﻿1
00:00:09.150 --> 00:00:33.150
قال المصنف رحمه الله هذا خيار العين الذي ينقص قيمة المبيئ. هذا يسمى خيارين. ثم ضرب امثلة. الحقيقة ان يعني الاصل انها ما تضرب امثلة كانوا يقولون الاختصار بداء بالفحول المتون ما يمثل فيها لكن المتأخرون اصحاب المتون

2
00:00:33.700 --> 00:00:57.750
جرت عادتهم بكثرة التمثيل فهل تجد في المنهاج النووي مختصر القدوري؟ مختصر خليل وغيرها من الكتب تجد يمثلون لماذا  لان هذا اعون على تصور مسائل فهمها وظبطها لاجل ذلك ان المصنف هنا يمثل ولا لو حدث حدثنا الامثلة الموجودة في الزاد كأن يكون الزاد على النصف تقريبا

3
00:00:58.700 --> 00:01:20.350
يعني من كثرة الامثلة. شوفوا الان يعني تطبيق الان. الخامس خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع. هذي العبارة. ممتاز طيب والتمديد؟ اكثر من العبارة ذي ولا اقل اكثر هذي هذي سطر الاربع وذا سطر ونص اللي هو الامثلة ذي

4
00:01:21.050 --> 00:01:42.850
وهل هذا؟ طيب هذا المصنف كمرضه. اذا كان مريضا هذا الذي انت اشتريته سواء كان دابة ولا يعني عبد ولا  هذا مؤثر ما تدري هو هي حياة بعد هذا ولا يموت. وهكذا فقد عظو يد رجل

5
00:01:42.900 --> 00:02:08.350
اصبر وهو مؤثر او سن يعني من الاسنان اذا كان ايضا نقص السن له اثر في صحته او زيادتهما لزيادة الاسنان. زيادة الاسنان وزيادة ايش؟ الاعضاء زيادة العضو وزيادة السن لا يكون جمالا

6
00:02:08.700 --> 00:02:34.000
ممكن نتصورها هذه وين؟ في بقرة   اخذت صورة هذي مسألة الجارية. اليس كذلك الجارية اذا كانت الجارية جميلة ولكن سنونها فيه صف هنا وصف هنا وفوق وتحت شكلها يعني ليس بجميل

7
00:02:34.500 --> 00:03:02.150
هذا هنا الان لكن لو كان فيه بهيمة في زيادة السن طيب قال او زيادة فيهما وزنا الرقيق وسرقتي وبولي وسرقتي وباقي وبوله في الفراش ها؟ هذا يعتبر عيب الرقيق يصير خبيث اه الرقيق ذا

8
00:03:03.350 --> 00:03:26.150
بس يلا حق البنيات ولا الجواري هذا عيب يعتبر عنده وهكذا سرقته اذا صارت ايده خفيفة من يوم طفل وهو يسرق ما لها ابوين يربونه ولا شي ولا تلقى له تعليم. ولا السرقة اذا كانت في الانسان كبرت معه هذا يدل على انه صغير ما نبه

9
00:03:26.300 --> 00:03:41.500
ولا حذر منها ولا هو زجر ولا خوف بالله عز وجل ولا قيل له تقطع ايدك يا ويلك. شفت فلان هاللي قطعت ايده شفت هذا؟ ترى هذا العبد هذا ما ما تلقى التعليم ولذلك لو زنى

10
00:03:41.700 --> 00:04:03.750
ها زنا العبد ليس كزنا الحر. اليس كذلك؟ الله كان هذا هو القرآن عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب لماذا يختلف وحتى عندنا على المذهب حصول الاحصان بها بيأتينا في كتاب الزينة انه لا يحصل الاحصان بها الامهدي

11
00:04:03.750 --> 00:04:26.300
يقصد بكمال الاحصاء. لذلك يدرؤون عنه يعني العقوبة. الحد. طيب قال وسرقته واباقه. دائما يهج كل ما لحقوه لا في طرف المدينة يتجول تجول وروح يصلخون جلده ويجي عند اسبوعين

12
00:04:26.400 --> 00:04:42.350
وهذي طريقة يدوب بس بهالشوارع  وقال وبوله في الفراش. هذا يعني يدل على ان يوم صغير الى ان كبر عنده قلق. كبر معه القلق. دائما الطفل اذا بال في فراشه

13
00:04:42.350 --> 00:05:05.800
يدل على ان قلق داخلي ما عولج ولا احسن علاجه خلاص يبوا احيانا قد يبلغ الطفل وهو يبول في فراشه بل ان واحد شايب عندنا من الجماعة توفي رحمه الله كان يقول لي يقول لي تزوجت وانا اقول ابول في الفراش

14
00:05:07.150 --> 00:05:31.850
يكون عنده ازمة نفسية ما عولجت كل ما زاد سنة كبرت معه. طبعا مو بكل ليلة يقول في الفراش والفراش يكون هذا سبب للفسخ هذا قاضي اختصمت اليه امرأة يجينا هذا الكتاب النكاح انه من العيوب قاضي اختصمت اليه امرأة قالت يا سيدي القاضي

15
00:05:31.850 --> 00:05:54.400
هذا زوجي يقول في الفراش  يا بنت الحلال هذا رجال طيب وسمعته طيبة والى اخره يعني لا لا يعني افسخي افسخك منه. قالت لا الا تفسخني منه. قال لها طيب انا اتكلم يقول الرجل هذا

16
00:05:54.750 --> 00:06:13.700
قال يا سيدي القاضي انا اتكلم الان واسمع شوف الدعوة هاي قال لي ماذا تقول في فراشك قال انا كل ليلة احلم حلم في الليل اني على رأس جبل واعلى الجبل صخرة

17
00:06:14.050 --> 00:06:35.350
وفوق الصخرة بعير. وانا فوق البعير والبعير عطش. واذا اراد ان يشرب يبي يشرب البعير ما يعرف ينزل. يبي يشرب من تحت بال في فراشه بيقول من شدة الرعب من بعد المكان فوق الجبل وانا خايف كل ليلة

18
00:06:35.850 --> 00:07:02.400
قال له القاضي خلاص خذ زوجتك ورح ما فيه فسخ لاني انا قلت الان يعني لهالقصة فالمقصود هنا ان ان ان بوله في الفراش يعتبر يعتبر عيب يعتبر عيب ما يليق يعني يعني العبد ان يباع بقيمة عالية وهو يقول في الفراش

19
00:07:02.650 --> 00:07:26.950
يقال ان اعرابي جاء يشتري له يعني حنا اليوم كلنا الفراش هذا اعرابي يعني اه يعني جاء بيشري له عبد في السوق المهم قال له هذا انت تشتري العبد؟ قال ايه

20
00:07:27.000 --> 00:07:44.450
كم سعره؟ قال سعره كذا. الاعرابي استغرب من سعره. سعره رخيص جدا قال خلاص بسم الله هذي من الدراهم خذ ترى في عيب. تراه يبول في فراشه قال له الاعرابي هذا اذا لقى فراش

21
00:07:44.750 --> 00:08:07.950
هذا خله يبول عليه قال المصنف رحمه الله آآ فاذا علم المشتري   ها؟ ايه بيأتينا هذا ان شاء الله في النكاح اذا حصل هذا تسبح الناس الناس ما يتحملون قولوا انه غيرهم

22
00:08:09.450 --> 00:08:43.450
قال رحمه الله هنا  فاذا علم المشتري العيب هذا الكلام بعد العقد. اليس كذلك؟ قال ها هنا تفصيل. قال امسكه بارشي  العرش فسره المصنف بقوله قسط ما بين قيمة الصحة والعين يعني نقيم الشيء نقوم الشيء كأنه صحيح ثم نقومه

23
00:08:43.450 --> 00:09:08.900
وهو معي وما كان بين الثمنين مثاله هالجهاز هذا وهالسيارة فيها عيب وهي صحيحة مئة الف ولكنها اذا كانت معيبة بثمانين الف فكم يكون العرش عشرين الف خلاص الكلمة دي ستستمر معنا الى اخر كتاب الفقه

24
00:09:09.050 --> 00:09:29.050
ولا سيما بيجينا في الديات في الديات ويقولون تأتينا في النكاح والطلاق بيجينا خلاص هذا وهنا في البيع البيع ستكثر عندنا وسيأتينا في القاك والايجارة تكثر عندنا خلاص هذا هو يعني طريقة الفقهاء في مسألة الارش الذي هو ظمان النقص هذا طيب

25
00:09:29.050 --> 00:09:47.850
قال المصنف رحمه الله وهو يعني قسط ما بين قيمة الصحة والعيب ثم قال او يعني اما انه يمسكه بعرشه او يرده او رده واخذ الثمن. اما انه يفسخ العقد ويأخذ الثمن ثمنه. واما ان

26
00:09:47.850 --> 00:10:09.850
يقبل هذه السلعة ويأخذ العرش هذا هذا الذي قلنا يعني هذه مسألة ثانية. شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول ابدا. يقول اينبغي على الانسان انه ياخذ السلعة الى ارش  هذا على كل حال هذا اختياره لكن طريقة الفقهاء هذه اوسع

27
00:10:09.900 --> 00:10:24.850
هذا فيه قد يكون تضييق الحقيقة على الناس في ذلك لانه قد يكون له مصلحة البائع والمشتري له مصلحة. فاذا كانت الثنتين فهذا يكون انفع من اننا نجعل المصلحة لواحد منهما

28
00:10:25.000 --> 00:10:50.750
ولا سيما انهم مع التراضي ولو مع النقص اليسير. وهذا اشبه باصول يعني البيوع والمعاملات اشبه من يعني قوله رحمه الله. طيب   عفوا خيار ايش ايه نعم ها وش فيه

29
00:10:52.050 --> 00:11:14.950
ايوة فيها كلها كلها كل هذا كل هذا يا شيخ كل اه قال هنا او تلف المبيع كده وان تلف نعم طيب وان تالف المبيع او عتق او اعتق العبد تعين العرش. الان ما الذي حصل

30
00:11:15.750 --> 00:11:42.750
لما بعنا او باع المشتري هذا الشيء ثم تلف المبيئ او جاء هذا المشتري وراح اعتق العبد هنا يقول المصنف تعين العرش وهذا يعني يعني هذه الحقيقة ليست مسألة. بل هي عدة مسائل. اشار اليها في المنتهى وفي الفروع

31
00:11:42.750 --> 00:11:59.600
وفي غيرها من المبسوطات والموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني قال رحمه الله خلنا نأخذها حتى نستفيد لانها يعني مفيدة جدا هالمسألة هذي اللي قيمتها يتعين يعني العرش ولا يطرد السلعة

32
00:12:00.500 --> 00:12:21.400
لعلك يعني المصنف رحمه الله ان ترفع المبيع تلف المبيع او اعتق العبد تعين العرش. يعني الضابط في هذا الباب الذي يضبطه فعلا انه اذا تعذر يعني رد السلعة هنا يأتي العرش يتعين العرش حلا لهذا النزاع

33
00:12:22.400 --> 00:12:47.050
وعلى ذلك لو تلف المبيع مثل السيارة اشتراها ولكنها تلفت قبل ما يردها البائع وهو راجع في الطريق بيبدأ جهز هنا يتعين العرش. عرف ماذا النقص الذي حصل صورتها ومثالها هذا واحد شرى له سيارة

34
00:12:47.650 --> 00:13:11.750
ثم انه لما اشترى السيارة وجد بها عيب فعلا متفق عليه بين البائع والمشتري. لانه لو همه متفق بين البائع والمشتري هذا مسألة ثانية سنأتي لها اذا اختلف المتبايعان يقبل قول من هذه فيما بعد لكن هذه المسألة اذا كانت متفق عليها فعلا مثاله صار فيها عيب تصنيعي في الماكينة هذي

35
00:13:12.100 --> 00:13:26.700
هذا ما يمكن الانسان المشتري يلعب به ولا يغير في الجملة ولا ممكن هذا انسان بعض الناس السيارة يقدرون يدخلونها يحطون لها مكينة ثانية ويرهمونها ويسوونها شياطين لكن اقول اذا كان هذا

36
00:13:26.700 --> 00:13:42.250
بهذه الصورة اللي هي غالب الناس ما هو يعني او النصابين هؤلاء ثم انه اتصل علي قال يا اخي قال وش العيب اللي فيها؟ قال العيب اللي فيها كذا. قال خلاص جبها. مثل ما لو اشتراها من وكالة

37
00:13:43.050 --> 00:14:03.100
وكاع اللعيب الفلاني. اخونا في الله كان بداهم بيرجعون اهلي. بسم الله يمشي ستين صار يمشي مئة وثمانين صدم فيها وهل هذا؟ ماذا نعطيه هذا للانسان المشتري ها؟ طيب وين السيارة

38
00:14:03.650 --> 00:14:27.400
كلفت بيدي وهكذا لو سرقت وهي بيدي واحد طيب احنا تلمس في ملكك. كل من تلفت في ملكه فانه لا يضمن له. ما اتلفه او تلف بيده شاءت ان شاء الله الى يعني استثناء بذلك

39
00:14:28.650 --> 00:14:56.900
لا لا بيأتينا ان شاء الله في العارية تفصيل من هو الذي بيده يعني من هو الذي يضمن والذي لا يضمن. لكن هنا ليس له الا العرش. طيب  طيب هذه مسألة مسألة ثانية طيب لا يعني خلنا ناخذ مسألة ثانية مثلا لو انه اشترى عبدا ثم وجد فيه

40
00:14:56.900 --> 00:15:20.400
وجد فيه عيب هذه نفس مسألة السيارة انا ما يمكن رده لانه اعتقه هذا الانسان كده لان جاء المصنف هنا او اعتق العبد طيب ايضا يتعين الرد يعني اذا لزم

41
00:15:20.550 --> 00:15:42.800
من القلب الربا ده لازم من رد الربا. مثاله يمكن ان نمثل به ها الان عند النساء يشترى اشترت المرأة ذي عقد عقد كله ذهب ما فيه اي شيء كله ذهب

42
00:15:43.650 --> 00:16:06.750
وزنه مثلا مئة جرام كذا ها المرأة ذي يعني يعني وجدت فيه عيب تصنيعي اما انها يعني ما برد بردا جيد ولا ما لمع تلميع يعني في اصله مثلا ولا ما حك صار يخدش

43
00:16:06.750 --> 00:16:29.800
يجرح او اشبه ذلك. عيوب يعني قد تؤثر في المبيت طيب هل يأخذ هذه تأخذ هذه المرأة؟ يعني العرش لماذا لانها دفعت مقابلة مثلا مئة دينار على مئة جرام مثلا

44
00:16:30.100 --> 00:16:59.900
فيلزم من ذلك ها  انها ان هذه اخذت عليها قدر زائد  يردون لها عشرين دينار منها  الظاهر هذا فاذا اذا باع مثلا عقد من الذهب بوزنه دنانير ثم وجد عيب في العقد فلا يمكن اخذ الارش. السبب

45
00:17:00.550 --> 00:17:40.150
لانه سيزيد بالعرش ثم قال المصنف وان اشترى وان اشترى       طيب هذه مسألة ادق من من المسائل التي سبقت شوفوا عاد هالمسائل فيها يعني يعني اللي هو قشرة قشور رفقة المصنفون وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره

46
00:17:40.200 --> 00:18:01.550
هو هذا الانسان اذا كسر يعني وهشمه لانه لا ينتفع به على هذا على المشتري اما انه يقبل ويأخذ العرش اللي هو في السبعة الفاسدة لو تصورنا انه بيض. ها او يرده ويأخذ الثمن

47
00:18:01.800 --> 00:18:34.700
لكن المصنف هنا يعني قال في الاخير عليه قيمة هذا التهشيم هذا يتصور مثلا في بيظ النعام النعام وجد به عيب نعم استفاد منه بيض النعام لانه قوي يستفاد منه انية يستفاد منه في يعني زينة يستفاد منها اشياء كثيرة. قال هناك جوزي هند

48
00:18:34.700 --> 00:19:06.550
جوز الهند تعرفون انه قوي ممكن يستفاد منه انية وبيظ نعام فوجده فاسدا فامسكه قال ابيه خلاص هنا له ارشد الذي اشتراه وان رده لو رده يرد العرش عفوا يرد السلعة يعني يرد قيمة التهشيم اللي حصل منه هذا

49
00:19:09.000 --> 00:19:28.950
قال المصنف وان كان كبير دجاج رجع بكل ثمن. لماذا ها لان بيض الدجاج ما ينتفع به رخو جدا. حتى لو تلمسه بايدك لمس ينكسر انظروا كيف دقة الفقهاء رحمهم الله في استيفاء حقوق الناس

50
00:19:29.000 --> 00:19:42.250
لما جاء البيض اللي يتحمل قال لا هذا له منفعة ويزداد في الحقيقة يعني بعض الفقهاء ينص على ان الانسان لو حصل منه مثل هذا يعني في مسائل يعني مثل الحبحب

51
00:19:42.250 --> 00:20:05.350
راح ولقاها خربانة هذا الانسان بسوء تخزينه وعارف انها خربانة وهم يعرفون الخربان من الولاء لكن الناس لا يعرفون غالبا قليل من الناس اللي يعرف  بعض الناس يلبس الشمام ويشوفها رخوة يقول لا هذي مستوية. اذا جا البيت ولها

52
00:20:05.450 --> 00:20:27.250
يعني عطلت البيت وعطرت ايديه ما ينفك ولو تغسلها بكلوريكس عالم مرة يعني يعني شدة الرائحة الخبيثة في هذا كان بعض اهل العلم يقول ان الانسان اذا كان عنده يعني آآ اشترى له مثلا حبحب

53
00:20:27.500 --> 00:20:48.950
كسرة كسرة كسرتين لقاه منتن لا يروح يرميه لماذا اي نعم لانه قد يدعي المشترك يقول لا انا لي مصلحة شورى ذا حقين المزارع يقولون هات هات هذا ويشترون له

54
00:20:48.950 --> 00:21:14.450
تيجي القاضي غنمة اليس كذلك هذا له قيمة كم بدينار ونص قال خلاص هذي دينار والنص ما نرجعها لك لانك انت اتلفت الحمحب هذا طبعا هذا في الجملة اذا كان يعني يحصلون الفقهاء رحمهم الله يذكرون المسائل ذي لانهم امورهم كانت من اول يعني الان لو تشذي وتحبحب ولا

55
00:21:14.450 --> 00:21:45.850
خمس تروح بالبيت يمكنك ما ترجعها. انا ماني فاضي وعندي اشغال وكذا يروح يحطها في الزبالة والطيور تاخذها معه يعني النفايات مم   المغيبة ايه اذا اذا اشترط عليه ما في بأس. اذا اشترط عليه ما في بأس لكن قبل السكين. هل هي جائزة شرعا

56
00:21:48.050 --> 00:22:05.800
هل يجوز شرعا بيع هذه الاشياء ما يدري هو صالحة ولا فاسدة الجواب نعم بلا خلاف بين اهل العلم. كل المغيبات يجوز بيعها لكن لو حصل فيها تلف انها فعلا منتنة هلك الخيار

57
00:22:06.350 --> 00:22:35.900
طيب قال وان كان كبيظ الدجاج رجع بكل الثمن. نعم    قال وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا. يعني عندنا حنا مع الاسف الشديد في بعض البلدان العربية يعني ان الحق يبطل بالتقادم

58
00:22:36.500 --> 00:22:53.650
وهذا الحقيقة ما يجوز يعني اطلاقه هكذا ما يجوز. الحق ثابت يا شيخ في الذمة. والحق يورث حتى انه يورث يا شيخ يعني واحد له على اخر دين. ثم انه لم يطالبه الا بعد اربعين سنة

59
00:22:54.400 --> 00:23:13.900
قال والله انا مدري شلون ويلاحقني مات هذا الانسان يورث ولا ما يورث؟ يورث يا شيخ ابطال الحق بالتقادم هذا الحقيقة يعني جلبه بعض يعني بعض بعض جلبته بعض القوانين العربية جلبته من

60
00:23:13.900 --> 00:23:36.350
من اه يعني البلدان التي ما تحكم شرع الله عز وجل وهم يعني يغلبون جانب انهم ما يبون يشغلون انفسهم بمشاكل مستحدثة ورد ما طالبت به خلاص يبطل حقه يمكن يختلفون في الحق الذي او المدة التي يعني تطالب فيها. قالوا ها اقصاها سنة في بعض البلدان اقصاها سنة

61
00:23:36.400 --> 00:23:52.750
وفي بعض البلدان اقصاها خمسين سنة الى اين هو في كتاب الله الا في صورة ممكن يعني يعني نذكرها الان اذا حصل فيها شوفوا هنا قالوا خيار عيب متراخ يعني ما لم يوجد دليل

62
00:23:52.750 --> 00:24:11.850
وخيار عيب متراخي. يعني ليس له ان يطالب به الان ممكن يطالب به بعد سنة بس يجب ان ينتبه الانسان الى انه لو تأخر كثيرا فقد يطلب منه القاضي البينة

63
00:24:13.600 --> 00:24:30.950
الظاهر هذا كان دوائر قضائية وعمل قضائي اذا دائما القضاة اذا تأخر تأخرت المطالبة احيانا قاضي يحس ان المسألة في هلع في طلب منه يطلب منه بيت ثم لا يجد هذا الانسان

64
00:24:31.500 --> 00:24:57.550
يمكن عنده شهود وماتوا قال ما لم يوجد دليل للرضا. اذا وجد ما يدل على الرضا ممكن. مثاله واحد شرى سيارة وفيها اللي قلنا المخش ثم انه سكت كل استحى الاول انه يقول افشل قدام الناس او قد اطالبه ولا

65
00:24:57.800 --> 00:25:23.000
فلما مضى سنة سنتين قال هالخسيس هذا السيارة ذي وقيمتها كذا. الا والله بروح اطالب القاضي ما يسمح لك لماذا هنا تحتاج الى بينة. ان هذا العيب حدث في ملكه. ما هو حدث في حدث في ملكه هو اللي هو بائع. قد يكون حدث في ملكك طيب

66
00:25:24.250 --> 00:25:51.800
فاذا اذا اذا كان متراخي ما لم يوجد دليل الرضا. ثم قال المصنف  وشو اللي ما يفتقر الى حكم يعني حكم قاضي هذا ما هو هذا اللي هو الخيار العيب ما يفتقر الى حكم قاضي لو جا وقال له ترى هذي فيها العيب الفلاني ردها لو سمحت قال ابشر

67
00:25:52.400 --> 00:26:18.100
هو يحتاج الى قاضي يقول له قاضي ولا ما ما يحتاج قال ولا رضا نظاما  اللي يبغى البائع ولا المشتري ها ما يحتاج الا رضى البائع يقول لا لازم ارضى اصبر شوية اشوف

68
00:26:18.250 --> 00:26:30.700
ما يلزم هذا البضاعة ما شريناها منك حنا؟ قال ما هو قال العيب هذا موجود فيها؟ قال والله ما انتبهت له انا لكن انت صادق لكن ترى نفسي مهيب راضية

69
00:26:30.750 --> 00:26:52.950
ترجع دمك قريت بالعين قالوا لا حضور صاحبي من هو حضور صاحبي البارح ولا حضور صاحبي يعني ما ولا حضور البائع مو بالضرورة وحتى ولو بحضور حتى حضور المشتري ايضا ليس بالضرورة

70
00:26:53.850 --> 00:27:15.350
وكل ما في بأس طيب عندنا مسألة لو كانت هذه تفتقر الى نقل كأن تكون مثلا شريت سيارة انت من البحرين للكويت ولما وصلت الى الكويت لقيت فيها عيب مصنعي

71
00:27:15.800 --> 00:27:42.000
نحتاج الى اعادة مرة ثانية على من؟ كلفة الاعادة  لماذا ها نعم احسنت لان هذا من تمام البيع بالسلعة حد قال لك انت عندك وكالة وش كبرها؟ ورا ما رحت عاينت السيارات وناظرتها

72
00:27:42.050 --> 00:28:01.800
كشفت عليها لكن البائع مهوب قاعدين يعاين السيارات خلها تمشي على واحد ولا اثنين ولا عشرة تمشي عليه  قال هنا ولا يفتقر الى حكم يعني حكم يعني حكم قاضي ولا رضا ولا حضور صاحبه. وان اختلفا

73
00:28:02.100 --> 00:28:22.800
هذي عاد مسألة المشكلة الحقيقة عند العلماء. اللي هي هذا وهؤلاء اثنين البائع والمشتري اختلفوا عند من حدث البيع. وجد عيد في السلعة لكن ما حدث عند البائع ولا المشتري. نقبل قول من

74
00:28:22.900 --> 00:28:44.550
اي المصنف هنا يقول فقول مشتر مع يمينه هذا من المفردات في المذهب ما قال بها للامام احمد رحمه الله انه قول المشتري يعني ويكون يعني هذا القول المقابل له هو قول البائع

75
00:28:45.050 --> 00:29:06.000
وهذا هو الرواية الثانية عن احمد رحمه الله انه اذا اختلف البائع والمشتري فالقول قول البائع وفاقا للائمة الثلاثة وقد يكون الحقيقة يعني يعني الامام احمد رحمه الله يقول ان هالعيب هذا اللي حصل فيه النقص يعني هو يعتبر نقص في كمال

76
00:29:06.000 --> 00:29:28.400
المبيت ونقص في كماله والذي ينبغي ان يكون المبيع كاملا تاما نرجع الى اصل هذا المبيت وعلى كل حال يعني هذا القول قد روي خلافه عن الامام احمد اللي هو في الرواية الثانية وفاق الائمة الثلاثة ان القول قول البائع

77
00:29:28.550 --> 00:30:05.350
لماذا العيب ثابت ولا عرب صحيح ولا لا؟ اذا كل شيء فيه عرض فالاصل خلاف فاذا كان الاصل خلافة نأخذ قول من ها قول باع ان هيبدأ الباقي يقول ابدا هذا سهل من عندي ولا فيه شي. شفت دوك السيارات ذي كلها وفيها عيب ذي السيارات الا سيارتك انا بالعم

78
00:30:05.350 --> 00:30:27.900
خمس مئة الف سيارة. هالسنة ذي  هذا يدعي هذا الانسان يقول ابدا الاصل انها عدم العيب انها مي بمعيبة. اصلا ما تم العقد الا على شيء تام. وهذا القول اقوى اللي هي قول الائمة الثلاثة رحمهم الله اقوى من المشهور من ماذا