كلام المؤلف لما المؤلف قال او كانت المرأة معذورة لماذا حدد المرأة؟ هل له مفهوم نعم له مفهوم. الرجل يخالفها في الحكم. ما حكم الرجل؟ لا يقرأ. عليه القضاء والكفارة واضح؟ فلا يعذر بالاكراه لماذا لا يعذر بالاكراه قالوا لانه ما يتصور الاكراه على الجماع فان الجماع لا يحصل الا عن انتشار ولا ليحصل انتشاره الا عن رغبة اما اذا وكره لا يحصل هذا امر الامر الثاني الامر الثاني وهو النسيان قالوا ان حالة الصيام مذكرة يعني صعب انك تنسى يعني هذا مستبعد وكذلك الجهل فان مثل هذا لا يعذر بالجهل فيه واضح؟ وهنا الجهل والنسيان سواء طيب الصورة الثالثة التي فيها فطر ولا كفارة ما هي؟ قال او جامع من كان نوى الصوم في سفره افطر ولا كفارة. رجل مسافر يجوز له الفطر ولا لا يجوز له الفطر صح ولا لا؟ طيب ان افطر باكل او شرب هذا واظح لا كفارة عليه. طيب ان افطر بجماع عليه كفارة؟ لا ليس عليه كفارة وهذا معنى قوله او جامع من نوى الصوم في سفره افطر ولا كفارة عليه لانه لا يجب عليه ايش الصمادح هذا تمام ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مسألة تكرر الجماع وهل تتكرر الكفارة به او لا تتكرر وذكر المؤلف له ثلاثة صور الصورة الاولى وان جامع في يومين هذه هي الصورة الاولى ان يجامع شخص في يومين طيب يجامع في يومين في يوم الاول من رمظان حصل منه جماع. اليوم الثاني في رمظان حصل منه جماع فهذا عليه ايش كفارتان من جامع في يومين فعليه كفارتان. وسيذكر المؤلف هذا بعد قليل طيب الصورة الثانية او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الاولى اثنتان. طيب. الثانية هي هذي. لو كررهم في يوم ان يتكرر منه الجماع في نفس اليوم دون ان يكفر عن الجماع الاول جامع مرة ثم جامع مرة ثانية ثم جامع مرة ثالثة ثم سأل عن الحكم فتفتيه بان عليه كفارة واحدة ولا ثلاث كفارات؟ عليه كفارة واحدة وهذا معنى قوله او كرره في يوم ولم يكفر فكفارة واحدة قال في المغني والشرح بغير خلاف طيب قال المؤلف وفي الاولى اثنتان ما هي الاولى اذا كرره في يومين يعني اذا جامع في يومين فان عليه على كل يوم ليش كفارة اذا كررها بثلاثة ايام ثلاث كفارات وهكذا. الصورة الثالثة ما هي وان جامعها ثم كفر ثم جامع في يوم فكفارة ثانية. الصورة الثالثة ان يحصل منه الجماع ثم يكفر ثم يحصل منه الجماع مرة اخرى ثم يسأل هل عليه كفارة اخرى ولا تكفيني الكفارة السابقة؟ ما الجواب مرة ثانية ها لابد من كفارة اخرى واضح لا بد من كفارة اخرى طيب سؤال الان هذا الرجل هذا الرجل الذي جامع في المرة الاولى وكفر في المرة الثانية جامع وهو صائم ولا ما جامع وهو صائم صايم ولا مو صايم؟ صايم ليس بصائم طيب كيف نوجب عليه كفارة كيف نوجب على الكفارة؟ هذا الذي سيقوله المؤلف في المسألة التالية قال وكذا من لزمه الامساك اذا جامع. اذا كل من لزمه الامساك اذا جامع في نهار رمضان فعليه الكفارة سواء وجب عليه الصوم او وجب عليه الامساك الصوم واظح انسان من طلوع الفجر وهو صائم الى غروب الشمس. قد يجب على الانسان الامساك لكنه ليس بصيام شرعي فيلزمه قضاء ذلك اليوم مثل هذا الرجل الذي جامع في اول النهار هل يجوز له بقية النهار؟ يقول خلاص افطرت انا هل يجوز له بقية النهار يأكل ويشرب؟ لا يجوز له ذلك ويجب عليه الامساك عن جميع المفطرات. لحرمة الشهر. فاذا ارتكب مفطرا يأثم واذا جامع فعليه ايش؟ كفارة. واضح؟ كذلك على سبيل المثال مرت علينا امثلة ممن يلزمهم الامساك. من يعطينا امثلة ممن يلزمه الامساك ولا يعتد له بهذا الامساك صياما شرعيا الحائض اذا طهرت الحائض يلزمها الامساك اذا طهرت في اثناء النهار الحائض اذا طهرت في اثناء النهار. فاذا طهرت الحائض في اثناء النهار ثم طاوعت زوجها في الجماع في نهار رمضان من غير عذر اكراه ولا نسيان ولا جهل تمام؟ فحينئذ يجب عليه ايش هاي الكفارة. طيب ايضا مسافر المسافر اذا قدم من صار اهلا للوجوب في اثناء النهار كما لو بلغ الصبي مثلا وكان قد افطر في اول يوم يجب عليه الامساك. وكذلك المريض اذا برئ من مرضه ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى عكس هذه المسألة عندنا المسألة اللي ذكرها قال من كان في اول اليوم يجوز له الفطر ثم طرأ عليه ايش طرأ عليه ما يوجب عليه الامساك واضح؟ يعني وجد فيه شرط وجوب فنقول يجب عليك ان تمسك طيب ما تقولون فيما لو جامع خلني بسألكم سؤال الان للرجل اذا خرج من البلد في اثناء النهار فلما خرج من البلد حصل منه جماع لزوجته هل عليه كفارة ولا لا؟ سافر مسافر ليس عليك الطاعة لكن انتبه لو سافر ليفطر ايش رأيكم لو سافر يفطر الفقهاء يقولون ومن سافر ليفطر حرما حرم الفطر وحرم السفر فيصير سفر معصية لا يترخص فيه لا بفطر ولا حتى بقصر ولا بمسح على الخفين ثلاثة ايام واضح؟ لكن المسألة الان هذا رجل خرج لا لاجل الفطر له ان لو جامع ما عليه كفارة صح ولا لا طيب لو ان هذا الرجل جامع في البلد ثم سافر فهل عليه كفارة ولا لا؟ عليه الكفارة وهذه مسألتنا. قال المؤلف وان جامع وهو معافى ثم مرض. جمع وهو معافى ثم مرض. هل كونه الان مرض في اخر النهار نقول يبوح يباح لك الفطر لكن هل هذا يسقط عنه الكفارة التي ثبتت؟ لا الامر الثاني او جن او جنة كان عاقلا فجامع ثم جنا المجنون ليس عليه صوم هل هذا يسقط الكفارة عنه السابقة؟ لا ما يسقط الثالث او سافر لم تسقط او سافر وهو المثال الذي ذكرناه. نعم ثم انتقل المؤلف ايظا الى تأكيد على مفهوم بعظ الشروط فصرح بمفهومها وقال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان. ولا تجب الكفارة بغير الجماع لا بالاكل ولا بالشرب ولا بالحجامة ولا بالمباشرة هذا وايضا قال في صيام رمضان فلا تجب الكفارة بالجماع في صوم غير صوم رمضان ولو كان قضاء رمضان ما هو الواجب في هذه الكفارة الواجب في هذه الكفارة على الترتيب. قال المؤلف عندنا اربع مراتب. المرتبة الاولى وهي عتق رقبة اذا كان مستطيعا لعتق الرقبة وتحرير الرقبة وجب عليه تحرير الرقبة فان لم يستطع فان لم يجد فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يجد رقبة يعتقها لم يجد رقبة يعتقها فانه يصوم شهرين متتابعين وما هو ضابط التتابع في الصيام ليس هذا محل الكلام عليه. وين محل الكلام عليه في باب كفارة الظهر افتح الظهار واقرأ لنا نعم فقط لربط المسائل بعظها ببعظ شوف باب الظهار في اواخر لا لا بعد بعد في النكاح. بعد الطلاق والامور هذي الصفحة كم؟ لا عنده طبعة الشيخ القاسم كم؟ ثلاث مئة وتسعة وخمسين. نعم لا خلي الباب الاول اقرأ فصل. وكفارته مو هذا اللي بعده. هذا؟ ايوه. فصل كفارته عتق رقبة. موضع الكلام عن الكفارات عند حنابلة هو كتاب الظهار. عتق الرقبة. ما هي الرقبة التي تجزئ؟ وما هي الرقبة التي لا تجزئ؟ ليس هذا محل الكلام عليه. محل الكلام عليه باب الظهار خلاص ما هو ضابط التتابع في صيام الشهرين؟ وما الذي ينقطع به التتابع؟ محل كتاب الظهار. الاطعام ما هو قدره؟ وما هي اصنافه؟ وما هو هذا كله كتاب الظهر نعم قال كفارة عتق رقبة؟ كفارته عتق رقبة. فان لم يجد صام شهرين متتابعين. فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا. هم نعم. ولا تلزم الرقبة الا لمن ملكها او امكنه ذلك بثمن بثمن مثلها فاضلا عن كفايته دائما. ما ظابط نقول فان لم يستطع؟ ان لم يجد هذا ظابطها ان يكون ثمن الرقبة فاضلا عن حاجاته الاساسية نعم وكفاية وكفاية من يمونه عما يحتاجه من مسكين وعما يحتاجه من مسكن وعما يحتاجه عن مسكن وخادم ومركوب وعرض بذله وعرض بذلة وعرض بذلة وثيابه وثياب تجمد نعم ومال يقوم بكسب ومال يقوم كسبه بمعونته بمؤونته وكتب علم يعني طالب علم قال والله ما عندي مكتبة قاعد طول حياته يجمع المكتبة وجبت عليه كفارة صيام وجبت عليه كفارة جماع في نهار رمظان او كفارة ظهار هل نقول يقول انا ما استطيع اشتري رقبة ما عندي واضح؟ لكن عنده كتب هل يلزمه يبيع كتبه ويشتري رقبة ويكفر بها ولا لا؟ قال لك لا هذي من الحاجات الاساسية لطالب العلم واضح طالب العلم مكتبته هذه رأس ماله واحد العلماء عليه رحمة الله كان عنده نسخة نفيسة من بعض الكتب لعله جمهرة انساب العرب كان اهل العلم عليهم رحمة الله يعانون في طلب العلم من الفقر والجوع والظعف وشد الرحال والسفر والتعب تمام؟ فضلا عن الغبار طيب احد العلماء كان تعرفون يصبر هو يتحمل لكن لما يصير عنده زوجة واولاد لابد هو مسؤول عنهم احتاج اولاده وزوجته الى الطعام والشراب ما ما بقي عنده شيء من المال الا هذا الكتاب العظيم النفيس الذي بالنسبة له قطعة من قلبه فاضطر الى ان يبيعه فباعه وكتب على غلاف الكتاب نعم والا فانه يصوم ثلاثين يوما اذا صام مثلا من منتصف الشهر قيام صام من يوم خمسة. الشهر هذا الذي بدأ فيه الصيام نقول يلزمه ان يصومه ثلاثين يوما. نعم او على طبلة الكتاب انست بها عشرين حولا وبعتها لقد طال وجدي بعدها وحنيني وما كان ظني انني سابيعها ولو خلدتني في السجون ديوني ولكن لضعف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني فقلت ولم املك سوابق عبرتي مقارة المكوي الفؤاد حزيني وقد تخرج الحاجات يا ام مالك كرائم من رب بهن ضنيني فلما اخذ المشتري الكتاب وقرأ هذه الابيات حزن عليه فرد اليه الكتاب وابقى عنده الثمن على كل حال هذا من الظوابط انه لا يلزمه ان يبيع نعم لكن صار عنده مثلا زاد المستقنع خمسطعشر نسخة زائدة عن حاجاته صح ولا لا؟ يلزمه نعم تفضل يا شيخ فكمل وهو فائدين ولا يجزئوا فيه الكفارة. اذا عنده مال يدخر لوفاء دين فهذا لا يعتبر واجدا. نعم ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة مؤمنة. هذا ضابط الرقبة لما نقول تحرير رقبة هذا ضابطها. نعم سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى وشلل اليد او الرجل سليمة من كل هذه الامور نعم او قطيعها او اقطعهما او قطعها او اقطع الاصبع يا شيخ اقطعيها. قطيعها قطيعها. ارجع العبارة اللي قبلها وشلل اليد او الرجل او اقطعهما يعني اقطع اليد او الرجل انت وش عندك مكتوب؟ قطيعها. اقطعها او اقطعيها. انت الهمزة ساقطة. هم لا اظن هذا والله اعلم لا اظنه يصح واستشار اليه هنا ايوه قال في باء وجيم دال اقطعيها والمثبت من الف هاء هو وهو الموافق لما في المقنع لا لعله سقطت الهمزة يا شيخ عندك ايش؟ وقطعها. قطعهما قطعها قطعها وتحت او اقطعها اقطعها الله اعلم الله اعلم نفس الشيء ايش قطيعها قطعها او قطعها الله اعلم سكون الطاء سكر الطاء وكسر العين ماشي. هو المقصود انه اذا كان اقطع اليد او اقطع الرجل لا يصح. نعم او اقطع الاصبع الوسطى او السبابة او الابهام او الانملة. شفت هذه الاصابع الثلاثة اساسية تمام؟ فلذلك قالوا ان فقدها يضر بالعمل. اما الخنصر فانه يستطيع الحمل والعمل من غيره. نعم او الانملة من الابهام او اقطع الخنصر والبنصر من من يد واحدة. الخنصر المنصر معا. اما هذه الثلاثة اي واحد مننا ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه لا ام ولد ويجزئ المدبر وولد الزنا والاحمق والمرهون والجاني والام الحامل ولو استثنى حملها. نعم اللي بعده باقي اهم شي الصيام فاصل يجب التتابع في الصوم. شف يجب التتابع في الصوم. كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمظان هي خصال واحدة يعني اه عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين فان لم يستطع في اطعام ستين مسكينا. فما الحكم في الصيام؟ ايوه فان تخلله رمضان او افطر يجب او فطر يجب كعيد وايام تشريق وحيض ومرض مخوف. مخوفا او مرض مخوف ونحوه ونحوه افطر افطر ناس او افطر ناسيا او مكرها او لعذر يبيح الفطر لم ينقطع طيب هذا هو القاعدة عندنا في المذهب تمام ان الفطرة هذا الان يجب التتابع في الصوم اذا افطر خلال هذين الشهرين المتتابعين يوما واحدا من غير عذر وجب عليه ان يعيذ من الاول واضح هذا فان افطر بعذر فما الحكم؟ نقول اي عذر يبيح الفطر في نهار رمضان لا ينقطع به ايش؟ التتابع اي عذر يبيح الفطر في رمضان لا ينقطع به التتابع وذكر لك امثلة حيض ومرض وسفر وكذلك اذا تخلله رمظان تمام او تخلله آآ ايام عيد الاضحى او عيد الفطر او غير ذلك. فانه يفطر ذلك اليوم ثم يكمل وايش؟ الصوم مباشرة ولا يتأخر نرجع الى الصيام. نعم اذا هذا ضابط الشهرين متتابعين بشرط ان ابين لكم ان موضع الكلام عن تفاصيل الكفارات ترجع فيه الى كتاب الظهار لما يأتي واحد يسألك يا شيخ آآ في نهار رمظان وجبت عليه كفارة صيام شهرين متتابعين وافطرت ولم هل يجب اعيد ولا ما اعيد؟ كثير من الطلاب الذين لا يعرفوا مظان المسائل تمام؟ يفتح على طول على باب الصيام ويشوف كفارة الجماع في نهار رمضان ويبحث في الكتب الطويلة والقصيرة ويقلب من كتاب الى كتاب فلا يجد المسألة فيقول والله ما وجدت المسألة هذي مسألة ما تكلموا عنها الفقهاء لكنها تكلموا عنها لكن ليس هذا موضع الكلام عنها نعم ايوة ولو كانت ولو كانت اقل من ستين يوما. الواجب شهران متتابعان فلو صام من اول الهلال الى اخره وصار للهلال تسعة وعشرين يوم فقد يجزئه في الشهرين ثمانية وخمسين يوم قد يجزيه ذلك. واضح؟ لكن اذا صام على الهلال فان لم يستطع او كان احيانا ما في اصلا ما في تحري للرؤيا هو يمشي على التقويم لا لا يصح ذلك لانه قد يكون الشهر ايش ثلاثين يوما فان لم يستطع فان لم يستطع ان يصوم شهرين متتابعين فما الواجب عليه؟ قال فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فإطعام ستين مسكينا والضابط دائما في الاطعام ما هو كم المقدار؟ الضابط في الاطعام المقدار كم؟ كيلو ولا كيلوين ولا صاع ولا صاعين ان كان من البر فايش؟ فمد وان كان من غيره من اصناف التي تجزئ في زكاة الفطر انتبهوا هذا المذهب الاطعام في المذهب اولا ان كان من جهة قدره في المذهب من جهة قدره مد من البر او مدين من غيره ومدين ولا نصف ساعة يا شيخ ها وش الصحيح شيء واحد مدان او نصف ساعة شي واحد صح ولا لا فنقول اما ان يكون من البر فيخرج مدا واحدا او من غيره فيخرج مو الدين وهذا في كل مسائل الاطعام الا في زكاة الفطر فلا بد فيها من صاع البر البر يقوم مقام ضعف غيره يعني اذا قلنا مد من البر يقوم مقام الدين من غير البر الا في ايش قلنا في زكاة الفطر فلا بد فيها من صاع من اي صنف من الاصناف؟ لو من البرق صاع من التمر صاع. واضح؟ هذا من جهة قدره. من جهة جنسه الاجناس التي تجزئ في زكاة الفطر وهي الخمسة اللي هي البر والشعير والتمر والزبيب وايش؟ والاقط. هذه هي الاصناف التي تخرج في الزكاة. ولابد فيها من التمليك للفقير ولا يجزئ الاباحة عندنا في المذهب مذهب الامام احمد رحمه الله لا يجزئ الاباحة ايش التمليك وايش الاباحة ما التمليك وما الاباحة التمليك ايش يسلمه وإباحه احسنت لو اطعم جاب عزم على الغداء عزم على الغداء ستين مسكين قال عليه كفارة نسوي عزيمة في يوم واحد وندعوهم الى البيت فيأكلون وينصرفون هل هذا يجزئ ولا ما يجزئ المذهب انه لا يجزئ بل لا بد من التمليك وانتبهوا هنا الى الفرق بين التمليك والاباحة الان لما قلنا اذا رد المساكين او عشاهم اباحة ولا تمليك هذي هذي ايش؟ اباحة وانتبه الى هذا. اذا دعاك انسان الى وليمة فان هذه اباحة وليست تمليكا خلاص؟ يعني ايش ليس تمليكا؟ ليس لك ان تأخذ معك تاخذ معاك سفر يعني تمام الا باذنه واضح؟ ومثل ذلك السفر السوبر قال لك واحد تفضل افطر معنا جلست ها اخذت جلست شوية وبعدين شفت سفرة احسن منها فاخذت منها الزبادي ورحت هناك عشان الحيسة طيب فنقول ايش لا بد من الاستئذان لماذا؟ لان هذه اباحة وليست وليست تمليكا هذا الفرق بين الباحة والتمليك. فلا بد في الاطعام عند عند الحنابلة لا بد فيه من التمليك. تأخذ نصف الصاع تملكه للفقير. ان اكله او لم يأكله اجزأ واضح؟ نعم قال فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد فان لم يجد سقطت. وهذي المرتبة الرابعة ان لم يجد سقطت ان لم يجد شيئا من هذه سقطت. في فائدة من هذه الكلمة ولا بطبيعة الحال انه اذا ما وجد فانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها طيب تسقط عنه وغيرها من الكفارات ما تسقط يعني الان هذي الكفارة فان لم يجد سقط طيب غيرها من الكفارات يا سلام احسنت هذه الكلمة مهمة جدا لان جميع الكفارات في المذهب كل الكفارات اذا عجز عنها لا تسقط بل تبقى في ذمته لو استطعت بعد خمسين سنة وجب عليك ان تخرج هذه الكفارة. هذا الرجل مثلا عليه كفارة ظهار تحرير رقبة قال ما عندي رقبة صم شهرين قال ما استطيع اطعم ستين مسكينا قال ما بين ذابتيها افقر منا طيب ثم بعد عشرين سنة اغناه الله عز وجل هل يجب عليه الكفارة ولا لا يجب يجب عليه الكفارة وتبقى في ذمته بل لو مات اخرجت من تركته خلاص اه وسيأتي اظن هذه قال المؤلف كفارة كدين ولا سبقت في الزكاة سبقته كفارة يديه فتخرج من التركة واضح هي دين في الذمة ثابت دين لله عز وجل الا كفارتين اثنتين لا ثالث لهما فيما اعلم كفارتان اثنتان تسقطان بالعجز وهما ايش هذي الاولى كفارة الجماع في نهار رمضان فان عجز يوم فعل الكفارة قالوا اخرج افعل كذا ما تستطيع. لا يستطيع لا هذا ولا هذا ولا ذاك بعد يومين اغناه الله عز وجل مات له قريب من قرابته وورثه. عليه الكفارة ولا سقطت سقطت واضح؟ هذي الاولى الثانية ما هي هما كفارتان بس احسنت كفارة وطئ الحائض اللي قلنا ما هي كفارة وطن الحياة من يذكرنا دينار او نصف دينار. بخلاف سائر الكفارات فانها تبقى في الذمة. هذا ما يتعلق بمسائل الكفارة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب ذكر فيه ثلاثة امور ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. قال رحمه الله باب ما يكره وما يستحب هو حكم القضاء. اذا عندنا هذه الثلاثة امور في هذا الباب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء. نبدأ بما يكره ذكر المؤلف المكروهات وذكر اربع مكروهات نعم ما هي يكره جمع ريقه فيبتلعه هذا هو الاول من المكروهات جمع ريقه فيبتلعه وينتبه هنا الى امرين. الامر الاول التفريق بين الريق والنخامة الامر الثاني ان بلع الريق له صورتان علمت من كلام المؤلف بالمفهوم والمنطوق ما هما الصورتان نبدأ بالريق اولا نعم بلع الريق على الوجه المعتاد. فما حكمه لا كراهة فيه السورة الثانية قصد جمع الريق لاجل ابتلاعه. قال يكره جمع ريقه فيبتلعه. فهذا مكروه واضح؟ نعم طيب المسألة الثانية التي ينبغي ان تميز هنا عن الريق وهي مسألة النخامة اشار اليها المؤلف والا هو قصده ان يذكر المكروهات لكنه يريد ان يبين لك ان النخامة تختلف عن ايش عن الريق فقال ويحرم بلع النخامة قال في الروظ على الصائم هذي كلمة تراها يعني مقصودة البهوتي رحمه الله لما يجي قال ويحرم بلع اللخامة في الروظ قال على الصائم تمام؟ لان الشراح هنا في المذهب يختلفون في بلع النخامة فمنهم من يقول ان بلع النخامة محرم على الصائم وعلى غير الصائم واضح ويقول ان ليش محرم على غير الصائم لماذا يحرم على غير الصائم بلع النخامة لانها مستقذرة والمذهب عندنا ان من اسباب تحريم الطعام الاستقذار فما يستقذره ذو اليسار من العرب فانه لا يجوز تناوله تناوله ولا ابتلاعه لان الله عز وجل يقول ويحرم عليهم الخبائث لكن البهو تجاهنا فقال يحرم اي على الصائم فهذا الذي يختاره رحمه الله ان التحريم هنا هو مختص بالصائم. واما غير الصائم فلا يحرم عليه فان قيل ليش ما يحرم عليها؟ ليس مستخبثا قد يقال انه هذا يعني اه استخباث النخامة ان ان يبتلع الانسان نخامة غيره هذا لا شك لا شك في استخباثه صح ولا لا؟ لكن يبتلع نخامة نفسه فهذا ولا شك انه عند كثير من الناس مستقذر لكن هل يحكم بانه مستقذر على العموم؟ الاستقذار الذي آآ يحكم اه به في التحريم هذا هو محل النظر. نعم واشار الى هذه الخلوة رحمه الله في الحاشية وتكلم عنها نعم اذا قال يحرم بلع النخامة والنخامة يحرم بلعها مطلقا للصائم يعني سواء ابتلعها من داخل او بعد خروجها الى الفم واضح هذا؟ التحريم لا اشكال فيه. اما من جهة فساد الصوم فالنخامة لها حالتان. الحالة الاولى ان يبتلعها من داخل دون ان تخرج الى خارج الى ظاهر البدن فهذه لا يفسد بها الصوم الصورة الثانية ان يبتلعها بعد خروجها الى ظاهر البدن فهذا يفسد بها الصوم والفم من ظاهر البدن ولا من داخل البدن؟ من ظاهر البدن. من ظاهر البدن من خارج البدن. واضح؟ فاذا وصلت الى فمه ثم ابتلعها ما فسد صومه وهذا معنى قول المصنف رحمه الله ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه. نعم ويفطر بها فقط قوله فقط يعني ايش يعني لا يفطر بالريق تمام ولو كان الضيق في فمه نعم المكروه الثاني من المكروهات عرفنا معنى ان وصلت الى فمه ولا ما عرفناه يعني ان خرجت الى ما هو في حكم ظاهر البدن. طيب لو خرجت من فمه ورجع ادخلها الى فمه ها خرجت من فمه ثم عاد وادخلها الى فمه يفسد صومه ادخلها الى فمه ها اذا لا اذا ادخلها الى فمه لا يفسد ابتلعها يفسد واضح؟ ان ادخلها الى فمه ولم يبتلعها ما يفسد. نعم تحريم الفطر بالشك يقصد به ايش استواء الامرين اما اذا غلب على الظن كالعمل اذان المؤذن فانه يجوز الفطر به. الرابع من السنن على رطب يستحب ان يكون فطره على رطب فان لم يجد طيب الثاني من المكروهات نعم ويكره ذوق طعام ويكره ذوق الطعام لا شك ان اكل الطعام وان ابتلاع الطعام مفسد للصوم هذا ما في اشكال ومحل اتفاق بين العلماء واما ذوق الطعام فلا يقصد به بلعه بل ان يتذوق اذا على لسانه شيئا فهذا له صورتان ان يكون من غير حاجة شاف زوجته في البيت تطبخ الشوربة قال خليني اشوف وجبت طعم الشوربة اليوم فوضع شيئا منها في فمه ثم لفظها ولم يبتلع شيئا فما الحكم ايش تقول يا شيخ يكره. يكره. طيب ان كان لحاجة عندهم ضيوف وشكت هل وضعت الملح في الطعام او لم تضع وخشية ان وضعت الان الملح بنت على اليقين يفسد الطعام فذاقت منه يجوز ولا لا يجوز. طيب اذا انقدت ثم بلعت عجبها الطعم شو الحكم فسد الصوم نعم ولهذا قال المؤلف الثالث من المكروهات قال ومضغ علك قوي العلك نوعان علك قوي وعلك متحلل العلكة القوي هو الذي لا يحصل بمضغه تحلل شيء الى الجوف مثال ذلك شخص عنده اخذ علك او لبان فصار يمضغ ومن قبل الفجر بساعتين وهو يمضغ به حتى اذن المؤذن للفجر استمر هذا الشخص في مضغ العلك وما يتحلل منه شيء خلاص راح كل السكر وكل الاشياء اللي فيه راحت فما حكم استمرار المضغ بعد الفجر؟ يكره يكره واضح وهذا هو المقصود بالكراهة واما العلكة المتحلل فانه اذا كان يتحلل منه شيء يدخل الجوف يفسد به الصوم سيأتي ذكره بعد قليل. قال المؤلف وان وجد طعمهما في حلقه افطر؟ ما هما؟ الظميد طعمهما طعام العود الطعام الذي ذاقه والعلكة القوي علك قوي ليس متحلل لكن علك قوي من زيادة المضغة تحلل منه شيء ودخل الى جوفه. ما الحكم فسد صومه وافطر ولهذا قال وان وجد طعمهما في حلقه افطر ولانه اذا وجد في طعمه شيئا افطر حكم المؤلف على الحلك المتحلل بماء باي حكم قال ويحرم العلك المتحلل ان بلع ريقه. العلك المتحلل يحرم ليش؟ لانه يفسد الصيام طيب هل هذا مقيد بانبلع ريقه؟ ولا نقول يحرم العلك المتحلل مطلقا؟ المؤلف قال انبلع ريقه تمام والمذهب انه يحرم مطلقا ولو لم يبلع ريقه ويصعب ان تقول انسان والله يمضغ ولا يبتلع ريقه يعني هو يمضغ ثم يجمع ما تحلل وايش ويلفظه خارج الفم. تمام؟ فان هذا حتى على المذهب انه ايش؟ يحرم. على المذهب ان يحرم فانه لا يأمن من بقاء شيء في فمه او ريقه. نعم. الرابع من المكروهات وتكره القبلة لمن تحرك شهوته القبلة ايها الاخوة الكرام لها ثلاثة احكام نستخرجها من كلام المؤلف من يستخرجها لنا ايوة يا شيخة احسنت. اول خل ناخذ منطوق الكلام حالة حالة الشهوة وهي حالة الكراهة. تكره القبلة لمن تتحرك شهوته بتلك القبلة. هذي حالة الكراهة. طيب حالة الاباحة علمت بمفهوم كلامه اذا كانت لا تتحرك شهوته بالتقبيل يقبل زوجته مريضة مثلا يقبلها قبلة رحمة ولا تتحرك شهوته بذلك فهذه حالة الاباحة. حالة الايش حالة التحريم احسنت ما هي حالة التحريم تقبيل فيه شهوة هذا مكروه وتكره القبلة لمن تحرك شهوته. بإنزال يتسبب في انزال نبغى زيادة لا مجرد الشهوة هذا يعطي حكم الكراهة. تفضل يا شيخ محمد احسنت ان ظن انزالا اذا غلب على ظنه ان هذا التقبيل يفظي الى الانزال المني انه مفطر. طيب ايش تقولون لو كان يغلبه على ظنه الامذاء به مذهب ان الامداء مفطر ولهذا يلحق به والله اعلم. نعم. انتهينا من الشق الاول او الثلث الاول من من الباب وهو باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء الان ينتقل الى ما يستحب لكن قبل ان يذكر ما يستحب ذكر اشياء واجبة. قال ايش؟ يجب. ويجب اجتناب كذب قال ويجب مطلقا ليش قال مطلقا الصوم غير الصوم. في الصوم وفي غير الصوم نعم قال ويجب ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم. وهذا واجب اجتنابه بالصوم وفي غير الصوم. الكذب والغيبة والشتم. طيب ثم انتقل الى المسنونات فذكر المؤلف خمس سنن. السنة الاولى قال وسنة لمن شتم قوله اني صائم. هذه السنة الاولى ان الانسان اذا سابه احد او شاتمه وهو صائم فانه يقول له اني صائم ويقولها جهرا هذا الامر الاول الثاني وتأخير سحور ايستحب تأخير السحور الى اخر الليل ما لم يخشى طلوع الفجر فيؤخرها الى الحد الذي لا يخشى معه ايش طلوع الفجر. السنة الثالثة وتعديل فطر وتعجيل الفطر اذا تحقق غروب الشمس. الشمس نعم وله ان يفطر بغلبة الظن وله ان يفطر بغلبة الظن وبهذا تعلم ان ما سبق معنى فان عدم فتمر فان عدم فتمر. ما الفرق بين الرطب والتمر وش الفرق بين الرطب؟ احنا قلنا في الدرس الماظي ان الرطب لا يجزئ فيه زكاة الفطر وانه لا بد ان يخرج التمر فما الفرق نعم الرطب هو فيه رطوبة الرطب الان لا يمكن ان يبقى مدة طويلة الا اذا حفظ في الثلاجات ونحوها. واضح نعم لا يدخر الرطب لا يدخر بخلاف التمر فانه لو تركت سنة اخذت السنة القادمة ما في مشكلة. نعم فان علم فتمر والا فهما جنس واحد. الرطب والتمر كلها جنس واحد. هو ثمر النخل يكون بسرا ثم بعد ذلك رطبا ثم يكون تمرا. وله مراتب كثيرة يذكرها بعض العلماء الثالث فان عدم فما اذا عدم الرطب والتمر فانه يفطر على ماء السنة الخامسة وقول ما ورد ان يقول عند فطره ما ورد ومن ذلك ان يقول بسم الله قبل اكله ومن ذلك ان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم ذكره الشيخ منصور في الروض المربع ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى احكام القضاء وفيه مسائل احكام القضاء عندنا اولا صفة استحباب القضاء ثم وقت القضاء. اما صفة استحبابه فقال ويستحب القضاء متتابعا. اذا الافضل في القضاء ان تقضي ما عليك متتابعا. عليك خمسة ايام صومها خمسة ايام متتابعة. واضح وهذا استحباب قال ويستحب والقضاء متتابعا. طيب وقت القضاء عندنا وقت افضلية ووقت جواز ووقت تحريم جيد وقت ايش افظلية ووقت جواز ووقت التحريم اما وقت الافظلية ان يكون القظاء فورا على الفور فيبادر الى القضاء مجرد ان ينتهي رمضان ويوم العيد هذا وقت الافضلية وقت الجواز ما هو من رمظان الى رمظان خلاص ما لم يأتي رمظان الاخر هذا كله وقت جواز ويجوز فيه التأخير الثالث التحريم والتحريم ان يؤخره الى الى ما بعد رمضان الاخر فهذا يحرم فاذا اخره الى ما بعد رمضان الاخر ترتب عليه امران حكم تكليفي جزاك الله خير. حكم تكليفي وحكم وضعي. اما الحكم التكليفي فذكر المؤلف بقوله ولا يجوز الى رمضان اخر من غير عذر نعم لا يجوز اذا يحرم التأخير هذا وقت التأخير. المحرم ان يؤخره الى رمظان اخر من غير عذر. اما لو كان معذورا كان طول السنة مريظ فانه لا يأثم بذلك فعلم انه لا يجوز الا لعذر يحرم بغير عذر ويجوز ايش للعذر واما الحكم الوضعي فان التأخير هذا يترتب عليه ايش وجوب الاطعام. قال فان فعل فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم وان مات بس قف على هذه الكلمة طيب اذا ان فعل بان اخر القظاء الى رمظان الاخر وجب عليه القضاء وواجب ووجب عليه ان يطعم عن كل يوم مسكينا وان مات لم تسقط الكفارة بل تجب الكفارة ايش في تركته واضح؟ وان مات فان الكفارة هذي ثابتة في التركة واضح؟ طيب وهذا له حالان ان يكون اللي هو من اخر هذا له حالتان الحالة الاولى ان يكون التأخير لرمضان واحد الحالة الثانية ان يكون التأخير لرمضانات عديدة فيأتيك بعد خمس سنوات ويقول انا علي صيام من رمضان قبل خمس سنوات واخرت القضاء من غير عذر فعليه القضاء ولا لا عليه القضاء. عليه كم كفارة خمس كفارات ولا كفارة واحدة؟ ماذا يقول المؤلف ولو بعد رمضان اخر ولو بعد رمضان اخر يعني ولو اخره الى ما بعد رمضان الاخر فلا تتعدد الكفارة بتعدد الرمظانات يعني لا تتعدد الكفارة بالتأخير ما تقول كل سنة تأخر الزيادة عليك كفارة لا خلاص هي كفارة واحدة واظح لان عبارة المؤلف فيها يعني شيء من الغموض فتحتاج الى توظيح فنعيد شرح العبارة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فان فعل اي اخره بلا عذر فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم وان مات فلا تسقط الكفارة بل تبقى الكفارة في ويجب اخراجها من التركة خلاص؟ وهذا الحكم المذكور سابقا وهذا الحكم مذكور سابقا وهو ان عليه القضاء واطعام مسكين واحد لكل يوم ولو مات ولو ولو اخره بعد رمظان اخر فان عليه لكل يوم مسكينا علي كان عليه يوصي ما يعلمون الغيب وش تبغاهم يسوون لابد من اخراجها من التركة ولا واذا ما يعلمون ماذا يصنعون خلاص ماذا يصنعون هو وجب عليه اخراجها في حياته الكفارات الاصل عندنا في المذهب ان اخراج الكفارات واجب على الفور لا يجوز تأخيره نعم طيب ننتقل الان الى مسألة اخرى في هذا الباب وهي من مات وعليه صوم من مات وعليه صوم له ثلاثة احوال الحالة الاولى صوم الكفارة والثانية صوم رمضان والثالثة صوم النذر اما صوم الكفارة فانه اذا مات الانسان وعليه صوم كفارة وجب ان يطعم عنه عن كل يوم ايش؟ مسكينا واضح؟ يخرج من التركة الثاني صوم رمضان الواجب باصل الشرع فهذا لا يقضى عن الميت واضح طيب لا يقضى عن الميت. الثالث وهو صوم النذر وهو الذي ذكره المؤلف بقوله وان مات وعليه صوم او حج او هو الصحيح هنا ان تقرأ صوم او حج او او اعتكاف او صلاة كلها اظافة انت عندك ظبطها بالتنوين؟ بدون تنوين بالتنوين بالتنوين لا هو بدون تنويم وان مات وعليه صوم او حج او اعتكاف نذر هو معناها وان مات وعليه صوم نذر او حج نذر او اعتكاف نذر او صلاة نذر واضح هذا هو المعنى. نعم اظاف باء هنا يا شيخ هم؟ قال بنذر عجيب بالباء. نعم اي خلص اذا اعد العبارة وان مات وعليه صوم او حج او اعتكاف او صلاة بنذر هي كذا مستقيمة ما في اشكال انما على هذا مستقيمة نعم. استوجب لوليه قضاؤه هكذا عندك. استحب استحب اي نعم. استحب لوليه قضاؤه. استحب لوليه قضاؤه. اذا هذا هو النوع الثالث وهو صوم النذر وسائر العبادات المنذورة. فهذه الميت له حالتان الحالة الاولى ان يكون له تركة والحالة الثانية ان لا يكون له تركة خلاص في كلتا الحالتين يستحب لوليه قضاؤه كلا الحالتين لكن ما الفرق بين الحالتين اذا لم اذا كان للميت تركة فاننا نقول لوليه او الوارثه يستحب لك ان تصوم عنه فان صام عنه فالحمد لله ان لم يصم عنه وجب وجوبا ان يخرج من التركة طعام مسكين لكل يوم تدفع لمن يصوم عنه مو تدفع للمساكين لا يقال يا تعال يا فلان شوف واحد من طلاب ولا من الخيرين نقول يا فلان فلان عليه صيام نذر عشرة ايام صم عنه ونعطيك ايش او نعطيك عن كل يوم تصومه نصف صاع من التمر السكري مثلا جيد نعم هذا هو المقصود نعم وان ماتوا عليه صوموا نذر او حج نذر او اعتكاف نذر او صلاة نذر استحب لولي قظاؤه. فان كان في التركة مال وجب ان اخرج من هذا المال لمن يقوم عنه بذلك النذر نعم قال المؤلف رحمه الله باب صلاة التطوع نعم في هذا الباب يذكر المؤلف الصوم غير الواجب. كونه الصوم غير الواجب اعم من صوم التطوع صح ولا لا فهذا الباب ذكر فيه صوم التطوع وذكر فيه الصوم المكروه وذكر فيه صوم المحرم. الصوم المحرم. فاما الصوم المستحب فذكر المؤلف سبعة ايام يستحب صومها اولها باب صوم التطوع. نعم. يسن صيام ايام البيض. ايام البيض. ما معنى ايام البيض؟ البيض وصف لليالي خلاص يعني صيام ايام الليالي البيض ايام الليالي البيظ. ليش هذي الليالي ليالي بيظ الايام كلها بيضاء لكن الليل هو اللي يختلف ولا النهار ابيض في نهار ما هو ابيض مم طيب الليالي هي التي يقال انها الليالي البيظ. ليش سميت بيظ احسنت الابيض هلالها لان القمر يكون مكتملا لنضاد القمر نعم ليلها كله بالقمر. نعم. الثاني من الصوم المستحب والاثنين والاثنين نعم والثالث والخميس والخميس هو الرابع وست من شوال ست ايام من شوال والخامس وشهر المحرم شهر الله المحرم الذي هو اه الشهر الاول من السنة الهجرية في الاصطلاح وهذا الشهر كله محل استحباب لكن بعظه اكد من بعظ فما اكده؟ واكده العاشر وهو عاشوراء ثم ثم التاسع تاسوعاء طيب هذه خمسة امور السادس من الايام التي يستحب صومها وتسع ذي الحجة تسع ذي الحجة واكدها ويوم عرفة لغير حاج بها تأكدوا هذه التسع هو يوم عرفة لغير الحاج بها. اما الحاج بعرفة فلا يستحب له ان يصوم وهكذا قال اصحابنا قالوا لا يستحب له ان يصوم. نعم ما ما وقفت حسبحتي ما وقفت انهم قالوا يكره وانما قالوا لا يستحب نعم طيب ايش صار عندنا الرابع الخامس السادس السابع ما هو السابع وافضله صوم يوم صوم يوم وفطر يوم. ان يصوم يوما ويفطر يوما بشرط وهذا الشرط معلوم بشرط ان لا يكون هذا الصوم مظعفا له عما هو اكد منه في الوجوب او في الاستحباب كما ذكر هذا صاحب الروظ ننتقل الى ما يكره صومه يكره الصوم في اربعة ايام ما هو في اربعة ايام يكره افراد هذه الايام الاربعة بالصوم وفرق بين ان نقول يكره صومه وان نقول يكره افرادها ما هي هذه الايام ويكره افراد رجب يكره افراد رجب وافراد رجب يتحقق بان يصوم رجب من اوله الى اخره ولا يصوم غيره معه فان صام رجب وشعبان كاملين هل هذا افرد رجب لا ان صام نصف رجب بعض الايام من رجل لا يكون قد افرده. نعم الثاني مما يكره صومه والجمعة الجمعة يعني افراد الجمعة كلما معطوف على ايش؟ رجب يكره افراد رجب وافراد الجمعة فان صام الجمعة والسبت فلا كراهة. الثالث والسبت والسبت. ولهذا يلغز بعضهم فيقولون مكروهان اذا اجتمعا زالت الكراهة. وش هما صيام الجمعة والسبت نعم الرابع والشك وصوم يوم الشك فانه يكره افراد الشك يكره افراد الشك ما معنى افراد الشك اول شيء ما هو يوم الشك اولا ما هو يوم الشك؟ ايوا يا شيخ احسنت يوم الثلاثين من شعبان اذا كانت السماء صحوا طيب يوم الثلاثين اذا كانت السماء غيم هذا يوم الغيم ليس هو يوم الشك المنهي عنه عندنا في المذهب وهو من مفردات الحنابلة. قالوا هذا يجب صومه على معتمد المذهب. وان كان المسألة خلافية والجمهور على خلاف هذا طيب ما معنى افراد يوم الشك بالصوم لا يصوم يوم قبله ولا يوم بعده احسنت احسنت المقصود بافراد الشك ان يصومه دون موافقة عادة فان صامه موافق لعادة فليس بافراد واضح نعم ننتقل الان الى الصوم المحرم وهو نوعان الاول باقي من الشك يا شيخ الشك ايوة قال ويوم الشك وهو ما ذكرناه. نعم. بعده وعيد الكفار بصوم قيل هذي ما هي عندنا في النسخة واعيد الكفار ثم اظنها ما هي ما هي في كل النسخ ها فيكره ان يفرد عيد الكفار. قالوا يوم النيروز والمهرجان ونحوها من اعياد الكفار فيكره افرادها بالصوم. ثم الى ما يحرم من الصوم وهو صنفان ويحرم صوم العيدين هذا الاول صوم يوم العيد سواء عيد الاضحى او عيد الفطر. قال المؤلف ايش ولو ولا ما عندك ولو في فرض في بعض النسخ ولو في فرض بعد التشريق وايام التشريق ولو في فرض. عندك كذا؟ طيب اقرأها وايام التشريق ولو في فرض ولو في فرض العيد لا يجوز صومه ولو اراد ان يصومه قظاء يعني قظاء رمظان هل يجوز ان يصوم؟ لا لا يجوز ان يصوم في ايام التشريق قضاء ولا في يوم العيد قضاء. لكن ايام التشريق يستثنى منها استثناء وهو الا عن دم متعة وقران الا عندم متعة وقران ويأتي معنا في الحج ان المتمتع والقارن عليه هدي فان عدم الهدي فانه يجب ان يصوم ثلاثة ايام في الحج يستحب يستحب الحنابلة ان يحرم ان يحرم بالحج من اليوم السابع فيصوم السابع والثامن التاسع ولو انه لم يصم السابع الثامن والتاسع وصامها في ايام التشريق يصح هذا فقط عن دم المتعة والقران وتأتي ان شاء الله المسألة في الحج انتقل المؤلف الى مسألة رابعة في هذا الباب وهي مسألة قطع العبادات هذه قاعدة لا تتعلق بالصوم فقط بل هي قاعدة مهمة في جميع ابواب وهي ما حكم قطع العبادة بعد الشروع فيها؟ العبادة نوعان فرض ونفل والفرض نوعان مضيق وموسع واضح عندنا ايش ثلاثة انواع المؤلف سيذكر لنا حكم احد هذه النوع الثلاثة ومن خلال ذلك نستطيع ان نفهم حكم الثلاثة كلها اذا تأملنا في عبارته الثلاثة هي فرض مضيق وفرض موسع ونفل خلاص؟ ماذا قال المؤلف ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه من دخل في فرض موسع حرم قطعه اذا شرعت في عبادة وكانت هذه العبارة عبادة فرضا موسعا لا يجوز ان تقطعها مثال ذلك من يعطينا مثال على قضاء رمضان جاء وصام في يوم من ايام السنة وبعدين قرر قال لا انا افطر وايش واقضي في يوم اخر ما دام انتوا قلتوا انه يجوز التأخير انا ساؤخر يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لا يجوز هذا. قال ابن قدامة في المغني ولا اعلم فيه خلافا انه لا يجوز. انسان شرع في صوم القضاء لا يجوز له الفطر هذا الواجب الموسع طيب اعطوني من كلام المؤلف من هذه العبارة حكم الواجب المضيق وحكم النفل ايوة يا شيخ احسنت عرفنا حكم الواجب المضيق بمفهوم الموافقة اذا حرم في الواجب الموسع من باب اولى ان يحرم في الواجب المضيق فعرفنا حكم الواجب المضيق. طيب ما حكمه بالنفل نعرفه من مفهوم المخالفة الواجب المضيق عرفناه من مفهوم الموافقة والواجب والنفل عرفناه من مفهوم المخالفة ويعتبر مفاهيم المتون معتبرة ولا لا معتبرة واضح لكن لابد ان تدقق وترجع الى الكتب والشروح طيب فهذا حكمها؟ صرح المؤلف بهذا فقال ولا يلزم في النفل. ولا يلزم في النفل فصرح لنا بحكم النفل قال لا يلزم ايش لا يلزم في النفوس هو اللي لا يلزم القطع ولا الاتمام ها الاتمام الذي فهم معناه مما سبق وانه ما ذكرت من قال من دخل في فرض حرم قطعه ولا يلزم الاتمام في النفل. اما لا يلزم القطع هذا امر بديهي. ولكنه يقصد لا يلزم الاتمام في النفل لكنهم يكرهون ذلك من غير عذر. لا يلزمه ولا يأثم لكن ان وجد عذر جاز وان لم يوجد عذر كره له القطع من غير عذر طيب ثم ذكر مسألة مهمة في النوافل اذا قطع نفلا من النوافل او فسد نفل من النوافل. فهل يجب قضاؤه ولا ما يجب؟ قال ولا قضاء فاسده. ولا قضاء فاسده. فلا يجب قضاء الفاسد من النوافل. الا الا الحج الا الحج فانه اذا افسده وجب عليه قضاؤه بل وجب عليه ان ان يمضي في الحج الفاسد من باب افسد الحج الحج الفاسدة هذي لا يتركها يجب عليه اتمامها ويتم الحج والعمرة لله ونذكر هذا ان شاء الله في كتاب الحج. بماذا يفسد الحج ليش بالجماع قبل التحلل الاول ثم انتقل المؤلف الى مسألة ليلة القدر فقال ذكر في ليلة القدر محلها ثم الاكد ثم الاشد تأكيدا ثلاثة امور نعم وترجى ليلة القدر في العشر الاخير. اذا محلها في العشر الاواخر من رمضان هناك ليالي بها تأكد وهي واوتاره اكد الاوتار مثلا ليلة واحد وعشرين ليلة ثلاثة وعشرين خمسة وعشرين فيه اشدها تأكيدا وارجاها ما هو وليلة سبع وعشرين ابلغ وليلة سبع وعشرين ابلغ الليالي واكد الليالي. ونعم ويدعو فيها بما ورد. ويدعو فيها يعني في ليلة سبعة وعشرين ولا في ليلة القدر ها ويدعو فيها يعني في ليلة القدر ولما بما ان العشر الاواخر كنا مظينا لليلة القدر فانه يدعو فيها كلها. نعم بما ورد والذي ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان وافقتها فبما ادعوا؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو ايش؟ فاعف عني ثم انتقل المؤلف الى باب الاعتكاف فقائم. وذكر في هذا الباب لعدة مسائل عشر مسائل. المسألة الاولى تعريف الاعتكاف. المسألة الثانية حكم الاعتكاف. المسألة الثالثة هل الصوم شرط الاعتكاف المسألة الرابعة بما يلزم الاعتكاف. المسألة الخامسة شروط صحة الاعتكاف. مسألة السادسة نذر الاعتكاف في احد المساجد الثلاثة او في غيرها المسألة السابعة نذر اعتكاف زمن معين بما يتحقق الوفاء به. المسألة الثامنة خروج المعتكف والمسألة التاسعة حكم اه الجماع في الاعتكاف والمسألة العاشرة ما يستحب للمعتكف. نبدأ بالمسألة الاولى وهي التعريف عرف المؤلف رحمه الله تعالى الاعتكاف بقوله باب الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله تعالى اذا ما هو الاعتكاف هو لزوم المسجد فمن لم يلزم المسجد لا يكون معتكفا هذا هو القيد الاول. ولهذا لو دخل شخص من باب وخرج من باب قال انا باخذ حذائي من الباب اللي هناك وماشي فهل له ان ينوي الاعتكاف في هذا الطريق ولا لا لا يصح لان هذا ليس فيه لا يصح ان يطلق عليه انه لزوم للمسجد لكن شخص جاء مثلا يوم قال ما في دوام اليوم مثلا اعطوهم اجازة فجاء الى المسجد النبوي من صلاة الفجر ونوى ان يعتكف من الفجر الى ان يحضر درسنا هذا العصر ويرجع الى بيته بعد المغرب له ذلك ولا لا له ذلك. طيب من الفجر الى الظهر له ذلك كل ما يصح ان يسمى اعتكافا وملازمة ومكثا او طول مكث فانه يعد اعتكافا ولو ساعة واحدة. واضح؟ نعم قال لزوم مسجد علم منه ان الاعتكاف لا يكون الا في المسجد لطاعة الله تعالى. وعلم منه ان من دخل المسجد لا ينوي بذلك داخل المسجد هذا الشخص مثلا داخل المسجد وش عندك؟ قال والله بنام ابغى انام في المسجد واطلع تمام؟ فهذا هل يكون معتكفا؟ لا يكون معتكفا ما حكم الاعتكاف مسنون مسنون كل وقت في كل وقت مستحب المسألة الثالثة هل يشترط لصحة الاعتكاف الصوم ويصح بلا صوم ويلزم مع ماذا هو الصحيح في المذهب ان الاعتكاف لا يشترط له الصوم ولو اعتكف في الليل ما في مشكلة ولو اعتكف غير صائم يصح اعتكافه الرابع من مسائل بما يلزم الاعتكاف؟ قال ويلزمان بالنذر ويلزمان بالنذر يلزماني ما هما؟ الصوم والاعتكاف الصوم والاعتكاف فاذا نذر ان يصوم لزمه وسيأتي معنا هذا في باب النذر ان كل طاعة فانها تلزم بالنذر. وان نذر الطاعة يجب الوفاء به واضح طيب فيلزمان سواء نذر ان يعتكف او نذر ان يصوم او نذر ان يعتكف صائما او نذر ان يصوم معتكفا كلها تلزم فلو نذر ان يعتكف صائما يلزمه ان يعتكف صائما صائما لو نذر ان يصوم معتكفا يلزمه ان يصوم معتكفا وهكذا الخامس شروط صحة الاعتكاف. ذكرها المؤلف بقوله ولا يصح الا الا بثلاثة شروط الاول في مسجد ما عندك بنية ايه حتى عندكم في بعض النسخ في ابني على كل حال الشرط الاول من شروط صحة الاعتكاف النية فلا يصح الاعتكاف بغير نية لو واحد جاء في المسجد وجلس عشر ساعات في المسجد لا ينوي بذلك الاعتكاف لا يكون معتكفا. الثاني ان يكون الاعتكاف في مسجد فلا يصح الاعتكاف في غير المسجد لو اعتكف في بيته لا يصح لو اعتكف في المكتبة تمام على قراءة الكتب لا يكون معتكفا بالمعنى الفقهي طيب الشرط الثالث يجمع فيه يجمع فيه يعني تقام فيه الجماعة يجمع فيه يعني تقام فيه الجماعة. وهذا هو المعتمد في المذهب ان الشرط اقامة الجماعة لا اقامة الجمعة. وهذا الشرط يستثنى منه المرأة تمام؟ وكل من لا تلزمه الجماعة بل ويستثنى منه ايضا من لا يتخلل اعتكافه صلاة جماعة صلاة فرض يعني لو جاء واحد الساعة يعني على سبيل المثال ماشي في طريق صحراء فمر بمسجد مر بمسجد قديم مهجور لا جماعة تقام فيه فاعتكف فيه من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة العاشرة صباحا يصح ولا لا يصح اذا هذا الشرط وانما اشترط مراعاة لوجوب الجماعة لئلا يكون الاعتكاف لئلا يكون الاعتكاف سببا في الاخلال بالجماعة الواجبة حيث وجبت ولهذا استثنى مؤلف المرأة فقال الا المرأة ففي كل مسجد حتى لو كان المسجد لا تقام فيه الجماعة الا سوى مسجد سوى مسجد بيتها. سوى مسجد بيتها. ما معنى مسجد البيت قد يخص الانسان في بيته غرفة او موضعا يخصه للصلاة. تكون في سجادة الصلاة تضع فيه مصحف يدخل فيه اذا اراد التعبد اذا اراد الخلوة بنفسه التسبيح والصلاة والذكر هذا موجود تمام؟ هذا يسمى مسجدا لكنه ليس بالمعنى الاصطلاحي. واضح؟ مسجدا بالمعنى اللغوي بمعنى انه مكان لاداء السجود والتعبد. واما من جهة الحكم الشرعي فلا يأخذ احكام المسجد. اذا هذا مسجد مجازا لا حقيقة ثم انتقل الى نذر الاعتكاف في مسجد من المساجد. من نذر الاعتكاف في مسجد من المساجد فله حالتان الحالة الاولى ان ينذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة فيأتي انسان يقول لله عليه نذر انا اعتكف في مسجد كذا وكذا في الحرة الشرقية لله عليه نذرا يعتكف في المسجد الفلاني في جدة او نحو ذلك فمن نذر اعتكافا في مسجد غير المساجد الثلاثة فانه يجب عليه ان يوفي باصل النذر ولا يجب عليه المسجد الذي عينه وله ان يعتكف في اي مسجد واضح طيب ام هذه الحالة الاولى من من نذر الاعتكاف في مسجد غير الثلاثة؟ الحالة الثانية ان ينذر الاعتكاف في مسجد من المساجد الثلاثة فهذا له حالتان الحالة الاولى ان ان يعتكف في المسجد الذي نذره فهذا لا شك انه يجزئ في الوفاء بالنذر الحالة الثانية ان يعتكف في غير المسجد الذي نذره. فان كان افظل منه صحا وان كان دونه لم يصح وتطبيق ذلك اذا نذر الاعتكاف في المسجد الاقصى حرره الله من ايدي اليهود الغاصبين فنذر الاعتكاف في المسجد الاقصى فاعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يصح ولا لا؟ يصح. يصح نذرة كف المسجد الاقصى فاعتكف في المسجد الحرام يصح. نذر الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاعتكف في المسجد الاقصى. لا يصح. لا يصح. نذر الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاعتكف في المسجد ترى يصح وهذا الذي ذكره المؤلف بقوله نعم ومن نذره او الصلاة في من نذره نذر الاعتكاف او الصلاة يعني من نذر الاعتكاف او نذر الصلاة ايوة او الصلاة في مسجد غير غير الثلاث غير الثلاثة اخر الكلام بيقول لم يلزمه فيه. خلاص؟ لم يلزمه فيه. ودخل في عموم كلام المؤلف رحمه الله تعالى وبه رجعت كتب الاصحاب ما وجدتهم نصوا على هذا والعلم عند الله من نزر الاعتكاف في مسجد له فضل غير الثلاثة كمسجد قباء من عندنا في المدينة مسجد قباء فانه مسجد فاضل الصلاة فيه آآ ركعتان في قباء تعدل عمرة فلو نذر الصلاة في قباء فاعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون يصح نذر الاعتكاف في مسجد قباء وبعدين ما تيسر قال بعتكف في المسجد الا بجوار الحارة في البيت آآ في في نفس الحارة ظاهر كلام الاصحاب لا يصح. صحة ذلك صحة ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نفى فضل شد الرحل الى مسجد الا هذه المساجد الثلاثة. قال لا تشدوا الرحال الا الى ثلاثة مساجد. يعني لا يوجد فظل في شد الرحل الى مسجد غير هذه الثلاثة. فان هذه المساجد الثلاثة شد الرحل اليها هو الذي فيه الفضل ما عدا لا فضل في شد الروح اليه. واضح؟ نعم. هذا هو تفسير الحنابلة لهذا الحديث كما ذكره في المغني. نعم اذا في مسجد غير الثلاثة لم يلزمه فيه. الان سيذكر جملة اعتراظية في بيان ترتيب المساجد الثلاثة في الفضل. فقال وافضلها الحرام فمسجد الحرام مسجد مكة ايوه فمسجد المدينة. مسجد المدينة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فالاقصى فالاقصى ما الجواب؟ جواب الشرط لم يلزمه فيه لم يلزمه في مسجد غير الثلاثة اذا نذر اعتكافه ثلاثة لم يلزمه فيه فيعتكف في اي مسجد شاء. طيب اذا نذر الاعتكاف في مسجد من هذه المساجد الثلاثة ما يقول المؤلف؟ ايش يقول؟ وان عين وان عين الافضل اذا عين واحد من الثلاثة له حالتان ان يعين الافظل وان يعين المفضول فان عين الافظل لم يجز فيما دونه لم يجز فيما دونه فلا يصح ان ينذر الاعتكاف في المسجد الحرام ثم يعتكف في المسجد النبوي الطيب الحالة الثانية العكس ان ينذر في المفضول فيجوز ان يوفي بالنذر في الفاضل وهو معنى قوله وعكسه بعكسه. وعكسه بعكسه اذا نذر اعتكاف في مسجد الاقصى صح ان يعتكف في المسجد الحرام او في المسجد النبوي طيب الان سيذكر مؤلف من نذر الاعتكاف زمنا كمن نذر الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان متى يجب عليه دخول المعتكف؟ ومتى يجوز له الخروج منه؟ قال ومن نذر زمانا معينا مثل عشر ذي الحجة والعشر الاواخر من رمضان او نحوها او مثلا ايام التشريق فمتى يدخل دخل معتكفه قبل ليلته الاولى قبل ليلته الاولى يعني ايش قبل ليلة الاولى؟ متى؟ اي ساعة؟ قبل الغروب. قبل غروب الشمس. واحد نذر ان يعتكف العشر الاواخر متى يدخل؟ قبل الغروب قبل غروب الشمس تمام؟ ما تغرب الشمس اخر يوم من شعبان الا وهو اخر يوم من اه ما تغرب الشمس في اليوم عشرين من رمضان الا وهو بالمعتكف واضح؟ طيب هذا معنى قوله دخل معتكفه قبل ليلته الاولى. ومتى يجوز له الخروج وخرج بعد اخره وخرج بعد اخره فمن نذر الاعتكاف العشر الاواخر متى يخرج هاه بعد اخره ما اخره احسنت غروب الشمس غروب الشمس اخر يوم من رمضان هذا جوازا واما استحبابا فمن اعتكف العشر الاواخر يستحب له ان يخرج الى صلاة العيد. وسبق معنا في قول المصنف رحمه الله الا المعتكف في ثياب اعتكافه. نعم طيب ننتقل الان الى خروج المعتكف المعتكف خروجه من المعتكف اما ان يخرج لحاجة او لغير حاجة فان خرج لحاجة فما الحكم؟ ولا يخرج المعتكف الا لما لا بد منه. لما لا بد منه خروج المعتكف ايها اخوتي الكرام لما لابد منه جائز وقوله لما لابد منه يشمل الضرورة والحاجة. واضح الضرورة الانسان احتاج الى طعام ولم يجد طعاما اصلا. يجب فانه يخرج. او وجد طعاما لكنه يحتاج الى غيره. يعني يعطيك هم ثلاثة امثلة رجل اعتكف في ماء مسجد والمسجد هذا ليس فيه طعام ولا شراب ممنوع دخول الطعام والشراب باي صورة من الصور وبدا يعتكف حتى وصل الى حد الجوع بيموت. يجوز له يخرج يجوز ها يا شيخ عبد الصمد؟ يخرج. طيب اذا كان هذا الانسان في مكان مثل المسجد النبوي المسجد الحرام الان يحظر اليها في عندك ايش؟ الماء ماء زمزم وعندك التمر الاسودان التمر والماء موجودة صح ولا لا؟ فيأتي بعض الناس ويخرج لاجل ان يأكل مثلا اللحم رز او لحم او شيء من هذا القبيل فما حكم خروجه وش تقولون؟ نعم هذا خروج لحاجة. لان الانسان هو يقول انا جسمي متعود على هذا ما استطيع تقول تحمل التمر ما استطيع يشق عليه ذلك. لاحظ يشق عليه ما نقول يموت ما يموت. صح ولا لكن يشق عليه. اذا هذا الفرق بين الضرورة والحاجة الضرورة يترتب على فواتها ضرر. الحاجة يترتب على فواتها مشقة عنة على الانسان يجوز له ان يخرج. الثالث يعني لا يحتاج ان يخرج. يأتون اليه بكل الطعام لكنه اشتهى نوعا من الحلوى. يصنع محل مثلا في اخر المدينة نص ساعة ذهاب ونص ساعة غياب له ان يخرج ليس له ان يخرج لان هذا خروج من من غير حاجة. طيب خروج المعتكف ايها الاخوة الكرام في اعتكاف النذر يصح ان يقال فيه لا يجوز. طيب خروج المعتكف في اعتكاف النفل هل نقول الانسان اعتكف اعتكاف نفل؟ ما هو نذر؟ هل نقول لا يجوز ان يخرج ماذا نقول ليست عبادة لازمة فنقول ينقطع اعتكافه بالخروج. واضح؟ فاذا خرج بنية قطع الاعتكاف لا يأثم بذلك لا يأثم بذلك ولكنه اذا رجع يرجع بنية اعتكاف جديد فيكون اعتكف مثلا يوم ثم فخرج ثم اعتكف يوما اخر ما في مشكلة واضح؟ وذكرنا ان الاعتكاف ليس لاقله حد. نعم. اما خروج المعتكف لغير بحاجة لشيء له منه بد. فاما ان يشترط ذلك في نذر اعتكافه او لا يشترطه. فلما نذر قال علي نذر لله علي نذر ان اعتكف العشر الاواخر من رمظان غير اني اخرج الى الغداء عند اولادي. الغداء صايم الرجال خلوا الافطار خلاص غير اني اخرج للافطار مع اولادي في البيت. فهنا اشترط ولا ما اشترط؟ اشترط. فما الحكم؟ قال المؤلف ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا ان يشترطه. اذا خروج الانسان لغير حاجة لا يجوز الا ان يشترطه في نذر اعتكافه فيقول لله عليه نذر ان اعتكف العشر الاواخر الا اني اخرج لكذا وكذا. وهل الاشتراط بالنذر او يعم كل اعتكاف ثم اذا قلنا يعم كل اعتكاف هو الشك لا شك انه واذا كان في نذر فانه يكون لفظا فيقول لله علي نذر اني اعتكف العشر الاواخر غير اني اخرج. للافطار مثلا مع اولادي في البيت ان يكون لفظا صح ولا لا؟ لكنه في غير النذر هل هل يصح الشرط؟ ولا ما يصح؟ ثم لو صحة هل يكون لفظا؟ هو اصل نية الاعتكاف لا يشترط فيها اللفظ. اليس كذلك؟ هو رايح معتكف العشر الاواخر. ماذا يعني يعقد الشرط في قلبه ولا ما عقد؟ كل هذا حقيقة محل تردد وفي غالب كتب المذهب ما صرحوا به يعني في الاقناع والمنتهى وشرحهما ما صرحوا بهذا في بعض عبارات الاصحاب آآ تدل على ان هذا في ان الشرط يكون في الاعتكاف المنذور. وفي بعضها ما يدل على انه يكون في كل اعتكاف واليه وعليه يدل كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني انه في كل حتى لو كان اعتكاف غير اعتكاف النذر والله اعلم. نعم قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا ان يشترط. الاشتراط ايها الاخوة الكرام يجيز للانسان ان يخرج بالشرط تمام؟ الى آآ يجيز للانسان ان يخرج بالشرط الى غير الاشياء الضرورية والحاجية. ويدخل في هذا امور. الامر الاول خروج لبعض الطاعات كما قال المؤلف ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا ان الشرك فيخرج لعيادة المريض والجنازة اذا كان قد اشترط واضح هذه من الطاعات عندنا صورة اخرى خروجه لبعض الامور التي له منها بد. كافطاره مع اولاده كما مثلنا به. اما السورة الثالثة فانه لا لا يصح اشتراطها وهي ان يشترط روج متى شاء تمام فهذا لا يصح او يشترط الخروج للتكسب يصير كل يومه او نصف يومه رايح يداوم وظيفته ومحله ودكانه ويرجع مسجد فيصلي فيه ركعات او كذا ويقول انا معتكف العشر الاواخر. فهذا الشرط لا يصح والله اعلم. التاسع في هذا الباب هي مسألة اثر الوطء على الاعتكاف. ذكر المؤلف بقوله وان وطأ في فرج فسد اعتكافه. من وطئ الفرج فسدته قبل ايش رايكم لو شرط الوطء يصح لا يصح لان هذا ينافي الاعتكاف. ولهذا قال ان وطأ في فرج فسد اعتكافه. وظاهر تقييده بالفرج انه لو وطأ دون الفرج لا يحكم بفساد الاعتكاف لكن المذهب فيه تفصيل فان وطئ دون الفرج فانزل فسد اعتكافه نعم وان لم ينزل فانه لا يفسد. ثم ختم الباب بما يستحب للمعتكف فقال ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه يستحب للمعتكف ان يشتغل بالقرب والطاعات من ذكر الله عز وجل والصلاة وتلاوة القرآن واجتناب ما لا يعنيه. وهذا من الامور المهمة التي ينبغي ان تفهم ان الاعتكاف ليس معناه ان تنتقل من السكنى في بيتك الى السكنة في المسجد ليس هذا هو حقيقة الاعتكاف. بدال ما كنت ساكن في بيتك صرت ساكن في المسجد. بدال ما كنت في بيتك لا يتأذى الناس منك وكافي الناس شرك بعيد صار معتكف في المسجد بازعاج للناس ويتخذ المسجد كانه بعض الناس يتخذ المسجد ويظن نفسه معتكفا ويجعل المسجد مجلس البيت فالمجلس او المقلطة والصالة فتجد انه ايش؟ في اربعة وعشرين ساعة الشاي والقهوة ووسائل التواصل والمكالمات وربما ان الاعتكاف الذي شرع لقطع الخلائق كما يقول الامام ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف قال الاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بخدمة الخالق او التفرغ لعبادة الخالق قال بدال ما يصير الاعتكاف للانقطاع عن الخلائق يصير ايام الاعتكاف هي ايام التعارف على الناس وايام الزيارات وايام الحديث مع الناس والتواصل الاجتماعي فتصير فيها الاعتكاف توثيق العلائق مع الخلائق. تمام؟ فهذا لا شك انه ليس هو المقصود بالاعتكاف. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في الدين وان يجعل ما نتعلمه علما نافعا ولوجه خالصا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان شاء الله غدا نبدأ في كتاب المناسك ونحاول اننا قبل الاجازة هذي اجازة الاسبوع نكون انتهينا من العبادات. وبعد الاجازة نبدأ درس ان شاء الله في كتاب المعاملات باذن الله سبحانه وتعالى. من شاء ان ينصرف فله ذلك