﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:15.250
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنسأل الله جل وعلا ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما ينفعنا وان

2
00:00:15.250 --> 00:00:30.550
بما علمنا وان يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا انه ولي ذلك والقادر عليه. ثم اما بعد فكنا قد وصلنا في شرح زاد المستقنع في اختصار مقنع في الفقه على مذهب الامام احمد رحمه الله

3
00:00:30.650 --> 00:00:49.100
الى باب صلاة الجمعة نعم. قال المؤلف رحمه الله تستعين به الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين

4
00:00:49.950 --> 00:01:12.750
اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وصلاة الخوف ايه صلاة الخوف صح ماخذنا صلاة الخوف احسنت قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في هذا الفصل يتكلم المؤلف رحمه الله عن احكام صلاة الخوف وفيه مسألتان

5
00:01:13.050 --> 00:01:31.700
المسألة الاولى صفاتها. المسألة الثانية ما يستحب فيها. اما صفاتها فقال صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة. وهذه قاعدة الامام احمد رحمه الله تعالى في كل عبادة وردت بصفات

6
00:01:31.700 --> 00:01:49.800
متعددة ان الكل جائز ولكن قد يختار بعض هذه الصفات فيجعله هو المختار وصلاة الخوف صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة كلها جائزة. لكن المختار من هذه الصفات هو ما جاء في حديث

7
00:01:49.800 --> 00:02:08.750
غزوة ذات الرقاع ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قسم الناس الى طائفتين فصلى بالطائفة الاولى ركعة فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الثانية اطال فيها واتمت الطائفة الاولى

8
00:02:08.850 --> 00:02:28.900
الركعة الثانية لانفسهم اتموا لانفسهم جيد ثم سلموا وانصرفوا والنبي صلى الله عليه وسلم قائم فدخلت الطائفة الثانية وادركت النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الثانية فدخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم

9
00:02:29.000 --> 00:02:44.800
فلما جلس للتشهد الاخير اطال وقاموا ليأتوا بركعة تانية ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير وسلم بهم. هذا هو المختار ولكن الصفات الاخرى التي وردت ايضا جائزة

10
00:02:44.800 --> 00:03:05.300
هل الخوف يبيح القصر صلاة الخوف قصر ولا تمام هاه تمام الا اذا كانت في سفر اذا كانت يعني العذر للقصر هو السفر وليس الخوف فالخوف بمجرده لا يبيح القصر. المسألة الثانية

11
00:03:05.350 --> 00:03:21.050
ما يستحب فيها ما يستحب في صلاة الخوف ما هو ويستحب ان يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. نعم هذا المستحب الذي

12
00:03:21.050 --> 00:03:38.200
بصلاة الخوف وهو حمل السلاح مما يدفع به عن نفسه لكن لا يثقله ولا يمنعه من الاتيان بهيئات الصلاة ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب صلاة الجمعة قال

13
00:03:39.250 --> 00:04:04.000
باب صلاة الجمعة وفيه مسائل اربع مباحث وفيه اربعة مباحث. المبحث الاول شروط وجوبها المبحث الثاني من لا تجب عليه الجمعة المبحث الثالث حكم الظهر يوم الجمعة المبحث الرابع السفر يوم الجمعة ثم عقد فصلا ايضا وفيهم السائل

14
00:04:04.050 --> 00:04:20.000
سنذكرها ان شاء الله. فاتحت هذا الباب ثلاثة فصول. الاول قوله باب صلاة الجمعة ثم بعده فصل وبعده فصل اخر نبدأ اولا بشروط وجوب صلاة الجمعة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى

15
00:04:21.000 --> 00:04:43.750
ستة شروط فقال تلزم كل ذكر. هذا الشرط الاول فلا تلزم الجمعة المرأة الثاني حر حر فلا تجب على العبد نعم. مكلف؟ الثالث التكليف. فلا تجب على المجنون ولا على الصبي وهذا شرط عام في الجمعة وفي غيرها

16
00:04:43.850 --> 00:05:06.650
الرابع مسلم فلا تجب على كافر وهذا ايضا شرط في سائر الصلوات الخامس مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق هذا الشرط يتضمن يتضمن امرين الامر الاول يتعلق بالبلد التي تقام الجمعة فيها

17
00:05:06.850 --> 00:05:27.850
وهي البلد المستوطنة التي فيها ابنية خلاص بلد له اهل يستوطنون فيه في ابنية جيد الامر الثاني ما يتعلق بالشخص ان يكون الشخص مستوطنا وجميع الابواب في الفقه كل الابواب

18
00:05:28.200 --> 00:05:52.400
الناس فيها من جهة الاقامة والسفر اما مقيم او مسافر الا باب صلاة الجمعة فان عندنا ثلاثة اقسام عندنا المستوطن والمقيم والمسافر ونوضح هذا بالمثال الاتي رجل جاء وسكن المدينة

19
00:05:53.000 --> 00:06:08.700
اشترى فيها بيت وقال انا نيتي ان اسكن في المدينة رجاء ان احظى بالفضل المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم ان يموت في المدينة فليمت فاني اشفع لمن يموت

20
00:06:08.700 --> 00:06:32.750
بها فليس عنده نية ان ينتقل منها خلاص؟ جاء اليها ليقيم فيها اقامة دائمة فهذا هو المستوطن هذا هو ايش المستوطن الثاني رجل جاء الى المدينة ليدرس في الجامعة اربع سنوات او ست سنوات او نحو من ذلك ثم يرجع الى بلده

21
00:06:32.850 --> 00:06:53.050
لكن مدة اقامته عزم على الاقامة مدة تزيد على اربعة ايام ولا لا زاد على اربعة ايام هل هو مسافر ليس بمسافر وليس بمستوطن هو مقيم هو مقيم هذا المقيم. الثالث رجل جاء الى المدينة زائرا

22
00:06:53.250 --> 00:07:17.050
اراد زيارة المسجد النبوي وجلس في المدينة عزم على الاقامة فيها ثلاثة ايام فهذا ايش فهذا مسافر واضح؟ طيب اما بالنسبة للمسافر فلا تلزمه الجمعة اصلا واضح؟ بمعنى لو انه لما جاء وقت صلاة الجمعة

23
00:07:17.100 --> 00:07:38.600
صلى مثلا الظهر جماعة طبعا نحن المذهب ان الجماعة لا تسقط عن ايش انا المسافر طيب فصلى الظهر جماعة في بيته مثلا او في مكان فهذا لا شيء عليه لان الجمعة لا تلزمه اصلا

24
00:07:39.100 --> 00:07:59.500
واضح؟ واما الثاني وهو المقيم كحال مثلا من يأتي قلنا يدرس سنتين ثلاث سنوات اربع سنوات فهذا اذا اقيمت الجمعة يلزمه ان يحضرها لا يجوز له ان يتخلف عنها فيجب عليه حضور الجمعة

25
00:08:00.000 --> 00:08:24.050
الا ان الجمعة لا تنعقد به فتجبك يقول الفقهاء تجب عليه الجمعة بغيره لا بنفسه ويتضح الفرق متى لو فرضنا ان اربعين مقيما قرظنا مثلا ان اربعين مسلما ذهبوا الى احد البلدان

26
00:08:24.650 --> 00:08:43.200
بلد من بلدان الكفار ليس فيه جمعة تقام ذهبوا هؤلاء الاربعون الى هذه البلد وعزموا على الاقامة فيها ستة اشهر لتعلم اللغة مثلا. يدرسون لغة ستة اشهر. ذهبوا وين المسجد؟ اين المسلمون؟ قالوا لا يوجد في

27
00:08:43.200 --> 00:09:05.850
هذه البلد مسلمون وهم يجلسون هؤلاء الاربعون يجلسون ستة اشهر مثلا يعني مدة تقطع حكم السفر هل يقيمون الجمعة ولا لا ها لا يقيمون الجمعة ولا تصح منهم لو اقاموها

28
00:09:06.050 --> 00:09:22.650
واضح؟ لا يقيمونها ولا تصح منهم. اذا هي لا تنعقد الجمعة بهم واضح؟ لكن هؤلاء لو جاءوا الى بلد فيه جمعة قائمة وجب عليهم ان يحضروا. وضح الفرق طيب الثالث وهو المستوطن

29
00:09:23.150 --> 00:09:43.650
افترظنا ان البلد فيها اربعون مستوطنا خلاص اربعون ذهبوا الى البلد قالوا نعزم على الاقامة فيها اقامة دائمة. يجب عليهم ان يقيموا الجمعة اذا الجمعة تجب عليهم بانفسهم وتنعقد بهم بخلاف المقيم. واظح هذا

30
00:09:43.850 --> 00:10:01.950
طيب فهذا هو الفرق بين المقيم والمسافر والمستوطن. نعم قال مستوطن ببناء اسمه واحد يعني بلد لها اسم ولو كانت هذه البلد متفرقة يعني قد تجد بعض القرى هنا بيت

31
00:10:02.050 --> 00:10:30.650
بعد مسافة مثلا كيلو او نص كيلو او شيء من هذا القبيل. بيت اخر ولكن كل هذه البيوتات عرفا واسما هي قرية واحدة واضح؟ هذا يعتبر ايش؟ بلدا مستوطنا تصح فيه الجمعة وتجب الجمعة على اهله اذا اكتمل العدد المطلوب وهو اربعون رجلا

32
00:10:30.850 --> 00:10:51.500
الشرط السادس من شروط وجوبها قال ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرسخ ليس بينه وبين موضعها اكثر من فرسخ طيب لو فرضنا ان شخصا قريب من البلد مثلا بعده عن المدينة

33
00:10:52.000 --> 00:11:08.250
مسافة ثلاثة كيلو خارج المدينة او عشرة كيلو او نحو من ذلك. هل يجب عليه ان يحضر الجمعة او لا؟ نقول المعتبر في ذلك الفرسخ فاذا كان بينه وبينها فارسخ

34
00:11:08.850 --> 00:11:29.600
او اقل من فرسخ فهذا يلزمه ان يحضرها واذا كان اكثر من فرسخ فلا يلزمه والفرسخ كم يساوي ثمانية كيلو. وش يقول الناظم يا سلام وربعه الفرسخ اي ثماني وستة من عشرة يداني يعني تقريبا ثمانية كيلو وست مئة

35
00:11:29.800 --> 00:11:52.100
متر وذكرنا لكم ان هذا محل بحث من جهة الاميال تذكرون هذا انه هل العبرة هل الميل ستة الاف ذراع؟ ولا ثلاث الاف ذراع وخمس مئة وهذا يؤثر على الفرسخ وعلى البريد وعلى مسافة القصر. نعم

36
00:11:55.750 --> 00:12:16.600
طيب انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى من لا تجب عليهم الجمعة وننتبه هنا الى ان من لا تجب الجمعة عليهم قسمان من لا تجب عليه لعذر ومن لا تجب عليه لعدم تحقق شرط الوجوب

37
00:12:17.100 --> 00:12:39.050
اما من لا تجب عليه لعذر فمن هم من هم مروا معنا ولا ما مروا من لا تجب عليه الجمعة لوجود عذر مرة معنا ولا لا؟ نعم مر فصل ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع احد الاخبتين الى اخره تمام

38
00:12:39.350 --> 00:12:55.950
طيب هذا القسم الاول القسم الثاني من لا تجب عليهم من لا تجب عليهم الجمعة لعدم تحقق شرط الوجوب وهم الذين ذكرهم منافق فقال ولا تجب على مسافر سفر قصر لفوات شرط

39
00:12:56.100 --> 00:13:21.450
ايش اي شرط؟ اقامة. الاستيطان. احسنت الثاني ولا عبد لفوات شرط الحرية ثالث ولا امرأة لفوات الشرط الذكورية تمام؟ فهؤلاء الثلاثة لا تجب عليهم الجمعة وهذا تصريح بمفهوم كلامه السابق والا فقد ذكر شروط الوجوب وذكر منها

40
00:13:21.450 --> 00:13:38.950
حرية والذكورية والاستيطان لكنه اكد هذا ببيان من لا تجب عليهم. طيب من لا تجب عليه الجمعة اذا حضرها فما الحكم من لا تجب عليه الجمعة اذا حضرها فما الحكم

41
00:13:39.000 --> 00:14:06.150
نقول عندنا نوعان من لا تجب عليه لفقدان شرط الوجوب فاذا حظرها فما حكمه؟ قال ومن حضرها منهم اجزأته. هذا الكلام هنا عام الكرام هنا عن من لا تجب عليه الجمعة لفوات شرط الوجوب. حضرها قال اول حكم انها تجزئه

42
00:14:06.350 --> 00:14:25.750
تجزئه الجمعة عن الظهر واضح؟ فتصح جمعته. الامر الثاني ولم تنعقد به لا تنعقد به الجمعة فنحن نشترط في الجمعة حضور اربعين هذا افترض ان البلد فيها تسعة وثلاثين مستوطن

43
00:14:25.950 --> 00:14:44.900
وواحد مسافر هل تنعقد الجمعة ولا لا لا تنعقد لانه لا بد ان يكون اربعون من اهل وجوبها واضح؟ نعم الامر الثالث في من حضرها ممن لا تجب عليه لفوات الشرط

44
00:14:45.400 --> 00:15:02.600
ولم يصح ان يؤم فيها. ولم يصح ان يؤم فيها. فلا يصح ان يكون اماما بالجمعة. واضح فلا يصح ان يكون اماما في الجمعة ولهذا المسافر لو ام الناس في الجمعة ايش رأيكم

45
00:15:03.550 --> 00:15:20.150
لا تصح. مسافر صلى بالناس الجمعة ها صح على المذهب لا تصح وهو من المفردات ها على المذهب لا تصح وهو من المفردات طيب الثاني من سقطت عنه لعذر لا لفوات الشرط

46
00:15:20.300 --> 00:15:34.650
وهم من سبق ذكرهم في باب اعذار اعذار ترك الجمعة والجماعة قال ومن سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه كلمة غير السفر هذي موجودة في بعظ النسخ دون بعظ

47
00:15:34.800 --> 00:15:55.050
في بعض النسخ موجودة عندك موجودة الهبدان ما هي موجودة العسكر عندكم اثبتها في الهامش في الاصل واشار الى فروق النسخ. نعم. طبعا هي هذه الكلمة ليست ضرورية. لماذا لان المسافر تسقط عنه لعدم تحقق الشرط

48
00:15:55.400 --> 00:16:14.300
صح ولا لا المسافر تسقط عنه لوجود عذر ولا لعدم تحقق الشرط لعدم تحقق الشرط فذكرها ليس بضروري وموجودة في بعض النسخ دون بعض. فنقول من سقطت عنه لعذر فما حكم جمعته؟ قال اول شيء

49
00:16:14.550 --> 00:16:34.350
وجبت عليه وجبت عليه وعندك اذا حضرها ولا ما في في بعض النسخ اذا حضرها موجودة عندك اشار لها في الهامش ايه  من سقطت عنه لعذر ثم حضرها وقد ذكرنا اعذارا كثيرا لسقوط الجمعة منها المرض مثلا

50
00:16:35.000 --> 00:16:50.000
هذا مريض قلنا يا اخي ما يجب عليك ان تصلي الجمعة انت مريض ومعذور اجلس في البيت قال لا شيلوني واحملوني حتى اصل الى الجمعة فاخذوه مثلا بالعربية وحظر الجمعة فلما بدأ الخطيب في الخطبة ما اعجبته الخطبة قال برجع للبيت

51
00:16:50.400 --> 00:17:08.050
له ذلك ليس له ذلك وجبت عليه بحضورها لان العذر في السعي اليها. اما وقد حظر فتتعين عليه هذا الامر الاول. بخلاف من سقطت عنه لعدم تحقق الشرط. يعني امرأة مثلا جاءت وحضرت الجمعة

52
00:17:08.550 --> 00:17:33.450
واثناء الخطبة تذكرت عندها طبخ ورجعت الى البيت فهل يجوز هذا ولا يجب عليها يجوز لانها لان الجمعة سقطت عنها لعدم تحقق الشرط لا لوجود عذر اذا هذا الامر الاول الامر الثاني في من سقطت عنه العذر وناقضت به وانعقدت به حضر هذا المريض وكانوا ينتظرون هم

53
00:17:33.450 --> 00:17:51.250
اهل البلد اربعون اقاموا الجمعة وهذا مرض صاروا تسعة وثلاثين لا تصح الجمعة بهم فحظر معهم هذا المريظ صاروا اربعين تصح الجمعة ولا لا تصح الجمعة بخلاف ما لو كان تتمة الاربعين امرأة

54
00:17:51.500 --> 00:18:07.500
او تتمة الاربعين مسافر او نحو ذلك فلا تصح الجمعة لا تنعقد بهم واضح هذا؟ نعم ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى حكم الظهر يوم الجمعة ما حكم صلاة الظهر يوم الجمعة

55
00:18:08.050 --> 00:18:28.850
الناس نوعان من يجب عليه حضور الجمعة ومن لا يجب عليه حضورها. فمن يجب عليه حضور الجمعة؟ ما حكم ظهره يوم الجمعة؟ قال واما فيها عجيب هذي ما هي عندي في النسخة واما فيها طيب اذا هذا ايظا فرق ثالث

56
00:18:29.100 --> 00:18:46.650
فان ان من سقطت عنه لعذر صحت امامته فيها كالمريض اذا حضر وصلى بالناس تصح امامته او لا؟ تصح بخلاف المسافر مثلا فانه لا يصح ان يؤم فيها. وهذي اكثر النسخ اظن ما هي موجودة فيه

57
00:18:47.150 --> 00:19:09.350
عندكم ما هي موجودة في الهامش واما فيها موجودة غير موجود ها على كل حال هذه ثبتت في بعض النسخ دون بعض. نعم ثم انتقل الى من؟ صلاة الظهر يوم الجمعة قلنا القسم الاول من يجب عليه حضور الجمعة والثاني من لا يجب عليه فمن يجب عليه حضور الجمعة وصلى الظهر في يومها ما الحكم

58
00:19:09.450 --> 00:19:25.850
ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل فلها حالان ان يصليها قبل صلاة الامام قلنا له يا فلان اطلع صلي الجمعة مع الناس قال لا انا بقوم اصلي الظهر ركعتين بقوم اصلي الظهر اربع ركعات

59
00:19:25.900 --> 00:19:45.350
وارجع ايش؟ لشغلي فقام وصلى الظهر اربع ركعات قبل صلاة الامام مع انه ممن يجب عليه حضور الجمعة. صلى اربع ركعات فما الحكم؟ قال قبل صلاة الامام لم تصح فقبل صلاة الامام نقول صلاتك للظهر غير صحيحة

60
00:19:45.500 --> 00:20:05.300
لا تصح ولا تجزئك عن الظهر ولا عن الجمعة طبعا الصورة الثانية ان يصلي الظهر بعد صلاة الامام انتهت صلاة الرجل جلس تجب عليه حضور الجمعة اذهب وصلي مع الناس ما صلى مع الناس وجلس في بيته حتى صلى الامام فقام هذا الرجل وصلى الظهر هو يأثم بلا شك

61
00:20:05.350 --> 00:20:24.050
صح ولا لا؟ لكن هل ظهره صحيحة؟ الجواب نعم تصح بعد صلاة الامام واما من لا تجب عليه الجمعة فمتى يصلي الظهر قبل الامام ولا بعد الامام؟ نقول عندنا حالة جواز

62
00:20:24.250 --> 00:20:45.200
وحالة افضلية فحالة الجواز ذكرها بقوله وتصح ممن لا تجب عليه يعني وتصح ممن لا تجب عليه قبل صلاة الامام وهذا حالة الجواز وحالة الافضلية والافضل حتى يصلي الامام وقت الافضلية بالنسبة له ان لا يصلي الظهر الا بعد صلاة

63
00:20:45.300 --> 00:21:05.250
الامام للجمعة ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الكلام عن السفر يوم الجمعة فنقول السفر يوم الجمعة لمن لا تلزمه الجمعة ما حكمه جائز قبل الزوال وبعده واضح؟ واما من تلزمه الجمعة

64
00:21:05.300 --> 00:21:31.950
فسفره اما ان يكون قبل الزوال او بعد الزوال. فان كان بعد الزوال يعني دخل وقت الظهر دخل وقت ايش الظهر ثم سافر تمام فما الحكم؟ قال ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال. اذا ان يسافر الانسان يوم الجمعة بعد زوال الشمس بما يؤدي

65
00:21:31.950 --> 00:21:48.850
الى تفويت الجمعة هذا يحرم عليه. لا يجوز. لا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال طيب ما حكمه قبل الزوال مفهوم العبارة مفهوم عبارة المؤلف ان السفر قبل الزوال ايش حكمه

66
00:21:49.700 --> 00:22:12.850
ها هل مفهوم عبارته انه جائز ولى انه ليس بمحرم ها ليس بمحرم تمام؟ وهذه مسألة عند الاصوليين في باب المفهوم ان مفهوم المخالفة يقتضي اثبات النقيض لا اثبات الضد

67
00:22:14.100 --> 00:22:40.650
تمام ضد التحريم الوجوب مثلا خلاص؟ ونقيض التحريم لا نقيض التحريم عدم التحريم فيشمل الوجوب والاستحباب والكراهة والجواز تمام؟ فهنا نقول مفهوم عبارة المؤلف انه ان كان قبل الزوال لم يحرم

68
00:22:41.200 --> 00:23:12.100
فما حكمه الكراهة حكمه الكراهة فهو مكروه قبل الزوال ومحرم بعد الزوال ولقائل ان يقول وقت الجمعة متى يدخل وقت الجمعة على المذهب متى يدخل احسنت وقت الجمعة عندنا وسيأتي بعد قليل في المذهب يدخل بارتفاع الشمس قيد رمح طيب لماذا لم نمنعه من السفر من ارتفاع الشمس

69
00:23:12.100 --> 00:23:29.600
تحريما قالوا قبل الزوال وقت الجمعة قبل الزوال هو وقت جواز واذا زالت الشمس هذا وقت وجوب نعم فلهذا فرقوا بين المسألتين. ثم انتقل المؤلف الى فصل اخر في هذا الباب. قال

70
00:23:30.400 --> 00:23:56.550
فصل هذا الفصل فيه اربعة مسائل هذا الفصل فيه اربع مسائل. المسألة الاولى شروط صحة الجمعة الذي سبق معنا هو شروط ايش وجوبها والذي معنا الان هو شروط صحتها الثاني نقصان العدد فيها اذا بدأت الجمعة والعدد مكتمل ثم نقص العدد اثناء ذلك فما الحكم

71
00:23:57.000 --> 00:24:16.250
ثالثا حكم المسبوق فيها الذي يأتي الى الجمعة متأخرا يدرك ركعة او اقل من ركعة ما حكم صلاته؟ ما حكم جمعته الرابع الخطبتان واحكامهما. ما احكام الخطبتين؟ المسألة الاولى شروط صحتها

72
00:24:16.450 --> 00:24:39.100
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اربعة شروط لصحة صلاة الجمعة وبين في الاول قال تشترط لصحتها شروط ليس منها اذن الامام. قال يشترط لصحتها شروط ليس منها اذن الامام وليس منها

73
00:24:39.600 --> 00:25:05.100
ان تكون ها في على السجاد وليس منها ان يكون المصلون قد لبسوا الزينة لماذا ذكر المؤلف؟ قال ليس منها الان المقام مقام ذكر الشروط ولا ذكر ما ليس من الشروط

74
00:25:05.650 --> 00:25:24.200
يعني ليش ما قال ليس من شرط صحتها كما قلنا قبل لي انت ان تصلى على السجاد؟ ليش ما قال؟ هذا ليس شرط ايوة يا شيخة احسنت ذكر هذا اشارة الى الخلاف. والا ما في حاجة انه يقول يعني المقام مقام ذكر شروط الصحة

75
00:25:24.300 --> 00:25:44.300
وليس مقام الذكر ما ليس من الشروط لكن انما ذكر هذا للخلاف فيه. ففي المذهب روايتان رواية يشترط اذن الامام ورواية لا طرد اذن الامام فلذلك نص المؤلف رحمه الله تعالى على المعتمد في هذه المسألة وهذه من اساليب الاشارة الى

76
00:25:44.300 --> 00:26:02.400
في هذا الكتاب وفي غيره واذن الامام ليس بشرط للصحة ولكن سيأتي معنا انه قد يكون مؤثرا في الصحة سيأتي معنا في مسألة تعدد الجمع ان اذن الامام قد يكون مؤثرا في الصحة والبطلان

77
00:26:02.700 --> 00:26:18.450
جيد في مسألة تعدد الجمع وتأتي بعد قليل. ما صورة ذلك؟ يعني مثلا لو فرضنا ان قرية او بلدة كانوا ثلاثين خلاص هو كثر ما شاء الله صاروا خمسة وثلاثين حتى اكتملوا

78
00:26:18.600 --> 00:26:35.250
اربعين يوم الخميس بعد الدوام تم الاربعين فارادوا ان يستأذنوا الجهة المسؤولة او يأخذوا اذن الامام على اقامة الجمعة فما حصل لهم الوصول هل يصلون الجمعة في ذلك اليوم او لا

79
00:26:35.900 --> 00:27:04.050
يصلون على المعتمد لان اذن الامام ليس شرطا نعم ما هي الشروط؟ قال الاول احدها الوقت الشرط الاول الوقت وفي الجمعة يعبر الفقهاء بان الشرط هو الوقت وفي باب شروط الصلاة يعبرون غالبا وان كان الحجاوي رحمه الله

80
00:27:04.100 --> 00:27:28.400
لم يعبر بهذا لكن غالبا يعبرون بان الشرط دخول الوقت وما الفرق بينهما؟ اشرنا اليه ولا وش الفرق؟ لو قلنا شرط صحة الجمعة الوقت. وشرط سائر الصلوات دخول الوقت احسنت لما اشترطنا في الجمعة الوقت

81
00:27:28.650 --> 00:27:48.150
لو وقعت بعد الوقت نقول لا تصح لكن في الصلوات الاخرى لما نشترط دخول الوقت اذا دخل الوقت صحت ولو خرج صحت ولو خرج لكن تصح قضاء اليس كذلك؟ اما الجمعة فانها لا تقضى

82
00:27:48.500 --> 00:28:04.000
نعم ما اول وقتها؟ وما اخره؟ وما الحكم المترتب على خروج وقتها؟ اما اول الوقت فقال واوله اول وقت صلاة العيد. وما اول وقت صلاة العيد؟ يأتي معنا ان شاء الله

83
00:28:04.400 --> 00:28:25.750
في باب صلاة العيد انا ناسي هل المؤلف ذكره بباب صلاة العيد ولا لا ذكره ها ايوا صدقت احسنت احسنت هو هنا احال الى العيد والعيد احال الى الضحى جيد؟ قال

84
00:28:25.800 --> 00:28:40.950
المؤلف رحمه الله تعالى هنا اوله وقت اول صلاة العيد. باب صلاة العيد قال ووقتها كصلاة الضحى واخره الزوال لم يبين وقته وفي الضحى قال من خروج وقت النهي فاحال الى وقت النهي حالة ثالثة

85
00:28:41.400 --> 00:29:03.600
وفي وقت النهي ها قال اه حتى ترتفع قيد رمح مؤلف يبغاك تتعب حتى تحصل على الامر. نعم فوقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح نرفع الشمس قيد رمح وينتهي وهذا من المفردات

86
00:29:03.700 --> 00:29:20.000
صحة الجمعة قبل زوال الشمس من مفردات الحنابلة والجمهور لا يصححونها قبل الزوال. واما اخر الوقت فهو واخره اخر وقت صلاة الظهر اخر وقت صلاة الظهر وهو مصير ظل الشيء

87
00:29:20.200 --> 00:29:37.750
مثله. نعم. فاذا خرج الوقت له حالتان ان يخرج قبل تكبيرة الاحرام وان يخرج بعد تكبيرة الاحرام فان خرج قبل التحريم فان خرج وقتها قبل التحريمة صلوا ظهرا. صلوا ظهرا

88
00:29:38.100 --> 00:29:51.600
قال لي الخطيب طول فيهم وهو يخطب ثلاث اربع ساعات تمام حتى خرج الوقت قال اقم الصلاة نقول ما عاد في اقم الصلاة تصلون الظهر قضاء ولا تصح منكم ايش

89
00:29:52.000 --> 00:30:10.200
الجمعة. واضح طيب اما طول بهم باقي على الوقت دقيقة قال الله اكبر وكبر لصلاة الجمعة يتمها جمعة ولا يتمها ظهرا قال لك يتم ايش؟ جمعة. ولهذا قال فان اخرج وقتها

90
00:30:10.500 --> 00:30:23.150
والا فجمعة. فان خرج وقته قبل التحريم تصلوا ظهرا والا يعني وان لم يخرج وقتها قبل التحريم وانما احرموا قبل خروج الوقت صلوا جمعة هذا هو الشرط الاول وهو الوقت. الشرط الثاني

91
00:30:24.600 --> 00:30:46.100
الثاني حضور اربعين من اهل وجوبها فلا تصح الجمعة الا بحضور اربعين وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ومذهب الامام الشافعي عليهما رحمة الله تعالى فلابد من حضور اربعين من اهل وجوبها. ولما قال من اهل وجوبها ما رأيكم لو حظرت

92
00:30:46.150 --> 00:31:01.750
خمسة وثلاثين رجل وخمس نسوة ما يكفي لا بد من ان يكونوا اربعين رجلا نعم فيه دليل على هذا يا شيخ عبد الصمد في دليل على الاربعين ولا ما في دليل

93
00:31:04.200 --> 00:31:21.800
ايوة مذهب الامام ابي حنيفة تصح من ثلاثة فيه دليل عند الامام احمد رحمه الله منها تصح من اربعين انها لابد من اربعين لا شك ان عنده دليل وهو ان اول جمعة اقيمت في المدينة انما اقيمت باربعين

94
00:31:22.350 --> 00:31:36.700
انما اقيمت باربعين ولو كانت الجمعة والناس دخلوا في المدينة في الاسلام شيئا فشيئا اليس كذلك لماذا ما صلوا الجمعة لما كان عددهم ثلاثة؟ اربعة خمسة لماذا لم تصلى الجمعة الا باربعين

95
00:31:36.750 --> 00:31:58.400
هذه قرينة تدل على ان الجمعة قبل كمال الاربعين انها لا تجب عليهم ولا تصح منهم. نعم. الثالث من الشروط قال بقرية مستوطنين. طيب الثالث ان يكونوا بقرية مستوطنين. من يفرق لنا بين هذا الذي ذكره المؤلف هنا في شروط الصحة وبين الذي

96
00:31:58.400 --> 00:32:41.650
ذكره سابقا في شروط الوجوب في قوله ايش؟ مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق هنا مراده النظر الى نعم وليس خيام هنا ولا هناك هناك وهنا هنا وهناك غير مقيمين احسنت. النظر هنا الى البلدة

97
00:32:42.350 --> 00:33:01.950
خلاص ان يكونوا ببلدة مستوطنين يعني ان يكون ان الجمعة تقام ببلد له اهل يستوطنون فيه هذا شرط صحة يعني السؤال الان المقيم المسافر اذا صلى الجمعة صلاته صحيحة ولا لا

98
00:33:02.700 --> 00:33:21.600
صلاته صحيحة ولا لا؟ صحيحة. صلاته صحيحة. اذا النظر الى الشخص هل هو مستوطن او ليس بمستوطن؟ هذا نظر في كونها تجب عليه او لا تجب عليه. واما النظر الى البلد ان هذا البلد له اهل يستوطنون فيه عددهم يبلغ الاربعين

99
00:33:21.900 --> 00:33:38.950
هذا نظر في شرط الصحة. قال ان يكونوا بقرية مستوطنين. ولهذا البدو الرحل اعراب مثلا يتنقلون مع الماء ينقلون خيامهم رايحين جيد فهؤلاء ما رأيكم صلاة الجمعة بالنسبة لهم؟ ما حكمها

100
00:33:42.250 --> 00:34:05.150
غير واجبة صحيحة ها صحيحة ليست صحيحة لا تصح ولا تجب طبعا طيب ما رأيكم في اربعين مسافرا مسافرين في الطريق فوجدوا في الخلاء توقفوا يوم الجمعة وحطوا فرشاتهم وقام فيهم احدهم خطيبا وخطب الجمعة وصلوا

101
00:34:05.250 --> 00:34:23.500
ركعتين بنية صلاة الجمعة ما رأيكم لا تصح ما تصح منهم لا ما تصح يا شيخ يعني لا نقول لا تجب عليهم بل نقول لا تصح منهم طيب ما رأيكم في قوم ذهبوا الى

102
00:34:23.900 --> 00:34:39.500
بلد خمسون خمسون رجلا ذهبوا الى بلد مثلا يتعلمون فيه اللغة الانجليزية في بلد من بلدان الكفار ليس فيه جمعة قائمة وليس له من المسلمين اهل يستوطنون فيه من المسلمين

103
00:34:39.900 --> 00:35:01.700
قالوا ما دام اننا جالسين لمدة ثلاثة اربعة شهور نقيم صلاة الجمعة فاقاموا صلاة الجمعة فيها ما رأيكم لا تجب ولا تصح منه واضح؟ لانهم ما اقاموها في بلد له اهل يستوطنون فيه ممن تجب عليهم وقلنا لكم ان مقيم لا تنعقد به الجمعة

104
00:35:02.250 --> 00:35:23.050
تمام؟ تصح منه ولا تنعقد به نقول تجب عليه بغيره لا بنفسه ممتاز طبعا نحن هنا ننظر يعني الى احد الشروط في عندنا حضور اربعين وفي عندنا كونه بلد مستوطن

105
00:35:23.900 --> 00:35:49.650
جيد فلو فرضنا ان قوما جيد اقاموا في البلد لمدة عشرين يوما نعم لو فرضنا ان عندنا تسعة وثلاثين مهو واحد عندنا تسعة وثلاثون مستوطنا اقاموا الجمعة يصح ها لا يصح لا لكون البلد غير مستوطن ولكن

106
00:35:50.600 --> 00:36:06.050
لتخلف شرط العدد واضح فهنا المشكلة في الشرط العدد والا بلد مستوطن لكن عندنا في البدو الرحل اقاموا في منطقة مثلا شهر ربيع وامورهم طيبة اقاموا فيها شهر او شهرين

107
00:36:06.400 --> 00:36:25.650
تمام؟ او ناس احيانا يخرج بعض الناس في رحلة برية يجلسون فيها اسبوع شهر تمر عليهم الجمعة. فيصلون الجمعة نقول لا تصح صلاتهم اصلا الجمعة لا تصح واضح؟ نعم. ولهذا سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عن

108
00:36:25.750 --> 00:36:41.800
اشخاص يسافرون لتعلم لدورة لمدة ستة اشهر. ولا في بلد لا تقام فيه الجمعة قال لا تجب عليهم الجمعة ولو صلوها ففي صحتها منهم نظر والمذهب انها لا تصح منهم

109
00:36:42.000 --> 00:36:59.700
نعم طيب واعلى هذا فقس ما هو الشرط الرابع فلم يذكره المؤلف رحمه الله او او باقي في الشرط الثالث مسألة قال الثالث ان يكونوا من يكون بقرية بقرية المستوطنين

110
00:36:59.850 --> 00:37:20.800
طيب هذا الكلام الذي ذكرناه انفا ظاهره ان اهل البلد لو خرجوا خارج البلد قالوا والله المسجد ضيق المسجد فيه اصلاحات ما العمل؟ قالوا نخرج ونصلي في مصلى العيد ليس داخل البلد في صحراء قريبة من البنيان. ما حكم صلاتهم؟ ايش يقول المؤلف

111
00:37:21.000 --> 00:37:35.650
وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء؟ لا مانع لو انهم خرجوا وصلوا في مصلى العيد صلاة الجمعة صحت منهم صلاة الجمعة لان هذا تابع يعني يصلون في ما قارب البنيان من الصحراء

112
00:37:35.850 --> 00:37:55.000
لو انه لم يقارب مشوا مسافة بعيدة وراحوا في مئة كيلو مئتين كيلو قالوا نصلي هنا الجمعة ونرجع للبلد. ما ما الحكم يصح لا ما يصح نعم الشرط الرابع سيذكره بعد قليل وهو

113
00:37:55.350 --> 00:38:23.350
تقدم الخطبتين. فمن شرط صحة الجمعة تقدم الخطبتين هنا يبين المؤلف حكم تخلف بعض الشروط فذكر حكم تخلف العدد فما حكم نقصان العدد وما اثره على الجمعة؟ قال فان نقصوا قبل اتمامها استأنفوا ظهرا. اذا نقص العدد قبل اتمام الجمعة وجب عليهم ان يستأنفوا الصلاة ظهرا

114
00:38:23.400 --> 00:38:42.450
لكن الفقهاء يقولون ان رجي عودة العدد يعني هذي الصورة لها مثلا اه هذه المسألة لها صورتان اهل البلد اربعون خلاص في اثناء الصلاة مات واحد فيهم كم باقي تسعة وثلاثون

115
00:38:43.450 --> 00:39:11.400
ما العمل يصلون ظهرا طيب اهل البلد اربعون في اثناء الصلاة واحد من الاربعين انصرف لقضاء حاجته احتاج الى قضاء الحاجة فانصرف ما الحكم ما تصح الجمعة تبطل جمعتهم طيب ما العمل؟ نقول ينتظر حتى يرجع ويصلون ما دام انه انه يعود قبل ايش

116
00:39:11.650 --> 00:39:27.750
قبل الوقت يصلون الجمعة نعم ثم انتقل الى الكلام عن حكم المسبوق في صلاة الجمعة الشخص الذي يأتي الى الجمعة متأخر تمام ما الحكم فيه؟ اما ان يدرك مع الامام ركعة

117
00:39:27.950 --> 00:39:49.600
او يدرك اقل من ذلك فان ادرك ركعة ومن ادرك مع الامام منها ركعة اتمها جمعة. اذا ادرك الامام قبل رفع الامام من الركوع الثاني اتمها جموعه وهذه الحالة الاولى. الحالة الثانية ان يصل بعد رفع الامام من الركوع لا يدرك ركعة. فما حكمه

118
00:39:50.050 --> 00:40:03.350
وان ادرك اقل من ذلك اتمها ظهرا اذا كان نوى الظهر. اذا ادرك اقل من ذلك فانه يتمها ظهرا. لكن المؤلف قيد هذا قال يتمها ظهرا اذا كان نوى الظهر

119
00:40:03.600 --> 00:40:17.850
اما اذا ما نوى الظهر فانه لا يصح ان يتمها ظهرا لانه لا بد من وجود النية عند تكبيرة الاحرام نعم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الكلام عن الخطبتين فقال

120
00:40:18.400 --> 00:40:38.750
ويشترط تقدم خطبتين يشترط تقدم خطبتين فهما شرط لصحة صلاة الجمعة. فلو انه صلى وقال ااخر الخطبة تصح صلاته يعني قال اقدم الصلاة على الخطبة ما حكم الصلاة غير صحيحة لان تقدم الخطبتين شرط

121
00:40:38.800 --> 00:41:03.250
وعلم من هذا ان ان المشترط تقدم خطبتين فلو تقدمت خطبة واحدة وصلى عقبها لا يصح ذلك ثم ذكر مسائل في الخطبة المسألة الاولى شروط الخطبتين المسألة الثانية ما لا يشترط في الخطبتين المسألة الثالثة ما يستحب في الخطبتين. فاما شروط الخطبتين فقال ذكر المؤلف

122
00:41:03.500 --> 00:41:26.550
خمسة شروط نعم من شرط صحتهما حمد الله تعالى. هذا الاول طبعا المؤلف هنا اه يعني ذكر الشروط وادخل فيها ما عده بعض العلماء شرطا وما عده بعضهم ركنا يعني بعض الفقهاء من الاصحاب يفصلون ويقولون عندنا في الخطبة اركان

123
00:41:26.900 --> 00:41:46.900
وعندنا شروط اما المؤلف ذكرها كلها في سياق واحد باعتبار ان حكمها واحد فهنا راعى الحكم ولم يراعي قضية ان الشرط يخرج عن الماهية او اخرج عما هي تجوز في هذا الامر والا فحمد الله عز وجل معدود عند غيره من الاركان لا من الشروط. لان الركن يكون جزء من

124
00:41:46.900 --> 00:42:03.650
ما هي؟ مش شرط يكون خارجا عنها وهنا المؤلف تجوز في هذا ولا ولا مشاح الحمد لله المقصود هو فهم الحكم فالاول حمد الله عز وجل فلا تصح الخطبة من غير ان يحمد الله عز وجل فيها

125
00:42:03.800 --> 00:42:24.050
نعم هذا الشرط الاول وهو معدود من الاركان. والاربعة الاولى كلها معدودة عند غيره من الاركان. والخامس هو الذي يعد شرطا نعم الثاني فالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. اذا لا بد ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة

126
00:42:24.450 --> 00:42:38.650
فلا تصح الخطبة بدونها ولابد من الاتيان بهذا الشرط في كل خطبة من الخطبتين. نعم. الشروط كلها لابد من وجودها في الخطبتين. الثالث وقراءة اية. قراءة اية واحدة على الاقل

127
00:42:39.000 --> 00:42:55.900
نعم فلا تصح الخطبة من غير اية. نعم. والوصية بتقوى الله عز وجل. الوصية بتقوى الله عز وجل لفظا او معنى. فلو قال اتقوا الله او قال اطيعوا الله ولا تعصوه او امرهم بامر يحصل به ايش

128
00:42:56.050 --> 00:43:18.400
الوعظ والامر بالتقوى ولو لم يأتي بلفظها الخامس وحضور العدد المشروط المشترط العدد المشترط لابد من حضور اربعين من الرجال في خطبة الجمعة على مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى ثم ذكر ما لا يشترط في اشياء ليست بشرط وانما نص عليها

129
00:43:18.550 --> 00:43:38.900
لوجود الخلاف او الاشكال فيها وهما مسألتان الاول ولا يشترط لهما الطهارة ولا يشترط لهما الطهارة فلو خطب وهو محدث او متنجس او جنب صحة خطبته كما قال الاصحاب رحمهم الله تعالى

130
00:43:39.400 --> 00:43:54.250
ويصلي بعد ما يتوضأ طبعا الخطبة فقط. نعم ولا ان يتولاهما من يتولى الصلاة فليس بشرط ان يكون الذي يخطب هو الذي يصلي فلو ان خطيبا خطب وصلى غيره صح

131
00:43:54.650 --> 00:44:12.850
ثم ذكر سنن الخطبة فذكر المؤلف رحمه الله تعالى تسع سنن اولها ومن سننهما ان يخطب على منبر او موضع عال. هذا الاول ان يخطب على منبر فان لم يوجد على موضع مرتفع. الثاني

132
00:44:12.900 --> 00:44:31.300
ويسلم على المأمومين اذا اقبل عليهم. نعم اذا اقبل على المأمومين سلم عليهم وعندنا السلام في الخطيب يسلم مرتين مرة اذا دخل ومرة اذا صعد المنبر نعم واقبل على المأمومين

133
00:44:31.500 --> 00:44:47.600
نعم ثم يجلس الى فراغ الى فراغ الاذان نعم يجلس على المنبر بعد ما يسلم على الناس يجلس الى فراغ الاذان ويجلس بين الخطبتين. يجلس بين الخطبتين. وهذه الجلسة واجبة ولا مستحبة

134
00:44:48.400 --> 00:45:06.100
مستحبة. طيب كيف نجمع بين قوله ان الجلوس بين الخطبتين مستحب وبين قوله يشترط تقدم خطبتين ها ممكن يفصل بينها بسكوت من غير جلوس. حصل الشرط ولم يحصل ايش السنة نعم

135
00:45:06.800 --> 00:45:25.700
ويخطب قائما وان يخطب قائما وهذا من مفردات الحنابلة والجمهور على ان الخطبة قائما واجبة او شرط منهم من قال واجبة ومنهم من قال شرط لصحة الخطبة واما الحنابلة قالوا انها سنة

136
00:45:26.200 --> 00:45:47.900
نعم ويعتمد على سيف او قوس او عصا يستحب ان يكون معتمدا ايضا على سيف او قوس او عصا. نعم ويقصد تلقاء وجهه. يقصد تلقاء وجهه والمأمومون يستقبلون الخطيب هذا الذي عليه الجمهور كما ذكره الامام ابن قدامة في المغني

137
00:45:47.950 --> 00:46:13.350
ان جمهور الفقهاء ان المستحب والمشروع في حق المأمومين استقبال الخطيب ولا استقبال القبلة نعم استقبال الخطيب استقبال الخطيب فيتحلقون حوله اما ان الخطيب امامه ثلاثة ولا اربعة ينظرون اليه والباقي عن ميمنته وميسرته باتجاه القبلة ما يلتفتون الى الخطيب

138
00:46:13.500 --> 00:46:35.950
ولا يعني يتجهون اليه ولا يقصدونه فهذا خلاف المستحب عند جماهير الفقهاء والان هذه ما عاد الناس يعملونها ولكن المستحب ان يستقبل المأموم الامام. واضح؟ نعم وقوله يقصد تلقاء وجهه يعني انه يقصد المأمومين ولا يستقبل القبلة

139
00:46:36.000 --> 00:46:57.250
نعم ويقصر الخطبة يقصر الخطبة او يقصر الخطبة يعني لا يطول فيها وما ضابط ذلك ما ضابط ذلك العرف لعله يقال العرف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بسورة قاف يعني بعض الناس يظن ان تقصير الخطبة يقتضي ان يقف امام

140
00:46:57.250 --> 00:47:07.950
الناس ويقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ويجلس لانه هذا حصلت اركان الخطبة ولا لا

141
00:47:08.150 --> 00:47:27.300
حصلت لا النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بسورة قاف فليس التقصير المقصود ان الانسان ينافس في عدد الدقائق والثواني التاسع من السنن ويدعو للمسلمين. ويدعو المسلمين وهذا من السنن خلافا لمن اوجبه

142
00:47:27.650 --> 00:47:48.300
وهم الشافعية فصل فيه مسائل صفة الجمعة وتعدد الجمع والسنة بعد الجمعة واداب الجمعة. قال رحمه الله فصل نعم المسألة الاولى صفة الجمعة قال والجمعة ركعتان وهذا واضح ماذا يقرأ فيهما؟ وهل يقرأ جهرا او سرا؟ نعم

143
00:47:48.550 --> 00:48:07.400
ويسن ان يقرأ جهرا في الاولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين نعم وهذا ايضا ظاهر بالمنافقين واظن بعض النسخ بالمنافقون ولا لا عندكم اشارة للنسخ ولا ما في لانه يقال سورة المنافقون ويقال سورة المنافقين

144
00:48:07.550 --> 00:48:26.800
المنافقون عليه حكاية نعم المسألة الثانية تعدد الجمع وفيه بحثان الحكم التكليفي والحكم الوضعي تعدد الجمع ما حكمه التكليفي؟ قال وتحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة. اذا حكم تعدد الجمع

145
00:48:26.800 --> 00:48:48.550
التحريم هذا الحكم ايش التكليف تسلم الله يبارك فيك شكرا اذا الحكم التكليفي لتعدد الجمع هو ايش هو التحريم هذا الحكم التكليفي. لكن هذا على صورتين. تعدد من غير حاجة هذا هو المحرم. وتعدد لوجود حاجة فهذا

146
00:48:49.300 --> 00:49:08.100
ليس بمحرم هذا جائز ولهذا قال وتحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد الا لحاجة. فاذا وجدت الحاجة يجوز التعدد بقدر الحاجة ايضا مخلص يتعدد بلا حصر لا بقدر الحاجة ايضا. واما حكمه الوضعي اذا اقاموا الجمعة

147
00:49:08.250 --> 00:49:27.400
في اكثر من موضع مع تحريمه ما الحكم؟ تصح ولا لا فان فعلوا فالصحيحة ما باشرها الامام او اذن فيها. اذا اذا زادت الجمعة عن قدر الحاجة فان الزيادة تؤدي الى البطلان

148
00:49:28.350 --> 00:49:54.550
كم جمعة تحتاج البلد قالوا تحتاج ثلاث جمع واقيمت اربع جمع نعرف ان واحدة من هذه الجمع ايش باطلة اي وحدة من هذه الجمع قالوا ننظر فان كان الامام قد باشر هذه بعض هذه الجمعة او اذن فيها نفترض مثلا جمعتان تتضح المسألة بجمعتين

149
00:49:55.050 --> 00:50:14.800
الامام كان خطيبا في احداهما الامام الاعظم والسلطان كان هو الامام في احدى هاتين الجمعتين. نقول هذه الجمعة هي الصحيحة والجمعة الثانية باطلا طيب هب ان الامام لم يصل لم يؤم في ايهما

150
00:50:15.500 --> 00:50:35.050
لم يباشر اي من هاتين الجمعتين. لكن احداهما مأذون فيها من قبل الامام والثانية هكذا من عندهم مقام جمعة دون استئذان الامام  فالصحيح التي اذن فيها الامام هب ان الجمعتين

151
00:50:35.350 --> 00:50:52.150
ان الجمعتين مأذونا ان الجمعتين مأذون فيهما اذن الامام لهذه واذن لهذه او ان الجمعتين غير مأذون بهما لم يأذن لا لهذي ولا هذي ما احد استأذن واقاموا الجمعة في البلد فما الحكم؟ ايهما الصحيحة

152
00:50:52.450 --> 00:51:06.500
فان استويا في اذن او عدمه فالثانية باطلة. الذي يشرع في الصلاة اولا هو الذي تصح صلاته. هذا كبر للصلاة ودخل فيها الساعة الثانية عشرة والربع وهذا اثنا عشر وثلث

153
00:51:06.700 --> 00:51:34.150
فالصحيحة الجمعة التي اقيمت اثنعشر وربع والثانية في الزمان ايش والثانية في الزمان؟ باطلة. باطلة طيب افرض اننا ما عرفنا الوقت او انهم كبروا في نفس اللحظة فما الحكم وان وقعتا معا او جهلت الاولى بطلتها وقعتا معا كبروا في نفس الوقت او لم نعلم والله ما ندري متى صليتم

154
00:51:34.400 --> 00:51:51.900
قالوا بحدود اثنعش وربع والثانيين بحدود اثنعشر وربع ما ندري ايهما الذي كبر اولا فما الحكم؟ ايش يقول المؤلف؟ بطلتا بطلتا نعم لم تصح جمعة هؤلاء ولا هؤلاء واحسن الله عزائهم

155
00:51:52.150 --> 00:52:08.250
طيب الثالث هذا هو المذهب في المسائل هذه وكما بينت لكم ان المقام مقام تدريس لا مقام افتاء ومقام مدرس لا مقام مفتي طيب السنة بعد الجمعة عندنا لها اقل ولها اكثر فاقلها ما هو

156
00:52:08.350 --> 00:52:23.300
واقل السنة بعد الجمعة ركعتان. نعم. واكثرها واكثرها ست. وقد ورد هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فيجوز يصلي ركعتين اربع ستة نعم ثم ذكر اداب الجمعة وهي معروفة مشهورة قال

157
00:52:23.950 --> 00:52:45.950
ويسن ان عندنا ما يستحب ما يطلب فعله اداب الجمعة. منها ما يطلب فعله ومنها ما يطلب تركه خلاص؟ فما يسن فعله ذكر ثمانية امور؟ وهي واحد ويسن ان يغتسل وتقدم. ان يغتسل اذا الغسل في يوم الجمعة مستحب ومسنون. وتقدم ذلك

158
00:52:46.200 --> 00:53:04.050
فين تقدم باي باب باب ايش باب المياه عند قول المصنف وان استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة فلما قال الطهارة مستحبة كغسل جمعة عرفنا ان غسل الجمعة

159
00:53:04.100 --> 00:53:22.950
مستحب. البهوتي رحمه الله في الروض قال وفيه نظر يعني قال على قول صاحب المتن وتقدم قال وفيه نظر وتعقبه بعضهم بانه قد تقدم في باب المياه نعم سن يغتسل في يومها وتقدم نعم ويتنظف الثاني

160
00:53:23.100 --> 00:53:41.650
ويتنظف ويتنظف ويتهيأ لها الثالث ويتطيب. نعم. الرابع. ويلبس احسن ثيابه الخامس ويبكر اليها ماشيا. ويمكن ان نجعل هذا خامسا وسادسا التبكير هذا سنة والمشي اليها هذا ايضا سنة. والسابع

161
00:53:41.700 --> 00:53:57.100
ويدنو من الامام الدنو والقرب من الامام ثامن ويقرأ سورة الكهف في يومها. والتاسع ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فيكثر من الدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة

162
00:53:57.100 --> 00:54:12.800
والسلام في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة اما اكثار الدعاء فلان يوم الجمعة فيه ساعة اجابة ثم ذكر الاداب التي هي من باب الامور التي تترك فذكر المؤلف رحمه الله تعالى في التروك

163
00:54:12.850 --> 00:54:33.750
ستة امور الاول ولا يتخطى رقاب الناس الا ان يكون اماما او الى فرجة. اذا الاول من الاداب الاشياء التي تترك تخطي الرقاب فلا يتخطى الانسان رقاب الناس تمام والا في حالتين الحالة الاولى ان يكون الامام

164
00:54:33.850 --> 00:54:50.350
يدخل الامام ويريد ان يخطب بالناس فيتخطى رقابهم. هذا له عذره. الثاني الى فرجة. الناس صلوا بجوار الباب وتركوا الصفوف الامامية تمام؟ فتخطى رقابهم ليصل الى هذه الفرجة فهم اسقطوا حقهم بذلك

165
00:54:50.450 --> 00:55:08.450
نعم الثاني من ما يترك وحرم ان يقيم غيره فيجلس مكانه لا يجوز ان تدخل الى الجمعة تقول يا فلان قم انا باجلس مكانك تقيم الشخص لتجلس مكانه. قال صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيه

166
00:55:08.900 --> 00:55:25.450
الا في حالة واحدة وهي اذا كان هذا الجالس هو اصلا وكيل عنك في حفظ المكان. وهي المسألة التي ذكر بقوله الا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. فهذا انت قدمت احد

167
00:55:25.550 --> 00:55:45.500
فجلس في المكان عنك فهو جالس في المكان ليحفظه لك. اذا هو وكيل عنك نعم المسألة الثالثة التي تترك وهي مسألة رفع المصليات المفروشة التي يحجز بها الاماكن. هل الانسان اذا دخل وجد مكان محجوز على المذهب يرفع هذا المكان ويصلي فيه

168
00:55:45.750 --> 00:56:03.050
نقول علم على صورتين اذا حظرت الصلاة وقبل حضور الصلاة اما قبل حضور الصلاة فقال وحرم رفع مصلى مفروش ما يجوز يرفع المصلى من فروش ويصلي مكانه. الا اذا حضرت الصلاة ولهذا قال ما لم ما لم تحضر الصلاة

169
00:56:03.050 --> 00:56:24.550
فان حضرت فانه يرفع. المسألة الرابعة ان لا يعتدي الانسان على المجلس شخص قال المؤلف ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد اليه قريبا فهو احق به. انسان جالس ينتظر الجمعة ما شاء الله مبكر من

170
00:56:24.550 --> 00:56:39.300
بعد صلاة الفجر وهو جالس ثم احتاج لقضاء حاجته او احتاج الى الوضوء فخرج تمام قال يا فلان انا سأذهب واتوضأ وارجع ثم عاد الى مكانه فاذا شخص قد جاء وجلس في هذا المكان من الاحق

171
00:56:40.050 --> 00:57:01.750
الاول الذي قام من موضعه لعارض لحقه ولكن المؤلف قيد هذا بقوله ثم عاد اليه قريبا وهذا محل خلاف بين الاصحاب المؤلف اختار انه في هذا في الزاد انه لا بد ان يرجع اليه قريبا

172
00:57:03.200 --> 00:57:28.500
والذي اذكره انه في الاقناع قال ولو لم يكن قريبا موجود الاقناع احد منكم عنده الاقناع نعم لا في الاقناع نفس الكلام ثم عاد اليه قريبا في الاقناع عجيب هذا عندك في تحقيق الشيخ عدنان

173
00:57:29.850 --> 00:57:59.100
قال عجيب هذا الاحالة على اي كتاب الاحالة على لا الشيخ منصور قاله في اي كتاب مم هذا هذا الذي كان في بالي نعم ها في الروض احسنت سبحان الله

174
00:57:59.650 --> 00:58:21.100
هذا في الروظ عندك ولم يقيده الاكثر بالعود قريبا سبحان الله. مع اني الان رجعت الى الاقناع والى مطالب النهى فذكروا آآ هو قال كما في المنتهى اذا كما في المنتهى من المحقق ها

175
00:58:23.300 --> 00:58:48.000
نشوفها في المنتهى نعم في المنتهى والعائد من قيامه لعارض احق بمكانه ولم يقيده بكونه عاد قريبا. وان كان الاقناع قيده بانه عاد قريبا وكذلك في مطالب اولي النهى ذكر قريبا ولم يقل حسب النسخة التي قرأتها الان في الشاملة

176
00:58:48.100 --> 00:59:10.250
انه قال ولم ان ولم يقل خلافا خلافا له تمام صاحب الغاية لم يقل خلافا له والاصل ان صاحب الغاية اذا اختار احد القولين هنا مشى مع الاقناع اذا كان عليه ان يقول خلافا للمنتهى اذا على كلام الشيخ منصور ان هذا القيد

177
00:59:10.550 --> 00:59:37.900
الذي لم يذكر في المنتهى انه غير مراد كان الشيخ مرعي ينبغي ان يقول ثم عاد قريبا خلافا للمنتهى نعم تفضل يا شيخ والله عاد ممكن نعم ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين الادب الخامس ان لا يجلس الا بعد ركعتين

178
00:59:38.400 --> 00:59:55.850
قال ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما فلا يطيل لانه مأمور باستماع الخطبة نعم ولا يجوز الكلام والامام يخطب. هذا الادب السادس من الامور التي تترك اللي هو ايش

179
00:59:55.900 --> 01:00:22.750
الكلام اثناء الخطبة. فلا يجوز للحاضر للجمعة ان يتكلم والامام يخطب الا في ثلاثة اربعة احوال الاولى الاله يعني الا خطيبي فالخطيب له ان يكلم غيره. الثاني او لمن يكلمه من كلمه الخطيب او من كلم الخطيب فهذا لا بأس به. الثالث

180
01:00:23.300 --> 01:00:41.500
ويجوز قبل الخطبة وبعدها. الثالث ان يكون قبل الخطبة والرابع ان يكون بعدها وصورة كونه قبل الخطبة بعد جلوس الامام وعلى المنبر وقبل ان يشرع في الخطبة وكونه بعدها بعد انتهاء الامام من الخطبة قالوا واذا شرع في الدعاء خلص الخطبة وانتهت

181
01:00:41.500 --> 01:00:57.250
وبدأ يدعو للمسلمين قالوا هذا ليس جزءا من الخطبة فلو تكلم فيه لا يحرم الكلام نعم هذا كلام الاصحاب عليهم رحمة الله ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى باب صلاة العيدين وفيها تسع مسائل

182
01:00:57.300 --> 01:01:17.700
المسألة الاولى حكمها ثم وقتها ثم ادابها ثم شروطها ثم صفتها ثم سننها ثم التنفل قبلها وبعدها ثم قضاؤها ثم التكبير والمقيد اما حكمها فما هو؟ قال باب صلاة العيدين حكمها ايش؟ وهي فرض كفاية. اذا حكمها انها فرض كفاية

183
01:01:17.850 --> 01:01:37.750
وهي من شعائر الاسلام الظاهرة ولهذا اذا تركها اهل البلد واصروا على تركها وامتنعوا من اقامتها ماذا يصنع معهم الامام اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام قاتلهم الامام حتى يقيموها وهذا من باب القتال وليس من باب القتل. الثاني مسألة

184
01:01:37.750 --> 01:01:59.150
وقت العيد وقت صلاة العيد فما وقتها اوله واخره ووقتها كصلاة الضحى. هذا اوله ان اول وقت صلاة العيد هو اول وقت صلاة الظحى. وهو بارتفاع الشمس قيد رمح وما اخره واخره الزوال اخره الزوال بزوال الشمس و

185
01:02:00.100 --> 01:02:22.800
لو قيل اخره ما قبل الزوال وهو قبل الزوال عندنا ايش وقت النهي. نعم يعني الى ما قبل وقت النهي طيب اذا لم يعلم بالعيد الا من اليوم الثاني فان لم يعلن بالعيد الا بعد زوال الشمس بعد خروج وقت صلاة العيد. متى يصلون

186
01:02:23.600 --> 01:02:35.550
فان لم يعلم فان لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد. الا بعده يعني بعد الزوال يصلون العيد من اليوم الثاني. هذا ما يتعلق بوقتها. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى

187
01:02:35.650 --> 01:02:50.400
الى ادابها وذكر المؤلف ثمانية اداب. الاول منها وتسن في صحراء. هذا الادب الاول ان تصلى في الصحراء فالافظل ان تكون في الصحراء سيأتي بعد قليل حكم صلاتها في المسجد

188
01:02:50.750 --> 01:03:06.050
وتكون في صحراء قريبة من البنيان. الثاني وتقديم صلاة الاضحى. تقديم صلاة الاضحى وعكس الفطر. فيستحب في صلاة الاضحى تقديمها تسع الوقت لمن اراد ان يضحي واما الفطر فبالعكس يستحب

189
01:03:06.150 --> 01:03:22.450
تأخيرها ليتسع الوقت للاكل قبلها يأكل قبلها ويحضر. الثالث من الاداب وعكسه الفطر واكله قبلها وعكسه في الاضحى لمضحي. المسألة الثالثة من الاداب ان يأكل قبل صلاة العيد هذا في الفطر

190
01:03:22.450 --> 01:03:38.850
اما صلاة الاظحى فالمستحب ان لا يأكل قبلها وانما يأكل بعدها ان كانت له اضحية وهذا معنى قوله واكله قبلها يعني قبل صلاة العيد وعكسه في الاظحى فلا يأكل قبلها لمضحي يعني من كانت له اضحية. ما حكم صلاتها في المسجد

191
01:03:39.600 --> 01:03:55.600
لنا صورتان بعذر وبغير عذر. فان كان بدون عذر وتقرأ في الجامع بلا عذر ان كان بدون عذر يكره وان كان بعذر فمفهوم كلامه انه جائز. الرابع من الاداب ما هو

192
01:03:56.100 --> 01:04:21.350
ويسن تبكير مأموم اليها الادب الرابع ان يبكر المأموم اليها. وعلم من قوله تبكير مأموم اليها ان الامام لا يستحب له التبكير وانما يحضر وقت الصلاة الخامس من الاداب ماشيا ماشيا ان يكون ذهابه اليها مشيا بعد الصبح هذا حد التبكير يعني التبكير يكون بعد صلاة الصبح

193
01:04:21.450 --> 01:04:45.550
السادس من الاداب وتأخير امام الى وقت الصلاة على احسن تأخر الامام. المأموم يستحب له التقدم والامام يحب له التأخر الى وقت الصلاة فيأتي ويدخل يصلي مباشرة السابع من الاداب؟ على احسن هيئة ان يكون على احسن هيئة متجملا متطيبا متزينا الا شخص واحد فلا يستحب له

194
01:04:45.550 --> 01:05:08.500
التزين والتطيب وهو من؟ الا المعتكف. ففي ثياب اعتكافه. قالوا لانه اثر الطاعة. معتكف يستحب ان يخرج من معتكفه الى صلاته العيد على هيئة لان هذه يعني حاله هذه اثر طاعة وقد ذكرنا لكم ان اثر الطاعة لا تستحب ازالته وهذه المسألة لها لها

195
01:05:08.750 --> 01:05:28.550
فروع منها ما ذكرناه في باب السواك ان الصائم لا يستحب له السواك بعد الزوال ومنها هذا ومنها ما سيأتي معنا ان شاء الله في ان الشهيد يدفن بدمه نعم الادب الثامن ان يرجع من طريق اخر وهذا يأتي بعد قليل ان شاء الله ثم انتقل المؤلف الى شروط العيد

196
01:05:28.600 --> 01:05:45.800
دروب صلاة العيد. ما هي ومن شرطها استيطان الاستيطان فلا تصح صلاة العيد للبوادي نعم الثاني بدو رحل يعني ليسوا مستقرين في بلد يقيمون في الصحراء لا تصح منهم ولا تجب عليهم

197
01:05:46.500 --> 01:06:05.850
وفي كلام بعض الاصحاب ما يشعر ان الاستيطان شرط ان الشيطان شرط وجوب وليس شرط صحة والله اعلم الثاني من شروطها وعدد الجمعة عدد الجمعة فلا تصح الا من اربعين لا تصح باقل من اربعين

198
01:06:06.000 --> 01:06:18.500
طيب هل اذن الامام شرط ولا مثل الجمعة؟ قال لا اذن امام. لا اذن امام وهذه المسألة ذكرها المؤلف في ثلاثة مواضع الاول في صلاة العيد في صلاة الجمعة وسبق والثاني هنا

199
01:06:18.600 --> 01:06:43.850
في صلاة العيد مسألة اذن الامام والثالث في صلاة الاستسقاء والثالث في صلاة الاستسقاء. نعم قال في اخر الباب وليس من شرطها اذن الامام نعم ثم ذكر سنة من السنن في صلاة العيد وهي

200
01:06:45.100 --> 01:07:01.050
ويسن ان يرجع من طريق اخر. نعم يذهب من طريق ويرجع من طريق اخر واختلف العلماء في الحكمة من ذلك ما صفة صلاة العيد ويصليها ركعتين قبل الخطبة. اذا المسألة الاولى انها ركعتان

201
01:07:01.250 --> 01:07:21.350
المسألة الثانية انها تكون قبل الخطبة ما يخطب ثم يصلي لا يصلي ثم يخطب. المسألة الثالثة صفة الصلاة قال يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا. التكبيرات الزواج ستة في الاولى وخمسة في الثانية

202
01:07:21.550 --> 01:07:39.800
فرق بينها تكبيرة يعني في الاولى ستة وفي الثانية خمس تكبيرات في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ فاذا كبر تكبيرة الاحرام يستفتح واضح ثم بعد ذلك يبدأ في التكبيرات الزوائد ست تكبيرات بعد ما يخلص التكبيرات الزوائد يتعوذ

203
01:07:40.000 --> 01:07:58.600
ويقرأ فالتعوذ والقراءة يكون بعد ذلك نعم واما الاستفتاح فيكون قبل وفي الركعة الثانية وفي الثانية قبل القراءة خمسا قبل القراءة قبل القراءة والتعوذ ولا قبل ولا التعوذ يكون قابل

204
01:07:59.150 --> 01:08:19.700
ما في تعود احسنت صاحب الزاد وين ذكر المسألة؟ ماذا قال ها ما عدا ايوا احسنت ما عدا الاستفتاح والتعوذ وتجديد النية. فالمذهب عندنا انه لا يستحب له التعوذ مرة اخرى. اذا لهذا قال وفي الثانية قبل القراءة. اما التعوذ ما في تعوذ

205
01:08:20.550 --> 01:08:33.350
نعم الخامس في صفة الصلاة قال يرفع يديه مع كل تكبيرة. كل تكبيرة من هذه التكبيرات يرفع يديه معها. ماذا يقول في بين التكبيرات؟ هل يسكت او فيه ذكر مشروع

206
01:08:33.550 --> 01:08:51.200
له ذكر مستحب يعني عندنا الذكر الافضل وبعد ذلك ما يجوز اما الافضل فهو ان يقول ويقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله وصلى الله على محمد

207
01:08:51.200 --> 01:09:09.550
نبي واله وسلم تسليما تسليما كثيرا ما في كثيرا عندكم كثيرة في النسخة موجودة في بعض النسخ فهذا هو الافضل والجائز وان احب قال غير ذلك اذا ذكر الله او صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم بغير ذلك ما في مشكلة

208
01:09:09.900 --> 01:09:30.900
يعني ان احب قال غير ذلك نعم ثم يقرأ جهرا في الاولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية. نعم جهرية ويقرأ بالسبح والغاشية. بعد الصلاة ايش يسوي  فاذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة خطب خطبتين وهذا بالاجماع حكاه

209
01:09:31.000 --> 01:09:46.150
ابن حزم رحمه الله في المحلى ان العيد لها خطبتان اجماعا تمام؟ هذا محل اتفاق بين الفقهاء رحمهم الله تعالى وعليه عمل المسلمين جرى عليه العمل وتوارثه الناس جيلا بعد جيل

210
01:09:46.450 --> 01:10:06.400
واما القول بانه خطبة واحدة ان المستحب خطبة واحدة فهذا ليس قولا معروفا عند الفقهاء يعني قول انما عرف في هذا الزمان المتأخر. نعم استفتحوا الاولى بتسع تكبيرات. هي كخطبتي العيد في كخطبة الجمعة فيما سبق

211
01:10:06.450 --> 01:10:25.900
الا انه يستفتح الاولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع وهذا عليه جمهور الفقهاء ان خطبة العيد يستحب افتتاحها بالتكبير هذا عليه جمهور الفقهاء نعم والثانية والثانية بسبع. سبع تكبيرات. ما الذي يذكره في الخطبة

212
01:10:26.400 --> 01:10:45.550
ويحثهم في الفطر على الصدقة هذا في الفطر عندنا في ما الذي يذكره عندنا شيء يذكره في الفطر وشي يذكره في الاظحى ففي الفطر يذكر امرين الاول تحثهم في الفطر على الصدقة. يحثهم على الصدقة. الثاني ويبين لهم ما يخرجون. ويبين لهم ما يخرجون. لان هذا الوقت هو وقت زكاة الفطر

213
01:10:46.400 --> 01:11:01.200
طيب الان يخطب هو خطبة العيد خلص وقت انتهى وقت صدقة الفطر ولا ما انتهى المذهب ان وقت صدقة الفطر يستمر الى غروب شمس يوم العيد لكنه بعد الصلاة وقت كراهة

214
01:11:01.300 --> 01:11:17.150
يكره بعد الصلاة لكنه يجزئ واضح؟ طيب بعد غروب الشمس حتى لو لم يخرجها قبل غروب الشمس يجب اخراجها بعد غروب الشمس قضاء. ولهذا هذا الموضع له مناسبة ظاهرة من هذا الوجه والوجه الثاني حتى من اخرجها

215
01:11:17.300 --> 01:11:39.600
اذا علم الحكم مقاربا للفعل فانه يثبت في القلب والا متى يبين لهم هذه الاحكام اذا ما بينها الان نعم واما في صلاة الاظحى فماذا يذكر يذكر امرين الاول ويرغب ويرغبهم في الاظحى في الاظحية يبين لهم فظل الاظحية ويرغبهم فيها. الامر الثاني ويبين لهم حكمها في جمع

216
01:11:39.600 --> 01:11:59.250
الترغيب وبين بيان الاحكام. ثم ذكر سنن العيد سنن خطبة سنن صلاة العيد ثلاثة امور ذكرها وهي والتكبيرات الزوائد الثاني والذكر بينها. ثالث والخطبتان سنة هذه كلها سنن فلو انه اقتصر على ركعتين كهيئة

217
01:11:59.250 --> 01:12:19.450
في صلاة الفجر من غير تكبيرات زوائد. تجزئ ولا لا تجزيء لو انه اتى بالتكبيرات دون ان يأتي بالذكر الوارد بينها لو انه صلى العيد ولا خطب بالناس لظروف معينة فنقول ايش؟ الخطبتان سنة

218
01:12:19.650 --> 01:12:41.400
طيب ما حكم التنفل قبل الصلاة؟ ما حكم التنفل؟ قبل الصلاة وبعدها؟ قال ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها وفي موضعها كذا عندك وفي موظعها ولا في موظعها؟ في موظعها في موظعها ويكره هذا اذا يكره التنفل قبل الصلاة وبعد الصلاة في موظعها فلا يشرع تحية المسجد مع ان مصلى العيد

219
01:12:41.400 --> 01:12:55.750
على مذهب مسجد مصلى العيد مسجد لكن لا يشرع له ان يصلي قبلها ولا بعدها لا تحية المسجد ولا صلاة الضحى في موضعها. واما في غير موضعها اذا رجع الى بيته فلا حرج عليه ان يصلي يصلي الحمد لله

220
01:12:56.150 --> 01:13:21.250
ثم ذكر مسألة قظاء صلاة العيد وذكر فيها حكم قضائها وصورة قضائها وصفة قظائها اما حكمه ويسن لمن فاتته او بعضها اذا حكم القضاء انه مستحب وله صورتان من فاتته صلاة العيد كلها من فاتته صلاة العيد كلها فانه يقضيها على صفتها

221
01:13:21.500 --> 01:13:38.150
ومن وهل يشترط في القضاء ما يشترط في الاداء هنا لا لا يشترط يعني يصليها منفردا قضاء ولا لا تصح منه منفردا تصح مع ان الاداء لا يصح الا من

222
01:13:38.900 --> 01:13:57.150
الا من اربعين صح ولا لا؟ نعم وكذلك من فاته بعظ الصلاة كمن ادرك ركعة فانه يقظي تمام؟ يقضي الركعة الاولى على صفتها بتكبيراتها الزوائد وما يأتي به المسبوق قضاء

223
01:13:57.250 --> 01:14:13.850
وليس اتمام ولهذا عندنا في المذهب ان ما يأتي به المسبوق هو اول صلاته وما صلاه مع الامام هو اخر صلاته يعني في صلاة العيد دخل مع الامام في الركعة الثانية فكبر في الثانية خمس تكبيرات زوائد يقوم ويأتي

224
01:14:14.000 --> 01:14:32.700
بالاولى ويكبر فيها كم ست تكبيرات زوائد واضح لان ما يأتي به المسبوق هو اول صلاته وما ادركه مع امامه هو اخره صلاته نعم. ما صفة القضاء؟ قال قضاؤها قضاؤها على صفتها على صفتها ثم ذكر التكبير

225
01:14:32.900 --> 01:14:51.807
المطلق والتكبير المقيد نأخذه ولا نقف الشيخ بركة نكتفي بهذا القدر ونبدأ بالتكبير المطلق والمقيد ان شاء الله بمفتتح الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين