﻿1
00:00:09.550 --> 00:00:29.550
ثم قال المصنف رحمه الله طيب لا عفوا حنا على طريقتنا ان ان المصنفين ما يبكونون القيود الا لفائدة ها حتى ما ننسى. اه قال فلا يصح من مكره الى حق. في فائدة ممكن الانسان

2
00:00:29.550 --> 00:00:49.550
بحق. نعم. نعم. نهاله. في الحقيقة. بيع مهجور عليه. اي احسنت. مثل الفلس ستأتينا في كتاب يعني الفلس في ابواب الفرس سيأتينا ان الحاكم اذا يعني حجر على او كتاب الحجر

3
00:00:49.550 --> 00:01:09.550
يعني اذا حجر على شخص ثم باعه لتسديد ديون غرمائه. هذا حق. اليس كذلك؟ فهذا الصحيح انه مرضي نجلس الى ان تقوم الساعة ما هي براضية. فيضيع حق الناس. طيب مثال اخر

4
00:01:09.550 --> 00:01:29.550
الرهن مسألة الرهن وكذلك الشفعة. ها؟ الرهن. واحد من الناس قام يتدين من هنا ومن هنا ومن هنا وهنا ثم بعدها طلب الناس كل الناس طلبوا رهن على هذا راحوا ورهنهم كلهم رهنهم

5
00:01:29.550 --> 00:01:49.550
ارض مثلا او اراضي ما وجدنا سبأ ما وجدنا سبب بينها سبب دينون الناس ورفضوا قال لا انهم يصبروا علي عجلناه سنة سنتين الى متى؟ تظليل حقوق الناس فنبيع الرهن نبيع الرهن كم؟ مئة مليون

6
00:01:49.550 --> 00:02:10.600
سدد هالمئة مليون بقي شيء من بيع الارض الاراضي هذه ارجعها له باقي مليونين ثلاثة اربعة يرجع هذا سيأتي ان شاء الله في الرهن انه كان في الجاهلية ماذا يصنعون؟ ياخذ الرهن كله. الغريب يأخذ الرهن كله. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا

7
00:02:10.600 --> 00:02:40.600
يخلق الرحم وسيأتينا ان شاء الله تفصيلا لكن هذا كله تنبيه الى كلمة المصنف بلا حق. ثم قال احسنت. الشرط الثاني ان يكون العاقد جائز التصرف وجائز التصرف عند الفقهاء من هو؟ الحر البالغ ها الرشيد العاقل. هذا

8
00:02:40.600 --> 00:03:00.600
هو جائز التصوف. قال ان يكون العاقد جائز التصرف. طيب اذا صار مهو بجائزة التصرف الصبي مثل المصنف هنا الصبي الصبي والسفيه. طيب لو كان مجنون يصح؟ طيب لو كان

9
00:03:00.600 --> 00:03:30.250
بالغ ولكنه غير رشيد. سفيه يصلح لا يصلح. طيب قال كذلك من هنا العبد العبد لابد له لابد ان يؤذن له. وهذا اي. قال فلا يصح تصرف صبيا لان اصلا ما يتصرف في نفسه كيف عاد يتصرف في غيره؟ قال فلا يصح تصرف صبي وسفيه. لماذا

10
00:03:30.300 --> 00:04:04.600
لانهم لا يحسنون التصرف قال رحمه الله بغير ذي الولي يعني ها هنا يعني مسائل يعني في قوله رحمه الله بغير اذن ولي يعني اذا اذن الولي صح العقد ولا ما يصح؟ يصح لانه كان على علم منه علم بالثمن وعلم بالشيء الموصوف له او الذي يباع له سواء كان نقدا او مؤجل

11
00:04:04.600 --> 00:04:24.600
يصح هذا. واحيانا نحتاج الى هذا. كان يكون الصفقة هذه التي يراد شرائها الانسان يأخذها مثلا وهو على رأس العمل. فيجعل ولده بدلة نسمة. يحتاج الفقهاء الى مثل هذه الصور حتى يجوز البيع. فيكتب باسم الولد

12
00:04:24.600 --> 00:04:44.600
والده هو الذي يقوم به. كما ان الولد يحج به ويرمى عنه ويطاف. اذا كان اشبه ذلك يعني محمودا واشبه ذلك. هو لو كان نيته مختلفتين. كما الصحيح من قول

13
00:04:44.600 --> 00:05:04.600
طيب قال رحمه الله هنا بغير اذن ولي. طيب لو كان شيئا يعني هو مصنف قال قال فلا يصح تصرف صبي وسفيه ما قيده شيء اي تصرف الا ان الفقهاء يعني انا انبه الى هذا آآ وخلاص

14
00:05:04.600 --> 00:05:24.600
نحتاج الى ان انبه اليه مرة اخرى. المصنفون في الفروع لا يذكرون كلمة اليسير الا في اول الكتب كما مر علينا في كتاب المئة. اليس كذلك؟ يسير النجاسة ويسيل الدم نص عليها هنا. بعدها خلاص ما ينصون عليها

15
00:05:24.600 --> 00:05:44.600
وهنا بيع الشيء اليسير من الطفل من السبيه جائز ولا مو بجائز؟ بالاجماع. ظاهر هذا ها الحين الطفل لو تقول له روح جيب لي يعني علبة ماء او ها يعني كم مئة فلس يبيع خمسين فلس ها

16
00:05:44.600 --> 00:06:14.600
خمسين فلس. فيقول له رح جيب ماء. يحتاج الى ان انا اكتب عقد نجيب تصوير بسم الله فاحكام اليسير هذا من احكام اليسير التي لا ينصون عليها فلا نستدرك على المصلبين. وهل هذا؟ خلاص هذا كل ما ذكرنا شيء من احكام اليسير ما يحتاج الى ان ينص عليه. حتى ما يدعى قبر المصنفون

17
00:06:14.600 --> 00:06:44.600
يا اباء بما لم يريدوه او ما كان هو موجود مستحضرا في الذهن. يعني اثناء الكتابة. طيب يعني لو كان الولي يعرف ان ابنه سيشتري مثلا جهاز كذا وراح استعجل الولد واشترى هذا الجهاز

18
00:06:44.600 --> 00:07:04.600
جهاز كمبيوتر ولا من الاشياء ذي يعني عند الصغار. وراح اخذ دراهم من دراهم والده. وراح واشترى بها مثلا بالف دينار الف دينار شوية كثيرة فراح واشترى بها وجدناه في

19
00:07:04.600 --> 00:07:24.600
طوق هذا الشيء يباع مثلا بثمان مئة او تسع مئة وهذا الذي اشتراه الولد لانه جاي يعني ما هو بعارف يعني من الامور شافه وليد وقال بسم الله خلونا نزيد عليه. هل يمضي البيع؟ ولا ما

20
00:07:24.600 --> 00:07:44.600
الجواب لا يمضغ. لماذا؟ لان الشرط الاصلي ان البيع لا يصح. فهنا نستفيد من هذا فائدة وهي اننا دائما في الخصومات والى اخره نرجع الى الاصول. لكن ان سألتني عن علبة الموية

21
00:07:44.600 --> 00:08:04.600
بالنسبة لليد ايها الاشكال. بمعنى بان هذا شيء يسير. الشيء اليسير يغتفرون فيه بخلاف الاقيام العالية. العالية حتى لو زاد عليه ان شاء الله يزيد له ان يرجعه ويأخذ ثمنه. طيب قال المصنف بعدها

22
00:08:04.600 --> 00:08:54.600
لا بأس هو الافصح من هذا الافصح بالكسر. طيب قال ايش في بعض المهايم التي التي تصلح للصيام طيب طيب نعم احسنت ويجوز؟ طيب عندنا شيء انهم هنا يعني سنتكلم هالمسألة ذي مليانة المسائل. يعني هالقطعة ذي الشرط الثالث شوفوا قال المصنف رحمه الله

23
00:08:54.600 --> 00:09:14.600
ان تكون العين هذا الشرط الثالث. ان تكون العين مباحة النفع. تقدم لنا ان ما لا ينتفع به لكونه محرما او ما ينتفى به ولكنه محرم هذا يمنع مثل الة اللهو اللي تقدم كذلك

24
00:09:14.600 --> 00:09:42.750
يعني يعني اشباه قال مباحث النفع طيب في شيء يشترى يمكن ان يشترى او شيء فلا نفع فيه لانه هذا المصنف يقول العلم مباحة النافع كان يقول مباحة وبس لماذا نص على النفع؟ ينشوه على انه واحد اشترى له حشرات

25
00:09:42.800 --> 00:10:06.750
كذا هذي ما لها فايدة واحد ولهذا المصنف رحمه الله يعني قال مباحثا نافع وهو بعد قليل سيذكر يعني شيء عكس هذا الكلام. اللي هي الدود هذي حشرة. اليس كذلك؟ لكن ان قلت له انت هذا انت قبل شوي قال

26
00:10:06.750 --> 00:10:26.750
قال لك هذي هذي مباحة النفع ذي. اللي هي الدود هذي. اين وش يؤخذ منها؟ يؤخذ منها الحرير. اليس كذلك؟ طيب قال رحمه الله ان تكون العين مباحة من غير حاجة. يعني لابد ان تكون العين يعني مباحة النفع مطلقا. هذا شرط

27
00:10:26.750 --> 00:10:46.750
من اصوله طيب فان كانت مباحة للحاجة اه مصنف نحو الكلمة دي لو انها من بعيدة. كان من غير حاجة. وقلنا حنا انه لا بد ان تكون العين مباحة النفع مطلقا

28
00:10:46.750 --> 00:11:16.750
الكلب. الكلب احسنت. الكلب مباح مثلا مطلقا؟ الجواب لا. المباح النفع اذا احتيج اليه الجواب نعم. فاخرج الكلب. قال هذا؟ ها؟ اذا اذا كان يعني فيه اباحة يعني للنفع مثل ياكل الفيران ولا الى احد الصراصير ولا مدري وش يسوي اذا احتيجي الى هذا فيعني يدخل في التمثيل

29
00:11:16.750 --> 00:11:46.750
يعني مطلقة هذا يعني يعني محل خلاف. طيب. قال هنا شف المصنف بامثلة كذا مثل لنا بامثلة. قال كالبغل هذي كلها امثلة اللي ساقها هي محرمة العين في الحقيقة. الحمار والبغل والدود الى اخره الفيل هذه محرمة على المذهب. بعضها مجمع عليها وبعضها على المذهب مثل الفيل

30
00:11:46.750 --> 00:12:06.750
في مع الخلاف. على المذهب لا يجوز. الحين يا شيخ محمد انه لكنه لم يجوز. في مذهب مالك ها؟ ما تعرف؟ انت مالك يا شيخ؟ طبعا عند مالك من اوسع المذاهب في الاطعمة مو المالكية

31
00:12:06.750 --> 00:12:36.750
واضيقهم الحنفية رحمة الله عليهم جميعا. وانام طيب يجينا في الاطعمة يعني عجائب الحقيقة يعني اقول يعني من اقوال في المسائل طيب. والله صوتك ولا افقه مما تقول بشيء ها؟ الا عنا يا شيخ

32
00:12:36.750 --> 00:13:06.750
على طول هذا الشيخ إبراهيم. طيب رحمه الله جميعا قال هناك البغل هذا شوفوا البغل هذا مثال هل يؤكل؟ ها يكاد ينعف بالاجماع على عدم اكله. كذا للمتولد من من مأكول وغير مأكول هي جمهور العلماء يأتينا ان شاء الله في الاطعمة التوصيل لي

33
00:13:06.750 --> 00:13:26.750
طيب والحمار؟ كذلك. كذا. ولكن ما في اجماع ترى الحمار. يعني الحمار ما فيه اجماع نقول جمهور صحيح. جمهور العلماء او جماهير العلماء. طيب ودود القز. ليش جوزها المصنف؟ لانه ينتفع به في الحديد

34
00:13:26.750 --> 00:13:55.450
لأ طيب وبزره البزر هو البيظ بيظة قبل ما يفقس ايظا يعني لانه سينتفع به فيما بعد لهدود قال والفيل هذا هذا موب مباح النفع ما اسمع يا شيخ اي صحيح هذا موضوع اخر اللي هو

35
00:13:55.450 --> 00:14:15.450
لحاجة استثناها المصنف هذا يعني وهو الحقيقة هذا هو الصحيح انه اذا احتيج الى شيء جاز اخذ ثمن عليه ليس على عين انما عليهم على تعليمه ولا على الانتفاع به ونحو ذلك. لو واحد من معه مثلا فيه يؤجر حمير. نقول

36
00:14:15.450 --> 00:14:35.450
لما يجوز هذا صحيح ان العين ما تجوز لكن الانتفاع جائز به. طيب قالوا سباع البهائم التي تصلح للصيد. لماذا لم انهم يطلقوا مصنف وسباع البهائم. لان بعضها لا تصلح للصيد. فلا منفعة فيها. يعني واحد قال والله ابشريني

37
00:14:35.450 --> 00:14:55.450
ثعابين تمام هذي كلها جنس السباع ولا بالشي عقرب هذا ما يجوز له لن يحذر المال من مفسدة بلا فائدة. طيب يا شيخ فان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. ايه

38
00:14:55.450 --> 00:15:25.450
وهو هذا صحيح هذا سنتين الان الان سنتي الى الان طيب قال مصنف وصباع البهائم التي لا تصلح التي تصلح للصيد. مثال ما يصلح للصيد الفهد. ها المفترسات هذي التي من الحيوانات لا من الطيور. فهد الفهد سبحان الله يعلم

39
00:15:25.450 --> 00:15:45.450
اسرع ويفهم كفاءة ولا سيما طبعا في حال الصغار. الاسد ما يصلح تعلمه الليل والنهار حمار ما يفهم تصرخ جلده تسوي ابدا ولا اخشبه. ولا اسوي الشيء. ولذلك ما تصوم كما في

40
00:15:45.450 --> 00:16:17.600
على ان الاسد يصلح عفوا على ان فهد يصلح والاسد ما يصلح. طيب قال رحمه الله الا هذا استثناء من يعني مما يعني يباح فقال الا الكلب والحشرات والمصحف والميتة. اما الكلب يعني على كل حال جوازه يعني

41
00:16:17.600 --> 00:16:37.600
يعني من افراد ابي حنيفة رحمه الله على الائمة الثلاثة والائمة الثلاثة يرون ان النهي عن ثمن الكلب يرون القول بان ثمن الكلب خبيث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كما في الصحيح وغيرهما في ان جاء عنه صلى الله عليه وسلم بغير وجه ان ثمن كلب خبيث

42
00:16:37.600 --> 00:16:57.500
وفي الصحيحين نهى عن بن الكلب وهذا هو المشهور عن الصحابة رضي الله عنهم واما حديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب الى كلب الصيد فهذا منكر كما قاله الحفاظ كالنسائي وغيره رحمة الله عليهم

43
00:16:58.400 --> 00:17:28.450
وعلى كل حال هو يعني تجويز ثمن الكلب هو كذلك قول يعني او رواية عن مالك رحمه الله ليست مشهورة المشهور بمذهب مالك يعني يعني انه وفاقا. قال والحشرات يعني فلا تباح. لماذا؟ لانها من بضاعة الماء. ما لها فايدة. واحد مجمع له اشكال الحشرات في بيته. وش الفايدة منها؟ اذا كانت ينتفع بها

44
00:17:28.450 --> 00:17:56.600
ننتقل الى ما قاله المصنف اولا من غير حاجة. ثم قال والمصحف هل يجوز بيعه تعظيما له؟ هذا هو المشهور من المذهب. والرواية الثاني عن احمد وفاقا للشافعي وابي حنيفة انه يجوز. وهذا والله اعلم اظهر. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في البخاري في قصة الرقية

45
00:17:56.600 --> 00:18:16.600
ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. هذا صيغة صيغة عموم مع انها واردة على سبب وهي الرقية فنستفدنا من هذا ان ان القرآن احق ما يؤخذ عليه يعني اجر. هذا سواء في كتبه سواء في الاجرة على

46
00:18:16.600 --> 00:18:36.600
تجنيده سواء كان هذا في آآ الاقراء والقراءة. وهذا يعني الذي كان هذا الذي عليه العمل عندنا في بلادنا مشايخ هذا الذي عليه العمل عندنا اللي هي البوية الثانية. الرواية الثالثة عن احمد رحمه الله انه يجوز مع الكراهة

47
00:18:36.600 --> 00:18:56.600
وهذه المسألة من المفردات. لم يقل بها الائمة الثلاثة انه يجوز مع الكراهة. وهذه الرواية يعني سبق ان قلنا فصلنا لكم في اول المقدمة لهذا الكتاب عن الروايات عن احمد. لكن اعيد جزءا منه

48
00:18:56.600 --> 00:19:16.600
باننا ما يحتاج ان يعني اذا اذا اطلنا في اعادة اشياء ما يصلح. لكن الذي يرجع للتسجيل يرجع له. اما الامام احمد رحمه الله في المفردات ربما قال بمسألة لم يقلها قبله الشافعي ومالك لكن قد قيلت سابقا

49
00:19:16.600 --> 00:19:37.750
اما ان تكون في نص لم يقف عليه الائمة ثلاثة. او مجموع نصوص هذه سبب المفردات في المذهب او هو قول للصحابة لم يقف عليه الائمة الثلاثة. وهذا اذا صبرنا المفردات في المذهب كما قلت لكم

50
00:19:37.750 --> 00:19:54.150
سابقا تجدون هذا هذه المسألة مروية عن ابن عباس وابن عمر اللي هو الكراهة حتى ان الامام احمد رحمه الله كان يقول انهم كانوا يشددون في ايه؟ البيع ويرخصون في الشراء

51
00:19:54.200 --> 00:20:14.200
يعني يقول انت محتاج تشتري لكن ذاك هو اللي يكره له. هذا هو المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم. يعني في هذا. فالرواية كارثة في المذهب هي انه يجوز مع الكراهة وهي من المفردات. وقلنا ان الصواب هو انه يجوز على الصحيح. لان هذا يحتاج

52
00:20:14.200 --> 00:20:34.200
الناس يحتاجون مثل هذا. واصحاب ابي حنيفة رحمة الله عليهم. كان كان ابو حنيفة يرى المنع من اخذ الاجر على قراءة القرآن. اليس كذلك؟ الا ان اصحاب ابي حنيفة ولا سيما المتأخر منهم خالفوه

53
00:20:34.200 --> 00:20:54.200
لماذا؟ نعم حتى ينتشر القرآن. ولو ما اخذ اجر كان يندثر القرآن في اماكن كثيرة ولا سيما في بلاد الحجر. ما هو بالناس رزق مما اعطيناه اثره خلاص يبقى يتعلمه جزاه الله خير وهذا كما قال

54
00:20:54.200 --> 00:21:07.350
ان حق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله فخالفوه لاجل نشر الدين نشر الاسلام ونشر القرآن. فكذلك الكتاب لو قلنا ان الكتاب ولا سيما قبل ان تأتي المطابع قبل ما تأتي المطابع

55
00:21:07.350 --> 00:21:27.350
كان قديما الناس يحتاجون الى الكتاب فحاجتهم للكتابة ايضا يجوز لهم كما جوزنا حتى على القول بالمنع ينبغي لاجل ذلك. طيب ثم قال المصنف يعني والميتة. لماذا؟ لان فيها نص ميتة

56
00:21:27.350 --> 00:21:53.500
النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم بيع الخمر والميتة. وهذا محل اجماع الذي هو التحريم. على التحريم الاجماع لكن يستثنى من ذلك ماذا؟ ها؟ ها؟ والجراد؟ ايه السمك والجراد؟ ميته من ميتة؟ ميتة

57
00:21:53.500 --> 00:22:20.200
هذا يعني يستثنى من ذلك. لكن هنا يعني ينبغي ان ينتبه الى ان الاجماع هو على تحريم يعني الميتة. لكن هل هو لنجاستها او لغير ذلك. ها؟ لا فائدتها. الائمة الائمة الثلاثة

58
00:22:20.200 --> 00:22:50.200
يرون انها نجسة. الميتة نجسة. ولهذا عندنا مشهور بالمذهب لا ينتفع جند الميتة ماذا؟ طيب. ابو حنيفة رحمه الله كان يرى ان ان سبب التحريم هو انتفاء المالية عنها في يعني محل العقد. هذه المجلس ذا لما عقدت عليه انت عقدت على ماذا

59
00:22:50.200 --> 00:23:20.200
لا لكونه نجسا ولكنه ليس بمال عنده. هذا الشيء ليس بمعنيهم. ولكنهم مجمعون على التحريم ثم قال المصنف ويجوز الاستصباح بها في فيها ايه عفوا احسنت والسرجين النجس والسرجين السرجين هو اللي يخرج يعني كان هنا عباراتهم هي ولا يمكن ان يكون

60
00:23:20.200 --> 00:23:40.200
يعني فضلات اه ما يخرج من الدواب هذه كلها معناها السرجين. السرجين اللي هو السماد هذا او السماد من بعض وكلها لغة عربية صحيحة. وفي بعضها السرقين يعني مثل الجيم قال النجس. كذلك

61
00:23:40.200 --> 00:24:12.050
من كلمة النجس؟ ان الطاهر يجوز. هذا وهذا؟ اي نعم يجوز بيع اليس كذلك؟ طيب يستخدم سماد تعرفون السمادات هذي اصل فيها طيب وعكسه كل نص عليه مصنف بس الدين نجس. والمراد هنا يعني بهذا يصنفها كل ما

62
00:24:12.050 --> 00:24:32.050
الا يؤكل لحمه على المذهب. لانها تقدم لنا يعني في بول ما يؤكل لحمه وروث في كتاب النجاسة. خلاف الائمة في بول ما يؤكل لحمه ورثه. الشافعي مثلا رحمه الله يرى انه لا يجوز. ظاهر هذا يرى انه نجس

63
00:24:32.050 --> 00:25:02.050
لكل مجلس ما يجوز. طيب. قال هنا والسجين النجس والاذهان النجسة. ولا المتنجة ازا سؤال المصنفين رحمهم الله فقهاء والفقهاء على مستوى راقي في الفهم فهم يريدون ان وهذا انا اصحابي او تلاميذي وينقلون هذا الفكر الفقهي الى من بعدهم. شوفوا المصنف. كل هذه متعاطفات

64
00:25:02.050 --> 00:25:22.050
والاذهان نجسة. لماذا اعاد النفي مع العطف؟ قالوا ولا المتنجسة. يعني العبارة هي ولا السجين النجس ولا الاذهان النابسة ولا المتنجسة. راح وترك اعادة النفي يوم جا للنوم المتنجسة راح جابها. ثاني مرة

65
00:25:22.050 --> 00:25:42.050
ما يحتاج الى طيب الان فهمتم الصورة؟ الان انا سأجيب عليها طيب لكنه نرجع اليها الان. سنرجع اليها الان. بس خلونا نمشي على يعني عبارته لان هو مبني عليها مسألة ثانية. قال والادهان النجسة

66
00:25:42.050 --> 00:26:02.050
الدول المتنجسة في فضل مجلس المتنجسة ايه النجسة عينا ذاتا والمتنجسة ايه اللي هي الطارئة النجاسة الطارئة. كذا فصار عندنا ولا الاول الاذهان النجسة ولا المتنجسة هذه كلها يعني لا يجوز بيعها

67
00:26:02.050 --> 00:26:32.000
على كل حال هذا يعني يعيدنا الى مسألة ثم ذكرناها سابقا في كتاب الطهارة اللي هي هل المائعات تطهر بالاستحالة ولا ما تطهر؟ ها؟ المشهور ما تطهر ولا الا في سورة حنا ذكرناها سابقا. والصحيح ان كل استحالة طاهرة ومطهرة

68
00:26:32.000 --> 00:27:02.000
وذكرنا بهذا هناك قلنا مثلا ذكرنا مسألة الكلب الملاحة الكلب في ملاحة عندنا ملاحة كبيرة تجيها نصها كما ثم وقع فيها كلب مشهورة المسألة عند الفقهاء. تعرفون الملح حار ليفتت جزيئات الكلب خلاص ضاع ضاع بين مئات الاطنان الموجودة نقول بنجاسته الجواب لا

69
00:27:02.000 --> 00:27:22.000
وهكذا بركة من الماء بل فيها صبي يؤثر خلاص الاستحالة في الفيزيا هي تفتت جزيئات الشيء شيكابالا ها تفتت خلاص انتهت ما عاد لا ترى لها لون ولا ترى رايحة ولا ترى لها شيء اذا بقي شيء من الرائحة

70
00:27:22.000 --> 00:27:48.150
الدال على بقاء العين فنمنع ويمنع اجماع وهذا لكن اختلف اين في غير بغير محرمين الجماعة وهي ما لو ذهبت الاوصاف الثلاثة اذا اذا بقي احد الاوصاف الثلاثة فيجماع لكن ان بقي بعض الاوصاف ولو قليلا هذا محل خلاف

71
00:27:48.150 --> 00:28:18.900
طيب قال هنا يعني النجسة ها ولا المتنجسة  طيب قول لي كلمتنا حنا ذي ما حنا خلينا ها؟ قال ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد وش فيه نسيتوا انتم كما الفائدة ها

72
00:28:18.900 --> 00:28:38.900
بالامس احنا قلنا بالامس ان المصنفين اذا عطفوا على اشياء فلهم ايه لهم في العربية ولهم في صنعة الفقهاء لهم طريقة. حنا وما ودنا تنسونها هذه فائدة مهمة. احيانا اذا قالوا بها

73
00:28:38.900 --> 00:28:58.900
اذا ما في عواطف زي هذي ولا ها اذا كان وترجع اليها كلها وهذا لكن اذا صار شوفوا عدل ما في كان ولا لا اختلف اختلف الكلام الان هذا مشكور معنا احنا قلناه يا شيخ لما قلناه في كتاب الطهارة

74
00:28:58.900 --> 00:29:18.900
نمشي فيه الى اخر الكتاب وهذا ليس عند الحنابلة. لا هذه قاعدة عند الفقهاء رحمة الله عليهم. الان شف عندنا ولا متنجسة. كذا الاذهان النجسة هي يجوز الاستصباح بها؟ لا المذهب لا يجوز. وبيأتي الكلام فيما هو الصواب يعني من قول

75
00:29:18.900 --> 00:29:48.900
يعني متنجسة لكن استثنوا ماذا؟ المسجد بشرفه والسبب في ذلك ان الفقهاء احيانا يستثنون المسجد تلاحظونه عندنا هنا في المذهب كله تعظيما لله تبارك وتعالى ولهذا قلنا اه ان كنتم تذكرون لما كنا نقرأ موطأ مالك لما قلنا في كتاب الاعتكاف قلنا ان مالك رحمه الله كان يكره

76
00:29:48.900 --> 00:30:08.900
في المسجد. التعظيم لله رحمه الله. الاستياك لماذا؟ يقع فتات. اليس كذلك؟ معنى كذب لانه بقاياك. وهذا ولهم اشياء رحمه الله لهم اشياء في الدقة في تعظيم الله شيء الصراحة يعني

77
00:30:08.900 --> 00:30:12.050
مؤثر جدا رحمة الله عليهم جميعا. طيب