﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:17.750
الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب

2
00:00:17.850 --> 00:00:50.650
ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام  الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه من وجب عليه الحج  لملكه الزاد والراحلة ولكنه عجز عن ادائه بنفسه

3
00:00:52.500 --> 00:01:32.850
بكبر او لمرض لا يرجى بوءه  لزم ان ينيب من يحج ويعتمر ويعتبر عنه يقول المصنف من حيث وجب من حيث وجب عليه واجزأه ذلك. يجزئه هذا عن عن الحج بنفسه

4
00:01:35.800 --> 00:02:20.550
وان عوفي بعد الاحرام اما وجوب العاجز عن اه الحج بنفسه   فالاصل فيه ما جاء في الصحيح ان امرأة جهينة قالت يا رسول الله ان امرأة ان امي نذرة تحج فلم تحج حتى ماتت

5
00:02:23.100 --> 00:02:49.600
احج عنه؟ قال حجي عنه. ارأيت لو كان على امك دين او كنت قاضية قالكم الله فالله احق بالوفد وجعله دينا فمن وجب عليه الحج وعجز عن ادائه بنفسه ومات

6
00:02:52.000 --> 00:03:31.650
آآ عايز يعني ادائه بنفسه فانه يستنيب يجب عليه يلزمه ان ينيب عنه من يحج ويعتمر عنه ويجزيه ذلك وان عوفي بعد رحلة يعني بعد احرام النائب عندنا شخص كبير السن او مريض لا يرجى برؤه

7
00:03:33.450 --> 00:04:14.850
اناب عني من يحج ويعتمر  وشرع في النسك واحرم ثم عوفي المستنيب فانه يجزئ عنه مطلقة سواء يعني ولو من اول الاحرام وكان بعضهم انما يجزئه اذا وقف النائب بعرفة

8
00:04:15.850 --> 00:04:52.150
اما مجرد يعني شو الشروع هذا لا يجزئه الصحيح الاول لانه باستنابته لمن يحج ويعتمر عنه  قدم وجب عليهم  وكما لو وقف بعرفة اذا عوفي بعد وقوف النائب بعرفة اذا كان يجزئ فكان اذا شرع

9
00:04:52.950 --> 00:05:26.550
الان تلبس بالاعرام كما ان  من وجبت عليه الكفارة وانتقل الى مرتبة مثل  الظهار او الجماع في نهار رمضان اذا عجز عن الرقبة ثم شرع في الصيام ثم وجد الرقبة فهل يجب عليه

10
00:05:29.100 --> 00:06:04.550
ان يرجع الى الى الى العتق لا يلزم لان هذا هو الواجب عليه وقد يعني شرع في اداء الواجب يقول وان عوفي اجزأه وان عوفي بعد لكن قول المصنف لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب

11
00:06:04.600 --> 00:06:37.300
اي من المكان الذي وجب فيه عليه الحج والعمرة ينيب من من بلده مثلا انسان في في الهند ووجب عليه الحج لانهم مستطيع ماليا مستطيع ماليا يملك الزاد والراحلة لكنه عاجز بكبر او ماض لا يرجى به

12
00:06:37.500 --> 00:07:11.450
يجب ان يستنيب من يحج ان ينيب من يحج ويعتبر عنه من هناك من يعني مثلا من الجزيرة من اه العراق  انه لا هذا معنى قوله من حيث وجب هذا هو المذهب المعروف المشهور

13
00:07:12.250 --> 00:07:38.700
والقول الثاني وهو قول الجمهور انه لا انما يجب عليه ان ينيب من يحج عن من يحج ويعتمر عنه  يعني من الميقات يعني فمن كان مثلا في الشرق في الرياض

14
00:07:39.500 --> 00:08:12.600
يجزئه ان يستنيب واحد من الطايف ها هو واحد مقيم في السيل بالميقات ينيبه  لان هذا المكلف لو قطع المسافة لا للحج لو قطع المسافة وجاء من الهند او جاء من الرياض الى الطائف. لا يريد الحديث ثم بدا له ان يحج

15
00:08:13.250 --> 00:08:47.000
يجزئه هل يقال يرجع  من يجزئ عن ان يحرم من من مكانه من الميقات وما قبل ذلك ما هو الا وسيلة وسيلة لاداء الحج او العمرة فاذا قطع المسافة وهو لا يريد الحج

16
00:08:47.200 --> 00:09:13.500
ثم حج واحرم من الميقات اجزأه وهذا في الحقيقة هي يسهل تكلفة الحج يعني الاستنابة من من القريب يعني ايسر من الاستنابة من البعيد واحد من الطايف ولا واحد من السير

17
00:09:13.800 --> 00:09:45.850
واحد من يلملم واحد من قريب منها الميقات  بل قال بعض اهل العلم انه يجزئه ان يستنيب ولو من مكة وهذا يعني ايسر وايسر وايسر الانسان وجب عليه الحج وهو في الرياض

18
00:09:46.550 --> 00:10:25.900
مقيم في الرياض وقادر في ماله لكنه لا يستطيع الحج بنفسه ببدنه ولكن يعني استنب واحد من مكة يحج عني مات يجزئه ذلك الدليل بذلك الاطلاق الحديث من الاطلاق قول الرسول نعم يعني حجي عن

19
00:10:26.150 --> 00:10:57.000
عن ابيك في حديث  عنه؟ قال نعم حجي عنه وهذا؟ قال نعم في حديث الجهنية ولم يقيد ذلك. لم يقل حجي عنه من بلدك او من بلده وعندي ان اقول الوسط هذا احوط واولى

20
00:10:57.150 --> 00:11:22.200
واكمل لا شك ان الاحرام من الميقات يعني الاستنابة من الميقات يحرم من الميقات ويأتي بالعمرة ويحج بعد ذلك هذا اكمل من ان يستنيب من مكة يفوت فيه قدر من من اه

21
00:11:24.150 --> 00:11:48.900
يعني من النسك هذا نسك لكنه يجزئ لو استناب من مكة عجز عنه يعني من كان في الهند في الشرق ثم وكل من ينوب عنه يعني من اهل مكة هذا حج

22
00:11:50.450 --> 00:12:27.250
ويؤيد او يوضح ذلك لو ان هذا الذي من الهند قدم الى مكة في لتجارة او لزيارة ثم من قام فيها مدة ثم ادركه الحج  من مكة يجزئه يجزئه نعم اعد العبارة نعم

23
00:12:27.900 --> 00:12:46.600
وين هذا؟ وين اعجزه؟ وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لا يرجى برؤه يعلم من قوله من هذا القيد ان المريض لا لا يجوز له ان ان يستلم من يحج ويعتمر عنه

24
00:12:46.800 --> 00:13:14.500
ولا يجزئه ذلك لانه يرجى يعافى فيحج بنفسه مثل المريض في العاجز عن الصيام ان كان يرجى برؤه فانه لا يطعم عنه فلينتظر حتى يشفيه الله ثم يقضي اما المريض الذي لا يرجى برؤه فانه يطعم عنه

25
00:13:14.700 --> 00:13:33.650
وفرق بين المريض الذي يرجى برؤه هذا ينتظر ان يباشر العبادة بنفسه يؤديها بنفسه اما المريض الذي لا يرجى يقول فحكمه حكم الكبير. الكبير لا لا ينتظر منه ولا يرجى ان يعود شبابا

26
00:13:34.500 --> 00:13:54.100
نعم وان اعجزه كبر او مرض لا يرجى برؤه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجب. من حيث وجبا الالف الحج والعمرة من حيث وجب. نعم ويجزئ عنه وان عوفي بعد الاحرام

27
00:13:54.150 --> 00:14:20.050
ويجزئ عن حج النائب يجزي عنه ويسقط عنه الفرظ وان عوفي هذا العاجز وان او المريض وان عوفي بعد احرام النائب ومفهوم هذا انه لو عوفي قبل الاحرام لو عوفي قبل الاعراب فانه لا يجزئه

28
00:14:22.700 --> 00:14:52.700
وهنا يعني تفريعات وتقديرات سافر وقعوه في هذا قبل ان يحرم قديم ما في امكانية ليستدرك الامر النائب مضى ومشى ولا سبيل الى تبليغه واحرام ولم يعلم ان ان موكله قد عوفي قبل ان يحرم

29
00:14:55.500 --> 00:15:21.500
هذا محل نظر واجتهاد اما الآن  سهل جدا اذا عوفي الجوال موجود اتصل عليه يقول  الحمد لله انا قد عافاني الله وجزاك الله خير. وعلى المستنيب اه تكلفة اه يعني

30
00:15:22.600 --> 00:15:46.450
يعني عليه نفقة سفر ذلك النائب الى المسافة التي يعني قطعها تكلفة السبع ليه ذهابا وايابا نعم ذهابا وايابا. ممكن ممكن ذهابا وايابا اذا كان قد بعثه من بلده نعم

31
00:15:46.550 --> 00:16:15.200
وثم اتصل عليه وقال ارجع انا قد عافاني الله وانا عازم على الحج ساعج بنفسي فانه يلزمه له نفقة وعودته الى اهلي نعم كمل ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرمها وهو زوجها او من تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح

32
00:16:15.700 --> 00:16:45.000
هذا شرط خاص لوجوب الحج على المرأة الشروط المتقدمة عامة الحج والعمرة واجبان على كل مسلم يعني اوصي   عام مكلف رجل كان او امرأة كذلك هذه شروط عامة للرجل والمرأة. اما هذا الشرط فانه خاص

33
00:16:45.200 --> 00:17:17.500
بالمرأة ويشترط لوجوب الحج بوجوبه على المرأة وجود محرمها ومعنى ذلك التي لا محرم لها لا تجد محرما لا تجد محرما يعني يطاوعها لا تجد محرما يطاوعها بان يحج بها

34
00:17:17.700 --> 00:17:50.400
او يحج معها فانه لا يجب عليه الحد ولا يجب عليها ان تستنيب من يحج عنها لاننا قلنا يشترط لوجوب الحج عليها وجود محرمها فلا يجب عليها الحج وقيل ان ان المحرم

35
00:17:50.550 --> 00:18:25.900
شرط لوجوب الاية ادائها الحج بنفسها واذا ايست من المحرم ايست ان يكون لها محرم فانه يجب عليها ان العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه عدم المحرم مانع شرعي مانع شرعي

36
00:18:26.850 --> 00:18:46.750
لانها لا تستطيع ان تسافر الا بعد والدليل على وجوب محرم الاحاديث الواردة لانه لا يحل لامرأة ان تسافر الا مع ذي محرم وقد جاء في هذا نص الذي رواه مسلم وغيره

37
00:18:46.850 --> 00:19:05.650
ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال في خطبته لا يحل لامرأة ان تسافر الا مع ذي معرا فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي انطلقت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال انطلق

38
00:19:05.800 --> 00:19:38.150
حجة مع امرأته فحجها بدون محرم كان خطأ بعدم علمها بالتحريم ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام اذن لزوجها بان ينطلق ليحج مع امرأته كذاب جمهور اهل العلم الى ذلك وانه لا يجب

39
00:19:38.300 --> 00:20:09.650
الحج الا مع ذي محرم والمحرم من هو؟ فسره المعرظ هو الزوج. الزوج هو مبلغ المحارم او من تعوم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح من تحرم عليه على التأبيد خرج به

40
00:20:09.700 --> 00:20:36.950
عليه مؤقتا كأختي امرأته او بنتي آآ او عمتها او خالتها بنت اخيها او اختها فهؤلاء لا يحرمن على رجل المرأة وزوج المرأة الا تحريما موقتا فلا يكون بهذا التحريم محرميا

41
00:20:37.050 --> 00:21:07.250
وانما تثبت المعربية بالتحريم المؤبد من تحرم عليه عن التأبيد بنسب امي وبنتي واختي وعمتي او سبب مباح كالمصاهرة كزوجة ابيه وزوجة ابنه وام زوجته وربيبته سبب مباح من اسباب التحريم او الرضاعة

42
00:21:08.000 --> 00:21:38.100
كذلك اختي من الرضاعة وبنتي من الرضاعة وامه من الرضاعة يحرم من الرضاعة ما يحرم من بنسب او سبب مباح لكن مباح  ممن سبب تحريمها ليس بمباح عند يعني في مذهب الحنابلة

43
00:21:38.800 --> 00:21:58.250
كبنتي المزني بها وام المزني بها يقولون انها تحرم على الزاني. بنت المذنب لا تحرم على الزاني وامه تعرض على الزاني والقول الاخر انها لا تحرم لان الزنا يعني سبب محرم

44
00:21:58.700 --> 00:22:38.850
لا حرمة لهم لكن السبب الذي يوجب التحريم بالاتفاق وليس ولا يقال له مباح الوط بشبهة  مباح  هو في حقيقته محرم لكنه حيث وقع خطأ  يعني لا يوجب الاثم ولكنه

45
00:22:39.000 --> 00:23:13.350
يثبت به النسب ويثبت به التحريم فمن وطأ امرأة بشبهة حرمت عليه بنتها وامه الزوجة وهذا هو المعترض من منه بقوله او سبب مباح لكن السؤال هل تثبت المحرمية بها

46
00:23:13.850 --> 00:23:36.400
لهذا السبب من وطئ امرأة من شبهة فحرمت عليه بنتها تحليما مؤبدا او امها تعليما مؤبدا هل يكون محرما لبنتي موطوئتي لا يكون محرما اذا المحرم هو الزوج او من تحرم عليه

47
00:23:37.200 --> 00:24:09.200
المرأة تحريما مؤبدا في نسب او سبب مباح السبب المباعث والمصاهرة والرضاع نعم وان مات من لزماه اخرج من تركته وان مات من لزماه اي الحج والعمرة مات قبل ان

48
00:24:09.800 --> 00:24:37.850
يحج اخرج من تركتي لما تقدم من ان الرسول صلى الله عليه وسلم سماه دينا والله تعالى يقول في آيات الميراث من بعد وصية يوصى بها عودين فيخرج يخرج من تركته

49
00:24:38.600 --> 00:25:05.700
من يعني لمن ينوب عنه من يحج عنه اخرج من تركتي يعني من اصل التركة لا من ثلث ولو لم يوصي  وان مات من لزماه اخرجا يعني اخرج من تركتي

50
00:25:05.850 --> 00:25:40.350
نفقة  نفقة من يحج ويعتمر عنه يعني فيجب ان يستناب عن الميت ويصرف له النائب من تركة الميت ما يكفيه نفقة حجي وعمرته نعم انتهى الباب نعم؟ نعم يا شيخ

51
00:25:40.850 --> 00:26:05.200
شوف لنا مسألة وان عوفي آآ لزمه من يريد من يحج عنه ويعتمر من حيث وجب تعليق الشيخ محمد علي قوله من حيث وجب اي نعم هذي اي من المكان الذي وجب على المستنيب ان يحج منه. نعم. فمثلا اذا كان من اهل المدينة ووجب عليه الحج

52
00:26:05.200 --> 00:26:23.650
وهو في المدينة يجب ان يقيم النائب من المدينة ولابد. فلو اقام نائبا من رابغ من الميقات فان ذلك لا يجزئ ولو اقام نائبا من مكة من باب اولى من باب اولى على على المذهب نعم فيجب ان يقيمه من البلد الذي وجب عليه الحج

53
00:26:23.650 --> 00:26:41.500
فيه والعلة ان هذا الرجل لو اراد ان يحج لنفسه لحج من مكانه من المدينة فكذلك نائبه وهذا القول ضعيف. لان المنيب انما يلزمه ان يحج من بلده. لانه لا لانه. نعم. وهذا القول ضعيف. لان المنيب المنيب

54
00:26:41.500 --> 00:27:01.500
نعم. انما يلزمه ان يحج من بلده. لانه لا يتمكن ان لا يتمكن ان يخطو خطوة واحدة. ويصل الى مكة الا من بلده. ولهذا لو ان هذا المنيب في مكة قد سافر اليها لغرظ غير الحج. اما لدراسة او غيرها. ثم اراد ان يحرم

55
00:27:01.500 --> 00:27:21.500
بالفرظ من مكة هل نبيح له ذلك؟ او نقول اذهب الى المدينة لانك من اهل المدينة والحج واجب عليك في المدينة. نقول لا بأس ان يحرم بالحج من مكة. فاذا لا بأس ان يحرم النائب من المدينة. والسعي من المدينة الى مكة ليس سعيا مقصودا

56
00:27:21.500 --> 00:27:41.500
لذاته وانما هو سعي مقصود لغيره لعدم امكان الحج الا من المدينة. فالقول الراجح انه لا يلزمه ان يقيم من يحج عنه من مكانه وله ان يقيم من يحج عنه من مكة ولا حرج عليه في ذلك. لان السعي الى مكة مقصود لغيره. انتهى

57
00:27:45.400 --> 00:28:14.050
مسألة اخرى قوله   قوله او سبب مباح. السبب المباح ينحصر في شيئين. الاول الرضاعة. الثاني المصاهرة اما النسب فالمحرم هو الاب والابن والاخ والعم الى اخره. نعم. وابن الاخ وابن الاخت والخال هؤلاء سبعة محارم بالنسب وهؤلاء تحرم

58
00:28:14.050 --> 00:28:43.400
عليهم المرأة على التأبيد المذكورة في قوله حرمت عليكم امهاتكم الى نعم نعم والمحرم من الرضاع كالمحرم من النسب سواء. فيكون محرمها من الرضاع اباها من الرضاع وابنها من الرضاع واخاها من الرضاع وعمها من الرضاع وخالها من الرضاع وابن اخيها من الرضاع تجاوز نعم والمحارم بالمصاهرة اربعة ابو زوج المرأة

59
00:28:43.400 --> 00:29:03.400
وابن زوج المرأة وزوج وزوج ام المرأة وزوج بنت المرأة فهم اصول زوجها اي اباؤه واجداده فروعه وهم ابناؤه وابناء ابنائه وبناته. وان نزلوا وزوج امها وزوج بنتها. لكن ثلاثة يكونون

60
00:29:03.400 --> 00:29:21.900
محارم بمجرد العقد وهم ابو زوج المرأة وابن زوج المرأة وزوج وقوله سبب مباح خرج به ما ثبت التحريم به بسبب محرم. مثل ام المزني بها وام الملوط به وبنته على القول

61
00:29:21.900 --> 00:29:46.450
بانه يوجب التحريم. على القول بانه يوجب التحريم مثاله رجل زنا بامرأة فهل يكون محرما لامها؟ الجواب لا. وامها حرام عليه على التأبيد. وبنتها حرام عليه على التأبيد ولكن القول الراجح ان ام المزني بها ليست حراما على الزاني. وان بنت المزني بها ليست حراما على الزاني. لان الله تعالى قال

62
00:29:46.450 --> 00:30:04.450
واحل لكم ما وراء ذلكم. واحل لكم ما وراء ذلكم. وفي قراءة اخرى واحل لكم ما وراء ذلكم. بالبناء للفاعل ولم يذكر الله عز وجل ام المزني بها وبنتها في المحرمات. وانما قال وامها والزنا ليس

63
00:30:04.850 --> 00:30:20.550
يعني ما له حرمة ليس له حرمة حتى يراعى نعم وانما قال وامهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. ومعلوم ان المزني بها ليست من نسائه قطعا

64
00:30:20.550 --> 00:30:44.150
ان نساءه زوجاته فاذا لم تكن من نسائه فانه لا يصح ان ان يلحق السفاح بالنكاح الصحيح. فاذا تاب هي الشبهة اما الموطوءة بشبهة اي لو وطئ امرأة بشبهة اي بشبهة عقد او اعتقاد فهل شبهة عقد او اعتقاد

65
00:30:44.150 --> 00:31:07.050
نعم فهل هو محرم فهل هو محرم لامها؟ الجواب على المذهب لا. لان هذه المرأة الموطوءة نزع المذهب نعم الجواب على المذهب لا   الجواب على المذهب لا هل هو محرم؟ ايش؟ لا

66
00:31:09.000 --> 00:31:30.700
اي اما الموطؤة بشبهة اي لو وطئ امرأة بشبهة اي بشبهة عقد او اعتقاد فهل هو محرم لامها؟ محرم لامها امها ها الجواب على المذهب لا. لان هذه المرأة الموطوءة بشبهة لا تحل له في باطن الامر. فتحريم امها او بنتها بسبب غير

67
00:31:30.700 --> 00:31:50.700
واحد نعم نعم واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان ام الموطوءة بشبهة وبانتها من محارمه لانه حين وطأ هذه المرأة يظنها من قلائله فيترتب على هذا الوطأ ما يترتب على الوطء المباح. وعلى هذا فمن وطأ امرأة بشبهة فان امها تكون حراما عليه. وهي من

68
00:31:50.700 --> 00:32:10.700
محارمه ايضا وبنتها كذلك تكون حراما عليه. وهي من محارمه فصار المذهب التسوية بين المزني بها. والموطوءة بشبهة في ان امها وبنتها ليست ليستا من محارم الواطئ. والصحيح التفريق بينهما وان ام الموطوءة بشبهة وبنتها من محارم الواطئ

69
00:32:10.700 --> 00:32:30.700
لانه وطئ وهو يظن انه وطأ حلال. مثاله رجل تزوج امرأة ثم بعد ذلك تبين انها اخته من الرضاعة. ووطؤه اياها شبهة لانه لا يعلم التحريم حين الوطأ فام هذه الزوجة حرام عليه وهي من محارمه. لانه حين وطأ المرأة التي تزوجها يعتقد انها حلال له

70
00:32:30.700 --> 00:32:59.850
مسألة هل المرأة التي تحرم عليه الى امد؟ من محارمه كاخت زوجته مثلا؟ لا. نعم. اه هذه اجابة ما نحتاجها ليست وليست من محارمه  الشيخ عقد  المسألة بعدها الوطن شبهة باعتقاد

71
00:33:00.500 --> 00:33:32.600
كمن وطئ امرأة خطأ يظنها زوجته وهي ليست زوجته الحكم واحد باي شبهة  ولكن آآ في الحقيقة اقول وسط انها تحرم عليه ام موطوءته بشبهة وبنتها ولا يكون محرما في في يعني نظر الى الجانبين

72
00:33:32.700 --> 00:34:02.050
اولا وطأ هو فيه معذور فتثبت فيثبت التحريم ووطء ليس هو الوطئ يعني نفس ما احتج به الشيخ في قوله انما قوله تعالى من نسائكم الى اخره هذه المرأة ليست هي من نسائه

73
00:34:02.600 --> 00:34:27.250
لكن الاشبه انه ان الوطن له شبه بالنكاح الصحيح فتثبت فيثبت التحريم وليس هو كالنكاح الصحيح فلا تثبت المحرمية عندي والله اعلم ان الوطن شبهة وان اوجب التحريم تحريم البنت

74
00:34:27.750 --> 00:34:52.150
والام فانه لا يوجب ولا تثبت به المحرمية بحيث تكون هذه المرأة يحل له النظر اليها ويحل له ان يخلو بها ويحل له ان يسافر بها نعم في بقية كلام. نعم. ايه

75
00:34:54.350 --> 00:35:14.350
ويشترط للمحرم ما يلي. الاول ان يكون مسلما فان كان كافرا فليس بمحرم. وظاهر كلام الاصحاب انه ليس بمحرم سواء كانت المرأة موافقة له في الدين او مخالفة. وبناء على ذلك لا يكون الاب الكافر محرما لابنته الكافرة. ويكون الاب الذي لا يصلي

76
00:35:14.350 --> 00:35:34.350
غير محرم لابنته التي تصلي. لانه من شرط المحرم ان يكون مسلما. وغير المسلم ليس بمحرم. ولكن الصحيح خلاف ذلك ان الرجل محرم لمن توافقه في الدين فابو المرأة الكافرة اذا كان كافرا يكون محرما لها ولا نمنعه من السفر هو وابنته مثلا

77
00:35:34.350 --> 00:35:53.100
فان خالفته في الدين. طيب اه تجاوز الشرط الثاني وان وان مات لا لا الشرط الثاني. نعم ان يكون بالغا فالصغير لا يكفي ان يكون محرما. ووجه ذلك ان المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها

78
00:35:53.100 --> 00:36:16.300
ومن دون البلوغ لا يحصل منه ذلك. الثالث ان يكون عاقلا. فالمجنون لا يصل. عبادة. نعم   فاذا فقد فاذا فقد المحرم البالغ العاقل المسلم فانه لا يجب عليها الحج او وجد

79
00:36:16.300 --> 00:36:36.300
ولكن ابى ان يسافر معها فانه لا يجب عليها الحج. فاذا بذلت له النفقة اي نفقة الحج. فهل يلزمه ان يحج معها؟ الجواب لا يلزمه. لان ذلك واجب على غيره. وقال بعض العلماء بل يلزمه واستدلوا بما يلي. اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال يا رسول الله ان امرأتي خرجت

80
00:36:36.300 --> 00:36:56.300
واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق قال انطلق فحج مع امرأتك. فامره ان ينطلق ويحج مع امرأته في الامر الوجوب. ثانيا لانه اذا كانت المرأة ستتكفل بجميع النفقة فلا ضرر عليه في الغالب ولا سيما اذا كان لم يؤدي

81
00:36:56.300 --> 00:37:16.300
فريضة لانه في هذه الحال قد نقول انه يجب عليه من وجهين لاداء الفريضة ولقضاء حاجته هذه المرأة. والذي ارى انه لا يجب عليه الموافقة ولا يلزمه السفر معها. واما الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يحج مع امرأته. لان المرأة قد شرعت في السفر ولا طريق

82
00:37:16.300 --> 00:37:36.300
والى الخلاص من ذلك الا ان يسافر معها. مسألة امرأة مستطيعة ومعها محرم يمكن ان يحج بها كاخيها. لكن لم يأذن زوجها؟ الجواب اذا وجب الحج على المرأة فلا يشترط اذن الزوج بل لو منعها فلها ان تحج لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق

83
00:37:36.300 --> 00:38:02.600
قوله وان مات من لزماه اخرج من تركته. اي من تمت الشروط فيها انتهى الظاهر ما فيها يعني. نعم نعم باب المواقيت وميقات اهل المدينة ذو الحليفة واهل الشام ومصر والمغرب الجحفة واهل اليمن يلملم واهل نجد قرن

84
00:38:02.600 --> 00:38:34.050
واهل المشرق ذات عرق وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم يقول المؤلف باب المواقيت يعني باب ذكر مواقيت الاحرام للحج او العمرة والمواقيت جمع ميقات والمراد بها الامكنة المعينة التي عينها

85
00:38:34.200 --> 00:39:14.500
الرسول وقتها النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام منها واصل اه المواقيت الاصل انها من الوقت والزمن هذا هو الاصل فيها والتوقيت هو والزمن المحدود مواقيت الصلاة للصلاة مواقيت يعني اوقات

86
00:39:15.000 --> 00:39:49.650
معينة وقت الظهر وقت العصر وقت المغرب  يعني آآ ازمان محدودة ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا  يترك التوقيت على تحديد المكان كذلك وتسمى الامكنة المعدودة مواقيت كما جاء والاصل في

87
00:39:49.750 --> 00:40:16.250
مواقيت الاحرام حديث ابن عباس رضي الله عنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجعفة ولاهل نجد المنازل ولاهل اليمن يلملم قال

88
00:40:16.650 --> 00:40:44.900
صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة  وهذا القيد يقتضي انه انما تعتبر هذه المواقيت ويجب الاحرام منها لمن اراد الحج او العمرة وقصد مكة للحج والعمرة

89
00:40:50.800 --> 00:41:05.750
قال صلى الله عليه وسلم ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة فهذه هي المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس

90
00:41:05.850 --> 00:41:26.100
وجاء كذلك من حديث ابن عمر وهناك ميقات خامس اختلف من وقته وهو ذات عرق لاهل العراق ولاهل العراق ذات عرق وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقته كذلك

91
00:41:27.950 --> 00:41:55.000
وروي ان عمر هو الذي وقته ولعل هذا من موافقات عمر لي موافقاته  الشرع كما وافق ربه في مسائل كذلك هذا من موافقته للرسول صلى الله عليه وسلم ستكون المواقيت خمسة

92
00:41:56.500 --> 00:42:36.500
مواقيت المكانية للحج والعمرة مواقيتها خمسة اما  اهل المدينة وموضعه معروف وهو قريب جدا من المدينة ويعرف عند الناس بابيار علي  الشام قالوا ومصر والمغرب الجحفة كانت قرية عامرة ثم خربت فانتقل

93
00:42:36.800 --> 00:43:11.650
الناس الى رابغ والمحرم الان  ولاهل نجد قرن المنازل وهو الذي نعرفه بالسير وموضعه معروف ولاهل اليمن يلملم هو موضع كذلك معروف  يسمونه السعدية واما ذات عرق في ظهر انه الان ليس عليها شيء من الطرق المعروفة

94
00:43:13.350 --> 00:43:47.000
العراق يأتون من يعني يأتون الى الطريق طريق السيل مثل الرياض ويمرون ذاهبين الى المدينة فيحرمون من ذي الحليفة او ذاهبين الى الطائف يحرمون  ومن كان دون هذه المواقيت فمهله من من حيث انسى من من بيته يحرم من منزله

95
00:43:49.700 --> 00:44:08.100
الشرائع يحرم من الشرائع كان في الزينة يحرم من الزيم من كان في جدة يحرم من جدة ومن كان دون ذلك فمن فمهله من حيث انشأ قال في الحديث حتى اهل مكة من مكة

96
00:44:08.700 --> 00:44:37.550
يعني يحرمون من مكة لحجهم وعمرتهم حسب اطلاق الحديث لكن قال اهل العلم ان مكة يا مهل لاهل مكة في الحج واما العمرة ويلزمهم الاحرام من اجل الحل لحديث عائشة رضي الله عنها حين طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعمرها

97
00:44:37.700 --> 00:44:58.150
ان تعتمر عمرة منفردة بعد الحج فامر اخاها عبد الرحمن ان يخرج بها الى التنعيم لتعلم من هناك فعلم انه لا يجزئ الاحرام بالعمرة لاهل مكة ومن كان في مكة الا من الحلم

98
00:44:58.250 --> 00:45:19.150
والفقهاء من ادنى الحلم لو خرجت الى عرفة اه يعني مين الحل من ادناه او من بعيد فلو كان يجزئها ان تحرم من الحرم امرأة ان تحرم من مكانها فانها

99
00:45:19.600 --> 00:45:38.250
هذا ايسر وهم احوج ما يكونون الى انتصار الوقت لانهم على اهبة السفر الرسول صلى الله عليه وسلم حين امر اخاها ان يحرمها ان يعمرها من التنعيم كان في انتظارها

100
00:45:40.000 --> 00:46:04.650
فلما جاءت امر آآ اذن الناس بالرحيل نعم يقرأ النص نعم اهل المدينة ذو الحليفة واهل الشام ومصر والمغرب الجحفة واهل اليمن يلملم واهل نجد قرن واهل المشرق ذات عرق. اهل المشرق هم اهل العراق. نعم

101
00:46:05.150 --> 00:46:21.350
وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم ومن حج من اهل مكة فمنها وعمرته من الحل. وعمرته من الحل سواء كان ادنى الحل او التنعيم او من غيره اذا خرج من اي ناحية

102
00:46:21.400 --> 00:46:51.500
الى الحل فانه يحرم منه نعم انتهى واشهر الحج واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه هذا ميقات الحج الزمني مواقيت مكانية وهي الخمسة ومواقيت زمنية وهي اشهر الحج التي قال الله فيها الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج

103
00:46:51.950 --> 00:47:17.500
الاية وجاء تفسير اشهر الحج عن ابن عمر رضي الله عنه انه شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ومعنى ان اشهر الحج انها الوقت الذي يحرم فيها بالحج فلا يحرم بالحج في رمضان او شعبان انما ميقات الحج

104
00:47:18.150 --> 00:47:43.700
ومن شوال فمن احرم ذي الحج من شوال صح احرامه وانعقد احرامه كان بعض اهل العلم انه  من احرم بالحج ولو قبل ذلك فانه ينعقد لكنه يكره لانه يعني في تقدم تقدم على اشهر الحج

105
00:47:51.550 --> 00:48:24.200
الله تعالى خص الحج بهذه الاشهر فلا يحرم الا منها واما العمرة  وكل فكل الاشهر وقت للاعتمار وانما خصت اشهر العشر من ذي الحجة لانها هي الوقت الذي يمكن فيه الاحرام اما بعده

106
00:48:24.850 --> 00:48:50.350
بعد العشر عشرة ذي الحجة هل يمكن لاحد ان يحرم بالحج؟ انتهى وقت الحج متى اخر وقت يمكن فيه الاحرام واخر ليلة عرفة يعني من احرم بعرفة قبل الفجر صح احرامه واجزاء حجه قبل فجر يوم النحر

107
00:48:51.450 --> 00:49:18.900
اذ يحرم بالحج قبل الفجر بعرفة ثم يمضي الى المزدلفة يتم نسكه فأشهر الحج هي آآ هي الاشهر والوقت الذي يمكن فيه الاحرام بالحج اما بعد ليلة النحر ينتهي وقت الحج يعني وقت الاحرام بالحاج

108
00:49:20.250 --> 00:49:42.400
ومن اهل العلم من يقول ان اشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة لان شهر ذي الحجة وقت للحج يعني وقت اوله وقت للاحرام به ووسطه واخره وقت لبقية مناسكه فاعمال الحج متى تفعل

109
00:49:43.050 --> 00:50:02.000
معظم المناسك في يوم النحر وفي ايام التشريق فهي داخلة في قوله تعالى الحج اشهر معلومات لكن يشكل على هذا قوله فمن فرض فيهن الحج وفرض الحج يعني الشروع فيه

110
00:50:02.150 --> 00:50:41.500
والاهلال به برضو الحج متى هل يمكن ان يكون في يوم النحر وما بعده  نعم؟ نعم انتهى. طيب اه لا اله الا     باب المواقيت. نعم. الميقات لغة الحد واصطلاحا. الحد

111
00:50:41.550 --> 00:51:10.200
زمانيا او مكانيا نعم المكان المحدود نعم المكان  واصطلاحا موضع العبادة وزمنها موضع العبادة الميقات الزمان والمكان. نعم وميقات اهل المدينة ذو الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام اي نعم. نعم. وميقات اهل الشام ومصر والمغرب الجحفة

112
00:51:10.350 --> 00:51:35.550
وميقات اهل اليمن يلملم وبينه وبينه وبين مكة ليلتان وميقات اهل نجد والطائف قرن بسكون الراء ويقال قرن المنازل وقرن الثعالب على يوم وليلة من مكة وميقات اهل المشرق اي العراق وخراسان ونحوهما ذات عرق منزل معروف سمي بذلك لان فيه عرقا وهو

113
00:51:35.550 --> 00:52:00.000
الصغير وبينه وبينه وبين مكة نحو مرحلتين للسير اقول هو حذاء نعم وميقات وهي اي هذه المواقع وهي اي هذه المواقيت لاهلها المذكورين ولمن مر عليها من غيرهم. اي من غير

114
00:52:00.000 --> 00:52:18.000
ومن منزله دون هذه المواقيت يحرم منه لحج وعمرة ومن حج من اهل مكة فانه يحرم منها لقول ابن عباس رضي الله عنهما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام

115
00:52:18.000 --> 00:52:41.500
الجحفة ولاهل نجد قرن ولاهل اليمن يلملم هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. ممن يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمهله نعم نعم. فمهله من اهله. وكذلك اهل مكة يهلون منها. متفق عليه

116
00:52:41.700 --> 00:52:57.950
ومن لم يمر بميقات احرم. اذا علم انه حاد اقربها منه لقول عمر انظروا حذوها من طريقكم. رواه البخاري. ويسن ان ان يحتاط فان لم يحاذي ميقاتا احرم عن مكة بمرحلتين

117
00:52:57.950 --> 00:53:12.950
وعمرته اي عمرة من كان بمكة يحرم لها من الحل. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبدالرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما ان ان يعمر عائشة ان يعمر

118
00:53:13.900 --> 00:53:33.900
ان يعمر عائشة من التنعيم. متفق عليه. ولا يحل لحر مسلم مكلف اراد مكة. او النسك تجاوز الميقات بلا احرام لقتال مباح او خوف او حاجة تتكرر كحطاب ونحوه فان تجاوزه لغير ذلك لزمه ان يرجع

119
00:53:33.900 --> 00:53:52.000
ليحرم منه ان لم يخف فوت حج او على نفسه. وان احرم من موضعه فعليه دم. وان تجاوزه غير مكلف ثم كلف احرم احرم من موضعه. هذه مسائل هذه فروع

120
00:53:53.150 --> 00:54:18.900
المؤلف متعلقة لكن اظاف مسألة وهي انه يحرم المكلف اذا قصد مكة  مريدا للنسك او غير مريد للنسك فانه يجب عليه الا يتجاوز هذه المواقيت الا باحرام  اما من اراد النسك

121
00:54:19.600 --> 00:54:48.500
هذا ظاهر من الحديث لان حديث ابن عباس فيه ممن اراد الحج او العمرة واما من لم يرد  لا يجب عليه الاحرام من اراد مكة يعني زيارة او تجارة نحو ذلك او دراسة

122
00:54:49.150 --> 00:55:16.200
انه لا يجب عليه الاحرام وقيل بل يجب عليه وخص من ذلك يعني من كان طائفا او كان يأتي الى مكة لحاجة متكررة كالحطاب والجمال الذي ينقل الناس على راحلتي وتوابه

123
00:55:16.550 --> 00:55:47.900
ومن جنس اصحاب السيارات سيارات الاجرة ومن فروع الكلام هذا ان من تجاوز الميقات غير محرم اما ان بعدين يرجع وذلك اذا لم يحرم فيرجع ويحرم من الميقات  فان احرم

124
00:55:48.100 --> 00:56:05.400
من دون الميقات تجاوز الميقات واحرم انه لا يرجع لا يمكنه الرجوع لانه دخل في النسك فلا معنى للرجوع فعليه دم في حديث ابن عباس المعروف من ترك نسكا نسيوا فليهرق دما

125
00:56:06.500 --> 00:56:28.050
كما هو مشهور  في وجوب ذلك كما  لان ذلك مشهور في يعني انه يجب على كل من ترك واجبا يجب عليه دم لهذا الاثر قول ابن عباس والاحرام من الميقات

126
00:56:28.750 --> 00:56:49.350
واجب من واجبات الحج والعمرة احد واجبات الحج والعمرة هو الاحرام من الميقات فلا يجوز لمن اراد حجا او عمرة ان يتجاوز الميقات الا محرما لكن من تجاوز الميقات ثم

127
00:56:49.600 --> 00:57:12.600
لم يحرم اصلا وجاء الى مكة وخرج منها فهل يلزمه شيء نقول لا لا يلزمه شيء لانه لم يتلبس بالنسك كأنه عدل وترك ترك الاحرام من فلا يجب عليه دم

128
00:57:20.300 --> 00:58:13.200
نعم انتهت الاذان  الله اكبر اكبر اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

129
00:58:13.500 --> 00:59:39.500
حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح اكبر. الله. الله اكبر اله الا الله    الحج شوال وذو القعدة  عشر من ذي الحجة الحج على كلام المؤلف شهران

130
00:59:40.000 --> 00:59:59.600
بعض الثالث وهي شوال وذو القعدة  ذي الحجة يقال ذو القعدة وذو القعدة ويقال ذو الحجة وذو الحجة والافصح الفتح في الاول ذو القعدة  ذو الحجة قوله وعشر من ذي الحجة هذا المشهور عند الامام احمد

131
01:00:00.450 --> 01:00:19.600
وبه اخذ الصحابة ولكن يرد على هذا القول وبه اخذ  وبه اخذ اصحابه ولكن يرد على هذا القول ان الله قال اشهر معلومات اشهر جمع فتكون ثلاثة ولو قال في اشهر

132
01:00:20.200 --> 01:00:39.200
الاشهر الاشهر الثلاثة طرفا والمظروف لا يلزم ان يملأ الظرف فيصدق بشهرين وبعض لكنه قال معلومات والمشهور في اللغة العربية ان اقل معي ثلاثة وعلى هذا فتكون اشهر الحج ثلاثة

133
01:00:39.350 --> 01:00:55.600
هذا مذهب الامام مالك رحمه الله وهو اقرب الى الصحة مما قاله المؤلف لموافقته لظاهر الاية اشهر معلومات فان قال قائل اذا هل تجيزون ان يقف الناس في الخامس عشر من ذي الحجة

134
01:00:55.650 --> 01:01:08.950
لا نجيز ذلك كما انه لا يجوز ان يقف الناس في العاشر من شوال هذه الاشهر لا يلزم ان يكون الحج لا يلزم ان يكون الحج جائزا في كل يوم من ايامها

135
01:01:09.150 --> 01:01:25.900
يدل على ضعف كلام المؤلف ان من ان من ايام الحج ليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر اليوم الثالث عشر تفعل فيها من اعمال الحج الرمي والمبيت فكيف نخرجها من اشهر من اشهر الحج؟ وهي اوقات لاعمال الحج

136
01:01:26.050 --> 01:02:06.500
ولو ان الانسان قال    ولو ان الانسان قال اريد ان ارمي الجمار الثلاث وجمرة العقبة في يوم العيد بعض العلماء قالت تسع من ذي الحجة لان الحج عرفة وعرفة ينتهي

137
01:02:06.800 --> 01:02:25.200
ولكن هذا القول اضعف مما قاله المؤلف لان الله قال اشهر معلومات قال واذن واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج وعلى قول من يقول انها تسعة يخرج هذا اليوم الذي سماه الله يوم الحج الاكبر

138
01:02:26.000 --> 01:02:39.550
ما ذهب اليه الامام ما لك رحمه الله من ان ثلاثة كما هو ظاهر القرآن شوال وذو القعدة وذو الحجة. فان قال قائل هل يترتب على هذا الخلاف شيء؟ قلنا نعم يترتب

139
01:02:39.600 --> 01:03:01.350
وعليه اشياء اولا في مسائل الايمان. فلو قال قائل والله لاصوم مسألة هل يجوز للانسان ان ان يحرم بالحج قبل الميقات المكاني او الزماني او بالعمرة قبل الميقات المكاني؟ اي

140
01:03:01.400 --> 01:03:17.000
الجواب الصحيح انه لا يجوز ان يحرم قبل الميقات الزماني. وانه لو احرم بالحج قبل دخول شهر شوال الاحرام عمرة لا حج ان الله قال الحج اشهر معلومات. وهذا احرم قبل دخول اشهر الحج

141
01:03:17.200 --> 01:03:34.350
يكون احرامه عمرة. كما لو صلى الظهر قبل الزوال فينعقد نفلا. او نقول بانه فاسد لا ينعقد قال بعض العلماء ينعقد الاحرام ولكن يكره فينعقد الاحرام لانه لبى الله ولكن يكره لمخالفته لظاهر الاية الحج اشهر

142
01:03:34.350 --> 01:03:54.350
معلومات وكذلك في المواقيت المكانية. فالقول الثاني في المسألة انه يكره ان يحرم قبل الميقات. ولكن لو احرم صحا احرامه صح وانعقد فمثلا لو احرم انسان من اهل المدينة من المدينة نفسها قلنا هذا مكروه وينعقد وهذا رأي الجمهور. والمراد بالاحرام

143
01:03:54.350 --> 01:04:52.850
رأي الجمهور والظاهرية لا يصح لا يصح قبل  كل جمهور  يعني مع الحاجة الى ذلك السفر بالطائرة الانسان    لا يأمن ان  يغفل  ننصح   او كثير من الناس يقع في  لا ينتبه الا

144
01:04:53.450 --> 01:05:35.550
مرة يعني ان عند المرور يلبي لما سبق نعم  المكان المراد بالاحرام النية دون الاغتسال ولبس باب الاحرام اكثر العامة معنى الاحرام لبس ثياب الاحرام وليس كذلك والاحرام سيأتينا ان شاء

145
01:05:35.650 --> 01:06:57.900
في الباب     لكن هو جاي مريد       يجب ان نائب    الصحيح انه يجزي من اي مكان يقول ابن تيمية في منسكه هذا كذب ولا  يقول احسن الله اليكم شخص مديون ولكن حقوقه التقاعدية

146
01:07:00.400 --> 01:07:30.350
مرة ثانية شخص شخص مديون  التقاعدية يكفي لسداد ديونه    يحج ويوصى سداد ديونه من حقوقه التقاعدية  يكتب يكتب حي ولا ميت يحج ويوصي لسداد ديونه من حقوقه التقاعدية حيث يكتب للوصية

147
01:07:30.600 --> 01:09:10.200
من له كل شخص كل اسماء الاشخاص الذين يطلبون    ما دام انه  يجب عليه    الان  يطالب بها   ديون حالة ويطالب بها يجب علينا الا اذا       مرة ثانية عزم على الحج نعم

148
01:09:14.700 --> 01:09:48.050
ما هو بصحيح  قياس فاسد هذا هذا وقت  واما الحج فوقته كل سنة له وقت هذا وقت الحج  يفوت  الى متى؟ الى متى يعجل الى اخر العمر يعني قلنا هذا العام

149
01:09:48.300 --> 01:10:10.900
مؤجل يعني ولهذا شبهة من يقول يقول ان العمر كله وقت للحج. صحيح ان وقت العمر هو وقت للحج ولكن عليه ان يبادر بادر الى ادائي في اول السنة كان في اول السنوات التي يمكنهم فيها الحج

150
01:10:11.500 --> 01:10:26.650
