﻿1
00:00:09.050 --> 00:00:44.700
قال المصنف  حنا انتهينا من هذي اللي هي ايه خلصنا منها طيب نعم       جميل شوفوا عندنا هنا قال المصنف وان شرط كل هالشروط التي يعني ستأتي يعني هي شروط فاسدة في الحقيقة لكن هل تفسد العقل

2
00:00:45.000 --> 00:00:59.800
الجوف لا نرجع الى القاعدة التي ذكرناها ما هي القاعدة ها اي نعم ان المذهب قياس المذهب تصحيح العقود ما امكن. ان تصحح العقود ما امكن. فهنا الان هذا الان احد الامثلة

3
00:00:59.800 --> 00:01:27.550
طيب هنا على كل حال قال اه وان شرط الا خسارة عليه يعني يقول المشتري البائع اشترط عليك يعني حتى ادفع لك الثمن اني ما صار في هذا البئر   وعلى كل حال يعني لو تأملنا حديث يعني بريرة ممكن يكون في هذه الصور كلها

4
00:01:27.700 --> 00:01:48.500
يختصر يعني هذا كله في قصة بريرة ان عائشة ام المؤمنين ارادت ان تعتق هذه الامة اللي اسمها بريرة رضي الله عنهم جميعا فقالت عائشة انقد لهم الثمن نقدا هم كاتبوها قالت بلاش الكتابة ذي انا ادفع ثمن نقدا

5
00:01:50.800 --> 00:02:03.550
ويكون ولاءك لي. ذهبت الى اهلها من الانصار وقالت لهم ان المؤمنة عائشة تقول كذا قالوا لا. ان كان جزاه الله خير تبي تتبرع لكن ترى الولاء  وش الفائدة من الولاء ذا

6
00:02:03.650 --> 00:02:20.200
يأتينا في كتاب العتق انهم اولى بميراثه ان لم يوجد احد. ظاهر هذا قد يستغرب يقول هل عبيد ذا هذا وش وش بيحصل هالمسكين ذا؟ نتف ما معه شي  بعظ العميل في تاريخ الاسلام كانوا اغنى من بعظ الخلفاء

7
00:02:21.100 --> 00:02:40.050
صحيح الان موجود ناس الان ناس جاؤوا الى بلد وهم هربوا من الموت وصاروا مثل ما يقول كل عوام جاي يطل غلب الكل جاي بس يتفرج هو والحبيب هذا وصار ما شاء الله هو اللي

8
00:02:40.250 --> 00:02:57.400
فهذه فائدة وليس ذلك الشريعة حفظت هذا. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب لهذا. خطب قال ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط. الولاء لمن عاتق

9
00:02:58.900 --> 00:03:17.850
هذا الحقيقة يختصر لنا قضية يعني الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة. اذا تأملتها. فان النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ماذا ها الشرط الصحيح ان يقلبوا قضية الكتابة التي باقساط هذي الى ما الى بيع اخر اللي هو نقد

10
00:03:17.850 --> 00:03:38.150
وقالت هي اشترط عليهم ان يكون الولاء لي. وهم راحوا جابوا شرط غير الشرط ذا. راح النبي صلى الله عليه وسلم اجاز هذا وابطل هذا. اجاز هذا وابطل الشرط الذي هو شرط فاسد. ثم قال المصنف او متى نفق المبيع والا

11
00:03:39.150 --> 00:03:58.950
والا رده كمباني اذا بقي ربع عندكم او متى نفق المبيع والا ردوه. يقول انا اذا يعني اذا كسد البيع تراي برده من يقبل بهذا ما في شك ان هذا ما يجوز. هذا فيه احراج للناس

12
00:03:59.050 --> 00:04:13.800
هنا نجيز البيع ونفسد العقل. يقول بيع جائز بس ترى شرطك هل الشرط هذا لا غير انصح او قال او لا يبيع يعني ابيعك هالسلعة ذي بشرط انك ما تبيعها على احد

13
00:04:15.050 --> 00:04:36.300
لا ما يجوز وكذلك لا يهبه قال ابيعك هالسلعة بس بشرط ان ما تهبها لي احد قال ولا يعتقه اشرط عليك انك اني ابيعك هالعبد هذا بس بشرط ها الا تعتقه

14
00:04:36.850 --> 00:05:03.050
ولو اعتقته فيكون الولاء لي في نبوة عين يعني ما انت ما ما خليت الرجال لا يعتقه وايضا حتى لو اعتقته تقول الولائم  لكن المصنف قال شوفوا عبارته هنا حنا قاعدتنا ترى سليمة اللي قلنا ان الشرع يبيه فتح الباب وراه سد سكر الباب هنا في

15
00:05:03.050 --> 00:05:22.000
العتق الكلام اللي قبل قليل قلنا في مسألة العتق الشرعي بيفتح الباب. التبرر والطاعات يفتح الباب فيها. شوفوا راح المؤلف كانه يعني عارف انه بيجي ناس مثلنا ثهينين يقولون له وراك يردون عليه قال او ان يفعل ذلك

16
00:05:22.250 --> 00:05:58.500
ها بطل الشرط وحده الا اذا شرط العتق الا اذا شرط العتق يقول مصنف شطاف حنا العقد صحيح اهلا وسهلا خله يعتقه واذا جاء الشرط    ويعني الخلاصة في مثل هذا ان كل شرط كان في مصلحة العقد او في مصلحة احد المتعاقدين ولم يضر بالاخر

17
00:05:58.500 --> 00:06:14.050
وهو جائز. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم لو كان الشرط فيه مضرة يدخل في قوله الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. ثم قال المصنف

18
00:06:14.550 --> 00:06:40.900
شوفوا عبارة المصنف والله دقيقة هذي رحمه الله. قال وبعتك على ان تنقدني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا يعني شرط هو البائع ذا انه يسلم المشتري الثمن خلال ثلاثة ايام. قال اذا ما جئتني خلال ثلاثة ايام

19
00:06:41.050 --> 00:07:07.550
ترى العقل مفسوخ الان ما في عقد بيننا شيقول المصنف  السؤال هل هو تعليق للعقد؟ ولا تعليق للفسخ علق الفسخ يا شيخ ما علق البيع حتى ما يرد علينا من شروط البيع. لان المذهب في الحقيقة يعني التنجيز في مثل هذا

20
00:07:08.450 --> 00:07:36.600
هنا المصنف رحمه الله شوفوا عبارته قال الا بعتك على ان تنقضني السماء الى ثلاث والا فلا بيع بينها قال صح ثم قال رحمه الله     شوفوا هنا قال وبعتك ان ان جئتني بكذا مثلا سيارة ها سيارة يعني مفقودة ولا سرقة

21
00:07:36.600 --> 00:08:05.900
او رضي زيد هذا صار معلق على ماذا على شيء لا يدرى ما هو. قال او يقول للمرتهن ان جئتك بحقك والا فرهم لك ما اخذ او باعه واخذ منه رهن قال ان جيتك بالدين اللي عليك ولا تراه ايش؟ الرهن لك. كذا قال مصنف لا

22
00:08:05.900 --> 00:08:24.100
اصح البيع لماذا لان الاصابع معلقة يا شيخ مو مثل اللي قبله. اللي قبلها ايش؟ علق على ماذا؟ على فسخ. خلاف الصورة هذي ولهذا من شرط البيع كما تقدم لنا ان يكون منجزا هذا العام ما هو منجز

23
00:08:24.300 --> 00:08:47.700
وهذا هو المشهور من المذهب والقول الثاني وهو اقوى انه الحقيقة لا يشترط تنجيز. السنا نجيز في العقود اشياء كثيرة في الذمة الظاهر هذا وعلقناها يعني علقناها على الذمة اشياء حتى المذهب يجيزها

24
00:08:47.950 --> 00:09:08.150
الظاهر والله اعلم يعني ان ان البيع هنا يعني لا يشترط فيه التنجيز يعني لانه قال ان جاء ان جئتني بكذا يا شيخ وهكذا ان جئتك بحقك بعد سنة ولا بعد نصف سنة ولا الان المصنف يقول لا بد ان يكون منجد هذا لا يصح البيئة

25
00:09:08.750 --> 00:09:35.300
وهذا على كل حال يعني يعني محل نظر. قال المصنف رحمه الله     وفي الحقيقة يعني يعني شوفوا له هنا يعني او يقول المرتهي ان جئتك بحقك والا فرهم لك يعني

26
00:09:39.300 --> 00:10:10.350
يعني هو ممكن يكون في قوة يعني هذا اذا في بالذات في مسألة الرحم الان لو رهن الانسان مثلا  اذا  ثم نمت الشاة صوفها الان كانت تباع هي بمئة فلما نمت صارت بكم

27
00:10:11.200 --> 00:10:28.250
بمئتين المصنف هنا تعرفون المذهب يسد ابواب التنازل الان هالفترة هذي بفترة انما لمن؟ للباع ولا المشتري ها شوف المصنف رحمه الله قال لا لا بايع المشتري حنا نسكر الباب كله

28
00:10:29.700 --> 00:10:49.300
شوفوا هنا عبارته قال لا يصح البيع يحصل بينهم خلاف. هذا يبدو والله اعلم يعني علة ان المصنف رحمه الله يعني قال منجسا وعلى كل حال يعني التنجيز يحتاج الحقيقة الى

29
00:10:49.350 --> 00:11:09.100
يعني يعني نظر طيب ثم قال المصنف وان باعه وشرط هذه هذه مسألة البراءة بالعين هذه المسألة المشهورة عند الفقهاء البرامج قال المصنف وان باعه وشرط البراءة من كل عيب ها من كل

30
00:11:09.200 --> 00:11:43.500
من كل عيب مجهول نقف على مسألة البراءة هذي نحن وقفنا على اي  وقفنا على    اي نعم احسنت بسم الله الرحمن الرحيم المصنف يقول رحمه الله وان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ

31
00:11:44.750 --> 00:12:04.100
قال نبيعك هالسيارة ذي ولا بيعك هالبيت ولا ابيعك هالجهاز الى اخره وما اعلم به عيب وها هنا يعني عدة امور. الامر الاول انه دائما في مسألة العيب. الواجب على كل مسلم ان يتقي الله عز

32
00:12:04.100 --> 00:12:21.300
كما انه يجب عليه ان يتقي الله تبارك وتعالى فيما يشتري لان قد يشتري لنفسه وقد يشتري لغيره كان يكون وكيلا فهذا الذي سيبيع. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار

33
00:12:21.800 --> 00:12:43.650
ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيتهما وان كذبا وكتما محقت بركة بيعه  هذا الذي سيتعود الكذب في في البيع والشراء هذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه ستمحق بركة بيعه

34
00:12:45.100 --> 00:13:07.050
طيب ماذا يلزم في الصدق والبيان الصدق فيما هو واقع الامر والبيان فيما هو ادق من الصدق. كيف؟ نمثل لها بمثال. انت بعت سيارة ولا هالسيارة ذي هي وش تصير ذي مصدومة من قدام ولا من ورا لان الصدمة اللي في الامام ما هي مثلخ بالخلف

35
00:13:07.750 --> 00:13:26.350
وهكذا مثلا في البيت. البيت اذا اذا اردت ان تبيعه تقول والله حنا حطينا الخرسانة بقدر كذا وتكتب كل المواصفات التي فيها الان السيارة اذا بغيت تشتريها مثل مصدرها. عطوكم شي اسمه دفتر السيارة ولا لا؟ فيه كل المواصفات فيه بدقة

36
00:13:26.450 --> 00:13:48.250
بكل اسف انك تجد هذه الدول الكافرة يعني اذا صدروا لك سيارة يعطونك ادنى شيء فيها بل انهم ينصون فيها على البواجي احيانا يكتمون العمر الافتراضي الى هكذا. حتى يبينون لك ايش؟ نوع الصنع الذي فيه

37
00:13:48.300 --> 00:14:14.750
ونجد مع الاسف كثير من المسلمين يعني يتقوت في الكذب والنصب على المسلمين في البيعة. وبعض المسلمين بكل اسف يعد هذا شطارة يقولون فلان شاطر في البيت اول شطارته انه يؤذن ولا يصلي يا شيخ هذا ما شاء الله من الشيطان ثم ماذا يصنع؟ يصنع انه كل ما شاف واحد غير اما شاب

38
00:14:15.150 --> 00:14:30.000
ابوه مرسله يشيل سيارة انه يختار سيارة ولا راح وضحك عليه شاف له شخص غريب عن البلد بسم الله قال هذا صيدة اليوم راح ولمع له ذيك السيارة ونظفها ورتبها

39
00:14:30.800 --> 00:14:43.800
وبعضهم يصنع حركات يجيب لك السيارة الرديئة ثم اللي بعدها ثم اللي بعدها ثم اللي بعدها حتى اذا جاء للسيارة التي في الاعلى ظننت انها طيبة صارت اخس من الاولى

40
00:14:44.950 --> 00:15:12.900
كل هذا من عدم البيان بل اخبث منه احيانا بعض السلع التي تأتينا هنا في العالم الاسلامي بكل اسف وبعض يقول له يعني مستودعات كانوا قديما اذا وضعوا مثلا  ليه؟ لانهم دعوا انهم في المانيا اصلا ما يعرفون استكرات يعرفون الحفر بالالة

41
00:15:14.050 --> 00:15:37.300
مصاب بعض الناس ماذا يصنع؟ يشوف اخس البضائع ويكتب عليها هذه البلدان الاخص من السور الاولى هذا كله يعني يحتم على الانسان انه ينتبه الى الى هذا. ويعرف ان الذي اخذه من الثمن ان الله عز وجل لن يبارك فيه فقط لا

42
00:15:37.300 --> 00:15:55.200
كما اخبر الله تبارك وتعالى في الربا يمحق الله الربا يذهبه فلا يكون فيه بركة نسأل الله العافية ويكون وزره عليه في الدنيا قبل الاخرة. طيب قال المصنف هذه مسألة وان باعه وشرط البراءة من كل

43
00:15:55.200 --> 00:16:13.200
قال انا ما اعرف ان هذا فيه شيء الحقيقة هنا قاعدة حتى لا نعيدها مرة اخرى ايضا. وهي ان قاعدة المذهب دائما تنزيل اشتراط السلامة دائما يعني او سلامة المبيع

44
00:16:13.750 --> 00:16:34.100
عرفا كاشتراطها لفظا. وهذه المسألة منه هذه مسألة منها وهي تنزيل اشتراط سلامة المبيع عرفا كاشتراطها لفظا. ما يحتاج اني اسألك اقول لك البيع السلعة هذي هي زينة ولا فيها مشكلة

45
00:16:34.350 --> 00:16:58.350
بمعنى انه لو كان هذه السيارة وش هي اللي قلناها امس لاندكروزر ها مثلا مئة الف معروف ان اللي قيمته مئة الف هو الذي اللي لو فيه شيء يمكن خد شاة لكن اللي في صدمات ينزل. طيب واللي من قلب

46
00:16:59.150 --> 00:17:16.050
يصير سعره مئة الف عند كل احد. يكون على النص على الاقل. اليس كذلك ولاجل ذلك هنا قاعدة المذهب يعني عند الخصومة ما يحتاج يا شيخ اني اتداعى عند القاضي واقول للقاضي ان هذا فعل لي كذا ولا روح اثبت له. ليه

47
00:17:16.050 --> 00:17:30.850
لانه اشتراط سلامة المبيع في العرف هذا اصل كما هي يعني شرطها في في اللفظ. ولذلك في مثل هذه لو ادعى انسان كما هنا عند المصنف قال وان باعه وشرط

48
00:17:30.850 --> 00:17:51.900
البراءة من كل عيب مجهول انا ما اعرف فيه شيء المصلي فلا يمرض لا ينفك عن ضمان ما قاله وهذا على كل حال. يعني كما ذكرت لكم هو المشهور بالمذهب. الرواية الثانية عن احمد رحمه الله انه يبرأ. وهذا يعني اختيار شيخ الاسلام

49
00:17:51.900 --> 00:18:10.300
رحمه الله وهو المنقول عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعثمان ابن عمر وهذا لابد له من ضابط هذا القول لابد له من ضابط انه اذا كان فعلا لا يعلم شيء منه ومضى البيع

50
00:18:10.350 --> 00:18:24.750
فانه في هذه الحالة وتلاحظون ان هذا القول في استثناء سورة انه لو كان نسي مثلا وقال له والله ما اعرف ان فيه شيء ولكن بان في الحق انه معيب

51
00:18:24.950 --> 00:18:44.250
هل له هل يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن اذا عرفت ان هذا هذا القوم في الاخر سيكون هو نتيجة القول الاول ابتداء هذا مثل ما قلنا امس عند ابي حنيفة في مذهبنا في البداية يضيق

52
00:18:44.500 --> 00:19:01.850
لكن النهاية يوسع ابو حنيفة رحمه الله يوسع الكل لكنه في الاخير ظيق عليه في مسألة الفسق والظمأ وهل هذا؟ صارت المسألة بين القول الاول والقول الثاني نوع تقارب. ظاهر هذا من اجل ذلك اختاره يعني

53
00:19:01.850 --> 00:19:25.100
اختاروا من اهل العلم مثل شيخ الاسلام. وهذا هو المنقول الذي نقل عن الصحابة كعمر كعثمان رضي الله عنه وابن عمر طيب اه لو عثرنا على ان هذا الانسان في كلامه او في قوله انا والله ما اعلم اعلم ان هذا العيب موجود في هذه السلعة

54
00:19:25.850 --> 00:19:56.150
ولكنه دلس في لفظه. في اللفظ ما لي علم بهذا وهو في الفعل بالفعل السيارة صدمت وهو فيها دخلوه المستشفى له اسبوع يا شيخ. فيها تقبل دعواه  وهذه قاعدة اخرى من قواعد المذهب. ان شاء الله سنأتي لها في يعني ابواب اخرى في كتاب الغصب وغيره. وهي وكذلك في

55
00:19:56.150 --> 00:20:12.300
التعاون بينات اذا ادعى شيئا ظاهرا اذا ادعى شيئا ظاهرا وكان هذا الشيء الظاهر على خلاف ما قال فانه لا تصدق ولو جاء ببينة على المذهب مثل هالصورة اللي ذكرناها نحن

56
00:20:12.650 --> 00:20:26.950
قال والله انا ما اعلم ان فيها عيب طيب امسك من شهر وانت من اسبوع دخلوك في المستشفى بغيت تموت والسيارة يعني اللي واجهتها كلها راحت. ورحت سمكرتها. هالسرعة تنسى

57
00:20:27.900 --> 00:20:46.100
هذا لو ادعى مثل هذا انه نسيه ما نقبله منه هذا طيب لو فعلا فرضية انه صدم قبل اربع سنين ونسي هذه الصدمة يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل وحصل منه هذا ونسي فعلا قال والله ما اذكر

58
00:20:46.450 --> 00:21:06.850
ولا سيما بعض الصدمات اللي تصير حكات او او صدمة وعدة شيء خفيف ونسي قبل ثلاث سنين اربع سنين ماذا نصنع به هذا لو عثرنا فعلا وجاء جو اهل شيخ من يسمونه المعارض وشاف السيارة لانه تراها مصدومة من هالجهة ذي

59
00:21:06.950 --> 00:21:32.300
ها ايوه عندنا على المذهب شيئان حرف النقص هنا اما ان تسلمه والا تفسخ البيعة وهذي في الغالب المذهب يأخذ هذه القاعدة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعني له احتياط في هذا لعلنا نأتي له في مسألة شبيهة بهذه في موضعها في كلام المصنف الشيخ

60
00:21:32.300 --> 00:21:49.350
له مذهب في التضييق في هذا. يقول لانك تقبله ولا ترد اقبل بما فيه من العيب ولا ترده اردنا ان ننبه اليه يعني استطرادا ولا لعل في كلام المصنف يأتي فيما بعد. طيب

61
00:21:50.400 --> 00:22:18.300
نعم ثم قال المصنف  قال المصنف رحمه الله وان باعه دارا على انها عشرة اذرع فبانت اكثر او اقل صحة يعني وش اللي صح صح العقد كذا صح العقد. طيب وزيادة لمن؟ للبائع والنقص

62
00:22:19.450 --> 00:22:39.500
ها على الباحثة اليس كذلك؟ لابد يكون على البائع المشتري مسكين ولد يقرأ كذا طيب قال فبانت اكثر او اقل يعني صحة يعني صح العقد. تكون الزيادة للبائع والنقص يعني عليه

63
00:22:39.550 --> 00:23:02.050
وعلى هذا اذا كان فيه نقص ماذا نصنع به؟ وش نسوي بهالمشتري ذا  ها ينقص من الثمن بقدر المساحة  خلاص هذي معروفة ما يحتاج نمثل لها. حتى بس نمشي. ثم قال المصنف ولمن جهله جهل ماذا

64
00:23:03.550 --> 00:23:23.550
ها مقدار المساحة شوفوا هنا يعني المصنف اعاد على معنى طبعا في العربية ليس هذا بجيب في العربية الحقيقة يعني القاعدة في العربية انهم يعيدون الضمائر على الالفاظ. الاسماء الظاهرة او يعيدونها على مظمرة. لكن على المعاني

65
00:23:23.550 --> 00:23:43.550
ليس لكنه يتجوز في العربية لان اصحاب المتون يعني يتجوز لهم في اشياء كثيرة مثل توالي الاظافات اظن ذكرنا هذا في خطبة كان فيها توالي اضافات في البلاغة يعني من المعيب. يعني مثل بعض الزحافات والعلل في الشعر واشبه ذلك. طيب

66
00:23:43.550 --> 00:24:06.550
ولمن جهله وفاة غرضه الخيار. يعني الشخص الذي جهل يعني مقدار المساحة ينسون هذا كان هذا البائع او المسلم كلهم يعني لهم الخيار. وهكذا من فات يعني قال المصنف وفاة ايش؟ غرضه

67
00:24:07.200 --> 00:24:31.150
وقال انا عندي مخطط وانا بشتري منك هالارض بالف. اه يعني الف متر لكن في لما مطرناها طلعت تسع مئة ما تصلح للمخطط اللي معه دافع فيه يعني الوف عن مخطط وجايب له مهندس مرتب يعني انه بطريقة معينة هذا فات

68
00:24:31.150 --> 00:24:53.050
الغبن ما في غبن الحقيقة في هالمسألة يعني ما ضحك عليه. يعني فاخذ ثمنه. ماذا نصنع به؟ الانسان اللي فات غرضه يخيل يقول انت تقبل تسع مئة ذي وتغير مخططك؟ ولا تاخذها الف

69
00:24:53.600 --> 00:25:07.850
وتاخذ النقص يعني اللي هو الاولى تاخذ النقص. او انك ترسخ البيع. قال لا والله افسخ البيع انا ابي الف متر ولهذا قال المصنف ولمن جهله وفات غرضه الخيار مخير

70
00:25:08.250 --> 00:25:25.900
وهذا كله على كل حال يعني اذا تم البيع اما اذا لم يتم البيع هذا الموضوع هذا غير وارد اصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار يقدر يقول في امان الله ويطلع ويسكر الباب

71
00:25:26.650 --> 00:25:57.750
الكلام كله هنا فيما لو تم البيع. نعم ها  الحقيقة ان هذي هذا سؤال عظيم ومسألة كبيرة. اللي هي في مسألة تعويضات والتعويضات الفقهاء نثروها نثر يعني الحنفية هم احسن المذاهب الحقيقة في هذا الباب

72
00:25:57.950 --> 00:26:17.750
ويفردون لها كتب اسمها الضمانات موجودة كتب من الاحناف ضمانات والحقيقة ان طريقتهم الحقيقة يعني احسن وامهل والاجزاء لك يعني البلاد التي يعني انتشر فيها الاحناف مرتاحين حكامهم من قديم. عندهم شيء جاهز

73
00:26:17.800 --> 00:26:39.600
يعني في التفصيلات والضمانات المبيع ما رحمهم الله لكثرة افتراضهم للمسائل في يعني فيه شيء من التعويض لا يعوض فيه الانسان وفي شيء لا يعوق. وفي شيء ينبغي ان يعوق زيادة. وهذا سيأتينا في كتاب الغصب

74
00:26:40.150 --> 00:26:55.400
يعني مثل لما لو غصب انسان شيئا  عند جميع اهل العلم يلزمه رده رد المغصوب. طيب لو كان مغصوب نفرض انها تحتاج الى نقل بالطائرة. والطائرة ذيك الايام كانت بستين

75
00:26:55.400 --> 00:27:10.650
وبعدين صارت بستين الف كم الفرق بين الستين والستة او ست مئة شيء كبير. قالوا بالغا ما بلغ الا في صورة ان شاء الله نذكرها يعني في بالغا ما بلغني في كتاب الغصب

76
00:27:10.950 --> 00:27:27.100
لكن في شيء ما يلزمك شيء يعني في العربون نأخذ به العربون على الصحيح يعني على قول كثير من السلف وهو المشهور يأتي على كل حال هناك يعني على رواية في المذهب نعم

77
00:27:27.700 --> 00:27:40.150
قال رحمه الله يوم القيامة لكن عفوا يعني ترتيبا لهذا الكلام اللي اقوله يعني في شيء يعوض وفي شيء ما يعوض يعني يذهب هدر لان هكذا معاملة الناس ما يمكن كل شيء يكون فيه تعويل نعم

78
00:27:41.300 --> 00:28:06.350
قال رحمه الله باب الخيار وهو اقسام الذي دل عليه الاستقراء ان يعني ان ان الخيار سبعة اقسام. انواع الخيار سبعة. وهذا دل عليه عرفناه في الاستقراء والتتبع. قال الاول خيار المجلس

79
00:28:06.350 --> 00:28:30.100
وهذا وفاقا للشافعي واكثر السلف وهذا هو المروي عن الصحابة كعلي وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنه وروي عن عمر ما يشعر انه غير معتبر. لكن المحفوظ عن عمر الرواية المحفوظة عن عمر هو كما ذكرت لكم انه

80
00:28:30.100 --> 00:28:57.550
يعني ان ثم شيئا اسمه خيار المجلس مالك رحمه الله يرد خيار المجلس وابو حنيفة يرد بعض الصور يعني في مذهبه فيه تفصيل لكن يا الشافعي رحمه الله يعني مع ان شيخه مالكا يعني قال بهذا القول الا انه يعني حصل في نفسه

81
00:28:57.550 --> 00:29:20.850
في شيء رحمه الله قال لا ادري يعني استنكر على ماله قال لا ادري اتهم مالك نفسه اتهم مالك نفسه في هذا الحديث او اتهم نافعا ليشيخه واتحاشى ان اقول اتهم ابن عمر لان الحديث مالك عن نافع عن ابن عمر موجود في الموطأ يا شيخ

82
00:29:21.150 --> 00:29:39.500
يعني كالشمس النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعا بالخيار ما لم يتفرقا يعني وهذا الحديث قد وغيره يعني في معناه قد ورد فيه تفصيل ادق يعني سنأتي له في مسألة الخيار هل يثبت في التليفون ولا ما يثبت

83
00:29:39.500 --> 00:30:05.900
وكان عقد بين شركتي بالتلفون يمكن هذا ولا غير ممكن؟ نأتي له الان ان شاء الله طيب الحقيقة ان مالكا رحمه الله يعني يعني لا يقول لخيار المجلس لان غالب العقود ما فيها خيار يا شيخ. الان عقد النكاح. هالحين لو جا واحد وخطب

84
00:30:06.250 --> 00:30:36.650
امرأة يوم عقد عليها وهم في المجلس خلصوا وكتبوا وقاعدين يتقهون عقب العقد وصلى الله على محمد انتهينا ملعقة قال العتريس هذا الزوج قال انا هونت   يقبل منه ما يقبل بالاجماع يا شيخ بيجمع المسلمين. ما قال احد انه يرجع ويحق له الرجوع

85
00:30:36.800 --> 00:30:54.150
مالك رحمه الله يقول وش المقتضي بان هذا ما يعني ما تقبلون منه وهذا تقبلون منه فيشبه الله اعلم اعتذارا لهذا الامام الجليل رحمة الله عليه انه كان يعني يظن او يرى انه قد يكون في هذا الحديث

86
00:30:54.150 --> 00:31:06.300
في سورة من الصور في سورة من السور قد يكون هذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم لسبب او شيء من ذلك. لكن عنده قاعدة هو القاعدة المجمع عليها بين المسلمين ان كل عقد بين شخص واخر

87
00:31:06.300 --> 00:31:24.400
فالاصل فيه ماذا؟ ان ما فيه الايجاب او الوجوب ما فيه خيار. خلاص عقدت وانتهيت انتهى الموضوع. سلمت واستلم انتهى الموضوع. فمالك رحمه الله يراها. لكن جمهور السلف وهو المنقول عن الصحابة نعم ثم خيار. وهذا في الحقيقة

88
00:31:24.400 --> 00:31:44.400
من محاسن الشريعة. لماذا؟ لان عقد النكاح ما يتكرر بخلاف عقد البيع. يتكرر يجيها اذا كثر الشيء صار يتكرر الحقيقة انك اذا وضعت له فلتر ولا وضعت له شيء حواجز شوي

89
00:31:44.400 --> 00:31:59.050
هذه فرصة لك يعني اخذت رجعة لك بامكانك ان تستدرك بامكانك ولا سيما يعني في الشيء الذي يتكرر. على كل حال يعني هذا الذي قلت لكم هو يعني قول كثير من السلف