﻿1
00:00:02.850 --> 00:00:22.850
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا

2
00:00:22.850 --> 00:00:42.850
في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه ثم اما بعد فقد وصلنا في الكلام عن مسائل كتاب زاد

3
00:00:42.850 --> 00:01:04.700
للمستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى الى باب الغسل. نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين

4
00:01:05.050 --> 00:01:30.050
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الغسل موجبه خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم وان انتقل ولم يخرج اغتسل له فان خرج بعده لم يعده. نعم في هذا الباب ايها الاخوة الكرام تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن سبع عن ستة امور

5
00:01:30.850 --> 00:01:54.450
الامر الاول موجب الغسل الامر الثاني ما يحرم على من لزمه الغسل الامر الثالث ما يسن له الغسل الرابع صفة الغسل والخامس مقدار الماء الذي يستعمل في طهارة الغسل والوضوء

6
00:01:54.850 --> 00:02:19.150
والسادس ما يطلب له تخفيف الجنابة بالوضوء. اما المسألة الاولى وهي موجبات الغسل فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في موجبات الغسل عدة امور وهي سبعة امور وبعضهم جعلها ثمانية. هذه الامور السبعة

7
00:02:19.750 --> 00:02:44.200
اولها ما يتعلق بالمني وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمني ثلاث صور صورتان توجب الغسل وصورة لا يجب فيها الغسل والمني ايها الاخوة الكرام هو سائل غليظ

8
00:02:44.700 --> 00:03:10.850
لزج يخرج غالبا عند تمام الشهوة وذكر المؤلف رحمه الله تعالى في المني ثلاث سور. الصورة الاولى خروج المني دفقا بلذة خروج المني دفقا بلذة وهذا هو الغالب وهو الاصل

9
00:03:11.100 --> 00:03:40.400
في المني الاصل في المني انه يخرج من الانسان دفقا ويكون خروجه بلذة وما عدا هذه الصورة فهي استثناء في الواقع وهي السورة الثانية وهي سورة ايش وهي السورة الاولى خروج المني

10
00:03:41.000 --> 00:04:04.050
دفقا بلذة والصورة الثانية ايها الاخوة الكرام خروج المني بدون دفق ولا لذة هذي الصورة الثانية في الخروج في في مسألة المني ان يخرج المني بدون دفء ولا لذة من المستيقظ

11
00:04:05.800 --> 00:04:27.050
ان يخرج المني من غير دفق ولا لذة من المستيقظ. وهذه الصورة ليست غالبة بل هي صورة نادرة وما الحكم فيها اذا خرج المني من غير دفق ولا لذة من مستيقظ قال المؤلف رحمه الله تعالى

12
00:04:27.150 --> 00:04:45.750
لا بدونهما من غير نائم يعني ولا يجب الغسل ان خرج المني بدونهما الضمير في قوله بدونهما يرجع الى ايش الدفق واللذة فان خرج من غير نائم يعني من المستيقظ

13
00:04:45.900 --> 00:05:10.650
فان خرج من غير نائم بلا دفق ولا لذة فهنا ايش لا يجب الغسل وهذه هي الصورة الثانية الصورة الثالثة علمت من مفهوم كلام المؤلف رحمه الله مفهوم كلامه لما قال لا بدونهما من غير نائم

14
00:05:10.950 --> 00:05:34.900
علم حكم السورة الثالثة وهي خروج المني من النائم فما الحكم فيه واجب واجب خروج المني من النائم يوجب الغسل مطلقا سواء كان قد وجد شهوة او لم يذكر شهوة. استيقظ من نومه ووجد المني

15
00:05:35.100 --> 00:05:52.250
على ثيابه فما الواجب عليه؟ نقول يجب عليه الغسل دون ان نشترط في ذلك تحقق ايش؟ الدفق واللذة يكفي فقط ان يجد المني بعد استيقاظه من النوم واظح هذه ثلاث صور في خروج المني

16
00:05:52.950 --> 00:06:19.750
عندنا بعد ذلك مسألة اخرى وهي مسألة انتقال المني اذا عندنا الخروج وعندنا الانتقال. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في انتقال المني صورتين ذكر في انتقال المني صورتي طيب حكمهما في الغسل من جهة الانتقال واحد

17
00:06:20.700 --> 00:06:39.300
ما معنى انتقال المني انتقال المني ايها الاخوة الكرام ليس صورة غالبة ان يحصل الانتقال من غير خروج الغالب ان يقترن انتقال المني مع خروج المني دفقا بلذة على الوجه الذي ذكرناه

18
00:06:40.250 --> 00:07:09.350
لكن قد يحصل انتقال المني على وجه اللذة فيحبس عن الخروج اما لمرض مانع من خروج المني جيد اما لمرض مانع او لحبس الانسان المنية عن الخروج وقد يكون هذا حاصلا في حق المرأة

19
00:07:10.100 --> 00:07:25.500
بمعنى ان المرء اذا انزلت المني والمرأة لها مني تمام؟ اذا انزلت المني فان مني المرأة لا يتدفق الى الخارج كما يتدفق مني الرجل الى الخارج فقد يحصل لها الانزال

20
00:07:25.950 --> 00:07:56.250
وانتقال المني لكن دون ان يخرج مباشرة واضح فهذا الانتقال ايها الاخوة الكرام موجب للغسل موجب للغسل وله صورتان ان ينتقل ولا يحصل خروج بعد ذلك وهنا يجب الغسل بالانتقال ولهذا قال المؤلف رحمه هذه السورة الاولى في الانتقال ذكرها بقوله وان انتقل ولم

21
00:07:56.250 --> 00:08:20.600
يخرج اغتسل له فالصورة الاولى ان يحصل انتقال بغير خروج فهنا نقول الانتقال موجب للغسل طيب الصورة الثانية ان يحصل الانتقال ويتأخر الخروج بعد ذلك فيغتسل الانسان للانتقال ثم يخرج المني بعد الغسل

22
00:08:21.100 --> 00:08:43.700
وهي الصورة الثانية التي ذكرها المؤلف بقوله فان خرج بعده يعني بعد الغسل لم يعده جيد والخارج بعد الغسل هنا خارج بدفق ولذة ولا بغير دفق ولا لذة؟ بغير دفن بغير دفق ولا لذة ولهذا فان

23
00:08:43.700 --> 00:09:01.400
التنصيص عليه هو تصريح بمفهوم قول المؤلف في اول الباب خروج المني خروج المني دفقا بلذة اذا عندنا اذا انتقل المني ثم خرج هو في الاصل في هذه الصورة هو يخرج من غير دفق ولا

24
00:09:01.650 --> 00:09:26.500
ولا لذة نعم الوضع هذا مشايخ طيب اذا عرفنا الان موجبين يتعلقان بالمني الاول الخروج والثاني الانتقال. وفصلنا الكلام فيه وانتبهوا هنا الى ان بعض العلماء جعل الانتقال موجبا مستقلا

25
00:09:27.050 --> 00:09:46.950
وبعضهم ذكره بعد مسألة خروج المني بعضهم يذكره مستقلا كصاحب المنتهى فقد ذكر موجبات الغسل قال انتقال المني وخروجه تمام؟ وتعقب في هذا بعضهم يرى ان الانسب ان يجعل الانتقال

26
00:09:47.000 --> 00:10:02.250
والخروج تمام ان يجعل الانتقال والخروج موجبا واحدا لانه كله يرجع الى المني. ذلك انه لا يمكن ان يحصل خروج المني من غير انتقال صح ولا لا ما يمكن هذا

27
00:10:02.350 --> 00:10:22.750
فخروج المني دفقا بلذة هو في الحقيقة حصل فيه خروج وانتقاد واضح؟ فلا نجعلهما موجبين وبعضهم جعل هذا موجبا وهذا موجبا بالنظر الى الخلاف. فان خروج المني دفقا بلذة هذا متفق عليه

28
00:10:22.850 --> 00:10:41.550
انه موجب للغسل. واما انتقاله من غير خروج فهذا محل خلاف ولهذا بعضهم يعد هذا موجبا وهذا موجبا مراعاة لايش؟ لان الاول متفق عليه والثاني مختلف في نعم هذا ما يتعلق بالموجب

29
00:10:42.400 --> 00:11:09.500
اه المتصل بالمني وصنيع المؤلف رحمه الله تعالى هي صنيع المؤلف رحمه الله تعالى يعد الانتقال والخروج عدها في سياق موجب واحد من موجبات الغسل والله اعلم نعم الثاني او الثالث قال رحمه الله وتغييب حشفة اصلية في فرج اصلي

30
00:11:09.500 --> 00:11:29.500
كان او دبرا ولو من بهيمة او ميت. الثاني من موجبات الغسل هو الجماع. والجماع ايها الاخوة الكرام تتعلق به احكام في ابواب كثيرة. فلا بد من من بيان حقيقة الجماع الموجب للغسل والذي تترتب

31
00:11:29.500 --> 00:11:49.450
عليه الاحكام في سائر الابواب يطلق يطلق احيانا يسمى الوطء ويسمى الجماع ويسمى كما ذكره المؤلف هنا على وجه التفصيل تغييب حشفة اصلية في فرج اصلي الى اخر كلامه وهذا الضابط الذي ذكره هنا في لانه اول موضع

32
00:11:49.500 --> 00:12:08.300
يذكر فيه الجماع تمام ذكر حقيقته وسيأتي معنا في ابواب كثيرة سيأتي معنا وذكر بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى انه يترتب عليه اكثر من ثلاث مئة حكم فمن المسائل المتعلقة به

33
00:12:08.950 --> 00:12:33.300
في ابواب الطهارة وجوب الغسل ومن المسائل المتعلقة به ايضا ايش الكفارة في نهار رمضان كفارة الوطء في نهار رمضان ومن المسائل المتعلقة به في العبادات خلينا نمر على العبادات ايوة

34
00:12:33.600 --> 00:12:54.450
في الحج ايش هو يا شيخ فساد الحج فان الحج يفسد بالوطء وكذلك كما ذكرت تحصل به يثبت به المهر كاملا يستقر به المهر كاملا. وفي المهر يقيمون الخلوة ايضا يثبتون للخلوة حكم الدخول. ايضا

35
00:12:55.700 --> 00:13:22.900
في الجنايات ايش حد الزنا نعم هذا الوطء هو الوطء الموجب لحد الزنا وكذلك يذكرون له على سبيل المثال ايضا الرجعة فان الرجعة تحصل بالوطء كذلك في مسألة التحليل من طلق امرأته ثلاثا فانها لا تحل حتى توطأ

36
00:13:27.950 --> 00:13:47.900
الطلاق البدعي ايوة الطلاق البدعي آآ هو من صوره طلاق المرأة في طهر جامعها فيه وغير ذلك. والمسائل كثيرة في سائر الابواب. نعم فبين المؤلف رحمه الله تعالى هنا حقيقة الجماع

37
00:13:48.500 --> 00:14:12.050
وشروطه حتى يكونوا حتى يكون الجماع هنا اه معتبرا وموجبا للغسل وهو تغييب الجماع لابد فيه من تغييب اولا الحشفة والحشى فهي رأس الذكر فاذا لم يغيب الحشفة كلها فان هذا لا يوجب الغسل

38
00:14:12.850 --> 00:14:37.950
اذا غيب بعضها فانه لا يجب الغسل. الثاني ان تكون الحشفة اصلية وهذا احتراز من مسألة الخنثى المشكل الثالث ان ان يكون التغييب والوطأ في فرج اصلي وهذا ايضا احتراز من مسألة الخنثى ووطء الخنثى المشكل

39
00:14:38.750 --> 00:14:54.350
والغسل يجب سواء كان الوطء في القبل او كان الوطء في الدبر نسأل الله السلامة والعافية والوطء في الدبر محرم. لكن يوجب الغسل ولا فرق في وجوب الغسل بين حلال الوطء وحرامه. نسأل الله السلامة والعافية

40
00:14:54.950 --> 00:15:13.200
ولو كان الوطؤ من بهيمة او ميت يعني لو والعياذ بالله وطأ بهيمة او وطأ امرأة او ميتا امرأة ميتة او ميتا نسأل الله السلامة والعافية والفقهاء يذكرون هذه المسائل مع بشاعتها وندرتها

41
00:15:13.600 --> 00:15:27.850
ولكنهم يبينون الحكم في كل مسألة هذا الموجب الثالث من موجبات الغسل ولا فرق في وجوب الغسل بين من انزل او من لم ينزل. فمن جامع وجب عليه الغسل انزل او لم

42
00:15:27.850 --> 00:15:48.900
انزل الرابع من موجبات الغسل ايوة قال رحمه الله واسلام كافر هذا الرابع فيجب الغسل على الكافر اذا اسلم سواء كان هذا الكافر قد اتى في كفره ما يوجب الغسل

43
00:15:49.200 --> 00:16:08.650
او لا هذا هو الرابع والدليل عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بعض من اسلم ان يغتسل والامر لواحد من الامة امر لجميع من شاركه في الوصف ولا يختص بشخصه. الخامس

44
00:16:09.750 --> 00:16:32.850
وموت وموت. فالموت موجب للغسل فيجب على الميت صح كده؟ لا يجب على ايش فيجب على الناس فيجب على الاحياء ان يغسلوا الميت اذا مات. وغسل الميت فرض كفاية سيأتي معنا صفته

45
00:16:32.850 --> 00:16:56.750
ان شاء الله في كتاب الجنائز فيجب تغسيل الميت. وقد مر معنا مسألة تتعلق بتغسيل الميت مرت معنا وهي ايش بص ان غسل الميت ينقض الوضوء. وغسل الميت الناقض للوضوء غسل الميت. الناقض للوضوء اعم من غسل

46
00:16:56.750 --> 00:17:14.650
الميت الواجب وش معنى هذا الكلام يعني ان نقض في الوضوء بغسل الميت يحصل بوجود صورة غسل الميت سواء كان غسلا مجزئا او مجزئا عن الواجب او كان الغسل غير مجزيء عن الواجب

47
00:17:14.850 --> 00:17:34.250
ولهذا ذكروا ان من غسل ميتا وجب عليه الغسل ولو غسل ميتا كافرا. مع ان الميت الكافر لا يجب غسله بل لا يجوز غسله واضح فالموت هنا المقصود الموت موت المسلم وسيأتي تفصيله ان شاء الله في كتاب الجنائز

48
00:17:34.700 --> 00:17:57.650
السادس قال رحمه الله حيض وحيض. والحيض موجب للغسل لكن الحيض وان اوجب الغسل فلا يجزئ الغسل منه الا بعد انقطاعه واضح لهذا يقولون الحيض موجب للغسل وانقطاعه ايش وانقطاعه شرط

49
00:17:57.750 --> 00:18:16.900
وكذلك النفاس. قالوا في النفاس ايوة قال رحمه الله حيض ونفاس لا ولادة عارية عن دم. النفاس هو الدم الذي يخرج للمرأة عقب الولادة وهو وموجب للغسل لكنها الموجب للغسل هو الدم

50
00:18:17.100 --> 00:18:33.550
وليس خروج الولد ولهذا لو ولدت ولدا من غير دم فانه لا يجب عليها الغسل وهل هذا حاصل؟ هذا قد يحصل لكنه قليل. ويروى ان امرأة ولدت من غير دم فسميت ذات الجفوف. ايوة

51
00:18:35.000 --> 00:18:49.600
نعم عليها الوضوء نعم اذا ولدت من غير دم فعليها الوضوء لكن ليس عليها الغسل. انتهينا من الشق الاول في هذا الباب او المبحث الاول وهو ما يتعلق بموجب الغسل

52
00:18:50.000 --> 00:19:09.900
الان يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على ما يحرم على من لزمه الغسل هناك امور تحرم على من لزمه الغسل واول هذه الامور هو كل ما حرم على المحدث حدثا اصغر فدخل في ذلك

53
00:19:10.900 --> 00:19:31.250
تدخل في ذلك ايش مس المصحف خلينا ناخذها بالترتيب الصلاة والطواف ومس المصحف الصلاة والطواف ومس من اصحابه تحرم على المحدث حدثا اصغر وتحرم على المحدث حدثا اه اكبر نعم

54
00:19:33.250 --> 00:19:54.400
ويضاف الى ذلك يضاف الى ذلك امران ما هما؟ اللبس في المسجد نعم اقرأها يا شيخ قال رحمه الله ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن ويعبر المسجد لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء. اذا يزاد على من

55
00:19:54.400 --> 00:20:10.200
عليه حدث اصغر يزيد عندنا امران الامر الاول قراءة القرآن فلا يجوز لمن عليه الغسل ان يقرأ القرآن سواء مس المصحف ام لم يمس لا يجوز. قراءة القرآن والمقصود هنا قراءة اية فاكثر

56
00:20:10.300 --> 00:20:31.450
ويدخل في هذا الجنب والحائض كلاهما جيد الامر الثاني بالنسبة لما يتعلق بدخول المسجد هل يجوز دخول المسجد؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صورتين الصورة الاولى في دخول المسجد دخول المسجد عبورا

57
00:20:32.050 --> 00:20:55.550
والصورة الثانية دخول المسجد لبثا فاما العبور فانه جائز. قال المؤلف ويعبر المسجد لحاجة فيجوز للجنب ولمن عليه الغسل ان يعبر المسجد كأن يدخل من باب ويخرج من باب او ينسى شيئا في المسجد فيدخل ويأخذ هذا الشيء ويخرج دون لبث ومكث

58
00:20:55.900 --> 00:21:17.950
هذا جائز وقيده المؤلف رحمه الله تعالى بالحاجة وكأنه يقول ان الدخول من غير حاجة لا يجوز لكن الصحيح في المذهب عند المتأخرين جواز ذلك للحاجة وغيرها  واما الصورة الثانية فهي دخول المسجد لبثا

59
00:21:18.250 --> 00:21:37.800
ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله ولا يلبث فيه بغير وضوء اذا الدخول الدخول من غير لبث ما حكمه جائز. جائز يحتاج وضوء ولا ما يحتاج وضوء؟ لا يحتاج الى وضوء

60
00:21:38.100 --> 00:21:57.500
واما دخول الجنب ونحوه الى المسجد لبثا فانه له صورتان ان يتوضأ قبل ان يدخل وان يلبث من غير وضوء فاما اللبس من غير وضوء فقد صرح بها المؤلف قال ولا يلبث

61
00:21:58.100 --> 00:22:18.700
وقوله رحمه الله تعالى ولا يلبث لم يصرح هنا بالحكم لم يصرح وهذا يقع في الزاد وفي غيره من المتون في بعض المواضع تطبق المتون على التعبير بالفعل دون تصريح بالحكم فتجد

62
00:22:18.900 --> 00:22:44.050
بعض المسائل عبر عنها صاحب الاقناع والمنتهى وغيرهما بالفعل يقول ولا يفعل كذا دون تصريح بحكمها جيد وفي بعضها تجد التصريح بالحكم في بعض الكتب ويبهم اخرون فيقولون ولا يفعل كذا. وهذا منها فقوله ولا يلبث فيه بغير وضوء

63
00:22:44.300 --> 00:23:04.550
لا يفعل لا يلبث بغير وضوء كراهة ولا تحريما فيكون اللبس محرم ولا مكروه شو الجواب محرم وقد صرح به في غير هذا الكتاب انه محرم فاللبس بغير وضوء محرم

64
00:23:06.250 --> 00:23:28.750
ومفهوم العبارة ان اللبس بوضوء غير محرم وهو جائز ان لبس ب ان اللبس بالوضوء ايش حكمه جائز فمن اراد ان يلبث في المسجد وهو جنب فانه يتوضأ وله ان ان يمكث في المسجد

65
00:23:29.200 --> 00:23:49.150
واضح لما روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتعبير بالفعل اذا لم يصرح فيه بالحكم هل الاصل حمله على الكراهة او حمله على التحريم ده لم يصرح الحقيقة المسألة فيها تردد لكن كان الاقرب

66
00:23:49.250 --> 00:24:03.850
الى يعني الى صنيع الشراح ان الاصل في ذلك حمله على التحريم اذا قال ولا يفعل كذا فان الاصل حمله على التحريم نعم وقد تدل القرائن على الكراهة فيعمل بها

67
00:24:05.050 --> 00:24:26.500
ثم انتقل الى المسألة الثالثة في هذا الباب وهي مسألة من يسن له الغسل متى يكون الغسل مسنونا؟ عرفنا الغسل الواجب يجب الغسل لموجبات الغسل ما هي الامور التي يندب الغسل عند وجودها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع

68
00:24:26.650 --> 00:24:50.750
ثلاثة مسائل ثلاث مسائل وذكر غيره اكثر والغالب ان اصحاب المتون في هذا الموضع يسردون الاغسال المسنونة فيقولون الاغسال المسنونة ويسردونها كثير من اصحاب المتون. لكن صاحب الزاد اقتصر على ذكر بعضها التي لن تاتي لها مناسبة

69
00:24:51.400 --> 00:25:12.500
واما ما له مناسبة اخرى فاثر رحمه الله تعالى ذكره في موضعه فالذي ذكره هنا ثلاث اغسال وهي نعم قال رحمه الله ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء بلا حلم سن له الغسل. هذه ثلاثة امور. الاولى

70
00:25:13.900 --> 00:25:32.000
الاولى من الامور التي يستحب الغسل عندها غسل الميت. فمن غسل ميتا استحب له الغسل. وذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا ولم يذكره في كتاب الجنائز الثاني من افاق من جنون

71
00:25:33.050 --> 00:25:59.950
يعني افاق من جنون فمن جن ثم افاق استحب له الغسل ان لم يحتلم فاما اذا احتلم فان الغسل في حقه ايش واجب فاذا احتلم ووجد المني فان الغسل في حقه واجب

72
00:26:00.500 --> 00:26:26.800
الثالث مما يسن له الغسل من افاق من الاغماء فمن افاق من الاغماء فيستحب له ان يغتسل لكن استحباب الغسل في حقه ان لم يحترم فان احتلم وجب عليه نعم هذه المسائل ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في مواضع كثيرة اغسال اخرى مستحبة فذكرها في

73
00:26:26.800 --> 00:26:50.550
في مواضعها فيأتي معنا في باب الجمعة وفي العيد وفي الحج مواضع يستحب فيها الغسل الاحرام مثلا عند الاحرام وغيرها. وكذلك ايش كمان نعم ولعله يأتي باشياء اخرى ان شاء الله تعالى

74
00:26:50.600 --> 00:27:07.200
نعم تفضل يا شيخ ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى المسألة الرابعة في هذا الباب وهي صفة الغسل. ايش هي صفة الغسل ذكر صفة الغسل الكامل والغسل المجزئ. اذا عندنا الغسل غسل كامل وغسل ايش

75
00:27:07.300 --> 00:27:24.650
مجزئ فذكر اولا الغسل الكامل بقوله قال رحمه الله والغسل الكامل ان ينوي ثم يسمي الغسل الكامل يجمع عشرة امور عدوها الان لما يقرأ الغسل كامل نعم والغسل الكامل ان ينوي

76
00:27:24.850 --> 00:27:46.500
ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ويتوضأ يغسل يديه ثلاثا هذا شيء ويغسل ما لوثه هذا الرابع نعم الخامس ويتوضأ السادس ويحثي على رأسه ثلاثا ترويه السابع ويعم بدنه غسلا ثلاثا والثامن

77
00:27:46.500 --> 00:28:07.000
ويدلكه التاسع ويتيامن هو العاشر ويغسل قدميه مكانا اخر. هذه عشرة امور مطلوبة ليكون الغسل كاملا قال رحمه الله تعالى وهذه الامور منها ما هو شرط ومنها ما هو فرض ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب

78
00:28:07.350 --> 00:28:20.350
جيد منها ما هو شرط ومنها ما هو فرض ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب قال فالغسل الكامل واحد ان ينوي. الاول اول شيء ان ينوي. وهذا ما حكمه

79
00:28:20.500 --> 00:28:36.450
شرط اذا النية شرط وسبق معنا صور النية في الغسل لها صور قد يغتسل بنية رفع الحدثين او رفع الحدث الاكبر او رفع الحدث ويطلق وعرفنا حكم كل واحد منها ولن يراجعها الان

80
00:28:36.600 --> 00:28:57.000
اذا نوى بغسله رفع الحدثين فما الحكم ارتفع ارتفع الحدث الاكبر والاصغر اذا نوى بغسله رفع الحدث واطلق فما الحكم يرتفع الاكبر والاصغر. اذا نوى بغسله رفع الحدث الاكبر فقط

81
00:28:57.800 --> 00:29:28.050
ها؟ ارتفع الاكبر فقط ولا يرتفع الاصغر ما رأيكم اذا نوى بغسله الغسل عن الجماع وكان قد اتى بثلاث موجبات للرسل جامع وانزل واش و واسلم. طيب  وش نقول احسن منها

82
00:29:30.150 --> 00:29:54.200
لا بس ما يجوز مات يعني طيب على كل حال اذا وجد فيه خلينا نقتصر على موجبين مثلا عندنا الجماع واخراج المني جيد هذان موجبان للغسل فاغتسل مستحظرا ان هذا الغسل عن الجماع

83
00:29:55.850 --> 00:30:15.500
ولم يستحضر ان هذا الغسل عن الحدث الاكبر كله وش رايكم يرتفع حدثه الاكبر ولا لا الجواب نعم يرتفع الحدث الاكبر. طيب اذا اولا في الغسل الكامل ان ينوي الثاني ثم يسمي وهذا ما حكمه التسمية

84
00:30:15.800 --> 00:30:32.750
تسمية؟ واجبة  واجبة مع الذكر ولهذا فرقنا بين الواجب والفرض نفس الكلام في الواجب والفرظ يقال هنا الثالث قال ويغسل يديه ثلاثا. غسل اليدين ثلاثا في اول الغسل؟ مستحب. مستحب

85
00:30:34.250 --> 00:30:59.050
الرابع يغسل ما لوثه ما كان عليه تلويث في بدنه يغسله فهذا ما حكمه هذا مستحب ليس بواجب ليس بواجب الا اذا فرضناه مانعا من وصول الماء الى البشرة تمام فانه يجب ازالة المانع من وصول الماء الى البشر. واضح

86
00:30:59.550 --> 00:31:23.400
طيب الخامس ويتوضأ ما حكم الوضوء؟ مستحب. مستحب السادس ان يحثي على رأسه ثلاثا ترويه اي تروي اصول شعره فما الحكم هنا مستحب السابع ويعم بدنه غسلا ثلاثا وش الحكم هنا

87
00:31:24.100 --> 00:31:47.900
اما تعميم البدن بالماء فهو فرض. هو فرض الغسل. ركن الغسل تعميم البدن بالماء واما التثليث فيه فانه مستحب الثامن ويدركه الدلك ما حكمه مستحب والغسل غسل البدن يحصل بماذا

88
00:31:48.800 --> 00:32:09.750
ما ادري اشرنا الى هذا ولا لا عندنا في الغسل وفي الوضوء غسل ما يجب غسله نفترض فيه ثلاث سور الصورة الاولى وجود ماء نعم امرار اليد من غير حصول اسالة

89
00:32:10.150 --> 00:32:32.100
يعني فيه بلل في اليد فامر هذه اليد المبلولة على محل العضو فهذا مسح وليس بغسل هل يجزئ لا يجزئ خلاص الصورة الثانية ان يحصل سيلان الماء وجريانه على المحل

90
00:32:34.100 --> 00:32:51.000
وهذا هو الغسل. حقيقة الغسل لابد فيها من اسالة وجريان ليس المقصود بالجريان اعلى صوره لكن المقصود ولو حصل ادنى اسالة وادنى جريان واضح فهذا هو المجزئ فيما يجب غسله

91
00:32:51.450 --> 00:33:14.900
الصورة الثالثة ان يحصل الجريان ويمر يده دالكا اللي هو الدلك فهذا ايش هو الاكمل المستحب. خلاص طيب قال ويدلك هو الدلك مستحب وليس بواجب التاسع قال ويتيامن بان يبدأ بغسل شقه يبدأ بغسل الشق الايمن ثم

92
00:33:15.800 --> 00:33:37.850
الايسر وهذا مستحب العاشر ان ان يغسل قدميه مكانا اخر بعد ما ينتهي من الغسل يغسل قدميه في مكان اخر. هذا الغسل للقدمين غير غسل القدمين  غير غسل القدمين عند الوضوء لانه غسل قدميه عند الوضوء لا هذا يغسلها مرة

93
00:33:38.100 --> 00:34:05.300
ثانية في مكان اخر والمذهب يستحب هذا سواء كان اغتساله في مكان تتلوث فيه قدمه او لم يكن كذلك خلاص؟ يعني تقول انا اغسلها بمكان اخر نقول يستحب هذا حتى لو لم يكن اغتساله في مكان يعني قد يغتسل مثلا في تراب او طين تقول هذا يغسله ينظف رجله

94
00:34:05.300 --> 00:34:26.350
يمكن حتى لو اغتسل في مكان لا تتلوث رجله فيه واضح؟ هذا هو المذهب انتهينا من الغسل الكامل. ذكر المؤلف بعده الغسل المجزئ والغسل المجزئ ما جمع ثلاثة امور شرط

95
00:34:27.450 --> 00:34:52.400
وواجب وفرض او ركن الغسل المجزئ يجمع ثلاثة امور شرط وفرض وايش؟ وواجب ذكر المؤلف بقوله نعم. قال رحمه الله والمجزئ ان ينوي هذا الشرط ثم يسمي وهذا الواجب ويعم بدنه بالغسل مرة. وهذا الفرض

96
00:34:52.550 --> 00:35:12.500
اما بالنسبة للنية فقد سبقت معنا ايضا انه ان نوى رفع الحدث الاكبر لم يرتفع الاصغر وانما رفع الحدثين اجزأ في رفعهما او يأتي هذا يأتي ان شاء الله وانما رفع الحدث واطلق ارتفع وسيأتي ايضا ذكره. الثاني الواجب

97
00:35:12.700 --> 00:35:39.050
وهو التسمية والتسمية واجب يسقط حال السهو الثالث تعميم البدن بالغسل مرة وهذا هو الفرض وشرطه الاسباغ بان يصل الماء الى كل المواضع التي يجب غسلها ويدخل في ذلك جميع البدن بما فيه المضمضة والاستنشاق

98
00:35:40.350 --> 00:36:00.650
وبما فيه ما تحت الشعر الخفيف وبما فيه ما تحت الشعر الكثيف بخلاف بخلاف الوضوء فانه لا يجب ايصال الماء الى ما تحت الشعر الكثيف بل ولا يستحب ايصال الماء الى البشرة انما المستحب التخليل

99
00:36:00.900 --> 00:36:28.150
اما في الغسل يشمل ذلك ما تحت الشعر الكثيف والخفيف ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى مقدار الماء في الطهارة. ما هو المقدار الذي يستعمل في الطهارة فذكر لنا المقدار المطلوب او المشروع في طهارة غسل وفي طهارة الوضوء ذكره بقوله قال رحمه الله

100
00:36:28.150 --> 00:36:58.150
اه ويتوضأ بمد ويغتسل بصاع. نعم. المشروع ان يستعمل في الوضوء مدا والمد كم يساوي بالتقديرات المعاصرة تتذكرون ولا نسيتم؟ ست مئة وسبعة ست مئة سبعة وتسعة ماشي لا بأس يعني قريب والمد وش يقول؟ رطر

101
00:36:58.150 --> 00:37:28.150
مع ثلث رطل سبع وست مئة بالملي. طيب هذا المد. والصاع كم يساوي يغتسل بالصاع كم الصاع؟ اثنين لتر. اربعة امداد. وش يقول الناظم؟ ها؟ ود ودون لترين ونصف صاعوا. ودون نصف متر الذراع. ما حفظتم المنظومة ها؟ طيب. الصاع

102
00:37:28.150 --> 00:37:48.150
لترين ودون النصف. نعم ودون لترين ونصف صاع ودون نصف متر الذراع. طيب هذا هو المشروع لكن لو خالف فهل هذا مؤثر على صحة الوضوء او صحة الغسل؟ لو زاد او نقص. ما الحكم؟ تفضل

103
00:37:48.150 --> 00:38:08.150
فان اسبغ باقل فان اسبغ باقل من ذلك اجزأه. وضوءه واجزأ غسله وما الاسباب كما قلنا الاسباغ هو جريان الماء على العضو. فلا بد من جريان الماء على العضو ادنى اسالة. لا بد من حصولها

104
00:38:08.150 --> 00:38:28.150
بادنى اسالة ثم ذكر مسألة اخرى تتعلق بالنية ما هي؟ قال او نوى بغسله حدثين اجزاء وسبقت الاشارة الى ذلك انه اذا نوى بغسله الحدثين رفع الحدث الاكبر والاصغر اجزأ الغسل عنهما

105
00:38:28.150 --> 00:38:49.650
ولو كان الغسل غسلا ليس فيه وضوء غسل مجزئ ولا لا؟ ولو كان غسلا مجزئا ولو لم يأتي بالغسل المستحب الذي فيه الوضوء ثم ذكر المسألة الاخيرة في الباب وهي ما يسن له تخفيف الجنابة بالوضوء. الجنب

106
00:38:49.800 --> 00:39:06.400
يشرع له الوضوء ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث مواضع يشرع فيها للجنب الوضوء وغسل الفرج فيغسل فرجه ويتوضأ في ثلاث مواضع ما هي؟ قال رحمه الله ويسن لجنب لاحظ انه قال

107
00:39:06.700 --> 00:39:24.800
بالاول ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. هنا لم يقل ومن لزمه الغسل. وانما قال الجنب لان هذا الحكم يختص بالجنب. فهل الحائض يستحب لها اذا ارادت ان تأكل ان تتوضأ وان تغسل فرجها؟ لا. هذا فقط في الجنب

108
00:39:24.950 --> 00:39:50.800
جيد؟ نعم. قال الانسان الجنب قال رحمه الله ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لاكل ونوم ومعاودة وطأ. فاذا اراد الجنب ان يأكل فيستحب له ان يتوضأ واذا اراد ان ينام يستحب له ان يتوضأ. واذا وطأ واراد ان يطأ مرة اخرى فيستحب له ان

109
00:39:50.800 --> 00:40:11.500
توضأ والغسل اكمل اذا اغتسل قال خلاص ارفع الجنابة فهذا احسن والله اعلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب التيمم والتيمم ايها الاخوة الكرام ذكر بعد الطهارة المائية بعد الوضوء والغسل لانه يكون بدل عن طهارة الماء

110
00:40:11.650 --> 00:40:36.200
وذكر المؤلف في هذا الباب خمس مسائل الاولى شروط التيمم ثم فروض التيمم ثم مبطل التيمم ثم وقت التيمم ثم صفة التيمم فهذه خمس مسائل. اما شروطه فذكرها قال رحمه الله باب التيمم. باب التيمم

111
00:40:36.600 --> 00:41:00.400
وهو بدل طهارة الماء. هو بدل طهارة الماء وهذه قاعدة. كل موضع فيه طهارة مائية اذا تعذرت يقوم تيمم ايش مقامها الا الا في النجاسة على غير البدن ام النجاسة على البدن؟ هل يقوم التراب هل يقوم التيمم مقام الماء؟ نعم

112
00:41:00.750 --> 00:41:23.100
بالنجاسة على البدن لكن النجاسة على غير البدن لا لا يقوم التراب مقام الماء فبدأ في شروطه قال في شروطه نعم قال رحمه الله اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة وعدم الماء او زاد على ثمنه كثيرا. طيب

113
00:41:23.200 --> 00:41:57.850
شروط التيمم التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كم شرط اربعة ثمانية نعم ثمانية شروط هذه الشروط بعضها يتعلق بالتراب وبعضها يتعلق بدخول الوقت وبعضها يتعلق بفقد الماء ونذكرها الان واحدا تلو الاخر. الشرط الاول من هذه الشروط

114
00:41:57.950 --> 00:42:21.300
هو دخول الوقت الشرط الاول دخول الوقت. فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت واحد يبغى يصلي صلاة الظهر متى يجوز له ان يتيمم لصلاة الظهر بعد زوال الشمس اذا دخل الوقت هذا هو الشرط الاول دخول الوقت ودخول الوقت يتحقق باحد امرين

115
00:42:21.700 --> 00:42:45.700
في الفرض ليتحققوا دخول الوقت بايش بدخول الاوقات المعروفة قال اذا دخل وقت فريضة بهذا يتحقق دخول الوقت هذا رجل يريد يتيمم للفريضة. فمتى يتيمم لها اذا دخل وقتها واما التيمم للنافلة فبماذا يكون وقته؟ قال رحمه الله او

116
00:42:46.550 --> 00:43:10.850
او ابيحت نافلة فمتى يجوز له ان يتيمم للصلاة النافلة اذا دخل وقت جوازها انسان يبغى يتنفل تنفل مطلق خلاص فتيمم بعد صلاة العصر هل يصح تيممه؟ لا. لان النفل لا يباح في هذا الوقت

117
00:43:11.150 --> 00:43:29.750
انسان يريد يتنفل فتيمم قبل زوال الشمس بعد ارتفاع الشمس اه بعد مصير الشمس في كبد السماء هذا وقت نهي لا يجوز له ولا يصح تيممه للنفل فيه هذا الشرط الاول وهو دخول الوقت

118
00:43:29.950 --> 00:43:58.450
الشرط الثاني من شروط التيمم العجز عن الماء العجز عن الماء والكلام فيه عن مسألتين المسألة الاولى اسباب العجز وصوره المسألة الثانية انواع العجز فاما اسباب العجز فانها ترجع الى امور

119
00:43:59.000 --> 00:44:18.250
فذكرها المؤلف بقوله ايوه واحد قال رحمه الله اذا عدم  نعم اقرأ اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة وعدم الماء هذا اذا دخل وقت فريضة او ابيحت نافلة هذا الشرط الاول وهو دخول الوقت الذي نترناه الشرط

120
00:44:18.250 --> 00:44:38.850
الثاني او ذكره وهو العجز عن العجز عن الماء وقلنا له اسباب وانواع. فالاسباب سيذكرها ثم بعدها الانواع والانواع نوعان عجز كلي وعجز جزئي وايضا من جهة اخرى ينقسم العجز الى عجز بسبب الفقد

121
00:44:39.000 --> 00:44:55.200
وعجز بسبب الجرح او المرض. طيب الان سيعدد الاسباب. اولا عدم الماء. قال اذا عدم الماء وعدم الماء ايها الاخوة الكرام قد يكون لعدم وجوده قد يكون عدم الماء لعدم

122
00:44:55.500 --> 00:45:16.550
وجوده وقد يكون عدم الماء لعدم امكان الوصول اليه خلاص اما الماء غير موجود او موجود لكن لا يمكن الوصول اليه وذكر المؤلف هذا لكن سيذكره متأخرا في قوله رحمه الله تعالى او حبس في مصر

123
00:45:16.750 --> 00:45:31.100
فمن حبس في مصر الماء موجود في البلد ومتوفر وربما يكون بينه وبين الماء امتار لكنه محبوس عنه فهل يجوز له ان يتيمم؟ نعم نقول هذا عادم للماء. اذا الامر الاول عدم الماء. الامر الثاني

124
00:45:31.350 --> 00:45:58.450
او زاد على ثمنه كثيرا. الامر الثاني ان يكون الماء موجودا ولكنه يباع بزيادة على ثمنه وليس كل زيادة على الثمن مانعة من الطهارة او مبيحة للتيمم ليست كل زيادة على الثمن مبيحة للتيمم انما تكون الزيادة على الثمن مبيح

125
00:45:58.650 --> 00:46:15.700
للتيمم في صورتين ذكرها المؤلف. الصورة الاولى ان تكون زيادته عن الثمن زيادة كثيرة كما لو كان الانسان يقولوا له قارورة الموية مثلا الان تنباع بريال. قالوا له قارورة الموية

126
00:46:15.850 --> 00:46:40.100
دروا ان ايش مثلا الموية مقطوعة في الخزان عنده قالوا له هذا قارورة الماء تمام بمئة ريال او قارورة الماء بالف ريال وهذا الرجل كما يقال مليونير بالنسبة له الالف ريال لا تجحف به

127
00:46:40.750 --> 00:47:02.150
هل يجب عليه شراء الماء ليتيمم ولا لا لا يجب عليه شراء الماء للتيموم لان هذه الزيادة زيادة ايش؟ كثيرة فهو في حكم العادم للماء الصورة الثانية في زيادة الثمن من الصورة التي تبيح التيمم عند زيادة الثمن ان تكون الزيادة على الثمن زيادة

128
00:47:02.150 --> 00:47:23.750
يعجز هذا الشخص تمام؟ بان تكون هذه الزيادة تضر به او لا يستطيع ان يحصلها الا بدين لا يقدر على وفائها ونحو ذلك ولو كانت هذه الزيادة ليست كثيرة فاذا كانت الزيادة تعجزه فانه يجوز له ان يتيمم ولو لم تكن الزيادة كثيرة

129
00:47:24.400 --> 00:47:44.750
مثال ذلك قالوا له مثلا يحتاج هو يغتسل والغسل يحتاج فيه الى كم لترين ونص او ثلاثة لتر. قالوا ثلاثة لتر تنباع بخمسة خلاص؟ قالوا له هذي بست ريالات وهو عنده

130
00:47:44.800 --> 00:48:06.600
ست ريالات ولكن الريال هذا الزائد يريد يشتري به رغيف خبز يعشي اولاده. تمام؟ ليس عنده غيره. فهنا نقول ايش ؟ هل يلزمه الغسل؟ لا لا يلزمه الغسل لان هذه الزيادة وان كانت يسيرة لكنها تعجزه. نعم

131
00:48:06.650 --> 00:48:26.650
هذه الصورة الثانية من الاسباب المبيحة للتيمم او اسباب المتعلقة عدم بالعجز عن الماء. الصورة الثالثة قال او خاف قال رحمه الله او خاف باستعماله هذه الثالثة. الرابعة او طلبه ضرر بدنه او رفيقه او حرمته او

132
00:48:26.650 --> 00:48:49.350
اله بعطش او مرض او هلاك ونحوه شرعت التيمم. بالنسبة السبب الثالث هو ان يخاف باستعمال الماء ضررا. مثاله انسان الماء موجود عنده لكنه درجة الحرارة عندكم كم يا شيخ

133
00:48:50.650 --> 00:49:09.600
درجة البرودة يقول تصير عندهم خمسة وعشرين تحت الصفر واصابته جنابة وليس عنده ما يسخن الماء ولا عنده ما يدفئ فان اغتسل خاف باستعمال الماء على نفسه ظررا سواء كان خاف بغلبة ظن او

134
00:49:09.850 --> 00:49:34.050
بيقين فانه لا يلزمه التيمم لا يلزمه الغسل وينتقل الى التيمم او خاف لا باستعمال الماء الظرر لا يخافه باستعمال الماء وانما يخافه بطلب الماء طيب يخافوا الضرر بطلب الماء

135
00:49:35.100 --> 00:49:58.000
مثل ايش مثل انسان في منطقة اه ليس فيها امن نسأل الله ان يديم علينا وعلى المسلمين نعمة الامن وان يؤمن خوف المسلمين اجمعين يخاف اذا خرج في قبل الفجر الان يريد يصلي الفجر عليه جنابة

136
00:49:58.700 --> 00:50:21.300
وما في ماء مقطوعة لو خرج في هذه المنطقة في الليل فانه يخاف على نفسه الضرر القتل او السرقة او نحو ذلك فهل يلزمه الخروج لطلب الماء لا يلزمه الجو دافي وليس هناك برد يعني استعمال الماء لو كان موجودا لا يظر لكن طلب الماء هو الذي

137
00:50:21.650 --> 00:50:42.000
يضر فحين اذ يجوز له التيمم والضرر ايها الاخوة الكرام بطلب الماء او باستعمال الماء قد يكون واقعا على الشخص نفسه وقد يكون واقعا على غيره وهذا هذا تقسيم الاول للضرر

138
00:50:42.700 --> 00:51:07.000
باعتبار من يقع عليه الضرر التقسيم الثاني باعتبار نوع الضرر ذكر المؤلف هنا تقسيمين تقسيم الضرر باعتبار من يقع عليه وتقسيم الضرر باعتبار نوعه فباعتبار من يقع عليه هل الضرر الذي يبيح التيمم هو الضرر الواقع على الشخص نفسه

139
00:51:07.050 --> 00:51:28.750
ولا يجوز التيمم حتى لو كان استعمال الماء او طلب الماء مضرا بغيره شرايكم؟ سواء كان الضرر عليه او على غيره ممن يحترم خلاص نعم لا ممن لا يكون معصوما

140
00:51:29.300 --> 00:51:47.200
جيد معصوم الدم فقال رحمه الله تعالى باعتبار من يقع على الظرر ذكر اربعة امور باعتبار من يقع اول شيء الضرر على بدنه يعني الضرر على نفس الشخص يقول انا لو استعملت الماء تضرر

141
00:51:47.650 --> 00:52:05.900
او انا لو خرجت الى طلب الماء يتضرر هذا ضرر عليه الثاني الضرر على رفيقه والرفيق هنا تعبير اغلبي والا فلو يعني مثلا لو كانوا في سفر وفيه عند هذا الرجل

142
00:52:06.400 --> 00:52:23.000
عنده مثلا ثلاثة لتر من الماء هو اخذ احتياطاته في السفر واحضر ماء كثيرا ملك له هو فلما دخلوا في الصحراء وضاعوا هو يقول انا معاي احتياط مثلا افترض معاه

143
00:52:23.250 --> 00:52:37.700
كمية من الماء ثلاثة لتر اربعة لتر عشرة لتر ايا ما كان يقول انا استطيع اني اتوظأ في كل وقت كل صلاة ويبقى معاي ماء للشرب ولكن معه في الرفقة

144
00:52:37.950 --> 00:52:56.100
عشرة اشخاص ما احد منهم اخذ احتياطه باحضار الماء فلو استعمل الظرر هو يقول انا الحمد لله اقدر اشرب واتوظا واموري طيبة لكن هذا يضر ايش من معه فهل يجوز له ان يتيمم؟ يشرع له التيمم ولا لا

145
00:52:56.900 --> 00:53:12.950
ها؟ ولا يتيمموا ولا يتوظوا ويموتونهم نقول يشرع له التيمم مع ان الضرر هنا ليس واقعا عليه وانما على غيره ولهذا قال او رفيقي وصورة اخرى للضرر على غيره او حرمته

146
00:53:13.700 --> 00:53:34.700
بان يقع الضرر على زوجته او امرأة من قرابته كمن كان معه اهله مثلا في مكان غير امن قال انا ساذهب لابحث عن الماء وما تستطيع هي تذهب معه فيتركها مثلا في المخيم او في المكان

147
00:53:35.100 --> 00:53:51.000
فاذا تركها خيف عليها الضرر ان يتعرض لها او تؤذى او نحو ذلك فهل يجب عليه الخروج لطلب الماء لا لانه يخاف الضرر على حرمته قال او ماله وهنا علمنا

148
00:53:51.150 --> 00:54:08.900
ان الضرر على النفس او على الغير تارة يكون ضررا بدنيا وتارة يكون ضررا ايش ماليا لانه قال في الاول بدنه ثم قال او ما له يقول انا لو خرجت

149
00:54:09.450 --> 00:54:31.450
من البيت او من الدكان مثلا عنده محل او موكل بحراسة شيء لو خرج لطلب الماء فان هذا المكان فيه مال يخشى عليه السرقة والا فبدنه يسلم فهل يشرع له التيمم

150
00:54:32.600 --> 00:54:53.650
الجواب نعم كذلك اذا خاف على مال غيره وش رايكم بدنه او بدن غيره ماله او مال غيره كذلك يشرع له التيمم كما لو كان حارسا على ما لشخص واحد اودع عندك وديعة

151
00:54:54.500 --> 00:55:10.650
انت الحمد لله ما تخاف على مالك ما عندك مال مسكين خلاص لكن واحد ترك عندك مليون ريال لو خرجت لطلب الماء خفت على هذا المال فهل يجوز لك التيمم؟ الجواب نعم

152
00:55:10.950 --> 00:55:31.850
هذا باعتبار من يقع عليه الضرر اما باعتبار نوع الضرر فذكر له ثلاثة انواع اربعة انواع العطش؟ قال بعطش العطش ظرر بان اه يعني يشتد عليه العطش. والمقصود بالعطش هنا العطش الشديد المضر بالنفس

153
00:55:31.900 --> 00:55:49.950
وليس مبادئ العطش التي لا تؤثر او مرض فانه قد يخاف على نفسه مرضا باستعمال الماء طبعا صورة العطش كيف؟ يكون عنده ماء لو استعمله عطش ما عاد يبقى ماء لايش

154
00:55:50.250 --> 00:56:09.850
للشرب المرض مثل من قلنا اذا كان البرد شديدا اذا كان البرد شديدا فانه يجوز له التيمم اذا لم يستطع تسخين الماء او هلاك اذا كان يخشى على نفسه الهلاك

155
00:56:10.100 --> 00:56:29.250
او على غيره الهلاك باستعمال الماء والهلاك اشد من مجرد المرض قال ونحوه ونحوه مثل خوف البرد وسيأتي ذكره رحمه الله لمسألة خوف البرد في قوله او خاف بردا سيأتي لاحقا ان شاء الله تعالى

156
00:56:29.650 --> 00:56:45.950
انتهينا الان من اسباب العجز يبقى عندنا انواع العجز. العجز ايها الاخوة الكرام اما عجز كلي او عجز جزئي فالعجز الكلي واضح انه يشرع له التيمم كمن لا ماء معه اصلا

157
00:56:47.050 --> 00:57:12.550
هذا يشرع له التيمم. واما العجز الجزئي فله صورتان الصورة الاولى في العجز الجزئي ذكرها المؤلف بقوله نعم قال رحمه الله ومن وجد ما يكفي بعد طهره ومن وجد ما يكفي بعد طهره تيمم بعد استعماله. هذه الصورة الاولى للعجز الجزئي والصورة الثانية نعم. ومن جرحت

158
00:57:12.550 --> 00:57:32.550
تيمم له وغسل الباقي. الصورة الاولى ان تكون بسبب نقص الماء. عندنا عدم الماء وعندنا ايش نقص الماء. الماء موجود لكنه قليل لا يكفي الطهارة كلها. ما يكفي الوضوء. وانما يكفي فقط غسل الوجه. اذا غسل وجهه وخلص ماء. عنده مثلا

159
00:57:32.550 --> 00:57:53.200
فنجان صغير من فناجين القهوة فيه ماء يلا يغسل به ايش وجهه فهنا نقول يجب عليه ان يجمع بين استعمال الماء والتيمم من وجد ماء يكفي بعد طهره وفي نسخة ماء

160
00:57:53.450 --> 00:58:21.200
ما يكفي موصولة او ماء يكفي كلها صحيح بعد طهره تيمم بعد استعماله فيستعمله اولا ثم ثم يتيمم واضح  لا الظاهر انه يستعملوه في فرض لا يستعمل في مستحب اذا تعارضت المصالح قدم اعلاها

161
00:58:23.000 --> 00:58:45.300
طيب فيتيمم بعد استعماله. الصورة الثانية الماء موجود وفير ولكن عليه ضرر في استعمال الماء في بعض الاعضاء دون بعض كمن عنده حروق او جروح في بعض الاعضاء يقول هذه الاعضاء المجروحة لا استطيع ان اضع الماء عليها يضرني

162
00:58:45.550 --> 00:59:17.250
الماء اذا وضعته فيها جيد فهنا نقول له يتوضأ تمام فاذا وصل الى موضع الجرح يتيمم ثم يكمل وضوءه واضح؟ مثلا لو فرضنا ان الجرح في ذراعه مثلا لو فرضنا ان الجرح في ذراعه

163
00:59:17.450 --> 00:59:40.550
فهل يتيمم ثم يتوضأ نقول لا يبدأ بالوضوء فيغسل وجهه تمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم اذا وصل اليد يتيمم عن هذا الموضع ويغسل سائر اليد والترتيب مطلوب. الترتيب طبعا هنا كما اشرنا اليه. الترتيب بين الفروض هذا لا بد منه

164
00:59:41.050 --> 00:59:59.100
واما الترتيب بين اجزاء الفرض الواحد فهذا ليس بواجب يعني مثلا اذا وصل الى اليد الان عندنا اليد فيها جروح اليد اليسرى فله الافضل حينئذ ان يغسل اليد اليمنى ثم اما ان يغسل المواضع

165
00:59:59.300 --> 01:00:24.100
الصحيحة اما ان يغسل المواضع الصحيحة من اليد اليسرى ثم يتيمم وله ان يتيمم ثم يغسل المواضع الصحيحة واظح ولا لا؟ نعم وهذا معنى قوله في الصورة الثانية من العجز الجزئي وهي قوله ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. فيتيمم لمحل العجز في موضعه من الوضوء

166
01:00:24.100 --> 01:00:41.950
طيب بهذا انتهينا من الشرط الاول والثاني من شروط التيمم وهما دخول الوقت وايش والعجز. وذكرنا تفصيلات كثيرة في العجز. كل ما سبق هو تفصيل لمسألة العجز عن استعمال الماء. نأتي الان الى الشرط الثالث

167
01:00:42.150 --> 01:01:03.500
من شروط التيمم وهو طلب الماء وفيه مسألتان المسألة الاولى وجوبه والمسألة الثانية التقصير فيه اذا قصر في طلب الماء ثم تبين ان الماء كان مقدورا عليه فما الحكم؟ فاما الوجوب فقال قال رحمه الله

168
01:01:03.500 --> 01:01:33.500
فيجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالة فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاده. نعم المسألة الاولى وجوبه وذكره بقوله يجب طلب الماء واين يجب الطلب؟ الى اي مدى الى اي مدى؟ يعني يقول انا متأكد لو اني مشيت مئة وستين كيلو ساجد الماء فهل يجب طلب الماء

169
01:01:33.500 --> 01:01:49.250
الى هذا الحد ولا ما يجب؟ قال المؤلف يجب طلب الماء في رحله اللي هو مثلا سيارته او الدابة التي معه او الاغراض التي معه فيطلب ويتأكد هل فيها ماء او لا؟ يمكن موجود فيها الماء

170
01:01:49.550 --> 01:02:11.750
فلابد ان يتأكد الامر الثاني ان يطلب الماء في الاماكن القريبة. قال رحمه الله وقربه فيطلب الماء في اماكن قريبة منه ولا يجب عليه طلب الماء في مكان بعيد وضابط القرب والبعد هنا عرفي. فيجب طلب الماء في المكان القريب عرفا

171
01:02:13.000 --> 01:02:31.350
الثالث مما يتعلق بالطلب يجب عليه ان يسأل من يدله على الماء وهذا معنى قول المؤلف وبدلالة فاذا كان عنده ناس فاذا وجد ناس قريبين في المنطقة قال هل رأيتم ماء؟ هل في حولنا مياه؟ هل في بقالة؟ هل في كذا؟ فهذا معنى وبدلالة

172
01:02:32.150 --> 01:03:01.550
ومن الطريف ان رجلا كان يقرأ عندي الزاد يسمع الزاد المستقنع فقرأ هذه العبارة بقوله ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلاله تمام والصواب ايش قربه ودلالة طيب هذا المسألة الاولى وهي وجوب طلب الماء. المسألة الثانية اذا قصر في الطلب فبان الماء موجودا هو يظن الماء غير موجود

173
01:03:01.550 --> 01:03:19.400
فبان الماء موجودا فهل يجب عليه ان يعيد الصلاة اذا صلى بتيمم؟ الجواب نعم. قال فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد الماء موجود بالسيارة لكن هو ما فتح شنطة السيارة بحث ايش

174
01:03:19.550 --> 01:03:37.300
في المقاعد الامامية او نحو ذلك. فحينئذ نقول اذا وجد الماء بعد ما صلى بتيمم وجب عليه ان يعيد الصلاة وهو معنى قول المؤلف. فان نسي قدرته على الماء وتيمم وصلى اعاد صلاته

175
01:03:37.550 --> 01:04:01.950
ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الشرط الرابع في التيمم وهي مسألة النية والنية يتعلق بها مسألتان او ثلاث مسائل نية ما يتيمم عنه ونية ما يتيمم له ثم مسائل اخرى ملحقة بالنيل. فاما نية ما يتيمم عنه

176
01:04:02.050 --> 01:04:18.550
فيتصور ان يتيمم ان ينوي بتيممه امورا. ذكر المؤلف نعم. قال رحمه الله وان نوى بتيممه احداثا هذه السورة الاولى ان ينوي ان يكون التيمم عن حدث التيمم يكون عن حدث

177
01:04:18.800 --> 01:04:41.550
وله ان ينوي بتيممه احداثا تمام فحين اذ يجزئ التيمم عنها كمن خرجت منه ريح ومس امرأة بشهوته اكل لحم جزور فنوى بتيممه هذه الاحداث كلها اجزأ عنها وقد ينوي به بتيممه التيمم ينوي بالتيمم الحدث الاكبر و

178
01:04:41.700 --> 01:05:09.400
الاصغر فيصح تيممه آآ بذلك الصورة اذا يكون التيمم عن احداث ويكون التيمم عن نجاسة فينوي بتيمم او نجاسة وان نوى بتيممه احداثا او نجاسة على بدنه تضره ازالتها او عدم ما يزيلها او عدم ما يزيلها اجزأ ذلك وصلى به ولم يعد صلاته هذا سيأتي جواب الشرط بعد قليل

179
01:05:10.100 --> 01:05:28.800
طيب اذا نوى بتيممه نجاسة على بدنه اذا نوى بتيممه النجاسة على البدن اجزأ ذلك عنها ويكون ذلك اما لان ازالة النجاسة تضره قال تضره ازالتها هذا المبيح الاول يعني لماذا يتيمم عن النجاسة على

180
01:05:28.800 --> 01:05:45.450
البدن اما لفقد الماء او للظرر فقال المؤلف تضره ازالتها هذه الصورة. الصورة الثانية او عدم ما يزيلها. عدم الماء الذي يزيل به هذه النجاسة فانه يتيمم. ولكنهم يشترطون هنا

181
01:05:45.500 --> 01:06:01.200
ان يخفف النجاسة ما استطاع مثلا يحك النجاسة او يمسحها بمنديل او بتراب او نحو ذلك ثم يتيمم بعد تخفيفها ما استطاع هذا ما يتعلق بنية ما يتيمم عنه وهو الحدث

182
01:06:01.300 --> 01:06:21.450
او النجاسة على البدن. وعلم منه ان النجاسة على غير البدن لا يتيمم لها. واما ما يتيمم له فسيذكره المؤلف في موضع اخر لكننا نشير هنا اليه ليتم المقصود فيتصور ان يتيمم

183
01:06:21.500 --> 01:06:44.500
ان يتيمم لنفل او يتيمم للصلاة ويطلق او يتيمم للفرد وسيذكرها المؤلف بعد قليل فان نوى النفل ايش الحكم فانه لا يستبيح به الا النفل لا يستبيح به صلاة الفرض

184
01:06:44.750 --> 01:07:04.000
وان نوى بتيممه الصلاة واطلق فانه لا يستبيح الفرض. يستبيح النفل فقط وان نوى بتيممه الفرض استباح به النفلة والفرض واما قول المؤلف او خاف بردا او حبس في مصر

185
01:07:04.100 --> 01:07:18.600
فتيمم صلى ولم يعد فقد اشرنا اليه. اما قوله فخاف بردا فاشرنا اليه ان هذا من صور العجز تمام؟ ورتبنا يعني كلام الالف رحمه الله فمن خاف البرد فحكمه حكم

186
01:07:19.100 --> 01:07:34.900
العادم للماء وقوله او حبس في مصر اشرنا اليه عند عدم الماء وقلنا ان عدم الماء اما لعدم وجوده او عدم القدرة على الوصول اليه فكذلك يجوز له ان يتيمم اذا خاف بردا او حبس

187
01:07:35.050 --> 01:07:56.450
في مصر في مصر ولا في في مصر ولا في مصر  في مصر من الامصار نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك مسألة فاقد الطهورين الذي يعدم الماء ولا يجد الماء يتيمم

188
01:07:56.600 --> 01:08:21.400
طيب من عدم الماء وعدم التراب فهل يصلي او يدعو الصلاة ثم اذا قلنا يصلي فهل يصلي ثم يعيد عند وجود الماء او التراب او يصلي من غير اعادة ماذا قال المؤلف؟ قال رحمه الله او عدم الماء والتراب صلى ولم يعد. فمن عدم الماء والتراب صلى الفرض

189
01:08:21.400 --> 01:08:42.950
وفقط على حسب حاله ولم يعد صلاته. وهذه الصلاة ضرورة. ولهذا ذكروا فيها انه لا يزيد فيها على الفرض. وقول مؤلف صلى ولم يعد مطلق لكن المراد صلى الفرض ولا يصلي النفل لانه محدث. محدث ولا ما هو محدث

190
01:08:43.300 --> 01:09:02.350
من عدم الماء والتراب صلى بغير وضوء وغير تيمم فهذا يصلي محدثا لكن يصلي محدثا للضرورة صلي محدثا للضرورة والضرورة تقدر بقدرها ولهذا نقول يصلي الفرض فقط ولا يزيد فيه على الواجب

191
01:09:02.900 --> 01:09:26.650
نعم الشرط الخامس والسادس والسابع والثامن من شروط التيمم تتعلق بما يتيمم به وهو التراب فذكر في التراب اربعة شروط قال رحمه الله ويجب التيمم بتراب طهور له غبار. لم يغيره طاهر غيره. هذي اربعة شروط. الشرط الاول ان يكون

192
01:09:26.650 --> 01:09:45.550
هنا التيمم بالتراب فلا يصح مثلا ان يضرب بيده على الصخر ويتيمم ولا يصح ان يتيمم بالرمل الرمل غير التراب الرمل الذي لا ينبت هذا الامر الاول تراب. الثاني طهور

193
01:09:45.800 --> 01:10:04.200
خرج به التراب المتنجس او التراب المستعمل كما لو مسح وجهه بالتراب ثم اخذ الماء الذي مسح به مسح وجهه بتراب ثم اخذ التراب الذي مسح به وجهه واعطاه لشخص اخر

194
01:10:04.500 --> 01:10:24.900
يتيمم به فلا يصح لان هذا تراب مستعمل فلا يكون طهورا بل طاهرا. الثالث ان يكون له غبار اما لو كان التراب يابسا لا يعلق منه شيء باليد ليس له اي غبار يعلق باليد فلا يصح التيمم به

195
01:10:25.000 --> 01:10:41.700
الرابع الا يكون هذا التراب قد تغير بشيء طاهر. كما لو كان عندنا غبار اه لو كان عندنا تراب خالطه اسمنت مثلا فضرب بيده فانه يعلق به تراب متغير بالاسمنت

196
01:10:41.750 --> 01:11:01.100
فلا يصح التيمم به. واضح؟ ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الى المسألة الثانية في الباب او المبحث الثاني. وهو فروض التيمم وهذه الفروض اربعة اثنان منها في كل تيمم واثنان منها في التيمم اذا كان عن الحدث الاصغر فقط

197
01:11:01.650 --> 01:11:24.600
دون التيمم عن الحدث الاكبر  وذكر هذه الفروض بقوله قال رحمه الله وفروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه وهذان الفرضان اللذان لابد منهما في كل تيمم. مسح الوجه تمام ومسح يديه الى كوعيه

198
01:11:24.650 --> 01:11:40.400
ومسح اليد الى الكوع. ما هو الكوع العظم الذي يلي ابهام اليد هذا هو الكوع يعني يكون المسح فقط للكف وليس الكوع هو هذا المرفق لان الناس الان يسمونه كوعا وليس كذلك

199
01:11:40.500 --> 01:12:04.550
جيد هذا مسح اليد الى الكوع يعني مسح الكف فقط جيد هذان فرضان في كل تيمم واما الفرضان المختصان بالحدث الاصغر فهما ايوة وكذا الترتيب والموالاة في حدث اصغر. هذان فرضان في الحدث الاصغر دون الاكبر. اذا تيمم عن حدث

200
01:12:04.550 --> 01:12:28.450
صغار فانه لا بد في التيمم من مسح الوجه واليدين والترتيب والموالاة والترتيب ان يقدم مسح ليش الوجه اولا ثم مسح اليدين ثانيا والموالاة ان لا يفصل بين مسح الوجه ومسح اليدين بفاصل طويل مثل الفاصل الذي يجف الماء

201
01:12:28.450 --> 01:12:49.550
في ثم ذكر بعد ذلك مسائل النية فقال شرحناها سابقا وشرنا اليها لكن قال المؤلف قال رحمه الله وتشترط النية لما يتيمم له من حدث او غيره عندنا ما يتيمم له وعندنا ما يتيمم منه

202
01:12:49.600 --> 01:13:04.300
طيب فما يتيمم منه من حدث او غيره وما يتيمم له من صلاة وغيرها وسيأتي ذكره. نعم فان نوى احدها لم يجزئه عن الاخر. فان نوى احدها يعني نوى بتيممه

203
01:13:04.350 --> 01:13:21.850
حدثا اصغر فانه لا يجزئه عن الاكبر ان نوى بتيممه حدثا اكبر لا يجزئه عن الاصغر ان نوى بتيممه نجاسة على البدن لا تجزئه لا يجزئه عن الحدث وان نواها جميعا فما الحكم

204
01:13:22.750 --> 01:13:45.850
اجزأ عنها جميعا وان احدها لم يجزئه عن الاخر واما ان نواها جميعا اجزأ عنها. واما ما يتيمم له فان ونوى نفلا لم يصلي الفرض قال رحمه الله قال رحمه الله وان نوى نفلا وان نوى نفلا او اطلق لم يصلي به فرضا. انوى نفلا لم يصلي الفرض. ان نوى صلاة

205
01:13:45.850 --> 01:14:07.100
واطلق لم يصلي به الفرض وانما الفرض وان نواه صلى كل وقت صلى كل وقته فروضا ونوافل وان نواه يعني نوى الفرض صلى كل الوقت فروظا ونوافل. ولماذا قيده بالوقت؟ لان التيمم يبطل بخروج الوقت. ولهذا قال وانه نفل او اطلق من صلب فرضا وان نواه

206
01:14:07.100 --> 01:14:25.100
ان الفرض صلى كل وقته فروضا ونوافل. لكن بعد خروج الوقت يبطل تيممه وسيأتي بعد قليل. في مبطلات التيمم وهو المبحث الثالث في هذا الباب وهو مبطلات التيمم. فما هي مبطلات التيمم؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث مبطلات فقال

207
01:14:25.150 --> 01:14:45.150
قال رحمه الله ويبطل التيمم بخروج الوقت هذا الاول والثاني وبمبطلات الوضوء والثالث ووجود الماء ولو في الصلاة ما بعده طيب مبطلات التيمم ثلاثة الاول خروج الوقت. فاذا تيممت لصلاة ثم خرج وقتها بطل تيممك ويلزمك ان تتيمم

208
01:14:45.150 --> 01:14:59.700
مرة اخرى للصلاة التي بعدها وما الدليل على ذلك الدليل على ذلك اثار الصحابة فقد جاء هذا عن ابن عمر باسناد مصحح انه قال يتيمم لكل صلاة وان لم يحدث

209
01:14:59.700 --> 01:15:23.900
يعلم له مخالف من الصحابة لم يصح عن احد من الصحابة خلافه جيد هذا وبعضهم استدل في هذا بالقرآن لان الله قال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فلم تجدوا معا فتيمموا يعني ان اذا قمتم الى الصلاة فلم تجدوا ماء فتيمموا. والامر هنا معلق على شرط اذا قمتم الى الصلاة فيجب كلما

210
01:15:23.900 --> 01:15:46.950
قمت الى الصلاة لا يقال ان الوضوء لا يجب الوضوء لكل صلاة نقول لان الدليل الخاص دلنا على عدم الوجوب وابقينا التيمم على الاصل نعم اذا يبطل التيمم بخروج الوقت. الامر الثاني يبطل التيمم بكل مبطلات الوضوء. وهذا في الوضوء

211
01:15:47.050 --> 01:16:04.800
الذي قام مقام الوضوء وهذا في التيمم الذي قام مقام الوضوء. فاذا تيمم عن حدث اصغر بطل تيممه بكل مبطلات الوضوء واذا تيمم عن حدث اكبر بطل بايش؟ بموجبات الغسل

212
01:16:04.900 --> 01:16:28.350
عن حدث اكبر نعم الثالث من مبطلات الوضوء ومن مبطلات التيمم طلعت التيمم وجود الماء وهذا المبطل يتعلق بمن كان تيممه بسبب عدم الماء. واما من كان تيممه بسبب العجز عن استعمال الماء فبماذا يبطل تيممه؟ بالقدرة

213
01:16:28.600 --> 01:16:45.200
على الاستعمال. اما من تمم لعدم الماء فيبطل بوجود الماء ووجود الماء له ثلاث صور ان يوجد قبل الصلاة بعد التيمم وقبل ان يصلي فهنا لو صلى بتيممه لم تصح صلاته

214
01:16:45.950 --> 01:17:05.900
لم تصح صلاته. لهذا يجب عليه ان يصلي بايش بوضوء ولا يصح ان يصلي بالتيمور الصورة الثانية ان يوجد الماء بعد فراغه من الصلاة فهنا صحت صلاته ولا يلزمه ان يعيدها لا في الوقت ولا بعد الوقت

215
01:17:06.350 --> 01:17:28.050
واضح؟ صحت صلاة الصورة الثالثة ان يوجد الماء اثناء الصلاة كمن قال السلام عليكم ورحمة الله فلما نظر عن يمينه اذا ناس جايين معهم الماء او وهو في التشهد الاخير نزل المطر

216
01:17:28.950 --> 01:17:48.700
فما الحكم هنا ما الحكم تبطل يبطل تيممه وتبطل صلاته ولا يكملها تبطل الصلاة فيقطعها قال وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها لا بعدها فان وجد الماء بعد الصلاة

217
01:17:48.950 --> 01:18:08.300
فان الصلاة صحيحة ولا يلزمه ان يعيد هذه الصلاة ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة وقت التيمم التيمم له احوال الحالة الاولى ان يتيمم قبل دخول الوقت ايش رأيكم في هذا

218
01:18:08.550 --> 01:18:26.700
لا يصح الحالة الثانية ان يتيمم بعد دخول الوقت وهذا يتصور ان يتيمم في اول الوقت او في اخره فايهما افظل؟ كلاهما صحيح لكن ما الافضل؟ نقول الافضل في اول الوقت

219
01:18:26.800 --> 01:18:38.550
لمن لا يرجو وجود الماء يعني انسان يقول لا يتوقع وجود الماء في الوقت فالافضل له ان يتيمم في اول الوقت ويصلي في اول الوقت لان الصلاة في اول الوقت افضل

220
01:18:39.000 --> 01:18:58.050
الصورة الثانية من يتوقع وجود الماء او يحتمل عنده وجود الماء فالافضل في حقه ان يتيمم اخر الوقت وهو الذي ذكره المؤلف بقوله والتيمم اخر الوقت لراجي الماء اولى. ثم انتقل الى صفة التيمم

221
01:18:58.050 --> 01:19:18.050
بقي فقط صفة التهم وناخذها بسرعة قال رحمه الله وقت الاختيار وقت لا ادري نعم قال رحمه الله وصفته ان ينوي ثم يسمي صفة التيمم تتضمن شرطا وواجبا وسنة وفرضا

222
01:19:18.050 --> 01:19:38.050
الان بيذكر صفة التيمم الكامل. ولا صفة التيمم المجزئ؟ ها؟ الكامل. فتضمنت منها اشياء واجبة ومنهم اشياء مستحبة. فبدأ قالوا صفته ان ينوي وهذا واجب ولا فرض ولا شرط ولا سنة؟ شرط. شرط

223
01:19:38.050 --> 01:19:58.050
ان ينوي شرط وسبق بيان النية لها صور سبق بيانه ثم يسمي وهذا واجب واجب واجب نعم تفضل؟ قال رحمه الله وصفته ان ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجة الاصابع يمسح

224
01:19:58.050 --> 01:20:26.600
وجهه بباطنها وكفيه براحتيه ويخلل اصابعه. ان ينوي شرط ان يسمي واجب ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع ضرب التراب باليد. ما حكمه فرض ولا واجب ولا سنة  ترى بالمناسبة المؤلف ذكر فروض التيمم فلا حاجة ان

225
01:20:27.350 --> 01:20:46.650
ايش؟ نجتهد. ذكر فروظ التيم مش فروظه مسح الوجه واليدين والترتيب والموالاة والترتيب والموالاة خاص بالحديث الاكبر اذا ظرب التراب باليد هل هو من الفروض؟ ليس من الفروض ليس من فروض هل؟ هل نقول من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

226
01:20:46.750 --> 01:21:05.050
لا يلزم لانه نقول ضرب التراب باليد سنة ولهذا ذكروا فروع على كونه سنة وليس بواجب. قالوا لو صمد يديه ووجهه للريح فعمهما التراب ومسحهما يصح؟ قالوا يصح لان الضرب ليس بواجب

227
01:21:05.350 --> 01:21:20.950
لو امر محل التيمم على التراب حط وجهه تحت على الارض ها ومسحها على التراب ثم وظع يده على التراب ومسحها وظعا من غير ظرب اجزاء ولا لا؟ اجزاء اجزاء

228
01:21:21.100 --> 01:21:40.000
طيب اذا ظرب التراب بيديه سنة الرابع ان تكون اليدين مفرجة الاصابع عند الضرب وهذا ايضا مستحب ولهذا لو حصل التراب في جميعها بدون تفريج اجزأ ذلك نعم كما لو كان التراب ناعما

229
01:21:40.350 --> 01:22:07.250
او صمد يديه كما ذكرناه والخامس مسح وجهه مسح وجهه وهذا فرض وكون المسح بباطنها بباطنها الضمير يرجع لايش على الظمير يرجع على الاصابع بباطنها لان هو في نسخة بباطنهما وفي نسخة بباطنها الاحسن بباطنها

230
01:22:07.300 --> 01:22:27.500
اعادة للظمير على الاصابع بعد ما قال مفرجتي الاصابع يمسح وجهه بباطنها يعني بباطن الاصابع بباطن هذي الكف فيها اصابع وفيها راحة ادي الراحة خلاص؟ فالوجه يمسح بالاصابع خلاص يمسح وجهه

231
01:22:27.750 --> 01:22:47.400
بباطن الاصابع وكون مسح الوجه بباطن الاصابع هذا ايش مستحب ولهذا قلنا لو حط وجهه في التراب اجزأ ولو انه مسح وجهه بالراحة اجزء واضح نعم ويمسح وجهه بباطنها وكفيه يمسحها

232
01:22:48.700 --> 01:23:18.750
يمسح الكفين بايش؟ بالراحتين ويخلل اصابعه. وكون مسح الكفين بالراحة هذا ايضا مستحب وتخليل الاصابع مستحب آآ اذا وصل التراب الى جميعها من غير تخليل صح تيممه هذا ما يتعلق بباب التيمم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ازالة النجاسة ونأخذه ان شاء الله في الدرس القادم غدا

233
01:23:18.750 --> 01:23:23.300
الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين