﻿1
00:00:09.550 --> 00:00:29.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد  وقفنا بالامس على باب الربا والصرف وسبب تعقيب المصنف رحمه الله

2
00:00:29.700 --> 00:00:52.300
الربا والصرف بعد البيع لان الربا والصرف  معاملة معاملة بيع  احد القصيمي هو بيت والقسم الثاني منه ما خرج عن وصف البيع كما قال الله تبارك وتعالى واحل الله البيع وحرم الذبح

3
00:00:53.600 --> 00:01:14.300
والمصنف رحمه الله لما انتهى من الاحكام المباشرة. التي هي صريح البيع انتقل الى الاحكام التي فيها بيع وتلحق بالبين ذكر هنا باب الربا والصرف ثم يعني اولا الربا ثم الصرف ثم بيع اصول البيع الاصول والثمار

4
00:01:14.650 --> 00:01:48.800
ثم الى اخذه السلام ايضا لان السلام بين نعم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى      نعم اه الربا والصرف المصنف رحمه الله يقول يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بعبش

5
00:01:49.700 --> 00:02:25.950
اولا ربا الفضل هو الزيادة وربما النسيئة هو التأخير وربا الفضل يعني حرم لذاته. لانه يزيد بعضه على بعض ايه الاحسن  وربا النسيئة حرم لكونه طريقا الى ربا الفضل يعني اول وسيلة الى ربا الفضل

6
00:02:27.950 --> 00:02:45.250
يا شيخ اسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول ان الربا ورد فيه من الوعيد ما لم يرد في معصية او ذنب من الذنوب وابن القيم رحمه الله يقول ان العقوبات في الشريعة

7
00:02:45.600 --> 00:03:09.600
اتت لما يمكن تطهيره مثل الزنا والسرقة والى اخره اما الربا فلا يطهره شيء وانما تطهره النار. يوم القيامة اه لم يذكر في حد لقبح فعله وشدة يعني عقوبته كره الله عز وجل لذلك

8
00:03:10.850 --> 00:03:30.600
ويدلني كلام ابن القيم اشياء كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند احمد وغيره لما ذكر الدراهم يعني ذكر من اقبح الدراهم دراهم الربا كذلك يعني حديث المسند ايضا

9
00:03:30.850 --> 00:03:49.900
يعني درهم ربا ست وثلاثين زنية واشبه ذلك وهذه الاحاديث وان كانت ليست من تلك القوة الا ان العلماء ادخلوها في ضمن الصحيح او المقبول في والسنن والمسانيد التي عليها عمل الامة

10
00:03:50.700 --> 00:04:16.700
وقال ايسر الربا مثل ان ينكح الرجل امه. نسأل الله العافية هذا من القبح بمكان هذا يسير الربا فكيف اغلبه هذه يعني مسألة. المسألة الثانية العلماء رحمة الله عليهم بل مسلمون كلهم مجمعون على تحريم الربا وانه من اقبح الكبائر

11
00:04:18.550 --> 00:04:36.350
الا انهم اختلفوا في تعيين نوع الربا. او بعض انواع الربا منها شيء محل اجماع وهي الستة المنصوص عليها في حديث الصحيحين وغيرهما الحديث الذي هو فيه سائر دواوين الاسلام

12
00:04:36.950 --> 00:05:13.550
وهو الذهب بالذهب لمن الا هاء وهاء. والفضة بالفضة والتمر  الشعير والحنطة والملح. هالسادس داء الملح نبي نخليه شوي الخمسة ذي يعني سنفككها لنرى ما علة الربا فيها واذا حررت هذه المسألة هان عليك تصور كل ما في الباب

13
00:05:15.400 --> 00:05:42.150
طيب وش العلة في تحريمها؟ اولا بعض السلف كطاووس مثلا وهذا مذهب الظاهرية واختاره من المتأخرين الشوكاني رحمه الله يعني وبعض المتأخرين ان الربا لا يجيء الا في الستة هذي النصوص عليها وغيرها لا يجزي فيها الربا

14
00:05:42.750 --> 00:06:01.700
انا اريد ان نستفيد فائدة من الخلاف هذا. فيعني فائدة علمية وتربوية واخلاقية في الحقيقة هذه الستة اذا كان العلماء قد اختلفوا فيها على عدة اقوال اربعة او خمسة او ستة اقوال على عددها

15
00:06:02.900 --> 00:06:19.950
كل هذا يعد ذا ربا وهذا لا يعده ربا مع اننا كما ذكرت في المسألة الاولى مجمعون على قبح الربا وغلظي وان الله عز وجل ما جعل فيه عقوبة نهاية قبحه

16
00:06:22.200 --> 00:06:38.200
هنا نعرف ان الذي ينبغي ان يكون في مسائل الخلاف بين الدعاة وبين طلبة العلم وبين الاخوة وبين القبائل وبين من الدول وبين الى اخره. في دائرة الاسلام مقبول ولا غير مقبول

17
00:06:38.300 --> 00:06:58.300
مقبول والدليل ان كتب السنن والاثار تجد تجد ابا داوود صاحب السنة. يصنف ويخالف شيخه اللي هو ابو ذر وتجد الامام احمد رحمه الله يصنف ويفتي ويخالف شيخه اللي هو الشافعي. تجد الشافعي يخالف مالكا

18
00:06:58.300 --> 00:07:16.850
اليس كذلك؟ لان المسألة كلها اللي ذكرتهم مختلفين فيها. وكل من صنف يعني في كتابه وانتصر لمذهبه هذا يدل على انه اذا كان في هذا الغلط وكونه رحمه الله عذر بعضهم بعضا فالذي ينبغي لهذه الامة في مسائل الخلاف

19
00:07:16.950 --> 00:07:42.850
ان يكون عندها من السعة كما كان عند الاولين فما وسعهم يجب ان يسعنا وسبب التشقق الذي لا مسوغ له في هذه الامة هو قلة الادب اليس كذلك؟ ولا هذا الشافعي خلف وهذا مالك؟ بعض الامة مع الاسف اذا اختلف مع اخوانه

20
00:07:42.900 --> 00:08:05.350
جعلهم مثل الشياطين انا اقول في المسائل المنصوص عنها والتي يسع الناس فيها خلاف. اما اذا الانسان احدث شركيات وكوريات ويصادم الشريعة لا هذا ما مكان اخر ذا هذا في الشريعة مرتب له عند عامة اهل العلم فيه عقوبة واختلف هل يقتل تعزيرا ومسائل اخرى

21
00:08:05.350 --> 00:08:21.950
تبكي رحمه الله له رسالة في هذا في مسألة قتل المبتدع تعزير الذي احدث في دين الله الشرك واحدث المحدثات وبعض اهل العلم المتأخرين لسنا نتكلم عن هذا نتكلم عن المسائل التي يسع الناس فيها الخلاف

22
00:08:22.500 --> 00:08:41.000
واقبح انواع عدم السعة ان المسلم يختلف مع اخيه فيرفع عليه السلاح هذا واقع ولا مو واقع؟ الان نشاهد الصباح والمساء في وسائل الاعلام انظروا كيف يصل بالامة. يعني الخلاف الى هذه الصورة

23
00:08:41.400 --> 00:08:56.500
فاذا قلت ان بعض ما حصل عند السلف حصل شيء من هذا. قلنا لك ولا يقتدى باحد في الغلط الغلط ما يقتدى به ولذلك كان ابن عباس يقول اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر

24
00:08:57.600 --> 00:09:14.000
الشريعة شيء والتأول شيء اخر في الخطأ اناس من السلف حصل لهم تأول في اشياء اخرى. لكن هل هو منهج لهم؟ لا. فتنة حصلت وفي وقت معين وانتهت. ولهذا يقول شيخ الاسلام

25
00:09:14.000 --> 00:09:31.650
والله في منهاج السنة يقول ولم يحمد احد حتى المختلفين الذين حصل بين الخلاف بينهم ولم يحمل احد من المخترفين ما دخل  حتى هم انفسهم ما حمدوا انفسهم الى انهم دخلوا تعرفون الفتن

26
00:09:31.700 --> 00:09:51.350
يفاجأ الانسان اذا ما انتبه وتحفظ يفاجأ انه دخل فيها والسعيد هو ما قاله الله تبارك وتعالى في اخر ال عمران. اين اية ال عمران ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان ماذا يصنعون؟ تذكروا فاذا هم مبصرون

27
00:09:52.000 --> 00:10:14.550
عفوا في الاعراظ انا قلت ماذا احسنت جزاك الله خير الاعراب اخر الاعراب واخوانهم يمدونهم في الغيب. وينهم ذولي؟ الثانيين يا شيخ اجلالة الحقيقة ان اقول ان اذا اذا اظرب بهذه مثلا مثلا لتربي عليها الناس. وكذلك اظرب حادثة الصلاة

28
00:10:14.550 --> 00:10:24.550
لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة معناها صلاة يا شيخ. الناس يصلون دخل الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني كما قال ابن القيم في رواية انه ايد

29
00:10:24.550 --> 00:10:50.250
احد الجهتين لماذا ها نعم ليوسع الناس. ولذلك الحقيقة الناس كما قال المبارك يعني احوج منهم الى ادب اكثر من حاجتهم الى العلم ولا سيما في هذه الايام. على كل حال لا نطيل في هذا لكن اريد ان اننا لا نمر على مسألة يعني جافة شوي في الفقه. نقسمها الى اخره ونمشي عنها بل

30
00:10:50.250 --> 00:11:09.000
هكذا انظر في المسائل التي حصلت بين الائمة في مسائل كبار الان حنا قلنا مذهب الظاهرية قلنا لا؟ طيب على كل حال يعني المشهور من المذهب كما عبر به المصنف قال يحرم ايش؟ ربا الفضل في اي شيء

31
00:11:09.050 --> 00:11:32.000
ابو حنيفة رحمه الله هذا هذا وفاقا لابي حنيفة رضي الله عنه صار احمد وابو حنيفة ما هو ها يرون ان المكير الملزم كده طيب غير المكير والموزون الذي لا يكال ولا يوزن كأن يكون يعد بالعدد مثل

32
00:11:32.000 --> 00:12:02.200
بطيخ مثل مثل التفاح السفرجل الى اخره. ها يجري فيه ولا ما يجري؟ ما يجري عندنا على المذهب  طيب المزروع ها مثل الثياب عندنا وعند ابي حنيفة وهذا الا اذا كان هذا

33
00:12:02.250 --> 00:12:22.600
كله قطن هذا مر علينا في المقطع ان مالك رحمه الله يجزي فيه الربا والسبب انه يوزن وله وزن هذا اللي هو القطن هذا  يجري فيه فلا يباع من جنسه او بمثله

34
00:12:22.900 --> 00:12:47.600
يأتينا ان شاء الله يعني تفصيل شيء من هذا. لكن هذا هو المذهب. المشهور من المذهب ان الكيل هو علة لماذا للاربعة اللي هي الرئة اللي هي ايش التمر والشعير والبغض والملح. طيب وش العلة في يعني اللي هي ذهب الفضة

35
00:12:48.400 --> 00:13:19.600
الوزن هذا عن المشهور من مذهب ان العلة فيه هو الوزن انه يوزن السؤال هل الوزن والخيل يمكن ان يعلق عليه حكم شرعي او يعلق على المعلق عليه  يكون الشيء يوزن ولا يكال. هو الشرع يعلق على الصفة ذي شيء

36
00:13:21.250 --> 00:13:52.150
ها شوف هالحين لو انه خشب كيلو وزن لو زوالي لو اي شي كل شي هل الشريعة تعلق على هذي   اصحاب ابي حنيفة واصحاب احمد يقولون نعم لانه اصلا لا يكاد الا ما كان ذو اهمية ولا الذي ليس ذو اهمية يعد عد ولا يباع جزاف واهل هذا

37
00:13:52.150 --> 00:14:11.750
فيقولون الذي الناس لا يكملون شيئا الا وهو ذو اهمية. فكل شيء يهتم له الناس مما هو يكال سيكون الحق حفاظا على ماذا على هذه الاهمية التي عند الناس وهل هذا؟ طيب

38
00:14:11.850 --> 00:14:34.550
هذا على كل حال عندنا على المذهب كما تلاحظون انه ان المصنف ماذا نص على ماذا قال في مكينة وموجوب بيع بجنسه وعلى هذا المصنف هنا والمذهب سكتوا عن هل يكون مطعوما ولا غير مطعون

39
00:14:36.450 --> 00:14:54.900
كلام المصنف واضح ولا كان ينص على وصف الطعم على هذا يقولون الشيء الذي يكال ولكنه لا يطعم مع لا علاقة فيه ما يجري فيها الرب مثاله الاشنام او اي ثمار من ثمار الاشجار

40
00:14:55.450 --> 00:15:25.850
ما تكاء لانها ما ما يعني هذا اللي النبت هذا اللي يغسل به يسوون منه صابون. هذا ما يطعم فالمذهب عندنا ما يكاف لكن لو اشترطنا الطعم يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل. تكون العلة الكيل والطعم. الكيل مع الطول. وهذا هو الروايتان عن احمد رحمه الله انه يضاف

41
00:15:25.850 --> 00:15:53.700
الى الكيل الطول وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله وهذا القول اقوى يعني لعله اقوى ما قيل في هذه المسألة مالك رحمه الله وعلى كل حال هذا يعني اه يعني مالك رحمه الله احنا قلنا هذا هذا القول الذي قاله شيخ الاسلام يعني هو يعني

42
00:15:53.700 --> 00:16:19.900
قول الشافعي رحمه الله في القديم قول الشافعي في القديم هو هالرواية الثانية موافق للرواية الثانية اما الشافعي رحمه الله في الجديد فيرى ان العلة هي الطعم فقط وليس الكيد فكل طعام يؤكل ويطعم يطعمه الناس كيلا او عد او باجزافا او الى خلاف ذلك

43
00:16:19.900 --> 00:16:39.150
هذا يكون فيه الربا هذا القول اوسع من قوله الجديد ولا اضيق ها ايه يعني لانه اي شيء يكاد في اشياء كثيرة ما تكال اشياء كثيرة جدا ما تقال من الاطعمة

44
00:16:39.550 --> 00:17:03.550
صار هذا واسع. هذا القول. طيب مالك رحمه الله يرى ان العلة هي انه يقتات ويدخر الاشياء الرابط بينها انها تكال عفوا انها تقتات وتدخر تكال ولا ما تكال يسألك هو مالك؟ هل اهي

45
00:17:03.900 --> 00:17:29.150
لك قوت الناس مثل القمح ومثل الرز ومثل خلاص من العقبة طيب ان كانت تقتات ولكنها ما تدخر ها المالك ما يمكنان وش في هذا؟ ممكن نمثل مثل يعني لو قلنا التين

46
00:17:29.450 --> 00:17:51.150
ها التين ممكن يجفف الى اخره لكنه وارد عليها هذا لا يعني لابد فهنا ما لك رحمه الله يرى ان الاقتيات والادخار يعني اصل في هذا يعني في مراد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ابن القيم رحمه الله

47
00:17:51.150 --> 00:18:08.500
او بحث في الانتصار كلام مالك رحمه الله قول مالك قول قوي  والسبب في ذلك انك لو رجعت الى اصل علة الربا لوجدت ان الله تبارك وتعالى حبس هذه الاشياء عن الناس ثم ادخل بيده

48
00:18:08.500 --> 00:18:26.150
الدينار والدرهم لماذا كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ونتصور هذا بهذا المثال لو ان عندنا بلد فرضية هذي بلد وهذه البلد فيها تاجر ماذا يصنع؟ عنده مئة كيلو

49
00:18:26.150 --> 00:18:53.800
كيلو رز والناس كل يوم ياخذون منه كيس من هالبيئة كيس ثم هو يأخذ عليهم ماذا ياخذ عليهم مثلا دينار عندنا مئة كيس ومئة دينار سيردون له فيما بعد علاء خلوها كيس كيس مقابل كيس. يعطيهم هذا سيعطيه هذا المشتري كيسين بدل الكيس

50
00:18:54.000 --> 00:19:12.800
الناس عندها اكياس. نفظ انها الف الفين مئة الف. لكن هذا الرجل عنده مئة كيس من نوعية معينة. من الرز وهؤلاء الناس يأخذون الكيس كيسين. هذا الرجل بعد شهر او بعد سنة او بعد ستة اشهر سيكون عنده كم كيس

51
00:19:13.250 --> 00:19:46.500
تمام؟ طيب السنة الثانية ها اربع مئة السنة الثالثة احسنت ثمانمئة طيب ثلاث سنين قلنا؟ اربع سنين ها ستطعش سؤال هذا فهو في النهاية يعني سيكون المال دونه دونه عند هذا الشخص او مجموعة الاشخاص هؤلاء الذين في البلد

52
00:19:47.150 --> 00:20:10.350
الشريعة احتاطت لهذه ما دام هذه اقوات الناس فيجب وضع حد لها حتى تكون دولة. يعني حتى لا تكون دولة. يعني متداولة بين اناس معينين ابن القيم رحمه الله يقول ان العلة في هذا يعني يعني انتصار لكلام مالك رحمه الله ان العلة في هذا

53
00:20:10.350 --> 00:20:29.000
الادخار والاقتياد الحقيقة لو اردنا ان يعني نرجح قول من هذه الاقوال ممكن ان نفصل هذه الاشياء الى ثلاثة اشياء. هذه الاشياء ستة ممكن نقسمها ثلاث اقسام. اما الذهب والفضة

54
00:20:29.400 --> 00:20:54.850
فلو تأملت النصوص غير هذا النص لوجدت ان منع الناس او منع الشريعة من التعامل فيها بالربا  لكونها ماذا الى كونها ذهبا وفضة والثمانية لها تبع كونها ذاهب فضة. يعني جاء النص شافهم يتعاونون بالذات ما يجوز

55
00:20:54.950 --> 00:21:11.950
تزيد عليه يعني بالاجل او اذا كان من جنس واحد اللي هو لهب ذهب كان انا امنع منه اذا كان متفاضل شيء على شيء اين هذا الدليل ها هو حديث

56
00:21:17.150 --> 00:21:35.250
احسنت ما شاء الله. واحدث القلادة النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني يعني في حديث فضالة ابن عبيد لما اخبره انه باع قلادة فيها ذهب وخرز بذهب. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم

57
00:21:35.350 --> 00:22:01.400
قال لا حتى يفصل تدل على ان النص ورد في الذهب. طيب. وهل يمكن ان نلحق بالذهب ويده؟ نعم. لكونه ثمنا. لاقيام الاشياء هو بهذا المعنى الذي قال بانه ان العملات لا يجري فيها يعني الحقيقة هو احد اثنين. لان عنده بلادة في الفهم

58
00:22:01.400 --> 00:22:21.500
يا ان الرجل صاحبه علامة استفهام يعني يريد ان يسوغ لبعض الناس اللي هو اكل اموال الناس بالباطل بهذه الصورة. والا المسألة نهايتها النتيجة هذي. يكون المال دونه. وهذا هو الواقع الان في الغرب

59
00:22:21.600 --> 00:22:44.850
في الغرب تجد ان المجتمع يتجه في اتجاه ان يكون الغنى الفاحش وليس مجرد غنى الغنى الفاحش عند اناس معينين وخذ الاحصائيات ان شئت. لترى هذه الحقيقة وترى الكبوات والانهيارات الاقتصادية والانهيارات البنكية. صارت مثل الاخبار الطقس

60
00:22:45.600 --> 00:23:06.450
تسمع ببنوك وفي سنة وسنتين تختفي مجموعة. كل سنة تختفي مجموعة النبي صلى الله عليه وسلم قال عاقبة الربا الى قلة طيب اه على كل حال يعني هذا حديث فيه دلالة على ما ذكرت اللي هو المسألة الاولى. طيب القسم الثاني اللي هي الثلاثة

61
00:23:06.450 --> 00:23:35.500
صار عندنا خمسة الان بر وشعير وتمر. اليس كذلك؟ هذه لو تأملناها وسألت نفسك عدة اسئلة قلت هل هذه الاشياء عفوا سؤال الجواب   هل هي من قوت الناس ها؟ نعم. والدليل ما تقدم لنا في الزكاة. وفي الكفارات وكلام السلف فيها

62
00:23:35.800 --> 00:23:51.000
ياقوت قوت الناس طيب هل هي تطعم اليوم نعم. وكان الذي ينبغي ان نسأل السؤال الثاني لا الثالث هو الثاني. ان نقول هل هي تكال؟ الجواب نعم. هل هي تطعم

63
00:23:51.800 --> 00:24:11.350
الجواب نعم. طيب هل هي تقتات من قوت الناس؟ الجواب نعم. هل هي تدخر؟ الجواب نعم ولا زالت الحقيقة الاول والثاني اللي هي ثم ثم تطعم هذا يكاد يكون متفق

64
00:24:11.350 --> 00:24:33.350
عليه بين جمهور اهل العلم هذا فنأخذها الان. بقي علينا ما علل به ما لك رضي الله عنه وهو الادخار وكونها قوت. وهذا قول متين في الحقيقة. لكن الذي عليه العمل يعني عندنا يعني مشايخنا ومشايخهم

65
00:24:33.350 --> 00:24:49.750
هو الذي ذكرت لكم وهو الخيل مع الطعم الظاهر هذا وهذا الذي يعني عليه الفتوى ولا هذا القول الاخير الذي قاله ابن القيم وفاقا لمالك يعني قول متين. بقي علينا الثالث هذا

66
00:24:50.850 --> 00:25:13.900
هذا سيولد علينا مورد يقول طيب هذا الملح ذا يطعم الملح  الظاهر والله اعلم شيخ الاسلام انه نبه عليه بانه تبع الملح. وقوت في الجملة ليس قوتا بذاته انما بتبعيته

67
00:25:14.850 --> 00:25:32.750
وعلى هذا التعليل سيكون الربا ايضا في البهارات لانها هي نفس القضية. انما نبه النبي صلى الله عليه وسلم فيها تنبيها بالنوع. يعني نظائر كثيرة في الشريعة ينبه فيها من

68
00:25:32.750 --> 00:25:52.900
وسلم بالنوع حتى ما يمكن يعدد لك الاشياء ينبهك على يعني نوع واحد او جنس واحد يدخل فيه يعني هذا طيب اه قال المصنف رحمه الله يحرم يعني الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسي

69
00:25:53.100 --> 00:26:19.200
ويجب فيه  نعم  طيب قال ويجب فيه اللي هو ما هو؟ هذا المكيل والموزون يجب فيه الحلول  لابد ان يكون كما قال صلى الله عليه وسلم هاء وهاء يدا بيد. طيب ثم قال ولا يباع

70
00:26:20.000 --> 00:26:45.100
ولا يباع مكيل  آآ بجنسه الا كيلا ولا موزون بوزنه ولا موزون بجنسه الا وزنه. دليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر ها كيلا بكي وكذلك لما تكلم لما قال في الذهب والفضة قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزن

71
00:26:45.100 --> 00:27:19.950
المكيل الحقيقة هو يعني يعني تقديم اه عفوا تقدير يعني الشيء بالحجم والوزن تقدير الشيء بثقله وخفته المثال الاول اللي هو المكيل الاربعة المذكورة البر والتمر الى اخره هذي كلها يعني تكان بالصاع والمد قديما

72
00:27:20.700 --> 00:27:45.150
الوزن بوزن كالذهب الفضة في شيء بعد يوزن ها؟ ايه اللحم الزين انه يوزن ها والمعادن على المذهب. ها الحديد والنحاس الى اخره. هذه كلها على المذهب يعني يجزي فيها الربا وتنزل

73
00:27:45.150 --> 00:28:10.550
طيب المائعات مكينة ولا موزونة ماكينة المايات كلها مكينة  طيب هذا كله على المذهب. حنا بنمشي الان على المذهب ثم نبين. يعني يعني القول الاقوى في المذهب اذا وجد  قال المصنف رحمه الله

74
00:28:10.600 --> 00:28:33.700
ولا يباع وكيل بجنسه الا كيل على هذا المكيل لا يجوز ان نبيعه الا بالمكين والموزون ما يجوز ان نبيعه الا بالوزن ماكين بمكين وعلى هذا فلا يباع يعني على كلام المصنف لا يباع المكيل بالموزون ولا الموزون المكيل

75
00:28:34.000 --> 00:28:56.200
هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني في مذهب احمد انه يجوز اذا تساوى في الجملة اللي هو الماكينة. وهذا القول نحتاجه حنا في هذا العصر. لان في اشياء انقلبت من كيدها الى وزنها. اليس كذلك

76
00:28:56.400 --> 00:29:18.700
وانقلبت من الوزن الى الخير  فنحتاج نحن الى هذا القول. وهذا القول قول قوي. يعني اه يعني اه انه يباع المكين. اه بالموزون وغيره. يعني ومثال ذلك اللي ذكرناه قبل شوي اللي هي هذه الزيوت مثلا في المائعات

77
00:29:19.450 --> 00:29:37.100
الان دكان ولا توزن   على كل حال اذا حتى لو كانت تكال قديما ثم وزنت وكان يعني بينها تقارب ما في ما يمنع من ذلك. وهو ذا قول قوي حقيقة

78
00:29:37.250 --> 00:29:57.950
اما جمهور اهل العلم فيمنعون من ذلك. لماذا؟ لماذا ينصون على بيع المكين بالمكيل اللي هو جنسه؟ وينهون عن يعني بيع المكين الموزون يقولون لانه ما في تماثل في التفاؤل

79
00:29:58.000 --> 00:30:09.850
باب من ابواب المنع عندهم وعلى كل حال اذا وجد يعني شيء من ذلك يعني كما قلت التساوي اذا امكن هذا ما في ما يمنع ذلك. طيب